نص القـرار
في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناءا على المواد 231،233،239،244،257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية ، وبعد الإطلاع على ملف الدعوى وعلى
عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 19/05/86 .
بعد الاستماع للمستشار المقرر في تقريره المكتوب و إلى المحامي العام في طلباته المكتوبة :
حيث أن الطاعن (ب،س) طعن بالنقض في : 19/05/86 ضد القرار أصدره مجلس قضاء سطيف في :15/01/86 القاضي بتأييد حكم محكمة المنصورة المؤرخ في:13/03/85 الذي ألزمه بالخروج من المحل التجاري المتنازع حوله فور استلامه تعويض الاستحقاق .
حيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه بالنقض إلى الوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه رفض الدفع المتعلق بعدم الإختصاص وإعتبر أن القسم المدني هو الأصل، وأن القسم التجاري ما هو إلا فرع منه وان مسألة المساعدين اختيارية، إلا أن هذا التعليق خاطئ فهو يتجاهل إختصاص فرع من فروع المحكمة وفضلا عن ذلك فإن القضية تجارية والحكم التمهيدي الذي صادق على التنبيه بالإخلاء صدر عن القسم التجاري فوجب أن يفصل هذا القسم في القضية والخبرة إذ أن الإختصاص النوعي من النظام العام .
لكن حيث أن المادة الأولى من ق.إ.م تنص على (المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في القضايا المدنية والتجارية … ) وأن الفرع التجاري الموجود في بعض المحاكم ذات العمل المكثف ما هو إلا تنظيم إداري لا علاقة له بالإختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 93 من ق.إ.م علما بأن صوت المستشارين في هذا الفرع من المحكمة صوت إستشاري لا يمنع إنعقاد جلساته صحيحة بقاض فرد طبقا للمرسوم 72/60 المؤرخ في :21/03/72 مما يجعل الوجه المثار من قبل الطعن غير محله وجب رفضه .
لهـذه الأسبـاب
قرر المجلس الأعلى رفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن .
الجانب الشكلي
1-أطراف النزاع : الطاعن (ب.س) المطعون ضده (ع.م)
2- الوقائع : واقعة قانونية: تأجير محل تجاري من قبل (ع.م) إلى (ب.س)
واقعة مادية : حدوث نزاع حول رفض تجديد الإيجار
واقعة قانونية: إرسال تنبيه بالإخلاء إلى السيد (ب.س)
3-الإجراءات : أ/ رفع دعوى أمام محكمة المنصورة من قبل (ع.م) وصدور حكم تمهيدي من القسم التجاري ثم حكم نهائي من قسم المدني بتاريخ:13/03/85 قضى بإلزام (ب.س) بالخروج من المحل التجاري فور استلامه تعويض استحقاق
ب/ الطعن بالإستئناف أمام مجلس قضاء سطيف من طرف (ب.س) وصدور قرار بتاريخ: 15/01/86 قضى بتأييد حكم المحكمة
ج/ الطعن بالنقض في:19/05/86 أمام المجلس الأعلى من طرف (ب.س)وصدور قرار بتاريخ:2/11/88 قضى برفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن
4-الإدعاءات: إدعاء (ب.س) أن القرار المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يدفع بعدم الإختصاص وأعتبر أن القسم المدني هو الأصل وأن القسم التجاري ما هو إلا فرع، كما أنه لم يولي الأهمية لمسألة المساعدين وأعتبرها مسألة اختيارية.
-كما أدعى أن القضية تجارية والحكم التمهيدي الذي صادق على التنبيه بالإخلاء صدر عن قسم تجاري وبالتالي كان ينبغي على القسم التجاري أن يفصل في النزاع لأن الإختصاص النوعي من النظام العام .
5- المشكل القانوني: هل يعتبر الفرع التجاري في محكمة المنصورة له إختصاص نوعي أم هو تنظيم إداري ؟
- هل يعتبر تذرع (ب س) بعدم الإختصاص النوعي للقسم المدني صائب وما المكانة القانونية لقاعدة الإختصاص النوعي ؟
6- الحل القانوني : حيث أن المادة الأولى من ق.إ.م تنص على المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام و هي تفصل في القضايا المدنية..) وأن الفرع التجاري الموجود في بعض المحاكم ذات العمل المكثف ما هو إلا تنظيم إداري لا علاقة له بالإختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 93 ق.إ.م علما بأن صوت المستشارين في هذا الفرع من المحكمة صوت استشاري لا يمنع إنعقاد جلساته صحيحة بقاضي فرد طبقا للمرسوم 72/60 المؤرخ في 21/03/72 مما يجعل الوجه المثار من قبل الطاعن غير محله وجب رفضه .
7- منطوق القرار : قرار المجلس الأعلى إبقاء المصاريف القضائية على عاتـق الطاعن .
خطة البحث :
المبحث الأول : التكييف القانوني لوجهة نظر الطاعن (ب س )
المطلب الأول: تمسك الطاعن(ب س) بالإختصاص النوعي للفرع التجاري
المطلب الثاني: التحليل القانوني لدفع الطاعن (ب س) بالنظر للطلبات التي قدمها (ع م)
المبحث الثاني : اعتماد محكمة المنصورة على أن الفرع التجاري تنظيم إداري ومناقشة قضاة الموضوع وقضاة القانون .
المطلب الأول:اعتبار الفرع التجاري تنظيم إداري بالنسبة لمحكمةالمنصورة
المطلب الثاني: مناقشة قضاة الموضوع و قضاة القانون
الخاتمة
قائمة المراجع :
الأمر ( 66 - 154 ) المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي 93/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية
الغوتي بن ملحة : القانون القضائي الجزائري .
الديوان الوطني للأشغال التربوية طبعة 2000
ابراهيم محمد : الوجيز في الإجراءات المدنية .
الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية الجزء 1 طبعة 2002
في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناءا على المواد 231،233،239،244،257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية ، وبعد الإطلاع على ملف الدعوى وعلى
عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 19/05/86 .
بعد الاستماع للمستشار المقرر في تقريره المكتوب و إلى المحامي العام في طلباته المكتوبة :
حيث أن الطاعن (ب،س) طعن بالنقض في : 19/05/86 ضد القرار أصدره مجلس قضاء سطيف في :15/01/86 القاضي بتأييد حكم محكمة المنصورة المؤرخ في:13/03/85 الذي ألزمه بالخروج من المحل التجاري المتنازع حوله فور استلامه تعويض الاستحقاق .
حيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه بالنقض إلى الوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه رفض الدفع المتعلق بعدم الإختصاص وإعتبر أن القسم المدني هو الأصل، وأن القسم التجاري ما هو إلا فرع منه وان مسألة المساعدين اختيارية، إلا أن هذا التعليق خاطئ فهو يتجاهل إختصاص فرع من فروع المحكمة وفضلا عن ذلك فإن القضية تجارية والحكم التمهيدي الذي صادق على التنبيه بالإخلاء صدر عن القسم التجاري فوجب أن يفصل هذا القسم في القضية والخبرة إذ أن الإختصاص النوعي من النظام العام .
لكن حيث أن المادة الأولى من ق.إ.م تنص على (المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في القضايا المدنية والتجارية … ) وأن الفرع التجاري الموجود في بعض المحاكم ذات العمل المكثف ما هو إلا تنظيم إداري لا علاقة له بالإختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 93 من ق.إ.م علما بأن صوت المستشارين في هذا الفرع من المحكمة صوت إستشاري لا يمنع إنعقاد جلساته صحيحة بقاض فرد طبقا للمرسوم 72/60 المؤرخ في :21/03/72 مما يجعل الوجه المثار من قبل الطعن غير محله وجب رفضه .
لهـذه الأسبـاب
قرر المجلس الأعلى رفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن .
الجانب الشكلي
1-أطراف النزاع : الطاعن (ب.س) المطعون ضده (ع.م)
2- الوقائع : واقعة قانونية: تأجير محل تجاري من قبل (ع.م) إلى (ب.س)
واقعة مادية : حدوث نزاع حول رفض تجديد الإيجار
واقعة قانونية: إرسال تنبيه بالإخلاء إلى السيد (ب.س)
3-الإجراءات : أ/ رفع دعوى أمام محكمة المنصورة من قبل (ع.م) وصدور حكم تمهيدي من القسم التجاري ثم حكم نهائي من قسم المدني بتاريخ:13/03/85 قضى بإلزام (ب.س) بالخروج من المحل التجاري فور استلامه تعويض استحقاق
ب/ الطعن بالإستئناف أمام مجلس قضاء سطيف من طرف (ب.س) وصدور قرار بتاريخ: 15/01/86 قضى بتأييد حكم المحكمة
ج/ الطعن بالنقض في:19/05/86 أمام المجلس الأعلى من طرف (ب.س)وصدور قرار بتاريخ:2/11/88 قضى برفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن
4-الإدعاءات: إدعاء (ب.س) أن القرار المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يدفع بعدم الإختصاص وأعتبر أن القسم المدني هو الأصل وأن القسم التجاري ما هو إلا فرع، كما أنه لم يولي الأهمية لمسألة المساعدين وأعتبرها مسألة اختيارية.
-كما أدعى أن القضية تجارية والحكم التمهيدي الذي صادق على التنبيه بالإخلاء صدر عن قسم تجاري وبالتالي كان ينبغي على القسم التجاري أن يفصل في النزاع لأن الإختصاص النوعي من النظام العام .
5- المشكل القانوني: هل يعتبر الفرع التجاري في محكمة المنصورة له إختصاص نوعي أم هو تنظيم إداري ؟
- هل يعتبر تذرع (ب س) بعدم الإختصاص النوعي للقسم المدني صائب وما المكانة القانونية لقاعدة الإختصاص النوعي ؟
6- الحل القانوني : حيث أن المادة الأولى من ق.إ.م تنص على المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام و هي تفصل في القضايا المدنية..) وأن الفرع التجاري الموجود في بعض المحاكم ذات العمل المكثف ما هو إلا تنظيم إداري لا علاقة له بالإختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 93 ق.إ.م علما بأن صوت المستشارين في هذا الفرع من المحكمة صوت استشاري لا يمنع إنعقاد جلساته صحيحة بقاضي فرد طبقا للمرسوم 72/60 المؤرخ في 21/03/72 مما يجعل الوجه المثار من قبل الطاعن غير محله وجب رفضه .
7- منطوق القرار : قرار المجلس الأعلى إبقاء المصاريف القضائية على عاتـق الطاعن .
خطة البحث :
المبحث الأول : التكييف القانوني لوجهة نظر الطاعن (ب س )
المطلب الأول: تمسك الطاعن(ب س) بالإختصاص النوعي للفرع التجاري
المطلب الثاني: التحليل القانوني لدفع الطاعن (ب س) بالنظر للطلبات التي قدمها (ع م)
المبحث الثاني : اعتماد محكمة المنصورة على أن الفرع التجاري تنظيم إداري ومناقشة قضاة الموضوع وقضاة القانون .
المطلب الأول:اعتبار الفرع التجاري تنظيم إداري بالنسبة لمحكمةالمنصورة
المطلب الثاني: مناقشة قضاة الموضوع و قضاة القانون
الخاتمة
قائمة المراجع :
الأمر ( 66 - 154 ) المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي 93/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية
الغوتي بن ملحة : القانون القضائي الجزائري .
الديوان الوطني للأشغال التربوية طبعة 2000
ابراهيم محمد : الوجيز في الإجراءات المدنية .
الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية الجزء 1 طبعة 2002
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma