أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مـذكــــــــــــــــرة  بدفــــــــاع 580_im11 ENAMILS مـذكــــــــــــــــرة  بدفــــــــاع 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
مـذكــــــــــــــــرة  بدفــــــــاع I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
مـذكــــــــــــــــرة  بدفــــــــاع I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
مـذكــــــــــــــــرة  بدفــــــــاع I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
مـذكــــــــــــــــرة  بدفــــــــاع I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
مـذكــــــــــــــــرة  بدفــــــــاع I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
مـذكــــــــــــــــرة  بدفــــــــاع I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
مـذكــــــــــــــــرة  بدفــــــــاع I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
مـذكــــــــــــــــرة  بدفــــــــاع I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
مـذكــــــــــــــــرة  بدفــــــــاع I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
مـذكــــــــــــــــرة  بدفــــــــاع I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    مـذكــــــــــــــــرة بدفــــــــاع

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    مـذكــــــــــــــــرة  بدفــــــــاع Empty مـذكــــــــــــــــرة بدفــــــــاع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 22, 2013 10:00 pm



    مكتب

    جمال محمود القصاص

    المحامي

    بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    مـذكــــــــــــــــرة

    بدفــــــــاع / مصطفى رفعت حسن بدوي متهم

    ضـــــــــد / 1- رفعت سعد حسن مدعي بالحق المدني

    2 - النيابة العامة ممثلة اتهام

    فى الجنحة رقم 10363 لسنة 2005 س سوهاج و المقيدة برقم 3145 لسنة 2005 جنح قسم أول سوهاج جلسة 16/5/2007 م .

    الموضوع و الوقائع

    أقام المدعي بالحق المدني ضد المتهم الجنحة الماثلة عن واقعة إيصال أمانة تفيد استلامه مبلغ 51000 ج على سبيل الأمانة .

    هذا و قد تداولت الدعوى بالجلسات وقضي بحبس المتهم ثلاث سنوات و ك 1000 جنيه و الدعوي المدنية .

    الطلبــــــــــــــــــات

    قبول الاستئناف شكلا

    وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على :

    1- انتفاء فعل التسلم الذي تقوم علية جريمة خيانة الأمانة .

    2- انتفاء واقعة خيانة الأمانة لكون ان سند الدعوي هو ضمن الأوراق التي تم كتابتها من اجل التعيين و العمل لدي المدعي بالحق المدني .

    الــدفــــــاع

    يخلص دفاع المتهم فى طلب القضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه و رفض الدعوي المدنية وذلك تأسيسا على :

    أولا : انتفاء فعل التسلم الذي تقوم عليه جريمة خيانة الأمانة من قبل المدعي بالحق المدني للمتهم للمبلغ محل الإيصال و عدم معقولية فعل التسليم بين المدعي المدني و المتهم لان الوسيط فى هذا الفعل هو زوجة المدعي بالحق المدني .

    هذا و قد استقرت أحكام محكمة النقض على اشتراط شروط معينة للإدانة فى جريمة خيانة الأمانة ، حيث انه قد استقرت على :

    1- ( من المقرر انه لا تصح إدانة جريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقبات ، و العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقعة ، حيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متي كان ذلك مخالفا للحقيقة ، لما كان ذلك و كان مؤدي دفاع الطاعن ان العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هى علاقة مدنية و ليس مبناها الإيصال المقدم وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم بالدعوى بحيث إذا صح لتغير به الرأي فى الدعوي ، فان المحكمة إذا لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه يكون حكمها معيبا للقصور بما يوجب نقضه ) . (طعن رقم 861 لسنة 45 ق جلسة 8/6/1975 م س 26 ص 497) .

    كما استقرت أيضا

    2- ( و كان ثبوت صحة دفاع الطاعن القانوني المبني على ان العلاقة بينه و بين المجني عليه هى علاقة مدنية بحته يتغير به وجه الفصل فى الدعوي لما بني عليه من انتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة فانه كان يتعين على المحكمة ان تعني باستظهار حقيقة الواقعة ) .(الطعن رقم 383 لسنة 44 ق جلسة 20/5/1974 م س 25 ص 494 ) .

    وقضي نقضا أيضا

    3- ( لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات و العبرة فى تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقعة .... ولما كان الثابت من الأوراق ان حقيقة العلاقة بين الطاعن و المدعي المدني هي علاقة مدنية بحته فان الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحة و الحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه ) . (طعن رقم 1561 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1975 م س 21 ص 325 ).

    وقضي نقضا أيضا

    4- ( ان واقعة الاختلاس او نفي حصوله فأنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعا إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي) .

    ( الطعن رقم 127 لسنة 44 ق جلسة 24 /2 /1974 م س 25 ص 183 ) .

    ثانيا : انتفاء واقعة خيانة الأمانة من أوراق الدعوي:

    حيث ان الثابت من أوراق الدعوي وشهادة الشهود ان هناك علاقة عمل بين المتهم والمدعي المدني علي اثر ذلك قام المدعي بالحق المدني بالتحصل علي بعض الأوراق كضمان لاستمرار المتهم لديه في أداء العمل المنوط به حيث ان أوراق التعين لدي الشركات الخاصة ومنها شركة المدعي المدني تسلتزم ان يقوم العامل او الموظف لديها بالتوقيع علي عدة أوراق علي بياض ضمان لاستلام البضاعة وتوزيعها او القيام بما يسند إليه من أعمال وفي حالة رفض العامل أو الموظف الاستمرار لدي صاحب العمل بحثا عن عمل افضل براتب اكبر يقوم صاحب العمل

    ( المدعي المدني ) بتحرير بعض الأوراق التي أخذت منه عند التعيين علي بياض بملئها ومقاضاته بها .

    ويؤيد ذلك شهادة الشهود

    فقد قرر شاهدي المدعي بالحق المدني بالاتي :

    أولا : الشاهد الأول :

    1- قرر في معرض حديثه انه سمع ان المدعي بالحق المدني قام بإعطاء المتهم مبلغ 51 واحد وخمسون ألف جنيها وفي مقابل ذلك وقع المتهم علي إيصال أمانة .

    2- وعندما سئل وهل شاهدت المتهم حال قيامه بالتوقيع علي إيصال الأمانة سند الدعوى ؟ أجاب قائلا " ايوه أنا شفته وهو بيمضي علي إيصال الأمانة "

    3- وعندما عرضت المحكمة الموقرة علي الشاهد صورة إيصال الأمانة اقر بأنها لذات إيصال الأمانة الذي شاهد المتهم وهو يقوم بالتوقيع عليه ، ولم يعلق بثمة تعليق علي البصمة الممهورة علي إيصال الأمانة .

    4- وعند سؤاله : هل قام المتهم باستلام مبلغ 51 ألف جنيه من المدعو / رفعت سعد حسن لتوصيله الي السيدة / عزيزة عزوز مرسي ، أجاب قائلا : ايوه هو استلم المبلغ بالفعل .

    5- وعند سؤاله هل من ثمة علاقة بين رفعت سعد حسن ( المدعي بالحق المدني ) و السيدة / عزيزة عزوز مرسي ، أجاب قائلا : عزيزة عزوز مرسي ( امرأته ) وشريكته في المصنع .

    وبتفنيد هذه الشهادة ومقارنتها بأوراق الدعوى ومستنداتها يتبين الأتي :

    أ: تناقض بداية شهادة الشاهد مع ختامها .

    حيث انه في معرض أقواله قرر انه سمع عن واقعة التسليم وفي ختامها قرر انه شاهد واقعة التسليم . فأي الروايتين هو الصحيح ؟

    ب: عدم صحة شهادة الشاهد .

    حيث انه قرر انه رأي المتهم وهو يقوم بالتوقيع علي إيصال الأمانة ، في حين ان إيصال الأمانة سند الجنحة الماثلة موقع بالإمضاء والبصمة وهذا ما لم يذكره الشاهد الأمر الذي يؤكد ان الشاهد لم ير واقعة تحرير الإيصال حتى انه عندما عرضت المحكمة الموقرة عليه صورة إيصال الأمانة لم يعلق بثمة تعليق علي البصمة الممهورة علي الإيصال وقرر انه هو ذات الإيصال الذي رآه يحرر أمامه ، وبهذا فهو يناقض نفسه حيث انه شهد بان الإيصال الذي رآه يوقع أمامه موقع بتوقيع بالإمضاء فقط في حين ان الإيصال سند الجنحة موقع بتوقيعين أحداهما بالإمضاء والآخر بالبصمة .

    ج: عدم معقولية تصوير الواقعة كما صورها الشاهد .

    حيث انه قرر ان المتهم استلم من المدعي بالحق المدني مبلغ 51 ألف جنيها لتوصيله الي السيدة / عزيزة عزوز مرسي ( زوجة المدعي بالحق المدني ) المقيمة في القاهرة وهذا غير معقول فمن ناحية انه من غير المقبول ان يسلم شخص لآخر مبلغ كهذا المبلغ لتوصيله الي زوجة الأول وفي محافظة أخري .

    ومن ناحية أخري فانه توجد وسائل أخري لتوصيل مثل هذه المبالغ أسهل و أأمن ويعرفها جميع رجال الأعمال( كالمدعي بالحق المدني )وذلك كالحوالات البريدية مثلا والتحويل علي الأرصدة في البنوك.

    وخاصة انه عندما سئل : هل سبق للمدعي بالحق المدني ان سلم المتهم مبالغ مالية قبل ذلك أجاب قائلا" معر فش ".

    ثانيا : الشاهد الثاني :-

    1- قرر انه يعمل عامل بوفيه لدي المدعي بالحق المدني .

    2- قرر انه شاهد المتهم يستلم المبلغ ويوقع علي إيصال الأمانة .

    3- عندما سؤل هل قام المتهم بتذييل بصمة إصبعه علي إيصال الأمانة أجاب قائلا " هو مضي بس ".

    4- عندما عرضت المحكمة الموقرة علي الشاهد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة قرر أنها لذات الإيصال ولنه لم يشاهد المتهم وهو يقوم بالبصمة عليه .

    5- قرر انه توجد علاقة بين المدعي بالحق المدني والسيدة / عزيزة عزوز مرسي وأنها زوجة المدعي بالحق المدني .

    6- عندما سؤل وهل سبق للمدعي بالحق المدني ان سلم المتهم ثمة مبالغ مالية .

    7- أجاب قائلا : " معر فش "

    وبتفنيد هذه الأقوال ومقارنتها بأوراق الدعوى يتبين الآتي :

    أ – عدم صحة شهادة الشاهد الثاني للمدعي بالحق المدني .

    وذلك لتناقض أقواله مع ما هو موجود فعلا بملف الدعوى ، حيث انه أكد ان الإيصال موقع بالإمضاء فقط ولكن الواقع خلاف ذلك حيث ان الإيصال موقع بالإمضاء والبصمة وهذا لدليل كافي علي عدم مشاهدة الشاهد للإيصال حال تحريره ولدليل كافي أيضا علي كذب شهادته وعدم صحتها .

    وعلي الرغم من انه لا يوجد علي الإطلاق ما يبرر الشهادة الزور !!!!!!!

    إلا أننا نشفق علي هذين الشاهدين، حيث أنهما يقعان تحت ضغط أدبي شديد وذلك بموجب طبيعة عملهما لدي المدعي بالحق المدني الذي دأب علي اخذ إيصالات أمانة علي جميع من يرغبوا في العمل لديه ، وطبعا مأخوذ عليهما إيصالات أمانة فان لم يشهدا بهذه الشهادة لتعرضا للفصل من العمل بالإضافة الي إقامة دعاوى ضدهم بالإيصالات الماخوذه عليهم كما فعل بالمتهم.

    أما بالنسبة الي شهادة شهود المتهم

    فلقد شهد الشاهد الأول / ايمن احمد حافظ بأنه كان يرغب في الحصول علي فرصة عمل لدي المدعي بالحق المدني وعندما شاهد تلك الواقعة رفض الحصول علي فرصة عمل بهذه الطريقة .

    وقرر انه شاهد المتهم وهو يقوم بالتوقيع بالإمضاء والبصمة علي إيصال الأمانة سند الدعوى.

    وانه لم يتسلم ثمة مبالغ من يد المدعي بالحق المدني وان هذا الإيصال اخذ علي المتهم كمسوغ للتعيين فقط .



    وقرر الشاهد الثاني / رفيق صبحي بشاي .

    بأنه شاهد المتهم حال توقيعه علي الإيصال من اجل الحصول علي فرصة عمل وان المتهم لم يتسلم من المدعي بالحق المدني ثمة مبالغ ، وقرر أيضا انه شاهد المتهم وهو يقوم بالتوقيع بالإمضاء والبصمة علي الإيصال وكان ذلك أمامه لأنه كان يريد الحصول علي فرصة عمل لدي المدعي بالحق المدني . وانه هو نفسه قد وقع علي إيصال أمانه بمبلغ 57 ألف جنيه من اجل الحصول علي فرصة عمل لدي المدعي بالحق المدني .

    ومن خلال هذه الشهادة العينية لشاهدي المتهم وبين تلك السابقة لشاهدي المدعي بالحق المدني والتي شابها الكثير من المتناقضات والكثير من الشبهات ما يثير الشك حول شهادة شهود المدعي بالحق المدني ما يجعل الشك يخالج وجدان عدالة المحكمة الأمر الذي يؤكد ان هذه الواقعة ليست في أصلها خيانة أمانة ولا تشتمل علي واقعة تسليم أو استلام الأمر الذي يجعل طلب القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام في محله.

    بناء عليـــــــــــــــــــه

    نصمم علي الطلبات

    وكيل المتهم





    المحامي




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:46 pm