أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
تنظيم مهنة لمحضر. 580_im11 ENAMILS تنظيم مهنة لمحضر. 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
تنظيم مهنة لمحضر. I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
تنظيم مهنة لمحضر. I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
تنظيم مهنة لمحضر. I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
تنظيم مهنة لمحضر. I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
تنظيم مهنة لمحضر. I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
تنظيم مهنة لمحضر. I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
تنظيم مهنة لمحضر. I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
تنظيم مهنة لمحضر. I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
تنظيم مهنة لمحضر. I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
تنظيم مهنة لمحضر. I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    تنظيم مهنة لمحضر.

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    تنظيم مهنة لمحضر. Empty تنظيم مهنة لمحضر.

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أغسطس 23, 2013 4:33 pm

    قانــــــــــــون
    رقـــــــــم : 91- 03
    مؤرخ في : 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 08 يناير سنة 1991
    يتضمـــن : تنظيم مهنة لمحضر.
    جريدة رسمية
    رقـــــــــم : 02
    تاريـــــخ : 09/01//1991
    صفحــــة : 25

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    إنّ رئيس الجمهورية ,
    - بناء على الدستور, لا سيما المادتان 115 و 117 منه ,
    - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 154 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 , المعدل والمتمم والمتضمّن قانون الإجراءات المدنية,
    - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المعدل والمتمم والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية,
    - وبمقتضى القانون رقم 89 - 16 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989, المتضمّن تنظيم المجلس الشعبي الوطنيّ وسيره.
    - وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ,
    يصدر القانون التالي نصه :

    الباب الأول
    أحكام عامة
    المادة الاولى : يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لتنظيم مهنة المحضر وتحديد كيفيات تسيرها.
    المادة 02 : تؤسس مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين لدى المحاكم. يحدد الإختصاص الإقليمي لكل مكتب بدائرة الإختصاص الإقليمي للمحكمة التابع لها. يحدد عدد المكاتب العمومية للمحضرين عن طريق التنظيم.
    الفصل الأول
    مهام المحضرين

    المادة 03 : يسند كل مكتب عمومي الى محضرين يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤليته, ومراقبة وكيل الجمهورية القضائية المختصة إقليميا مع مراعاة الأحكام التشريعية المخالفة.
    المادة 04 : لا يجوز لأحد أن يكون محضرا مالم يستوف الشروط التالية:
    1 - أن يكون ذا جنسية جزائرية,
    2 - أن يبلغ عمره 25 سنة على الأقل,
    3 - أن يكون حاملا لشهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الإسلامية أو شهادة معادلة لها.
    4 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
    5 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية.
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
    المادة 05 : المحضر ضابط عمومي يتولى تبليغ المحررات والإعلانات القضائية والإشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات, عندما لا ينص القانون على خلاف ذلك. كما يقوم المحضر بتنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي او السندات في شكلها التنفيذي. ويقوم المحضر بالإضافة إلى ذلك:
    - بتحصيل كل ديون مستحقة وديا أو قضائيا وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها سلطات مؤهلة شرعا يقوم
    بالتقييم والبيع العمومي للمنقولات و الأموال المنقولة المادية.
    - ويمكن إنتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو انذارات خالية من أي
    رأي بشأن العواقب المحتملة المستمدة من الواقع أو من القانون.
    - كما يمكنه القيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات دون إستجواب بناء على طلب الخصوم.
    وفي كلتا الحالتين تعتبر هذه المعاينات مجرد معلومات .
    المادة 06 : يمكن أن يستدعي المحضر للقيام بالخدمة لدى المجالس القضائية. و يحضر بهذه الصفة في الجلسات الرسمية والجلسات العلنية ويقوم بعرض القضايا ويضمن الحفاظ على النظام تحت سلطة الرئيس.
    المادة 07 : تختار الجهات القضائية محضري الجلسات من بين المحضرين الموجودين في مقرها وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم .

    المادة 08 : يتولى المحضر حفظ أصول العقود التي حررها ويقوم بنشرها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
    المادة 09 : يجب على المحضر أن يقيم بالدائرة الإقليمية التي يوجد بها مكتبه ماعدا في حالة إعفاء يمنح له حسب الشروط المحددة عن طريق التنضيم.
    المادة 10 : يؤدي المحضر قبل الشروع في ممارسة مهنته أمام الجهات القضائية المعين على مستواها اليمين التالية:
    " أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأكتم سر المهنة وأسلك في كل الأمور سلوك المحضر الشريف".
    المادة 11 : يتعين على المحضر في إطار إختصاصه وصلاحياته أن يقوم بمهامه عندما يطلب من ذلك إلا في حالة ما إذا نص القانون على خلاف ذالك.
    المادة 12 : يجوز للمحضر في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال أن يوظف تحت مسؤلية أي عامل يرى وجوده ضروريا لتسيير المكتب.
    تحدد عند الإقتضاء شروط الكفاءة المهنية للعمال المكلفين بمساعدة المحضر في تسيير مكتبه, عن طريق التنظيم.
    المادة 13 : يتقاضى المحضر أتعابه مباشرة من زبائنه, حسب التعريفة الرسميةالمحددة عن طريق التنظيم, ويسلم لهم وصلا بذلك.
    ويتقاضى أتعابا على خدماته لدى المحاكم والمجالس القضائية وفق الشروط المحددة عن طريق التظيم.
    المادة 14 : دون الإخلال بالعقوبات الجزائية والمسؤلية المدنية التي تنص عليها التشريعات المعمول بها, يمكن أن ينجز عن كل تقصير من طرف المحضر في إلتزامات عمله, إما إيقافه مؤقتا أو خلعه وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد عن طريق التنظيم.


    الفصل الثاني
    حالات التنافي


    المادة 15 : تتنافى مهنة المحضر مع مباشرة أي نشاط تجاري أو صناعي. كما تتنافى مهنته مع كل الوظائف الإدارية والوضائف ذات التبعية.
    المادة 16 : لا يمكن أن يستلم المحضر تحت طائلة البطلان العرض الذي:
    1 - يكون فيه طرفا معنيا ممثلا أو محرخصا بأية صفة كانت.
    2 - يتضمن تدابير لفائدته.
    3 - يعينه شخصيا أو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو أية صفة أخرى كانت.„زوجه أو أقاربه أو أصهاره تجمع مع أحدهم قرابة الحواشي, ويدخل في ذلك العم وإبن العم وإبن الأخ والأخت.
    المادة 17 : في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ينبغي على المحضر أن يرد نفسه مباشرة ويجوز للطرف المعني أن يلتمس من رئيس المحكمة بناء على عريضة , إصدار الأمر برده.
    المادة 18 : لا يجوز لأقاربه وأصهاره المذكورين في المادة 16 من هذا القانون أن يكونوا شهودا في العقود والمحاضر التي يحررها.
    يستطيع الأقارب والأصهار الأطراف المعنية أن يكونوا شهود إثبات.
    المادة 19 : يحظر على المحضر سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة:
    1 - القيام بالعمليات التجارية المصرفية, وعلى العموم بكل عملية مضاربة أخرى,
    2 - التدخل في إدارة أية شركة,
    3 - القيام بالمضاربات المتعلقة بإكتساب أو إعادة بيع العقارات, وتحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو غيرها من الحقوق المعنوية.
    4 - الإنتفاع من أية عمنلية يساهم فيها,
    5 - استعمال أسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة للعقود غير التي ذكرت أعلاه,
    6 - أن يمارس وزوجه بصفة مزدوجة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال,
    7 - السماح لعونه بالتدخل في العقود التي يسلمها دون توكيل مكتوب.
    الفصل الثالث
    شكل العقود

    المادة 20 : تحرر العقود من قبل المحضر ويحدد شكلها ونوعها وفقا للتشريع المعمول به.
    المادة 21 : المحضر مسؤل على صياغة المحررات والعقود ونوعها وفقا للتشريع المعمول به.
    الفصل الرابع
    السجلات و الأختام

    المادة 22 : يمسك المحضر فهارس العقود التي يحررها ويتم التأشير والتوقيع عليها من قبل رئيس محكمة محل إقامة المكتب.
    المادة 23 : يتعين على المحضر أن يحوز طابعا وخاتما خاصا يحدد نموذجه عن طريق التنظيم. كما يتعين عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى أمانة ضبط بمحكمة محل إقامة المكتب.
    المادة 24 : يوضع على العقود والمحررات خاتم خاص للمحضر الذي قام بتحريرها وذلك تحت طائلة البطلان المطلق.
    الفصل الخامس
    المحاسبة والضمان

    المادة 25 : يمسك المحضر محاسبة لتسجيل الإيرادات والمصاريف وكذا دخول وخروج النقود والأوراق المالية التي تجري لحساب زبائنه.
    تحرر كيفيات تطبيق المادة عن طريق التنظيم.
    المادة 26 : تراجع محاسبة المحضر وفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
    المادة 27 : يحصل المحضر الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من الأطراف الملزمين بتسديدها. ويدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل الضريبة وفضلا عن ذلك يتعين عليه فتح حساب خاص لدى الخزينة ليودع فيه المبلغ التي في حوزته.
    المادة 28 : يحظر على المحضر وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به:
    1 - استعمال المبالغ والقيم المالية المودعة لديه بأية صيغة كانت في غير الإستعمال المخصص لها, ولو بصورة مؤقتة.
    2 - الإحتفاض ولو في حالة المعارضة بالمبالغ التي يدفعها الى قبضات الضرائب والخزينة.
    3 - العمل على توقيع سندات أو اعترافات بدون أن يذكر فيها إسم الدائن.
    المادة 29 : ينظم الضمان المالي للمهنة عن فعل أحد أعضائها وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
    الفصل السادس
    إنابة المحضر والإدارة المؤقتة للمكتب

    المادة 30 : عند غياب أو حصول مانع مؤقت, يجوز للمحضر إنابة زميل عنه, بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة محل إقامة المكتب.
    وفي هذه الحالة , وتحت طائلة البطلان المطلق يشار الى ذلك على أصل كل عقد تم تحريره من قبل المحضر النائب.
    كما يتعين الإشارة على العقد الى سبب الإنابة.
    المادة 31 : يبقى المحضر الذي تمت إنابته مسؤلا مدنيا من ناحية الموضوع على العقد المحرر من قبل نائبه.
    .....
    .....
    المادة 37 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991.

    الشاذلي بن جديد

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:45 pm