أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
  قانون رسوم المحاكم النظامية 580_im11 ENAMILS   قانون رسوم المحاكم النظامية 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
  قانون رسوم المحاكم النظامية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
  قانون رسوم المحاكم النظامية I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
  قانون رسوم المحاكم النظامية I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
  قانون رسوم المحاكم النظامية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
  قانون رسوم المحاكم النظامية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
  قانون رسوم المحاكم النظامية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
  قانون رسوم المحاكم النظامية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
  قانون رسوم المحاكم النظامية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
  قانون رسوم المحاكم النظامية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
  قانون رسوم المحاكم النظامية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    قانون رسوم المحاكم النظامية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

      قانون رسوم المحاكم النظامية Empty قانون رسوم المحاكم النظامية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 26, 2013 12:15 pm



    قانون رسوم المحاكم النظامية
    مقدمة
    ****
    ****في إطار اهتمام المجلس التشريعي الفلسطيني بتعزيز أداء واستقلالية السلطة القضائية، وتوحيد القوانين التي تنظم عمله، واستكمالا لرزمة القوانين المتعلقة بالقضاء التي جهد خلال السنوات الماضية في إقرارها، اقر المجلس قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003. وذلك رغم الظروف القاهرة التي يفرضها الاحتلال، والتي تعيق عمل مختلف المؤسسات الفلسطينية.
    ويهدف هذا القانون إلى تحديد رسوم المحاكم الواجب استيفاؤها من الأطراف المتقاضية، وتطبق أحكامه على جميع الإجراءات الحقوقية والجزائية وأمام جميع المحاكم النظامية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
    ويبلغ عدد مواد هذا القانون 20 مادة، موزعة على ثلاث فصول، بالإضافة إلى جدول الرسوم المرفق بالقانون. وتضمن الفصل الأول الأحكام العامة للقانون، وحدد أهداف القانون ونطاق تطبيقه والوحدة المالية الواجب استيفاء الرسم بها، كما منع قبول أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابي أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدما أو تم تأجيله بموجب القانون.
    ونظم الفصل الثاني الرسوم في الدعاوى الحقوقية، والزم الفريق الذي تقدم بالدعوى أو الاستئناف بدفع الرسوم المستحقة عن أية دعوى أو استئناف يقام أمام أية محكمة. ونصت مواد هذا الفصل على انه إذا ادعى شخص عدم اقتداره على دفع الرسوم في أية دعوى حقوقية، تقوم المحكمة بالتحقق من حالة عدم اقتداره، ولها في حال اقتنعت بصحة الادعاء ان تقرر قبول الدعوى برسم مؤجل. ونصت أيضا على إضافة جميع الرسوم والمصاريف الرسمية بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم إلى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه دون حاجة إلى صدور حكم بها.
    وتضمن الفصل الثالث الأحكام الختامية للقانون، واعتبر ان جميع الرسوم التي دفعت عن الدعاوى أو الإجراءات القائمة حين نفاذ هذا القانون، انها مدفوعة بتمامها وحسب الأصول إذا كانت قد دفعت وفقا لفئة الرسوم المعمول بها حين الدفع.
    ****
    قانون رسوم المحاكم النظامية
    ****رقم (1) لسنة 2003
    ****
    رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
    ****
    بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
    وعلى أصول رسوم المحاكم سنة 1935 المعمول بها في محافظات غزة، وعلى نظام رسوم المحاكم رقم (4) سنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى نظام رسوم المحاكم الصادر عن وزير العدل بتاريخ 12/9/1994، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/2003. وقد وافق عليها مجلس القضاء الأعلى، أصدرنا القانون التالي:
    ****
    الفصل الأول
    أحكام عامة
    مادة (1)
    تطبق أحكام هذا القانون على جميع الإجراءات الحقوقية والجزائية أمام جميع المحاكم النظامية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ما لم يرد نص خلاف ذلك.
    ****
    ****مادة (2)
    1. تستوفي المحاكم الرسوم المقررة حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون وتورد إلى حساب الخزينة العام.
    2. الوحدة المالية (الدينار) المشار إليها في هذا القانون هي الدينار الأردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونا.
    ****
    مادة (3)
    مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص آخر: لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابي أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها مقدما أو قد تم تأجيله بموجب أحكام هذا القانون.
    ****
    مادة (4)
    إذا فقد أو تلف كلياً أو جزئيا ملف دعوى مازالت منظورة أمام المحكمة، وأبرز صاحب المصلحة وصلا يفيد دفع الرسوم المقررة، فيكون الوصل المبرز بينه كافية على دفع الرسوم المبينة فيه.
    ****
    الفصل الثاني
    الدعاوي الحقوقية
    مادة (5)
    يدفع الفريق الذي تقدم بالدعوى أو الاستئناف الرسوم المستحقة الدفع عن أية دعوى أو استئناف يقام أمام أية محكمة ما لم يرد نص بخلاف ذلك
    ****
    مادة (6)
    تذكر قيمة الدعوى أو قيمة الاستئناف نقدا، حيثما أمكن ذلك، فإذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان في الإمكان تقديرها، أو إذا ارتابت المحكمة أو أحد قضاتها في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة قيمة الدعوى أو قيمة الاستئناف التي ذكرها المدعي أو المستأنف فتقدر القيمة عندئذ من قبل المحكمة أو أحد قضاتها ويدفع المدعي أو المستأنف الفرق بين الرسم الذي كان قد دفعه والرسم المستحق على أساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.
    ****
    مادة (7)
    إذا كان المدعي به مبلغا من المال بغير العملة المتداولة فيقدر الرسم على أساس ما يعادل ذلك من العملة المتداولة وفقا لسعر الصرف المعلن عنه من قبل سلطة النقد.
    ****
    مادة (Cool
    إذا قدم أكتر من ادعاء واحد في نفس الدعوى فيستوفي عن كل ادعاء منها رسم مستقل.
    ****
    مادة (9)
    إذا قدم فريق من الفرقاء إدعاءً متقابلا في أية دعوى كي تفصل فيه المحكمة فيستوفي عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفي كما لو كان موضوع دعوى منفردة.
    ****
    مادة (10)
    يستوفي نصف الرسم المستحق عند تجديد الدعوى التي شطبت إذا قدم طلب تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار بشطبها، وإذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
    ****
    مادة (11)
    1. إذا صدر حكم في دعوى على شخصين أو أكثر بالتضامن و التكافل واستؤنف هذا الحكم من قبل أحد المحكوم عليهم أو أكثر فتدفع رسوم الاستئناف مرة واحدة فقط وتستوفي من الشخص الذي قدم الاستئناف أولا إذا كان منفردا أو من الأشخاص الذين قدموا الاستئناف أولا إذا كانوا أكثر من واحد.
    2. أما إذا لم يكن ثمة تكافل وتضامن بين المحكوم عليهم فيستوفي من المستأنف رسم الاستئناف عما يخصه من المحكوم به فقط.
    ****
    مادة (12)
    لا يستوفي رسم من المستأنف عند استئناف الحكم الذي أعيد لمحكمة أول درجة من محكمة استئنافية للنظر فيه من جديد.
    ****
    مادة (13)
    لا يستوفي رسم تبليغ عن النسخ المشار إليها أدناه إلا إذا ورد نص بخلاف ذلك:
    1. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الصادر غيابيا والتي يراد تبليغها للشخص الذي صدر عليه الحكم أو القرار.
    2. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الذي يقضي أي تشريع آخر خلاف قانون الإجراءات الجزائية بتبلغيه إلى أي شخص من الأشخاص.
    3. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الذي يقضي أي تشريع بوجوب نشرة في الجريدة الرسمية أو في أية جريدة أخرى.
    ****
    مادة (14)
    1. إذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في أية دعوى حقوقية تقوم المحكمة بالتحقيق من حالة عدم اقتداره فإذا اقتنعت بصحة الادعاء تقرر قبول الدعوى برسم مؤجل.
    2. إذا ثبت للمحكمة أن الشخص الذي قبلت دعواه برسم مؤجل قد أصبح قادرا على تأدية الرسوم في أي دور من أدوار المحاكمة تأمر المحكمة بوقف الإجراءات ريثما تدفع كافة الرسوم المستحقة على الدعوة.
    3. إذا صدر حكم قطعي في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه برسم مؤجل على الوجه المذكور في هذا القانون يأمر رئيس المحكمة بإعداد كشف بجميع الرسوم المستحقة على جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى لإضافة تلك الرسوم على المبلغ المحكوم به وتستوفي من متحصلات التنفيذ باعتباره دينا ممتازا على تلك المتحصلات.
    4. إذا ردت أو شطبت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه برسم مؤجل أو لم يتمكن مأمور التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه أو لأي سبب يجوز لرئيس التنفيذ أن يأمر بدفع الرسوم المستحقة جميعها أو بعضها أو أن يصدر القرارات التي يستصوبها في هذا الشأن.
    5. تعفي الحكومة أو أي شخص مفوض بتمثيلها من تأدية الرسوم بموجب هذا القانون على أنه إذا قضى أي حكم أو قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق الآخر فإن الرسوم التي تدفع عادة في الدعوى تضاف إلى المبلغ المحكوم به وتذكر في إعلام الحكم وتدفع بعد تحصيلها إلى صندوق المحكمة التي أصدرت الحكم.
    6. تعفى لوائح المرافعة الختامية أو المذكرات الخطية التي تقدم بناءً على أمر المحكمة أو بإذنها من دفع الرسوم.
    7. تعفى من دفع الرسوم المستندات المبرزة في القضايا أو الطلبات التي تم الفصل فيها نهائيا والتي يطالب أصحابها باستردادها شريطة إيداع صور عنها ويصدق عليها رئيس القلم مجانا بما يفيد أنها صورة طبق الأصل عن المستند الذي تسلمه صاحبه.
    ****
    مادة (15)
    تضاف جميع الرسوم والمصاريف الرسمية بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم إلى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به بدون حاجة إلى صدور حكم بها.
    ****
    ****مادة (16)
    على وزير العدل إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
    ****
    مادة (17)
    لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال.
    ****
    الفصل الثالث
    الأحكام الختامية
    مادة (18)
    تعتبر جميع الرسوم التي دفعت عن الدعاوي أو الإجراءات القائمة حين نفاذ هذا القانون أنها مدفوعة بتمامها وحسب الأصول إذا كانت قد دفعت وفقا لفئة الرسوم المعمول بها حين الدفع.
    ****
    مادة (19)
    تلغي الأنظمة والأصول التالية:
    1. أصول رسوم المحاكم سنة 1935 المعمول بها في محافظات غزة.
    2. نظام رسوم المحاكم رقم 4 سنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة.
    3. نظام رسوم المحاكم الصادر من وزير العدل بتاريخ 12/9/1994م.
    4. كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    ****
    مادة (20)
    على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    ****
    صدر في مدينة غزة بتاريخ 5/8/2002 ميلادية
    الموافق: 7 / جمادي آخر/ 1422 هجرية
    ****
    ياسر عرفات
    رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
    ****
    ****
    جدول الرسوم
    ****

    التسلسل الدعاوى والإجراءات الرسم المقرر
    أولا دعاوي الحقوق والأراضي والإيجارات والقسمة والمهايأة ووضع اليد والتعويض والطلبات المتعقلة بها: ****
    **** 1. الدعوى الأصلية أو المتقابلة المعينة القيمة واحد بالمائة من قيمة الدعوى على ألا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار بالنسبة للدعاوي الصلحية.
    ولا يقل عن ثلاثين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار بالنسبة لدعاوي البداية
    **** 2. الدعوى الأصلية أو المتقابلة غير المعينة القيمة. ثلاثون دينارا في الدعاوى الصلحية.
    خمسون دينارا في دعاوى البداية.
    **** 3. دعوى تسليم المأجور أو إخلائه 1% من بدل الإيجار السنوي على ألا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائتين وخمسين ديناراً.
    **** 4. دعوى المهايأة أو القسمة أو وضع اليد. خمسون دينارا
    **** 5.أ. دعوى تعويض أضرار بدنية
    ****
    ****
    ****
    **** ب. إذا شطبت دعوى التعويض أو ردت واحد بالمائة من قيمة المبالغ المحكوم بها أو المتصالح عليها على ألا يقل الرسم عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار في الدعاوى الصلحية ولا يقل عن ثلاثين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار في دعاوي البداية، يدفع منها مبلغ خمسة دنانير مقدما عند رفع الدعوى ويحصل الباقي من خاسر الدعوى عند اكتساب الحكم بالتعويض أو المصالحة في الدرجة النهائية.
    نصف الرسوم المستحقة على دعوى التعويض الأصلية كما هي مبينة في البند (أ) من هذه الفقرة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
    ثانيا التحكيم: ****
    **** 1. طلب تصديق أو فسخ قرار المحكمين المعين القيمة. واحد بالمائة من قيمة القرار على ألا يقل عن ثلاثين دينارا ولا يزيد على مائة دينار.
    **** 2. طلب تصديق أو فسخ قرار المحكمين غير المعين القيمة. ثلاثون دينارا
    **** 3. إحالة مسألة مختلف عليها في دعوى منظورة أمام المحكمة إلى التحكيم اثناء سير المحاكمة. معفاة
    ثالثاً الأحكام الأجنبية: ****
    **** 1. دعوى استنادا لحكم أجنبي واحد بالمائة من المبلغ المحكوم به على ألا يتجاوز عن ثلاثين دينارا.
    **** 2. قرار يصدر بجعل الأحكام الأجنبية نافذة المفعول. ديناران
    **** 3. صورة مصدقة عن القرار الصادر لتنفيذ حكم أجنبي دينار واحد
    رابعا قضايا الإفلاس: ****
    **** 1. الطلب المقدم لإشهار الإفلاس عشرة دنانير
    **** 2. الطلب المقدم لإلحاق دين إلى التفليسة كما لو كان دعوى مقدمة للحصول على حكم بالدين
    **** 3. الطلب المقدم من المفلس لإشهار إفلاسه معفي من الرسوم
    **** 4. طلب إلغاء الإفلاس أو تعيين تاريخه أو تعيين أمين تفليسه أو عزله أو استبداله عشرة دنانير
    **** 5. عن كل حكم يقضي بالمصادقة على المصالحة أو بتوزيع موجودات المفلس بين دائنيه واحد بالمائة من المبلغ الذي يتعهد المفلس بدفعه إلى دائنيه من موجودات التفليسة.
    خامسا الأحكام: ****
    **** 1. تصديق النسخة الأولى من الأحكام الصادرة من كافة المحاكم على اختلاف درجاتها. معفاة
    **** 2. تصديق نسخته الثانية من الأحكام الصادرة من كافة المحاكم على اختلاف درجاتها. ديناران
    سادسا الاستئنافات الحقوقية: ****
    **** 1.أ. الاستئناف أو الاستئناف المتقابل.
    ******** ب. إذا كان بالامكان التعبير عن قيمة الاستئناف نقدا نصف الرسم المدفوع في محكمة أول درجة.
    يدفع نصف بالمائة من المبلغ الذي لم يحكم به أمام محكمة أول درجة
    **** 2. تجديد الاستئناف الذي شطب نصف الرسوم المستحقة عن الاستئناف أو الاستئناف المتقابل
    سابعا 1. المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا ****
    **** ******** أ. الإجراءات التي تتم أمام محكمة العدل العليا يسري عليها الأحكام الواردة في سادسا
    **** ******** ب. لدى تقديم أي طلب أو استدعاء إلى محكمة العدل العليا عشرون دينارا
    **** 2. المحكمة العليا بصفتها محكمة نقض يسري عليها الأحكام الواردة في سادسا
    ثامنا الإجراءات التنفيذية ****
    **** 1. تبليغ حكم صادر عن محكمة نظامية أو شرعية أو دينية. ديناران
    **** 2. تنفيذ أي حكم نظامي أو شرعي. واحد بالمائة من قيمة المبلغ المحكوم به على ألا يزيد على خمسين دينارا في القضايا الصحلية وخمسمائة دينار في قضايا البداية.
    **** 3. إذا كان المحكوم به في الحكم المطلوب تنفيذه من غير النقود رسما يعادل المبلغ المدفوع في الدعوى الأصلية على ألا يزيد على خمسين دينارا في القضايا الصلحية وخمسمائة دينار في قضايا البداية
    **** 4. إذا كان المحكوم به في الحكم المطلوب تنفيذه غير مقدر القيمة تستوفي نفس النسبة المبينة بالفقرة (2) من هذا البند حسب تقدير رئيس التنفيذ.
    **** 5. أي طعن في قرار رئيس التنفيذ بشأن تنفيذ حكم خمسة دنانير في القضايا الصحلية عشرة دنانير في قضايا البداية، ترد في تلك الحالتين إذا ظهر أن الطاعن محق في طعنه.
    تاسعا الدعاوى الجزائية: ****
    **** الدعاوى الجزائية التي ترفع أمام جميع المحاكم بكافة دراجاتها معفاة
    عاشرا وكالة المحامي: ****
    **** وكالة المحامي التي تبرز لإثبات حضوره في قضية أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها يحصل طابع دمغة بمبلغ دينار واحد
    إحدى عشر متفرقات: ****
    **** 1. أية صفحة من ضبط الدعوى في أية إجراءات حقوقية أو أي مستند آخر أو خلاصة عنه فيما عدا النسخة الأولى. مائة فلس على ألا يزيد مجموع الرسم عن مجموع الصفحات أو صور المستندات على دينارين
    **** 2. أي تعهد أو سند كفالة في دعوى جزائية أو بشأن تأمين رسوم أو مصاريف دعوى حقوقية دينار واحد
    **** 3. تصريح مشفوع بالقسم دينار واحد
    **** 4. أي إشعار مرسل من قبل المحكمة ربع دينار
    **** 5. التصديق على مستند يراد استعماله خارج فلسطين ديناران
    **** 6. أي طلب يقدم إلى المحاكم بكافة درجاتها ولم يرد ذكره في هذا الجدول دينار واحد

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:43 pm