) اختصاصات وكيل الجمهورية.
دور ومهام وكيل الجمهورية أثناء سير الدعوى العمومية
نتقدم بهذا التلخيص الشامل والجامع لأهم الأعمال و المهمام التي يباشرها :
وكيل الجمهورية هو ممثل البيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
1/ اختصاصاته القضائية :م36 ق ا ج المعدلة
* ادارة نشاط ضباط الشرطة القضائية وأعوانها
* مراقبة تدابير التوقيف للنظر
* زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر
* مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحت والتحري كالأمر بالتفتيش
* ابداء مايراه لازما من طلبات امام الجهات القضائية المختصة
* الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن
* المتابعة القضائية: يتم اخطار وكيل الجمهورية في القضايا القضائية على النحو التالي :
/ عن طريق المحاضر التي تصله من الضبطية القضائية
/ شكاوي المواطنين وذلك عن طريق البريد أو الاستقبال
/ يخطر بالقضايا التي يكون موضوعها شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طريق قاضي التحقيق .
* دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين :
- اذا طرأ له أنه يوجد نقص في سماع بعض أطراف الدعوى من قبل رجال الضبطية القضائية يوجه ارسالية الى الضبطية القضائية لسماع الطرف المراد سماعه ، واذا كان المحضر الوارج اليه يحتوي على كافة البيانات فان وكيل الجمهورية يقوم بتكييف الوقائع وذكر المادة المعاقب عليها ثم تحال القضية الى المحكمة .
- واذا تبين له من خلال دراسة الملف أن الوقائع خطيرة يأمر بتقديم الأطراف اليه وهو مايسمى بالتقديمة
يقصد بالتقديمة تقديم المتهم رفقة المحضر للامتثال أمام وكيل الجمهورية لاستجوابه واستجواب الأطراف والشهود تم يقوم باعطاء التكييف القانوني وذكر المادة ويقرر التصرف في الملف باحدى الطرق التالية :
أ- التلبس : في هذه الحالة يحرر محضر استجواب ويصدر مذكرة ايداع ويحال المتهم أمام المحكمة خلال 8 أيام
ب- الاستدعاء المباشر : اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع ليست خطيرة ولا تشكل مساس بالنظام العام يأمر المتهم بالحضور الى المحكمة طليقا حرا عن طريق الاستدعاء المباشر
ج- اخطار قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية : يكون الاخطار عن طريق طلب افتتاحي لاجراء تحقيق ويكون في الحلات الآتية :
* اذا كانت الوقائع تشكل جناية ( المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية التحقيق وجوبي في هذه الحالة)
* اذا كانت تشكل جنحة موصوفة
* اذا ورد نص يلزم اجراء التحقيق
* اذا كان الفاعل حدثا
حالة حفظ الملف : يكون حفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية لأسباب قانونية مثل القضايا التي تستوجب شكوى لتحريك الدعوى العمومية (كجريمة الزنا) ، أو أسباب موضوعية كعدم توافر أدلة كافية أو عدم معرفة الفاعل .
* دور وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة : يقتصر دوره في حضور الجلسات لابداء التماساته ، توجيه الأسئلة للمتهم والشهود والضحية ، الطعن بالاستئناف في الأحكام
2/ اختصاصاته الادارية :
- يباشر دراسة ملفات الحالة المدنية كتصحيح اداري
- تسليم رخص الدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي الى الوفاة
- دراسة رد الاعتبار
- الاشراف على حسن سير مصالح المحكمة
///////////////////////////////////////////////////////////
الأعمال القضائية لوكيل الجمهورية:
بإعتباره ممثل النائب العام على مستوى المحكمة، فإن له أعمال قضائية نذكر منها مايلي:
- تحريك الدعوى العمومية وممارستها.
الأعمال الولائية لوكيل الجمهورية:
- إدارة أعمال الضبطية القضائية.
- السهر على حفظ النظام العام وحسن تطبيق القوانين.
- تلقي شكاوى المواطنين والإستماع الى إنشغالتهم ويسعى الى تسوية حاجياتهم المشروعة.
- تسليم صحيفة السوابق القضائية رقم03 للأشخاص الذين يطلبونها بعد تقديمهم لشهاد لميلاد مستخرجة من مكان الإزدياد إضافة الى طابع جبائي.
- تسليم رخص دفن المتوفين .
- رخصة إيداع النشريات الإعلامية.
- طلب المساعدة القضائية:
للأشخاص الذين ليس لديهم موارد مالية كافية لدفع مصاريف التقاضي من أتعاب...الخ، لهم الإستفادة من المساعد القضائية بطلب يقدم وكيل الجمهورية مرفق بشهادة مستخرجة من البلدية التي يقيم بها الطالب ، تثبت حالته المادية والمالية و مستخرج من مصالح الضرائب و شهادة ميلاد وكل وثيقة يطلبها مكتب المساعدة القضائية الذي يرأسه وكيل الجمهورية وبعد دراسة الملف والتحقيق الذي يجرى بشأنه يتخذ هذا المكتب قراره الذي يبلغ فيما بعد للطالب ولرئيس الجهة القضائية المختصة.
- وهنا تجدر الإشارة الى أن هناك فئـات منحت المساعد القضائية بقوة القانون وهم:
- أرامل الشهداء. - معطوبي حرب التحرير. - كل طرف مدعي في مواد النفقات.
- العمال وذوي حقوقهم في مادة حوادث العمل والأمراض المهنية.
- العمال الذين يقل دخلهم الشهري مرتين عن الأجر الوطني المضمون في القضايا الإجتماعية.
- طلب رد الإعتبـار :
وهنا نتطرق الى دور وكيل الجمهورية في طلب رد الإعتبار بقرار قضائي فللإستفادة من أحكام رد الإعتبار القضائي يجب :
1- تقديم طلب بالموضوع للسيد وكيل الجمهورية الذي يقع بدائرة إختصاصه مقر سكن الطالب.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
2- إنقضاء مهلة 03 سنوات تحسب إبتداء من تاريخ الإفراج أو يوم سداد الغرامة إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جنحة.
3 – إنقضاء مهلة 05 سنوات ضمن نفس الشروط إذا كانت العقوبة صادرة بسبب جناية.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
-رد الإعتبار بقوة القانون:
تقوم به النيابة العامة دون طلب من الأشخاص المتهمين.
- طلـب العفـو:
يقوم وكيل الجمهورية بكل الإجراءت اللازمة لتشكيل الملفات وإجراء التحريات حول سلوك الطالب وظروف معيشته ومدى إستقامته ضمن محيطه الإجتماعي ويرسل الملف بعد ذالك مشفوعاً برأيه إلى النيابة العامة ، التي تعده وتوجهه الى الوزارة.
- التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية:
يسهر على مستوى دائرة إختصاص محكمته على أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وفقاً لمانصت عليه القوانين وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يمكن له التدخل عند إقتضاء الحاجة لذلك بإتخاذ إجراءات ، كتسخيرالقوة العمومية لمساعدة المحضر على تنفيذ الأحكام القضائية مثال: حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية والمهنية ...الخ .
دور ومهام وكيل الجمهورية أثناء سير الدعوى العمومية
نتقدم بهذا التلخيص الشامل والجامع لأهم الأعمال و المهمام التي يباشرها :
وكيل الجمهورية هو ممثل البيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
1/ اختصاصاته القضائية :م36 ق ا ج المعدلة
* ادارة نشاط ضباط الشرطة القضائية وأعوانها
* مراقبة تدابير التوقيف للنظر
* زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر
* مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحت والتحري كالأمر بالتفتيش
* ابداء مايراه لازما من طلبات امام الجهات القضائية المختصة
* الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن
* المتابعة القضائية: يتم اخطار وكيل الجمهورية في القضايا القضائية على النحو التالي :
/ عن طريق المحاضر التي تصله من الضبطية القضائية
/ شكاوي المواطنين وذلك عن طريق البريد أو الاستقبال
/ يخطر بالقضايا التي يكون موضوعها شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طريق قاضي التحقيق .
* دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين :
- اذا طرأ له أنه يوجد نقص في سماع بعض أطراف الدعوى من قبل رجال الضبطية القضائية يوجه ارسالية الى الضبطية القضائية لسماع الطرف المراد سماعه ، واذا كان المحضر الوارج اليه يحتوي على كافة البيانات فان وكيل الجمهورية يقوم بتكييف الوقائع وذكر المادة المعاقب عليها ثم تحال القضية الى المحكمة .
- واذا تبين له من خلال دراسة الملف أن الوقائع خطيرة يأمر بتقديم الأطراف اليه وهو مايسمى بالتقديمة
يقصد بالتقديمة تقديم المتهم رفقة المحضر للامتثال أمام وكيل الجمهورية لاستجوابه واستجواب الأطراف والشهود تم يقوم باعطاء التكييف القانوني وذكر المادة ويقرر التصرف في الملف باحدى الطرق التالية :
أ- التلبس : في هذه الحالة يحرر محضر استجواب ويصدر مذكرة ايداع ويحال المتهم أمام المحكمة خلال 8 أيام
ب- الاستدعاء المباشر : اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع ليست خطيرة ولا تشكل مساس بالنظام العام يأمر المتهم بالحضور الى المحكمة طليقا حرا عن طريق الاستدعاء المباشر
ج- اخطار قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية : يكون الاخطار عن طريق طلب افتتاحي لاجراء تحقيق ويكون في الحلات الآتية :
* اذا كانت الوقائع تشكل جناية ( المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية التحقيق وجوبي في هذه الحالة)
* اذا كانت تشكل جنحة موصوفة
* اذا ورد نص يلزم اجراء التحقيق
* اذا كان الفاعل حدثا
حالة حفظ الملف : يكون حفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية لأسباب قانونية مثل القضايا التي تستوجب شكوى لتحريك الدعوى العمومية (كجريمة الزنا) ، أو أسباب موضوعية كعدم توافر أدلة كافية أو عدم معرفة الفاعل .
* دور وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة : يقتصر دوره في حضور الجلسات لابداء التماساته ، توجيه الأسئلة للمتهم والشهود والضحية ، الطعن بالاستئناف في الأحكام
2/ اختصاصاته الادارية :
- يباشر دراسة ملفات الحالة المدنية كتصحيح اداري
- تسليم رخص الدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي الى الوفاة
- دراسة رد الاعتبار
- الاشراف على حسن سير مصالح المحكمة
///////////////////////////////////////////////////////////
الأعمال القضائية لوكيل الجمهورية:
بإعتباره ممثل النائب العام على مستوى المحكمة، فإن له أعمال قضائية نذكر منها مايلي:
- تحريك الدعوى العمومية وممارستها.
الأعمال الولائية لوكيل الجمهورية:
- إدارة أعمال الضبطية القضائية.
- السهر على حفظ النظام العام وحسن تطبيق القوانين.
- تلقي شكاوى المواطنين والإستماع الى إنشغالتهم ويسعى الى تسوية حاجياتهم المشروعة.
- تسليم صحيفة السوابق القضائية رقم03 للأشخاص الذين يطلبونها بعد تقديمهم لشهاد لميلاد مستخرجة من مكان الإزدياد إضافة الى طابع جبائي.
- تسليم رخص دفن المتوفين .
- رخصة إيداع النشريات الإعلامية.
- طلب المساعدة القضائية:
للأشخاص الذين ليس لديهم موارد مالية كافية لدفع مصاريف التقاضي من أتعاب...الخ، لهم الإستفادة من المساعد القضائية بطلب يقدم وكيل الجمهورية مرفق بشهادة مستخرجة من البلدية التي يقيم بها الطالب ، تثبت حالته المادية والمالية و مستخرج من مصالح الضرائب و شهادة ميلاد وكل وثيقة يطلبها مكتب المساعدة القضائية الذي يرأسه وكيل الجمهورية وبعد دراسة الملف والتحقيق الذي يجرى بشأنه يتخذ هذا المكتب قراره الذي يبلغ فيما بعد للطالب ولرئيس الجهة القضائية المختصة.
- وهنا تجدر الإشارة الى أن هناك فئـات منحت المساعد القضائية بقوة القانون وهم:
- أرامل الشهداء. - معطوبي حرب التحرير. - كل طرف مدعي في مواد النفقات.
- العمال وذوي حقوقهم في مادة حوادث العمل والأمراض المهنية.
- العمال الذين يقل دخلهم الشهري مرتين عن الأجر الوطني المضمون في القضايا الإجتماعية.
- طلب رد الإعتبـار :
وهنا نتطرق الى دور وكيل الجمهورية في طلب رد الإعتبار بقرار قضائي فللإستفادة من أحكام رد الإعتبار القضائي يجب :
1- تقديم طلب بالموضوع للسيد وكيل الجمهورية الذي يقع بدائرة إختصاصه مقر سكن الطالب.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
2- إنقضاء مهلة 03 سنوات تحسب إبتداء من تاريخ الإفراج أو يوم سداد الغرامة إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جنحة.
3 – إنقضاء مهلة 05 سنوات ضمن نفس الشروط إذا كانت العقوبة صادرة بسبب جناية.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
-رد الإعتبار بقوة القانون:
تقوم به النيابة العامة دون طلب من الأشخاص المتهمين.
- طلـب العفـو:
يقوم وكيل الجمهورية بكل الإجراءت اللازمة لتشكيل الملفات وإجراء التحريات حول سلوك الطالب وظروف معيشته ومدى إستقامته ضمن محيطه الإجتماعي ويرسل الملف بعد ذالك مشفوعاً برأيه إلى النيابة العامة ، التي تعده وتوجهه الى الوزارة.
- التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية:
يسهر على مستوى دائرة إختصاص محكمته على أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وفقاً لمانصت عليه القوانين وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يمكن له التدخل عند إقتضاء الحاجة لذلك بإتخاذ إجراءات ، كتسخيرالقوة العمومية لمساعدة المحضر على تنفيذ الأحكام القضائية مثال: حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية والمهنية ...الخ .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma