أهم التعديلات التي جاء بها قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
مقدمة
تجسيدا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة الرامية إلى ضرورة مراجعــة جميع النصوص التشريعية الأساسية و تكييف قانون الإجراءات الجزائية مــــــــع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا خاصة فيما يتعلق بحماية الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و تكريس مبدأ قرينة البراءة و تدعيم حــق الدفاع ، وكذلك في إطار ضمان فعالية و سرعة نشاط النيابة و جهات التحقيــق و الحكم في معالجة القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيـــــــة و الإرهاب الدولي و تبييض الأموال و الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية و كــــذا الأنواع الجديدة الأخرى من الإجرام المنظم و التي تتطلب تكوينا وتخصــــــــصا للقضاة المعينين و ذلك بإنشاء جهات قضائية ذات اختصاص محلي واســـع قادرة علــــــــى معالجة هذا النوع الجديد من الإجرام بالسرعة و الفعالية المـــطلوبتين ، وكـــــــــــذا إصلاح التحقيق القضائي بفتح المجال للطرف المدني و للمتهم على غرار قضـــاة النيابة للمطالبة من قاضي التحقيق أن يقوم ببعض الإجراءات الضرورية لإظهــار الحقيقة مع إمكانية استئناف أمر قاضي التحقيق في حالة رفض الإجـــــــــــراءات المطلوبـــــــــــــــة.
أ و لا : عـــــــدم قابليــــــة بعض الجرائـــــــم الخطيــــــرة للـتقـادم:
لقد نصت المادة 08 مكرر على عدم قابلية بعض الجنايات و الجنح الخطيــــــــرة للتقادم بانقضاء الدعوى العمومية لاسيما الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبيـــــــــة و تـلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختلاس أمـــــوال عموميــــــــــــــة .
و أن هذا التعديل يندرج في إطار تجسيد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع التي صادقت عليها الجزائر بالنظر إلى خطورة هذا النوع الجديد من الإجرام علـى المجتمع و اتخاذ أبعاد دوليـــــــــــــــــــــــة.
و أن هذا التقادم سواء تعلق الأمر بالدعوى العمومية أو الدعوى المدنية أو تنفيـــــذ العقوبة المحكوم بها ، إذ تنص المادة 08 مكرر فقرة 02 من قانون الإجــــــراءات الجزائية ( لا تتقادم الدعوى المدنية بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايــات و
الجنح المنصوص عليها في الفقرة أعلاه المادة 08 مكرر فقرة 01 من قانـــــــــون الإجراءات الجزائية ، وكذلك أضاف المشرع في المادة 08 مكرر فقرة 01 مــــن
قانون الإجراءات الجزائية أن آجال تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايـــــات و الجنح المرتكبة ضد الحدث ابتدءا من بلوغه سن الرشد المدني ( 19 سنة ) و ذلـك حفاظا على حقوق الحدث خلال مدة أطول في الجنايات و الجنـــــــح الخطيـــــــرة
المرتكبة ضده ( مثل الفعل المخل بالحياء، هتك عرض ----) حتى بلوغه ســـــــن الرشد المدني لتمكينه من الدفاع عن حقوقه و الإبلاغ عن الجرائم التي ارتكبت ضده أمام الجهات القضائية المختصة.
كذلك بالنسبة للعقوبة فقد نصت المادة 612 مكرر من قانون الإجراءات الجزائيـــــة المعدلة على عدم تقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات و الجنح الموصوفـــــــــة بأفعال إرهابية و تخريبية و تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و الرشــــــــــــوة .
ثانيــــا : توسيع الاختصاص المحلي لبعض الجهات القضائية:
( الجرائم الإرهابية، الجريمة المنظمة، تبييض الأموال، الجرائم الماسة بالأنظمــة المعلوماتية، وكذا الجنح والجنايات المتعلقة بالتشريع الخـاص بالصــــــــــــــرف)
إن توسيع الاختصاص الإقليمي لبعض الجهات القضائية للتحقيق والحكم علـــــــى المستوى الجهوي من شانه ضمان التحكم أكثر في معالجة الأنواع الجديدة مــــــن الإجرام المنظم الذي يتطلب توفير الوسائل البشرية و المادية و العلميـة المطلوبة ، وقد سبق للمشرع الجزائري أن نص على إمكانية توسيع اختصاص قاضـــــــــــي التحقيق في حالة الضرورة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى بقرار من وزيــــــر العدل " المادة 40 / 02 يجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيــق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائــــــم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماســـة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهــــاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصـــــرف "
إن خطورة هذه الجرائم تتطلب معالجة قضائية دقيقة و عاجلة من طرف قضاة التحقيق او الحكم الذين لهم تكوين متخصص و تجربة ميدانية مطلوبة بالاظافـة الى السماح في المعالجة الفعالة لهذه الأنواع الجديدة من الإجرام و في تبــادل المعلومات القضائية بشأنها على جميع المستويات لضمان فعالية التحقيــــق و سرعة المحاكمــــة.
وان سير الدعوى العمومية أمام المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الواســـع نصت عليها المواد 40 مكرر ، 40 مكرر1 ، 40 مكرر2 ، 40 مكرر3 ، 40 مكـــرر4 .
ثالثــــا : تعزيز حقوق الدفاع
إن مبدأ تعزيز حقوق الدفاع ينبثق عن مبدآ لا يقل عنه أهمية وهو قرينـــة البراءة واليومين الدراسيين حول قرينة البراءة و الحبس المؤقت المنعقديــن بالمحكمة العليا خلال شهر ديسمبر2002 ، لذلك فقد نصت المادة 58 / فقرة 2 على أن الشخص المشتبه فيه أثناء تقديمه أمام وكيل الجمهورية وقد سبـــق تكريس هذا الحق في حالة الجناية المتلبس بها وكذا على مستوى التحقيـــق القضائي طبقا للمواد 58 و 100 من قانون الإجراءات الجزائيـــــــة .
نصت المادة 59/فقرة 2 الجديدة ( إن للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية وفي هذه الحالة يتم استجوابه بحضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب ).
كذلك فان التعديلات الجديدة إلى أن حق الدفاع بالنسبة للحدث مضمـــون ، وجعلته وجوبيا في جميع مراحل المتابعة و المحاكمة و ذلك طبقا لنص المادة 454 / فقرة 02 الجديدة.
رابعا : تحديد إجراءات و قواعد متابعة الشخص المعنوي
إن تكريس مبدأ مسؤولية الشخص المعنوي في إطار تعديل قانون العقوبــات يتطلب تحديد الإجراءات و القواعد الخاصة بالمتابعة الجزائية للشخص المعنوي فقد استحدث المشرع الجزائري في تعديل قانون 04/14 الفصل الثالث في الباب الثاني الخاص بالتحقيقات تحت عنوان المتابعة الجزائية للشخص المعنـوي ، إذ
أصبح ينطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة و التحقيق و المحاكمـــة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المادة 65 مكـــــــرر.
بالاظافة إلى أن الاختصاص المحلي للجهة القضائية يتحدد بمكان ارتكـــاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي المادة 65 مكرر1/
فقرة من قانون الإجراءات الجزائية ، وفي حالة متابعة أشخاص طبيعية فــي الوقت ذاته مع الشخص المعنوي فيؤول الاختصاص للجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنــــوي المـــادة 65مكرر1/فقرة2من قانون الإجراءات الجزائية.
أما فيما يخص تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى فتكون مــن عند ممثله القانوني الذي كانت له الصفة عند المتابعة.
وان الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون او القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله، إلا انه إذا تم تغييـــر الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات لأي سبب مشروع يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير المادة 65 مكرر 3 من قانــون الإجراءات الجزائيـــة .
كما أضافت المادة 65 مكرر 3 المحدثة بموجب قانون رقم 04/14 المؤرخ في 10/11/2004 انه في حالة متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني جزائيـا في نفس الوقت ، ولا يوجد أي شخص مؤهل لتمثيل الشخص المعنــــوي
يكون تعيين الممثل رئيس المحكمة بناءا على طلب النيابة العامة و يكـون هذا الممثل من مستخدمي الشخص المعنــــوي.
كما نصت المادة 65 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية على انـــــه:
يجوز لقاضي التحقيق إخضاع الشخص المعنوي لتدبير او أكثر من التدابيــر الآتيــــــة:
-- إيداع كفالـــــــــة ،
-- تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحيــــــــــة،
-- المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغيــــــر.
-- المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمـــة.
يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة تتراوح مابيــــن 100.000 دج إلى 500.000 دج بأمر من قاضي التحقيق ، بعد اخذ رأي وكيـــل الجمهوريــــــــة .
خامسا: المساواة بين أطراف الدعوى الجزائية أمام قاضي التحقيق للمساهمة في إظهار الحقيقة.
إذا كانت المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بتاريخ 26/جوان2001 تحت رقم قانون01/08 و التي توجب على قاضي التحقيق التحري وفقا للقانون على أدلة الاتهام و أدلة النفي .
« Tous les actes d’information à charge et à décharge »
و في غياب نص قانوني يلزم قضاة التحقيق صراحة بالرد على طلبات الأطراف دون النيابة المادة 170 من قانون الإجراءات الجزائية بأمر مسبب قابل للاستئناف لا يستجيبون في الكثير من الأحيان لهذه الطلبات مثل طلب سماع الشهود ، الانتقال والمعاينة و تلقي تصريحات المتهم أو الطرف المدني ، وقد يحول ذلك دون إظهار الحقيقة و حسن سير التحقيق القضائي.
حيث أن المشرع الجزائري و ضمانا للمساواة بين أطراف الدعوى الجزائية أمام قاضي التحقيق نص في المادة 69 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بموجب قانون رقم 04/14 على انه يمكن للمتهم أو محاميه و الطرف المدني أو محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو لإجراء معاينة لإظهار الحقيقة .
و أجابت المادة 69 مكرر فقرة 2 على انه في حالة رفض قاضي التحقيق لهذا الطلب يتعين عليه إصدار حكم أمر مسببا خلال 20 يوما التالية لطلب الأطراف أو محاميهم ، ومن جهة أخرى يجوز للأطراف المذكورة أعلاه استئناف أمر قاضي التحقيق القاضي رفض سماع المتهم أو طرف مدني أو شاهد أو معاينة أمام غرفة الاتهام المادة 172 المعدلة بموجب قانون 10/11/2004 تحت رقم 04/14.
سادسا: الإيقاف الجزئي لتنفيذ عقوبة الحبس .
في إطار إعطاء مرونة اكبر لنظام وقف تنفيذ عقوبة الحبس باعتباره احد بدائل هذه العقوبة.
باعتبار إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس و الذي يهدف إلى وضع المحكوم بالإيقاف كلية عن هذا الاختبار.
فقد نصت المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة على انه يجوز للمجالس القضائية و المحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية.
سابعا: الإكراه البدني
اختلف العمل القضائي بخصوص الإكراه البدني ، فهناك بعض نيابات الجمهورية تلجا إلى تطبيق أحكام الإكراه البدي ضد الأشخاص المحكوم عليهم بتعويضات مدنية و البعض الآخر يمتنع باعتبار أن تسديد التعويضات المدنية تخضع لإجراءات التنفيذ المطبقة في المواد المدنية وتارة وكلاء الجمهورية هم الذين يقومون بتحديد مدة الإكراه البدني بالنظر إلى قيمة المبالغ المحكوم بها للطرف المدني ، في حين هناك جهات قضائية و رؤساء المحاكم هم الذين يصدرون أوامر بتحديد مدة الإكراه البدني بناءا على طلب الطرف المدني المحكوم لصالحه .
لذلك فتدخل المشرع الجزائري في المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية و التي رفعت من مقدار الغرامة والمبالغ المالية المحكوم بها و التي يعتد عليها في حساب مدة الإكراه البدني.
ويكون تحديد مدة الإكراه البدني بموجب أمر يصدره رئيس المحكمة القضائية التي أصدرت الحكم أو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ .
كما استثنى من وقف تنفيذ الإكراه البدني الأشخاص المحكوم عليهم بسبب جناية أو جنحة اقتصادية أو أعمال الإرهاب و التخريب أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية و كذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث المادة 603/02 قانون الإجراءات الجزائية .
ثامنا: السند القانوني لإحداث نظام آلي وطني لصحيفة السوابق القضائية.
في إطار تقريب العدالة من المواطن لاسيما في المناطق الداخلية و الجنوب أين يضطر المواطن لقطع مسافات طويلة للحصول على صحيفة السوابق القضائية ، وكذا تسهيل عملية تسليم هذه الوثيقة عبر جميع الجهات القضائية بالاظافة إلى تسهيل عملية البحث ، وكذا استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 02 الضرورية لحسن سير العمل القضائي في المجال الجزائي، وكذا تسليم هذه الوثيقة للمؤسسات المؤهلة قانونا لطلب هذه الوثيقة.
الخاتمة:
وفي الأخير يمكن القول أن المشرع الجزائري ساير الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر وكذا التعاون الدولي في محاربة الجرائم العابرة للحدود و تبييض الأموال و الجرائم المعلوماتية طالما أن الجريمة في عصرنا هذا ليس لها حدود ، وكذلك تكريس حق الدفاع المنصوص عليه دستوريا .
و في الأخير تقبلوا مني فائق الشكر والاحترام.
مقدمة
تجسيدا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة الرامية إلى ضرورة مراجعــة جميع النصوص التشريعية الأساسية و تكييف قانون الإجراءات الجزائية مــــــــع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا خاصة فيما يتعلق بحماية الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و تكريس مبدأ قرينة البراءة و تدعيم حــق الدفاع ، وكذلك في إطار ضمان فعالية و سرعة نشاط النيابة و جهات التحقيــق و الحكم في معالجة القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيـــــــة و الإرهاب الدولي و تبييض الأموال و الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية و كــــذا الأنواع الجديدة الأخرى من الإجرام المنظم و التي تتطلب تكوينا وتخصــــــــصا للقضاة المعينين و ذلك بإنشاء جهات قضائية ذات اختصاص محلي واســـع قادرة علــــــــى معالجة هذا النوع الجديد من الإجرام بالسرعة و الفعالية المـــطلوبتين ، وكـــــــــــذا إصلاح التحقيق القضائي بفتح المجال للطرف المدني و للمتهم على غرار قضـــاة النيابة للمطالبة من قاضي التحقيق أن يقوم ببعض الإجراءات الضرورية لإظهــار الحقيقة مع إمكانية استئناف أمر قاضي التحقيق في حالة رفض الإجـــــــــــراءات المطلوبـــــــــــــــة.
أ و لا : عـــــــدم قابليــــــة بعض الجرائـــــــم الخطيــــــرة للـتقـادم:
لقد نصت المادة 08 مكرر على عدم قابلية بعض الجنايات و الجنح الخطيــــــــرة للتقادم بانقضاء الدعوى العمومية لاسيما الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبيـــــــــة و تـلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختلاس أمـــــوال عموميــــــــــــــة .
و أن هذا التعديل يندرج في إطار تجسيد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع التي صادقت عليها الجزائر بالنظر إلى خطورة هذا النوع الجديد من الإجرام علـى المجتمع و اتخاذ أبعاد دوليـــــــــــــــــــــــة.
و أن هذا التقادم سواء تعلق الأمر بالدعوى العمومية أو الدعوى المدنية أو تنفيـــــذ العقوبة المحكوم بها ، إذ تنص المادة 08 مكرر فقرة 02 من قانون الإجــــــراءات الجزائية ( لا تتقادم الدعوى المدنية بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايــات و
الجنح المنصوص عليها في الفقرة أعلاه المادة 08 مكرر فقرة 01 من قانـــــــــون الإجراءات الجزائية ، وكذلك أضاف المشرع في المادة 08 مكرر فقرة 01 مــــن
قانون الإجراءات الجزائية أن آجال تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايـــــات و الجنح المرتكبة ضد الحدث ابتدءا من بلوغه سن الرشد المدني ( 19 سنة ) و ذلـك حفاظا على حقوق الحدث خلال مدة أطول في الجنايات و الجنـــــــح الخطيـــــــرة
المرتكبة ضده ( مثل الفعل المخل بالحياء، هتك عرض ----) حتى بلوغه ســـــــن الرشد المدني لتمكينه من الدفاع عن حقوقه و الإبلاغ عن الجرائم التي ارتكبت ضده أمام الجهات القضائية المختصة.
كذلك بالنسبة للعقوبة فقد نصت المادة 612 مكرر من قانون الإجراءات الجزائيـــــة المعدلة على عدم تقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات و الجنح الموصوفـــــــــة بأفعال إرهابية و تخريبية و تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و الرشــــــــــــوة .
ثانيــــا : توسيع الاختصاص المحلي لبعض الجهات القضائية:
( الجرائم الإرهابية، الجريمة المنظمة، تبييض الأموال، الجرائم الماسة بالأنظمــة المعلوماتية، وكذا الجنح والجنايات المتعلقة بالتشريع الخـاص بالصــــــــــــــرف)
إن توسيع الاختصاص الإقليمي لبعض الجهات القضائية للتحقيق والحكم علـــــــى المستوى الجهوي من شانه ضمان التحكم أكثر في معالجة الأنواع الجديدة مــــــن الإجرام المنظم الذي يتطلب توفير الوسائل البشرية و المادية و العلميـة المطلوبة ، وقد سبق للمشرع الجزائري أن نص على إمكانية توسيع اختصاص قاضـــــــــــي التحقيق في حالة الضرورة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى بقرار من وزيــــــر العدل " المادة 40 / 02 يجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيــق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائــــــم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماســـة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهــــاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصـــــرف "
إن خطورة هذه الجرائم تتطلب معالجة قضائية دقيقة و عاجلة من طرف قضاة التحقيق او الحكم الذين لهم تكوين متخصص و تجربة ميدانية مطلوبة بالاظافـة الى السماح في المعالجة الفعالة لهذه الأنواع الجديدة من الإجرام و في تبــادل المعلومات القضائية بشأنها على جميع المستويات لضمان فعالية التحقيــــق و سرعة المحاكمــــة.
وان سير الدعوى العمومية أمام المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الواســـع نصت عليها المواد 40 مكرر ، 40 مكرر1 ، 40 مكرر2 ، 40 مكرر3 ، 40 مكـــرر4 .
ثالثــــا : تعزيز حقوق الدفاع
إن مبدأ تعزيز حقوق الدفاع ينبثق عن مبدآ لا يقل عنه أهمية وهو قرينـــة البراءة واليومين الدراسيين حول قرينة البراءة و الحبس المؤقت المنعقديــن بالمحكمة العليا خلال شهر ديسمبر2002 ، لذلك فقد نصت المادة 58 / فقرة 2 على أن الشخص المشتبه فيه أثناء تقديمه أمام وكيل الجمهورية وقد سبـــق تكريس هذا الحق في حالة الجناية المتلبس بها وكذا على مستوى التحقيـــق القضائي طبقا للمواد 58 و 100 من قانون الإجراءات الجزائيـــــــة .
نصت المادة 59/فقرة 2 الجديدة ( إن للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية وفي هذه الحالة يتم استجوابه بحضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب ).
كذلك فان التعديلات الجديدة إلى أن حق الدفاع بالنسبة للحدث مضمـــون ، وجعلته وجوبيا في جميع مراحل المتابعة و المحاكمة و ذلك طبقا لنص المادة 454 / فقرة 02 الجديدة.
رابعا : تحديد إجراءات و قواعد متابعة الشخص المعنوي
إن تكريس مبدأ مسؤولية الشخص المعنوي في إطار تعديل قانون العقوبــات يتطلب تحديد الإجراءات و القواعد الخاصة بالمتابعة الجزائية للشخص المعنوي فقد استحدث المشرع الجزائري في تعديل قانون 04/14 الفصل الثالث في الباب الثاني الخاص بالتحقيقات تحت عنوان المتابعة الجزائية للشخص المعنـوي ، إذ
أصبح ينطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة و التحقيق و المحاكمـــة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المادة 65 مكـــــــرر.
بالاظافة إلى أن الاختصاص المحلي للجهة القضائية يتحدد بمكان ارتكـــاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي المادة 65 مكرر1/
فقرة من قانون الإجراءات الجزائية ، وفي حالة متابعة أشخاص طبيعية فــي الوقت ذاته مع الشخص المعنوي فيؤول الاختصاص للجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنــــوي المـــادة 65مكرر1/فقرة2من قانون الإجراءات الجزائية.
أما فيما يخص تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى فتكون مــن عند ممثله القانوني الذي كانت له الصفة عند المتابعة.
وان الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون او القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله، إلا انه إذا تم تغييـــر الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات لأي سبب مشروع يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير المادة 65 مكرر 3 من قانــون الإجراءات الجزائيـــة .
كما أضافت المادة 65 مكرر 3 المحدثة بموجب قانون رقم 04/14 المؤرخ في 10/11/2004 انه في حالة متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني جزائيـا في نفس الوقت ، ولا يوجد أي شخص مؤهل لتمثيل الشخص المعنــــوي
يكون تعيين الممثل رئيس المحكمة بناءا على طلب النيابة العامة و يكـون هذا الممثل من مستخدمي الشخص المعنــــوي.
كما نصت المادة 65 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية على انـــــه:
يجوز لقاضي التحقيق إخضاع الشخص المعنوي لتدبير او أكثر من التدابيــر الآتيــــــة:
-- إيداع كفالـــــــــة ،
-- تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحيــــــــــة،
-- المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغيــــــر.
-- المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمـــة.
يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة تتراوح مابيــــن 100.000 دج إلى 500.000 دج بأمر من قاضي التحقيق ، بعد اخذ رأي وكيـــل الجمهوريــــــــة .
خامسا: المساواة بين أطراف الدعوى الجزائية أمام قاضي التحقيق للمساهمة في إظهار الحقيقة.
إذا كانت المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بتاريخ 26/جوان2001 تحت رقم قانون01/08 و التي توجب على قاضي التحقيق التحري وفقا للقانون على أدلة الاتهام و أدلة النفي .
« Tous les actes d’information à charge et à décharge »
و في غياب نص قانوني يلزم قضاة التحقيق صراحة بالرد على طلبات الأطراف دون النيابة المادة 170 من قانون الإجراءات الجزائية بأمر مسبب قابل للاستئناف لا يستجيبون في الكثير من الأحيان لهذه الطلبات مثل طلب سماع الشهود ، الانتقال والمعاينة و تلقي تصريحات المتهم أو الطرف المدني ، وقد يحول ذلك دون إظهار الحقيقة و حسن سير التحقيق القضائي.
حيث أن المشرع الجزائري و ضمانا للمساواة بين أطراف الدعوى الجزائية أمام قاضي التحقيق نص في المادة 69 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بموجب قانون رقم 04/14 على انه يمكن للمتهم أو محاميه و الطرف المدني أو محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو لإجراء معاينة لإظهار الحقيقة .
و أجابت المادة 69 مكرر فقرة 2 على انه في حالة رفض قاضي التحقيق لهذا الطلب يتعين عليه إصدار حكم أمر مسببا خلال 20 يوما التالية لطلب الأطراف أو محاميهم ، ومن جهة أخرى يجوز للأطراف المذكورة أعلاه استئناف أمر قاضي التحقيق القاضي رفض سماع المتهم أو طرف مدني أو شاهد أو معاينة أمام غرفة الاتهام المادة 172 المعدلة بموجب قانون 10/11/2004 تحت رقم 04/14.
سادسا: الإيقاف الجزئي لتنفيذ عقوبة الحبس .
في إطار إعطاء مرونة اكبر لنظام وقف تنفيذ عقوبة الحبس باعتباره احد بدائل هذه العقوبة.
باعتبار إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس و الذي يهدف إلى وضع المحكوم بالإيقاف كلية عن هذا الاختبار.
فقد نصت المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة على انه يجوز للمجالس القضائية و المحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية.
سابعا: الإكراه البدني
اختلف العمل القضائي بخصوص الإكراه البدني ، فهناك بعض نيابات الجمهورية تلجا إلى تطبيق أحكام الإكراه البدي ضد الأشخاص المحكوم عليهم بتعويضات مدنية و البعض الآخر يمتنع باعتبار أن تسديد التعويضات المدنية تخضع لإجراءات التنفيذ المطبقة في المواد المدنية وتارة وكلاء الجمهورية هم الذين يقومون بتحديد مدة الإكراه البدني بالنظر إلى قيمة المبالغ المحكوم بها للطرف المدني ، في حين هناك جهات قضائية و رؤساء المحاكم هم الذين يصدرون أوامر بتحديد مدة الإكراه البدني بناءا على طلب الطرف المدني المحكوم لصالحه .
لذلك فتدخل المشرع الجزائري في المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية و التي رفعت من مقدار الغرامة والمبالغ المالية المحكوم بها و التي يعتد عليها في حساب مدة الإكراه البدني.
ويكون تحديد مدة الإكراه البدني بموجب أمر يصدره رئيس المحكمة القضائية التي أصدرت الحكم أو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ .
كما استثنى من وقف تنفيذ الإكراه البدني الأشخاص المحكوم عليهم بسبب جناية أو جنحة اقتصادية أو أعمال الإرهاب و التخريب أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية و كذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث المادة 603/02 قانون الإجراءات الجزائية .
ثامنا: السند القانوني لإحداث نظام آلي وطني لصحيفة السوابق القضائية.
في إطار تقريب العدالة من المواطن لاسيما في المناطق الداخلية و الجنوب أين يضطر المواطن لقطع مسافات طويلة للحصول على صحيفة السوابق القضائية ، وكذا تسهيل عملية تسليم هذه الوثيقة عبر جميع الجهات القضائية بالاظافة إلى تسهيل عملية البحث ، وكذا استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 02 الضرورية لحسن سير العمل القضائي في المجال الجزائي، وكذا تسليم هذه الوثيقة للمؤسسات المؤهلة قانونا لطلب هذه الوثيقة.
الخاتمة:
وفي الأخير يمكن القول أن المشرع الجزائري ساير الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر وكذا التعاون الدولي في محاربة الجرائم العابرة للحدود و تبييض الأموال و الجرائم المعلوماتية طالما أن الجريمة في عصرنا هذا ليس لها حدود ، وكذلك تكريس حق الدفاع المنصوص عليه دستوريا .
و في الأخير تقبلوا مني فائق الشكر والاحترام.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma