أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
القضاء الإجتماعي, وإجراءات التقاضي أمامه 580_im11 ENAMILS القضاء الإجتماعي, وإجراءات التقاضي أمامه 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
القضاء الإجتماعي, وإجراءات التقاضي أمامه I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
القضاء الإجتماعي, وإجراءات التقاضي أمامه I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
القضاء الإجتماعي, وإجراءات التقاضي أمامه I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
القضاء الإجتماعي, وإجراءات التقاضي أمامه I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
القضاء الإجتماعي, وإجراءات التقاضي أمامه I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
القضاء الإجتماعي, وإجراءات التقاضي أمامه I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
القضاء الإجتماعي, وإجراءات التقاضي أمامه I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
القضاء الإجتماعي, وإجراءات التقاضي أمامه I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
القضاء الإجتماعي, وإجراءات التقاضي أمامه I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
القضاء الإجتماعي, وإجراءات التقاضي أمامه I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    القضاء الإجتماعي, وإجراءات التقاضي أمامه

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    القضاء الإجتماعي, وإجراءات التقاضي أمامه Empty القضاء الإجتماعي, وإجراءات التقاضي أمامه

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 04, 2013 4:03 pm



    تخضع منازعات العمل إلى القوانين التالية :


    القانون رقم: 90-02 المؤرخ في : 06/02/1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات


    الجماعية في العمل


    وممارسة حق الإضراب


    القانون 90 -03 المؤرخ في 06/02/1990 والمتعلق بمفتشيه العمل .


    القانون رقم 90-04 المؤرخ في 06/02/90 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية


    في العمل


    القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21/04/90 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل


    والمتمم بالقانون رقم 91-29المؤرخ في : 21/12/1991


    1- النزاعات الفردية :


    لقد عرفت المادة 02 من القانون 90/04 النزاع الفردي بأنه يعتبر النزاع الفردي في


    العمل كل خلاف


    في العمل قائم بين عامل أجير ومستخدم من أجل بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط


    الطرفين إذا لم يتم حله في إطار عمليات التسوية داخل الهيئات المستخدمة .


    من هذه العبارة الأخيرة الواردة في التفكير المذكور نستنتج إجراء المحاولة الداخلية .


    -التسوية الداخلية :


    ويقصد بها معالجة النزاع الفردي داخل الهيئة المستخدمة طبقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات


    ، وتعتبر أولى


    مراحل التسوية وفي حالة عدم وجها يعرض العامل الأمر على رئيسه المباشر الذي يتعين عليه


    الإجابة خلال 8 أيام


    من تاريخ الإخطار وعند عدم الرد أو عند اقتناع العامل به يرفع الأمر إلى الهيئة المكلفة


    بتسيير المستخدمين أو


    المستخدم لمطالب العامل كلها أو جزء منها عليها أن تقدم أسباب الرفض في خلال 15


    يوم من تاريخ الإخطار .


    -دور مفتشية العمل :


    بموجب المادة 05 من القانون السالف الذكر يجوز للعامل بعد فشل محاولة التسوية


    الداخلية أن يبلغ مفتش العمل بالخلاف المطروح ويكون ذلك عن طريق عريضة مكتوبة


    أو بحضور المدعى شخصيا


    ، وعندها يحرر مفتش العمل محضرا بتصريحات هذا الأخير ثم يقوم مفتش العمل 3


    أيام من تبليغه بتقديم الإخطار


    إلى مكتب المصالحة كما يستدعي طرفي النزاع إلفي اجتماع يعقد في 8 أيام من


    تاريخ الاستدعاء .


    المصالحة:


    قبل التقاضي يجب المرور على مرحلة الصلح التي يجب أن يقوم بها مكتب المصالحة وبموجب


    المادة 19 من القانون نفسه فإنه يجب إجراء محاولة الصلح قبل مباشرة أي دعوى قضائية في نزاع فردي حالي


    ، ولاكن تصبح المحاولة المصالحة اختيارية


    مكتب المصالحة منازعات العمل الفردية التي يكون طرفا فيها الموظفون والأعمال


    الخاضعون للنظام الأساسي


    للمؤسسات والإدارات العمومية .


    ويتكون نكتب المصالحة من عضوين ممثلين للعمال والممثلين للمستخدمين ويترأس هذا


    المكتب لمدة 6 أشهر عضوا عمالي يتلوه للفترة القادمة عضوا من أرباب العمل ،


    وبتم انتخابهم للقيام بهذه المهام لمدة 3 سنواتويعينون بأمر من مجلس الشعبي القضائي


    إجراءات المصالحة :


    يستدعي أطراف الخلاف من طرف مفتش العمل أمام مكتب المصالحة وتحتسب


    مدة : 8 أبام على الأقل من تاريخ الاستدعاء إلى اليوم المحدد لحضور الأطراف ويجوز


    لمكتب المصالحة أن يقرر شطب القضية


    في حالة عدم حضور المدعي أو ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في الاستدعاء مال يوجد


    مانع جدي وشرعي المادة 27/28 من نفس القانون ، يبلغ المدعي خلال 8 أيام


    من تاريخ إتخاذ القرار وعند عدم حضور المدعى


    عليه أو ممثله المؤهل في التاريخ لمحدد في الاستدعاء ، يتمن استدعاءه من جديد


    لاجتماع مصالحة في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ الاستدعاء وفي حالة غياب


    المدعى عليه أو ممثله في اجتماعين متتاليين للمصالحة يعد


    المكتب محضرا بعدم المصالحة وتسلم نسخة من المحضر إلى المدعي أثناء الإجتماع .


    *في حالة إتفاق الأطراف على كل أو جزء من الخلاف يعد المكتب محضرا للمصالبحة


    على ذلك وفي حالة عدم الإتفاق بين الأطراف يعد المكت محضرا لعدم المصالحة .


    ومحضر المصالحة يعتبر حجة إثبات الإنجاه الطرفين مالم يطعن فيه عن طريق التزوير ويتعين


    على الطرفين ينفذاه ضمن الشروط المتفق عليها .


    *النزاع القضائي :
    في حالة فشل حل النزاع عن طريق المصالحة يجوز للطرف لمصلحة أن يرفع دعوى


    أمام المحكمة المختصة بالمسائل الإجتماعية ويكون ذلك بمقتضى عريضة موجهة إلى


    هذه الأخيرة ومرفقة بنسخة من محضر عدم


    المصالحة على أن تتحد الجلسةو الأولى خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ توجيه عريضة


    افتتاح دعوى ،ونظرا لأهمية الحكم في نظر الأطراف النزاع فيتعين على المحكمة أن تفصل


    في |أقرب الآجال ،


    وهو مانصت عليه المادة 32 من قانون 90/04


    أ/الإختصاص المحلي :


    المادة 24/90 من القانون قضت بأنه ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في مكان


    التنفيذ علاقة العمل أو في محل إقامة المدعى عليه ، كما يمكن رفعها لدى المحكمةو


    التي تقع في محل إقامة المدعي عندما ينجم


    تعليق أو انقطاع علاقة العمل عن الحادث عمل أو مرض منه


    ب/الإختصاص النوعي :


    لقد نصت عليه المادة 20-27 من قانون 90/40 مراعات أحكام المادة 07


    من قانون الإجراءات لمدنية فإن محاكم ، الفاصلة في المواد الإجتماعية تنظر في الخلافات


    الفردية العمل الناجمة عن تنفيذ أو توقيف


    أو قطع علاقة عمل أو عقد تكوين أو تمهين كذلك كافة القضايا الأخرى التي يخولهاالقانون .


    هذا ويكون حكم المحكمة ابتدائيا ونهائيا عندما يتعلق بالدعوى الأساسية


    -بإلغاء العقوبات التأديبية قررها المستخدم ضد المدعي من دون اتباع و غجراءات


    التأديبية القانونية أو الإتفاقيات الإجبارية


    -وأما بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها


    قانون لإثبات النشاط المهني للمدعي .


    ج/ تشكيل المحكمة :


    طبقا لنص المادة 8 من قانون 90/04 فإنه تنعقد حلسات المحكمة للنظر في القضايا ا


    |لإجتماعية برئاسة قاضي يعاونه مساعدين من العما ل ومساعدين من المستخدمين ،


    ويجوز للمحكمة أن تنعقد قانونا بحظور مساعد من العمال ومساعدين من المستخدمين


    على الأقل ويتوجب علىالمساعدين هنا آ داء اليمين أمام المحكمة وفي حالة غيابهم يتم تعويضهم


    بالمساعدين الإحتياطيين وةإذا تعذر


    ذلك يتم تعويضهم حسب الحال لقاضيين يعنيهما رئيس المحكمة ويكون للمساعدين


    عند الحكم أصواتتداولية ( وليست استشارية )


    وفي حالة تساوى الأصوات يرجع صوت الرئيس ، هذا مايميز القضاء الإجتماعي عن غيره ،


    أما باقي الإجراءات فهي الإجراءات العامة لتقاضي المواد المدنية .


    2-النزاعات الجماعية :


    لقد عرفت المادة 02من قانون 90/2 المعدل والمتمم بموجب القانون 91/27


    المؤرخ في :
    12/12/91 عل أنه يعد نزاع جماعي في العمل خاضع لأحكام هذا القانون كل خلاف يتعلق بالعلاقات الإجتماعية والمهنية لعلاقة العمل والشروط الامة للعمل ،


    ولم تجد التسوية بين العمال والمستخدم .


    تسوية المننازعات الجماعية للعمل :


    لقد وضع المشروع نظاما لحل المنازعات الجماعية وذلك على 3 مراحل وهي :


    ا/ المصالحة : تقوم مفتشية العمل المختصة اقليميا التي يرفع إليها الخلاف الجماعي في العمل


    وجوبا بمحاولة المصالحة


    بين امستخم وممثل العمل ، ويستدعي مفتش العمل طرفي الخلاف في الجلسة الأولى


    من خلال أجللا يتعدى 4 أيام الموالية للإخطار وأخذ تصريحات كل طرف التي لا يمكن


    أن تتعدى 8 أيام ابتداءا من


    تاريخ الجلسة يعد مفتش العمل محظرا بذلك يوقعه الأطراف .


    وفي حالة فشل الإجراء المصالحة على كل الخلاف الجماعي أو بعضه يمكن للطرفان أن


    بتفق على اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم


    ب: الوساطة : وهي الإجراء يتفق بموجبه طرفي الخلاف الجماعي أو بعضه مهمة اقتراح


    تسوية ودية للنزاع إلى شخص يدعى الوسيط ويشتركان في تعيينه ويمكن أن يساعده


    في مهمته مفتشية العمل بناءا


    على طلبه ، ويعرض الوسيط على الطرفين اقتراحات لتسوية النزاع المعروض


    عليه في الشكل توصية معللة ويرسل نسخة من التوصية المذكورة


    إلى مفتشية العمل المختصمة اقليما .


    ج : التحكيم :


    تختص اللجنة التحكيمية بالبت في الخلافات الجماعية للعمل وتكون من عدد يتساوى في الممثلين


    الذين تعينهم الدولة وعدد من ممثلي العمال ومقرها المحكمة العليا ويرأسها قاضي من


    هذه المحكمة ، وتصدر قرار خلال 30 يوم بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات


    يكون الرئيس مرجحا ، والقرار الصادر


    على التحكيم يفرض نفسه على الطرفين اللذين يلزمان بتنفيذه .


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 8:02 am