السلام عليكم
اقدم لكم بحث حول الغاء وتعديل الدستور
خطة العرض:
مقدمة .
المبحث الأول: ماهية التعديل .
المطلب الأول: تعريف التعديل .
المطلب الثاني: القيود التي ترد على التعديل .
المطلب الثالث: مراحل تعديل الدستور .
المبحث الثاني : إنهاء و إلغاء الدستور.
المطلب الأول: الطرق القانونية.
المطلب الثاني: الطرق غير القانونية.
المطلب الثالث: أثار الإنهاء أو الإلغاء .
الخاتمة.
إلغاء و تعديل
الدستور
المبحث الأول: ماهية التعديل
المطلب الأول : تعريف التعديل.
التعديل هو تغيير جزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها أو بإضافة أحكام جديدة أو
بتغيير مضمون البعض منها وعليه فان التعديل يقتضي الإبقاء على نفس الدستور و أسس
وضع دستور جديد مثل دستور 1989 الجزائر بناءا علي ذلك يتبين أن التعديل يختلف عن
الوضع الذي يعني إنشاء دستور جديد كما يختلف عن الإلغاء أو الإنهاء الكلي الذي يعدم
الدستور بصفة عامة.
أولا : أهمية التعديل وموقف الدساتير منه:
التعديل إجراء يفرض نفسه في بعض الأحيان لان الدستور وان كان قانون ساميا فهذا لا يعني
انه خالد ثابت لا يتغير بل إن المستجدات وتغير وتطور الظروف المحيطة بالمجتمع تقتضي
تعديل الدستور من اجل تكييفه و ملائمته مع ذلك المستجدات و الظروف تعديل الدساتير.
-حتى تكون الدساتير فعالة فلابد لها من ان تساير التطور وان تتغير بتغير الظروف ,ولا
يتأتى هذا إلا بتضمينها نصوصا تسمح بمراجعتها من حين لأخر لأن الجمود المطلق قد يؤدي
إلى محاولة تغييرها بالعنف ,ويعتقد البعض بان السبب الأعظم في القيام الثورات يعود إلى أنه
بينما تتطور الأمم تظل الدساتير ثابتة.
والتعديل يأتي كمرحلة وسط بين الإنشاء (الوضع) ,والإنهاء وهو لا يقتصر على التعديل أحكام
موجودة (مثل المادة 05 من تعديل 3 نوفمبر 1988 ) بل قد يمتد إلى إلغاء بعض الأحكام
(مثل المواد : 115,114,113 من دستور 1976 ) أو إضافة أحكام أخرى (مثل المواد
1من تعديل 3 نوفمبر 1988 ,وتعديل دستور 1996 ) رغم أنه أحيانا قد / 144/2 و 117
تصعب التفرقة بين التعديل والإنهاء.
وتصادفنا ثلاثة أنواع من الدساتير:
أ/ دساتير ترفض التعديل كليا:
وفي هذا يعود إلى أن الثورة الفرنسية قد عكست رأيا مؤداه أن الحقائق التي أسستها الثورة هي
حقائق خالدة عالمية,وعليه فان الدساتير التي تترجم هذه الحقائق هي دساتير صالحة لكل زمان
ومكان ,وهي غير قابلة للمساس أو التبديل ,ولذلك فهي ليست في حاجة إلى المراجعة.
[3]
ب/ دساتير تشير إلى طريقة تعديلها:
وفي هذه الحالة يجب الالتزام بهذه الطريقة , وأية طريقة أخرى تعتبر غير قانونية
(المقصودة هنا هي الدساتير الجامدة وليست المرنة ).
71 ), ودستور سنة ,72 , ومن هذه الدساتير دستور الجزائر لسنة 1963 ( المواد: 73
191 ), ودستور 1989 (المواد: , 167,166,165,164 ,192 , 1976 المواد 193
. ( 163 ),والدستور الأخير لسنة ( 178,177,176,175,174 ,
وقد خضع دستور 1976 الى ثلاثة تعديلات:
. -الأول كان في: 07 جويلية 1979
. -الثاني كان بتاريخ : 12 جانفي 1980
-أما التعديل الثالث وهو أخطرها على الإطلاق فقد كان في : 3نوفمبر 1988 , وقد قضي
بإعادة تنظيم العلاقة بين التشريعية والتنفيذية , وكذلك أنشأ مركزه رئيس الحكومة.
أما دستور 1996 فقد خضع لتعديل واحد بحيث أدرجت فيه الأمزيغية كلغة وطنية
ويلاحظ بأن دساتير أخرى تنص على ضرورة تعديلها بشكل آلي في فترات متباعدة منها
دستور"البرتغال "لسنة 1933 الذي ينص على تعديله كل 10 سنوات والدستور "البولوني "
الذي يشترط تعديله بعد مرور 20 سنة ...الخ.و على كل حال فان عملية التعديل قد تختص بها
الهيئة التشريعية العادية, أو هيئة خاصة, أو الشعب عن طريق الاستفتاء.
ج/ دساتير لا تشير إلى طريقة تعديلها:
ويعتقد البعض أن الحق في تعديلها يعود إلى الجهة التي وضعتها ,أما البعض الآخر فيعتقد
بأن هذا الحق يعود إلى الشعب باعتباره صاحب السيادة ولا يمكن فرض قيود على هذا
الحق وتفسيره أن هناك إرادة جماعية تعبر عن الدستور وهي أعلى من الإرادة التي تعتبر
عن القانون
ثانيا : شروطه :
يشترط أن يتم التعديل وفق إجراءات خاصة و محددة مسبقا في الدستور نفسه ، و هذا من أجل
المحافظة على سموه وعلو منزلته و على جموده ، حتى لا يعدل الحكام حسب مشيئتهم و
رغباتهم ، و يكون هذا التعديل وفقا لطرق و أساليب معينه تختلف باختلاف الأنظمة السياسية و
كذا درجة الجمود التي يراد إعطاؤها للدستور.
المطلب الثاني: القيود التي ترد على التعديل.
القيود التي ترد علي التعديل أن القيام بالتعديل لا يعطي الحرية المطلقة للسلطة المكلفة به لتعديله
حسب مشيئتها بل هي مقيدة حسب السلطة التأسيسية الأصلية بجملة من القيود و تكون قد وردة
من قبل في الدستور المراد تعديله قيود تسمح بضمان عدم التلاعب بالدستور من قبل السلطة
الحاكمة و التي تختلف من دستور إلى أخر حسب ظروف ومعطيات كل بلد و علي العموم تعديل
الدستور عرف عدة قيود عبر التاريخ والتي يمكن حصرها في ما يلي :
1 - منع التعديل بصفة مطلقة و هي نظرية قديمة نادى بها بعض الفلاسفة و رجال الثورة
الفرنسية و هذا تقديس للدستور باعتباره نصا قانونيا كاملا لا يشوبه نقص او عيب و أن الدستور
يتضمن مبادئ لا يمكن تعديلها.
هذه النظرية غير واقعية لذلك لم يؤيدها التاريخ و هي تؤدي إلى ثورة حقيقية علي الدستور أو
حذفه و تجاوزه من حيث الممارسة لأنه لا يمكن تجميد حركة المجتمع و تطوره أحق إلي ذلك أن
اغلب الفقهاء الفرنسيين يقرون بحق الأمة في تغيير الدستور كلما تحققت أسباب تغييره باعتبارها
صاحبة السيادة.
2 - منع إلغاء دستور من خلال تعديله كما حدث في دستور 1976 الذي اعتبر مجرد تعديل
دستور لكنه في الحقيقة كان إلغاءا ، لأن دستور 1989 كان مختلفا كليا في دستور 1976
و بالتالي فانه إلغاء و ليس تعديل للدستور.
3 - اشتراط قراءة ثانية للدستور أمام البرلمان لمشروع التعديل مع المصادقة علي المشروع من
قبل النواب البرلمان بنسبة لثلثي أو ثلاثة أرباع أعضائه، و يجب الفصل بين القرائتين مدة زمنية
معينة فمثلا دستور 1963 مدة ثلاثة أشهر بين القرائتين.
4 - منع تعديل الدستور بعد وضعه لفترة زمنية معينة من اجل تدعيم استقراره و تكريس العمل
به ويكون هذا المنع لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات أو أي مدة يحددها الدستور .
5 - منع التعديل إلى بعد تحقق شرط معين مثلا الدستور الأردني الذي اشترط بلوغ ولي العهد
سن الرشد حتى يتم التفكير في التعديل.
6 - منع التعديل في الظروف الطارئة مثل الحرب أو عدوان خارجي او مساس بالتراب بسلامة
التراب الوطني (حسب المادة 194 من دستور الجزائر لسنة 1976 التي نصت
انه لا يمكن لأي تعديل أن يمس بالصفة الجمهورية للحكم بدين الدولة و بالاختبار الاشتراكي
بالحريات الاشتراكية بالحريات الأساسية للإنسان و المواطن بمبدأ التصويت عن طريق الاقتراع
العام المباشر السري و بسلامة التراب الوطني).
[5]
المطلب الثالث: مراحل تعديل الدساتير:
تمر إجراءات تعديل الدساتير بعدة مراحل أهمها:
أ – مرحلة الاقتراح :
قد يتقرر هذا الحق للهيئة التنفيذية وحدها و بالأحرى لرئيس الدولة بقصد تكريس هيمنتها
، على غيرها من الهيئات، و يظهر هذا جليا في الدستور الجزائري لسنة 1976 م المادة 191
و في المادة 192 من دستور 1989 ، أو يعطي للسلطة التشريعية و حدها لنفس السبب مثلما
.( هو الشأن في دستور الولايات المتحدة الأمريكية ( المادة: 5
وكذلك قد يعطي هذا الحق إلى كل من السلطتين التنفيذية و التشريعية بهدف إقامة نوع من
التوازن بينهما ، مثل دستور الجزائر لسنة 1963 ( المادة: 71 )، و دستور الجزائر
177 ، و دستور فرنسا لسنة 1958 ، و قد يعطي للشعب ) ،: لسنة 1996 ( الم م 174
فضلا عن البرلمان مثلما هو مطبق في دساتير بعض الولايات المتحدة الأمريكية ، و دستور
.(7/ إيطاليا لسنة 1946 ( المادة: 61 ) ، ودستور سويسرا ( المادة 121
ب – مرحلة قبول مبدأ التعديل:
حتى يمكن وضع مبادرة التعديل موضع التنفيذ فلا بد من قبول مبدأ التعديل ، وعادة ما توكل
صلاحية الفصل في مدى ضرورة التعديل إلى البرلمان الذي يجب أن يصوت على قبول مبدأ
التعديل دون التطرق إلى موضوع التعديل.
وهذا ما هو موجود في فرنسا في ظل دستور 1958 ، إذ أنه بعد اقتراح التعديل يبقى
للبرلمان أن يقرر إذا ما كان هذا الاقتراح يجب ان يقبل أم لا ، وفي حالة الرفض يجهض
مشروع التعديل ، أما في سويسرا فإذا رفض البرلمان اقتراح التعديل فلا يجهض
المشروع بل يقوم البرلمان بوضع مشروع تعديل مضاد ثم يحل الاثنان على الاستفتاء.
ج – مرحلة الإعداد :
قد تقوم بالإعداد هيئة منتخبة لهذا الغرض ( الأرجنتين في دستور 1883 ) أو يقوم به
البرلمان وفقا لشروط خاصة كاجتماع مجلسي البرلمان في هيئة مؤتمر و حضور نسبة خاصة
في التصويت ، وقد يعهد به الى التنفيذية وحدها ( مثل الجزائر).
وفي بعض الدول قد يتم حل البرلمان و إجراء انتخابات جديدة لتشكيل برلمان جديد هذا
الغرض ( رومانيا ) وقد يقوم به الشعب مثلما هو في ( سويسرا ).
د – مرحلة الإقرار ( النهائية ):
إن إقرار التعديل عادة ما يكون من اختصاص البرلمان مثلما هو الحال في الجزائر و فقا
إذا ¾ 3 ( المادة: 192 (أو بأغلبية / لدستور 1976 الذي يشترط أن يتم الإقرار بأغلبية 2
تعلق مشروع التعديل بالأحكام الخاصة بالتعديل ) المادة: 193 ) و كذلك قد يتم الاقرار عن
طريق الاستفتاء الدستوري بالنسبة للمسائل ذات الأهمية الوطنية كما حدث بالنسبة لإقرار تعديل
. 3 نوفمبر 1988
أما في ظل دستور 1963 فإن الإقرار النهائي يتم عن طريق الاستفتاء الدستوري ) المادة:
63 )، وفي فرنسا يجب أن يعرض مشروع التعديل على الاستفتاء بعد الموافقة عليه من
قبل مجلسي البرلمان، ويمكن الاستغناء عنه إذا قرر رئيس الجمهورية عرض المشروع على
5 الأعضاء المصوتين ، / المجلسين المنعقدين في صورة مؤتمر شريطة الموافقة عليه بأغلبية 3
هذا إذا كان اقتراح التعديل مصدره الحكومة ، أما إذا كان مصدره البرلمان فلا غنى عن
الاستفتاء الدستوري.
أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن التعديل الدستور لا يتم إقراره إلا إذا وافقت عليه
¾ الولايات المختلفة، أو عندما توافق عليه مؤتمرات عقدت في ¾ المجالس التشريعية ل
الولايات المختلفة.
: ( /-*إجراءات تعديل الدستور الجزائري الحالي ( دستور 1996
178 من الباب الرابع من الدستور الجزائري الحالي إجراءات و - لقد عالجت المواد 174
مراحل تعديل الدستور وهي كالتالي:
أ – مرحلة الاقتراح :
أعضاء ¾ إن المبادرة بالتعديل الدستوري تعود إلى كل من رئيس الجمهورية و كذلك إلى
.( غرفتي البرلمان مجتمعتين معا ( الم م: 177 ،174
ب – مرحلة التصويت:
تتم بعرض التعديل على كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، اللذان يصوتان عليه
.( حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي ( المادة: 174
[7]
ج – مرحلة الإقرار النهائي :
ويتم هذا عن طريق عرض التعديل على الاستفتاء الشعبي خلال الخمسين سنة ( 50 ) يوما
الموالية لإقراره ، ولكن إذا رفضه الشعب فيصبح مشروع القانون الذي يتضمن مشروع
التعديل الدستوري لاغيا، ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية،
( المادة 175،174 )، لكن يمكن الاستغناء عن الاستفتاء الشعبي إذا ارتأى المجلس
الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ المنصوص عليها في
المادة 176 من الدستور، وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون
(4/ المتضمن للتعديل الدستوري دون عرضه على الشعب متى أحرز على ثلاثة أرباع ( 3
أصوات غرفتي البرلمان.
د – مرحلة الإصدار:
و هي آخر مرحلة بحيث يقوم بها رئيس الجمهورية سواء في حالة التعديل الذي صادق
عليه الشعب، أو في حالة الموافقة على التعديل المقترح من قبل البرلمان ( الم م
.(.2/177 – 2/174:
و الإصدار بشكل عام لا يعد مرحلة تشريعية، لأن الإصدار هو إجراء يقرر بموجبه رئيس
السلطة التنفيذية و جود قانون تمت الموافقة عليه من قبل الشعب بنقله إلى المرحلة التنفيذية.
المبحث الثاني: إنهاء و إلغاء الدستور .
المقصود بإلغاء الدستور أو نهايته أو بانقضائه وضع حد لسريانه بالنسبة للمستقبل و
إخراجه من حيز النفاذ، ولهذا تقسم و أساليب انقضاء الدستور إلى نوعين الأسلوب القانوني و
الأسلوب الغير قانوني و بالإضافة إلى الآثار الناجمة عن إتباعهما.
المطلب الأول: الطرق القانونية ( العادية):
يكون الإلغاء شرعيا حين يتم طبقا لتقنيات الدستور نفسه و الإجراءات التي يحددها في
نصوصه ، بالنسبة للدول اللبرالية قليلا ما تنص دساتيرها على مسألة إلغائها لأنها تعتبر من
النصوص القانونية الثابتة التي قد تعدل و لكن لا تلغى بصفة نهائية لأنها مبادئ عامة و راسخة
و صالحة لمختلف الظروف.
و مع ذلك توجد بعض الدساتير التي تسير إلى إمكانية الإلغاء الجزئي أو الشامل مثل
الدستور الفرنسي لسنة 1875 م.
أما بالنسبة للدول التي اعتمدت أو لازالت تعتمد النظام الاشتراكي فهي ترى أن الدستور عبارة
عن نص قانوني يعبر عن مرحلة تاريخية معينة، و لذا فإن الدستور يتغير كلما تعاقبت تلك
، المراحل مثل الصين الشعبية التي عرفت عدة دساتير مثل دستور: 1975 ،1954
198 ،1980 ،1978 .....الخ، وعادة يتم الإلغاء عن طريق الاستفتاء أو عن طريق
الجمعية التأسيسية أو بواسطتهما معا أو عن طريق المجالس البرلمانية بالنسبة للدساتير
المرنة ، وقد يكون الإلغاء بطريقة غير مباشرة عن طريق المصادقة على الدستور جديد
مثلما حدث في الجزائر بالنسبة لدستور 1976 م ، حيث ألغي بطريقة ضمنية غير
مباشرة تتمثل في عرض دستور 1989 م على الاستفتاء الشعبي ، وقد كانت في نفس
الوقت المصادقة عليه إلغاء الدستور 1976 م فهو لا يتضمن نصا حول كيفية إلغائه ، وبهذا
فهو تم بطريقة غير شرعية لكن مادام الشعب صاحب السيادة و هو السلطة التأسيسية فإن
مصادقته على دستور 1989 م شكل إلغاء لدستور 1976 م و هو الأهم من الناحية
القانونية.
إضافة إلى كل هذا فإن الدساتير العرفية تلغى بطرق قانونية و هذا ما نشأت عرف جديد يحل
محل العرف القديم ، أو بوضع دستور جديد مكتوب أو بإصدار قوانين عادية تلغي العرف
الدستوري.
المطلب الثاني: الطرق الغير قانونية:
يلغى الدستور بالطرق الغير القانونية عندما لا يتم هذا الإلغاء و فقا للطرق التي تعرضت لها
أنفا ( سابقا ) و عادة ما يكون الإلغاء غير قانوني عن طريق القوة و العنف و تتمثل هذه
الطرق في:
أولا: الثورة الشعبية:
وتحدث عندما يصبح الشعب أو أغلبيته غير راض عن النظام القائم سواء لاستبداده أو لعدم
استجابته لمطالب الجماهير و إرادتها في التغير فقد تقوم ثورة شاملة للإطاحة بالنظام و تغييره
بنظام جديد يمس كافة الجوانب السياسية الاجتماعية الاقتصادية و الثقافية ، و عادة ما تكون
هذه الثورة منظمة و مخطط لها مسبقا و تكون تحت إشراف قيادة مهيئة لاستلام الحكم
في حالة نجاح الثورة ، و من أمثلة الثوران التي ألغت الدستور القائم الثورات الروسية
سنة 1917 م و الإيرانية 1979 م و المصرية 1952 م و الليبية سنة 1969 م.
إضافة إلى الثورة توجد حالة متشابهة لها تعرف بالتمرد أو الانتفاضة الشعبية اللذان
يتميزان بالفوضى و انعدام التنظيم لكن قد يتحولان إلى عصيان لا ينتهي بسقوط النظام فقط و
إنما يسفر في إلغاء جزئي أو كلي.
ثانيا: الانقلاب :
وهو صراع حول السلطة ينشأ بين أعضاء الطبقة السياسية أنفسهم و الذي يهدف إلى تغير
شخص أو مجموعة أشخاص و إبعادهم عن السلطة أو تغير الجهاز الحاكم بمجمله و في
أغلب الأحيان يكون الجيش المدير للانقلاب و الذي يسمى بالانقلاب العسكري و هذه ظاهرة
منتشرة في بلدان العالم الثالث كما يمكن للانقلاب أن يكون مدنيا بمشاركة كا من المدنيين و
العسكريين معا ، مثل بعض الوزراء و بعض قادة الجيش ، وقد يكون الانقلاب فرديا
مثل انقلاب نابليون أو جماعيا مثل انقلاب مجلس الثورة في إطار ما يعرف بالتجديد
الثوري ( التصحيح الثوري ) و إلغائهم لدستور 1963 م ، و من المهم أن نعرف أن إلغاء
الدستور عن طريق الانقلاب هي طريقة مستقبحة أو سيئة بل قد تكون في بعض الحالات
المناص الوحيد و الطريق الأوحد من أجل و ضع حد للاستبداد و التسلط و الطغيان الحكام و
لذا فإن لم تكن مشروعة غير مطابقة لأحكام الدستورية فهي مشروعية من حيث أهدافها
و غايتها و احترامها لإرادة الجماهير الشعبية و التي تشكل حق من حقوق الشعوب.
المطلب الثالث: أثار الإنهاء أو الإلغاء.
أولا: بالنسبة للنظام السياسي :
إن إلغاء أو إنهاء الدستور قد يضع حدا لنظام سياسي سابق مثل إلغاء دستور 1946 في
فرنسا الذي و ضع حدا للجمهوري الرابعة، كذلك إلغاء دستور إيران ووضع أخر محله
سنة 1979 الذي كان له أثر على المستوى السياسي.
ثانيا: بالنسبة للدولة:
إن إلغاء الدستور لا يمس و جود الدولة رغم تغيير النظام السياسي، و لكنه قد يؤدي إلى
تغيير شكل الدولة من بسيطة إلى مركبة، و هذا كاستثناء فقط ( وحدة مصر و سورية.)،
أما ما عدا ذلك فتبقى الدولة قائمة رغم تغيير النظام السياسي و هذا ما يبرز إلتزاماتها
بالمعاهدات الدولية المبرمة في السابق ( إيران ) ، و عادة ما يسارع الحكام الجدد الى
إعلان التزامهم بذلك ( ما عدا في عهد الاتحاد السوفياتي سابقا.).
الخاتمة:
وفي الأخير يمكن القول أن إلغاء الدساتير قد يؤدي عادة إلى سقوط المؤسسات القائمة
طبقا له على النظام السياسي و نظام الحكم السائد في الدولة نفسها و لكن من المهم
محاولة تجنب إلغاء أو تعديل الدساتير من أجل ضمان استقرار الأمني للبلاد عن طريق
وسائل أخرى مثل الوقاية على دستورية القوانين فإلى اي مدا يمكن لهذه الوقاية أن تحمي و
تحفظ سلامة و استقرار الدولة.؟
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma