أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملخص قانون المالية 580_im11 ENAMILS ملخص قانون المالية 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
ملخص قانون المالية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
ملخص قانون المالية I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
ملخص قانون المالية I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
ملخص قانون المالية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
ملخص قانون المالية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
ملخص قانون المالية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
ملخص قانون المالية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
ملخص قانون المالية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
ملخص قانون المالية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
ملخص قانون المالية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    ملخص قانون المالية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    ملخص قانون المالية Empty ملخص قانون المالية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 04, 2013 4:56 pm




    تعريف قانون المالية العامة: هو ذلك الفرع القانوني العام المتضمن مجموعة القواعد و الأحكام القانونية التي تنظم ميزانية الدولة، و ميزانية باقي الأشخاص المعنوية العامة سواءا كانت إقليمية (الجماعات المحلية و البلديات) أو مرفقيه مثل الجامعات.
    الفرق بين المالية العامة(مالية الدولة) و المالية الخاصة (الشركات):
    من حيث النظام القانوني للأموال موضوع قانون المالية العامة للدولة يتمثل في الأموال العامة أي تلك الأموال المنقولة و العقارية التي تؤول ملكيتها للدولة ،بينما المالية الخاصة تعود للأفراد أو للأشخاص المعنوية الخاصة مثل الشركات.
    من حيث الهدف المالية العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة (الإطار العام لوظيفة الدولة) على عكس المالية الخاصة تهدف إلى تحقيق أقصى حد ممكن من الربح.
    من حيث طرق انجاز العمليات المالية يفرض القانون الإداري على الإدارة إتباع طرق محددة لانجاز العمليات المالية وذلك بغرض حماية المال العام مثل: طريق الصفقات العمومية في حين نلاحظ أن للأفراد في المؤسسات الخاصة الحرية التامة في انجاز كيفية عملياتهم المالية.
    من حيث الرقابة القانون يفرض رقابة مشددة بشأن العمليات المالية وهناك (رقابة قبلية، بعدية،إدارية،قضائية، برلمانية)و هذا مالا يمكن ملاحظته بالنسبة للمالية الخاصة
    تطور مفهوم المالية العامة : مر بمرحلتين المالية العامة التقليدية و المالية العامة الحديثة

    ساد هذا المفهوم في ظل الدولة الحارسة إلى غاية القرن 18 و تميزت الميزانية العامة خلالها بعدة خصائص:
    * ضعف حجم الميزانية (نتيجة ضعف وظائف الدولة)
    *مضمون الميزانية محدود (يقتصر على النفقة الإدارية و الموارد العادية)
    يقصد بالموارد العادية تلك المداخيل النهائية التي لا تلتزم الدولة بردها فيما بعد و تتمثل في الضرائب و عائدات أملاك الدولة ، أما الموارد غير العادية هي المداخيل غير النهائية التي تلتزم الدولة بإرجاعها فيما بعد و تتمثل في القرض و الإصدار النقدي و لك تكن ميزانية الدولة الحارسة تتضمن الموارد الغير العادية للأسباب التالية:
    //لم يكن الفقه الكلاسيكي يسمح للدولة بالاستقراض إلا في حالتي الحرب و الكوارث الطبيعية و ذلك لسببين (1- يؤدي إلى انخفاض حجم الأموال المعروضة للاستقراض و المخصصة أصلا للخواص،فإذا تصرفت الدولة مثل الأفراد و لجأت إلى عملية الاستقراض فانه يؤدي إلى ارتفاع الطلب على القروض وبالتالي زيادة سعر الفائدة و يؤدي اضطراب السوق المالية 2- إن استقراض الدولة يخالف مبادئ العدالة لأن القرض سوف يسدد على مدة معينة + الفائدة (جيل يستفيد و جيل آخر يتحمل التسديد)
    - أما الإصدار النقدي و هو عملية الإنتاج الصناعي للنقود و هو يعد من وظاهر السيادة الدولة، غير أن الدولة ليست حرة في إصدار الكمية التي تشاء من النقود وذلك نظرا للمخاطر الاقتصادية(يجب أن يكون هناك توازن بين العرض و الطلب أي ارتفاع في الكتلة النقدية=تضخم مالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار و الذي يعبر عن انخفاض قيم العملة) و مخاطر اجتماعية( زيادة الكتلة النقدية بنسبة 15% =انخفاض قيمة مداخيل المواطنين بـ17% يتحمله فقط ذوي الدخل الثابت.
    * ميزانية غير منتجة (اقتصارها على النفقات الإدارية)
    *ميزانية متوازنة (الفقه المالي الكلاسيكي كان يرفض عجز الميزانية لأن العجز يؤدي إلى القرض و الإصدار النقدي و يرفض فائض الميزانية )
    ساد هذا المفهوم بعد زوال مفهوم الدولة الحارسة و حلول محلة مفهوم الدولة المتدخلة أي التي لا تقتصر على وظيفة حراسة المال و إنما تتوسع للتدخل في الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و من أسباب ظهور الدولة المتدخلة:
    • الأزمة الاقتصادية 1929
    • الحرب العالمية الثانية
    • انتشار الأفكار الاشتراكية (بضرورة سيطرة الدولة على مشروع الاقتصاد)
    خصائص الميزانية الحديثة:
    - حجم الميزانية في تزايد مستمر (1964=مليونين دينار ، 1998=200 مليار)
    - تزايد وظائف الدولة (نظرا لتدخل الدولة في جميع المجالات )
    - النفقات العسكرية(كل دولة تضطر لتجديد عتادها العسكري بسبب الظروف المضطربة)
    - البحث العلمي (يحتاج إلى استثمار أموال ضخمة تظهر نتائجه بعد أمد بعيد)
    - النمو الديمغرافي ( وهذا ما يزيد من نفقات الدولة)
    توسع مضمون الميزانية : سواء فيما يخص النفقات أو الموارد ففي باب النفقات لم تعد تدرج في النفقات الإدارية فقط كما كان الأمر في الميزانية الكلاسيكية حيث أصبحت تدرج في النفقات الاجتماعية (الإعانات، منح الطلبة، منح المعوقين...) النفقات الاقتصادية(إعانات الدولة التي تقمها للمؤسسات الاقتصادية في شكل قروض و الاستثمارات المباشرة)
    و في باب الموارد أصبحت الميزانية تشمل بالاضافة إلى الموارد العادية الموارد الغير عادية
    ميزانية متدخلة : تعتبر الميزانية الحديثة من الوسائل التي تستعين بها الدولة للتدخل و التأثير على المحيط الاقتصادي مثل فرض الضرائب أو منح المساعدات المالية للمؤسسات الاقتصادية و ذلك تبعا للسياسة الاقتصادية المنتهجة غير أن الملاحظ درجة التدخل تختلف من الدول الشتراكية عن الرأسمالية
    ميزانية منتجة : النفقات الاقتصادية ترمي إلى تموين الاستثمار
    ميزانية غير متوازنة : الفقه الحديث يرى أن التوازن لا يعد هدفا في حد ذاته، بحيث أن العجز أو الفائض أصبح أمر إرادي بيد الدولة التي يمكنها تحقيق أ يمنهما باستعمال وسيلة الميزانية.
    البــــــــاب الثانـــــــــــــــــــــــــــي : مضمـــــــــــــــــــــــــــــــون الميـــــــــــــــــــــزانية العامــــــــــــــــة للدولـــــــــــــــــــــــــة
    تعريف الميزانية العامة للدولة: ورد تعريفها في المادة 6 من قانون 84/17 المتعلق بالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية و التي تنص: ((تشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية و الموزعة وفقا الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها ))
    و عليه تعتبر الميزانية العامة للدولة هي الوثيقة التشريعية التي يتم بموجبها تقدير و ترخيص سنويا إيرادات الدولة و نفقاتها المالية .
    خصائص الميزانية العامة للدولة


    ترد منتظمة في قانون المالية الصادر عن البرلمان و ينتج عن هذه الخاصية أنه لا يمكن تعديلها أو إلغائها بموجب قانون آخر طبقا لقاعدة توازي الأشكال بمعني أن الأرقام التي ترد في الميزانية بموجب قانون المادة تعد أرقاما احتمالية فقط . و أما الأرقام الحقيقة ترد بعد تنفيذ الميزانية بموجب قانون ضبط الميزانية. بمعني أن الميزانية تشكل ترخيص من قبل البرلمان للحكومة لتحصيل الإيرادات (فرض الضرائب وصرف النفقات) الميزانية العامة للدولة تعني سنة واحدة من 01 يناير إلى 31 ديسمبر.
    سؤال :الفرق بين قانون المالية و قانون ضبط الميزانية : الأول يعد قبل السنة المعد لها أما قانون ضبط الميزانية بعد انقضاء السنة.

    مضمـــــون الميزانيـــــــــــــــة:
    قســــــــــــــــــم إيـــــــــــــــــــــــــــرادات (قسم ايجابي)
    الايـــرادات العاديـــــــة- النهائية-(و يقصد بها تلك التي تتحصل عليه الدولة بصفة نهائية و منتظمة و دورية بمعنى أن الدولة غير ملزمة بردها) الإيــرادات الغير عاديــة ( يقصد بها المدخيل المالية التي تتحصل عليها الدولة بصورة غير نهائية(مؤقتة) حيث تكون الدولة ملزمة بردها فيما بعد)
    1/المــــــــــــــــــــــــــــــوارد الجبائيـــــــــــــــــة:
    يقصد بها الأموال المحصل عليها من الضرائب و الرسوم و الأتاوى
    أ/ الضريبة: هي اقتطاع نقدي يدفعه الأفراد جبرا إلى الدولة أو احدى هيئاتها العامة بصورة نهائية و بدون مقابل.
    خصائص الضريبة: تدفع نقدا لا عينا +تدفع جبرا (ليس للتخيير) و هي ديون ممتازة- تدفع بصورة نهائية –تدفع بدون مقابل
    ب/الرسوم TAX : هي مبالغ نقدية و تدفع عادة بمقابل مثل رسوم التقاضي
    الفرق بين الضريبة و الرسم : الضريبة لا تدفع لاإلا بموجب قانون (السلطات البرلمان) بينما الرسوم تفوض استنادا إلى قانون بمعنى أنها مقررة بموجب قانون إلا أن قيمتها تترك تحديدها إلى السلطة التنفيذيةالتي تقرر بموجب رسوم تنفيذية.
    ب/ الأتاوى: هي أيضا مبالغ مالية معتبرة مقارنة بالمقابل التي يتحصل عليه دافعها وذلك مثل الأتاوى التي تفرض بمناسبة توصيل خدمات الكهرباء و الغاز
    --------------------أنـواع الضرائــب: --------------------
    */الضرائب المباشرة: تلك التي يتحملها شخص معين و يقوم بدفعها مباشرة بارادة الضرائب و تفرض على الدخل مهما كان نوعه سواءا كان مرتب أو أجر أو معاش التقاعد أو ربح تجاري أو غير تجاري (الذي يحققه أصحاب المهن الحرة) و تنقسم إلي:
     الضريبة على الدخل الاجمالي IRG و تفرض على الأشخاص الطبيعيين
     الضريبة على أرباح الشركات IBS وتفرض على الأشخاص المعنوية (الشركات التجارية) تفرض معدل عالي25% و معدل منخفض 12.5% بالنسبة للأرباح المعاد استثمارها
     الدفع الجزافي VF:يفرض على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين و الهيئات المقيمة بالجزائر و التي تدفع مرتبات مستخدميها و تقدر نسبته بـ 1% من الكتلة الأجرية المدفوعة
     الرسم على النشاط المهني
     الرسم العقاري TF و هي ضريبة سنوية تخص العقارات المبنية و الغير المبنية الموجودة على التراب الوطني
     رسوم التطهير: يؤسس هذا الرسم سنويا سنويا لفائدة البلديات التي تستعمل فيها مصلحة رفع القمامات المنزلية.
     الرسم على الأملاك: أسس بموجب قانون المالية 1994 و هو يفرض على العقارات مهما كانت طبيعتها حيث القيمة التجارية الحقيقية لها.
     قسيمة السيارات (قانون المالية 1996) تقع عينها على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك سيارات و تحدد قيمتها بين 3000 و 5000دج وذلك حسب قوة العربة و وزنها وبداية استعمالها.
    */الضرائب الغير مباشرة: تفرض على الاستهلاك أي يتحملها المستهلك لكن لا يؤديها مباشرة إلى إدارة الضرائب بل ينوب عنه بائع المنتوج أو الخدمة حيث أن قيمة هذه الضريبة مدمجة ضمن السلعة أو الخدمة و تنقسم إلى:
     الرسم على القيمة المضافة TVA تفرض على جميع عمليات الاستهلاك (خدمات أو مواد) قيمتها مابين 7%-17 % من ثمن السلعة أو الخدمة
     الرسم الداخلي على الاستهلاك: و هو يفرض على بعض المنتوجات فقط بالخصوص التبغ و الكبريت.
     الرسوم الجمركية : هي الضرائب تخضع لها السلع عند اجتيازها الحدود الوطنية سواءا عند التصدير أو الاستيراد
     رسوم الذبح: يدفع من قبل مالك الحيوان على أن يتحمله المستهلك في الأخير و يفرض عند الذبح أو عند استيراد اللحم من الخارج و تحدد قيمته بـ 05دج لـ كلغ الواحد من اللحم الصافي القابل للاستهلاك
    */حقوق التسجيل و الطابع:
     1-حقوق التسجيل : وتفرض بمناسبة تسجيل العقود حسب الاجراءات المقرر قانونا لكل عقد مثل: رسوم تسجيل عقود نقل الملكية العقارية حيث يتوجب تسجيلها لدى المحافظة العقارية أين يتم فرض رسم تسجيل يقدر بـ 5% من السعر المعبر عنه.
     2-حقوق الطابع: (الدمغة) و تخضع لها بعض الوثائق المسلمة من طرف السلطات العمومية و التي تحمل دمغة مثل شهادة الجنسية بطاقة التعريف
    أهـــــــــــــــــــداف الضريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
    الهدف الاقتصادي: أصبحت الضريبة وسيلة للتأثير على النشاط الاقتصادي فإذا أرادت الدولة تشجيع قطاع اقتصادي ما فإنها تعتمد إلى إعفاء مستغلي هذا القطاع من دفع الضرائب أو دفع ضرائب اقل وهذا ما يعرف بسياسة التحفيزات أو التشجيعات الضريبية التي تنتهجها الجزائر مثلا في قطاعاعات الصناعات التقليدية ، بالاضافة تفرض الدولة ضرائب و رسوم جمركية على النتوجات الاجنبية المستوردة وذلك بغرض حماية المنتوج الوطني من المنافسة الاجنبية حتى تكون له قدرة تنافسية أكبر في مواجهة المنتوجات الأجنبية المستوردة
    الهدف النقدي: أصبحت الضريبة تستخدم في مواجهة التضخم المالي فتعمد إلى فرض ضرائب اضافية لامتصاص الكتلة النقدية الفائضة و لا تقوم باعادة طرحها إلا بعد عودة التوازن بين القود المتداولة و السلع و الخدمات
    الهدف البيئي: هي وسيلة لحماية البيئة حيث تعمل كل الحكومات على فرض ضرائب على الأنشطة المضرة أو الملوثة للبيئة و تصرف هذه المداخيل في حماية البيئة
    2/ عائــــدات أمــــــــــلاك الدولـــــــــــــــــــــــة :
    هي المداخيل المالية المحققة نتيجة استغلال الدولة لأملاكها العقاريـة و المنقولة - المادة 17 – 18 من الدستور.-
    أ/ عائدات الاستغلال: و هي الأموال الناتجة عن استغلال الدولة لأملاكها مع بقاء الدولة مالكة لهذه الأموال و يتم الاستغلال سواء مباشرة عبر مؤسسات عمومية مثل استغلال المحروقات عن طريق شركة سونطراك أو بطريق غير مباشر يمنح رخصة استغلال الغير (شركات خاصة) مقابل دفع مبلغ مالي و من بين هذه الرخص: رخصة استغلال المواد الغابية و مداخيل استغلال المناجم .
    ب/عائــدات التصفيـــــة : و يقصد بها الأموال التي تتحصل عليه الدولة نتيجة بيعها و تنازلها للغير عن أملاكها و من بين أمثلة ذلك
    * حاصل بيع المنقولات و العقارات التابعة للدولة: مثل السيارات و العتاد الذي لم يعد صالح للاستعمال و قيام الدولة بالتنازل عن العقارات السكنية و المهنبة بموجب قانون 1981
    *حاصل بيع المحجوزات: كذا القروض البريدية المهملة أو التي تعذر تسليمها
    *حاصل بيع الحطام: و تشمل عائدات بيع الأملاك الت يتخلى عنها مالكها أو توفوا دون وارث
    * حاصل خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية أو نقل ملكيتها من ملكية عامة إلى ملكية خاصة.
    3/الجبايــــــــــة البتروليــــــــــــــــــــة
    يقصد بها المداخيل المحصلة نتيجة استغلال المحروقات (النفط و الغاز)
    4/ ايــــــــــــرادات عـــاديـــــــــــة أخــــــــــــــــــــــــــرى متنــــــوعــــة
    و تتمثل في حواصل مختلفة:
    -أرباح المؤسسات الاقتصادية: و هي المؤسسات التابعة للدولة عمومية تهدف لربح و طالما أن ملكيتها تعود للدولة فغن أربحها توجه للخزينة العمومية مثل شركة سونلغاز و البنوك العمومية و اتصالات الجزائر
    ب-الغرامات :التي توقها الهيئات القضائية الجزائية
    ج- الهبات و الوصايا مصدرها الأفراد أو الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية لهذا النوع من الموارد طابع استثنائي بمعنى أن الدولة لا تلجأ إليه بصورة دورية منتظمة بل فقط ف الحالات الاستثنائية عندما لا تكفي الايرادات العادية النفقات العمومية، و تتمثل الموارد الغير العادية في كل من القرض العام و الإصدار النقدي.

    1/ القــــــــــــــــــــــــــــــرض العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
    يقصد به المبلغ الذي تحصله الدولة من الغر سواء أفراد أو حكومات أو بنوك مع تعهدها بتسديده في آجال محددة.
    *اختلاف القــــرض العـــــام على الضريبــــــــــــة في النقاط التالية*
     يعد القرض العام بالطبيعة التعاقدية أي يمثل اتفاقا بين الدولة و المقرض في حين ان الضريبة تفرض من جانب واحد
     يقوم القرض العام على أساس المساهمة الاختيارية من جانب المقرض تطبيقا لمبدا سلطان الإرادة في العقود في حين تعد الضريبة مساهمة إجبارية من الأفراد لخزينة الدولة نظرا لطابعها الإجباري.
     يتحصل المقرض في القرض العام على مقابل المتمثل في الفائدة الممنوحة من قبل المقترض في حين أن الخاضع للضريبة لا يتحصل على أي مقابل.
     أن الدولة ملزمة بإعادة مبالغ القرض العام في حين انها غير ملزمة في إعادة مبالغ الضريبة.
     مبالغ العام توجه لتسديد نفقات معينة و بالخصوص نفقات الاستثمار و التي تهدف لتحقيق الربح مثل إنشاء وحدات إنتاجية مربحة تمكن الدولة من تسديد مبالغ القرض في حين أن مبالغ الضريبة لا توجه لتسديد نفقات معينة بل توجد لتسديد كل النفقات.
    تطــــــور لجـــــــــــوء الدولـــــــــــة إلى القـــــــــروض
    * في ظل الدولة الحارسة: كان الفقه الكلاسيكي يمنح الدولة اللجوء إلى القرض لسببين :
    1/أنه لا ينبغي للدولة التدخل في الشؤون الشؤون الاقتصادية لأن من مبالغ القرض التي تستغلها الدولة كان من المفروض تستغلها المؤسسات الخاصة و بالتالي فان استقرار الدولة سوف يحرم الأفرد و المجموعات الخاصة من الاستفادة من تلك المبالغ.
    2/ ان استقراض الدولة يخالف مبادئ العدالة لأن القرض سوف يسدد بعد مدة معينة زيادة على الفائدة بهذا نكون أمام جيلين، جيل يستفيد و جيل آخر يسدد مبلغ القرض+الفائدة من خلال الضرائب التي على هذا الأخير و لذلك يشبه بعض الفقهاء القرض العام بالضريبة المؤجلة.
    *في ظل الدولة المتدخلة:فيلاحظ أنها تلجأ بصفة اعتيادية للقروض العامة و ذلك أن الفقه الحديث يرى ان توجيه مبالغ القرض للانتاج و الاستثمار و لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنتاج و زيادة العمال و زيادة الاستهلاك مما يؤدي حتما إلى زيادة المداخيل الضريبية على أرباح المؤسسات و على الدخل و على الاستهلاك مما يمكن من توفر أموال التسديد مبالغ القرض
    التنظيــــم الفنـــــي لإصــــــدار القـــــــــــــرض العـــــــام:
    نظرا للمبالغ المعتبرة للقرض العام الامر الذي يتعذر معه على الولة العثور على شخص واحد يقرضها كامل القرض فإنها تلجأ إلي تقسيم هذا المبلغ إلى عدة مبالغ صغيرة في شكل سندات تدعى سندات الخزينة العمومية حيث يتضمن كل سند العناصر الثلاثة التالية: مبلغ السند-مدة السند-معدل الفائدة ثم تقوم بطرح هذه السندات للاكتتاب(للشراء) من قبل من يود إقراض الدولة فعلى سبيل المثال إذا كان مبلغ القرض 50مليون و لم تجد الدولة من يقرضها كامل هذا المبلغ فإنها تقسمه إلى 25 سند خزينة عمومية حيث تبلغ قيمة كل سند 2مليون ثم تقوم بطرحها للاكتتاب(شراء)
    التقسيمــــــــــــــات المختلفــــــة للقـــــــرض العــــــــــام
     تقسيم القروض العامة بالنظر لحرية الاكتتاب
    *قروض اختيارية : الفرد مخير على الاكتتاب
    *قروض إجبارية : الفرد مجبر على الاكتتاب
     تقسيم القروض العامة بالنظر لمكن الاكتتاب و جنسية المكتتب
    * قروض داخلية: يكتتب في سنداته مواطني الدولة
    *قروض خارجية: يعقد مع الحكومات و البنوك الأجنبية و يكون عادة بالعملة الصعبة و يطرح في الأسواق و البورصات العالمية
    تلجأ الدولة للقروض الخارجية لسببين: 1عجز الإيرادات المحلية و القروض الداخلية من تمويل الخزينة 2-حاجة بعض المشاريع للتمويل بالعملة الصعبة
     تقسيم القروض بالنظر لتحديد أجل القرض :
    *القروض العامة المؤيدة: لا تحدد الدولة فيها الأجل
    * القروض القابلة للاستهلاك:يحدد فيه الأجل (قروض قصيرة الأجل 02 سنة –قروض متوسطة الأجل 07 سنوا – قروض طويلة الأجل قد تصل إلى 20 سنة قروض الاستثمار)
    النظام القانوني للقرض العام: يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم إصدار القرض و انقضائه من جهة أخرى.
    / إصدار القرض العام :
    /طرق إصدار القرض العام: إصدار القرض العام بعدة طرق منها:
    o الاكتتاب العام: تطرح الدولة سندات القرض العام للجمهور
    o الاكتتاب المصرفي: موجه للبنوك وحدها
    o الاكتتاب بالمزايدة : طرح سندات بأقل من المبلغ الأسمى للسند مع إعطاء الأولوية الموافقة على طلبات الاكتتاب لمن يقبل الشراء بأكثر الأسعار قربا من السعر الأسمى للسند
    o الاكتتاب في البورصة : تطرح السندات في البورصة
    شكل سندات القرض العام
    A. السندات الاسمية :
    B. السندات
    C. مبلغ القرض:
    انقضاء القرض العام
    1- الانقضاء بالوفاء
    2- الانقضاء بالاستهلاك
    3- تثبيت القرض العام
    4- تحويل القرض
    2/ الإصــــــــــــــــــــــــــدار النقــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
    يعرف الإصدار النقدي على أنه الإنتاج الاصطناعي للنقود و يعد أمرا سياديا حيث تختص كل دولة باختيار عملتها الوطنية و صك و طبع الأوراق النقدية التي تحمل هذه العملة و رغم كون الإصدار يشكل موردا ماليا سهلا بالنسبة للدولة إلا أن لجوؤها العشوائي إلى هذا المصدر ينطوي عله مخاطر اقتصادية ففي حالة قيام الدولة بزيادة الكتلة النقدية عن طريق الإصدار دون أن يترافق ذلك مع زيادة الإنتاج يؤدي إلى حدوث ظاهرة التضخم المالي و لتفادي هذه المخاطر إن الفقه يشترط بالنسبة لكل إصدار جديد للنقود جملة من الشروط: أن يوجد فائض في الإنتاج-أن يكون الاقتصاد الوطني متجها بالكامل نحو التشغيل-أن يتم الإصدار بشكل دفعات متناسبة مع زيادة الإنتاج-أن يتم إيقاف الإصدار كلما اتجهت الأسعار إلى الارتفاع
    الإصــــــدار النقــــــدي في الجـــــــــزائر: يخضع لأحكام الأمر 03-11 المؤرخ لـ26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض ج.ر عدد52 و المادة 38 من نفس الأمر تحدد سلطة البنك المركزي في اصدار النقود بضرورة أن يكون هذا الاصدار ضمن شروط تغطيه تحفظ بقيمة النقود المصدرة و تتمثل في : السبائك الذهبية-العملات الأجنبية-سندات الهزينة و تشكل بمثابة ضمان لقيمة ما يصدره من نقود




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:53 pm