وهو على ثلاثة أنواع: تظهير ناقل للحق، وتظهير توكيلي، وتظهير تأميني.
1
ـ التظهير الناقل للحق: وهو التظهير الذي يهدف إلى نقل الحق الثابت
بالسفتجة من المظهِّر إلى المظهِّر له، وهو أكثر أنواع التظهير شيوعاً.
ويشترط بهذا التظهير أن يقع على كامل مبلغ السفتجة، فالتظهير الجزئي باطل،
وأن يكون باتاً غير معلق على شرط، فكل شرط يعلق عليه التظهير يجعل الشرط
باطلاً ويبقى التظهير صحيحاً.
ويكتب التظهير على السفتجة نفسها أو على ورقة متصلة بها. ويتم صوغه
باستخدام إحدى العبارات التالية أو ما هو بمعناها مثل: «وعنّي دفع المبلغ
لأمر فلان» أو «ظُهِّرت لفلان». وتوضع العبارة في أي مكان من السفتجة سواء
على صدرها أو على ظهرها. لكن العادة جرت أن تدون عبارة التظهير على ظهر
الصك تفادياً للوقوع في الالتباس مع التصرفات الأخرى التي ترد على صدر
الصك كالقبول أو الضمان. وتذيّل العبارة المستعملة بتوقيع المظهر.
أما تحديد هوية المظهر له، فقد أجاز القانون، أن يعين المظهر اسم
المظهر له فيقال إن التظهير اسمي، كأن يكتب المظهر «وعني دفع المبلغ
لأمرللسيد فلان ثم يوقع، أو ألاّ يعين اسم المظهر له ويكتفي بتوقيعه على
ظهر السفتجة فيقال إن التظهير على بياض، أو أن يضع المظهر توقيعه مسبوقاً
بعبارة «وعنا دفع المبلغ للحامل» فيقال إن التظهير للحامل. تجدر الإشارة
إلى أن التظهير للحامل والتظهير على بياض تنطبق عليهما الأحكام نفسها.
وينقل التظهير الناقل للحق جميع الحقوق الثابتة بالسفتجة من المظهر إلى
المظهر له. وللمظهر له أن يظهر السفتجة من جديد. وهو بهذه الحالة يلتزم
ضمان وفاء المسحوب عليه لها ما لم يشترط إعفاءه من ذلك. أما إذا استبقى
المظهر له السفتجة معه، فله أن يطالب المسحوب عليه بقيمتها في تاريخ
استحقاقها، فإن لم يفها الأخير جاز له أن يرجع على أي من الموقعين
السابقين عليها.
2ـ التظهير التوكيلي: إنه التظهير الذي يخوِّل المظهَّر له الحق بتسلم
مبلغ السفتجة لمصلحة المظهِّر. وهو ذائع في عالم التجارة. فقد يكون التاجر
على سفر، أو كثير المشاغل، الأمر الذي يعرضه إلى إغفال المطالبة بالسفاتج
التي يحملها في مواعيد استحقاقها، أو قد تكون السفاتج تستحق في مناطق
بعيدة عن موطنه. لذلك كله يعمد التاجر المذكور إلى تظهير هذه السفاتج إلى
المصرف الذي يتعامل معه ويكلفه قبض قيمتها وتسجيلها في حسابه بمقابل مبلغ
معين يسمى عمولة التحصيل. ويشترط في هذا التظهير أن يتضمن صراحة ما يفيد
معنى قبض السفتجة بالوكالة. كأن يكتب المظهر «وعني دفع المبلغ لأمر زيد
والقيمة للتحصيل» أو «القيمة للقبض» ثم يوقع تحت العبارة المستعملة.
3ـ التظهير التأميني: ويقصد منه رهن الحق الثابت بالسفتجة ضماناً لوفاء
دين للمظهَّر له بذمة المظهِّر أو بذمة شخص آخر. ويصاغ هذا التظهير
باستعمال عبارة تدل على معناه، كأن يكتب «التظهير على سبيل الضمان» أو
«القيمة موضوعة رهناً» أو غير ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التظهير نادر
الوقوع في الحياة العملية لأسباب متعددة أهمها عدم الثقة بملاءة من رهن
السفتجة، الأمر الذي يقلل من إقبال الناس على التعامل بها.
ضمانات وفاء السفتجة: أحاط القانون وفاء السفتجة بسياج من الضمانات لكي
يطمئن حاملها بالحصول على قيمتها في ميعاد استحقاقها، وتتمكن بالتالي من
أداء وظيفتها أداةً للوفاء تقوم مقام النقود.
فقد أقرّ القانون مبدأ استقلال التواقيع الذي يقضي بأن السفتجة إذا
تضمنت تواقيع أشخاص لا تتوافر لهم أهلية الالتزام بها، أو تواقيع مزورة،
أو تواقيع أشخاص وهميين، فإن التزامات الموقعين الآخرين عليها تظل مع ذلك
صحيحة.
كما تبنّى قاعدة تطهير الدفوع التي لا يجوز بمقتضاها للمدين بالسند
التجاري أن يمتنع عن الوفاء لحامله الحسن النية مستنداً إلى الدفوع التي
كان بإمكانه التمسك بها تجاه أحد الموقعين السابقين. بمعنى أن تداول السند
التجاري يعمل على نقل الحق الثابت به من المظهر إلى المظهر له خالياً
مطهراً من الدفوع.
ولم يقف القانون عند هذا الحدّ، بل عني بزيادة ضمانات الحامل، إذ نقل
إليه الحق بمقابل الوفاء، وأجاز له أن يعرض السفتجة على المسحوب عليه
لقبولها، وأن يطلب تقديم ضمانة احتياطية. وجعل جميع الموقعين على السفتجة
ملتزمين بالتضامن فيما بينهم للوفاء بقيمتها إزاءه.
مقابل الوفاء: مقابل الوفاء هو دين بمبلغ معين من النقود مترتب للساحب في ذمة المسحوب عليه. وهو يمثل علاقة مستقلة عن سحب السفتجة.
تنشأ السفتجة في الأصل لتسوية علاقة قانونية سابقة بين الساحب
والمستفيد، ويفترض أن الساحب أصبح بمقتضاها مديناً للمستفيد بمبلغ معين من
النقود. والساحب من أجل إبراء ذمته من هذا الدين، يقوم بسحب السفتجة
لمصلحة المستفيد، ويتعهد له بأنه سيقبض قيمتها من المسحوب عليه الذي وجه
له أمراً بالدفع. ومن الطبيعي عندئذ أن يلتزم الساحب المذكور بأن يقدم
للمسحوب عليه الوسيلة أو الأداة (مقابل الوفاء) التي تمكنه من تنفيذ الأمر
الصادر إليه. ويشترط في هذا المقابل أن يكون مبلغاً من النقود، وأن يكون
موجوداً لدى المسحوب عليه في تاريخ استحقاق السفتجة ومساوياً على الأقل
لمبلغها. والقانون، زيادة في حماية المتعاملين بالسفتجة، أقر انتقال مقابل
الوفاء إلى حملتها المتعاقبين.
القبول: هو تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة السفتجة بتاريخ استحقاقها.
صحيح أن السفتجة تتضمن أمراً موجهاً من الساحب إلى المسحوب عليه لدفع مبلغ
معين من النقود إلى المستفيد في ميعاد الاستحقاق، لكن هذا الأمر لا يرتب
التزام المسحوب عليه بالوفاء. فالأصل أن الإنسان يلتزم بإرادته لا برغبة
الغير. ولهذا فالمسحوب عليه الذي لم يقبل السفتجة لا يستطيع الحامل
مطالبته إلا بمقابل الوفاء الذي انتقل إليه بحكم القانون، ويحق للمسحوب
عليه في هذه الحالة دفع مطالبة الحامل بجميع الدفوع المتعلقة بالمقابل
المذكور، كالدفع بعدم مشروعية سببه مثلاً.
لكن إذا وقع المسحوب عليه على السفتجة بقبولها، فإنه يدخل دائرة
الالتزامات الصرفية بها وينشأ في ذمته التزام صرفي مباشر إزاء الحامل.
وهذا الالتزام مستقل ومنقطع الصلة بالتزامه السابق إزاء الساحب. ولذلك لا
يكون في وسع المسحوب عليه دفع مطالبة الحامل بالحجج التي كان بإمكانه أن
يدفع بها تجاه الساحب.
وللحامل من حيث المبدأ، الخيار في أن يعرض السفتجة على المسحوب عليه
لقبولها أو لا. فقد يقدر أن المسحوب عليه لن يمتنع عن الوفاء في ميعاد
الاستحقاق، لذلك فإنه يصرف النظر عن عرضها عليه للقبول. لكن ترد على هذا
المبدأ بعض الاستثناءات فأحياناً يلزم الحامل بعرض السفتجة على المسحوب
عليه للقبول: كأن تكون السفتجة قد تضمنت شرطاً من الساحب أو أحد المظهرين
بضرورة تقديمها للقبول، أو تكون مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع
عليها إذ يجب على الحامل هنا عرضها على المسحوب عليه لقبولها كي يمكن
تحديد تاريخ استحقاقها. وأحياناً أخرى يحظر على الحامل عرض السفتجة للقبول
كأن يكون الساحب قد ضمنها شرطاً بهذا الحظر.
وفي كل الأحوال، فإن المسحوب عليه ليس ملزماً بقبول السفتجة. فقد لا
يكون وصله مقابل الوفاء من الساحب، أو أنه يفضل أن يدفع قيمتها بتاريخ
الاستحقاق من دون أن يلتزم بها التزاماً صرفياً قبل ذلك.
تتحدد المدة التي يجوز أن يقع فيها القبول بين تاريخ تحرير السفتجة
واليوم الذي يسبق تاريخ الاستحقاق. وقد يرد القبول على جزء من قيمة
السفتجة لكن لا يصح تعليقه على شرط.
ويحرر القبول على السفتجة نفسها ويعبر عنه بكلمة «مقبول» أو أية عبارة
أخرى تدل على معناه، مثل «قبلت» أو «سأدفع» وغير ذلك، ثم تذيل العبارة
المستعملة بتوقيع المسحوب عليه.
وأهم ماينتج عن هذا القبول التزام المسحوب عليه بالوفاء، واتخاذ هذا القبول قرينة على وصول مقابل الوفاء إليه من الساحب
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma