إمتحان و إجابة نموذجية -
إمتحان في مادة المرافعات
أجب على سؤال واحد فقط من الأسئلة التالية:
السؤال الأول:
1) عرف الأقطاب المتخصصة وحدد اختصاصاتها في المادة المدنية فقط؟
2) حدد مضمون القاعدة العامـــــة في الاختصاص الإقليمي؟
السؤال الثاني: مالمقصود بكل من:
1) الصفة الأصلية ؟
2) الصفة الاستثنائية ؟
3) الصفة التمثيليـة ؟
الإجابة النموذجية:
الإجابة عن السؤال الأول:
1)التعريف بالأقطاب المتخصصة واختصاصها في المادة المدنية :
ليست أقطاب المحاكم المتخصصة، سوى محاكم تم تمديد الاختصاص المحلي لها، ولوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها، للنظر في بعض القضايا الجزائية أو المدنية دون سواها، وهي أقطاب تم تحديدها بموجب المرسوم التنفيذي رقم:06/348 المؤرخ في 05/10/2006 المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، وهي بهذا تثير مسألتان أساسيتان:
المسألة الأولى: تتعلق بتحديد المحاكم المعنية وهي: سيدي أمحمد قسنطينة ورقلة ووهران.
المسألة الثانية: تتعلق باختصاص تلك المحاكم بالنسبة للمنازعات المدنية:
وفقا للمادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالأقطاب المتخصصة تتولى الفصل دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، والإفلاس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحرية والنقل البحري والجوي، ومنازعات التأمينات، وفي انتظار إنشاء هذه الأقطاب فالقسم المدني للمحاكم الواقعة بمقر المجالس القضائية، هو الذي يبقى مخولا بنظر جميع تلك المنازعات.
2) مضمون القاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي:
تقوم هذه القاعدة وفقا لنص المواد 37 و38 و803 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على مفهوم مؤداه أن الجهة القضائية - عادية كانت أو إدارية- التي يقع موطن المدعى عليه بدائرة اختصاصها كقاعدة عامة، هي المختصة إقليميا بنظر الدعوى، وذلك بصرف النظر عن محل هذه الدعوى.
ومع ذلك فان لم يكن للمدعى عليه موطن معروف، فان الاختصاص الإقليمي ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها آخر موطن له، وفي حالة اختياره لموطن، فالاختصاص ينعقد للجهة القضائية التي يقع بدائرة اختصاصها هذا الموطن المختار، ويترتب على هذه القاعدة إبراز مبرراتها، وتحديد بعض المفاهيم المتعلقة بها.
لكنه وقبل مناقشة تلك المسائل، ينبغي التنويه إلى أن نص المادة 08 من قانون الإجراءات
المدنية القديم، والى جانب اعتداده بموطن المدعى عليه كقاعدة عامة لانعقاد الاختصاص لهذه الجهة القضائية أو تلك، فانه قد اعتد في حالة عدم وجوده بمحل إقامته، وهو الموطن الذي أغفل قانون الإجراءات المدنية والإدارية النص عليه.
يضاف إلى ذلك أن نص المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية القديم، قد جعل الاعتداد بتلك القاعدة العامة،متوقفا على الدعاوى المتعلقة بالأموال المنقولة، ودعاوى الحقوق الشخصية العقارية، وجميع الدعاوى التي لم ينص فيها القانون على اختصاص إقليمي خاص، فيما أن نص المواد 37 و38 و803 من قانون الإجراءات المدنية،لم تأخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى في تطبيق تلك القاعدة العامة، بل أنه اعتد فقط بموطن المدعى عليه لانعقاد الاختصاص الإقليمي كقاعدة عامة.
‘
إمتحان في مادة المرافعات
أجب على سؤال واحد فقط من الأسئلة التالية:
السؤال الأول:
1) عرف الأقطاب المتخصصة وحدد اختصاصاتها في المادة المدنية فقط؟
2) حدد مضمون القاعدة العامـــــة في الاختصاص الإقليمي؟
السؤال الثاني: مالمقصود بكل من:
1) الصفة الأصلية ؟
2) الصفة الاستثنائية ؟
3) الصفة التمثيليـة ؟
الإجابة النموذجية:
الإجابة عن السؤال الأول:
1)التعريف بالأقطاب المتخصصة واختصاصها في المادة المدنية :
ليست أقطاب المحاكم المتخصصة، سوى محاكم تم تمديد الاختصاص المحلي لها، ولوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها، للنظر في بعض القضايا الجزائية أو المدنية دون سواها، وهي أقطاب تم تحديدها بموجب المرسوم التنفيذي رقم:06/348 المؤرخ في 05/10/2006 المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، وهي بهذا تثير مسألتان أساسيتان:
المسألة الأولى: تتعلق بتحديد المحاكم المعنية وهي: سيدي أمحمد قسنطينة ورقلة ووهران.
المسألة الثانية: تتعلق باختصاص تلك المحاكم بالنسبة للمنازعات المدنية:
وفقا للمادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالأقطاب المتخصصة تتولى الفصل دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، والإفلاس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحرية والنقل البحري والجوي، ومنازعات التأمينات، وفي انتظار إنشاء هذه الأقطاب فالقسم المدني للمحاكم الواقعة بمقر المجالس القضائية، هو الذي يبقى مخولا بنظر جميع تلك المنازعات.
2) مضمون القاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي:
تقوم هذه القاعدة وفقا لنص المواد 37 و38 و803 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على مفهوم مؤداه أن الجهة القضائية - عادية كانت أو إدارية- التي يقع موطن المدعى عليه بدائرة اختصاصها كقاعدة عامة، هي المختصة إقليميا بنظر الدعوى، وذلك بصرف النظر عن محل هذه الدعوى.
ومع ذلك فان لم يكن للمدعى عليه موطن معروف، فان الاختصاص الإقليمي ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها آخر موطن له، وفي حالة اختياره لموطن، فالاختصاص ينعقد للجهة القضائية التي يقع بدائرة اختصاصها هذا الموطن المختار، ويترتب على هذه القاعدة إبراز مبرراتها، وتحديد بعض المفاهيم المتعلقة بها.
لكنه وقبل مناقشة تلك المسائل، ينبغي التنويه إلى أن نص المادة 08 من قانون الإجراءات
المدنية القديم، والى جانب اعتداده بموطن المدعى عليه كقاعدة عامة لانعقاد الاختصاص لهذه الجهة القضائية أو تلك، فانه قد اعتد في حالة عدم وجوده بمحل إقامته، وهو الموطن الذي أغفل قانون الإجراءات المدنية والإدارية النص عليه.
يضاف إلى ذلك أن نص المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية القديم، قد جعل الاعتداد بتلك القاعدة العامة،متوقفا على الدعاوى المتعلقة بالأموال المنقولة، ودعاوى الحقوق الشخصية العقارية، وجميع الدعاوى التي لم ينص فيها القانون على اختصاص إقليمي خاص، فيما أن نص المواد 37 و38 و803 من قانون الإجراءات المدنية،لم تأخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى في تطبيق تلك القاعدة العامة، بل أنه اعتد فقط بموطن المدعى عليه لانعقاد الاختصاص الإقليمي كقاعدة عامة.
‘
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma