أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملخص دروس الالتزمات لسنة الثانية حقوق ____ 580_im11 ENAMILS ملخص دروس الالتزمات لسنة الثانية حقوق ____ 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
ملخص دروس الالتزمات لسنة الثانية حقوق ____ I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
ملخص دروس الالتزمات لسنة الثانية حقوق ____ I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
ملخص دروس الالتزمات لسنة الثانية حقوق ____ I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
ملخص دروس الالتزمات لسنة الثانية حقوق ____ I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
ملخص دروس الالتزمات لسنة الثانية حقوق ____ I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
ملخص دروس الالتزمات لسنة الثانية حقوق ____ I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
ملخص دروس الالتزمات لسنة الثانية حقوق ____ I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
ملخص دروس الالتزمات لسنة الثانية حقوق ____ I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
ملخص دروس الالتزمات لسنة الثانية حقوق ____ I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
ملخص دروس الالتزمات لسنة الثانية حقوق ____ I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    ملخص دروس الالتزمات لسنة الثانية حقوق ____

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    ملخص دروس الالتزمات لسنة الثانية حقوق ____ Empty ملخص دروس الالتزمات لسنة الثانية حقوق ____

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 24, 2013 12:58 pm

    ملخص دروس الالتزمات لسنة الثانية حقوق
    ________________________________________
    البـــــــاب الثــــــــــاني : المحــــــل و الســــبب

    سنستعرض أولا : المحل ( في الفصل الأول ) ، ونخصص الفصل الثاني إلى دراسة السبب.

    الفــــصل الأول : المحل ( المواد 92 إلى98 من القانون المدني ).
    تعريف : المحل هو النتيجة الحقوقية التي أراد الطرفان إعطاءها للعقد أو كل ما يلتزم به المدين ، و هو : إما التزام بعمل ( ) أو بالامتناع عن العمل ( ) أو بإعطاء شيء ( ) و يقصد به نقل أو إنشاء حق عيني ( ) شروط المحل : هي ثلاثة
    الشرط الأول : أن يكون المحل ممكنا ، إذا التزام بمستجيد ، حسب المادة 93 إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا
    - و يجب أن تكون الاستحالة مطلقة و قائمة وقت إنشاء العقد
    - أما الاستحالة اللاحقة لانعقاد العقد فجزاؤها الفسخ ، لا البطلان
    - و كذلك يجب أن يكون محل الالتزام موجود في الحال
    - كما يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا و محققا ( المادة 92).
    - لكن في بعض الحالة يمنع المشرع التصرفات في الشيء المستقبل
    ( مثلا في المواد 886،489،966 من القانون المدني ).
    الشـــرط الثـــاني : أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين
    - أو بصفة أخرى يجب أن يحدد محل الالتزام أو على الأقل أن يكون قابلا للتحديد.
    - و هكذا تنص المادة 94 من القانون المدني " إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، ويجب أن يكون معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ، و مقداره وإلا كان العقد باطلا و يكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ، و إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته و لم يمكن تبيين ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر ، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط."
    - و حسب المادة 95 " إذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير ".
    الشــــرط الثــــالث : أو يكون المحل مشروعا
    أي إذا كان محل الالتزام مخالف للنظام العام ، أو الآداب كان العقد باطلا و هذا حسب المادة 96 من القانون المدني.


    مثلا : إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق إستراد الشيء المبيع في أجل معين يكون هذا البيع باطلا ( المادة 396 )
    - المادتين 402 و 403 تنص على منع و بطلان شراء القضاة و أعوانهم، و المحاميين للحقوق المتنازع عليها.
    - أنظر كذلك المادة : 454 فيما يخص القرض الاستهلاكي.
    903 الرهن الرسمي.
    960 الرهن الحيازي.
    المادة 461 : الصلح في مسائل الآجال الشخصية ، أو النظام العام.
    المادة 3-107: حوادث طارئة ، تنقص الالتزام.
    المادة 110 : شروط تعسفية في عقد الإذعان.
    -كما ينص القانون على بطلان كل اتفاق خاص بمقمرة أو رهان -لكن المشرع أستثنى الرهان الخاص بالسباق ، و الرهان الرياضي الجزائري في المادة 612.
    الفصـــــل الثــــــاني : الســـــبب

    -حسب المادة 97 من القانون المدني
    تعريف : السبب هو القصد الذي في سبيله شخص نحو شخص آخر.
    -في العقد الملزم للجانبين يكون السبب في تنفيذ كل من الطرفين التزام الآخر . ( مثلا في عقد البيع : سبب التزام البائع هو في قبض ثمن المبيع بينهما السبب في التزام المشتري يكون في انتقال هذا المبيع إليه ).
    - أما في العقود الملزمة لجانب واحد يختلف السبب الدافع إلى التزام حسب نوع العقد.
    مثلا : في العقود التبرع
    -الغاية التي يقصدها الواهب هي إثراء الموهوب بصورة مجانية.
    بصفة أخرى : سبب التزامه يكون في نية التبرع.
    بينما في العقود المجردة في المنفعة يكون السبب في أداء أحد المتعاقدين خدمة مجانية للأخر، دون أن ينقص ثروته المالية ، كما في الوديعة و الوكالة بدون أجر. . . . .
    ملاحظة : يجب أن نفرق بين سبب العقد و محل العقد :
    فالسبب هو الجواب على السؤال الآتي ، لماذا التزم المتعاقد ؟
    أما المحل هو الجواب على السؤال الآتي : بماذا التزم المتعاقد .
    - و السبب الذي يهمنا هنا هو : الغرض المباشر ( مثلا : قبض الثمن).
    - أما الغرض الغير مباشر فهو الباعث ( مثلا : استغلال هذا الثمن في
    التجارة ).
    -وقد أختلف الفقهاء بين مؤيدين لنظرية السبب و متكون لها بدعوى عدم
    جدوها.
    - نلاحظ وجود نظريتين للسبب :
    1 ـ النظرية التقليدية .
    2 ـ و النظرية الحديثة في السبب .

    1 ـ النظرية التقليدية

    حسب المادة 98 من القانون المدني " كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
    و يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه ".
    - لهذا نلاحظ أن حسب المادة 98 للسبب شرطين

    الشرط الأول : أن يكون السبب موجودا :
    مثلا : إذا أكره شخص على توقيع تعهد بدين ، كان التعهد بغير سبب و من ثم باطلا .
    - كذلك الحال في سندات المجاملة ، إذا لا سبب لها فيما يخص المتعاقدين
    - أو تعاهد في تجديد دين ، في حين أن هذا الدين باطلا أو كان قد انقضى.
    الشرط الثاني : أن يكون السبب مشروعا :

    أي لم يخالف النظام العام و الآداب .
    فإذا كان السبب غير مشروع ، وقع العقد باطلا.
    مثال ذلك : دفع مبلغ مقابل ارتكاب جريمة أو الامتناع عن ارتكاب جريمة .
    - يجب الملاحظة أن بعض الفقهاء ( ) انتقدوا هذه النظرية التقليدية للسبب و يقولون أنها غير صحيحة و يمكن الاستغناء عنها ، و اكتفاء بالركنيين الأخريين ، أي المحل و الرضا.
    - أما القضاء فقد اشترط أن يكون الباعث مشروعا ، حماية للنظام العام و الآداب ، و هذه النظرية تسمى بالنظرية الحديثة في السبب.


    2- النظرية الحديثة للسبب أو نظرية الباعث :

    - هذه النظرية تأخذ بعين الاعتبار " الباعث " و لا تكتفي بمجرد الغرض المباشر.
    - و هذا الباعث يجب ألا يخالف النظام العام و الآداب و إلا وقع العقد باطلا ، و ذلك بشرط علم الطرفين معا بهذا الباعث سواء في المعاوضات و التبرعات و الهدف هنا هو استقرار المعاملات .
    - هذه النظرية الحديثة أوسع من النظرية التقليدية ، لكن لا تحل محلها و إنما تكملها بحيث تصبح النظرية الحديثة للسبب عاملا من العوامل التي تكفل حماية النظام العام و الآداب.
    - و البعض يتكلم عن نظرية ازدواج السبب و يقولون أن :
    من جهة 1 للسبب الالتزام -يقصد به حماية المتعاقد نفسه من تحمل التزام بدون سبب ، تحقيقا للعدالة ، و يحقق هنا مصلحة فردية .

    من جهة أخرى 2 سبب العقد - يقصد به حماية المجتمع من إبرام عقود مخالفة للنظام العام و الآداب و يحقق هنا مصلحة جماعية .
    3- إثبـــــــــات السبب
    حسب المادة 98-1 من القانون المدني " كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ."
    و الفقرة الثانية من المادة تضيف أن " و يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه "
    - بعد دراسة أركان العقد ( الرضى ، المحل و السبب ) يجب القول في النهاية أنه إذا فقد العقد ركنا من أركانه ، فالجزاء هو البطلان.
    الباب الثالث : البطلان
    ( أنظر المواد 99 إلى 105 من القانون المدني )
    تعريف : بطلان العقد هو الجزاء القانوني على عدم استجماع العقود لشروط صحتها أن هذا البطلان يسبب انعدام أثرها .
    - يجوز للعمل الحقيقي أن يكون مشوبا بنوعين من البطلان المطلق ،و البطلان النسبي .
    البطلان المطلق : يكون العقد باطلا مطلقا إذا فقد أحد أركان تكوينه الأساسية ( أي الرضا ، و المحل ،و السبب )، و متى كان من العقود الرسمية ( أو الشكلية ) إذا لم تراع الشروط الشكلية التي يتطلبها انعقاده أو متى كان مخالفا للنظام العام و الآداب العامة . و لا يرتب القانون أثر لمثل هذا العقد.

    البطلان النسبي : و يكون العقد أيضا باطلا بطلانا نسبيا و بمعنى آخر قابلا للإبطال .أن الأسباب الرئيسية التي تحمل على البطلان هي :

    1- عدم أهلية أحد المتعاقدين.
    2- عيوب الرضى : أي الغلط ، التدليس ، أو الغبن .
    - فهو عقد موجود يترتب له القانون كل أثاره ، حتى يقضي بالبطلان لمصلحة ناقص الأهلية ، أو من شاب إرادته عيب ، أو يتراضى عليه الطرفان .
    - لكن بعض الفقهاء يضيف نوع ثالث و هو الانعدام ، في حالة عدم وجود ركن من أركان العقد و هي : الرضى ، المحل ، و السبب ، فالعقد هنا منعدم و يقولون : إذا أختل ركن المحل، أو السبب فقط -فالعقد باطلا بطلانا مطلقا.
    أما إذا أختل ركن الرضا وحده ، فالعقد باطلا بطلانا نسبيا.
    - و يجب تمييز البطلان عن أوضاع مقاربة
    1-البطلان والفسخ :
    البطلان يرجع إلى عيب أصاب العقد في إحدى أركانه.
    أما الفسخ فيرجع إلى عدم تنفيذ ، أحد المتعاقدين لالتزاماته في العقد الملزم للجانبين ( الصحيح).
    2- البطلان و الانحلال :

    يجمع البطلان و الانحلال أنه يترتب عليهما زوال العقد.
    لكن :
    - الانحلال يرد على عقد نشأ صحيحا، ثم ينحل .
    - و قد ينحل العقد باتفاق الطرفين
    - أو عن طريق الرجوع فيه بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين
    - و في هذه الأحوال ، لا يكون للإلغاء أثر رجعي
    3- البطلان و عدم السريان على الغير :

    - البطلان يكون في علاقة المتعاقدين ، هو الجزاء على عدم توافر أركان العقد ، أو شروط صحته.
    - أما عدم السريان على الغير فإنه يكون بالنسبة للغير، أي للأجنبي عن العقد و هذا أمر طبيعي نظرا لقاعدة نسبية أثر العقد.



    الفصل الأول : أحكام البطلان بنوعيه
    الاختلافات بين حالات البطلان المطلق و حالات البطلان النسبي :
    - العقد الباطل بطلانا مطلقا ليس له وجود قانوني.
    - أما العقد الباطل بطلانا نسبيا ( أو القابل للإبطال ) فله وجوده القانوني حتى يتقرر إبطاله ، فيبطل بأثر رجعي .
    - يترتب على ذلك ما يلي :
    1- أن العقد الباطل بطلانا مطلقا لا ينتج أثر ما
    أما العقد الباطل بطلانا نسبيا فينتج كل أثره.
    2- لا يستطيع الاحتجاج بالبطلان النسبي إلا الشخص الذي قصد القانون حمايته و هذه طبقا للمادة 99 من القانون المدني التي تنص أن
    " إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق ".
    -بينما يستطيع كل ذي مصلحة أن يحتج بالبطلان المطلق كذلك العقد الباطل بطلانا لا يحتاج إلى حكم يقرر بطلانه ، و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها
    و هذا طبقا للمادة 102 من القانون المدني التي تنص أن " إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز
    لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و لا يزول البطلان بالإجازة ".
    يزول البطلان النسبي بإجازة ( أو بتصديق ) من قرر البطلان لمصلحته أي أن الشخص الذي أراد القانون حمايته يجوز له ، عند زوال العيب ،إجازة العقد ، أي إعطاءه كل قوته ، و ذلك بالتنازل عن التمسك بالبطلان كل هذا حسب المادة 100 من القانون المدني التي تنص أن : "يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ، و تسديد الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير ".
    - بينما البطلان المطلق لا يزول بإجازة ( أو بتصديق ) أحد أصحاب العلاقة
    4- البطلان المطلق الذي لا يزول بالإجازة ، لا يتقادم أيضا يمضي مدة.
    - بينما العقد الباطل بطلانا نسبيا فتلحقه الإجازة ، و يصححه التقادم و هذا طبقا للمادة 101 من القانون المدني التي تنص أن " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر سنوات .



    و يبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه، هذا السبب و في حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه ، و في حالة الإكراه ، من يوم انقطاعه غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمسة عشرة سنة من وقت تمام العقد ".
    أثر العقد الباطل بطلانا مطلقا و العقد الباطل بطلانا نسبيا :
    - العقد الباطل بطلانا مطلقا لا أثر له بوصفه قانونيا ( و لكنه واقعة مادية ، و قد يكون له أثر بهذا الوصف ).
    - أما العقد الباطل بطلانا نسبيا فهو عقد صحيح ، و لكنه قابل للإبطال كما وصفه القانون المدني .
    فقبل أن يتكرر إبطاله هو عقد تام الصحة ، و إذا ما أبطل أصبح كأي عقد باطل ، و يزول بأثر رجعي.
    - بعبارة أخرى يمكن القول أن العقد الباطل بطلانا نسبيا هو عقد صحيح حتى يتقرر بطلانه .
    1- أثر العقد الباطل ، فيما بين العاقدين : هو رد العاقدين إلى حالتهما قبل التعاقد.

    مثلا : فإن كان العقد بيعا : رد المشتري المبيع ( و ثماره من يوم المطالبة القضائية )، كما تزول كل أثار العقد حسب المادة 103 الفقرة 1 من القانون المدني التي تنص أن : " يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله ، فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل ".
    - لكن : لقاعدة رد العاقدين إلى حالتهما قبل التعاقد يستثني حالة الإبطال لنقص الأهلية في الفقرة "2" للمادة 103 من القانون المدني التي تنص أن :" غير أنه يلزم ناقص الأهلية ، إذا بطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد "

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:37 pm