أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الأول ) . 580_im11 ENAMILS دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الأول ) . 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الأول ) . I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الأول ) . I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الأول ) . I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الأول ) . I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الأول ) . I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الأول ) . I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الأول ) . I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الأول ) . I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الأول ) . I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الأول ) . I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الأول ) .

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الأول ) . Empty دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الأول ) .

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 04, 2013 4:37 pm



    دروس في : القانون الجبائي ( الجزء الأول ) .

    مقدمــة:

    إن موضوع القانون الجبائي هو الذي يبحث في القوانين والأنظمة الجبائية الداخلية التي توضع موضع التنفيذ والتطبيق، أي الذي يبحث في الأساليب المطبقة عمليا في الدولة ويتولى توضيحها وكيفية تنفيذها والطرق المتبعة لتأسيسها وجبايتها.
    كما هو معروف، فإن الجزائر بعد الاستقلال مباشرة وجدت نفسها في فراغ قانوني هائل، في جميع الميادين سيما في الميدان المالي، الأمر الذي جعل السلطات السياسية للدولة تصدر مرسوما في عام 1962 الأمر رقم 62-157 الموافق لـ 31/12/1962 يقضي بسريان القوانين التي كانت سائدة وقت الاحتلال. كما فرضت ضرائب جديدة وعدلت أخرى، بحيث أصبح الهيكل الضريبي الجزائري يشمل:
    -الضرائب على الدخل وتضم:
    1.الضرائب على المرتبات والأجور.
    2.الضرائب على الأجور العالية.
    3.الضرائب على المهن الحرة.
    4.الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية.
    5.الرسم على النشاط التجاري والصناعي.
    6.الضريبة على دخل رأس المال المنقول.
    7.الضرائب على الأملاك المبنية.
    8.الضرائب على رأس المال وتشمل:
    -الضريبة على انتقال الملكية.
    -الضريبة على زيادة القيم.
    9.الضرائب على الاستهلاك وتضم:
    -الضريبة الوحيدة على الإنتاج
    -الضريبة الوحيدة على آداء الخدمات.
    وفي عام 1970 قامت الدولة بإدخال إصلاحات ضريبية وتم بموجب ذلك:
    .فرض رسم الإحصائية.
    .إعفاء الأرباح الناتجة من القطاع الزراعي.
    . إعفاء بعض السلع الاستهلاكية الضرورية من الضريبة الوحيدة على الإنتاج.
    كما أن رغبة الجزائر لدعم التحرر الاقتصادي واستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي يستلزم زيادة مصادر الدخل المالي باٌلإضافة إلى أن الاستقلال السياسي يجب أن يدعم بالاستقلال الاقتصادي بحيث تكون السياسة الجبائية إحدى ركائزه على ضوء هذه المعطيات والمتطلبات الجديدة صدر الأمر رقم 75-81 بتاريخ 30/12/1975 متضمنا الموافقة على القوانين الجبائية التالية:
    أولا: قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:
    المقرر من قبل الأمر 76/101 بتاريخ 09/12/1976 والوارد في الجريدة الرسمية رقم 102 بتاريخ 22/12/1976.
    ثانيـا: قانون الضرائب غير المباشرة:
    المقرر من قبل الأمر 76/104 بتاريخ 09/12/1976
    ثالثـا: قانون الرسم على رقم الأعمال:
    المقرر من قبل الأمر رقم 76/102 بتاريخ 09/12/1976 والوارد في الجريدة رقم 103 بتاريخ 26/12/1976.
    رابعا: قانون التسجيل
    المقرر بالأمر 76/105 بتاريخ 09/12/1976 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 81 بتاريخ 18/12/1977.
    خامسا: قانون الطابع
    المقرر بالأمر 76/103 بتاريخ 9/12/1976 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 39 بتاريخ 15/5/1977.
    وفي بداية أفريل 1992 تم إلغاء قانون الرسم على رقم الأعمال بالرسم على القيمة المضافة. وبالتالي أصبحت الضرائب المعتمدة في الجزائر ترتكز أساسا على القانون، إذ لا ضريبة ما لم تؤسس على قانون يوضح وعاءها ومعدلها وطريقة فرضها ومواعيد استحقاقها والغرامات المالية الناجمة عن مخالفتها ونظرا لاستقلال هذه القوانين وتشعبها من جهة، ونظرا لتغير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للدولة الجزائرية، وسعيا منها على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار في الأسواق، وتمكين المواطنين من الحاجات الضرورية نجد أن القوانين السابقة قد تعرضت وفي بعض جزئياتها إلى تغييرات يمكن أن تكون جذرية وذلك خدمة للاقتصاد والمواطنين وذلك في قوانين المالية التي عادة ما تظهر وتنشر عقب انتهاء كل سنة.

    الفصل الأول: الخصائص العامة للقانون الجبائي

    المبحث الأول: قواعد القانون الجبائي
    للقانون الجبائي أربع قواعد أساسية وردت في كتاب ثورة الأمم لآدم سميث وهي كمايلي:
    1-قاعدة العدالة: ومعنى ذلك مساهمة كل رعايا الدولة في النفقات العامة، كل حسب مقدرته أي بحسب الدخل الذي يمتلكه.
    2-الملاءمة في الدفع: وهو مبدأ يقتضي بموجبه تنظيم مواعيد الضريبة وطريقتها وإجراءاتها بالقدر الذي يتلاءم مع أحوال الممول، بحيث يستوجب فرض الضريبة وتحصيلها، في الوقت الذي يحصله فيه المكلف على الثروة.
    3-اليقيــن: وبمقتضاه يتم تحديد الضريبة وطريقة الوعاء، ومواعيد الاستحقاق، وجزاءات التخلف عن آدائها.
    4-الاقتصاد في التحصيل: ومنها وجوب تخفيض نفقات التحصيل أقل قدر ممكن، لأن الإفراط فيها سيرتد-ولاشك-ليكون عبئا على كاهل الممول ذاته، إن لم يكن عبئا قد يقع على كاهل الدولة نفسها.
    المبحث الثاني: الأساس أو التكيف القانوني للضريبة
    من الضروري لمعرفة طبيعة الضريبة، لابد علينا أن نتعرف على أساسها القانوني، وهو ما يعرف بالتكييف القانوني للضريبة. وقد كانت هناك اتجاهين متعارضين بين العديد من كتب المالية: أولهما-أن الضريبة عقد مالي، وثانيهما-أن الضريبة عمل من أعمال السيادة يستند إلى فكرة التضامن الاجتماعي. وبإمكاننا استعراض الاتجاهين في تكييف الضريبة على التوالي:
    أولا: نظرية العقد المالي:
    نجد بأن العديد من كتاب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من أمثال ( هوبز) و(لوك) و ( الفيزيوقراط) و(مونتيسكيو) و(ساي) يرون بأن الضريبة من طبيعة عقدية، بمعنى أنها تجد أساسها القانوني في (عقد مالي)، تم عقدا ضمنيا بين الدولة الممثلة الجماعة وبين الأفراد والتزم بمقتضاه الفرد أن يدفع للدولة الضريبة مقابل هذه الخدمة التي يحصل عليها فتسديد الضريبة يأخذ شكل المبادلة، ومعنى ذلك أن الضريبة تعتبر عند هذا الفريق من الكتاب، ثمنا للأمن الذي تقدمه الدولة للأفراد، ويعتبر هذا ( العقد المالي) وما يترتب عليه من اعتبار الضريبة ثمنا للأمن، تطبيقا لفكرة (العقد الاجتماعي).
    الضريبة عقد تأمين:
    فحسب هذه الفكرة نجد أنه يجب على المكلف بدفع الضريبة، ومن أجل ضمان أمواله ضد ما يحول الانتفاع بها في ظل ظروف هادئة، يتحتم عليه دفع مبلغ ضريبي للدولة.
    وأهم ما يسجل على هذه النظرة، وهو اقتصار دور الدولة من أجل تحقيق الأمن الداخلي والخارجي فقط، بالإضافة إلى ذلك نجد أنه بمقتضى عقد التأمين يجب على المؤمن لديه أن يقوم بتعويض الضرر الذي يلحق بالمؤمن وهو ما لا يمكن حدوثه في حالة الضريبة. فالدولة غير ملزمة بتعويض ما قد يلحق بالمتضرر، وإنما فقط العمل على حماية الأفراد ومعاقبة المتسببين في تلك الأضرار.
    الضريبة عقد شركة إنتاج:
    كما يرى فريق من كتاب المالية بأنه يجب تكييف العقد المالي على انه عقد شركة إنتاج فالمجتمع عبارة على شركة إنتاج ومن ثم واجب على المجموعة أن تحصل على بعض المنافع العامة المشتركة للإنتاج ومثل ذلك خدمة الدفاع والطرق والسكك الحديدية على أن يتعهد كل منتج بدفع جزء من النفقات وهذا من أجل الحصول أو إنتاج هذه الخدمات الضرورية لإنتاج بالإضافة لما يدفعه المشروع من ضرائب.
    ثانيا: نظرية التضامن المالي
    فحسب هذه النظرية وانطلاقا من أن الدولة ليست تنظيما تعاقديا ولكنها على العكس من ذلك، ضرورة تاريخية واجتماعية، ومن ثم يكون من الضروري أن نجد للضريبة أساسا آخر غير الأساس التعاقدي السابق يتفق مع طبيعة الدولة، أن الأساس القانوني للضريبة في التضامن الوطني هو القاعدة الأساسية للمجتمع.
    فالأفراد مجبرون بسداد مبالغ مالية للدولة باعتبارها قائمة على أساس التضامن الوطني ومن ثم فإن الدولة تعمل على توفير الحاجات العامة وهذا لأفراد الجيل الحاضر، وتعمل أيضا على تحقيقه بين مختلف الأجيال.
    وانطلاقا من فكرة تحقيق التضامن الوطني فالأفراد ملزمون بالمساهمة في أعباء الدولة ويترتب على كون التضامن الوطني أساسا للضريبة عدة أمور أهمها:
    بما أن الدولة لها سيادة على الأفراد، ويتجلى هذا بفرضها مختلف الضرائب، يكون للدولة سلطة تحديد الضرائب وتحديد كذلك التنظيم الفني لها.
    أنها تفرض على كافة أفراد المجتمع دون تمييز.
    الأخذ بعين الاعتبار المقدرة التكليفية للمكلف بدفع الضريبة على المساهمة في تحمل أعباء المجتمع.
    كذلك نجد حسب هذه الفكرة دائما، مساهمة كل فرد في المجتمع لسداد خدمة الديون التي أبرمتها الأجيال السابقة.
    المبحث الثالث: الخاصية الشرعية للقانون الجبائي
    بالإضافة إلى كون الضريبة تتميز بكونها قد تمت من قبل شخصية اعتبارية إدارية من أجل تحقيق منفعة عامة فإن الخاصية الشرعية للقانون الجبائي تتمثل في:
    -الالتزام بالدفع من طرف المكلفين بالضريبة التي أصبحت ذات طابع إجباري من حيث أنها تفرض من قبل السلطات المختصة الممثلة للشعب (المجلس الشعبي الوطني أو البرلمان) وهي وحدها صاحبة الحق في فرض الضرائب مركزية أو محلية وبالتالي فإن المكلف ليس له الحق في رفض رفعها أو يناقش طريقة أو وقت دفعها أو تغطيتها.
    -تحديد المبلغ الواجب دفعه من طرف المكلف على أساس دخله أو ممتلكاته للدولة باعتبارها الممثل لإرادة المجتمع لذلك فإن الدولة تعتبر المشرع الذي يحدد قواعد وطريقة دفعها هذا من جهة من جهة أخرى فإن على مؤسساتها المديرة أن تسهر على التطبيق السليم للقواعد الناظمة للضريبة.
    -الإيرادات الضريبية توجه لتغطية النفقات العمومية وهذا ما يجعل لهذا الاقتطاع نهايات محددة وأهداف مازالت موضع جدل لأنها ترتبط مباشرة بطبيعة النظام السياسي والاقتصادي وهنا نطرح مشكلة صرف الإيرادات من قبل السلطات العمومية التي لا ينحصر مهمتها بصرف الإيرادات فقط وإنما التحقق ومراقبة الصرف الفعلي لهذه الإيرادات من الناحية القانونية.
    المبحث الرابع: إعداد قانون المالية
    قبل التطرق إلى قانون المالية يجدر بنا التطرق إلى تحديد وتوضيح مفهوم الميزانية.
    فالميزانية بشكلها القديم أداة رقابة حيث تظهر فيها أوجه الإنفاق في صورة اعتماد مقرر لكل جهة حكومية إضافة لآثارها العديدة التي يمكن أن نوجزها بما يلي:
    ماليا: تعتبر الميزانية أهم دعائم النظام المالي وتحديدا للإيرادات والمصاريف لمدة سنة قادمة.
    اقتصاديا:توجيه النفقات والإيرادات للتأثير على الإنتاج والاستهلاك.
    سياسيا:مراقبة للحكومة لأن الميزانية يتطابق بها رأي السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية.
    اجتماعيا:أداة في يد الدولة من أجل إعادة توزيع الدخول وتوجيه السكان.
    4-1-تعريف الميزانية وقانون المالية في الجزائر:
    تعرف الميزانية على النحو التالي:" الميزانية هي العملية التي بواسطتها يسمح رسميا ( يرخص) وتقدر الإيرادات والنفقات السنوية للدولة". إذن فهذا التعريف أبرز (3) ثلاثة عناصر أساسية للميزانية.
    مفهوم التقدير.
    مفهوم الترخيص والسماح رسميا.
    مفهوم السنوية.
    ولكن هذا التعريف بقي كما يلاحظ عليه محاسبيا فقط دون الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل أخرى سنراها فيما بعد.
    كما عرفت المادة الأولى من المرسوم رقم 19 جوان 1956 الميزانية على النحو التالي:
    "هي تقدير ميزانية كما وترخص بشكل تشريعي أعباء (Charges) وموارد (Ressources) الدولة وهي تقرر من قبل السلطـات التشريعيـة بقانــون الماليــة (Loi de finance) الذي يترجم الأهداف الاقتصادية والمالية للحكومة.
    وهكذا نرى أن التعريف الثاني جاء ليكرس النقاط الجديدة التالية:
    العلاقة بين الميزانية والوضع الاقتصادي للبلاد.
    الشكل التشريعي للميزانية ودور البرلمان أو المجلس الشعبي الوطني.
    تبديل مصطلح نفقات بأعباء.
    تبديل مصطلح إيرادات بموارد.
    كما عرف المرسوم رقم 52/ لجانفي 1959 والمعمول به حتى الآن الميزانية وقانون المالية بمادته (16) كالآتي:
    "الميزانية مؤلفة من مجموعة الحسابات التي ترسم لسنة ميلادية واحدة جميع الموارد وجميع الأعباء الدائمة للدولة".
    " قانون المالية هو الذي يحدد طبيعة وكمية المبالغ المخصصة لموارد وأعباء الدولة، أخذا بعين الاعتبار التوازن الاقتصادي والمالي الذي يحدد تعريفه".
    هكذا إذن، أضاف التعريف الأخير لما سبق وجاء به التعريفان السابقان النقاط التالية:
    توطيد لمفهومي الأعباء والموارد.
    التأكيد على مفهوم التوازن المالي والاقتصادي.
    ازدياد دور الميزانية كأداة لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
    4-2-أنماط الميزانية وقانون المالية:
    يشمل قانون المالية السنوي على:
    1-الميزانية العادية السنوية للدولة.
    2-الميزانيات الملحقة لبعض المؤسسات العامة التي لها استقلال مالي.
    3-الحسابات الخاصة على الخزينة: وهي مجموعة الحسابات عند دائرة المصالح المالية التي ترسم النفقات والإيرادات المنفذة خارج نطاق الميزانية من قبل إدارة الدولة غير المخولة بشخصية قانونية أو مالية مستقلة وقد حددها قانون المالية لسنة 1966 بأربعة أصناف:
    حسابات الاعتمادات الخاصة
    حسابات التجارة
    حسابات القروض
    حسابات السلف
    هذا ويمكن أن يوجد 3 أنماط لقانون المالية:
    قانون المالية السنوي الذي يتضمن الاعتمادات السنوية بشكلها التشريعي الذي تصدر فيه كذلك الحسابات الملحقة ويسمى أحيانا هذا القانون بقانون المالية الأولي.
    قانون المالية المصحح وهو القانون الذي يصدر فقط. بقصد تغيير التقديرات المتعلقة بالإيرادات وبهدف الترخيص بنفقات تضمنها قانون المالية الأولى للسنة ويمكن له أن يتضمن خلق إيرادات جديدة.
    قانون المالية المعدل وهو الذي يصدر في نهاية كل عام ليرسم الحالة النهائية للميزانية ويصادق على الاختلافات في نتائج الحسابات والتقديرات ويكمل النقص في حالة وجوده بقانون المالية المصحح.
    4-3-ملاحظات حول مفهومي الميزانية وقانون المالية:
    من هذه التحديدات للمفاهيم السابقة يمكننا أن نسجل الملاحظات التالية:
    -إن قانون المالية هو ليس عملية تشريعية فحسب بل وأيضا عملية سياسية استقت أهميتها المتعاظمة من تطور دور المؤسسات القانونية وعلى مر الزمن وبكل الأوقات. كما أنها عملية لها الطابع الاقتصادي والاجتماعي الذي طغى على مضمونها أكثر فأكثر في عصرنا الحاضر.
    -إن قانون المالية هو عملية تقديرية لأنه يتضمن جداول حسابية وتخمينية ومقارنة بين الإيرادات المتوقعة والأعباء التي ستنفذ والطابع التقديري هذا يضفي عليه الأوجه التالية:
    عمليات حسابية إجمالية لجميع الأعباء ولجميع الموارد للسنة القادمة ( مبدأ شمول قانون المالية) ويراد به أن يكون قانون المالية شاملا لجميع النفقات وجميع الإيرادات دون إنقاص أو اقتطاع أو إغفال، أي أن يذكر في الميزانية إيرادات الدولة الخاصة، أيا كان مصدرها ونفقاتها كافة، مهما كانت أنواعها.
    إن مبدأ الشمول هو من المبادئ التي يجب مراعاتها في تنظيم الميزانية، لكي تأتي إجازة الجباية والإنفاق منطبقة على الواقع والعكس بين مبدأ الشمول ومبدأ الصوافى، وتقضي قاعدة الصوافى أن تقيد الإيرادات والنفقات في الميزانية الصافية أي بعد أن يحسم من الإيرادات ما بذل في سبيلها من مصاريف، وأن يحسم من النفقات.
    مبدأ شيوع الميزانية أو عدم تخصيص الإيرادات:
    إن من مميزات مبدأ الشيوع أن يمنع التخصيص في استعمال الإيرادات، وهذا أنه لا يجوز تخصيص مورد معين لتغطية نفقة معينة، بل أن مجموع الإيرادات يجب أن تغطى مجموع النفقات وعلى وجه الشيوع، إن مبدأ عدم تخصيص اٌلإيرادات ضروري لإبقاء المساواة بين النفقات العمومية بحيث تكون مضمونة كلها بمجموع الإيرادات، دون أي أفضلية لنفقة على أخرى، وأنه هام جدا من الناحية السياسية، إذ لو سمح بتخصيص الإيرادات لكانت كل فئة من المواطنين تطالب بأن تخصص الضرائب التي تدفعها لاستعمال معين، مما يفقد الدولة وحدتها ومعنى وجودها، ويؤدي إلى انعدام التضامن الوطني بين فئات الأمة المختلفة. أي على زوال الدعامة الأساسية للوطن الواحد، لكن مبدأ عدم التخصيص له حالات خاصة نوجزها فيما يلي:
    استعمال المبالغ التي يهبها أو يوصى بها الأفراد لغاية معينة كإقامة نصب أو تمثال، أو فتح طريق، أو بناء مدرسة،...إلخ..فإن هذه المبالغ تخصص في الميزانية للغاية التي قدمت من أجلها، احتراما لإرادة الواهب أو الموصى.
    استعمال المبالغ التي تدفعها البلديات والمحافظات إلى الدولة مساهمة منها في نفقات معينة.
    تخصيص حاصلات بعض الرسوم لتسديد دين عام كما يحصل أحيانا في بعض الدول، أو في تخفيض الإيرادات لغاية اقتصادية أو اجتماعية و ثقافية وعمرانية.
    تخفيض إيرادات بعض المؤسسات العامة ذات الطابع الاستشاري والتجاري (السكك الحديدية، الهاتف، الكهرباء) نفقاتها الخاصة في ميزانية مستقلة أو ملحقة بالميزانية العامة.
    وهناك صلة بين مبدأ الشيوع ومبدأ الشمول وهو أن المبدأ الأول متمم للمبدأ الثاني، وهما متفقان في الهدف، وتقوم صلتها على إلزام الحكومة بالامتناع عن أي إنفاق لم يرصد له اعتماد في الميزانية، وعلى سحب أموال الإنفاق من مجموعة الإيرادات، وقد يذهب البعض إلى القول حول هذا التقارب، إلى افتراض أن المبدأين لا يشكلان في الواقع سوى مبدأ واحد، حيث هناك تقارب كبير بين فكرة منع إدارة عامة من التصرف لمورد تحصل عليه علاوة من الاعتمادات المرصدة لها في الميزانية (شمول)، وفكرة إلزامها بإدخال جميع وارداتها في الميزانية لتؤلف مع سائر الإيرادات وحدة مشتركة، شائعة لجميع النفقات (شيوع) ولكن رغم هذا الفرق الواضح بين المبدأين، إذ أن مبدأ الشمول يقضي بأن تقيد في الميزانية بصورة منفصلة جميع النفقات وجميع الإيرادات دون إحواء مقاصة بينهما.
    أما مبدأ عدم التخصيص (الشيوع) فهو يمنع أن تستعمل بعض الإيرادات لتغطية بعض النفقات مع العلم أن كلاهما مقيد في الميزانية.
    مبدأ سنوية الميزانية:
    تعرضنا من قبل ومن خلال تعريف الميزانية وبعض خصائصها، أن القوانين المالية في معظم الدول، اتفقت على أن توضع الميزانية لفترة سنة، وهذا ما يقال له مبدأ سنوية الميزانية أو القاعدة السنوية، ويقضي هذا المبدأ أن تعد الحكومة كل عام، ميزانية العام المقبل وتعرضها على السلطة التشريعية لأخذ موافقتها ولا تعطى هذه الموافقة، مبدئيا إلا لسنة واحدة ليس هناك من قاعدة يجب اتباعها في تحديد التاريخ الذي تبدأ فيه السنة المالية، فقد تبدأ السنة المالية بابتداء السنة المدنية وتنتهي بانتهائها فالمهم هنا أن تكون مدة الميزانية إثنى عشر شهر.
    أما اختلاف التواريخ فلا تأثير له في جوهر القضية، فكل دولة تختار التاريخ المناسب لها من الوجوه المالية والاقتصادية والسياسية وبذلك تختار لإعداد الميزانية أكثر الأوقات ملائمة لتقدير النفقات والإيرادات تقديرا صحيحا.
    مبدأ وحدة الميزانية:
    قلنا أن مبدأ الشمول هو أن تدون الإيرادات والنفقات في الميزانية بدون أي إغفال أو استثناء لكي لا تقدم السلطة التنفيذية على جباية أي دور كان.
    أو بإنفاق أي مبلغ بدون إذن من البرلمان، وهذا المبدأ يمكن مراعاته بطريقتين:
    إما أن تدرج إيرادات الدولة ونفقاتها في ميزانية واحدة شاملة وإما أن تدرج في عدة ميزانيات خاصة تكون الواحدة منها مستقلة تقريبا عن الأخرى. ومن مبررات قاعدة الوحدة أنها من الناحية المالية تمكن السلطة التشريعية وحتى السلطة التنفيذية من أخذ فكرة واضحة و كاملة عن حالة الدولة المالية، كما تسهل المقارنة بين مجموع الإيرادات ومجموع النفقات وبيان ما إذا كان هناك تعادل فيما بينهما، في حين أن تعدد الميزانيات التي تتداخل وتتشابك مع الميزانية العامة بما تأخذه منها من إعانات أو ما تدفعه من زيادات يجعل من الصعب جدا استخلاص جدول واحد شامل، بإيرادات الدولة الحقيقية وجدول آخر شامل بنفقاتها الحقيقية أما من الناحية السياسية فإن تعدد الميزانيات يؤدي إلى صعوبة المراقبة من قبل السلطة التشريعية التي لا يمكنها ممارسة رقابة فعالة والتمييز بين النفقات الضرورية وغير الضرورية، إذا لم يتوفر لديها نظرة شاملة لمجموع النفقات والإيرادات. إن وجود الميزانيات الخاصة يفسح أمام الحكومات مجال إدخال بعض النفقات العادية في الميزانية الخاصة غير العادية بقصد الإيهام أن الميزانية العامة في تعادل، غير أن وجود ميزانيات استثنائية تمولها القروض يفسح المجال لتغطية بعض النفقات العادية بوسائل غير عادية.
    -يعرض كعملية تحليلية لهذه الأعباء والإيرادات المفصلة وفق قانون الميزانية المتخصصة.
    -عملية مقارنة ختامية تخلص إلى توازن نهائي بشكل مبدئي بين اٌلإيرادات والأعباء.
    -إن قانون المالية هو عملية ترخيص قانونية بتطبيق ما جاء في الميزانية وهذا يعني إعداد الحكومة لمشروع قانون المالية تحت إشراف وإدارة وزير المالية في الجزائر الذي يلعب دورا أساسيا في هذا المجال.
    إن المجلس الشعبي الوطني أو البرلمان هو السلطة التشريعية المخولة بالتصديق على اقتراح الحكومة لهذا المشروع.
    -يجب ألا ننظر إلى قانون المالية كعملية إدارية محضة ولكن كعملية إعادة توزيع الدخل في الواقع لأنه في الحقيقة لا يقدم استخلاص النتائج للآفاق المالية (12) شهرا القادمة فقط بل اعتماد على هيكل ومعطيات الاقتصاد الوطني للبلاد واستنادا إلى التوجيهات البعيدة للسلطة واختباراتها الإيديولوجية. كما يسهم قانون المالية في توضيح أبعاد الصراع الطبقي في المجتمع وتحديد طبيعة الدولة فرض ضرائب على الأغنياء وإعفاء الطبقة الشغيلة من بعض الضرائب وتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية.
    -يضيف الحقوقيون مبدأ آخر وهو مبدأ الإذن القانوني لتنفيذ الميزانية الذي يجب أن يتحدد كل سنة لأنه إذا انقضت السنة ولم تصرف الاعتمادات المخصصة فإن أمر الصرف بحاجة إلى ترخيص جديد ليحق له استعمال الرصيد الباقي في السنة الجديدة.
    4-4-السلطة تتولى إعدادا الميزانية:
    إذا نظرنا إلى الموضوع من وجهة نظر حقوقية، جازلنا القول أن حق المبادرة في الشؤون المالية يجب أن يعطى للسلطتين التنفيذية والتشريعية ولكل منهما اقتراح القوانين. ولكن إذا نظرنا من وجهة نظر عملية أمكننا القول أن حق اقتراح القوانين المالية يجب أن يحصر بالسلطة التنفيذية لأن البرلمان غير مطلع إطلاع كاف على شؤون الجباية والإنفاق، وعلى ما يصلح للبلاد من ضرائب ورسوم وما لا يصلح والتي ما تحتاج إليه الدولة من نفقات، لذا من الأفضل ترك السلطة التنفيذية أمر تقدير النفقات، وتدبير الإيرادات وتأمين التوازن في الميزانية. وقد استقرت الأمور الآن بعد أن اختلفت الدساتير في الماضي وبعد تطور طويل على أن تتولى السلطة التنفيذية إعداد الميزانية واقتراح القوانين القادرة بإحداث نفقات أو موارد جديدة وأن تكتفي السلطة التشريعية بالمناقشة والمراقبة.
    وبهذا أصبحت الصلاحيات في صدد إعداد الميزانية موزعة بصورة واضحة، الحكومة تعد الميزانية والبرلمان يقرها. والحكومة تنفذ الميزانية والبرلمان يراقب ما إذا كان هذا التنفيذ متفقا مع الإدارة التي أعطاها. أما ن الأسباب التي دعت إلى ذلك فهي عديدة منها:
    1-الميزانية هي عبارة عن برنامج أعمال الحكومة طوال السنة المالية، وإعداد هذا البرنامج معناه إعداد سياسة الدولة في مختلف المجالات.
    2-يجب على من يتولى تنفيذ هذا البرنامج أن يتولى أيضا إعداده، ليكون هو المسؤول بصورة كاملة، إذ لا يجوز سؤال السلطة التنفيذية عن سياسة لم تضعها هي بنفسها، بل فرضت عليها فرضا.
    3-إعداد الميزانية بالنظر لارتباطها بالاقتصاد الوطني في مجموعه، أصبح أمرا معقدا جدا، لا يستطيع كثير من النواب الإحاطة به وفهمه، فهو لا يتطلب دراسة واقعية دقيقة وهذا يستدعي توافر معلومات وإيضاحات وإحصاءات كثيرة، لا يمكن الحصول عليها إلا بواسطة السلطة الحاكمة بما لديها من موظفين مختصين ووسائل مختلفة ومشرفين على مرافقها المختلفة.
    4-عدا هذه الاعتبارات هناك محاذير تتعرض لها الميزانية في حال إعدادها من قبل النواب الذين لديهم أهواؤهم الحزبية، التي قد تلعب عندئذ الدور الأهم في تخصيص الاعتمادات لكسب تأييد الناخبين على حساب المصلحة العامة. لذا فرقابة البرلمان على تصرفات الحكومة تجعل وقوع هذه المحاذير أقل احتمالا عندما تتولى الحكومة أمر إعداد الميزانية.
    4-5-كيفية إعداد الميزانية:
    يمر مشروع قانون المالية بعدة مراحل قبل أن يتخذ الصفة التي يعرض فيها على مجلس النواب وتمر كيفية إعداد الميزانية بالمراحل التالية:
    أولا: التحضير في الوزارات
    تتولى كل وزارة، في أوائل كل سنة، إعداد مشروع ميزانية نفقاتها للسنة المقبلة، وذلك وفقا لأصول وتعليمات ترد إليها من وزير المالية، ويبدأ الإعداد في وحدة إدارية، وترفع الوحدات المختصة تقديراتها إلى الوزير المختص مع مراعاة التسلسل الإداري، بحيث تعرض ميزانية نفقات الوزارة على الوزير، بعد توحيدها وتنسيقها. ولابد أن يراعى وفي وضع مشروع ميزانية نفقات كل وزارة، الأمور التالية:
    1-الخطة الاقتصادية أو الإنمائية للدولة، ونصيب كل وزارة من المشاريع.
    2-التعليمات والمقررات الصادرة من مجلس الوزراء، المتعلقة بالسياسة العامة للميزانية.
    3-حالة الخزينة، تضطر الحكومة أحيانا، بسبب عدم كفاية الموارد إلى الاقتصار على النفقات الضرورية، فيختار عنئذ كل وزير مالي يمكن الاستغناء عنه في سلم الأولويات الخاصة بحاجات كل وزارة ومشاريعها المختلفة.
    ثانيا: دور وزير المالية في إعداد الميزانية
    يقوم وزير المالية في جميع البلدان في إعداد الميزانية على القانوني والعملي فمن الناحية القانونية يقوم بالمهام الرئيسية التالية:
    1-يجمع مشاريع ميزانيات النفقات الواردة من مختلف الوزارات، ويضيف إليها مشروع نفقات وزارته.
    2-ينفرد بإعداد ميزانية الواردات، بأشكالها ومصادرها المختلفة، وذلك أن بقية الوزراء هم بقية إنفاق ولا علاقة لهم بجباية الضرائب والرسوم.
    3-يتحمل مسؤولية تأمين التعادل بين واردات الميزانية ونفقاتها، لذلك يسمى وزير المالية وزير الميزانية، أو وزير تعادل الميزانية.
    ونخلص من كل هذا القول بأنه لا أولوية للنفقات على الواردات، ولا للواردات على النفقات، فالأولوية هي الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وأحيانا السياسية التي تريد الدلو تحقيقها بواسطة الميزانية وتقرر النفقات أو الواردات في ضوء هذه الأهداف، وفي ضوء التأثير المتبادل فيما بينها، وتأثيرها كلها على الاقتصاد الوطني، وهكذا لا يبقى أمام وزير المالية، سوى أن يعارض كل زيادة في النفقات ليس لها طابع الضرورة، وتخفيض بعضها الآخر، وإلغاء النفقات الممكن الاستغناء عنها، وتبدو هذه المهمة صعبة حيث يجب على وزير المالية أن يقنع جميع زملائه بالحجة والمنطق بحذف بعض النفقات أو إنقاصها لأنه كثيرا ما يتمسك كل وزير بالنفقات التي قدرها لوزارته، ويبررها بجميع الحجج والمبررات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وهو في نفس الوقت (وزير المالية).
    لا يستطيع فرض رأيه فرضا، فيعرض الأمر على مجلس الوزراء ليناقش ذلك.
    ثالثا: الصيغة التي يقدم بها مشروع الميزانية:
    يقسم مشروع الميزانية عادة، كما يعرض على المجلس النيابي، إلى ثلاثة أقسام:
    1-مشروع قانون الميزانية.
    2-الجداول العامة الملحقة بقانون الميزانية.
    3-خطاب الميزانية أو التقرير الذي يقدم بموجبه مشروع الميزانية.
    أولا: مشروع قانون الميزانية
    ويتألف من أحكام أساسية تتكرر كل سنة، وتختلف باختلاف الغاية التي توضع من أجلها ومن بينها أحكام أساسية وأخرى خاصة، فأما الدائمة فهي:
    1-تحديد سنة للميزانية، أي السنة المالية التي تبتدئ في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
    2-تقدير واردات الميزانية العامة المرتقبة للسنة الحالية وكذلك للسنة اللاحقة.
    3-فتح اعتمادات للوزارات المختصة، ويعني ذلك إجازة الإنفاق.
    4-الإجازة بجباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجدول الملحق بقانون الميزانية.
    أما الأحكام الأساسية الخاصة فمنها ما يتعلق بميزانية السنة المختصة. ومنها ما يتضمن نصوصا مالية جديدة أو تعديلات لنصوص مالية نافذة. فالنوع الأول من هذه الأحكام فيتعلق بالأمور التالية:
    1-الإذن لوزير المالية بالاستقراض أو بإصدار سندات على الخزينة.
    2-الترخيص للحكومة أن تنقل بمراسيم اعتمادات بعض البنود دون أن تكون مضطرة للرجوع إلى مجلس النواب ( مساعدات، مكافآت).
    3-كيفية استعمال بعض الاعتمادات المشتركة بين عدة وزارات، وكيفية استعمال الاعتماد الاحتياطي.
    4-إنشاء قوانين البرامج وما تتضمنه من اعتمادات الدفع.
    ثانيا: جداول الواردات والنفقات
    تنقسم الميزانية إلى قسمين:
    1-قسم النفقات: يتضمن الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه النفقات.
    2-قسم الواردات: يتضمن الواردات المخصصة لتغطية هذه الاعتمادات.
    وعملا بهذا النص يرفق بمشروع قانون الميزانية جدولان، الجدول الأول ويدعى بجدول الواردات، ويدعى الجدول الثاني بجدول النفقات.
    ثالثا: خطاب الميزانية أو التقرير الذي يقدم بموجبه مشروع الميزانية
    خلال هذا الخطاب يقوم وزير المالية بعرض مشروع الميزانية على مجلس الوزراء يتضمن:
    1-بيانا عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد.
    2-بيانا عن سير الواردات والنفقات في السنة الجارية.
    3-بيانا عن السياسة المالية التي تنوي الحكومة اتباعها في السن التالية، والمشاريع والإصلاحات التي تنوي الدولة تحقيقها في شتى الميادين.
    4-إيضاحات وافية عن الأرقام الواردة في جداول الميزانية وعن الفروق الظاهرة فيها.
    رابعا:إقرار الميزانية
    تعتبر المرحلة الثالثة وهي مرحلة تصديقها أو إقرارها وذلك من قبل السلطة التشريعية، وهي مرحلة تثير خلافات كبيرة حول حقوق السلطة التشريعية، فمن الناحية السياسية يرون أن احترام المبادئ الديمقراطية يقضي بأن تكون حقوق السلطة التشريعية ، في هذا المجال موسعة إلى أقصى حد، ومن الناحية الاقتصادية والفنية يدون ارتباط الميزانية بالأوضاع الاقتصادية وبالخطة الإنمائية في أكثر الأحيان، يستوجب الحد من حقوق السلطة التشريعية في الشؤون المالية، وعلى الأخص شؤون الميزانية، لما يتطلبه منا اختصاص وتفرع لا يتوافران في السلطة التشريعية، خصوصا بعد أن أصبح إعداد الميزانية أمرا فنيا في غاية من التعقيد، بسبب التطورات العلمية.
    والاقتصادية التي طرأت عليه، إلى جانب ذلك يخشى، أحيانا كثيرة، من طغيان المصلحة السياسية والانتخابية الضيقة على التعديلات التي يدخلها النواب على مشروع الميزانية، مما قد يتنافى والمصلحة العامة.
    إذن بعد دراسة مشروع الميزانية ومناقشته والمصادقة على مختلف بنوده وعناصره، وذلك من قبل السلطة التشريعية فبعد هذا الإقرار لمشروع الميزانية، يصبح عندها قانون المالية بمثابة قانون واجب التنفيذ، وتقوم الحكومة ( السلطة التنفيذية) بعملية التنفيذ هذه، وتعتبر مرحلة التنفيذ من أدق المراحل في الميزانية وأكثرها أهمية لأنها تشمل من جهة جميع أعمال الدولة المالية ومن جهة أخرى تلعب دورا كبيرا في التأثير على الاقتصاد الوطني بكامله، وذلك نظرا لضخامة الميزانية والنسبة الكبيرة التي تمتلكها من الدخل الوطني، ومن الجدير بالذكر أن لطور الذي طرأ على المالية العامة لم يصب عمليات تنفيذ الميزانية بالنسبة لذاتها، وهذا أمر طبيعي ، لما تتصف به هذه العمليات من صفة تطبيقية ذات وجهين: إداري وفني . ونجد المسؤول الأول في تنفيذ الميزانية هي وزارة المالية، وهذا من خلال مصالحها ودوائرها المختلفة التي تتولى تحقيق معظم الإيرادات العمومية وتحصيلها، وتؤدي جميع النفقات، وتوجد حسابات الميزانية والخزينة، وتنظم قطع الحساب الختامي للميزانية، والذي يعطي الصورة النهائية والفعلية لمجموع الإيرادات والنفقات.
    4-6-كيفية رقابة الميزانية
    إن إعداد الميزانية في الدول الحديثة، وبغض النظر على الأنظمة المتبعة، أصبح قضية علمية معقدة، تتطلب دراسة دقيقة لما يتطلبه المجتمع، من حاجات ومتطلبات سلعية وخدمية، وتقسيمها حسب أهميتها وأولويتها بالمقارنة مع الاقتصاد الوطني، وتبعا للخطط التنموية التي تضعها الدولة، وتأخذ هذه العملية طابعا خاصا وأهمية كبيرة إذا ما يتعلق الأمر بالبلدان النامية، مثل بلدنا الجزائر.
    ونجد بأن مرحلة الإعداد، لا تقل أهمية عن مرحلة التنفيذ، ونجاح الخطط التنموية العامة، متوقف بالدرجة الأولى بمدى توفر الوعي والإخلاص لهدف هذه المشاريع عند التنفيذ، وعليه ندرك أهمية الرقابة المالية على تنفيذ الميزانية، وحتمية تطويرها، بحيث نجد بأن اتباع الطرق العلمية تساعد على تنفيذ البرامج الإنمائية في آجالها المحددة، أي تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة، وهذا من خلال أرقام الإيرادات والنفقات العامة.
    ونستطيع القول بأن الرقابة المالية أمر ضروري لنجاح عملية التنفيذ، وبالتالي اتباع ما اتفق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني وتمت المصادقة عليه، واتباع الخطوات التي حددتها اللجنة التنفيذية: التأكد من حسن التنفيذ، عدم تجاوز الاعتمادات المرصد، التأكد من صحة تحصيل الإيرادات المقدرة والمقررة، وكذا الابتعاد عن مظاهر التبذير والإسراف ، وقيام اللجنة التنفيذية بإنفاق الاعتمادات وفقا للأصول، وفي المجالات التي حددت من أجلها إلخ... ومن ثم يجب مراقبة كل الذين يقومون بتنفيذ النفقات، وكذا القائمين بتحقيق الإيرادات وتحصيلها، وبصفة عامة كل الذين يقومون بإدارة الأموال العمومية، وتحديد مسؤولياتهم ، عند الضرورة.
    هذه الرقابة على تنفيذ الميزانية، يجب أن تقوم بها السلطة التشريعية، التي كانت قد قامت بمناقشة مشروع الميزانية وبعدها المصادقة عليه، وأقرت الحكومة الجباية والإنفاق وهذا وفقا للحدود التي رسمتها لها، وذلك للتأكد من التطبيق الحسن للتنفيذ.
    لكن قيام هذه السلطة بمهمة الرقابة، يتطلب تفرغا وكذا تخصصا دقيقا، وخاصة بعد التطور الكبير الذي حدث في هذا العلم ألا وهو علم المالية العامة، وطرق إعداد الميزانية وطرق تنفيذها والهيئات المخولة لها للقيام بذلك، وكل هذا لا نجده لدى هذه السلطات غالبا، ناهيك عن التأثر بالنزعات السياسية والحياد وبالتالي لجهة معينة، وهذا لا يخدم المصلحة العامة للدولة والمجتمع، وبما أن إسناد هذه المهمة للدولة غير ممكنة، لأن الحكومة هي بالذات موضوع الرقابة، وكذلك الجمع بين صفتي الخصم والحكم، يزيل الغاية من مراقبة التنفيذ، وعليه كان ولابد، وبصفة مبدئية أن توكل هذه المهمة إلى هيئة مستقلة وبعيدة كل البعد عن التحزب والجهوية، ومستقلة عن تأثير البرلمان معا، وهذا ما دفع بالكثير من الدول للبحث عن هيئة مستقلة للقيام بمهمة الرقابة، فيعضها أوكلت مهمة الرقابة إلى مجلس المحاسبة كما هو الشأن بالجزائر، والبعض الآخر أناطها لهيئات مماثلة، كمكتب المراقب المدقق العام في انكلترا، وهذه الهيئات مهما اختلفت تسمياتها، فهدفها واحد وهو القيام برقابة مالية على عمليات الإنفاق والتحصيل.
    أنواع الرقابـــــة:
    يمكن تقسيم أنواع الرقابة المالية وأشكالها، من الناحية النظرية، إلى أقسام عديدة جدا، تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إليها الدارس:
    -رقابة تقسم من جانب الموضوع إلى رقابة على المعاملات المالية، بحيث تؤدي إلى الموافقة عليها أو رفضها، أو رقابة على الأفراد المسؤولين عن هذه المعاملات، قد تؤدي إلى وضع مسؤوليات متتالية عليهم.
    ويمكن أن نميز أيضا، في الرقابة على الأشخاص، بين الرقابة على الموظفين الإداريين، والرقابة على الموظفين السامين ويجب أيضا أن نعمل على التفريق بين الرقابة على المعاملات ، بين الرقابة على النفقات، والرقابة على الإيرادات.
    كما يمكن أن نفرق، وهذا من حيث الزمن التي تمارس فيه الرقابة، بين الرقابة التي هل دور وقائي، وهي ما تعرف بالرقابة المسبقة، والرقابة التي تأتي بعد تنفيذ الميزانية، وكذا الرقابة التي تأتي في الأخير.
    وفي الأخير، هناك رقابة من حيث السلطة، وبالإمكان تقسيمها إلى رقابة إدارية، ورقابة قضائية، ورقابة سياسية أو برلمانية.
    أما من الناحية العلمية، فنجد بأن هناك تداخل كبير بين مختلف الرقابات السالفة الذكر، بحيث نجد في الجزائر بإمكان هيئة واحدة القيام بعدة رقابات، كالرقابة المسبقة والرقابة المؤخرة، وكذا الرقابة على الأشخاص والمعاملات إلخ.....
    ويمكن اعتبار أهم الرقابات بصفتها لها دور فعال في تطوير الاقتصاد الوطني وتنميته، هي الرقابة الاقتصادية. فنجد أن الرقابة المالية في الجزائر تطورت بصفة واسعة، وأصبحت للهيئات المختصة مهام أساسية، وصلاحيات هامة، بدأ من مجلس المحاسبة، الذي أنيطت له مهام عديدة وذات أهمية بالغة، لارتباطها بحجم النفقات العامة التي تخصص لمختلف المؤسسات والقطاعات الاقتصادية، خاصة بعد الاستقلال، حيث مر الاقتصاد الوطني بعدة مراحل التنموية، الأمر الذي يتطلب كل مرحلة رقابة مالية تتماشى هذه المرحلة، فكان دور مجلس المحاسبة هو التأكد من مدى تطبيق البرامج المسطرة من طرف الدولة، بالإضافة بمراقبة عمليات الصرف وكذا ميكانيزمات التحصيل الضريبي، وحجم الإيرادات المحصلة، مجالات استخدامها، ويمكن القول بأن الرقابة التي تتم على الميزانية في الجزائر تمارس من طرف عدة هيئات وهي الرقابة التشريعية، والرقابة التي تمارس من طرف وزارة المالية، فالأولى تقوم باعتبارها ناقشت وصادقت على مشروع الميزانية، لكن بالنظر للواقع المعاش نجد أن هذه الهيئة بعيدة نوعا ما على ما يجري في الحياة العملية، بمعنى بإمكانها مراقبة مدى تنفيذ حجم الاعتمادات المخصصة لمختلف المؤسسات العامة. لكن لا يمكن لها أن تراقب بصفة دقيقة، ما يجري داخل كل المديريات أو الدوائر.
    أما رقابة وزارة المالية، فهي التي يمكن اعتبارها مهمة وهادفة لارتباطها بالواقع العملي، بحيث نجد هناك مديرية داخل الوزارة تقوم بالرقابة وشؤونها على عقد الإنفاق في الوزارات المختلفة. ويكون هناك لكل وزارة مراقبا مالي يخضع لوزارة المالية، مهمته تكمن في تحديد الإنفاق في هذه المديريات المختلفة. ويكون هناك لكل وزارة مراقبا مالي يخضع لوزارة المالية، مهمته تكمن في تحديد الإنفاق في هذه المديريات والوزارات، حيث كل أمر بالصرف يجب أن يوقع من قبل المراقب المالي، كما يقوم بالتدقيق والتوقيع، وهذا المراقب في بعض الأحيان يتعدى دوره، إلى المشاريع الحكومية وحتى وإن غاب هذا المراقب في اللقاءات الدورية، فإنه يتمكن من القيام بمهمته وهذا بالنظر في نهاية السنة في المصاريف التي تمت من خلال السنة والقيام بعملية التدقيق. هذا المراقب له صلاحيات كبيرة، بحيث يستطيع الدخول إلى مختلف الإدارات والنظر في المصاريف المالية وكذا يستطيع الدخول إلى مختلف الإدارات والنظر في المصاريف المالية وكذا يستطيع استجواب عملية الصيانة، أي المحافظة على سرية المعلومات المالية، ومساعدة الإدارة على إيجاد الحلول للمشاكل المالية والعملية التي تواجه الإدارة والمشروع.
    وكخلاصــة عامــة عن وظيفة مراقبة تنفيذ الميزانية بإمكاننا استخلاص النتائج أو الملاحظات التالية:
    1-يجب أن تكون هيئات الرقابة المالية مستقلة، إلى أقصى ما يمكن، عن أجهزة التنفيذ، لأن كل جمع بين الرقابة والتنفيذ يؤدي إلى طغيان التنفيذ وامتصاص الرقابة، وبدون التمتع بهذا الاستقلال، لا يمكن لهيئات الرقابة أن تحافظ على موضوعيتها، كما تمنعها من إبداء رأيها والتعبير بكل حرية.
    ونعتقد أن الإدارة الجزائرية توصلت إلى حد كبير ضمان هذا الاستقلال من الوجهة المبدئية، بالنسبة لهيئات الرقابة المالية وبخاصة مجلس التنفيذ، شيئا ضروريا، فإن التنوع في مجال الرقابة، قد يكون مهما وضروريا كما أن التنسيق بين مختلف هيئات الرقابة المالية يؤدي إلى تطويرها وتنميتها، عن طريق تبادل المعلومات والخبرات والطرق الفنية المستخدمة في هذا المجال، كما أن العمل على عقد لقاءات دورية بين هيئات الرقابة المالية في وزارة المالية والمسؤولين في مجلس المحاسبة وكذا التفتيش المالي أمر في بالغ الأهمية مفيد جدا وخاصة في دول العالم الثالث مثل الجزائر، وكذلك العمل على تطبيق كل القوانين التي تنص عقد الاجتماعات الدورية بين مختلف الهيـئات المعنية بهذه المهمة، والسهر دوما على السير الحسن لإجراءات الرقابة.
    -لا يمكن أن تقف الرقابة في وجه التنفيذ موقف الخصم المضاد، كما أنه لا يمكن لهيئات التنفيذ أن تقف الموقف نفسه، فالصراعات الثنائية بين هيئة الرقابة المالية وهيئة التنفيذ أدى هذا في النهاية إلى عرقلة عمل الهيئتين معا، نظرا لارتباط وتناسق عمل الهيئتين ، لذلك يجب أن نحدد نطاق كل منهما بعناية ودقة بحيث لا يحصل تسلط هيئة على هيئة، إذ يخشى أن تتحكم بعض أجهزة التنفيذ الخاضعة للرقابة في الأوضاع الذاتية لموظفي المراقبة، مما يمكن أن يؤدي إلى تثبيط همم هؤلاء الموظفين وشل عزائمهم كما يجب أن لا تتدخل أجهزة الرقابة المالية أثناء السير العادي لعمليات التنفيذ وهذا في الظروف العادية، إذ لا يمكن أن تتجاهل الرقابة، في مثل هذه الحالة أولوية العمل والتنفيذ فالعمل يمكن أن يتم بدون رقابة، مع التحفظ لجهة المحاذير المترتبة على ذلك، في حين أنه لا يمكن تصور رقابة بدون عمل وتنفيذ.
    4- إن الرقابة، بصورة عامة، مهمة صعبة ومن ثم فالذي يقوم بعمل تنفيذي إيجابي سيتلقى جزء عن فشله، كما يتحصل على مكافأة معنوية أو مادية عندما يتمكن من تحقيق نجاحات أثناء عمليات التنفيذ. أما الشخص الذي يتولى وظيفة الرقابة، فقلما يرى جهوده تتخذ صورة إيجابية مرضية، في نظره أم في نظر الغير. فالمكافأة عادة ما تذهب للقائمين على التنفيذ، حتى لو تحققت هناك نجاحات بفضل المراقبين الماليين. وعليه حتى لا يضيع عمل ومجهود الهيئة المراقبة، لابد من مكافأة القائمين على عملية الرقابة، سواء من الناحية المعنوية أو من الناحية المادية لأنه لا يمكن أن يتحقق عمل تنفيذي بدون أن تسبقها مراقبة أولا. ثم مراقبة بعد إنجاز العمل والتأكد من تنفيذه بصفة جيدة وكاملة.
    5-إن تطور الميزانية من ميزانية حسابية ومالية إلى ميزانية إنمائية، ذات طابع اقتصادي واجتماعي، يجب أن تتطور الرقابة المالية أيضا، فتصبح ذات طابع اقتصادي واجتماعي أيضا: وبذلك تنتقل من الرقابة الحسابية الشكلية إلى الرقابة الأساسية، تهتم بالاستعمال الاقتصادي الأفضل للأموال العمومية وهذا من أجل الأهداف التنموية التي خططتها الدولة. ونعتقد أن الدول النامية، وخاصة العربية، فهي في حاجة ماسة، لتطوير أجهزة الرقابة المالية، إذا ما أرادت التقليل على الأقل من النتائج السلبية أثناء عمليات التنفيذ. أن تتبع النوع المطبق من حيث الرقابة في الدول المتقدمة.
    6-إن توسيع صلاحيات أجهزة الرقابة أمر ضروري لاسيما في ما يتعلق بحق الإطلاع على المستندات والسجلات العائدة للأشخاص الحقيقيين والمعنويين. في مجال تحقيق الضرائب، لأن الهدف من تقوية الرقابة في هذا المجال هو التوصل إلى زيادة معتبرة في حجم الإيرادات الخاصة بالميزانية، وبالتالي ستتمكن الدولة من تغطية العجز المالي الذي يصيب الميزانية من ستة إلى أخرى، بسبب تضاخم النفقات العامة التي تتزايد من فترة إلى فترة أخرى وهذا ناتج عن تدخل الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة للنفقات التي تنفقها الدولة في مجالات أخرى خارجية، والتي لها علاقة بالسياسة الخارجية للدولة.
    7-إن الرقابة البرلمانية لن تكون ذات فعالية كافية إلا إذا أتيح المجال أمام المجلس الوطني للإطلاع على مكونات الميزانية السابقة والمتكونة من النفقات العامة والإيرادات العامة، وهذا قبل مناقشة الميزانية الحاضرة، والمراد تطبيقها في السن القادمة، وفي هذه الحالة، ينبغي على مجلس المحاسبة أن يقدم إلى المجلس الوطني، في الوقت المناسب، تقرير سنوي عن السنة المالية المطلوب تصديق إيراداتها ونفقاتها، وكذلك البيان العام لمطابقة حسابات تلك السنة.

    .../...

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:00 pm