أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بطاقة 07 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع ..... 580_im11 ENAMILS بطاقة 07 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع ..... 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
بطاقة 07 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع ..... I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
بطاقة 07 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع ..... I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
بطاقة 07 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع ..... I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
بطاقة 07 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع ..... I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
بطاقة 07 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع ..... I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
بطاقة 07 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع ..... I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
بطاقة 07 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع ..... I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
بطاقة 07 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع ..... I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
بطاقة 07 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع ..... I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
بطاقة 07 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع ..... I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    بطاقة 07 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع .....

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    بطاقة 07 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع ..... Empty بطاقة 07 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع .....

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 26, 2013 1:24 pm



    بطاقة 07 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع .....

    س. احكام التدابير الاحترازية (سؤال إمتحان 2) هـام جدا جدا
    س-أكتب في أحكام التدابير الاحترازية مشيرا إلي الأحكام المشتركة بينها وبين العقوبة؟(سؤال امتحان 4 ) هــام جدا جدا
    تنبع هذه الأحكام من الطبيعة الخاصة للتدابير والغرض الذي تستهدفه . ولما كانت التدابير الاحترازية صورة للجزاء الجنائي تستهدف مواجهة الخطورة الإجرامية بالوسائل التي ذكرناها ، فمعني ذلك أن هناك أحكاما مشتركة بينها وبين العقوبة ، كما أن هناك قواعد خاصة بالتدابير تميزها عن العقوبات .
    أولا : الأحكام الموضوعية :-
    1- تخضع التدابير لمبدأ الشرعية . ويعني ذلك إنه لا تدبير إلا بقانون ينص عليه ويحدد الجريمة أو الحالة الخطرة التي تبرر توقيعه . ولا تختلف التدابير في هذا الشأن عن العقوبات ولا مبرر لوجود هذا الاختلاف بينهما ، باعتبار كل منهما صورة للجزاء الجنائي ، الذي يحكمه مبدأ الشرعية.
    2- التدبير الاحترازي غير محدد المدة ، ويتفق هذا مع طبيعته وهدفه فهو يواجه خطورة إجرامية ، لا يمكن للمشرع أو للقاضي التنبؤ وقت النطق بالحكم بيوم زوالها . ومن ثم يرتبط التدبير بوجود الخطورة ، ويمكن تعديله بما يناسب تطورها ، وينتهي بزاولها . ويختلف التدبير في هذا عن العقوبة ، التي ينص عليها المشرع بين حدين أقصي وأدني ن ويحدد القاضي في حكم الإدانة نوعها ومقدارها ، حتي يمكن تنفيذها في المحكوم عليه .
    3- لا تخضع التدابير الاحترازية للظروف المخففة . فإذا اقتضت الخطورة الإجرامية تطبيق تدبير معين ، وجب إنزال هذه التدابير دون غيره. ويخلف التدبير في كل هذا عن العقوبة ، التي تسري بالنسبة لها نظرية الظروف المخففة ، ويمكن في بعض الأحوال النطق بها مع إيقاف تنفيذها خلال مدة يحددها القانون.
    4- لا يعد التدبير الاحترازي سابقة في العود . ولا يسجل في صحيفة سوابق المتهم . ويترتب علي ذلك إنه لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد عقوبة الجريمة التي ارتكبت بعد إنتهاء تنفيذ التدبير .
    ثانيا : الأحكام الاجرائية :-
    1- قضائية التدبير الاحترازي . ويعني ذلك أن القضاء هو الذي ينطق بالتدبير ، حماية لحريات الأفراد من تعسف السلطات العامة. ولا يختلف التدبير في هذا عن العقوبة. ومع ذلك نجد أن بعض القوانين يخرج علي هذه القاعدة الأساسية ، ففي فرنسا يكون إيداع المجرم المجنون في المحل المعد لعلاجه من اختصاص السلطة الإدارية .
    2- ضرورة العناية بتفريد التدبير . وتحقيق ذلك بمقتضي دراسة الجوانب المختلفة في شخصية المتهم ، ووضع نتائج هذه الدراسة تحت نظر القاضي حتي يتمكن من اختيار التدبير الملائم لنوع ودرجة الخطورة الإجرامية . ولا يختلف التدبير في هذا عن العقوبة ، والتي يحكمها كذلك مبدأ التفريد القضائي .
    3- ينبغي تقييد علانية المحاكمة التي تسبق توقيع التدبير . عندما يتعلق الأمر ببحث أوجه الخلل في شخصية المتهم ، حتى لا يكون إظهار هذه الأمور أمام جمهور الناس في عرقلة اندماجه في المجتمع بعد ذلك . وتطبيقا لهذه القاعدة:- قررت المادة 126 فقرة ثانية من قانون الطفل في مصر حق المحكمة في أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله ، وحقها في إعفاء الطفل من حضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا .
    4- ينبغي تنفيذ الأحكام الصادرة بإنزال تدبير احترازي تنفيذا فوريا . ويعني ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بالتدبير لا يجوز أن يكون سببا في وقف تنفيذه ، لأنه إذا كانت الخطورة الإجرامية هي مناط فرض التدبير ، وقد أثبت الحكم وجودها ، فإن مقتضي ذلك أن ينفذ الحكم الصادر به بمجرد صدوره ، حماية لمصلحة المجتمع .
    5- لما كان التدبير الاحترازي يرتبط بالخطورة الإجرامية ، فإن ذلك يقتضي إمكان تعديل التدبير تبعا لما يرد علي الخطورة الإجرامية من تطور . وهذا الحكم قررته المادة 137 من قانون الطفل ما مؤداه أن صدور الحكم بإنزال تدبير معين ، ليس سببا في عدم إمكان إعادة النظر في التدبير من جديد ، إذا طرأ ما يستوجب ذلك . لكن الذي لا يقبل إعادة النظر هو الشق من الحكم الذي أثبت ارتكاب الفعل ونسبته إلي المتهم ، بمعني أن الحكم يكتسب الحجية بالنسبة لهذا الشق فقط . وفي هذا الخصوص يختلف التدبير عن العقوبة ، التي يكتسب الحكم الصادر بها حجية تمنع من إعادة النظر فيها بمجرد صيرورته نهائيا .

    الفصل الثاني
    أنواع التدابير الاحترازية
    يمكن تقسيم التدابير إلي طوائف متعددة ، تختلف باختلاف أساس التقسيم ، فيمكن أولا تقسيمها من حيث موضوعها إلي شخصية وعينية ، والتدابير الشخصية قد تكون سالبة للحرية ، أو مقيدة لها ، أو سالبه لبعض الحقوق . ويعد هذا التقسيم أبسط التقسيمات للتدابير . ولذلك تأخذ به بعض القوانين ، وسوف نعرض التدابير وفقا له .
    ويمكن تقسيم التدابير كذلك بالنظر إلي سلطة القاضي أزاءها . فتكون وجوبية ، إذا كان يلتزم بتقريرها ، أو جوازية ، إذا كانت له سلطة تقديرية بشأنها . وأخيرا يمكن النظر إلي التدابير من حيث مضمونها . ومن هذه الناحية ، قد تكون علاجية أو تهذيبية ، تستهدف القضاء علي الخطورة الإجرامية لدي من تطبق عليه ، ومثالها تلك المقررة للأحداث والمتشردين والمتسولين والمصابين بأمراض عقلية وعصبية 00الخ . وقد تكون استبعادية أو وقائية ، تستهدف عزل الجاني عن المجتمع لمنعه من الاضرار به ، ومثالها طرد المجرمين الأجانب والنفي واعتقال المجرم المجنون 00الخ .
    وقد رأينا أن أبسط التقسيمات ، وأكثرها ذيوعا في التشريعات المقارنة ، هو تقسيم التدابير من حيث موضوعها إلي شخصية وعينية ، وهو تقسيم يكمله تقسيمها إلي تدابير علاجية ووقائية .

    المبحث الأول
    التدابير الشخصية
    التدابير الشخصية هي التي تنطبق علي الفرد نفسه ، وتؤثر علي حقوق أساسية له . وقد تتمثل في سلب الحرية أو تقييدها أو سلب بعض الحقوق .

    المطلب الأول
    س. أكتب في التدابير السالبة للحرية والتدابير المقيدة للحرية ؟
    هي التدابير التي تنفذ داخل مؤسسات خاصة يحددها القانون لهذا الغرض وأهم هذه التدابير ما يلي :-
    أولا : الإيداع في المنشأت الزراعية أو الصناعية :-
    يحكم بالإيداع في هذه المنشآت علي المعتادين علي الإجرام والمحترفين وذوي الميل الإجرامي والمتشردين . بهدف إيداعهم في هذه المنشآت إلي تعويدهم علي العمل الشريف.
    *وتأخذ تشريعات جنائية كثيرة بهذا النظام ، منها قانون العقوبات الإيطالي ، وقوانين العقوبات في بعض دول أمريكا الجنوبية . وفي مصر نص قانون المتشردين والمشتبه فيهم وقانون مكافحة المخدرات علي هذا التدبير ، الذي يتخذ صورة الإيداع في إحدي مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية .
    ثانيا : الإيداع في دور العلاج والمصحات العقلية :-
    دور العلاج هي منشأت علاجية ، يودع فيها المحكوم عليه لعلاجه من العوامل التي تضعف أو تنقص من قدرته علي الإدراك أو التمييز . ويودع في هذه المنشآت المصابون بالأمراض النفسية ومدمنو المواد المخدرة أو المسكرة ، الذين يخضعون لعلاج يتناسب مع حالتهم ، ويهدف إلي إعادة تأهيلهم .
    وتدابير الإيداع في دور العلاج تنص عليها عدة تشريعات ، منها التشريع الفرنسي والتشريع اٌيطالي والتشريع البلجيكي . وفي مصر يعد من قبيل هذه التدابير ما قررته المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، التي أجازت للقاضي أن يأمر بإيداع من يثبت إدمانه علي تعاطي المخدرات إحدي المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها.
    ومن دور العلاج التي تنص عليها معظم تشريعات العالم ، مصحات الأمراض العقلية التي يودع فيها المصابون بعاهة عقلية منعت مساءلتهم الجنائية عن الجريمة التي ارتكبوها.
    ثالثا : الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية :-
    وهي أماكن مخصصة للأحداث المجرمين أو المعرضين للإنحراف ، فيها يخضع الحدث لبرنامج تقويمي تربوي ، يهدف إلي ابعاده عن العوامل التي دفعته للانحراف ، حتي يمكن تسهيل عودته للحياة الاجتماعية . وفي مؤسسات الرعاية الاجتماعية يراعي اختلافها عن المؤسسات العقابية حتي لا يكةن لها شكلها العام وخصائصها ، فلا تؤدي الوظيفة الخاصة بها ، لذلك لا يرتدي القائمون علي مؤسسات الرعاية الاجتماعية الزي الخاص بالمشرفين علي المؤسسات العقابية ، كما إنها مزودة عادة بالأشخاص المؤهلين للقيام بالدور التربوي والتعليمي للأحداث المجرمين . وقد قرر قانون الطفل المصري هذا التدبير في المادة 107 منه ، التي تنص علي أن " يكون ايداع الطفل في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها....."
    المطلب الثاني
    التدابير الشخصية المقيدة للحرية
    هذه التدابير لا تنفذ داخل مؤسسات مغلقلة ، وغنما في وسط حر ، فسلب الحرية ليس هدفا فيها ، بل هي تترك الجاني حرا من حيث الأصل ، وإن كانت تقيد هذه الحرية بفرض بعض القيود علي ممارستها، ومن أهم هذه التدابير :-
    اولا : الوضع تحت المراقبة :-
    يتمثل هذا التدبير في فرض قيود علي حرية المحكوم عليه لمراقبة سلوكه بهدف الحيلولة بينه وبين العوامل التي يمكن أن تغريه بارتكاب جريمة تاليه . مثال هذه الوجبات تجنب مخالطة بعض الأشخاص. وتتولي الشرطة في الغالب مهمة مراقبة المحكوم عليه في التزامه بهذه الوجبات ، كما قد تتولي جهات أخري غير الشرطة القيام بهذا العمل .
    كما أن الوضع تحت المراقبة كتدبير احترازي مقرر في نظام الاختبار القضائي الذي تنص عليه المادة 106 من قانون الطفل المصري ويتمثل نظام الاختبار القضائي ، وهو نظام تعرفه القوانين الأجنبية بالنسبة للكبار ، في وضع الحدث في بيئتة الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ، مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة.
    ثانيا : حظر الإقامة في مكان معين :-
    أي منع المحكوم عليه من الإقامة في إقليم أو مكان معين يخشي أن يسهل ارتكابه جريمة جديدة . والهدف من هذا التدبير هو إبعاد الجاني عن الظروف أو العوامل التي كانت سببا في دفعه إلي الإجرام ، حتي لا يعود إليه مرة أخري. وهذا التدبير يكون في الأصل مؤقتا ، ويجوز للقاضي خقض مدته تبعا لما يظهر علي سلوك المحكوم عليه من تحسن .
    ثالثا : حظر ارتياد أماكن معينة :-
    قد يفرض القانون علي بعض الأشخاص حظرا مؤداه منعهم من التواجد في أماكن معينة ، ولو كان ذلك لفترة قصيرة . مثال هذه الأماكن الحانات أو الملاهي ، أو غيرها من الأماكن التي قد تثير في الجاني رغبات لتدفعه إلي تعاطي المواد المسكرة أو المخدرة ، مما يهيئ له ظروف العودة إلي ارتكاب جرائم جديدة ، وهذا التدبير يعد من التدابير المقيدة للحرية . باعتباره يخضع حرية المحكوم عليه لالتزامات وقيود تحد من نطاقها ، ولا تفرض علي غيره من الأفراد .
    رابعا : إبعاد الأجانب :-
    إبعاد الإجنبي الذي ارتكب جريمة عن إقليم الدولة التي ارتكب الجريمة فيها ، يعد من التدابير الاحترازية ، الهادفة إلي توقي خطورتة الإجرامية . وتتخذ الدولة هذا التدبير بمالها من سيادة علي إقليمها ، تفاديا لارتكاب المجرم جرائم جديدة تهدد أمنها واستقرارها . وتدبير الابعاد عن إقليم الدولة قاصر علي الأجانب دون المواطنين.
    المطلب الثالث
    س. أكتب في التدابير الشخصية السالبة للحقوق والتدابير المالية ؟
    هي طائفة من التدابير هدفها مواجهة الخطورة الإجرامية ، بسلب الحق الذي يكون استعماله قد هيأ الفرصه أو ساعد الجاني علي ارتكاب الجريمة ، ومن أمثلة هذه التدابير :
    أولا : حظر ممارسة بعض الوظائف أو الأنشطة المهنية :-
    ويهدف هذا التدبير إلي حرمان المحكوم عليه من ممارسة بعض الأنشطة المهنية ، حماية للمجتمع أو للمهنة أو للفرد ذاته ، إذا كانت المهنة من العوامل التي تهيئ أمام الجاني فرصة ارتكاب جريمة جديدة . مثال ذلك منع الطبيب الذي يرتكب جرائم الإجهاض من ممارسة مهنة الطب. وتنص بعض القوانين علي تدبير حظر ممارسة الوظيفة أو المهنة باعتباره عقوبة تبعية لعقوبة أصلية.
    ثانيا : سحب رخصة القيادة :-
    هذا التدبير يمكن اتخاذه بالنسبة لمن ارتكب طائفة معينة من الجرائم ، مثل القتل الخطأ ، أو القيادة في حالة سكر بين ، أو من تكرر منه تجاوز حدود السرعة المقررة قانونا . وقد يكون سحب الرخصة لمدة محددة ، كما قد يكون نهائيا . ويأخذ القانون الفرنسي بهذا التدبير ، كما يقرره قانون المرور في مصر في بعض جرائم المرور .
    ثالثا : إغلاق المؤسسة أو المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة :-
    هذا التدبير وقائي الهدف منه منع تكرار المخالفة ممن سبق ارتكابه لها ، مثال ذلك اغلاق المحل التجاري الذي تكرر فيه بيع سلع فاسدة أو مغشوشة أو غير صالحة للاستعمال الآدمي. وقد نص علي هذا الإجراء في مصر قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1957 ، الذي قرر اغلاق المحال التي تدار بغير ترخيص ، كما نص قانون مكافحة الدعارة.

    المبحث الثاني
    التدابير المالية
    هي طائفة من التدابير تمس الذمة المالية للمحكوم عليه ، ولا تمس شخصه . ويمكن أن يدخل ضمن هذه التدابير حظر ممارسة الوظيفة أو المهنة ، لأن هذا التدبير ، وأن كان من التدابير الشخصية السالبة للحقوق ، إلا إنه يؤثر أساسا علي الذمة المالية للمحكوم عليه ، عندما يسلبه حق ممارسة الوظيفة أو المهنة التي تعد مصدر دخله . ومن أمثلة هذه التدابير كذلك يمكن أن نذكر بصفة رئيسية المصادرة والكفالة المالية .

    أولا : المصادرة :-
    المصادرة عبارة عن نقل ملكية مال أو أكثر من المحكوم عليه إلي الدولة وقد يكون هذا المال متحصلا من الجريمة أو استعمل في ارتكابها أو من شأنه أن يستعمل في ارتكاب الجريمة .
    والمصادرة قد تكون عقوبة ، وقد تكون تدبيرا احترازيا حين ترد علي أشياء حيازتها غير مشروعة . وفي الحالة الأخيرة تكون المصادرة وجوبية ، هدفها الحيلولة دون أن يستعمل الحائز مستقبلا الشيء الذي يحوزه في ارتكاب جريمة ، أي توقي خطورة إجرامية . والمصادرة كتدبير احترازي يمكن أن يرد علي شيئ مملوك للمحكوم عليه أو مملوك لغيره ، بينما المصادرة كعقوبة لا ترد إلا علي شئ مملوك للمحكوم عليه تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة .
    المصادرة المقررة في هذا النص نوعان : جوازية ، وفي هذه الحالة تعتبر عقوبة ، ووجوبية ، وتكون حينئذ تدبيرا احترازيا . والمصادرة كعقوبة نصت عليها الفقرة الأولي من المادة 30وفصلت أحكامها ، ولا تعنينا دراستها في هذا المجال . أما المصادرة كتدبير احترازي ، فقد نصت عليها الفقرة الثانية من المادة ذاتها بقولها ، "
    **والتي مؤادها أن المصادرة تعد – حسب طبيعتها – تدبيرا احترازيا ، وأن لم يسبغ المشرع المصري عليها هذا الوصف . فهي تهدف إلي توقي خطورة إجرامية ، باعتبار الأشياء محل المصادرة أشياء خطرة في ذاتها ، ويحتمل أن يستعملها حائزها في ارتكاب جريمة إذا تركت في حيازته . ومن ثم ترتبط الخطورة الإجرامية بحيازة الشئ ، ويكون انتزاع الشئ من يد حائزه مانعا من وقوع الجرائم ، وتلك وظيفة التدابير الاحترازية كما رأينا .
    **وطبيعة المصادرة الوجوبية كتدبير احترازي ، تحدد أحكامها ، التي تميزها عن الأحكام الخاصة بالمصادرة كعقوبة ، ففي المصادرة الوجوبية يلزم أن يكون الشئ محل المصادرة غير مشروع في ذاته ، ويحكم بها ولو لم يحكم علي المتهم بعقوبة أصلية ، ولا تتقيد برعاية حقوق الغير حسن النية ، أي أن ملكية غير المتهم للشئ الخطر علي أمن المجتمع لا تمنع من مصادرته لمواجهة هذه الخطورة وحماية المجتمع منها .
    ثانيا : الكفالة المالية :-
    هي تدبير مالي يلزم بمقتضاه الجاني بدفع مبلغ معين من المال إلي الخزينة العامة ضمانا لحسن سيره وسلوكه بعد الإفراج عنه. وتهدف هذه الكفالة إلي حث المحكوم عليه علي التزام السلوك القويم ، وعدم الاقدام علي ارتكاب جريمة جديدة . وتحدد مدة الكفالة ، فإذا مضت دون أن يرتكب الجاني جريمة جديدة ، استرد مبلغ الكفالة الذي دفعه . أما إذا ارتكب جريمة جديدة يحددها القانون خلال مدة الكفالة ، انتقلت ملكية المال إلي الدولة.
    إنتهت الإجابة
    يتبع .../...



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:02 pm