الجرائم الملحقة بجريمة الاحتيال - 2
4 . الجرائم الواقعة على الشيك م 421 :
1 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 – 200 دينار , كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية :
اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف .
اذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
اذا اصدر امر للمحسوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون
اذا ظهر للغير شيكا او اعطاء شكيا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم اه غير قابل للصرف .
اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه
كلمة شيك في الشيكات هي بيان الزامي لاغراض تطبيق الشق الجزائي (بغض النظر عما ورد في قانون التجارة ) .
2 ) لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة أ تخفيض عقوبة الحبس عن 3 اشهر والغرامة عن 50 دينار ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .
3 ) أ . على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكي عليه قيمة الشيك بغرامة تعال 50 % من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم , على ان لا تقل عن 100 دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .
ب . تحتسب الغرامة على اساس مجموع قيم الشيكات في حال تعددها .
4 ) تسري احكام الفقرة 3 من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة اللفظية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .
5 ) ينحصر تطبيق احكام هذه المادة على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك .
4 . الجرائم الواقعة على الشيك م 421 :
1 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 – 200 دينار , كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية :
اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف .
اذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
اذا اصدر امر للمحسوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون
اذا ظهر للغير شيكا او اعطاء شكيا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم اه غير قابل للصرف .
اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه
كلمة شيك في الشيكات هي بيان الزامي لاغراض تطبيق الشق الجزائي (بغض النظر عما ورد في قانون التجارة ) .
2 ) لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة أ تخفيض عقوبة الحبس عن 3 اشهر والغرامة عن 50 دينار ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .
3 ) أ . على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكي عليه قيمة الشيك بغرامة تعال 50 % من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم , على ان لا تقل عن 100 دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .
ب . تحتسب الغرامة على اساس مجموع قيم الشيكات في حال تعددها .
4 ) تسري احكام الفقرة 3 من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة اللفظية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .
5 ) ينحصر تطبيق احكام هذه المادة على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma