أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
السؤال الثاني: مالمقصود بكل من: 580_im11 ENAMILS السؤال الثاني: مالمقصود بكل من: 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
السؤال الثاني: مالمقصود بكل من: I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
السؤال الثاني: مالمقصود بكل من: I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
السؤال الثاني: مالمقصود بكل من: I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
السؤال الثاني: مالمقصود بكل من: I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السؤال الثاني: مالمقصود بكل من: I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السؤال الثاني: مالمقصود بكل من: I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السؤال الثاني: مالمقصود بكل من: I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
السؤال الثاني: مالمقصود بكل من: I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
السؤال الثاني: مالمقصود بكل من: I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
السؤال الثاني: مالمقصود بكل من: I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    السؤال الثاني: مالمقصود بكل من:

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    السؤال الثاني: مالمقصود بكل من: Empty السؤال الثاني: مالمقصود بكل من:

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 25, 2013 2:36 pm

    السؤال الثاني: مالمقصود بكل من:

    1) الصفة الأصلية ؟
    2) الصفة الاستثنائية ؟
    3) الصفة التمثيليـة ؟



    الإجابة عن السؤال الثاني:

    1) الصفة الأصلية : متى منح القانون ، سلطة استعمال الحق، في إقامة دعوى لشخص بنفسه ، نتيجة توافر مصلحته الشخصية المباشرة ، فصفته في هذه الحالة ، يعبر عنها بالصفة الأصلية ، وترتيبا على ذلك ، فالصفة في إقامة دعوى المديونية ، تكون في الأصل للدائن ، وفي دعوى المطالبة ببطلان عقد تكون لأطرافه، وفي دعوى التعويض عن الفعل الضار تتقرر للمضرور، وذلك بصرف النظر عن كون الدعوى، تكون قد رفعت من صاحب الصفة نفسه ، أو من وكيله الإتفاقي باسم موكله ولحسابه ، متى تصرف في حدود الوكالة الممنوحة له.

    2) الصفة الاستثنائية: هناك حالات يسمح فيها القانون للمدعي برفع الدعوى، على الرغم من عدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة لديه، بل أن هذه قد تعود لغيره، ومن تطبيقاتها دعاوى النيابة العامة، والتي تعد مخولة قانونا بسلطة رفع الدعاوى المتعلقة بالنظام العام ، وكذلك الحال بالنسبة لبطلان انعقاد الجمعيات والمظاهرات العمومية، ودعاوى النقابات المهنية المرفوعة للمطالبة بحق نقابي لأحد أعضائها ، وهو ذات الحكم الذي تخضع له الدعوى غير المباشرة ، والتي يستعمل الدائن من خلالها حق مدينه ، في رفع دعوى للمطالبة بحق من حقوق هذا المدين ولحسابه، حسب مقتضيات المادة 189 وما يليها من القانون المدني .
    لكنه ومع ذلك فهذه الصفة الاستثنائية، لا يمكنها أن تؤدي إلى حرمان صاحب المصلحة الأصلية الشخصية والمباشرة ، من سلطة استعمال حقه في رفع الدعوى ، ومتى قام بذلك، لم يبق لصاحب الصفة الاستثنائية، سوى استعمالها بصفة تبعية، أي عن طريق التدخل الإنضمامي.

    3) الصفة التمثيلية : قد لا يستطيع صاحب الصفة الأصلية، ممارسة الحق في الدعوى، أو غيرها من الأعمال والتصرفات القانونية، بل أنه قد يكون لشخص آخر، لا يتمتع بذلك الحق، سلطة مباشرة الدعوى بوصفه ممثلا لصاحب الصفة الأصلية، وهو نتيجة ذلك يسمى بالممثل القانوني.
    إن سلطة التمثيل هذه أمام القضاء، تتوفر لكل من الولي والوصي، نيابة عن القاصر أو عن المحجور عليه، والممثل القانوني نيابة عن الشخص الاعتباري ، وهي بذلك تختلف عن الصفة الأصلية والاستثنائية ، لأن الممثل القانوني يطالب بحق لغيره لا لنفسه ، بما يعني وأنه عبارة عن صاحب صفة إجرائية لا غير.
    لذلك فتخلف شرط الصفة في الدعوى ، يترتب عنه عدم قبولها ، ونظامها هذا يختلف عن نظام الدفوع الإجرائية، كما أن زوال الصفة الأصلية خلال سير الدعوى، يؤدي إلى عدم قبول الدعوى ، فيما أن زوال الصفة الإجرائية، يؤدي فقط إلى مجرد انقطاع للخصومة ليس إلا.

    منقول لعموم الفائدة ...



      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين سبتمبر 16, 2024 10:51 pm