مـقـيـاس الـمـرافـعـات
نظرية الدعوى:
1/تعريف الدعوى:الوسيلة القانونية المخولة لصاحب الحق لحماية حقه.
الدعوى والحق:الحق سببه واقعة قانونية كالعقد والدعوى هي النزاع بين المدعي والمدعى عليه.شروط الحق تتحدد وفقا للقانون وقت نشوئه وشروط الدعوى يحمها القانون القائم وقت استعمالها.
القضية:الاجراءات المتخذة في الدعوى،
الخصومة:الحالة القانونية الناشئة عن استعمال حق الدعوى،
المطالبة القضائية: اجراءات استعمال حق الدعوى.الاجراءات قد تزول بينما تبقى الدعوى قائمة.
2/شروط الدعوى:نصت عليها المادة 13 ق ا م ا:
أ/الصفة:متعلقة بأشخاص الدعوى.
- الصفة في المدعي: يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق او ممثله القانوني
- الصفة في المدعى عليه: هو منكر الحق أو نائبه.
ب/الأهلية:يشترط أن يكون رافع الدعوى أهلا لتقديمها، من بلغ سن التمييز تكون الدعوى النافعة له مقبولة والضارة به تكون باطلة وتتوقف على اجازة الولي إذا دارت بين النفع والضرر.
ج/المصلحة:لا تقبل الدعوى إذا لم تكن هناك فائدة عملية يراد تحقيقها ويشترط فيها أن تكون: قانونية:تستند إلى حق او مركز قانوني يقره القانون، شخصية:مبدئيا رافع الدعوى هو صاحب الحق أو نائبه وجوازا رفع النقابة لدعوى دفاعا عن المصالح، حالة وقائمة:مبدئيا تكون موجودة وقت رفع الدعوى وجوازا حالات المصلحة المحتملة كالدعاوى الوقائية.
3/أركان الدعوى:تتمثل في:
المدعي: رافع الدعوى ابتداء، طبيعي او معنوي، واحد او متعدد
المدعى عيه: المشتكى منه ابتداء، لا يتغير وصفه ولو تقدم بدعاوى.
المدعى به: الأمر المطلوب الحكم به أو تقريره إلزاما او امتناعا أو تقرير حق بلا إلزام كالبطلان، يشترط أن يكون مستحق الأداء، مشروعا، لم يسبق الحكم فيه.
4/أنواع الدعاوى:دعاوى عمومية ودعاوى مدنية، تنقسم المدنية الى:
دعاوى شخصية: - منقولة: تستند الى حق شخصي للمدعي والغرض منها الحصول على مال منقول.
- عقارية: تستند الى حق شخصي للمدعي والغرض منها الحصول على مال عقاري.
دعاوى عينية: - منقولة: يرفعها المالك ويطالب بتقرير حقه.
- عقارية: يرفعها المالك أو صاحب حق عيني يطالب بتقرير حقه وتنقسم الى قسمين:
أ/دعوى الحيازة: رافعها يدعي انه حائز
ب/دعوى الملكية: رافعها يدعي انه مالك، تحمي الحق العيني مباشرة.
دعاوى مختلطة: تستند الى حق شخصي وحق عيني كالتي يرفعها مشتري عقار بعقد مسجل على البائع يطالبه بتسليم العقار:شخصية لأنها تستند الى حق شخصي هو الزام البائع وعينية لأنها انصبت على عقار(الملكية).
دعاوى لا عقارية ولا منقولة:لا يقصد منها الحصول على منقول ولا على عقار(الحجر،النسب).
دعوى الحيازة:
1/دعوى منع التعرض:الدعوى العادية،ترفع في كل صور التعرض،يشترط فيها:- تكون الحيازة قانونية بركنيها المادي والمعنوي، واضحة وهادئة، موضوعها مما يكسب بالتقادم، استمرارها لمدة سنة، وقوع التعرض للحائز في حيازته، رفع الدعوى خلال سنة من وقوع آخر تعرض.
2/دعوى وقف الأعمال الجديدة:يرفعها الحائز او صاحب حق عيني على من شرع في عمل لو أتمه لأصبح تعرضا له في الحيازة، تعد شروعا، تقع في عقار غير عقار الحائز.
3/دعوى استرداد الحيازة:يشترط لقبولها: ثبوت الحيازة وقت الاعتداء عليها، فقدها كليا، رفع الدعوى خلال سنة، عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية.
mechmachedjamel@live.be
عوارض الخصومة:
1/وقف الخصومة:عدم السير في الدعوى لفترة، تكون مرهونة باجراء معين، يتم الوقف بأمر القاضي او بطلب من الخصوم، يتم الوقف لإرجاء الفصل او الشطب من الجدول:
أ/إرجاء الفصل:قصد اجراءات التحقيق او لحين الفصل في مسالة أولية او فرعية تعود للسريان بعريضة+محضر
ب/الشطب:بأمر من القاضي، بسبب عدم القيام بالاجراءات، او الشطب بطلب مشترك من الخصوم، غير قابل لأي طعن، تعود للسريان بعريضة افتتاحية +إثبات القيام بالاجراءات.
2/انقطاع الخصومة:عدم السير بسبب عارض لأحد الخصوم، او مس مركزه القانوني كتغير الأهلية، وفاة احد الخصوم إقالة او تنحية المحامي او وفاته، يتم السير بدعوة القاضي او بالتكليف بالحضور، إن تعذر الحضور يفصل غيابيا.
3/ترك الخصومة:مخول للمدعي فقط، يتنازل عن الخصومة وينهيها دون التنازل عن أصل الحق، يتم التعبير كتابيا او بتصريح يحرره رئيس أمناء الضبط،لم تحدد أسبابه،يكون معلقا على قبول المدعى عليه اذا قدم طلبات مقابلة او استئناف فرعي أو دفوعا، يجب أن يكون الرفض مؤسسا على أسباب مشروعة.
4/ضم وفصل الخصومة:يجوز للقاضي من تلقاء نفسه او بطلب الخصوم ضم خصومتين اذا رأى ارتباطا ويصدر بشأنهما حكما واحدا،كما يسوغ له فصل خصومة الى خصومتين لدواعي حسن سير العدالة، لا يقبل حكم الضم او الفصل لأي وجه من أوجه الطعن.
5/سقوط الخصومة:الغاء وإنهاء الاجراءات،بتخلف احد الخصوم عن الاستمرار لسنتين من تاريخ صدور الأمر بذلك، لا يحكم به القاضي من تلقاء نفسه انما بطلب الخصوم،عن طريق دعوى او دفع قبل مناقشة أي طلب في الموضوع، اذا سقطت في مرحلة الاستئناف حاز الحكم قوة الشئ المقضي به حتى ولو لم يبلغ رسميا يمكن لمدة سنتين ان تنقطع.
6/القبول بالطلبات أو بالحكم: أ/القبول بالطلبات:اعتراف بصحة ادعاءات المدعي،تخلي المدى عليه عن أحقيته في الاحتجاج إلا اذا قام بالطعن،يتم التعبير صراحة أمام القاضي. ب/القبول بالحكم:تنازل احد الخصوم عن ممارسة حقه في النقض إلا اذا مارس الطرف الآخر، يتم التعبير صراحة أمام المحضر القضائي.
7/انقضاء الخصومة:بصدور الحكم او الصلح او التنازل عن الدعوى او سقوطها او وفاة احد الخصوم اذا لم تكن قابلة للانتقال.
الأحكام القضائية:
الأوامر الصادرة عن القضاء الاستعجالي والأحكام الصادرة عن الدرجة الأولى والقرارات القضائية الصادرة عن المجالس القضائية والمحكمة العليا وجهات القضاء الإداري. هناك عدة معايير لتقسيمها:
أ/من حيث المحل يمكن تقسيمها الى:
1-أحكام تقريرية:كاشفة ومقررة لمركز قانوني موجود من قبل،لا تتضمن إلزاما بأداء معين(البنوة الشرعية)
2-أحكام منشئة:تقر إنشاء مركز قانوني او تعديه او إنهاؤه (شهر الإفلاس)
3-أحكام الزام:تصدر بالزام أحد الخصوم بأداء معين (تسليم منقول)
ب/ن حيث استنفاذ المحكمة لسلطتها وتقسم الى:
1-أحكام قطعية:حكم بات فاصل في الموضوع، يحسم النزاع، حائز لقوة الشيء المقضي به.
2-أحكام غير قطعية:تمهيدية او تحضيرية، صادرة قبل الفصل في الموضوع أمرة بإجراء تحقيق او تدبير، لا تحوز حجية الشيء ، لا يترتب عنها تخلي القاضي عن النزاع،لا يجوز استئنافها إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع.
ج/من حيث قابليته للطعن وتقسم الى:
1-أحكام ابتدائية:الأصل العام،صادرة عن محاكم أول درجة.
2-أحكام نهائية:الأحكام غير قابلة للاستئناف كقرارات المجالس القضائية، الأحكام الابتدائية النهائية الصادرة عن المحاكم أول درجة، الأحكام الابتدائية التي سقط الحق في استئنافها إما بالقبول او بفوات الميعاد.
د/من حيث حضور أو غياب الخصوم وتقسم الى:
1-أحكام حضورية:حضرها الخصوم وطرحوا مذكراتهم، غير قابلة للمعارضة، في حالة غياب المدعي دون سبب مشروع او امتناع احد الخصوم الحاضرين عن أداء إجراء معين، غير قابلة للطعن بعد مرور سنتين من النطق به.
2-أحكام غيابية:لم يحضر المدعى عليه رغم صحة التكليف بالحضور وهي قابلة للمعارضة,.
3-أحكام اعتبارية حضورية: تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا الذي ثبت علمه اليقيني ، غير قابلة للمعارضة.
طرق الطعن في الأحكام القضائية:
وسائل قانونية أوجدها المشرع للمحكوم عليه من اجل مطالبة القضاء بمراجعة الحكم.
وسائل قانونية يمكن أن يلجا إليها الأطراف أو الغير للتعبير عن رفض محتوى الحكم والمطالبة بفحصه او مراقبته.
1/طرق الطعن العادية:
المعارضة:يكون الحكم الغيابي قابلا للمعارضة أمام نفس الجهة التي أصدرته والحكمة منها منع استغلال المدعي غياب المدعى عليه وتمكين الأخير من إبداء دفاعه.إذا تخلف الخصم المعارض فان حقه يسقط ويصدر الحكم حضوريا ويكون غير قابل للمعرضة مجددا
يشترط لقبولها:
- حكم غيابي
- احترام ميعاد شهر من التبليغ الرسمي-
- ترفع حسب أشكال عريضة افتتاح الدعوى،
- تبليغ رسمي للمعارضة الى كل الأطراف،
- إرفاقها بنسخة من الحكم تحت طائلة عدم القبول شكلا.
° المعارضة توقف الحكم المعارض إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل.
الاستئناف:عرض النزاع أمام محكمة ثاني درجة لإعادة النظر فيه,
يشترط فيه:
- عريضة مرفقة بنسخة من الحكم تحت طائلة عدم القبول شكلا
- احترام أجل شهر إذا كان التبليغ رسميا وشخصيا، يمدد الى شهرين للمقيمين بالخارج او المبلغ في الموطن المختار ويقصر الى 15يوما للاستعجال.
- يكون الحكم قطعيا غير نهائي
- لا يسري اجل شهر على الحكم الغيابي إلا بعد انقضاء أجل المعارضة.
° الاستئناف يوقف التنفيذ إلا إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
2/طرق الطعن غير العادية:
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:لا يجوز للأطراف الطعن به، يبقى قائما لمدة 15سنة، يشترط فيه دفع كفالة ب20000دج، ويتم بموجب عريضة.
التماس إعادة النظر:يرفع أمام نفس الجهة التي أصدرت القرار وأسبابه إذا بني الحكم على شهادات مزورة أو في حالة قيام المدعي باحتجاز وثائق حاسمة يشترط رفعه في أجل شهرين من ثبوت الشهادات المزورة أو اكتشاف الوثائق المحتجزة.
ج/الطعن بالنقض:يجوز في الأحكام النهائية الفاصلة في الموضوع، يقدم من الخصوم أو ذوي الحقوق، يرفع في أجل شهرين من التبليغ الرسمي، يمدد الأجل إلى 3 أشهر إذا تم التبليغ في الموطن الحقيقي أو المختار، لا يترتب عنه وقف التنفيذ ماعدا ما تعلق حالة الأشخاص أو أهليتهم و في دعوى التزوير.
في حالة النقض تحال القضية الى الجهة التي أصدرت القرار أو الحكم بتشكيلة جديدة او جهة أخرى من نفس النوع والدرجة، تخطر جهة الإحالة بعريضة تتضمن بيانات العريضة الافتتاحية مرفقة بقرار النقض في أجل شهرين من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا ويمدد الى 3أشهراذا تم التبليغ في الموطن الحقيقي أو المختار، في حالة عدم السير في الدعوى أمام جهة الإحالة حاز القرار قوة الشيء المقضي به
-في حالة رفض النقض لا يجوز إجراء نقض آخر أو طعن بالتماس إعادة النظر
-لا تقبل المعرضة في قرارات المحكمة العليا
-يعيد قرار النقض الخصوم الى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوص فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض.
-اذا لم يترك النقض ما يتطلب الحكم فيه، أو طبقت المحكمة العليا قاعدة ملائمة يكون النقض بدون إحالة
أوجه الطعن بالنقض:مخالفة قاعدة جوهرية، إغفال الاشكال الجوهرية، عدم الاختصاص، تجاوز السلطة، مخالفة القانون الداخلي، مخالفة قانون الأسرة الأجنبي، انعدام الأساس، انعدام أو قصور التسبيب، تناقضه مع المنطوق، تحريف المضمون، تناقض أحكام وقرارات صادرة في آخر درجة، تناقض أحكام غير قابلة لطرق الطعن العادية، مقتضيات متناقضة مع المنطوق، الحكم بما لم يطلب أو أكثر مما طلب، السهو عن الطلبات الأصلية، لم يدافع عن ناقص الأهلية.358ق ا م ا
_______________________________________________
نظرية الدعوى:
1/تعريف الدعوى:الوسيلة القانونية المخولة لصاحب الحق لحماية حقه.
الدعوى والحق:الحق سببه واقعة قانونية كالعقد والدعوى هي النزاع بين المدعي والمدعى عليه.شروط الحق تتحدد وفقا للقانون وقت نشوئه وشروط الدعوى يحمها القانون القائم وقت استعمالها.
القضية:الاجراءات المتخذة في الدعوى،
الخصومة:الحالة القانونية الناشئة عن استعمال حق الدعوى،
المطالبة القضائية: اجراءات استعمال حق الدعوى.الاجراءات قد تزول بينما تبقى الدعوى قائمة.
2/شروط الدعوى:نصت عليها المادة 13 ق ا م ا:
أ/الصفة:متعلقة بأشخاص الدعوى.
- الصفة في المدعي: يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق او ممثله القانوني
- الصفة في المدعى عليه: هو منكر الحق أو نائبه.
ب/الأهلية:يشترط أن يكون رافع الدعوى أهلا لتقديمها، من بلغ سن التمييز تكون الدعوى النافعة له مقبولة والضارة به تكون باطلة وتتوقف على اجازة الولي إذا دارت بين النفع والضرر.
ج/المصلحة:لا تقبل الدعوى إذا لم تكن هناك فائدة عملية يراد تحقيقها ويشترط فيها أن تكون: قانونية:تستند إلى حق او مركز قانوني يقره القانون، شخصية:مبدئيا رافع الدعوى هو صاحب الحق أو نائبه وجوازا رفع النقابة لدعوى دفاعا عن المصالح، حالة وقائمة:مبدئيا تكون موجودة وقت رفع الدعوى وجوازا حالات المصلحة المحتملة كالدعاوى الوقائية.
3/أركان الدعوى:تتمثل في:
المدعي: رافع الدعوى ابتداء، طبيعي او معنوي، واحد او متعدد
المدعى عيه: المشتكى منه ابتداء، لا يتغير وصفه ولو تقدم بدعاوى.
المدعى به: الأمر المطلوب الحكم به أو تقريره إلزاما او امتناعا أو تقرير حق بلا إلزام كالبطلان، يشترط أن يكون مستحق الأداء، مشروعا، لم يسبق الحكم فيه.
4/أنواع الدعاوى:دعاوى عمومية ودعاوى مدنية، تنقسم المدنية الى:
دعاوى شخصية: - منقولة: تستند الى حق شخصي للمدعي والغرض منها الحصول على مال منقول.
- عقارية: تستند الى حق شخصي للمدعي والغرض منها الحصول على مال عقاري.
دعاوى عينية: - منقولة: يرفعها المالك ويطالب بتقرير حقه.
- عقارية: يرفعها المالك أو صاحب حق عيني يطالب بتقرير حقه وتنقسم الى قسمين:
أ/دعوى الحيازة: رافعها يدعي انه حائز
ب/دعوى الملكية: رافعها يدعي انه مالك، تحمي الحق العيني مباشرة.
دعاوى مختلطة: تستند الى حق شخصي وحق عيني كالتي يرفعها مشتري عقار بعقد مسجل على البائع يطالبه بتسليم العقار:شخصية لأنها تستند الى حق شخصي هو الزام البائع وعينية لأنها انصبت على عقار(الملكية).
دعاوى لا عقارية ولا منقولة:لا يقصد منها الحصول على منقول ولا على عقار(الحجر،النسب).
دعوى الحيازة:
1/دعوى منع التعرض:الدعوى العادية،ترفع في كل صور التعرض،يشترط فيها:- تكون الحيازة قانونية بركنيها المادي والمعنوي، واضحة وهادئة، موضوعها مما يكسب بالتقادم، استمرارها لمدة سنة، وقوع التعرض للحائز في حيازته، رفع الدعوى خلال سنة من وقوع آخر تعرض.
2/دعوى وقف الأعمال الجديدة:يرفعها الحائز او صاحب حق عيني على من شرع في عمل لو أتمه لأصبح تعرضا له في الحيازة، تعد شروعا، تقع في عقار غير عقار الحائز.
3/دعوى استرداد الحيازة:يشترط لقبولها: ثبوت الحيازة وقت الاعتداء عليها، فقدها كليا، رفع الدعوى خلال سنة، عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية.
mechmachedjamel@live.be
عوارض الخصومة:
1/وقف الخصومة:عدم السير في الدعوى لفترة، تكون مرهونة باجراء معين، يتم الوقف بأمر القاضي او بطلب من الخصوم، يتم الوقف لإرجاء الفصل او الشطب من الجدول:
أ/إرجاء الفصل:قصد اجراءات التحقيق او لحين الفصل في مسالة أولية او فرعية تعود للسريان بعريضة+محضر
ب/الشطب:بأمر من القاضي، بسبب عدم القيام بالاجراءات، او الشطب بطلب مشترك من الخصوم، غير قابل لأي طعن، تعود للسريان بعريضة افتتاحية +إثبات القيام بالاجراءات.
2/انقطاع الخصومة:عدم السير بسبب عارض لأحد الخصوم، او مس مركزه القانوني كتغير الأهلية، وفاة احد الخصوم إقالة او تنحية المحامي او وفاته، يتم السير بدعوة القاضي او بالتكليف بالحضور، إن تعذر الحضور يفصل غيابيا.
3/ترك الخصومة:مخول للمدعي فقط، يتنازل عن الخصومة وينهيها دون التنازل عن أصل الحق، يتم التعبير كتابيا او بتصريح يحرره رئيس أمناء الضبط،لم تحدد أسبابه،يكون معلقا على قبول المدعى عليه اذا قدم طلبات مقابلة او استئناف فرعي أو دفوعا، يجب أن يكون الرفض مؤسسا على أسباب مشروعة.
4/ضم وفصل الخصومة:يجوز للقاضي من تلقاء نفسه او بطلب الخصوم ضم خصومتين اذا رأى ارتباطا ويصدر بشأنهما حكما واحدا،كما يسوغ له فصل خصومة الى خصومتين لدواعي حسن سير العدالة، لا يقبل حكم الضم او الفصل لأي وجه من أوجه الطعن.
5/سقوط الخصومة:الغاء وإنهاء الاجراءات،بتخلف احد الخصوم عن الاستمرار لسنتين من تاريخ صدور الأمر بذلك، لا يحكم به القاضي من تلقاء نفسه انما بطلب الخصوم،عن طريق دعوى او دفع قبل مناقشة أي طلب في الموضوع، اذا سقطت في مرحلة الاستئناف حاز الحكم قوة الشئ المقضي به حتى ولو لم يبلغ رسميا يمكن لمدة سنتين ان تنقطع.
6/القبول بالطلبات أو بالحكم: أ/القبول بالطلبات:اعتراف بصحة ادعاءات المدعي،تخلي المدى عليه عن أحقيته في الاحتجاج إلا اذا قام بالطعن،يتم التعبير صراحة أمام القاضي. ب/القبول بالحكم:تنازل احد الخصوم عن ممارسة حقه في النقض إلا اذا مارس الطرف الآخر، يتم التعبير صراحة أمام المحضر القضائي.
7/انقضاء الخصومة:بصدور الحكم او الصلح او التنازل عن الدعوى او سقوطها او وفاة احد الخصوم اذا لم تكن قابلة للانتقال.
الأحكام القضائية:
الأوامر الصادرة عن القضاء الاستعجالي والأحكام الصادرة عن الدرجة الأولى والقرارات القضائية الصادرة عن المجالس القضائية والمحكمة العليا وجهات القضاء الإداري. هناك عدة معايير لتقسيمها:
أ/من حيث المحل يمكن تقسيمها الى:
1-أحكام تقريرية:كاشفة ومقررة لمركز قانوني موجود من قبل،لا تتضمن إلزاما بأداء معين(البنوة الشرعية)
2-أحكام منشئة:تقر إنشاء مركز قانوني او تعديه او إنهاؤه (شهر الإفلاس)
3-أحكام الزام:تصدر بالزام أحد الخصوم بأداء معين (تسليم منقول)
ب/ن حيث استنفاذ المحكمة لسلطتها وتقسم الى:
1-أحكام قطعية:حكم بات فاصل في الموضوع، يحسم النزاع، حائز لقوة الشيء المقضي به.
2-أحكام غير قطعية:تمهيدية او تحضيرية، صادرة قبل الفصل في الموضوع أمرة بإجراء تحقيق او تدبير، لا تحوز حجية الشيء ، لا يترتب عنها تخلي القاضي عن النزاع،لا يجوز استئنافها إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع.
ج/من حيث قابليته للطعن وتقسم الى:
1-أحكام ابتدائية:الأصل العام،صادرة عن محاكم أول درجة.
2-أحكام نهائية:الأحكام غير قابلة للاستئناف كقرارات المجالس القضائية، الأحكام الابتدائية النهائية الصادرة عن المحاكم أول درجة، الأحكام الابتدائية التي سقط الحق في استئنافها إما بالقبول او بفوات الميعاد.
د/من حيث حضور أو غياب الخصوم وتقسم الى:
1-أحكام حضورية:حضرها الخصوم وطرحوا مذكراتهم، غير قابلة للمعارضة، في حالة غياب المدعي دون سبب مشروع او امتناع احد الخصوم الحاضرين عن أداء إجراء معين، غير قابلة للطعن بعد مرور سنتين من النطق به.
2-أحكام غيابية:لم يحضر المدعى عليه رغم صحة التكليف بالحضور وهي قابلة للمعارضة,.
3-أحكام اعتبارية حضورية: تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا الذي ثبت علمه اليقيني ، غير قابلة للمعارضة.
طرق الطعن في الأحكام القضائية:
وسائل قانونية أوجدها المشرع للمحكوم عليه من اجل مطالبة القضاء بمراجعة الحكم.
وسائل قانونية يمكن أن يلجا إليها الأطراف أو الغير للتعبير عن رفض محتوى الحكم والمطالبة بفحصه او مراقبته.
1/طرق الطعن العادية:
المعارضة:يكون الحكم الغيابي قابلا للمعارضة أمام نفس الجهة التي أصدرته والحكمة منها منع استغلال المدعي غياب المدعى عليه وتمكين الأخير من إبداء دفاعه.إذا تخلف الخصم المعارض فان حقه يسقط ويصدر الحكم حضوريا ويكون غير قابل للمعرضة مجددا
يشترط لقبولها:
- حكم غيابي
- احترام ميعاد شهر من التبليغ الرسمي-
- ترفع حسب أشكال عريضة افتتاح الدعوى،
- تبليغ رسمي للمعارضة الى كل الأطراف،
- إرفاقها بنسخة من الحكم تحت طائلة عدم القبول شكلا.
° المعارضة توقف الحكم المعارض إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل.
الاستئناف:عرض النزاع أمام محكمة ثاني درجة لإعادة النظر فيه,
يشترط فيه:
- عريضة مرفقة بنسخة من الحكم تحت طائلة عدم القبول شكلا
- احترام أجل شهر إذا كان التبليغ رسميا وشخصيا، يمدد الى شهرين للمقيمين بالخارج او المبلغ في الموطن المختار ويقصر الى 15يوما للاستعجال.
- يكون الحكم قطعيا غير نهائي
- لا يسري اجل شهر على الحكم الغيابي إلا بعد انقضاء أجل المعارضة.
° الاستئناف يوقف التنفيذ إلا إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
2/طرق الطعن غير العادية:
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:لا يجوز للأطراف الطعن به، يبقى قائما لمدة 15سنة، يشترط فيه دفع كفالة ب20000دج، ويتم بموجب عريضة.
التماس إعادة النظر:يرفع أمام نفس الجهة التي أصدرت القرار وأسبابه إذا بني الحكم على شهادات مزورة أو في حالة قيام المدعي باحتجاز وثائق حاسمة يشترط رفعه في أجل شهرين من ثبوت الشهادات المزورة أو اكتشاف الوثائق المحتجزة.
ج/الطعن بالنقض:يجوز في الأحكام النهائية الفاصلة في الموضوع، يقدم من الخصوم أو ذوي الحقوق، يرفع في أجل شهرين من التبليغ الرسمي، يمدد الأجل إلى 3 أشهر إذا تم التبليغ في الموطن الحقيقي أو المختار، لا يترتب عنه وقف التنفيذ ماعدا ما تعلق حالة الأشخاص أو أهليتهم و في دعوى التزوير.
في حالة النقض تحال القضية الى الجهة التي أصدرت القرار أو الحكم بتشكيلة جديدة او جهة أخرى من نفس النوع والدرجة، تخطر جهة الإحالة بعريضة تتضمن بيانات العريضة الافتتاحية مرفقة بقرار النقض في أجل شهرين من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا ويمدد الى 3أشهراذا تم التبليغ في الموطن الحقيقي أو المختار، في حالة عدم السير في الدعوى أمام جهة الإحالة حاز القرار قوة الشيء المقضي به
-في حالة رفض النقض لا يجوز إجراء نقض آخر أو طعن بالتماس إعادة النظر
-لا تقبل المعرضة في قرارات المحكمة العليا
-يعيد قرار النقض الخصوم الى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوص فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض.
-اذا لم يترك النقض ما يتطلب الحكم فيه، أو طبقت المحكمة العليا قاعدة ملائمة يكون النقض بدون إحالة
أوجه الطعن بالنقض:مخالفة قاعدة جوهرية، إغفال الاشكال الجوهرية، عدم الاختصاص، تجاوز السلطة، مخالفة القانون الداخلي، مخالفة قانون الأسرة الأجنبي، انعدام الأساس، انعدام أو قصور التسبيب، تناقضه مع المنطوق، تحريف المضمون، تناقض أحكام وقرارات صادرة في آخر درجة، تناقض أحكام غير قابلة لطرق الطعن العادية، مقتضيات متناقضة مع المنطوق، الحكم بما لم يطلب أو أكثر مما طلب، السهو عن الطلبات الأصلية، لم يدافع عن ناقص الأهلية.358ق ا م ا
_______________________________________________
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma