أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 بحث حول : أشخاص التنفيذ  580_im11 ENAMILS  بحث حول : أشخاص التنفيذ  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 بحث حول : أشخاص التنفيذ  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 بحث حول : أشخاص التنفيذ  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 بحث حول : أشخاص التنفيذ  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 بحث حول : أشخاص التنفيذ  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 بحث حول : أشخاص التنفيذ  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 بحث حول : أشخاص التنفيذ  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 بحث حول : أشخاص التنفيذ  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 بحث حول : أشخاص التنفيذ  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 بحث حول : أشخاص التنفيذ  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 بحث حول : أشخاص التنفيذ  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    بحث حول : أشخاص التنفيذ

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     بحث حول : أشخاص التنفيذ  Empty بحث حول : أشخاص التنفيذ

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 26, 2013 2:10 pm




    خطة البحث:

    المقدمة: طرح الاشكالية:

    المبحث الأول: الأطراف الأساسية في التنفيذ
    المطلب الأول: طالب التنفيذ (الطرف الإيجابي في التنفيذ)
    المطلب الثاني: المنفذ عليه (الطرف السلبي في التنفيذ)
    المطلب الثالث: المحضر القضائي

    المبحث الثاني: الأطراف المحتمل انضمامها في التنفيذ
    المطلب الأول: الغير كطرف في التنفيذ
    المطلب الثاني: السلطة العامة في التنفيذ

    الخاتمة
    المراجع



    المقدمة:
    لا شك بأننا ندرك بأن التنفيذ هو تصرف قانوني يوجد علاقة قانونية وينشئ التزامات وحقوق للطرفين، كذلك التي تنشأ عن قيام الدعوى أو الخصومة القضائية. ويمكن القول بأن التنفيذ يشكل دعوى حقيقية تتمثل في اتجاه صاحب الحق الموضوعي نحو الاستفادة من الحماية القانونية المتمثلة في الحق في التنفيذ، ويتم التنفيذ بمجموعة إجراءات تتخذ عن طريق القضاء وتبدأ مع مباشرة حالة قانونية بين أطراف تلك الإجراءات التي تتابع واحدا بعد الآخر في سبيل أن يقع التنفيذ على محله، وهذا الأخير أي الأطراف نقصد به أشخاص التنفيذ وهو موضوع بحثنا الذي نحن بصدده .
    ويراد به الأطراف المعنية بالإجراء وهم بعدد خمسة، ثلاثة منهم أساسيون لا يمكن الحديث عن تنفيذ إذا غاب أحدهم، و الاثنين الآخرين يمكن مصادفتهما خلال مباشرة التنفيذ ولا يؤثر غياب أحدهما في التنفيذ.
    ومن هنا نطرح الإشكالية التالية:
    فيم تتمثل الأطراف الأساسية والأطراف المحتمل انضمامها أثناء التنفيذ؟











    المبحث الأول: الأطراف الأساسية في التنفيذ
    لا يمكن الحديث عن التنفيذ إذا غاب أحد الأطراف الأساسية وهي ثلاثة: طالب التنفيذ، الشخص الملزم بالتنفيذ ويدعى المنفذ عليه أما الثالث فهو المحضر القضائي، وعليه فيكون لدينا ثلاثة مطالب:
    المطلب الأول: طالب التنفيذ (الطرف الإيجابي في التنفيذ)
    أولا: التعريف بطالب التنفيذ وتحديد أهميته
    يعرف الفقه الطرف الإيجابي في التنفيذ بأنه "هو كل من يجري التنفيذ لصالحه على مال معين سواء أطلب هو التنفيذ أم أوجب القانون إدخاله في إجراءات التنفيذ".
    ويصطلح الفقه له بعدة تسميات منها: الدائن، الحائز، طالب التنفيذ.
    وتتجلى أهمية طالب التنفيذ حسب رأي الفقهاء من ناحيتين:
    الناحية الأولى: أن هذا الطرف تكون له وحده سلطة مباشرة إجراءات التنفيذ والقاعدة في التنفيذ بالحجز ونزع الملكية أنه إذا تعدد الحاجزون تخول هذه السلطة للحاجز الأول ويطلق عليه إسم الدائن المباشر للإجراءات.
    الناحية الثانية: لا يستفيد من إجراءات التنفيذ ولا يضار منها إلا من كان طرفا فيها وهو ما يعرف بالأثر النسبي للإجراءات. فمثلا لا تنفذ التصرفات في المال المحجوز في مواجهة أشخاص الطرف الإيجابي وحدهم بينما تكون صحيحة ونافذة بالنسبة لغيرهم.
    ثانيا: الشروط الواجب توافرها في طالب التنفيذ
    يشترط في طالب التنفيذ الصفة والمصلحة و الأهلية، فالصفة يقصد بها أن يكون طالب التنفيذ دائن للمنفذ ضده وقت الحجز وذلك بحيازته للسند التنفيذي الذي يكون بمثابة الدليل على صاحب الحق الموضوعي،أما المصلحة فتعتبر مفترض منطقي وضروري، إذ يجب أن تتوافر المصلحة في طالب التنفيذ وفقا للقواعد العامة، ومن أمثلة ذلك أن يكون طالب التنفيذ دائنا عاديا أو دائنا صاحب حق عيني متأخر في المرتبة، فلا يجوز لهذا الدائن أن يطلب التنفيذ على مال محمل بالحقوق العينية المتقدمة في المرتبة إذا ما كانت تستغرق قيمة المال كله،وأما ما يتعلق بشرط الأهلية فهي أهلية الإدارة وليست أهلية التصرف بحيث يكفي أن يكون طالب التنفيذ أهلا لإدارة أمواله ، وهذا عملا بالمادة 13 من القانون المدني.
    كما قد تطبق أحكام البطلان المشار إليها في المادة 64 من القانون المدني بالنسبة للتنفيذ.
    وقد ينوب عن طالب التنفيذ وكيله أو ورثته في حالة الوفاة، على أن يتم تبليغ المنفذ عليه قبل البدء في التنفيذ بالسند الذي يخول الصفة للوكيل أو الوارث إلى جانب إعلان السند التنفيذي، وإلا كان للمنفذ عليه أن يحتج ببطلان الإجراءات.
    المطلب الثاني: المنفذ عليه (الطرف السلبي في التنفيذ)
    ويقصد به الطرف الصادر الحكم ضده في دعوى التنفيذ، ويشترط فيه ما يشترط لطالب التنفيذ وجوب توفره على الصفة والمصلحة والأهلية، فالصفة تشترط أن تكون في الطرف السلبي أي المنفذ عليه وهي بكونه مدينا للدائن ولكن إذا كانت القاعدة أن صفة المنفذ عليه تثبت للمدين فإنها تثبت أيضا لمن يكون خلفا للمدين سواء كان خلفا عاما كالوارث أو خلفا خاصا كالموصى له بدين ، فيمكن التنفيذ في مواجهة الخلف بشرط إتباع القواعد و الإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن.
    أما ما يتعلق بالأهلية فهي كالتالي:
    أ‌- أهلية الوجوب: يجوز التنفيذ ضد أي شخص قانوني وهذا هو الأصل، ولكن يستثنى من هذا الأصل الأشخاص الذين لا يجوز التنفيذ ضدهم وهم:
    الدولة والأشخاص المعنوية العامة، الدولة الأجنبية وممتلكاتها ورجال السلك السياسي والقنصلي، ممثلي الدول الأجنبية، المدين التاجر الذي أشهر إفلاسه.
    ب‌- أهلية الأداء: ويقصد منها أهلية التصرف لا أهلية الإدارة.
    والأصل أن يكون التنفيذ على المدين إنما يجوز التنفيذ على غير المدين كما أن هناك مدينون لا يجري التنفيذ ضدهم.
    أولا: التنفيذ على غير المدين: وذلك كما في حالة التنفيذ ضد الكفيل(المادة 644 و 654 ق.م) والتنفيذ ضد الكفيل العيني (المادة 884/1 ق.م) والتنفيذ على المدنيين المتضامنين (المادة 223ق.م) أيضا التنفيذ على حائز العقار المرهون (المادة 911 ق.م).
    ثانيا: مدينون لا يجري التنفيذ ضدهم: هناك مدينون لا يخضعون لإجراءات التنفيذ وهم على النحو التالي:
    1- الدولة والأشخاص المعنوية العامة:
    وهذا لأن المشرع الجزائري مؤخرا أخضع المؤسسات الخاصة والتابعة للدولة للإفلاس، وبناء عليه لا يجوز التصرف أو توقيع الجزاء على المال العام كقاعدة عامة، وهذا هو المبدأ الذي تم تكريسه في المواد 688 و 689 ق.م.
    2- الدولة الأجنبية وممتلكاتها ورجال السلك السياسي والقنصلي: لأنها تعتبر حصانة مقررة في القانون الدولي العام لعلاقة ذلك بسيادة الدول.
    3- ممثلي الدول الأجنبية
    4- المدين التاجر الذي أشهر إفلاسه: يعتبر الإفلاس نظام جماعي للتنفيذ يحل محل الإجراءات الفردية، بحيث تتوقف ملاحقة الدائن ضد المدين المفلس وتحل محلها إجراءات التنفيذ الجماعية.
    المطلب الثالث: المحضر القضائي
    استحدث القانون الجزائري نظام المحضر القضائي بمقتضى قانون رقم 91-03 المؤرخ في 08/01/1991م. حيث تؤسس مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين على مستوى المحاكم المادة 2 قانون رقم 91-03 . ويعتبر المحضر القضائي هو الشخص الوحيد المؤهل قانونا لمباشرة إجراءات التنفيذ عملا بالنص الصريح 611 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
    وقد حددت المادة رقم 12 من القانون رقم 06-03 المهام التي يتولى أداءها المحضر القضائي نذكر من أهمها:
    - تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص غليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد الفانون طريقة أخرى للتبليغ؛
    - تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا المجال الجزائي، وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي.
    والحديث عن نظام المحضرين القضائيين يثير مجموعة تساؤلات قانونية وهي:
    أولا: التكييف القانوني لعلاقة المحضر القضائي بطالب التنفيذ
    الراجح فقها وقضاء، اعتبار المحضر القضائي وكيلا عن طالب التنفيذ. وتستمد صفة الوكيل لدى المحضر القضائي سندها القانوني من الأحكام المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في المادة 571 إلى 589 من القانون المدني. هذه الأحكام تنطبق في جوهرها على العلاقة بين المحضر القضائي وطالب التنفيذ لكون هذا الأخير يفوض المحضر بوصفه غيرا، للقيام بعمل شيء لحسابه وباسمه.
    ثانيا: الاختصاص الإقليمي للمحضرين القضائيين
    عملا بالمادة 2 من القانون رقم 06-03، يمتد الاختصاص الإقليمي للمحضرين القضائيين ليشمل اختصاص المجلس القضائي مكان وجود المكتب العمومي: "تنشأ مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين لدى المحاكم وفقا لمعايير موضوعية تسري عليها أحكام هذا القانون. يمتد الاختصاص الإقليمي لكل مكتب إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له".
    ثالثا: الرقابة على أعمال المحضر القضائي
    وفقا لقانون رقم 06-03، يخضع المحضر القضائي لرقابة مزدوجة:
    1. رقابة مهنية تمارسها الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين وفقا للمادة رقم 44 وما يليها.
    2. رقابة قضائية يباشرها وكيل الجمهورية عملا بالمادة 46 .
    رابعا: واجب أداء المهمة
    عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 06-03، لا يجوز للمحضر القضائي رفض القيام بمهمة طلبت منه إلا في حالة وجود مانع. كأن يطلب منه دائن عادي، الحجز على عقارات المدين دون إرفاق ما يثبت عدم وجود منقولات أو وجود حالة تتنافى. أما إذا كان الطلب مشروعا، كأن يتضمن تكليف المدين بالوفاء مع انعدام التنافي ، فلا يجوز للمحضر القضائي رفض المهمة. وإن حدث ذلك يجوز لطالب التنفيذ إحاطة النيابة العامة بالأمر أو الغرفة الجهوية للمحضرين على اعتبار أن امتناع المحضر يشكل خطأ مهنيا يستوجب المساءلة، وللجهة المحاطة التحقق فيما إذا كان امتناع المحضر عن القيام بالإجراء المطلوب، يستند أو لا يستند إلى سبب قانوني.
    خامسا: مسؤولية المحضر القضائي
    إن الاستقلالية المالية للمحضرين القضائيين لا تعني إعفاءهم من الالتزامات أو تبرئتهم من المسؤولية. فالمادة 05 من القانون رقم 06-03ن تصف المحضر القضائي"بالضابط العمومي" ونتيجة لذلك، يغتبر المحضر القاضي مسؤولا بصفة شخصية عن كل ما يصدر عن مكتبه كما أن المحضر لا يستفيد من امتياز تحمل الدولة للأعباء المدنية الناجمة عن أخطاء موظفيها.
    أ‌- المسؤولية المباشرة:
    مسؤولية المحضر القضائي سواء كنا بصدد إعلان سند أو تنفيذ، هي من ثلاث زوايا: مهنية، مدنية، جزائية. إذ يترتب على تقصير المحضر القضائي في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها قيام مساءلة مهنية من جهة الرقابة تؤدي إلى توقيع جزاء تأديبي عملا بالمواد 49، 50، 51، و57 من القانون رقم 06-03 .
    أما المسؤولية المدنية للمحضر فهي تشمل ما يقع منه أثناء تأدية وظيفته باعتباره وكيلا عن طالب التنفيذ و أي ضرر يلحق الزبون نتيجة تقصير من طرف المحضر، يفتح المجال للشخص المتضرر للمطالبة بالتعويض.
    أما بالنسبة للمسؤولية الجزائية للمحضر القضائي، فهي تقوم بمجرد ارتكاب فعل منصوص ومعاقب عليه جزائيا،ولا يتمتع المحضر القضائي بأي امتياز يحول دون متابعته.
    ب‌- مسؤولية المحضر عن أعمال مساعديه:
    تنص المادة 15 القانون رقم 06-03: "يمكن للمحضر القضائي أن يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيسيا أو أكثر وكل شخص يراه ضروريا لتسييير المكتب"
    كما تنص المادة 16 من نفس القانون: "يمكن للمساعدين الرئيسيين بعد تأدية اليمين المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون، أن يقوموا باسم المحضر القضائي صاحب المكتب بتبليغ الأوراق القضائية ... وفي جميع الحالات يبقى المحضر القضائي مسؤولا مدنيا عن حالات البطلان والغرامات والاسترداد والمصاريف والضرر الذي يتسبب فيه مساعدوه".
    سادسا: حجية المحررات الصادرة عن المحضر القضائي
    يستخلص من خلال المواد 04 و 33 من القانون 06-03، بأن المحررات الصادرة عن مكاتب المحضرين القضائيين هي سندات ذات حجية لا تقبل إلا الدفع بالتزوير. ويعود ذلك لـ:
    • صفة الضابط العمومي التي يتمتع بها المحضر القضائي.
    • أن المحضر القضائي مفوض بصريح نص المادة 04 المذكورة أعلاه من قبل السلطة العمومية.
    • أن العقود والسندات يتم توقيعها ودمغها بخاتم الدولة الخاص به تحت طائلة البطلان وفقا للمادتين 14و33 من القانون أعلاه.
    هذه الخصائص تكسب السندات الصادرة عن المحضر القضائي صفة رسمية تجعلها محصنة ضد كل ادعاء يطعن في صحتها.
    سابعا: بطلان إجراءات التنفيذ
    بالإضافة إلى الإجراءات الجوهرية في التنفيذ التي تؤدي تحت طائلة البطلان، نذكر منها:
    • وجوب دمغ نسخ العقود والسندات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها المحضر القضائي بخاتم الدولة الخاص به.
    • إلزامية تحرير العقود والسندات باللغة العربية وتوقيعها ودمغها بخاتم الدولة.
    هناك حالات متصلة بشخص المحضر القضائي تؤدي إلى بطلان الإجراءات منها حالات المنع والتنافي المنصوص عليها في المواد من 21 إلى 23 من القانون رقم 06-03.
    المبحث الثاني: الأطراف المحتمل انضمامها أثناء التنفيذ
    بينا في المبحث الأول بأن الأطراف الأساسية لا يمكن الحديث عن التنفيذ إلا بواسطتها وهي: طالب التنفيذ والمنفذ عليه والمحضر القضائي. غير أن هذا لا يمنع من انضمام طرفين آخرين أثناء التنفيذ، إما بناء على طلب الأطراف الأساسية، أو من الغير لحماية مصالحه مع أنه لم يكن طرفا في الخصومة.
    المطلب الأول: الغير كطرف في التنفيذ
    أولا: إلزام الغير الخارج عن الخصومة أو الاتفاق بالتنفيذ
    يقصد بالغير من لم يكن طرفا وقت الخصومة أو الاتفاق يعود عليه إجراء التنفيذ بنفع أو ضرر. فهو حينئذ لايملك مصلحة إنما يستند إشراكه في التنفيذ إلى سبب يرجع إما لصفته او وظيفته أو علاقته بالخصوم. ولا يدخل ضمن طائفة الغير ورثة المحكوم عليه الذين أصبحوا مطالبين بالوفاء بدلا عن الهالك لأنهم من الخلف. ويعد من الغير:
    • المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير باعتباره مدين للمدين.
    • الحارس القضائي.
    • محافظ الشهر العقاري.
    • ضابط الحالة المدنية.
    ثانيا: الإذن للغير الخارج عن الخصومة أو الاتفاق بالتدخل في التنفيذ
    اعتبارا من المشرع لضرورة حماية حقوق كافة الدائنين دون تمييز، أجاز للدائنين الآخرين التدخل أثناء مرحلة التنفيذ والانضمام مباشرة إلى الحاجز بموجب السندات التنفيذية التي هي بحوزتهم ، بغية استعادة ديونه من أموال المدين. كما يعتبر الحجز الموقع من طرف الغير على ثمن المنقولات المحجوزة لدى المحضر القضائي إحدى الصور التي تمكن هذا الغير الخارج عن الخصومة من التدخل في التنفيذ باعتباره إحدى صور حجز ما للمدين لدى الغير. وعملا بالقانون الجديد لاسيما مواده 685و 700و 716 و 727، يعتبر من الغير:
    • الدائنون الآخرون بعد حجز ما للمدين لدى الغير
    • الدائنون الآخرون الذين يعلمون بالحجز الأول قبل البيع
    • الغير الذي يدعي ملكية منقولات محجوزة ويقوم برفع دعوى استردادها
    • الدائن الآخر الذي بيده سند تنفيذي حائزا لقوة الشيء المقضي به إذ بعد قيد أمر الحجز.
    المطلب الثاني: السلطة العامة في التنفيذ
    يقتصر تدخل السلطة العامة وفقا للتشريع في الجزائر على:
    أولا: تدخل رئيس المحكمة
    ثانيا: تدخل النيابة العامة
    أولا: تدخل رئيس المحكمة
    أشارت إليه المادة 631 من ق إ م إ حيث يخول هذا القاضي صلاحية النظر في إشكالات التنفيذ.
    كما يتدخل رئيس المحكمة للنظر في العرائض المتعلقة بالحجوز بكافة صورها، وذلك منصوص عليه في المواد التالية: 649، 667، 687، 722 من ق إ م إ.
    ثانيا: تدخل النيابة العامة
    يتم تدخل النيابة العامة عن طريق تسخير استعمال القوة العمومية بما يسمح للمحضر القضائي القيام بإجراءات التنفيذ. غير أن ذلك لا يعني اللجوء التلقائي للقوة العمومية في كل حالات التنفيذ، إنما تظل القاعدة هي مباشرة التنفيذ ابتداء بالوسائل الودية.
    التنفيذ بحضور القوة العمومية إذا يتم في حالة إصرار المطالب بالتنفيذ على عدم الاستجابة، ويتم في حالتين:
    1- حينما يتعلق الأمر بتنفيذ عيني.
    2- عند تنفيذ أمر الحجز.
    بالنسبة للحالة الأولى فهي تخص تسليم شيء بذاته سواء كان منقولا أو عبارة عن عقار. فإذا انقضت مهلة التكليف بالوفاء المحددة بخمسة عشر يوما (15)، يقوم المحضر القضائي بإجراء محاولة ودية قد تؤدي إلى استجابة المنفذ عليه إما بتسليم الشيء أو إخلاء العين محل النزاع. أما إذا رفض المنفذ عليه، يلجأ المحضر القضائي إلى النيابة العامة لأجل الحصول على تسخيرة من أجل استعمال القوة العمومية، ويستعيد المستفيد من السند ، الشيء المقضي باستعادته.
    فيما يخص حالة تنفيذ أمر بالحجز، فقد تضمنته المادة 687 من ق إ م إك" إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا للمادة 612 أعلاه، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات ... يتم الحجز بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة ... يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز عند الاقتضاء".






    المراجع
    1- بربارة عبد الرحمن، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية، ط1، منشورات بغدادي، الجزائر، 2009.
    2- العربي الشحط عبد القادر و نبيل صقر، طرق التنفيذ، دار الهدى، الجزائر (دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر).
    3- محمد حسنين، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، ط5 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2006.
    4- مروك نصر الدين، طرق التنفيذ في المواد المدنية، ط2، دار هومة، الجزائر،2007.



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:29 pm