أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفضالة في القانون الجزائري  580_im11 ENAMILS الفضالة في القانون الجزائري  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
الفضالة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
الفضالة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
الفضالة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الفضالة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
الفضالة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
الفضالة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
الفضالة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
الفضالة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الفضالة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
الفضالة في القانون الجزائري  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الفضالة في القانون الجزائري

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    الفضالة في القانون الجزائري  Empty الفضالة في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 26, 2013 1:13 pm




    الفضالة
    (La gestion d'affaires)

    إن الفضالة كفكرة عرفت عدة تطورات في التشريعات المختلفة لتصير بالشكل التي هي عليها الآن(1) ،وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الفضالة في المواد 150 الى159 من ق.م.
    وقد عرفتها المادة 150 بقولها "الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد(2) القيام بالشأن لحساب شخص آخـر دون أن يكون ملزما بذلك"، كما نصت المادة 151 ق.م على أنه "تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء توليه شأنـا لنفسه قد تولى شأن غيره، لما بين الأمرين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهمـا دون الآخر". ويلاحظ أن الفضالة تفترض وجود شخصين، يقوم الأول من تلقاء نفسه بإدارة شؤون غيره، عن علـم كأن يقوم بجني له ثمار توشك علـى الفسـاد وبلا تفويض، ويسمى الفضولي (le gérant d'affaires) والثاني هو رب العمل .(Le maître d'affaire) الذي يّتولى الشأن لحسابه، ومن ثم كانت الفضالة صورة متميزة من صور الإثراء، وتطبيقا له فالالتزام الناشئ عنها هو دائمـا يكون بقيمة الخسارة ولو جاوزت قيمة الكسب.
    والفضالة عمل قانوني، وهي بذلك تنشئ التزامـا متى توافرت أركانهـا بغض النظر مـا إذا كـان الفضولـي كامــل الأهلية أو ناقصهـا، كما أنـه يجب علـى رب العمل أن يـعوض التعهدات التـي عقدها الفضولي لحسابه، والنفقات التـي صرفهـا، والضرر الذي لحقه هذا حتى ولـو لـم تتحقق النتيجة المرجوة مما قام به الفضولي، ومنه فإن حقوق الفضولـي أوسع من حقوق المفتقر في الإثراء بـلا سبب.
    هذا وتقترب الفضالة من عدة نظم، كالوكالة، والاشتراط لمصلحة الغير.بالرغم من أن الـرأي الذي يرجـع الاشتراط لمصلحة الغير للفضالة قد هجر ولم يعد يأخذ بـه(3) .
    ونتناول بالدراسة في هذا المبحث الذي نقسمه لمطلبين نخصص الأول لدراسة أركان الفضالة والثاني لدراسة أحـكام الفضالة.
    _________________________________________________
    (1)- أنظر تفصيل ذلك.ذهبية حامق-الفضالة في القانون المدني الجزائري-الجزائر 1987-الفضالة في القانون الروماني وردت تحت عنوان"شبه العقود" في القانون الفرنسي المواد(1372-1375)، القانون المصري المواد م(188-197)، القانون السوري(م189 وما يليها) القانون اللبناني (149 وما يليها).
    - واعتبر القانون الألماني الفضالة بأنها شبه وكالة.
    - والشريعة الإسلامية لم تعتبر الفضالة مصدر من مصادر الالتزام بل اعتبرتها مصدرا استثنائيا لبعض الالتزامات-أنظر محمد الألفي- الفضالة 1981.
    (2)- يرى د/بلحاج العربي أن المقصود بعبارة "قصد" الواردة في المادة 150 ق.م هو قصد تولي عمل الغير وليس قصد الالتزام.كما أضاف أن المادة لم توضح عنصر الاستعجال عند تعريفها للفضالة..
    المطـلب الأول
    أركان الفضالة.

    يستخلص من نص المادة 150 من ق.م أن للفضالة أركان ثلاث ركن مـادي ، ركـن معنوي وركـن قانوني على النحو الآتـي
    الفرع الأول
    الركن المادي.

    يتمثل الركن المادي للفضالة في أن يقوم الفضولي بشأن عاجل لحساب رب العمل ويستوي أن يكون هذا العمل تصرفا قانونيا أو عملا ماديـا ومن قبيل التصرفات القانونية أن يقـوم الفضولي ببيع مـواد سريعة التلف لرب العمل، أو أن يقبـل هبة صادرة إلى رب العمل، أو أن يقبل اشتراطا لمصلحة رب العمل حتى يمنع المشترط من الرجـوع فيه...الخ(1) .
    والتصرفات القانونية التي يقوم بها الفضولي لفائدة رب العمل قد تكون أعمال إدارة كما قد تكـون أعمال تصرف، ولا يشترط في الحالتين أن تكون للفضولي أهليـة كاملة بل يكفي أن تكون لديه أهليـة التعاقد.
    أما الأعمال المادية فتتمثل مثلا في قيام الفضولي بإطفاء حريق في منزل رب العمل، أو يقوم ببناء منشآت على ملك الغير بحسن نية(2) أو يقوم بنفسه بترميم جدار جاره الذي أشرف على الانهيـار.
    وحسب المادة 150 من ق.م فإنه يشترط في العمل الذي يقوم به الفضولي لرب العمـل أن يكـون نافعا له، وضروريا أي عملا ما كان رب العمل ليتأخر في القيام بـه.
    كما يشترط في العمل أن يكون متسما بالاستعجال، وهو شرط جـوهري لقيام الركن المادي للفضالة حتى وإن كان المشرع الجزائري لم يفصح صراحة على هذا الشرط، غير أن الـظاهر مـن نصوص القانون تقول "ذهبية حامق" أن المشرع الجزائري كان يريد أن يستبعد تضييق ميدان الفضالـة فاكتفـى بالقول بأن يكون عمل الفضولي نافعا دون أن يكون عاجـلا أّسـوة بالقانون المدني الفرنسـي.
    غير أنه حتى وإن سكت المشرع عن ذلك فإن المنطق يقتضي أن التدخل في شؤون الغير لا يكـون جديرا بحماية القانون، إلا إذا دعت إليه ضرورة عاجلة، أو كان صاحب الشأن في موقف لا يتوانى عن القيام بما قام به الفضولي لصالحه، ثم إن تدخل الفضولي إذا لم يكن عاجلا وضروريا عّد ذلك خطأ من جانبه يستلزم قيام مسؤوليته التقصيرية.
    ______________________
    إذن فصفة الاستعجال تتضمن صفة النفع، أو المصلحة أو الفائدة وهي التـي تبرر جـواز تدخـل الشخص للقيام بشؤون غيره(1).
    (1)- ومن أمثلة ذلك استمرار الوكيل في التصرف باسم الأصل بعد انتهاء الوكالة، وقد قضت محكمة النقض المصرية أن الوكيل الذي يظل يتابع عمله بعد موت موكله لصالح الورثة مع علمهم بذلك يكون وكيلا عنهم لا مجرد فضولي (نقض في 21/05/194).
    (2)- قرار المجلس الأعلى.غ.م.21/10/1987.مذكور سابقا .
    الفـرع الثانـي
    الركن المعنوي.

    لكي تقوم الفضالة يجب أن تنصرف نية الفضولي أثناء توليه الشأن لغيره، إلى أن يتولى هذا الشأن لمصلحة رب العمل، أمـا إذا انصرفت نيته إلى غير ذلك كـأن انصرفت إلى العمل لنفسه، أو عــاد عملـه بمنفعة على شخص آخر، فلا تقوم الفضالة فالمستأجر الذي يقوم بإصلاحات ضرورية في العين المؤجرة، لكي ينتفع بها بشكل مـلائم ، لا يعد فضوليا ما دام يعمل لمصلحة نفسـه، وكذلك من يقـوم بترميم منزل اعتقادا منه أنه مملوك له(2).فالنية إذن هي التي تميز بين الفضالة والإثراء بلا سبب(3)
    وفي الأمثلة المذكورة فإن قواعد الإثراء هي التي تطبق، فالمستأجر الذي أدخل إصلاحات علـى العين لينتفع به هو، يمكنه الرجوع على المؤجر بدعوى الإثراء بلا سبب لا بدعوى الفضالة، وهو مـا ذهب إليه المجلس الأعلى في القرار الصادر في 28/10/1984 عن الغرفة المدنية (ملف رقم 86466 .م.ق 1989.عدد-1- ص 200).كما طبق القضاء الفرنسي هـذا المبدأ فـي نقض مدنـي صـادر فـي 14/12/1931.
    كما أنه يجوز أن يعمل الفضولي لمصلحة نفسه ولمصلحة رب العمل في آن واحد فتقوم الفضالـة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره وذلك لارتباط الشأنين ببعضهمـا، لا يمكن القيام بأحدهما دون الآخر (المادة 151 ق.م)، ومن قبيل ذلك أن يقوم الشريك على الشيوع بإدارة المال الشائع.
    كما لا يعتبر فضوليا الشخص الذي يعتقد أنه يعمل لمصلحة نفسه، وإذا به يعمل لمصلحة غيره لأن العبرة بالقصد ولو وقع الفضولي في خطأ أو غلط، لأن المطلوب لقيام الفضالة هو انصراف النية للعمل لمصلحة الغير، فلو قام شخص بإجـراء إصلاحـات ضرورية لمصلحته هو في منزل حائزا له معتقدا أنه يملكه ثم تبين بعد ذلك أنه ملك لغيره فإنه لا يـعتبر فضوليا للغير ولا يرجع عليه بدعوى الإثـراء بلا سبب.
    إذا ما توافـرت شروطها، تمـاما كمن كـان ملزما يتولـي شـأن الغير كالوكيل، الوصي
    ___________________
    (1)- اشترط الفقه الإسلامي أن يكون تدخل الفضولي ضروريا حتى يعتبر ملزما لرب العمل دون إذن أو إجازة
    (2)- يقول "بلانيول" أن القصد المذكور في المادة 150 ق.م المراد منه هو قصد تولي عمل الغير وليس قصد الالتزام.
    (3)- كذلك الأمر بالنسبة للفضالة والاشتراط لمصلحة الغير،فالمشترط له مصلحة شخصية في الاشتراط عكس الفضولي.
    والحارس(1)...الخ. لكن يعتبـر فضولا مـن ظن نفسـه أنه يعمل لمصلحـة شخص معين، فإذا به يعمل لمصلحة شخـص آخـر كمن يتصرف باعتباره وكيلا وهو ليس بوكيل، أو يكون متجاوزا لحدود وكالتـه.
    الفرع الثالث
    الركن القانوني.

    يجب لتحقق الفضالة من الناحية القانونية ألا يكون الفضولي ملتزما بالعمل الذي قام به، ولا موكلا فيه، ولا منهيا عنه، وقد نصـت المادة 150 من ق.م على هذا الركن بقولها "...دون أن يكـون ملتزمـا بـذلك".
    فالفضولي الذي يتدخل في شؤون الغير، لا يجب أن يكون ملتزما قبل رب العمل سواءا بالتزام عقدي أو اتفاقي، أو بمقتضى حكم قضائي، أو نص قانوني.فالمقاول الذي يقوم بإنشاءات لـحساب رب العمـل لا يكون فضوليا، لأنه ملتزم بموجب عقد(2). والمراد بالالتزام في هذه الحالات هو الالتزام القانوني لا الالتزام الأدبي أو الاجتماعي(3) .
    ولقد نص القانون المدني الجزائري في المادة 152 منـه علـى أن لا يكـون الشخص موكلا فــي العمل الذي يقوم به، لأنه يعتبر وكيلا هنا لا فضوليا، وإذا لم يكن وكيلا ولكن رب العمل أجاز ما قام بـه من عمل، فإنه تسري عليه أحكام الوكالة لا الفضالة.
    كما يشترط أن لا يكون رب العمل قد نهي الغير عن التدخـل في شؤونـه، سواءا كان نهيا صريحـا أو ضمنيا، وإذا قام المتدخل بالعمل رغم نهيه، فإنه لا يعد فضوليا ولا يطالب رب العمل بشـيء استنـادا إلـى الفضالة، بل يكون مسؤولا عن عمله تجاه الغير إذا لحقه ضرر، أما إذا انتفع رب العمل من عملـه فإنـه تطبق أحكام المادة 141 من ق.م في رجوع المفتقر عليـه.وبناءا عليه تتحقق الفضالة في حالتيـن حالة قيام الفضولي بالعمل، دون علم رب العمل وحالة وقوف رب العمل موقفا سلبيا رغم علمه بالعمل فلا يأمر به ولا ينهى عنه.
    ونشير فـي الأخير إلى أن إثبات الفضالة وإن لـم ينص عليـه المشرع الجزائري يكـون وفقـا للقواعـد العامة المقررة في القانون المدني المادة (323 ق.م) وما يليها، فالأعمال المادية تثبت بجميـع وسائل الإثبات، أما الإثبات في التصرفات القانونية فيكون بالكتابـة.فمثلا إذا قـام الفضولي بجني محصول زراعي يّخشى عليه من التلف فهذا عمل مادي يثبته الفضولي بكل طرق
    ________________________
    (1)- وهو الركن القانوني في الفضالة.
    (2)- إذا تجاوز الشخص حدود العقد، أو نفذ التزاما معتقدا انه ملتزم به فقد قضي في فرنسا أن مثل هؤلاء الأشخاص يعتبرون فضوليين، كما اعتبر الموثقين فضوليين إذا حددوا الصلاحيات الممنوحة لهم.انظر-ذهبية حامق-المرجع السابق ص90.
    (3)- د/أحمد سلامة-مذكرات في نظرية الالتزام-القاهرة .1975.
    الإثبات بما فيها البينـة والـقرائن، فقــد قضي في مصر بأن عمل شخص لمصلحة شخص آخر بقصد جلب المنفعة إليه، يعد شبه عقد يترتب على فعله جلب المنفعة ويجوز إثباته بكل طرق الإثبات.
    أما إذا أبرم الفضولي عقد مع مقاول لإقامة بناء لفائدة رب العمل فإن ذلك يعـد تصرفا قانونيـا، لا يثبت إلا بالكتابة إذا تجاوزت قيمته 10000.00 دج. فالإثبات إذن يكون دائما بجميع طرق الإثبات بالنسبة لرب العمـل وللغير لأنهما أجنبيـان عن العقـد ولا يمكنهما الحصـول علـى دليل كتابي، أما الفضولي فـلا يستطيع إثبات تصرفاته القانونية، إلا بدليل كتابـي.
    كما تجدر الإشارة إلى أن الفضالة الناقصة التي تكلم عن "بوتييه" (Pothier) وهــي التـي تـخلف أحد أركانها، يقتصر حق الفضولي فيها في استرداد أقل القيمتين، قيمة الإثراء وقيمـة الافتقار(1).
    المطلب الثاني
    أحكــام الفضالــة.

    لقد نص المشرع الجزائري في المادة 152 على أنه "تسري قواعد الوكالة إذا أجاز رب العمل ما قام به الفضولي".
    والفضالة على النحو المتقدم ذكره ناتجة عن واقعة قانونية خاصة، تنشأ من روابط قانونيـة بين كل من الفضولي، ورب العمل، والغير الذي تعامل معه الفضولي، ولقد أّثير جدل قانوني كبير حـول مصدر التزامات الفضولي والتزامات رب العمل في القانون الفرنسي خاصة(2)، كما أنه في حالة ما إذا أقر رب العمل أن الفضولي يعتبر وكيلا عنه، فإنه تطبق عندئذ أحكام عقد الوكالـة المنصوص عليها بالمواد 521 وما يليها من القانون المدني.
    وعليه فإن متى قامت الوكالة بقيام أركانها الثلاثة، فإنه تنشأ مجموعة من الالتزامات على عاتـق كل من الفضولي ورب العمل نفصل فيها على النحـو الآتي.
    ___________________________________________
    (1)- حكم لمحكمة النقض الفرنسية في 15/06/1892 الذي قاس الإثراء بلا سبب بالفضالة الناقصة التي اختل فيها ركن القصد.انظر في هذا المعنى د/بلحاج العربي.المرجع السابق.ص506-507.
    (2)- أنظر أكثر تفصيل.ذهبية حامق المرجع السابق ص136. 137. 138. 139. 140. 141.
    الفـرع الأول
    التزامات الفضولي اتجاه رب العمل (*).
    (OBLIGATION DU GERANT)

    يلتزم الفضولي طبقا للمواد 153-155 ق.م بأربع التزامات هي:
    أ/ التزام الفضولي المضي في العمل الذي بدأه.
    نصت المادة 153 من ق.م بأنه "يجب على الفضولي أن يمضي فـي العمل الذي بدأه إلى أن يتمكـن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متـى استطاع ذلك." ويهدف المشرع من وراء هذا الالتزام أن يمنع التدخل في شؤون الغير عن خفـة واستهتار، فمن لـم يكن ملزما بالتدخل في عمل لصالح شخص وتدخل رغم ذلك، فإنه يكون واجبـا عليه أن يكون جديا فـي تدخله، وأن يمضي في عمله لحماية المصلحة التي كانت محل فضوله وقصد رعايتها.
    غير أنه لا يلتزم الفضولي بإتمام مـا بدأه من عمـل، إلا إذا لم يتمكـن رب العمل مـن مباشرتـه بنفسـه إذا أنه متى تمكن هذا الأخير من ذلك سقط عن الفضولي التزامه بإتمام العمل الذي بدأه(1) ووجب علـى رب العمل القيام بشؤونه بنفسه(2). والحكمة من هذا الالتزام أن عدم استمرار الفضولي في عمله قد يعرض مصالـح رب العمل للخطر أكثر ممـا هي عليه قبل تدخله، ويراد بالاستمرار في العمل هو القيام بمـا هـو لازم للحفاظ على الشيء سواء كـان تصرفـا قانونيـا أو عملا ماديـا، إلى حين تولـي رب العمل الشـأن بنفسه وإذا طـال التدخل فإن على الفضولي اللجوء إلى القضاء لطلب تعيين من يدير العمل بدله، هذا ما قضي به في فرنسا (حكم محكمة استئناف نانسي فـي 10/03/1920) أما المشرع الجزائري فلم يتعرض لهذه الحالة. وإذا شرع الفضولي في عدة عمليات متعددة فعليه الاستمرار في كل عملية على حدى دون أن يكـون مسؤولا عن إنهاء العمليات الأخرى، كذلك إذا تولى فضالة عامة بشأن عدة أرباب عمل، فإنه يكون ملزما بالمضي فيها كلها إلى أبعد حد.
    ب/التزام الفضولي بإخطار رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.
    يعتبر هذا الالتزام كما نصت عليه المادة 153 ق.م فقرة أخيرة متفرعا عن الالتزام الأول، ومتمما له والهدف منه هو أن مـا يقوم بـه الفضولـي مـن شـأن يتعلق برب العمل لا بـه.ولذلك وجب علـى الفضولـي المبادرة إلى إخطار رب العمل متى تسنى لـه ذلك، وذلك قصـد تمكينه من إمـا لمباشـرة الشأن بنفسه، أو يمنع الفضولي من الاستمرار فيما تولاه، وكذلك لمنـع أي مصروفات زائدة وتجنبا لأي نزاع قد يثور بين الفضولي ورب العمل في غياب النص.
    _______________________________________
    (*)- المصدر المباشر لهذه الالتزامات هو الواقعة القانونية المتمثلة في القيام بشأن عاجل لصاحب العمل.
    (1)- يلاحظ أن التزام الفضولي اشد من التزام الوكيل الذي يستطيع أن يتخلى عن العمل وفي هذا ما نصت عليه المادة 588 ق.م.
    ج/التزام الفضولي ببذل عناية الرجل العادي.
    نصت على هذا الالتزام المادة 154 بقولها "يجب علـى الفضولي أن يبذل فـي القيام بالعمل عنايـة الرجل العادي ويكون مسؤولا عـن خطأه ومـع ذلك فللقاضي أن ينقص مبلغ التعويض المترتب علـى هـذا الخطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك، وإذا عهد الفضولي....".
    ويفهم من نص المادة أنه على الفضولي أن يبذل فـي القيـام بالعمل عنايـة الرجل العـادي أو رب الأسرة الحريص، وفي ذلك التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق نتيجة(1).
    وعلى الفضولي أن لا ينحرف عن سلوك الرجل الـعادي حتى لا يكون مخطئـا ويترتب على خطئه المسؤولية، وتكون مسؤوليته في هذه الحالة مخففة وعلى القاضي أن يراعي نية الفضولي الحسنة في العناية والمحافظة على شؤون الغير،والخطأ في هذه الحالة لا هو خطأ تقصيري ولا هو خطأ عقدي بـل هو خطأ في الفضالة تكون المسؤولية في حدود نطاقه(2).
    أما إذا عهد الفضولي إلى شخص آخر للقيام بأعمال الفضالة، فيكون النائب عن الفضولي مسؤولا قبل هذا الأخير كما يكون الفضولي مسؤولا أمام رب العمل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة.
    كما انه يجوز طبقا للقواعد العامة لرب العمل أن يرجع على نائب الفضولي بدعوى غير مبـاشرة مستعملا حق الفضولي في هذا الرجوع طبقا للمادة 154 من ق.م. وإذا تعدد الفضوليين في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسؤولية اتجاه رب العمل (154/3) تماما كتعدد المسؤولين في المسؤولية التقصيرية، ولا تضامن إذا تولى كل فضولي عملا مستقلا عن عمل الآخر.
    د/التزام الفضولي بتقديم حساب لرب العمل.
    وفي هذا نصت المادة 155 ق.م على أنه "يلزم الفضولي بما يلزم بـه الوكيل من رد مـا تسلمـه بسبب الفضالة وتقديم حساب ما قام به" وحسب هذا النص فإنه يقع على الفضولي التزام بتقديم حساب لرب العمل عما قام به من عمل، وعما أنفقه وأن يرد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وهذا في حالة قيامـه بتصرف قانوني سواءا عقده نيابة عن رب العمل، أو عقده باسمه الشخصي لصالح رب العمل.
    ويلاحظ أن المشرع الجزائري عامل الفضولي معاملة الوكيل من حيث التزامه بتقديم حساب عن الأعمال التي يقوم بها لحساب رب العمل وفقا لما نصت عليه المادة (577 ق.م).
    وإذا حدث أن استخدم الفضولي المال لنفسه وتأخر في رده فإن عليه فوائده من وقت استخدامها لا من وقت المطالبة القضائيـة ولا من وقت الإعذار.وإذا قام الفضولي بعمل مادي كقيامه بجني محصول، فيقع عليه التزام بتسليمه لرب العمل وتحت طائلـة التزامه بالتعويض لو استولى عليه لنفسه.
    ـــــــــــــــــ
    (2)- نص المشرع الفرنسي في المادة 1382 على انه "...يلتزم الفضولي ضمنا بالاستمرار في الفضالة التي بدأها، وبأن يتمها إلى أن يتمكن المالك من أن يتولاها بنفسه ويلتزم أيضا بكل ملحقات عمله".
    الفرع الثاني
    التزامات رب العمل.
    (OBLIGATION DU MAITRE)

    يلتزم رب العمل بأربعة التزامات طبقا لما نصت عليه المادة 157 من ق.م.ج وهي كالآتي:
    أ/ التزام رب العمل بتنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي نيابة عنه.
    إن مصدر هذه التعهدات هي النيابة القانونية، حيث نصت المادة 157 أنه "متـى تحققت شروط الفضالـة كان الفضولي نائبا عن رب العمل ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة".
    وبناء على ذلك فإن آثار التصرف الذي يقوم به الفضولي من حقوق أو التزامـات فإنهـا تنصرف إلـى الأصيل وهو رب العمل، وعليه فانه يلتزم بتنفيذ تلك الالتزامات التي ترتبت عن هذا التصرف كونه طرفا فيها وفي هذا الصدد قضي في فرنسا بأن والد الطفل يلتزم بدفع أجرة الطبيب المختص في أمراض العيون الذي استدعاه مدير المستشفـى ليعتني بهذا الطفل، ورب العمل ملزم إذن بتنفيذ التزاماتـه اختيـارا وإلا أّجبـر على تنفيذها.
    ب/التزام رب العمل بتعويض الفضولي عن المتعهدات التي عقدها باسمه شخصيـا.
    إن مصدر هذا الالتزام هو قاعدة الإثراء بلا سبب، يكون التعويض فيـه بقدر الافتقـار دون الاعتـداء بالإثراء، وذلك مراعاة لوضع الفضولـي.
    فإذا حدث وأن تعاقد الفضولي باسمه ولصالح رب العمل، فإنه يكون مسؤولا شخصيا اتجاه من تعاقد معه كما لو تعاقد مع مقاول لإصلاح منزل رب العمل، فيقع على هذا الأخير – رغم كونه أجنبيا عـن العقـد- التزام بتعويض الفضولي عن التعهدات التي التزم بها لإنجـاز أعمـال الفضالـة (م 157 ق.م) وإذا أدى الفضولي الالتزامات للمقاول كان له أن يرجع بمـا يؤديه علـى رب العمـل، تمامـا كمـا هـو الشـأن بالنسبة للكفيل إذا كان فضوليا بالنسبة للمدين الأصلـي(1).
    ج/التزام رب العمل برد النفقات الضرورية والنافعة ودفع أجر الفضولـي.
    نصت المادة 157 ق.م على أنه "يكون رب العمل ملزمـا برد النفقات الضروريــة أو النافعـة التـي سوغتها الظروف...ولا يستحق الفضولي أجرا على عمله إلا إذا كان هذا العمل من أعمال مهنته".
    يلتزم حسب هـذا النص رب العمل برد النفقات الـضرورية والنافعة التي أنفقها الفضولي إضافة إلـى الفوائد القانونية لها، من يوم إنفاقها ومن أمثلة المصروفات الضرورية دفع الفضولي لأجر الأيدي العاملة لجني المحصول، أو مصروفات تخزينه.
    ________________________
    (1)- هناك ضمانات ممنوحة اافضولي ومنها حق الحبس – انظر ذهبية حامق- المرجع السابق ص 189.
    أمـا المصروفات النافعة(1) فهي المصروفـات التي سوغتهـا أو أجازتهـا ظروف انجاز أعمـال الفضالة ويلاحظ انه يجب أن يكون مبالغا في إنفاقها، دون مبرر(2).
    كما يلاحظ أن التزام رب العمل في رد النفقات للفضولي يعادل التزام الموكل في رد النفقات للوكيل وهو مـا نصت عليه المادة 582 ق.م.
    أما الأجر فيدخل ضمن النفقات إذا كان العمل الذي قام به الفضولي يدخل ضمن أعمال مهنتـه، وفي القانـون الجزائري لا يلزم رب العمل بدفع أجر الفضولي، إلا إذا كان هذا العمل داخل في نطاق مهنته، فالمحامي، أو المهندس، أو الطبيب، إذا قام أحدهم بعمل من أعمال الفضالة يدخل في مهنته استحق أجرا على عمله، أما إذا لم يكن عمله كفضولي داخـلا ضمن إطار مهنتـه فـلا يستحق أجـرا بـل يستحـق فقط المصروفات النافعة والمصروفات الـضرورية، ومثل ذلك طبيب يقوم بجني محصول علـى وشك التلف والأجر الذي يستحقه الفضولي هو أجـر المثل، ولا يلتزم رب العمل بمنح فوائـده، إلا بعد إعذاره طبقـا للقواعد العامة.
    د/التزام رب العمل بتعويض الضرر الذي لحق الفضولي.
    قد يلحق الفضولي ضرر أثنـاء قيامه بالعمل، يستوجب التعويض من طرف رب العمل شريطـة أن لا يكون هذا الضرر ناتج عن خطأ منه(3) ، وهو ما نصت عليه المادة 157 ق.م بقولها "...وبتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل....".
    فالفضولـي الذي يصاب بجروح وهو يحاول أن يمسك بفرس رب العمل أو يصاب بحروق مـن جـراء إطفائه لحريق شب في منزل رب العمل، يكون من حقه الرجوع على هذا الأخير متى لم يكن بـإمكانه أن يتوقى الضرر ببذل عناية الرجل العادي، وكان تضرره بغير خطأ منه، بتعويض هذا الضرر الـذي يدخل ضمن تكاليف تأدية الفضالة.
    ولا يشترط أن يكون هناك خطأ من جانب رب العمل تسبب في تضرر للفضولي طالما أن الـتعويض لا يقوم على أساس المسؤولية التقصيرية.
    ______________________________________
    (1)- قضي في مصر على أنه "دعوى الفضالة تجعل الفضولي الحق في أن يسترد المصروفات النافعة ما دامت هذه المصروفات كانت نافعة وقت إنفاقها، حتى ولو كان النفع الذي ينجم عنها لم يتحقق أو زال بعد تحققه نقضي في".12/08/1925.
    كما قضي في فرنسا انه إذا آوى صاحب فندق عاملين جرحا في حادث وعالجهما، وقد مات أحدهما وشفي الآخر جاز لصاحب الفندق أن يرجع على رب العمل بجميع النفقات، المأوى والعلاج...وليس لرب العمل أن يعتبر هذه النفقات مصروفات زائدة على الحد الواجب...."م.ن.ف 28/02/1930.
    (2)- نقض مدني فرنسي 06/05/1953.دالوز 1953 رقم 609.
    (3)- لأنه لو ارتكب خطأ لترتبت عليه مسؤولية تقصيرية ويلتزم بالتعويض كما سبق القول.
    وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص على التضامن بين أصحاب العمل في حالـة تعددهم لدفع التعويض(1)كما فعل بالنسبة للفضوليين إذا تولـوا عملا واحدا (م 145/1 ق.م)، فالتضامـن إذن لا يفترض في هذه الحالة بل يجب أن يرد بشأنه نص.
    ___________________________
    (1)- أنظر د/ السنهوري.ص1411.المرجع السابق.ومن أمثلة تقصير الفضولي أن يقوم بإطفاء حريق شب في منزل جاره، ثم بعد ذلك يهمل إقفال باب المنزل فيتسبب في سرقة الأمتعة الموجودة في البيت.
    (2)- قرار المحكمة العليا مؤرخ في 30/04/1990 ملف رقم 55519.م.ق 1992.عدد 3ص124-أنظر الملحق-
    الفرع الثالث
    أحكام مشتركة بين التزامات الفضولي
    والتزامات رب العمل.


    هناك التزامات مشتركة تقع على عاتق رب العمل والفضولي تشترك فيما بينهما في عدة أحكام وقد نص عليها القانون المدني الجزائري في المواد 156، 158، 159، وهي الأهلية في الفضالـة، أثر موت أحـد طرفي الفضالة،و تقادم دعوى الفضالة.نتناولها على الترتيب فيما يلي:
    ا/الأهلية في الفضالة.
    نصت المادة 158 ق.م على أنه "إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسؤولا عـن إدارته إلا بالقدر الذي أثري به ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع، أمـا رب العمل فتبقى مسؤوليتـه كاملة ولو لم تتوفر فيه أهلية التعاقد".
    وبناء على ذلك، إن الفضولي لا تشترط فيه الأهلية سواءا كان العمل الذي قام به عملا ماديا أو تصـرفا قانونيا، لكن إذا عقد الفضولي التصرف باسمه الشخصي، فإنه يجب أن تتوفر لديه الأهليـة الكاملـة لهذا التصرف، ويرى السنهوري انه يجب أن تتوفر في رب العمل أهلية التصرف القانوني الذي تولاه عنـه الفضولي، وهو عكس ما ذهب إليه الفقه العربي عموما(2).
    وقد فرق المشرع الجزائري بين ما إذا كان الفضولي كامل الأهلية أو ناقصها، ففي الحالة الأولـى يكون مسؤولا مسؤولية كاملة في نطاق الفضالة، وعن كافة الالتزامات الملقاة عليه، أما في الحالة الثانيـة فـلا يلتزم إلا بالقدر الذي أثرى به، ولا يرجع عليه رب العمل إلا بدعوى الإثراء بلا سبب(3).
    كما أنه لا يشترط لمساءلة رب العمل عن التزاماته اتجاه الفضولي أن يكون كامـل الأهلية، لأن مصـدر التزامه ليس إرادته، وإنما قد يكون العقد أو الإثراء بلا سبب.ومنه فإن مسؤولية رب العمل تظل كاملة حتى ولو لم تتوفر فيه أهلية التعاقد وهو ما نصت عليه المـادة (158/2 ق.م).
    _______________________________________
    (1)- د/سليمان مرقس-المرجع السابق-ص403،404.نص المشرع التونسي والمغربي على التضامن صراحة-نص المشرع اللبناني على حق الفضولي في حبس مال رب العمل إلى أن يوفي التزاماته.
    (2)- د/السنهوري-المرجع السابق-ص1431.
    (3)- نفس الحكم رأيناه في حالة الدفع غير المستحق عند استرداد غير المستحق من ناقص الأهلية.ما لم يرتكب هذا الأخير خطأ تقصيريا يسأل عنه.
    بيد أنه إذا قام الفضولي بتصرف قانوني باسم رب العمل ونيابة عنه، فإنه لكي تنصرف أثار الـتصرف إليه، يجب أن تتوفر لديه أهلية الأداء لإبرام مثل هذا التصرف.
    ب/أثر موت أحـد طرفي الفضالـة(انقضـاء الفضالـة).
    قضت المادة 156 ق.م على أنه "إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلزم بـه ورثة الوكيل طبقا لأحكـام المادة 589/2 وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما به نحو مورثهم".
    يلاحظ من خلال نص المادة أن الفضالة تنقضي بموت الفضولي على الشكل الذي تنقضي به الوكالة بعد موت الوكيل طبقا لنص المادة 589/2 (1).ويكون من بعده ورثته ملتزمين شخصيا بما يلتزم به ورثة الوكيل ويترتب عـن ذلك إذا تـوفرت فيهـم الأهلية وعلموا بالفضالة أن يبادروا بكل ما يسهل على رب العمل تولي شأنه بنفسه.
    أما إذا مات رب العمل فلا تنتهي الفضالة، عكس ما هو بالنسبة للوكالة ويظل الفضولي فضوليا بالنسبـة للورثة تماما كما كان بالنسبة إلى المورث، حيث يلتزم بكل التزاماته تجاههم، والسبب في بقـاء الفضولي ملزما هو أن المركز القانوني للفضولي يظل نفسه سـواءا قبل رب العمل قبـل موتـه أو قبل مورثيـه فالفضالة لا تنشأ عن اتفاق بل تقوم على إرادة الفضولي وحده.
    ويلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على أثر موت رب العمل اتجاه التزاماته هو، وعليـه يرجع إلـى القواعد العامة حيث يلزم ورثة رب العمل بأداء هذه الالتزامات من التركة.
    ج/تقــادم دعــوى الفضالــة:
    إن الدعوى الناشئة عن الفضالة، حسب نص المادة 159 سواءا الدعوى التي يرفعها رب العمل على الفضولـي ليطالبه بالتنفيذ العيني لالتزامه، أو التعويض، أو الدعوى التي يرفعها الفضولي على رب العمل للمطالبـة بحقوقه فـي استرداد المصروفات والتعويض، والأجر المستحق لـه، تتقادم بأقصر الأجلين(2)، أي بـعشر سنوات مـن الـيوم الذي يعلم فيه رب العمل أو يعلم فيه الفضولي بحقه، أو بخمس عشرة سنة مـن يوم نشوء هذا الحق.
    ______________________________
    (1)- يرى د/سليمان مرقس أن انقضاء الفضالة بموت الفضولي لا يؤدي إلى انقضاء الالتزامات التي كانت في ذمته.وتنقل الحق في انقضاء هذه الالتزامات إلى مورثهم فيكون لهم الحق في مطالبة رب العمل بالتعويضات والنفقات والأجر.
    (2)- قصر المشرع المصري المدة الأولى وجعلها 03 سنوات تتقادم بها التزامات الفضولي، أما المشرع الفرنسي فلم يورد نص بشأن التقادم.



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:31 pm