ماهية الصفقات العمومية
الفــصل الأول :
مــاهية الصفقاتالعــمومية :
إنالصفقات العمومية أهمية كبرى في الإقتصاد الوطني لذلك أولاها المشرع الجزائري أهميةخاصة لذلك أولا يجب معرفة ماذا يقصد بالصفقات العمومية ، و كيف شرحها القانونالجزائري و بين الأطر و القوانين التي تخص بها
.المــبحث الأول :
مفـهوم الصفقات العــمومية
المطلب الأول : تعريف الصفقات العمومية
في اطار المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423الموافق ل 24 يوليو سنة 2002 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و لا سيما المادةالثالثة منه حيث نصت على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمولبه تبرم و فق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناءالمواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة (1)
نلاحظ منهذا التعريف أنها تشمل احدى العمليات الآتية أو أكثر .- اقتناء اللوازم : مثل مواد تجهيز أومنشآت انتاجية كاملة .- انجاز الأشغال- تقديم الخدمات- انجاز الدراساتأما فيما يخص بصفقات استيراد المنتوجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعينة الشرعية في اتخاذ القرارات بحكمطبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها ، و كذلك الممارسات التجاريةالمطبقة عليها ، فهي معفاة من تطبيق بعض الأحكام هذا المرسوم .
المطلب الثاني :
مجالات تطبيق الصفقات العمومية
ان الأشخاص العموميين(2)الذي يسعهم مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية يمكن حصرهم فيما يلي : - مجملالإدارات العمومية للدولة- الهيئات الوطنية المستقلة- الولايات و البلديات-المؤسساتالعمومية ذات الطابع الإداري-مراكز البحث و التنمية-المؤسساتالعمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .-المؤسساتالعمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني-المؤسساتالعمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ، عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز مشاريعاستثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ، و عموما كل عقد أو طلب يقل عن (6000.000دج) أو يساويه لخدمات الأشغال أو التوريدات و ( 4000.000 دج ) لخدماتالدراسات و الخدمات لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة ( المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم ( 03-301) المؤرخ في 14 رجب 1424 الموافق ل 11 سبتمبر 2003[(3)
المـبحث الثاني :
كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات
إن ابرام الصفقات العمومية تعرض الإستجابةللأهداف المسطرة مسبقا و التي تدور أغلبها حول التسيير الجيد للأموال العمومية كذلكمن أهدافها تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و المحافظة على توازن مصالحالطرفين .و تبرمالصفقات العمومية تبعا لنوعين من الإجراءات : 1- إجراء المناقصة2-إجراء التراض
1- الجريدة الرسميةعدد 52 المؤرخة في 17 جمادى الأولى 2423 الموافق ل 28 يوليو 2002 . -
- المادة 2 من المرسومالرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأول 1423 الموافق ل 24 يوليو 2002 . [2]
- الجريدة الرسمية عدد 52 سبق ذكرها .[3]
المطلب الأول: إجراءالمناقصة
تعريفيها :
المناقصة هي إجراء يستهدفالحصول على عروض من عدة متعاقدين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض[1]اذافالمناقصة تشكل الأصل العام و الأجراء التقليدي لإبرام الصفقات العمومية ، و يمكنأن تكون المناقصة و طنية أو دولية و يمكن تأخذ أحد الأشكال التالية[2]-
المناقصة المفتوحة : و هي إجراءيمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا .-المناقصة المحدودة : و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهدا إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروطالخاصة التي تتخذ ها المصلحة المتعاقدة مسبقا .- الإستشارةالإنتقائية : هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه المدعوون خصيصاللقيام بذلك بعد انتقاء أولي للتنافس على عمليات معقدة ذات أهمية خاصة .
-المزايدة : و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذييقترح أحسن عرض ، و تسشمل العمليات البسيطة من النمط العادي و لا تخص الا المترشحينالوطنين أو الأجانب المقيمين في الجزائر .-المسابقة : هي إجراء بصنع رجال الفن فيمنافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة .كيفية المناقصة : إن إجراء المناقصة يمر بعدة مراحل يمكنتلخيصها فيما يلي :
I- مرحلة اقامة المنافسة بإشهار الصفقة :عند إبرام المناقصة يجب اعتماد عدة مبادىء أهمها : 1
-مبدأ المنافسة : تخضع المناقصات بصورة الزاميةللمنافسة ، و تعني بمبدأ المنافسة هنا هو إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط المناقصةليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة .و هذا لا يعني انعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين وكفائتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة ، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية فياستبعاد غير الأكفاء من التعاقد حيث لها الحق في استخدام هذا الحق في استخدام ه\االحق في كافة مراحل العملية التعاقدية و لكن حق الإستبعاد يكون بنصوص قانونية.2-مبدأ المساواة[3:
ان عن طريق تطبيقمبدأ المنافسة يتحقق مبدأ المساواة بين المترشحين ، فالمساواة أمام المرفق العامتقصي كل تفضيل في إسناد الصفقة و بالتالي يمكن اعتبارها مصدر المنافسة .لذلك فإحترامالمنافسة يعرض الزامية المعاملة المتماثلة لكل المعنين ، فالمساواة اذا هي في نفسالوقت اساس المنافسة ووسيلة لخدمة المنافسة .3- مبدأ الإشهار : تخضع المناقصات مبدأ الإشهار الذي يعتبروسيلة لضمان المنافسة ، بدعوة المؤسسات للعرض ، كما يعتبر الإشهار وسيلة لضمانالشفافية و بالتالي يعمل على احترام القانون .اذا فالمناقصة تبتدأ بالدعوة العمومية للمنافسة عن طريقالإشهار ، و يحرر الإعلان للمناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقلكما يكون اجباريا نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن، ر ، ص ، م ،ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين .أما مناقصات الولايات و البلديات و المؤسساتالعمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضمن صفقات الأشغال أوالتوريدات و التي تقل مبلغها أو يساوي50.000.000 دج تبعا لتقييم إداري ، أو صفقاتالدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي 20.000.000 دج أن تكون محل إشهار محليحسب الكيفيات التالية : - نشر الإعلان عن المناقصة في جو مبين أو جهويتين إلصاق إعلان بالمقراتالمهنية- للولاية- لكافة بلدياتالولاية- لغرفةالتجارة و الصناعة و الحرف ، و الفلاحة- للمديرية التقنية المهنية في الولاية .[4]
ويجب ان تتجنب الإدارة أن تكون المدة التي يستغرقها صدور الإعلان أو اتمام النشرسببا في سقوط العارضين في المشاركة أو انقاص بعض الأيام بسبب عملية النشر كما يجبأن تعمل على السماح الأكبر عدد ممكن من العارضين بالمشاركة ، و بالتالي توسيع مجالالمنافسة .كما يجبإشهار تمديد مهلة صلاحية تقديم العروض اذا رأت المصلحة المتعاقدة أن الظروفالمستلمة غير كافية لإقامة المنافسة .و طبقا للمادة ( 40)[5]
يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية : - العنوان التجاري، و عنوان المصلحة المتعاقدة .- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة ، وطنية أو دولية ) أو المزايدة ، أو عند الإقتضاء المسابقة .- موضوع العملية أو الصفقة .- الوثائق التيتطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .- تاريخ آخر آجل و مكان ايداع العروض .- الزامية الكفالةعند الإقتضاء .-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة " لا يفتح " و مراجع المناقصة .- ثمن الوثائق عندالإقتضاءو تضعالمصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكنارسالها الى كل مترشح يطلبها و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التيتمكنهم من تعهدات مقبولة و كذلك تحتوي على : - الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أوكل المتطلبات بها في \لك المواصفات التقنية و اثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجبأن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .- الشروط ذاتالطابع الإقتصادي و اتقني و الضمانات المالية حسب الحالة .- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبةمن المتعهدين .-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .- كيفيات التسديد- اجل صلاحية حسبالعروض .- آخر اجللإيداع العروض و الشكلية الحجمية المعتمدة فيه .- العنوان الدقيق الذي يجب ان ترسل اليهالتعهدات .
- مرحلة تحديد المواقف و تقديم العروض : II
بعد عملية الإشهار و إعطاء مهلة محددةللمعنين لتحديد مواقفهم اتجاه هذه المناقصة فإن على المهتمين أن يحرر و عروضهم حسبالنموذج المحدد من طرف الإدارة ، ووضعها في ظرفين مختومين ، حيث يتضمن الظرفالخارجي تحديد المناقصة المراد المشاركة فيها ، أما الظرف الداخلي الذي يكتب عليهاسم المترشح فإنه يتضمن العرض ، و ترسل هذه الظروف عن طريق البريد المضمون الوصول .و يتم إيداع العرضفي اجل يحدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزمطرحها و المدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض .ومهما يكن أمر فإنه يجب أن يفسح الأجلالمحدد المجال واسعا الأكبر عدد ممكن من المتنافسين ، و في هذه الحالة غير المصلحةالمترشحين بكل الوسائل كما يجب أن ترفق عروض المترشحين بما يلي[6]
- رسالة تعهد-التصريح بالإكتتاب
- يحرر العرض و فق دفتر الشروط .
- كفالة التعهدالخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي لا يمكن أن تقل عن 1% من مبلغ التعهد .و ترد كفالةالمتعهد الذي لم يقبل ، بعد خمسة و ثلاثين ( 35) يوما من تاريخ نشر اعلان المنحالمؤقت للصفقة ، كما ترد كفالة الصفقة للمتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ إمضاءالصفقات من هذا الأخير .-كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المهني ( شهادة التأهيل والترتيب لصفقات الأشغال و الإعتماد لصفقات الدراسات ، و كذا المراجع المهنية .- كل الوثائقالأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة و السجل التجاريو الحصائل المالية و المراجع المصرفية .
-الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمانالإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنين و المتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر .
-مستخرج من صحيفةالسوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العامللمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة و هذا لا يخص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة فيالجزائر .[1]
- المادة 21 منالمرسوم الرئاسي .
- الجريدة الرسمية عدد 52 سبق ذكرها .[2]
- قدوج حمامة : عمليةابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية 2004 ، ص 122 .[3]
- المادة 43 منالمرسوم الرئاسي رقم 03-301 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 .[4]
- المرسوم الرئاسي رقم 02-250 سبق ذكره .[5]
- المادة 45 منالمرسوم الرئاسي رقم 02-250 سبق ذكره .[6]
- مرحلة اجراء المناقصة و ارسائها : II
ان اجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتمتشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة .و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يومالعمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ،لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض ، و تحرر قائمة تبين فيهاالوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .بعد ذلك ينسحب المتنافسون و العموم من القاعة بعد إتمامهذه الإجراءات المذكورة سابقا .ثم يتداول أعضاء مكتب المنافسة و يحصرون قائمةالمترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض الآخرين .ثم تستأنف الجلسة العمومية في الحال و يقرأالرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض بقية الآخرين .بعد ذلك ترد الىالمترشحين المرفوضون عروضهم دون فتحها أما عروض المترشحين المقبولين فتفتح و يقرأمحتواها بصوت عال.وبذلك تلغى العروض التي تخالف الشروط المتفق عليها في دفتر الشروط و يفتح الضرفالمشتمل على بيان السعر الأقصى ، بحيث لا تخصص لأية صفقة لمن يعرض سعرا يزيد عليه وهذه هي مرحلة إرساء المناقصة .و يبقى شرط تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدمأقل الأثمان قائما .و في الأخير يتعين على مكتب المناقصة تثبت نتائج هذه المناقصة في محضر تذكرفيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية .IV- مرحلة المصادقة على الصفقة و اتمام شكليات الإبرام : و تعتبر مرحلةالمصادقة آخر مراحل المناقصة و تتم من قبل المسؤول عن الصفقات أو السلطة الوصيةبالنسبة للجماعات المحلية ، و تصبح نهائية بهذه المصادقة و لا تصبح الصفقات و لاتكون نهائية الا إذا وافقت عليها السلطة المختصة الآتية[1]
- الوزير ، فيما يخص صفقات الدولة .- مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة .
- الوالي ، فيمايخص صفقات الولاية .
-رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية
.-المدير العام أوالمدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية ذات الطابع الإداري .-المدير العام أوالمدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري .
-مدير المؤسسةالعمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
- مدير مركز البحث و التنمية .
-مدير المؤسسةالعمومية ذات الطابع الثقافي و المهني .
بعد إتمام عملية الإبرام و المصادق يجب أنيكون العقد أو نموذج الصفقة الموقع عليها من جميع الأطراف المتعاقدة متضمناالبيانات التالية[2]v
التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدةv هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة و صفتهم .v موضوع الصفقة محددا و موضوعا و صفا دقيقا .v المبلغ المفصل و الموزع بالعملة الصعبة و الدينارالجزائري حسب الحالات .v شروط التسديد .v اجل تنفيذالصفقة .v بنك محل الوفاء .v تاريخ امضاء الصفقة ومكانهv كيفية ابرام الصفقةv الإشارة الى دفاتيرالأعباء العامة و دفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لايتجزء منها .v شروط عمل المتعاملين الثانوين واعتمادهم انوجدواv بند مراجعة الأسعارv بند الرهن الحيازي إن كانمطلوبا .v نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقيها أوالنص على حالات الإعفاء منها .v كيفيات تطبيق حالات القوةالقاهرة .v شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .v النص في عقودالمساعدة النسبية على أنماط مناصب عمل ، و قائمة المستخدمين الأجانب و مستوىتأهيليهم و كذا نسب الأجور و المنافع الأخرى التي تمنح لهم .v شروط استلام الصفقةv القانون المطبق و شروطتسوية الخلافات .وبهذه الإجراءات المختلفة تنتهي كيفية المناقصة بالمصادقة على الصفقة من طرف الشخصالمختص قانونا .
1- المادة 7 منالمرسوم الرئاسي رقم 02-250 سبق ذكره
[1]
-المادة 50 من المرسومالرئاسي رقم 02-250 مرجع سبق ذكره . [2]
المطلب الثاني كيفيةو اجراءات التراضي : Marché de Gré a Gré
إن إجراء المناقصةيمر عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليهافي بعض الظروف .كماأن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لهذا تم الترخيص دائما للإدارة بإمكانيةالتعاقد بكيفية التراضي :تعريف التراضي " التراضيهو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة" [3أشكال التراضي : يأخذ التراضي شكلين : 1- شكل التراضي البسيط2-التراضي بعد الإستشارة: 1- شكل التراضي البسيط :وهذا الإجراء هوقاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسيط فيالحالات التالية4] :
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقدوحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتهاالمصلحة المتعاقبة( أي المالك لبراءة الإختراع ) .-في حالات الإستعجال الملح المعلل بخطر داهميتعرض له الملك أو الإستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف مع آجال المناقصةبشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة .-التنبؤ بالظروف المتسببة لحالات الإستعجال و أن لا تكوننتيجة الممارسات إحتيالية من طرفها .-في حالة تموين المستعجل مخصص لضمان سير الإقتصاد و توفيرحاجات السكان الأساسية .-عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أهمية وطنية .وفي هذه الحالةيخضع اللجوء إلى هذا النوع الإستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة للمجلسالوزاري .2- التراضي بعد الإستشارة :وتنظيم هذه الإستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكلياتاخرى أي ابرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتى تتم بكافةالوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء الى الاجراءات الشكلية المعقدةللاشهار .وتلجاالمصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الآتية[5]v
عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غيرمجدية .v في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التيتستلزم طبيعتها اللجوء الى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرارمشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية ابرامالصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .
- المادة 22 منالمرسوم الرئاسي ، 02-250 .[1]
- المادة 37 منالمرسوم الرئاسي ، 02-250 .[2]
- المادة 38 منالمرسوم الرئاسي رقم ( 02-250) .[3]
الفصـل الثاني :
الرقابة على الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بهاتعريف الرقابة :
في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بهاو إعادة النضر أوإعادة الإطلاع مرة أخرى ، أما معناها الاصطلاحي : فهي فحص السندات والحسابات والسجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أنالوثائقالخاصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصايةالمباشرة للدولة على المؤسسات العمومية ، الإقتصادية و أوجبت عليها الرقابة .
المبحث الأول الرقابة علىالصفقات العمومية :المطلب الأول: أشكال الرقابة على الصفقات العموميةإن الأهمية البالغة التي اكتسبها الصفقات العمومية من حيث الإعتماداتالمالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكونتدخلاتها أثناء اعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها و الهدف من كل هذه الرقابةهو حماية الأموال العمومية .أشكال الرقابة علىالصفقات العمومية :تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتىأشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية .
I – الرقابةالداخلية
هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتهاو هي ترمي الى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير و التنظيمات المعمول بها و لهذاالغرض أنشأت لجنة لفتح الظروف و لجنة تقييم العروض للقيام بمهامها .1-لجنة فتح الضروف : و توجد في اطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدىكل مصلحة متعاقدة ، و تتمثل مهمتها فيما يلي : Ø تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص و تعد قائمة العروضحسب ترتيب و صولها مع بيان مبالغ المقترحات .Ø تعد وصفا مختصرا للأوراق التي يتكون منها القرض ( التعهد) .Ø تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء ، محضرابعدم جدوى .العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون و يجب أن يحتوي المحضر على التحفظاتالتي قد بدلى بها أعضاء اللجنة .Ø تجتمع لجنةفتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداعالعروض و تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم اعلانهم مسبقافي دفتر الشروط .2- لجنةتقييم العروض : تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفائتهمو خبرتهم و كذا اختصاصهم و قدرتهم في تحليل العروض و تقديم البدائل للعروض اذااقتضى الأمر ذلك الا أن لهذه اللجنة دور تقني أكثر منه اداري ، و يمكن اللجنةاستشارة أي شخص من شأنه ان يساعد في اعمالها و مهمة لجنة تقييم العروض تكمن في : Ø دراسة لجنة فتح الظروف .Ø تحليل و دراسة العروض المقبولة على أساسالتي تشكل من طرف المصلحة المتعاقدة .Ø كما يقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط .Ø و تعمل علىتحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها فيدفتر الشروط .في المرحلةالأولى : تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامةالدنيا اللازمة المنصوص عليها دفتر الشروط .في المرحلة الثانية : تتم دراسة العروض المالية للمتعهدينالمؤهلين مؤقتا بعد فتح اضرفة العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرضالأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية ، و إما احسن عرض اقتصاديا اذا تعلقالأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma