________________________________________
المبحث الأول : شروط مسؤولية حارس الأشياء
يتضح من نص المادة 138 مدني جزائري لقيام مسؤولية حارس الأشياء أنه يلزم :
- أن يكون الشيء غير حي
- أن يكون للحارس على الشيء سلطة الاستعمال والتسيير والرقابة
- أن يتسبب الشيء نفسه في حدوث الضرر
المطلب الأول: المقصود بالشيء
يقصد بالشيء في نص المادة 138 مدني جزائري هو كل شيء غير حي ماعدا البناء الذي يتهدم ذلك أن نص المادة 140 مدني جزائري تنص عنه. وقد خصص للمنتوج الذي يحدث ضررا سواء كان زراعي أو صناعي أو طاقة كهربائية المادة 140 مكرر ( قانون رقم 05/10 المؤرخ في 20 يونيو 2005) : ( يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية.يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لا سيما المنتوج الزراعي و المتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة الكهربائية) وهي مادة أحدثها المشرع الجزائري في تعديل 05/10 المؤرخ في 20 يونيو2005 .
و على ذلك ففيما نصت عليه المواد 140- 140 مكرر من قانون المدني الجزائري يصدق اصطلاح الشيء غير الحي على كل شيء منقولا كان أو عقارا ، كبيرا أو صغيرا، جامدا أم سائلا. ويدق على الشيء الذي يحتاج بسبب حالته أو طبيعته أو الظروف التي وجد فيها عناية خاصة.
هذا ويجب ملاحظة أن الآلات الميكانيكية دائما في حاجة إلى عناية خاصة لأن لها قوة تحريك ذاتية مما يجعلها مصدر خطر دائم.
ويعتبر من الأشياء التي تشملها المادة138 مدني جزائري المواد المتفجرة والأسلحة والسموم والمواد الكيميائية والأدوات الطبية والزجاج والسوائل وتيار الغاز و أيضا الضجة التي تحدثها الطائرات.
المطلب الثاني : تولي الشخص حراسة الشيء .
كانت الحراسة في القانون الفرنسي أولا هي الحراسة القانونيةla garde juridique فكان القضاء لا يعتبر الشخص حارس للشيء إلا إذا كان له حق يحميه القانون . فالمالك هو الحارس حتى يثبت انه نقل الشيء إلى شخص آخر كالمستأجر أو المستعير.
ثم ظهرت الحراسة المادية وهي حيازة الشيء حيازة تنتج للجائز السيطرة عليه سيطرة فعلية ولو لم تستند إلى حق يحميه القانون كالسارق مثلا
واستقرت محكمة النقض الفرنسية في قضائها على استعمال اصطلاح مفهوم الحراسة في أحكامها بعبارات الاستعمال والتسيير والرقابة وقد تبنى التقنين المدني الجزائري هذا الاصطلاح في المادة 138 بنصها: ( كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير، والرقابة ، تعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء.
ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية ، أو عمل الغير ، أو الحالة الطارئة ، أو القوة القاهرة .)
فرع1: معنى الحراسة
الحارس هو من له السيطرة الفعلية على الشيء والتصرف فيه سواء كانت هذه السيطرة مشروعة أو غير مشروعة.
والسيطرة الفعلية تقتضي أن تكون للشخص السلطة المعنوية عليه .أما اليد المادية فليست بكافية فنص المادة 138 مدني جزائري : (كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير، والرقابة....) ويقصد بتلك العبارة سيطرة الشخص الفعلية على الشيء محل الحراسة، فالسيارة تستعمل بركوبها أو في نقل الأشياء وهكذا...
أما التسيير كما جاء في نص المادة أو التوجيه فهو سلطة إصدار أو توجيه الأمر أو النهي بصدد الشيء. أما الرقابة متعني تعهد الشيء بالصيانة مثلا والإصلاح لئلا يضر بالغير.
فرع2 : انتقال الحراسة
هناك قرينة قانونية أن المالك هو الحارس ومن ثم فعليه أن يقيم الدليل على أن الشيء في وقت وقوع الضرر كان في حراسة غيره
وقد تنتقل الحراسة من المالك إلى غيره برضاه كما في حالة انتقالها إلى صاحب الانتفاع أو الدائن المرتهن رهنا حيازيا. وقد تنتقل رغما من المالك كما في حالة السارق .
وقد تنتقل الحراسة من شخص إلى آخر كعامل الآلة في مصنع تنتهي مدة عمله ويتسلم الآلة عامل آخر فتنتقل الحراسة إلى زميله الآخر .
وقد يكون الشيء مملوكا لعدة أشخاص على الشيوع فيعتبر هؤلاء مسؤولون عما يحدثه الشيء من ضرر، ومثال ذلك سيارة متبوعة لعدة متبوعين ويحدث التابع ضررا بهذه السيارة فيسأل كل المتبوعين عن الضرر
ويذهب الشراع إلى أنه ليس هناك ما يمنع من تجزئة الحراسة على الشيء الواحد كما إذا أجر مالك السيارة سيارته لآخر فإن المستأجر يكون حارسا فيما يتعلق بسوء القيادة وهو ما جاء في نص المادة 138 من الفقرة 1 : ( ... وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير..).والمالك يبقى حارسا فيما يتعلق بوجود عيب في محركها وهو ما نصت عليه نفس المادة في كلمة ( .الرقابة ..) ويرجع في كل حالة إلى ملابسات الحادث لتحديد أي الحارسين هو المسؤول.
المطلب الثالث : وقوع الضرر من فعل الشيء
وهو الشرط الثاني حتى تقوم مسؤولية حارس الشيء وقد أشارت المادة 138 من القانون المدني الجزائري من الفقرة 1: (...تعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء..)
و وقوع الضرر بفعل الشيء فلا بد من تدخل إيجابي منسوب إلى ذلك الشيء.
فرع1 : يجب أن يكون دور الشيء إيجابي
والمقصود بالتدخل الايجابي للشيء أن تقوم علاقة السببية بين الضرر وبين تدخل الشيء.وليس هناك صعوبة في إدراك التدخل الايجابي للشيء حيث يكون الشيء متحركا. فالتحرك أمر إيجابي خاصة إذا كان الشيء في تحركه لسيطرة الإنسان
وليس معنى الدور السلبي أن يكون الشيء في حالة سكون .فهناك أشياء في حالة سكون ودورها إيجابي كالسيارة الواقفة في الطريق ليلا وهي مطفأة الأنوار فإن دورها حينئذ يكون إيجابيا لأنها لم تكن في الوضع الطبيعي أو العادي
وقد حكمت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية صاحب المقهى كحارس لكرسي مقلوب أمام مقهاه اصطدم به شخصا ليلا لأن الكرسي كان في وضع غير طبيعي
فرع2 : أن يكون الضرر من فعل الشيء
ولابد من التمييز بين فعل الشيء وفعل الإنسان. إذ المسؤولية عن فعل الشيء تقوم على خطأ المفترض في حين أن المسؤولية عن فعل الإنسان على الخطأ الواجب الإثبات .
وفيما يتعلق بضابط التفرقة بين فعل الشيء وفعل الإنسان فقد أخذ القضاء الفرنسي بعدة معايير فابتدأ بمعيار العيب الذاتي في الشيء الذي تحركه يد الإنسان ، فيكون الفعل فعل الشيء إذا كان ثمة عيب ذاتي فيه كسيارة بها خلل حتى يعتبر الفعل فعل السيارة ولا يطلب من المضرور
إثبات الخطأ ، ثم أخذ بفكرة أن يكون الشيء في ذاته خطرا من شأنه إحداث الضرر وهذا المعيار لا يحل الإشكال إذ نجد الشيء الواحد خطرا في ظرف وغير خطر في ظرف آخر. لذلك لم تلبث محكمة النقض الفرنسية أن نبذت هذا المعيار بدوره و أخذت بمعيار الحراسة وحددت بأنه إذا أفلت زمام الشيء من يد حارسه كان الفعل فعل الشيء.
________________________________________
المبحث الثاني : أساس مسؤولية حارس الشيء
إن أساس المسؤولية عن الحراسة الشيء هو الخطأ المفترض وليس تحمل التبعية. وإلا كانت المسؤولية عن مالك الشيء ويترتب على ذلك نتيجتان.
المطلب الأول: التمييز
إذ يجب في مسؤولية حارس الشيء غير الحي التمييز وذلك مع مراعاة المادة 125 ( قانون رقم05/10 المؤرخ في 20 يونيو 2005) : ( لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا ) ولقد تطور القضاء الفرنسي بصدد مسؤولية عديم التمييز عن الحراسة انتهى هذا التطور إلى مسؤولية الطفل الذي لم يبلغ من التمييز. وأصبح مسؤولا عن الحراسة ويسأل عنه أبوه.
المطلب الثاني: نفي المسؤولية عن نفسه
إن المسؤول يستطيع نفي المسؤولية عن نفسه تطبيقا للفقرة 2 من المادة 138 مدني جزائري :
(...ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه...) .
وينبغي ملاحظة أن أساس مسؤولية حارس الأشياء خطأ المفترض لا يقبل إثبات العكس .فلا يجوز لحارس الشيء إثبات أنه لم يخطئ و أنه بذل العناية المطلوبة لمنع وقوع الضرر .
فمسؤولية حارس الشيء تقوم على أساس خطأ في الحراسة إذا وقع للغير ضررا بفعل الشيء.
فيفترض أن الحارس قد فقد السيطرة الفعلية على الشيء وأن زمامه قد أفلت.
المبحث الثالث: أحكام مسؤولية حارس الشيء غير الحي
طبقا للقاعدة العامة على من يدعي أن ما أصابه من ضرر كان الفعل الضار هو السبب في حدوثه أن يثبت ذلك. وفي المسؤولية فعل الشيء غير الحي ، متى أثبت المضرور فعل الشيء افترض خطأ حارسه افتراضا لا يقبل إثبات العكس ولا يستطيع أن يتخلص من مسؤوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.
المطلب الأول: علاقة السببية
وعلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر ، تعني أن ينسب الضرر إلى فعل المسؤول مباشرة وهذا سواء تعلق الأمر بمسؤولية الشخص عن فعله أو فعل غيره أو فعل الشيء على أنه إن كان الأصل أن يثبت المضرور وجود هذه العلاقة على أن القضاء عادة ما يتساهل في ثبوتها متى كان في ثبوت الفعل الضار أو الخطأ يدل بذاته على كونه سببا في حدوث الضرر أي أن علاقة السببية تظهر في هذه لحالة كأنها ثابتة بقرينة بسيطة يبقى على المسؤول إثبات عكسها.
ويتوجب على المسؤول نفي علاقة السببية بين فعله الضار والضرر ليخلص من المسؤولية.
ونفي علاقة السببية يتم أساسا بإثبات السبب الأجنبي.
وتنتفي العلاقة السببية أيضا بثبوت خطأ المضرور ذاته أو خطأ الغير في حدوث الضرر.
على أن الواقع يشهد أحيانا بأن الضرر الواحد قد تتضافر في حصوله عدة أسباب مما يتوجب معه البحث عن السبب الحقيقي في حصوله. يقصد بذلك أنه يجب البحث في إطار العلاقة السببية عن السبب المنتج أو الفعال للضرر أي السبب الذي بحسب المجرى العادي للأمور يؤدي إلى حصول النتيجة الضارة. ونظرية السبب المنتج هي التي يتبناها القضاء عند البحث عن المسؤول الحقيقي عن الضرر وبالتالي تستبعد تلك النظرية القائلة بتعادل الأسباب أي أن كل سبب كان له دخل في حدوث النتيجة يسأل عنه صاحبه ولو كان سببا بعيدا.
لكن يجب أيضا القول أن الضرر إن تسبب في حدوثه أكثر من سبب وكانت كلها منتجة فإنه لا مفر في هذه الحالة من توزيع المسؤولية على المتسببين في الضرر ويتم التوزيع بحسب نسبة مشاركة كل سبب فإن لم تعرف تلك النسبة وجب توزيع المسؤولية بالتساوي كأن يتحمل المسؤول ثلثها ويتحمل المضرور الثلث الثاني بسبب خطأه وأن يلقى الثلث الأخير على القوة القاهرة.
المطلب الثاني: السبب الأجنبي
نصت المادة 127 من قانون المدني الجزائري: ( إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ ، أو قوة قاهرة ، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك. )
فالسبب الأجنبي طبقا لهذا النص، هو القوة القاهرة ، والحادث المفاجئ ، وخطأ المضرور وخطأ الغير ، ومهما قيل أن هذا التعداد لم يرد على سبيل الحصر كما يظهر من النص الذي يقول (..كحادث مفاجئ..) .
هذا ولا يعتد بالقوة القاهرة (كالفيضانات أو الزلازل أو البراكين أو حروب..) إلا أن تكون غير متوقعة الحدوث وغير مستطاعة الدفع أو التجنب . وهذا تعدادا بمعيار الرجل العادي أو الوسط.
وأن تكون خارجة عن إرادة الطرف المسؤول ، بحيث لم يكن السبب في حدوثها كإضراب عمال مصنع معين.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma