الإختصـ ــــــاص: النوعي، الإقليمي ( المحلي ، الوطني)
الإختصاص النوعي: هناك واختصاص عام تبحث فيه الشرطة القضائية في كل الجرائم دون التقيد بأي نوع منها واختصاص خاص يتولاه الضباط المحددون في الفقرة 07 من المادة 15 إج والأعوان المحددون في المواد 21، 27 / 28 إج وفيه يتقيد بالتحري والبحث في نوع معين من الجرائم يحددها القانون ولايجوز لذوي الإختصاص الخاص مباشرة أي صلاحيات خارج نطاق ماخصهم به القانون في حدود الجرائم التي كلفوا بالتحري فيها في نطاق وضائفهم العادية
الإختصاص الإقليمي أو المكاني: يتحدد بحسب صفة الضابط القضائي والجهة التي ينتمي إليها وحسب نوع الجريمة
الإختصاص المحلي : يتحدد بدائرة الإختصاص لضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامه في التحري والتحقيق عن الجريمة م 16/02 ويمكن للهذا ال نطاق المكاني أن يمدد في حالة الإستعجال وخوفا من ضياع الأدلة أو لضرورة البحث التحري يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة ، أو مكان القبض على أحد المشتبه فيهم ، أو بمكان إقامة أحد المشتبه فيهم حسب المواد 37 ، 40 إج اللتان تحددا الإختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية
الإختصاص الوطني: وسع قانون الإجراءات الجزائية لبعض ضباط الشرطة القضائية من اختصاهم مثل مصالح الأمن العسكري أو حسب نوع الجريمة الجرائم الإرهابية والتخريبية .
المطلب الأول :صلاحيات ضباط الشرطة القضائية:
هناك صلاحيات أو سلطات عادية وأخرى إستثنائية (في حالة تلبس)
السلطات العادية (إجراءات الإستدلال أو البحث التمهيدي)
المواد 12 ، 63، 65إ ج تتمثل في
تلقي التبليغات الشكاوى م 17 /1 إج
البحث والتحري عن الأدلة الخاصة بالجريمة ومرتكبيها
الذهاب لمكان الجريمة ومعاينته
وسماع أقوال لمشتبه فيهم
تحريرالمحاضر وإرسالها لوكيل الجمهورية
السلطات الإستثنائية : قد يسمح لضباط الشرطة القضائية إجراء بعض الصلاحيات التي تمس بالحريات الفردية وذلك في حالة تلبس أو بإنابة
السلطات الإستثنائية في حالة تلبس:
أولا تعريف التلبس : هو المقاربة أو المعاصرة بين لحظتي ارتكاب الجريمة واكتشافها ، ذكرت المادة 41 إ ج حالات التلبس المتمثلة في : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها ، مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها، متابعة العامة لل مشتبه فيه بالصياح ، ضبط أداة الجريمة أو محلها مع المشتبه فيه ، وجود آثار أو علامات تفيد ارتكاب الجريمة، كتشاف الجريمة في مسكن والتبليغ عليها في الحال(تلبس حكمي)
شروط التلبس:
أن يكون التلبس حسب الحالات المذكورة في المادة 41 إج
أن يكون سابقا لارتكاب الجريمة
أن يقف الضابط بنفسه على حالة التلبس كان يشاهدها أو يكتشفها وإذا أبلغه الغير بوجودها يجب عليه الإنتقال بنفسه لمكان وقوع الجريمة ومعاينتها
يجب أن يكون اكتشاف الجريمة بطريق مشروع فلا يمس بحقوق وحريات الأفراد فلا يقوم بالتجسس أو تسلق الحائط و يمكنه إحضار المشتبه فيه عنوة دون أمر من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق ،ولكن يمكنه انتحال الصفة أو التنكر والتخفي لضبط الجناة (التسرب)
واجبات الضابط في حالة التلبس: في الأول نشير إلى أن هناك واجبات يجب أن يقوم بها ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس وهناك إجراءات أخى مسموح له القيام بها أما الواجبات فتتمثل فيمايلي:
- يجب إخطار وكيل الجمهورية حالا والإنتقال لمكان الجريمة المادة 42 إ ج
- - يجب أن يحافظ على الآثار والبصمات م 42 إج ويجرم تغيير حالة الأماكن التي وقعت بها الجريمة م 43 إج
- سماع أقوال الحاضرين وقت ارتكاب الجريمة ولايجب تحليفهم ولا إجبارهم على الكم
- يجب ضبط مايوجد مكان الجريمة (سلاح ، ملابس ، أوراق ، صور،..) وأن يعرضها على المشتبه فيه على أنه ساهم في الجريمة م 42 ، 42/4 إج
- إجراء معاينات على أمكنة الجريمة ويمكن الإعتماد على الخبراء بعد آدائهم اليمين
المطلب الثاني : الإجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائية :
الإستيقاف بغرض تحقيق الهوية : الإستيقاف إجراء بوليسي يهدف للتحقيق في هوية المشتبه فيه يمكن أن يوقف في مكان وقوع الجريمة أو حتى في الطريق العام لم لاتوجد بشأن هذا الإجراء نصوصا صريحة في القانون ولكن ذكرته المادة 50 من قانون الجمارك والمادة 50 /2 إج ولكن لايجوز مع الإستيقاف اقتياد الشخص على مركز الشرطة إلا في حالة امتناعه عن هويته
ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى مركز الشرطة : الضبط هو التعرض المادي للشخص بتقيييد حريته واقتياده إلى أقرب مركز شرطة أو الدرك ، يجوز أن يقوم به عامة الناس أو رجال الشرطة م 61 إج ويجب أن يكون في حالة التلبس ، ولايجوز تفتيش المشخص تفتيشا قانونا فقط التفتيش الوقائي
الأمر بعدم المبارحة : م 50 إدج يكون بأمر من ضابط الشرطة القضا ئية يكون فقط في حالة توفر التلبس ، وان يكون موجها فقط للأشخاص المراد التحقيق في هويتهم م 50 /2 ،
التوقيف للنظر: إجراء بوليسي يأمر به ضباط الشرطة القضائية بوضع الشخص المراد التحفظ عليه لمدة 48 سا المادة 51 ويجب أن يسمح للمشتبه فيه بالإتصال بالعائلة وزيارتها له مع الإحتفاظ بسرية التحقيق ويكون في أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لذلك ولوكيل الجمهورية زيارة تلك الأماكن م 52/4و 5
ولكن يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر ضعف 48 سا بالنسبة للجرائم الماسة بأمن الدولة بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية م 51 /5 مع شرط وجوب احترام السلامة الجسدية للموقوف تحت النظر م 52/1،2،3
ويدون محضر يذكر فيه مدة استجوابه ، وفترات الراحة واليوم الساعة الذين أطلق سراحه فيهما ويدون على هامش المحضر توقيع صاحب الشأن (المشتبه فيه ) ويشار إلى امتناعه عن التوقيع إذا امتنع ويقدم لوكيل الجمهورية
ويجوز للمشتيه فيه أو المحامي أو الأهل أو من وكيل الجمهورية بتلقاء نفسه طلب طبيب لمعاينة المشتبه فيه وهذا من حقه للتأكد على عدم تعرضه للعقاب أثناء المساءلة
تفتيش المساكن : هو إجراء ابتدائي من إجراءات التحقيق يخول لقاتضي التحقيق أصلا ولكن كاستثناء يجوز أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس64 إج أو بإنابة قضائية م 139 الإطلاع على المادة 45 إج تتحدث عن تفتيش المساكن ، المادة 47 تتحدث عن دخول المساكن، المادة 44، م 48 أحكام دخول المنازل وتفتيشها
القيود الوادة على إجراءات التفتيش:
- يجب أن تكون الجريمة قدوقعت لا ستقع وأن تكون في حالة التلبس
- يجب أن يجري التفتيش ضباط الشرطة القضائية ويمكن مساعدة الأعوان لهم لكن لايجوز مطلقا أن يقوم بع الأعوان لوحدهم
- أن يحصل الضابط على إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق م 44 إج ويجب أن يكون الإذن مكتوبا ومتضمنا لعنوان المزل الذي سيفتش ، وسبب التفتيش والضابط الذي سيفتش ....
- يجب إحترام ميقات التفتيش من الخامسة صباحا إلى الثامنة مساءا
ولكن يجوز الخروج على هذا الميعاد في حالة الضرورة أي إذا طلب به صاحب المنزل وأيضا في تفتيش الفنادق والمساكن المفروشة والمحلات والاماكن المفتوحة للعامة إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والدعارة م 342 ق العقوبات و المادة 348
وفي الجرائم الإرهابة م 87 إج أين يجوز التفتيش في أي وقت
ويجب أن يكون صاحب المسكن موجودا أثناء عملية التفتيش ،وفي حال تعذر حضوره ينيب غيره(زوجه ،إبنه، أخوه ، أو جاره ) أما إذا لم يعين من ينبه يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين غير خاضعين لسلطته
وفي حالة مخالفة هذه الإجر اءات اعتبر التفتيش باطلا
تفتيش الأنثى : يجب أن تقوم أنثى بتفتيش أنثى
المطلب الثالث : اختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالة الإنتداب القضائي :
وهنا يقوم ضباط الشرطة القضائية بممارسة بعض إجراءات التحقيق عن طريق إنابة من قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية فإجراءات التحقيق ليست من اختصاص ضباط الشرطة ولكن استثناءا بإنابة المادة 138 إج
شروط صحة الإنابة القضائية :
- أن يكون قرار الإنابة صادر عن شخص مختص قانونا للقيام بالإجراء محل الإنتداب (قاضي التحقيق)
- يجب أن يوجه قرار الإنابة على أحد ضباط الشرطة ال قضائية المختصين فلا يجوز ندب أعوان الضبط القضائي
- أن ينصب الإنتداب على عمل أو أكثر من أعمال التحقيق ماعدا الإستجواب أو الحبس الإحتياطي أو سماع أقوال المدعي المدني
- يجب أن تكون الإنابة صريحة وواضحة
وأن يكون قرار الإنابة مكتوبا
- أن يتضمن قرار الإناة كل البيانات اللازمة (تاريخ الصدور، إسم الضابط المنتدب، توقيع قاضي التحقيق ...)
يحرر قاضي التحقيق محضرا يدون فيه ماقام به ويرسله لقاضي التحقيق في الوقت الذي حدده هذا الأخير ولكن إذا لم يحدد قاضي التحقيق المدة التي يجب أن ينتهي فيها التحقيق ويستلم فيها المحضر يجب على ضابط الشرطة بعد الإنتهاء من التحقيق أن يسلمه المحضر خلال 08 أيام المادة 141 إج
الخاتمة
-في الختام نشير إلى بعض الإستنتاجات التي إستقيتها من خلال بحثي لإعداد هذا العرض المتواضع و هي :
- إن مهام المنوطة بفئات الموظفين المؤهلين لممارسة بعض سلطات الضبط القضائي لا تقل أهمية عن مهام ضباط الشرطة القضائية و هي تبدأ حيث يعجز هذا الأخير نظرا لطبيعة الجريمة و خصوصيتها إذ تحتاج بعض الجرائم للبحث و التحري عنها رجال فنيون ذوي الإختصاص نظرا لتعقدها و دقة مجال إرتكابها و خصوصياته و هو ما لا يتأتى لضباط الشرطة القضائية ذو التكوين القانوني العام
- إن العلاقة بين هذه الفئة من الموظفين و النيابة العامة غير المحددة بدقة من حيث سلطة الإشراف عليها و إدارتها من قبل رجال النيابة و حبذا في تقديري أن يتدخل المشرع لإصدار نصوص قانونية تحدد هذه العلاقة بما يجعل هناك مرونة للنيابة العامة في اللجوء إلى ذوي الإختصاص في البحث و التحري من جهة و من جهة ثانية تحديد كيفيات الإشراف عليها و إدارتها نظرا لأهمية السلطات الممنوحة لها و خطورتها
- إن العلاقة بين هذه الفئة من الموظفين و ضباط الشرطة القضائية هي في العديد من الأحيان علاقة تكاملية حيث يلجأ أعضائها لضباط الشرطة القضائية لممارسة بعض سلطته قصد إتمام مهامهم غير أن صيغة هذه العلاقة حسب رأيي غير واضحة المعالم من الناحية العملية كون هذا الأخير في كثير من الأحيان عند تدخله لا يكمل عمل هذه الفئة و إنما يقوم مباشرة تحرياته منفصلا عنها و بموجب محاضر جديدة خاصة به مع أن توقيعه على محاضرها كاف لصحتها
- و أشير في الأخير أن هذه الفئات من الموظفين إذا كان المشرع قد خلفها بعض صلاحيات الشرطة
القضائية و لم يمنحها كل السلطات الممنوحة لضباط الشرطة القضائية : كتفتيش المنازل و التوقيف تحت النظر و غيرها من السلطات الخطيرة إلا أن جعل لمحاضرها قوة ثبوتية و حجية جد معتبرة لا تمنح لمحاضر الإستدلالات الضبطية القضائية من حيث قوتها القانونية بالنسبة للبعض و حجيتها بالنسبة للبعض الآخر
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma