مطالب القضاة المهنية و الاجتماعية ...
مقدمـــــــــة
إن النقابة الوطنية للقضاة تنظيم مهني و اجتماعي مستقل معتمد من السلطات العمومية وفقا لقوانين الجمهورية الجزائرية و تهدف إلى تأمين مبدأ استقلالية السلطة القضائيـة و الدفـاع عنهـا و حماية حصانة القضاة و كرامتهم و ترقية علاقات الصداقة و التضامن بين القضاة و الدفاع عن حقوقهم و مصالحهم المشروعة و يحكمها قانون أساسي للنقابة صادق عليه القضاة في أول جمعية لهم.
القضاة للقوى النقابة للتشاور و الحوار هو أسلوب حضاري يهـدف إلى تقـارب المفاهيم و الرؤى و تبنى على الصراحة و الاستماع إلى الرأي الآخر و تقطع الطرق على الانتهازيين الذين يريدون الاصطياد في المياه العكرة و تضع حدا للتأويلات كون أسلوب الحوار و التشاور المستمر بني على الوضوح و الشفافية و هذا الأسلوب إختارته النقابة في مساعيها النبيلة خدمة للعدالة و القاضي.
وقد كلف جميع قضاة النقابة لتقديم مطالب مهنية و اجتماعية تتلخص في ستة محاور و هي كالآتي:
أولا: بخصوص العمل القضائي
· المطالبة بإلغاء التعليمة المتعلقة برقن الأحكام القضائية من قبل القضاة، بغرض تفرغ القضاة للأعمال القضائية المنوطة بهم كونها أثرت على الثقافة القانونية للقاضي لعدم قدرته على البحث و التحري و الرقن في نفس الوقت و إعادتها إلى أمناء الضبط طبقا لما ينص على قانونهم الأساسي مع العلم أن هذا التصرف خلق نوع من اللامبالات من طرف الكتاب، بالإضافة إلا أنها أصبحت عائق كبير على القضاة بسبب الفصل في الأحكام و تسبيبها و طبعها و تسليمها للتنفيذ خلال 15 يوما و هذا يتجاوز طاقة تحمله لاسيما في المجالس الكبرى.
· من أجل ضمان الاستقلالية الفعلية لجهاز القضاء يدعو القضاة إلى إفساح المجال لرؤساء الجهـات القضائية على مستوى المحاكم و المجالس القضائية بالإطلاع بالمهام المخولة لهم قانونا و ممارسـة السلطة التقديرية فيما قرره القانون و عدم الرجوع في كل مرة للحصول على موافقـة الوزارة خاصـة فيما يخص العطل و تعيين رؤساء الغرف و تقسيم المهام على القضاة و المستشارين و الانتدابات و الترخيصات المختلفة ...إلخ.
· لاحظنا تمادي بعض رؤساء الجهات القضائية في تهديد القضاة بالمفتش العام و الإكثار من الوعيد.
· استياء القضاة من الإجراء الذي فرضتـه الـوزارة حـول إلزام قضاة و رؤساء الغرف الجزائية و ممثلـي النيابـة بإعداد قائمة عند كـل جلسـة بالقضايا التي تتوفر فيها شروط النفع العام و إرسالها لرئيس المجلس من أجل مراقبة القضاة على مدى الحكم بعقوبة النفع العام رغم أن الأمر جوازي كما أن هذه العملية تتطلب مسح لقانون العقوبات حتى يطلع على ذلك إثقال كاهل الجهات القضائية بمختلف أنواع الإحصائيات التي تطلب من جميع المديريات على مستوى الوزارة في جداول مختلفة و في نفس الفترة و تلزم الجهات القضائية بإعدادها في آجال ضيقة جدا و خاصة أن الكثير من الإحصائيات يتم إرسالها مسبقا و عليه يجب السعي من أجل إنشاء مصالح خاصة بالإحصائيات على مستوى المحاكم تـزود بموظفيـن مختصين في هذا المجال و إعطاء آجال كافية في إعداد الإحصائيات و تحيين التطبيقة القضائية لمثل هذا النوع من الأعمال.
· رفع كافة الضغـوط و المضايقات على القضاة بشتى فئاتهم (تحقيق، حكم، نيابـة) و التعامل مع القاضي بليونة على اعتبار أنه مستقلا و واع بمسؤولياته الأخلاقية و المهنية و الدستورية.
· إيجاد حلول و آليات للاهتمام بنوعية العمل القضائي الذي يمثل روح العدالة بضرورة تحديد سقف أقصى لعدد من الأحكام التي يصدرها القاضي شهريا و تجاوز إعطاء الأولوية لتصفية جدول القضايا و الإحصائيات على حساب النوعية، و تحديد سقف أقصـى لعدد من القضايا التي تجدول في الجلسة و ذلك ضمانا لحقوق المتقاضين و الدفاع و الرقي بالنوعية.
· العمل على إلغاء التعليمة المتعلقة بالقضايا المطروحة على الفترة الصباحية و الفترة المسائيــة و لاستحالة تطبيقها في المجالس الكبرى التي تعرف حجم كبير من القضايا العادية و قضايا موقوفين التي تأخذ وقتا طويلا في المحاكمة و أن القاضي لا يتحكم فيها ضمانا لحقوق الدفاع.
· عدم الضغط على قضاة التحقيق بخصوص آجال تصفية جميع الملفات كون البعض منها يتطلب آجال أوسع و خاصة منها تلك التي تستلزم إجراء خبرات علمية قد تأخذ وقتا لأجل إنجازها.
· إلـزام رؤساء الجهات القضائية احترام القضاة و استقبالهم كون البعض منهم لا يحترم القضاة و لا يستقبلهم.
· الإقرار بأحقية القضاة المناوبين في أيام الراحة تعويضا عن فترة الراحة التي عملوا فيها في إطار المناوبة.
· تعميم مبدأ تفرغ قضاة القطب الجزائي إلى قضايا القطب سيما بعد إلحاق قضايا الفساد باختصاص القطب و ذلك من أجب تحقيق غاية النوعية.
· استبعاد التوقيفات و المتابعات التأديبية بسبب أخطاء بسيطة دون قصد كتأخر القاضي عن افتتاح الجلسـة لظروف قاهـرة مع العلم أن القاضي غير ملزم بتوقيف العمل بل هو ملزم بدراسة و مناقشة الملفات إلى غاية نهاية الجلسة.
· إعادة النظر في الخريطة القضائية مع التوزيع العادل لقضاة المحاكم و المجالس حسب حجم العمل.
· إعادة النظر في المداومة المتعلقة بتسليم شهادة السوابق القضائية في أيام عطلة الأسبوع بحيث ثبت من التحقق أن نسبة المترددين للحصول عليها أقلية مع العلم أن كل الإدارات التي لها علاقة باستصدار هذه الشهادة مغلقة و هذا ما ينفي عنها الطابع الإستعجالي.
· عدم الأخذ بالرسائل المجهولة و الموجهة ضد القضاة و التي يتم إجراء تحقيقات سرية بناءا عليها.
ثانيا: بخصوص التفتيش
· إعادة النظر في دور المفتشية العامة و عدم اقتصارها على البحث عن سلبيات العمل القضائي و جعل دورها في تقويم العمل القضائي.
· لاحظ القضاة تدخل المفتشية العامة في العمل القضائي لبعض القضاة من خلال مناقشة المفتشين منطوق و حيثيات الأحكام و استفسار القضاة عنها رغم أن هذه الأحكام قابلة للطعن.
· وجود تباين و اختلاف المفتشين في وجهات النظر في بعض المسائل و في تفسير النصوص القانونية و في تفسير التعليمات (مثل مسألة إيداع التقرير من طرف القاضي المقرر على مستوى الغرف المدنية و الإدارية) و كذا على قضاة القسم الجزائي مطالبين بطبع الأحكام أم لا و في آجال تسليم الأحكام القضائية و مسؤولية القاضي في إمضاء الأحكام على مستوى التطبيقة القضائية).
· القاضي أصبح يمارس مهامه تحت ضغط و تخوف مستمر بسبب تخوفه من التحقيق مما يخلق في نفسه جو عدم الاستقرار و يؤثر على صورة القاضي و حسن أدائه لمهامه و حتى على صحته، و أصبح التفتيش يحمل طابعا تأديبيا أكثر منه وسيلة لتحسين العمل القضائي و تقويمه و هو ما يخلق جو من التوتر في نفسية القضاة و يؤثر على العلاقة التي من المفترض أن تكون تكاملية ما بين القضاة و المفتشية.
· إعادة النظر في المرسوم المنظم للمفتشية العامة لوزارة العدل لاسيما فيما يتعلق بصلاحيات المفتشية بما يكفل عدم مساس التفتيش بالعمل القضائي.
· التدخل لإلزام المفتشية العامة من عدم الضغط على رؤساء الجهات القضائية بتقديم إنذارات إلى القضاة و ترك ذلك للسلطة التقدير لهم طبقا لما يخوله لهم القانون و المطالبة بإلغائها كونها ليس لها أي إطار قانوني.
· وضع حد للتعليمات الشفاهية من طرف المفتشية العامة.
اقتراحات تتعلق بالمفتشية:
· إلحاق المفتشية العامة لوزارة العدل بالمجلس الأعلى للقضاء على غرار بعض التشريعات المقارنة كما هو الأمر في اسبانيا.
· إلغـاء الفقـرة الأخيـرة من المـادة 07 من المرسـوم التنفيـذي رقـم 05/322 المـؤرخ في 13/06/2005، يتضمـن تنظيـم المفتشية العامة في وزارة العدل و سيرهـا و مهامها :".... يمكـن أن يعيـن في وظيفـة مفتش كل شخص مؤهل للقيام بمهام التفتيش في ميدان متخصص خارج سلك القضاء".
· إلغاء الفقرة 01 من المادة 08 من نفس المرسوم التي تمنح صلاحيات المفتش العام تدخل في صميم عمل المجلس الأعلى للقضاء (تقييم القضاة – تحضير قائمة الأهلية – الحركة).
ثالثا: فيما يخص الحركة الخاصة بالقضاة
· تفعيـل المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاة في تحضير الحركة السنوية و الذي يرأسه السيد/ معالي وزير العدل حافظ الأختام.
· وضع معايير محددة و متساوية بين كافة القضاة مع دراسة أمنيات النقل لكل الطالبين بكل موضوعية.
· الأخذ بعين الاعتبار بأن العطلة القضائية في الجنوب تبدأ من 15 جوان إلى غاية 15 سبتمبر من كل سنة و معاملة مجالس الجنوب بنفس المعاملة التي تتم بها معاملة مجالس الشمال و لا يتم توقيف الجلسات يوم 15 جويلية من كل سنة.
· العمل على التقريب العائلي للقضاة العاملين بالجنوب و تفعيل المدة المعتمدة المتمثلة في ثلاث سنوات و بصفة حقيقية من أجل قبول طلبات النقل و حساب المدة كاملة على مستوى المجلس القضائي دون الأخذ بآخر منصب عمل بداخل المجلس ذلك أن طول المدة يؤثر في الجانب النفسي و العملي للقضائي ناهيك عن واجب التحفظ مع الاحتفاظ بحق القاضي في الاستقرار إن أراد ذلك.
· الحق في الاستقرار ضروري ليتمكن القاضي من العمل في ظروف اجتماعية مستقرة و عدم نقله دون طلبه.
· تقريب أزواج القضاة أثناء القيام بالحركة.
رابعا: فيما يخص الرواتب و العلاوات
· مراجعة شبكة الأجور خصوصا مع زيادة أجور باقي القطاعات و عدم جعل جهاز القضاة كأي قطاع من القطاعات الأخرى بل يجب توفير لشبكة على غرار السلطات الأخرى باعتباره سلطة قضائية مستقلة كما ينص عليه الدستور.
· إعادة النظر في المرسوم الرئاسي رقم 08/311 المؤرخ في 05/10/2008 و الذي يحدد كيفية سير مهنة القضاة و كيفية منح مرتباتهم:
- مراجعة الجدول الملحق (أ) طبقا للمادة 03 من نفس المرسوم وفقا للجدول المقترح أي بنسبة 100 بالمائة.
- إعادة النظر في المادة 03 من المرسوم المذكور أعلاه بإدراج تعويضات أخرى تتعلق بـ:
v التعويض عن المخاطر.
v التعويض عن المنصب.
v التعويض عن المردودية.
v التعويض عن منحة السيادة.
- إعادة النظر في الفقرة 04 من المادة 09 من المرسوم و إقتراح نسبة 08 بالمائة بدلا من 04 من الأجر القاعدي عن كل درجة.
- إعادة النظر في المادة 11 و 13 من نفس المرسوم، و اقتراح زيادة 20 بالمائة لكل منصب على غرار النسب الموجودة.
- إعادة النظر في المادة 12 من نفس المرسوم و اقتراح زيادة بـ 50 بالمائة تعويض عن المسؤولية شهريا بالنسبة للجدول (ب) المرفق بالمرسوم.
· النظر في إعادة صياغة المادة 2 من المرسوم المذكور أعلاه و لاسيما بخصوص المدة الفعلية في الخدمة و اعتماد 20 سنة خدمة فعلية بدلا من 25 سنة خدمة فعلية.
· عدم تحديد السن 60 سنة بالنسبة للرجال و سن 55 سنة للنساء كشرط ثاني للاستفادة من التقاعد بنسبة 100% و اعتماد فقط مدة 20 سنة خدمة فعلية.
و ذلك بنفس الإشكال و الشروط المطبقة على الإطارات السامية في الدولة كما تنص عليه المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 83/617 المؤرخ في 31/10/1993 و المتعلق بنظام التقاعد للإطارات السامية في الحزب و الدولة و التي لا تحدد شرط السن بل فقط (20) عشرون سنة في الخدمة و (10) عشرة سنوات بصفة إطار سامي في الدولة.
· التراجع عن التعليمة المتعلقة بإقصاء أحد الأزواج القضاة من منحة الإيجار، بإعتبار أن هذه التعليمة لا تخدم مصلحة الجهاز، بما في زواج القضاة مع بعضهم من فوائد و حصانة لجهاز القضاء و للقاضي.
TABLEAU X (A) GRILLE INDICIAIRE
GRADE
GROUPE
DUREE MINIMALE
POUR LA
PROMOTION
AUX GROUPES
INDICE
DE
BASE
ECHELONS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hors
Hiérarchie 1er 14000
2eme 3 ans 13700
3eme 3 ans 13400
4eme 3 ans 13300
5eme 3 ans 12800
1er Grade 1er 2 ans 12500
2eme 2 ans 12200
3eme 3 ans 11900
4eme 3 ans 11600
2eme Grade 1er 3 ans 11300
2eme 3 ans 11000
3eme 3 ans 10500
Magistrat stagiaire 1ere année 10100
خامسا: الاهتمام بالجانب الخدماتي و الاجتماعي
و الصحي للقضاة
· التفكير في إنشاء نادي للقضاة على مستوى المجالس الكبرى و ذلك تكريسا لواجب التحفظ.
· إفادة كل قاض لأسبوع عطلة مدفوعة الأجر زيادة على العطل السنوية في الفترة الشتوية كون العمل القضائي عمل شاق و مرهق.
· التفكير في بناء نزل كل مدن الشرق، الغرب، الجنوب كراحة للقضاة و لعقد الملتقيات الجهوية أو الأيام الدراسية.
· تكفل الوزارة بطلب جواز سفر (خاص بالحج) لكل قاض مرة واحدة في العمر.
· تكفل الوزارة بالإجراءات الإدارية الخاصة بالتأشيرات نحو الخارج لكل قاض يريد السفر في إطار العطل السنوية
· تمكين القضاة من قروض عقارية على حساب الخزانة العمومية بدون فائدة تكريسا لاستقلاليتهم و حمايتهم من الإغراءات و التأثيرات الخارجية.
· إبرام اتفاقية من أجل العلاج في المستشفى العسكري و إنشاء عيادة خاصة بوزارة العدل.
· السكنات الوظيفية: أثار القضاة مسألة تأثيث السكنات للقضاة العاملين بالجنوب، وكذلك التنازل عن السكنات الوظيفية للقضاة بشرط عدم الاستفادة من سكن من قبل بمكان آخر.
سادسا: فيما يخص التكوين و المسار المهني و العلمي
· العمل على وضع معيار موضوعي لاختيار الأساتذة المكونين على مستوى المدرسة العليا للقضاة و خاصة فيما يتعلق بالتكوين القاعدي.
· التكوين على مستوى المجالس يجب أن يكون على حسب التخصص فيما بين القضاة لنفس المجلـس، بحيث يجب إعفاء مثـلا قضـاة الأقسام العقارية أو المدنية من المحاضرات التي تخص التحقيق و القضايا الجزائية.
· مراعـاة التكافؤ بين القضاة في الاستفادة من التربصات القصيرة و الطويلة المدى داخل الوطن و خارجه.
· إفادة كل قاض على غرار بعض القضاة إلى تربصات إلى الخارج قصيرة المدى دون استثناء و لا يقتصر على نفس الأشخاص و نفس الفئات.
· إبرام إتفاقيات مع الجامعات لتمكين القضاة الراغبين في تحسين مستواهم العلمي لمواصلة دراسات ما بعد التدرج و في تخصصات لها علاقة مع العمل القضائي.
· معادلة إجازة المعهد الوطني للقضاة مع شهادة الماجستير.
· إلزام المصالح الأمنية بالتعامل مع وزارة العدل بجلب معلومات أو بطاقة معلومات شخصية تخص كل قاض في إطار التحقيقات الإدارية و لاسيما القضاة الجدد.
· إجراء التحقيقات الإدارية بمقر وزارة العدل لكل الأصناف و الأسلاك الأمنية.
مقدمـــــــــة
إن النقابة الوطنية للقضاة تنظيم مهني و اجتماعي مستقل معتمد من السلطات العمومية وفقا لقوانين الجمهورية الجزائرية و تهدف إلى تأمين مبدأ استقلالية السلطة القضائيـة و الدفـاع عنهـا و حماية حصانة القضاة و كرامتهم و ترقية علاقات الصداقة و التضامن بين القضاة و الدفاع عن حقوقهم و مصالحهم المشروعة و يحكمها قانون أساسي للنقابة صادق عليه القضاة في أول جمعية لهم.
القضاة للقوى النقابة للتشاور و الحوار هو أسلوب حضاري يهـدف إلى تقـارب المفاهيم و الرؤى و تبنى على الصراحة و الاستماع إلى الرأي الآخر و تقطع الطرق على الانتهازيين الذين يريدون الاصطياد في المياه العكرة و تضع حدا للتأويلات كون أسلوب الحوار و التشاور المستمر بني على الوضوح و الشفافية و هذا الأسلوب إختارته النقابة في مساعيها النبيلة خدمة للعدالة و القاضي.
وقد كلف جميع قضاة النقابة لتقديم مطالب مهنية و اجتماعية تتلخص في ستة محاور و هي كالآتي:
أولا: بخصوص العمل القضائي
· المطالبة بإلغاء التعليمة المتعلقة برقن الأحكام القضائية من قبل القضاة، بغرض تفرغ القضاة للأعمال القضائية المنوطة بهم كونها أثرت على الثقافة القانونية للقاضي لعدم قدرته على البحث و التحري و الرقن في نفس الوقت و إعادتها إلى أمناء الضبط طبقا لما ينص على قانونهم الأساسي مع العلم أن هذا التصرف خلق نوع من اللامبالات من طرف الكتاب، بالإضافة إلا أنها أصبحت عائق كبير على القضاة بسبب الفصل في الأحكام و تسبيبها و طبعها و تسليمها للتنفيذ خلال 15 يوما و هذا يتجاوز طاقة تحمله لاسيما في المجالس الكبرى.
· من أجل ضمان الاستقلالية الفعلية لجهاز القضاء يدعو القضاة إلى إفساح المجال لرؤساء الجهـات القضائية على مستوى المحاكم و المجالس القضائية بالإطلاع بالمهام المخولة لهم قانونا و ممارسـة السلطة التقديرية فيما قرره القانون و عدم الرجوع في كل مرة للحصول على موافقـة الوزارة خاصـة فيما يخص العطل و تعيين رؤساء الغرف و تقسيم المهام على القضاة و المستشارين و الانتدابات و الترخيصات المختلفة ...إلخ.
· لاحظنا تمادي بعض رؤساء الجهات القضائية في تهديد القضاة بالمفتش العام و الإكثار من الوعيد.
· استياء القضاة من الإجراء الذي فرضتـه الـوزارة حـول إلزام قضاة و رؤساء الغرف الجزائية و ممثلـي النيابـة بإعداد قائمة عند كـل جلسـة بالقضايا التي تتوفر فيها شروط النفع العام و إرسالها لرئيس المجلس من أجل مراقبة القضاة على مدى الحكم بعقوبة النفع العام رغم أن الأمر جوازي كما أن هذه العملية تتطلب مسح لقانون العقوبات حتى يطلع على ذلك إثقال كاهل الجهات القضائية بمختلف أنواع الإحصائيات التي تطلب من جميع المديريات على مستوى الوزارة في جداول مختلفة و في نفس الفترة و تلزم الجهات القضائية بإعدادها في آجال ضيقة جدا و خاصة أن الكثير من الإحصائيات يتم إرسالها مسبقا و عليه يجب السعي من أجل إنشاء مصالح خاصة بالإحصائيات على مستوى المحاكم تـزود بموظفيـن مختصين في هذا المجال و إعطاء آجال كافية في إعداد الإحصائيات و تحيين التطبيقة القضائية لمثل هذا النوع من الأعمال.
· رفع كافة الضغـوط و المضايقات على القضاة بشتى فئاتهم (تحقيق، حكم، نيابـة) و التعامل مع القاضي بليونة على اعتبار أنه مستقلا و واع بمسؤولياته الأخلاقية و المهنية و الدستورية.
· إيجاد حلول و آليات للاهتمام بنوعية العمل القضائي الذي يمثل روح العدالة بضرورة تحديد سقف أقصى لعدد من الأحكام التي يصدرها القاضي شهريا و تجاوز إعطاء الأولوية لتصفية جدول القضايا و الإحصائيات على حساب النوعية، و تحديد سقف أقصـى لعدد من القضايا التي تجدول في الجلسة و ذلك ضمانا لحقوق المتقاضين و الدفاع و الرقي بالنوعية.
· العمل على إلغاء التعليمة المتعلقة بالقضايا المطروحة على الفترة الصباحية و الفترة المسائيــة و لاستحالة تطبيقها في المجالس الكبرى التي تعرف حجم كبير من القضايا العادية و قضايا موقوفين التي تأخذ وقتا طويلا في المحاكمة و أن القاضي لا يتحكم فيها ضمانا لحقوق الدفاع.
· عدم الضغط على قضاة التحقيق بخصوص آجال تصفية جميع الملفات كون البعض منها يتطلب آجال أوسع و خاصة منها تلك التي تستلزم إجراء خبرات علمية قد تأخذ وقتا لأجل إنجازها.
· إلـزام رؤساء الجهات القضائية احترام القضاة و استقبالهم كون البعض منهم لا يحترم القضاة و لا يستقبلهم.
· الإقرار بأحقية القضاة المناوبين في أيام الراحة تعويضا عن فترة الراحة التي عملوا فيها في إطار المناوبة.
· تعميم مبدأ تفرغ قضاة القطب الجزائي إلى قضايا القطب سيما بعد إلحاق قضايا الفساد باختصاص القطب و ذلك من أجب تحقيق غاية النوعية.
· استبعاد التوقيفات و المتابعات التأديبية بسبب أخطاء بسيطة دون قصد كتأخر القاضي عن افتتاح الجلسـة لظروف قاهـرة مع العلم أن القاضي غير ملزم بتوقيف العمل بل هو ملزم بدراسة و مناقشة الملفات إلى غاية نهاية الجلسة.
· إعادة النظر في الخريطة القضائية مع التوزيع العادل لقضاة المحاكم و المجالس حسب حجم العمل.
· إعادة النظر في المداومة المتعلقة بتسليم شهادة السوابق القضائية في أيام عطلة الأسبوع بحيث ثبت من التحقق أن نسبة المترددين للحصول عليها أقلية مع العلم أن كل الإدارات التي لها علاقة باستصدار هذه الشهادة مغلقة و هذا ما ينفي عنها الطابع الإستعجالي.
· عدم الأخذ بالرسائل المجهولة و الموجهة ضد القضاة و التي يتم إجراء تحقيقات سرية بناءا عليها.
ثانيا: بخصوص التفتيش
· إعادة النظر في دور المفتشية العامة و عدم اقتصارها على البحث عن سلبيات العمل القضائي و جعل دورها في تقويم العمل القضائي.
· لاحظ القضاة تدخل المفتشية العامة في العمل القضائي لبعض القضاة من خلال مناقشة المفتشين منطوق و حيثيات الأحكام و استفسار القضاة عنها رغم أن هذه الأحكام قابلة للطعن.
· وجود تباين و اختلاف المفتشين في وجهات النظر في بعض المسائل و في تفسير النصوص القانونية و في تفسير التعليمات (مثل مسألة إيداع التقرير من طرف القاضي المقرر على مستوى الغرف المدنية و الإدارية) و كذا على قضاة القسم الجزائي مطالبين بطبع الأحكام أم لا و في آجال تسليم الأحكام القضائية و مسؤولية القاضي في إمضاء الأحكام على مستوى التطبيقة القضائية).
· القاضي أصبح يمارس مهامه تحت ضغط و تخوف مستمر بسبب تخوفه من التحقيق مما يخلق في نفسه جو عدم الاستقرار و يؤثر على صورة القاضي و حسن أدائه لمهامه و حتى على صحته، و أصبح التفتيش يحمل طابعا تأديبيا أكثر منه وسيلة لتحسين العمل القضائي و تقويمه و هو ما يخلق جو من التوتر في نفسية القضاة و يؤثر على العلاقة التي من المفترض أن تكون تكاملية ما بين القضاة و المفتشية.
· إعادة النظر في المرسوم المنظم للمفتشية العامة لوزارة العدل لاسيما فيما يتعلق بصلاحيات المفتشية بما يكفل عدم مساس التفتيش بالعمل القضائي.
· التدخل لإلزام المفتشية العامة من عدم الضغط على رؤساء الجهات القضائية بتقديم إنذارات إلى القضاة و ترك ذلك للسلطة التقدير لهم طبقا لما يخوله لهم القانون و المطالبة بإلغائها كونها ليس لها أي إطار قانوني.
· وضع حد للتعليمات الشفاهية من طرف المفتشية العامة.
اقتراحات تتعلق بالمفتشية:
· إلحاق المفتشية العامة لوزارة العدل بالمجلس الأعلى للقضاء على غرار بعض التشريعات المقارنة كما هو الأمر في اسبانيا.
· إلغـاء الفقـرة الأخيـرة من المـادة 07 من المرسـوم التنفيـذي رقـم 05/322 المـؤرخ في 13/06/2005، يتضمـن تنظيـم المفتشية العامة في وزارة العدل و سيرهـا و مهامها :".... يمكـن أن يعيـن في وظيفـة مفتش كل شخص مؤهل للقيام بمهام التفتيش في ميدان متخصص خارج سلك القضاء".
· إلغاء الفقرة 01 من المادة 08 من نفس المرسوم التي تمنح صلاحيات المفتش العام تدخل في صميم عمل المجلس الأعلى للقضاء (تقييم القضاة – تحضير قائمة الأهلية – الحركة).
ثالثا: فيما يخص الحركة الخاصة بالقضاة
· تفعيـل المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاة في تحضير الحركة السنوية و الذي يرأسه السيد/ معالي وزير العدل حافظ الأختام.
· وضع معايير محددة و متساوية بين كافة القضاة مع دراسة أمنيات النقل لكل الطالبين بكل موضوعية.
· الأخذ بعين الاعتبار بأن العطلة القضائية في الجنوب تبدأ من 15 جوان إلى غاية 15 سبتمبر من كل سنة و معاملة مجالس الجنوب بنفس المعاملة التي تتم بها معاملة مجالس الشمال و لا يتم توقيف الجلسات يوم 15 جويلية من كل سنة.
· العمل على التقريب العائلي للقضاة العاملين بالجنوب و تفعيل المدة المعتمدة المتمثلة في ثلاث سنوات و بصفة حقيقية من أجل قبول طلبات النقل و حساب المدة كاملة على مستوى المجلس القضائي دون الأخذ بآخر منصب عمل بداخل المجلس ذلك أن طول المدة يؤثر في الجانب النفسي و العملي للقضائي ناهيك عن واجب التحفظ مع الاحتفاظ بحق القاضي في الاستقرار إن أراد ذلك.
· الحق في الاستقرار ضروري ليتمكن القاضي من العمل في ظروف اجتماعية مستقرة و عدم نقله دون طلبه.
· تقريب أزواج القضاة أثناء القيام بالحركة.
رابعا: فيما يخص الرواتب و العلاوات
· مراجعة شبكة الأجور خصوصا مع زيادة أجور باقي القطاعات و عدم جعل جهاز القضاة كأي قطاع من القطاعات الأخرى بل يجب توفير لشبكة على غرار السلطات الأخرى باعتباره سلطة قضائية مستقلة كما ينص عليه الدستور.
· إعادة النظر في المرسوم الرئاسي رقم 08/311 المؤرخ في 05/10/2008 و الذي يحدد كيفية سير مهنة القضاة و كيفية منح مرتباتهم:
- مراجعة الجدول الملحق (أ) طبقا للمادة 03 من نفس المرسوم وفقا للجدول المقترح أي بنسبة 100 بالمائة.
- إعادة النظر في المادة 03 من المرسوم المذكور أعلاه بإدراج تعويضات أخرى تتعلق بـ:
v التعويض عن المخاطر.
v التعويض عن المنصب.
v التعويض عن المردودية.
v التعويض عن منحة السيادة.
- إعادة النظر في الفقرة 04 من المادة 09 من المرسوم و إقتراح نسبة 08 بالمائة بدلا من 04 من الأجر القاعدي عن كل درجة.
- إعادة النظر في المادة 11 و 13 من نفس المرسوم، و اقتراح زيادة 20 بالمائة لكل منصب على غرار النسب الموجودة.
- إعادة النظر في المادة 12 من نفس المرسوم و اقتراح زيادة بـ 50 بالمائة تعويض عن المسؤولية شهريا بالنسبة للجدول (ب) المرفق بالمرسوم.
· النظر في إعادة صياغة المادة 2 من المرسوم المذكور أعلاه و لاسيما بخصوص المدة الفعلية في الخدمة و اعتماد 20 سنة خدمة فعلية بدلا من 25 سنة خدمة فعلية.
· عدم تحديد السن 60 سنة بالنسبة للرجال و سن 55 سنة للنساء كشرط ثاني للاستفادة من التقاعد بنسبة 100% و اعتماد فقط مدة 20 سنة خدمة فعلية.
و ذلك بنفس الإشكال و الشروط المطبقة على الإطارات السامية في الدولة كما تنص عليه المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 83/617 المؤرخ في 31/10/1993 و المتعلق بنظام التقاعد للإطارات السامية في الحزب و الدولة و التي لا تحدد شرط السن بل فقط (20) عشرون سنة في الخدمة و (10) عشرة سنوات بصفة إطار سامي في الدولة.
· التراجع عن التعليمة المتعلقة بإقصاء أحد الأزواج القضاة من منحة الإيجار، بإعتبار أن هذه التعليمة لا تخدم مصلحة الجهاز، بما في زواج القضاة مع بعضهم من فوائد و حصانة لجهاز القضاء و للقاضي.
TABLEAU X (A) GRILLE INDICIAIRE
GRADE
GROUPE
DUREE MINIMALE
POUR LA
PROMOTION
AUX GROUPES
INDICE
DE
BASE
ECHELONS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hors
Hiérarchie 1er 14000
2eme 3 ans 13700
3eme 3 ans 13400
4eme 3 ans 13300
5eme 3 ans 12800
1er Grade 1er 2 ans 12500
2eme 2 ans 12200
3eme 3 ans 11900
4eme 3 ans 11600
2eme Grade 1er 3 ans 11300
2eme 3 ans 11000
3eme 3 ans 10500
Magistrat stagiaire 1ere année 10100
خامسا: الاهتمام بالجانب الخدماتي و الاجتماعي
و الصحي للقضاة
· التفكير في إنشاء نادي للقضاة على مستوى المجالس الكبرى و ذلك تكريسا لواجب التحفظ.
· إفادة كل قاض لأسبوع عطلة مدفوعة الأجر زيادة على العطل السنوية في الفترة الشتوية كون العمل القضائي عمل شاق و مرهق.
· التفكير في بناء نزل كل مدن الشرق، الغرب، الجنوب كراحة للقضاة و لعقد الملتقيات الجهوية أو الأيام الدراسية.
· تكفل الوزارة بطلب جواز سفر (خاص بالحج) لكل قاض مرة واحدة في العمر.
· تكفل الوزارة بالإجراءات الإدارية الخاصة بالتأشيرات نحو الخارج لكل قاض يريد السفر في إطار العطل السنوية
· تمكين القضاة من قروض عقارية على حساب الخزانة العمومية بدون فائدة تكريسا لاستقلاليتهم و حمايتهم من الإغراءات و التأثيرات الخارجية.
· إبرام اتفاقية من أجل العلاج في المستشفى العسكري و إنشاء عيادة خاصة بوزارة العدل.
· السكنات الوظيفية: أثار القضاة مسألة تأثيث السكنات للقضاة العاملين بالجنوب، وكذلك التنازل عن السكنات الوظيفية للقضاة بشرط عدم الاستفادة من سكن من قبل بمكان آخر.
سادسا: فيما يخص التكوين و المسار المهني و العلمي
· العمل على وضع معيار موضوعي لاختيار الأساتذة المكونين على مستوى المدرسة العليا للقضاة و خاصة فيما يتعلق بالتكوين القاعدي.
· التكوين على مستوى المجالس يجب أن يكون على حسب التخصص فيما بين القضاة لنفس المجلـس، بحيث يجب إعفاء مثـلا قضـاة الأقسام العقارية أو المدنية من المحاضرات التي تخص التحقيق و القضايا الجزائية.
· مراعـاة التكافؤ بين القضاة في الاستفادة من التربصات القصيرة و الطويلة المدى داخل الوطن و خارجه.
· إفادة كل قاض على غرار بعض القضاة إلى تربصات إلى الخارج قصيرة المدى دون استثناء و لا يقتصر على نفس الأشخاص و نفس الفئات.
· إبرام إتفاقيات مع الجامعات لتمكين القضاة الراغبين في تحسين مستواهم العلمي لمواصلة دراسات ما بعد التدرج و في تخصصات لها علاقة مع العمل القضائي.
· معادلة إجازة المعهد الوطني للقضاة مع شهادة الماجستير.
· إلزام المصالح الأمنية بالتعامل مع وزارة العدل بجلب معلومات أو بطاقة معلومات شخصية تخص كل قاض في إطار التحقيقات الإدارية و لاسيما القضاة الجدد.
· إجراء التحقيقات الإدارية بمقر وزارة العدل لكل الأصناف و الأسلاك الأمنية.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma