أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مصادر الحق في القانون الجزائري  580_im11 ENAMILS مصادر الحق في القانون الجزائري  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
مصادر الحق في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
مصادر الحق في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
مصادر الحق في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
مصادر الحق في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
مصادر الحق في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
مصادر الحق في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
مصادر الحق في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
مصادر الحق في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
مصادر الحق في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
مصادر الحق في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    مصادر الحق في القانون الجزائري

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    مصادر الحق في القانون الجزائري  Empty مصادر الحق في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أغسطس 23, 2013 12:52 am



    مصـــادر الحـــق

    يعتبر موضوع مصادر الحق من اهم المواضيع القانونية ذلك انه يترتب عنها انشاء مراكز قانونية مترتبة عن اكتساب بعض الحقوق وتتعدد هذه المصادر حسابيا ولكنها تنحصر في طائفتين اثنتين هما الوقائع القانونية و التصرفات القانونية وفيما يلي بعض التفصيل عن كل مجموعة

    1- الوقائع القانونية :

    هي احداث مادية تأخذ شكل وضع فعلي يترتب عنها انشاء حقوق او تحويلها او انقضائها وهي مقسمة الى قسمين:

    - وقائع ارادية

    وهي تشبه في وجه منها بالتصرفات القانونية ولكنها تختلف عنها في كون الوقائع الارادية لا يراد من ورائها نتائج قانونية حتى ولو ترتبت عنها .ومثالها الجرم المدني والاثراء بلا سبب فقد تكون الوقائع الارادية مشروعة او غير مشروعة هذه الاخيرة ترتب المسؤولية المدنية لمن اقدم عليها سواء على فعل شخصي او على فعل الغير. اما الوقائع الارادية المشروعة فهي افعال نافعة بطبيعتها نذكر منها كامثلة دفع غير المستحق حينما يقوم شخص اما بدفع دين لا وجود له او بدفع اكثر مما هو ملتزم به او بدفع دين واجب على الغير حيث يجب على المستلم لهذه المبالغ مع ثمارها الى صاحبها متى كان المستلم سيء النية المادة 143 وما يليها من ق م ج وتنص هذه المادة "كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده .

    غير أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء" و الفضالة وهي ان يقوم شخص دون توكيله بعمل لمصلحة ولحساب شخص اخر المادة 150 ق م دج "الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك" والاثراء بلا سبب ومعناه اثراء شخص على حساب الغير ويلزم القانون في هذه الحالة بالتعويض للمفتقر في مواجهة المثري المواد 141و 142 ق م ج ."كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء" ."تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق "

    - الوقائع اللارادية

    وهي التي لا يكون لارادة فاعلها دخل في نشوئها وهي قد تكون احداثا كحادثة الميلاد وما يترتب عنه من حقوق كاكتساب الشخصية القانونية او حادثة الوفاة التي يترتب عنها حق الارث مثلا كما قد تكون غير متوقعة او قابلة لدفعها ومثالها الزلازل و البراكين والصواعق فلها تأثير على الانسان حيث تعفيه مثلا من المسؤولية لعدم وفائه بالتزاماته.

    2- التصرفات القانونية:

    تلعب الارادة في هذا النوع دورا مهما فهي تعبير عن ارادة متجهة لاحداث اثر قانوني معين ولا يتوقف الامر عند انشاء الحقوق وانما قد يكون القصد تعديله أو نقله وانهائه وللتصرفات القانونية بوجه عام تصنيفات متعددة اولا : التصرف بعوض و التصرف على سبيل التبرع :ومثال التصرف بعوض البيع و المقايضة أي ان ياخذ المتصرف مقابلا لما يعطي عكس التصرف على سبيل التبرع الذي حيث لا يتلقى المتصرف مقابلا لما يعطي كالهبة ثانيا :التصرف من جانب واحد و التصرف من جانبين و التصرفات الجماعية : فيكون من جانب واحد حينما يكون اثره القانوني ناتجا عن التعبير عن ارادة شخص واحد ومثاله الوصية والوعد بجائزة اما التصرف من جانبين فلا بد من توافر ارادتين لابرامه من اجل احداث الاثر القانوني ومثاله البيع و الايجار اما التصرف الجماعي فتساهم في احداث اثاره ارادات مجموعة من الاشخاص يجتمعون حول مصلحة مشتركة .وقد تمتد اثار التصرف الجماعي الى اطراف اخرى لم يساهمو فيها . ثالثا : تصرف فيما بين الاحياء وتصرف مضاف الى ما بعد الموت :المبدأ العام ان التصرفات من حيث النفاذ و ترتيب الاثار تتم بين الاحياء وهي تصرفات الاحياء ولكن القانون استثنى بعص التصرفات المضافة الى ما بعد الموت والتي يعلق نفاذها وترتيب اثارها على تحقق الموت ومنها الوصية رابعا : التصرف المنشء والتصرف الكاشف : بعض التصرفات ينتج عن ابرامها نشوء حقوق جديدة لم تكن موجودة او نقل حقوق من شخص الى اخر وهي التصرفات المنشئة اما الكاشفة فهي تلك التي يترتب عن ابرامها الكشف عن حق قائم من قبل لكن محدود الفعالية فتقرر بازالة ما يعيقه ومثاله قسمة الشيء الشائع فيكشف لكل فرد حقه المقرر.

    شروط التصرفات القانونية:

    حتى يرتب التصرف القانوني اثاره القانونية يجب ان تتوفر فيه مجموعة شروط بعصها موضوعية و الاخر شكلي

    الشروط الموضوعية :

    أ- شروط الانعقاد

    وهي كما يعرف في كل العقود الارادة و المحل و السبب فالارادة يجب ان يكون معبر عنها و متجهة الى احداث الاثر المرجو من التصرف .والمحل وهو الذي ينعقد حوله التصرف ويجب ان يكون ممكنا و معينا او قابلا للتعيين ومشروعا .واخيرا السبب وهو الباعث الذي يقف وراء اتجاه الارادة الى احداث اثر قانوني ويجب ان يكون موجودا ومشروعا

    ب- شروط الصحة:

    لصحة التصرف القانوني تجب الاهلية التي لا يصح التصرف في حالة نعدامها وقد رتب القانون احكاما خاصة بالنسبة لناقصي الاهلية ويشترط ايضا لصحة التصرف سلامة الارادة من عيوب الغلط والتدليس و الاكراه و الاستغلال

    الشروط الشكلية :

    يقتضي مبدأ سلطان الارادة ان الارادة كافية لانشاء التصرفات القانونية متى تراضى الطرفان فلملكية مثلا في عقد البيع تتنقل مباشرة بعد التقاء ارادتي البائع و المشتري . ولكن المشرع استثنى هذه القاعدة في بعض الترفات التي تحتاج الى شكلية معينة لاعتبارها صحيحة و بالتالي تنتج اثارها فالمادة 324 مكرر1 ق م ج تشير الى "زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عنصرها، عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد
    كما يجب، تحت طائلة البطلان، إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي. وتودع الأموال الناتجة عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد"
    ولهذا الشرط اهمية كبيرة في مجال حماية الحقوق وكذا في اثبات التصرف اين يشترط المشرع الكتابة لاثبات الحق او التصرف .اما بقية الشكليات من شهر وترخيص اداري مسبق وغيرها لا تؤثر في قيام التصرف بل ينتج اثاره ال ما تعلق منها بالشهر مثلا.
    جزاء تخلف شروط التصرفات القانونية :

    تخلف احد شروط الانقاد يترتب عليه كون التصرف باطلا بطلانا مطلقا . اما تخلف احد شروط الصحة فيعرض التصرف للقابلية للبطلان او البطلان النسبي المواد 103-105 من ق م ج "يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله. فان كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل . غير أنه لا يلزم ناقص الأهلية، إذا بطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد". "إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتورث فيه أركان عقد أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توفرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام العقد" ولاختلاف هذين النوعين من البطلان اهمية كبرى من خلال ان البطلان النسبي لا يصح ان يطالب به الا من تقرر لمصلحته وانه يزول بالاجازة الصريحة او الصمنية وانه يسقط الحق في طلبه اذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر 10 سنوات اما البطلان المطلق فيصح التمسك به من كل ذي مصلحة اصافة الى انه لا يزول لاي سبب كان وان دعوى البطلان المطلق تسقط التقادم الطويل خمسة عشر 15 سنة

    منقول للامانة


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:58 pm