المقدمة:
المبحث الأول : مفهوم قاضي التحقيق. اختصاصاته واتصاله بالدعوى .
المطلب الأول : مفهوم قاضي التحقيق .
المطلب الثاني: اختصاصات قاضي التحقيق واتصاله بالدعوى.
المبحث الثاني: أعمال قاضي التحقيق وأوامره.
المطلب الأول : أعمال قاضي التحقيق
المطلب الثاني : أوامر قاضي التحقيق والطعن فيها
الخاتمة
الـمـــقـــدمـــــــــــة :
الجريمة هي كل فعل يمكن إسناده إلى فاعله يهدد بالخطر مصلحة محمية بجزاء جنائي فانه بعد ارتكابها الدعوى العمومية ويتبع فيها مختلف الإجراءات الجزائية من مرحلة جمع الاستدلالات التي تقوم بها الضبطية القضائية ويتم بعدها محاكمة المتهم إذا كانت الأدلة كافية ولكن قد لا تكون الأدلة كافية أو غير واضحة فان وكيل الجمهورية يطلب من قاضي التحقيق إجراء تحقيق ابتدائي حولها .
* فمن هو قاضي التحقيق ؟ وما اختصاصه وأعماله وأوامره ؟
المبحث الأول : مفهوم قاضي التحقيق اختصاصه واتصاله بالدعوى :
المطلب الأول : مفهوم قاضي التحقيق:
الفرع الأول : تعريف قاضي التحقيق :
قاضي التحقيق هو أحد قضاة المحكمة يعين من بين قضاة المحكمة بمقتضى مرسوم رئاسي (المادة 39ق.إ.ج.-ق ر 01-01المؤرخ في 26يونيو 2006 ) لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه بنفس أسلوب التعيين وتناط بقاضي التحقيق إجراءات فحص الأدلة وتمحيصها ويتحدد اختصاصه من خلال دائرة المحكمة أو المحاكم التي يباشر فيها مهامه . الأخطاء المهنية إلا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية
الفرع الثاني : خصائص قاضي التحقيق :
يتميز بالخصائص التالية :
1- استقلالية قاضي التحقيق : لقاضي التحقيق الحرية المطلقة في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية المتعلقة بالدعوى المعروضة أمامه فهو مستقل عن النيابة العامة على الرغم من تلقيه الطلب الافتتاحي من وكيل الجمهورية لأن هذا الطلب مجرد وسيلة قانونية لتحريك الدعوى العمومية وليس تكليفا أو أمرا صادر من النيابة العامة .
2- عدم خضوعه للتبعية التدريجية: فبمجرد استلام قاضي لتحقيق الطلب الافتتاحي المكتوب يباشر إجراءات التحقيق ولا يخضع لأي جهة .
يجوز لوكيل الجمهورية تقديم طلبات إضافية لقاضي التحقيق يطلب منه القيام بإجراء بعض الإجراءات، فقاضي التحقيق ليس ملزما بالقيام بذلك الإجراء وعليه أن يصدر أمرا مسببا للرفض خلال 20 يوما - المادة 69 مكرر فقرة 2.ق.إ.ج.-
3-جواز رد أو تنحية قاضي التحقيق إمكانية رد قاضي التحقيق أي يمكن للمتهم أو من له مصلحة في الدعوى العمومية طلب تنحية قاضي التحقيق إذا توافرت الشروط والأسباب التي حددها القانون. المادة 71 من (ق.إ.ج)
طبقا للمادة 69 مكرر،يجوز كذلك للمتهم أو محاميه أو المدعي المدني أو محاميه أثناء التحقيق أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة .
لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا مسببا بالرفض ولهذا الأخير مهلة 20 يوما للبت في هذا الطلب.
- وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل القانوني يجوز للطرف المعني أو محاميه أن يرفع طلبه خلال 10 أيام مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تبث فيه في أجل 30 يوما تسري من تاريخ إخطارها. يكون قرار غرفة الاتهام غير قابلا لأي طعن –المادة 69 مكرر فقرة 3-القانون رقم 06-22المؤرخ في 20/12/2006-
4-عدم مسؤولية قاضي التحقيق : لا يجوز مسائلة قاضي التحقيق لا مدنيا ولا جنائيا عن الأعمال التي يقوم بها أو الأوامر التي يصدرها في مواجهة المتهم خاصة إذا لم يتجاوز قاضي التحقيق حدود مهامه.
5-عدم جواز الجمع بين سلطتي التحقيق والحكم : طبقا للمادة 38 (ق.إ.ج.) لا يجوز لفاضي التحقيق أن يتخذ إجراءات التحقيق الابتدائي في الدعوى العمومية المطروحة عليه والحكم فيها والعكس صحيح بحيث يجوز له أن يحقق في دعوى ويفصل في أخري لم يحقق فيها.
المطلب الثاني : اختصاصات قاضي التحقيق واتصاله بالدعوى العمومية :
الفرع الأول : اختصاصات قاضي التحقيق :
1
-اختصاص نوعي
بالرجوع إلى أحكام المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية نجد أن اختصاص قاضي التحقيق يتحدد بنوعية الجرائم فنجد أن التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات وجوازي في مواد الجنح واختياري في مواد المخالفات إذا طلبه وكبل الجمهورية.
2-اختصاص المحلي(الإقليمي)
يتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق على مستوى دائرة المحكمة أو المحاكم التي يباشر من خلالها مهامه إلا انه في الحالات الاستثنائية يتعدى الاختصاص المناط به وذلك في الأفعال الموصوفة أنها أعمال إرهابية أو تخريبية بل وتعداه إلى خارج إقليم الجمهورية بموجب التعديل الأخير في شهر نوفمبر2004.المادة 40
3-اختصاص الشخصي
يتحدد الاختصاص الشخصي لقاضي التحقيق من خلال أسماء الأشخاص الواردة أسماؤهم في الطلب الافتتاحي كما انه غير مقيد بالأسماء الواردة في الطلب الافتتاحي إذ يمكنه اتهام أي شخص يراه جديرا بالعقاب(المادة67 فقرة3) .
الفرع الثاني : اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية.
هناك طريقتين لاتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية :
1-الطلب الافتتاحي المكتوب 2-الشكوى المصحوبة بادعاء مدني
1-الطلب الافتتاحي المكتوب :
طبقا للمادة 66(ق.إ.ج) يكون التحقيق الابتدائي وجوبي في الجنايات وجوازي في الجنح . أما في المخالفات الأصل أنه لا تحقيق فيها إلا بناء على طلب من وكيل الجمهورية . بمعنى أنه عند وقوع جناية سواء كانت عمديه أو متلبس بها يجب على وكيل الجمهورية تقديم الطلب الافتتاحي المكتوب لقاصي التحقيق لفتح تحقيق ابتدائي ضد شخص معلوم أو مجهول أما بالنسبة للجنح فلوكيل الجمهورية سلطة تقديرية قيما يخص التحقيق الابتدائي فإذا رأى انه من الضروري إجراء تحقيق قدم الطلب الافتتاحي
2-الشكوى المصحوبة بادعاء مدني
يشترط في الشكوى أن تقدم من طرف المضرور من الجريمة شخصيا وأن يدفع مبلغا ماليا يحدده قاصي التحقيق وأن يختار موطنا في دائرة اختصاص قاضي التحقيق. حيث يقوم قاضي التحقيق بعرض هذه الشكوى على وكيل الجمهورية ليبدي طلباته خلال 5 أيام من تاريخ استلام الشكوى .
وطبقا للمادة 73(ق.إ.ج) يجوز من وكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق عدم إجراء التحقيق الابتدائي في حالتين .
1- إذا كانت الوقائع التي تصمنها الشكوى لا تشكل جريمة طبقا لقانون العقوبات.
2- إذا كانت الدعوى العمومية غير جائزة القبول لانقضائها لأي سبب من الأسباب أو توافر مانع من موانع المسؤولية الجنائية أو مانع من موانع العقاب.
المبحث الثاني : أعمال وأوامر قاضي التحقيق
سنحاول من خلال هذا المبحث إبراز أهم الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق أثناء ممارسته لمهامه واهم الأوامر التي يصدرها بشان التحقيق أو المتهم .
المطلب الأول : أعمال قاضي التحقيق :
1-الانتقال للمعاينة :المعاينة عمل من عمل التحقيق يتطلب انتقال المحقق إلى مكان ارتكاب الجريمة لمعاينة حالة الأمكنة والأشخاص والأشياء التي لها علاقة بالجريمة ، كما أنه قد يقترن الانتقال للمعاينة بإعادة تمثيل الجريمة كما رآها الشهود أو المتهم كما يستعين قضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر محضرا و ينبغي عليه إخطار وكيل الجمهورية الذي يجوز له مرافقته .(المادة79 ق.إ.ج)
2-سماع الشهود :ويقصد بسماع الشهود السماح للغير أي الشهود وهم ليسو أطرافا في الدعوى العمومية بالإدلاء بما لديهم من معلومات تتعلق بالوقائع المتطورة أمام قاضي التحقيق ويتم إحضار الشاهد إذا امتنع عن الحضور عن طريق القوة العمومية بناءا على طلب وكيل الجمهورية ويحكم عليه بغرامة مالية كما يلتزم الشاهد بأداء اليمين القانونية.
3-التفتيش : يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التفتيش في جميع الأماكن التي التي يمكن العثور فيها على الأدلة أو الأشياء يكون كشفها مفيد في إظهار الحقيقة دون طلب من وكيل الجمهورية (المادة 82-83 ق.إ.ج) وقد يرى قاضي التحقيق ضرورة تفتيش المساكن في هذه الحالة ينبغي عليه مراعاة أحكام المادتين (45-47.ق.إ.ج) وهو أن يتم التفتيش قبل الساعة الثامنة مساءا وبعد الخامسة صباحا ويتم ذلك بحضور صاحب المسكن أو أحد أقاربه وفي حالة تعذرهم يجب إحضار شاهدين من غير أعوان القوة العمومية.
الخبرة وندب الخبراء : هو أن يوكل قاضي التحقيق مهمة لشخص ذو كفاءات ومهارات فنية في أمر يحتج إلى الخبرة ويكون هذا الخبير من الأسماء المدونة بالمجلس القضائي مثل :انتداب طبيب من أجل تحديد سبب الوفاة كما ويقوم لخبير بأداء مهمته تحت رقابة قاضي التحقيق . ( المواد 143-156 ق.إ.ج)
الإنابة القضائية : في حالة الضرورة يجوز لقاضي التحقيق أن ينيب قاضي من قضاة المحكمة أو أي ضابط الشرطة القضائية للقيام بإجراء أو بعض إجراءات التحقيق الابتدائي ماعدا الاستجواب وسماع أقوال المدعي المدني طبقا للمادة 139/2
الاستجواب والمواجهة :يعتبر الاستجواب والمواجهة من بين أهم الإجراءات التي يباشرها قاضي التحقيق حيث يتعين عليه القيام به شخصيا ومعنى الاستجواب مناقشة المتهم بالتفصيل في الوقائع والتهمة المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده وتلقي إجاباته عليها حتى يتأكد قاضي التحقيق من ثبوت أو نفي التهمة .أما المواجهة وضع المتهم وجها لوجه أمام متهم آخر أو شاهد وتلقى قاضي التحقيق إجابة المتهم على ما وجه إليه بالتأكيد أو بالتأييد أو بالإنكار أو السكوت وتكون المواجهة كذلك بين الشهود إذا تعارضت أقوالهم.
المطلب الثاني : أوامر قاضي التحقيق والطعن فيها :
الفرع الأول : أوامر اتجاه المتهم :
-1الأمر بالإحضار: عرفته المادة (110ق.إ.ج ) بأنه الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لاقتياد المتهم أمامه على الفور ، ويتعين على عون القوة العمومية أو الشرطة القضائية عرض هذا الأمر على المتهم وتسليمه نسخة منه فإذا رفض الموجه إليه هذا الأمر الامتثال وحاول الهروب تعين على العون إحضاره بالقوة.
الهدف من هذا الأمر هو استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق . وإذا تعذر استجوابه في الحال بسبب غياب قاضي التحقيق ،يودع المتهم في إحدى المؤسسات العقابية بحيث لا يجوز حجزه لمدة تزيد عن 48ساعة وبعد انقضاء هذه المدة يقوم مدير المؤسسة العقابية بتسليم المتهم لى وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق أو أي قاضي من قضاة المحكمة إجراء الاستجواب وإلا أخلى سبيل المتهم . وإذا استمر الحجز لأكثر من 48 ساعة دون استجواب المتهم أصبح حجزا تعسفيا.=المادة 113 ق.إ.ج
2-الأمر بالإيداع في المؤسسة العقابية :عرفته المادة 117 ( ق.إ.ج ) بأنه ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى مدير المؤِسسة العقابية لاستلام المتهم ووضعه رهن الحبس المؤقت .ولا يصدر هذا الأمر إلا بعد استجواب المتهم وكانت الجريمة وصف جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية غير أن لقاضي التحقيق أن يرفض بأمر مسبب .
3-الأمر بالقبض : نصت عليه المادة 119(ق.إ.ج) حيث يتضمن هذا الأمر إيقاف المتهم واعتقاله . ويصدر هذا الأمر ضد المتهم الهارب من العدالة أو المقيم خارج الوطن ولا يصدر إلا في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس.
بعد القبض عليه يحبس المتهم في المؤسسة العقابية المحددة في هذا الأمر ويتعين استجوابه خلال 48 ساعة . بعد انقضاء المهلة يسلم لمتهم إلى وكيل الجمهورية. طبقا لما جاء في المادة 121فقرة 2و3المعدلة بموجب القانون رقم 06-22المؤوخ في 20/12/2006
الــــخـــــــاتـــمـــــــــــــــة:
و إجمالا يمكن القول أن قاضي التحقيق هو احد قضاة المحكمة توكل له مهمة إجراء تحقيقا حول الجريمة أو الأشخاص المتهمين في ارتكابها إذ نجده يقوم بتفتيش جميع الأشخاص المشتبه بهم و كل الأماكن التي يراها مساعدة بإظهار الحقيقة كما انه يمكنه الانتقال إلى مكان الجريمة من اجل معاينتها و معاينة كافة الظروف المحيطة بمكان الجريمة و يقوم باستجواب المتهم أو مواجهته بالأدلة المقدمة ضده كما يقوم بسماع الشهود و بعد ذلك فانه يقوم بإصدار نوعين من الأوامر إما إحالة المتهم إلى الجهة المختصة أو إصدار أمر بالا وجهة للمتابعة و يخلى سبيل المحبوس احتياطيا .
الـــمـــــــراجــــــــــــع :
1* الدكتور عبد الله اوهايبية .
الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية طبعة : 1998.
2* الدكتور احمد الشلقاني .
مبادئ الإجراءات الجزائية الجزائري ط : 1999.
3* قانون الإجراءات الجزائية.
*4محاضرات الأستاذ عمار خوري 2009-2010
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma