أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات  580_im11 ENAMILS  مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

     مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات  Empty مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 26, 2013 3:04 pm



    خـطـــــة البحــــث

    - المقدمة :
    - طرح الإشكالية

    - المبحث الأول : مفهوم مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات و نتائجه

    - المطلب الأول : مدلول المبد

    - المطلب الثاني : أهمية المبدأ و نتائجه

    - الفرع الأول : أهمية المبدأ

    - الفرع الثاني : نتائج المبدأ

    - المبحث الثاني : سريان النص الجنائي من حيث الزمان و المكان

    - المطلب الأول : من حيث الزمان

    - الفرع الأول : قاعدة عدم رجعية النص الجنائي

    - المطلب الثاني : نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

    - الفرع الأول : مبدأ إقليمية القانون الجنائي

    - الخاتمة :





    مقــــــدمـة :

    تعتبر الجريمة في حياتنا اليومية ظاهرة طبيعية إنسانية عايشها الإنسان منذ القدم إلى حد الساعة و ظلت محور جدل بين إتجاهات مختلفة فقهية منها و قانونية نحاول تسليط الضوء على مدلول أو ماهية الجريمة و مدى تطبيق النص التجريمي على الأفعال الجنائية هذه الأخيرة التي أطلق عليها الفقهاء و رجال القانون مبدأ الشرعية فما مدلول المبدأ و ماهو نطاق سريانه من حيث الزمان و المكان؟


























    - المبحث الأول : مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات و نتائجه
    - المطلب الأول : مدلول المبدأ
    تعني وجوب حصر الجرائم و العقوبات في القانون المكتوب. وذلك بتحديد الأفعال التي تعد جرائم و بيان أركانها من جهة , ثم العقوبات المقررة لها و نوعها و مدتها من جهة أخرى , و قد صيغ هذا المبدأ بعبارة موجزة : لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
    و مفاد ذلك أن بيان الجرائم و العقوبات هو عمل من أعمال المشرع وحده , فلا يمكن للقاضي إلا تطبيق النص و التقيد بكافة الشروط التي جاء بها لتحديد الجريمة و توقيع العقاب.
    - المطلب الثاني : أهمية المبدأ و نتائجه :
    - الفرع الأول : أهمية المبدأ
    يستمد المبدأ أهميته من حيث أنه ضمانه لحقوق الأفراد في الوقت الذي هو للمجتمع أيضا. ففي ظل هذا المبدأ يأمن الفرد جانب السلطات العامة التي لا تستطيع أن تحاسبه إلا بموجب النص القانوني, بعد أن تبين له ماهو المحظور عليه عمله و في ذلك صيانة للحريات الفردية من تعسف السلطات العامة. فالمبدأ هو السياج الذي يحمي الفرد و حقوقه من طغيان السلطة.
    أما حمايته للمجتمع, فتبدو من حيث أن القاعدة الجنائية دورها الوقائي في منع الجريمة, فحيث تبدو الأوامر واضحة و العقاب محددا يمتنع الأفراد عن مقارفة الإجرام.
    وفوق ذلك فان المبدأ يرتبط بمبدأين أساسيين من مبادئ الدولة الحديثة و هما :
    مبدأ سيادة القانون و مبدأ الفصل بين السلطات, فالدولة الحديثة على اختلاف أشكالها تعتبر نفسها دولة قانونية. أي تعترف بسيادة القانون كأحد أهم الدعائم الدستورية الكبرى في نظام الدولة الديمقراطية, و معناه التزام الحاكم و المحكوم بقاعدة القانون. فإذا كان القانون يطبق على أفراد المجتمع فهو يطبق أيضا على جميع أجهزة الدولة و هو الحكم بين تصرفات الدولة و تصرفات الأفراد العاديين فأساس العقاب ) المسؤولية ( هو الخروج عن مبدأ الشرعية, كما يستند حق الدولة في العقاب إلى القانون بعيدا عن التعسف و الطغيان, و يدعم هذا المبدأ مبدأ الفصل بين السلطات, حيث يظهر في المجال العقابي أن المبدأ يقيم حاجزا بين سلطات الدولة الثلاث.




    الفرع الثاني : نتائج المبدأ
    تتعدد النتائج التي تترتب على الأخذ بهذا المبدأ و يمكننا أن نوجزها كما يلي :
    1- حصر مصادر التجريم و العقاب في النصوص التشريعية :
    نتيجة لمبدأ قانونية الجرائم و العقوبات فان القاعدة الجنائية تتميز عن غيرها من قواعد القوانين الأخرى بأن مصدرها الوحيد هو القانون المكتوب. وعليه, فان المصادر الأخرى مستبعدة في نطاق القوانين الأخرى كالشريعة الإسلامية أو العرف أو مبادئ القانون الطبيعي.
    2 - التزام التفسير الكاشف للنصوص : أن الخطة المتبعة بشأن تفسير النصوص الجنائية قوامها البحث عن إرادة المشرع. وعليه, فان التفسير الكاشف المسموح به للقاضي يجب أن يبقى في الحدود التي لا تصل إلى حد خلق الجرائم أو العقوبات .
    3 - حضر القياس : تنحصر مهمة القاضي في تطبيق القانون لا خلق الجرائم, فلا يجوز للقاضي أن يجرم فعلا لم يرد نص بتجريمه قياسا على فعل ورد نص بتجريمه بحجة تشابه الفعلين, أو بكون العقاب في الحالتين يحقق نفس المصلحة الاجتماعية مما يقتضي تقرير عقوبة الثاني على الأول, لأن في ذلك اعتداء صريح على مبدأ الشرعية. فالجرائم لا يقررها إلا المشرع, و القاضي لا يملك ذلك قانونا فإذا فعل يكن نصب من نفسه مشرعا و هو ما لا يسمح به القانون.
    قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم : لا يثار أي إشكال عندما يكون النص واضحا, إذ يسهل على القاضي تفسيره و تطبيقه على الواقعة المجرمة, سواء أكان التفسير لمصلحة المتهم أم ضد مصلحته, فالقاضي بتفسيره النص الجنائي إنما يسعى إلى الكشف عن إرادة المشرع لا عن مصلحة المتهم. و لكن النص قد يشوبه لبس يجعل من تفسيره أمرا صعبا و عندئذ لا بد للقاضي من استعمال شتى أساليب التفسير التي تمكنه من الوصول إلى قصد المشرع, فان توصل إلى ذلك طبق النص أيضا, سواء أكان في مصلحة المتهم أم ضد مصلحته.
    ولكن ما القول لو أن غموض النص جعل أمر تفسيره يبدو مستحيلا, و أدى تأويله إلى وجوه متعددة متساوية القيمة في نظر القاضي, منها ما هو في مصلحة المتهم و منها ما هو في غير صالحه فبأيها يأخذ القاضي؟
    يرى البعض أن قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم يمكن أن تطبق هنا و ذلك بإهمال النص المستحيل تفسيره و عدم تطبيق ترجيحا لمصلحة المتهم.
    ويرى أخرون أن هذه القاعدة لا شأن لها بتفسير القوانين, فالامتناع عن تطبيق النص في هذه الحالة ليس تطبيقا لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم و إنما تطبيقا لقاعدة أعم و أشمل هي قاعدة الشرعية, إذ يتعارض مبدأ الشرعية مع تطبيق نص غامض يستحيل تفسيره.
    المبحث الثاني : سريان النص الجنائي من حيث الزمان و المكان
    المطلب الأول : من حيث الزمان
    فرع :1 قاعدة عدم رجعية النص الجنائي
    تعد هذه القاعدة أحد أهم نتائج مبدأ الشرعية, و قد و صفت بأنها النتيجة اللازمة للمبدأ, و قيل هي جزء منه أو المظهر العملي له.
    و بموجب هذه القاعدة لا يسري القوانين الجنائية على الوقائع السابقة على نفاذها, فتمديد صلاحية النص للتطبيق على الأفعال التي سبقت وجوده لا يتعارض مع مبدأ الشرعية فحسب بل يهدمه. فلا يجوز تهديد حرية الأفراد بمفاجأتهم بتجريم أفعال لم تكن وقت إتيانها محرمة, أو الحكم على شخص ارتكب جريمة بعقوبة أشد من العقوبة التي كانت مقررة لها وقت ارتكابها. وبعبارة موجزة, لا يجوز تسويء مركز الفرد بتوسيع دائرة التجريم أو تغليظ العقوبة بالقوانين الجديدة و سحبها على الماضي. و نظرا لأهمية القاعدة فقد نصت عليها الدساتير و القوانين الجنائية_ ومنها الدستور و القانون الجنائي الجزائريين_ كقاعدة مكملة و لازمة لمبدأ الشرعية.
    - تطبيق القاعدة و الإستثناءات الواردة عليها :
    استثناء على القاعدة يطبق النص التجريمي الجديد على و قائع سابقة على نفاذه, إذا كان النص الجديد أقل شدة, فلا تحترم قاعدة عدم رجعية نصوص التجريم على الوقائع السابقة لنفاذها بشكل مطلق إلا في حدود أن يكون القانون الجديد أسوأ للمتهم. يستفاد ذلك من نص المادة الثانية من قانون العقوبات التي نصت على القاعدة و على الاستثناء الوارد عليها كما يلي : (( لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة ))
    و يعني ذلك أن صدور قانون جديد يخلق مسألة تنازع بين قانونين على واقعة إجرامية واحدة. لم يبت بها على وجه نهائي مما يدعو إلى التساؤل بأي القانونين يجب أن يحكم القاضي؟
    الأصل في القانون الساري وقت ارتكاب الواقعة الإجرامية هو القانون الواجب التطبيق عملا بقاعدة عدم الرجعية, وعلى ذلك يطبق القانون القديم على الوقائع التي حدثت في ظله, إلا أن المشرع و الاعتبارات نفعية أوجب تطبيق القانون الجديد إذا كان أقل شدة, و يعني ذلك بلغة الفقه : وجوب تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
    ولكن تطبيق القانون الجديد الأصلح للمتهم على وقائع سابقة لنفاذه تحمل على التساؤل : ألا يعد ذلك اعتداء على مبدأ الشرعية؟
    يرى الفقهاء أن ليس في تطبيق القانون الجديد الأصلح للمتهم اعتداء على مبدأ الشرعية, طالما أن تطبيقه لا ينطوي على إهدار للحريات الفردية, فتطبيقه يتماشى مع مصلحة المجتمع الذي تخلى عن القانون القديم, ومع مصلحة المتهم لأنه الأصلح له. وعلى هذا النحو تلتقي مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم في وجوب تطبيق القانون الجديد.
    شروط تطبيق مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم :
    إن تطبيق مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم, يقتضي التحقق من توافر شرطين هما :
    1- التحقق من أن القانون الجديد هو الأصلح للمتهم.
    2- سريان القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي وبات على المتهم.
    الشرط الأول : أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم :
    يتعين على القاضي - بداية - أن يقرر بأي القانونين يحكم, هل يحكم بقانون وقت ارتكاب الجريمة, أم يحكم بالقانون الجديد الذي صدر قبل الحكم الباث في القضية؟
    إن الفصل في هذه الحالة هو ضرورة التحقق من القانون الأصلح للمتهم, لأنه القانون الواجب التطبيق. وعليه فان عمل القاضي ينصب على البحث عن أي القانونين أصلح للمتهم. فإذا ثبت للقاضي أن القانون الجديد هو الأصلح للمتهم وجب عليه تطبيقه عملا بالاستثناء الوارد على قاعدة عدم الرجعية و المنصوص عليه بالقانون (( لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة )).
    ضوابط المقارنة التي يستعين بها القاضي لتحديد القانون الأصلح :
    تستمد هذه الضوابط من الأحكام الخاصة بالتجريم و الأحكام الخاصة بالعقوبة.
    أولا : في نطاق التجريم
    يعد القانون الجديد أصلح للمتهم في الحالات التالية :
    أ‌- إذا كان الفعل مجرما بالقانون القديم, فجاء القانون الجديد يحد ف التجريم, فأصبح الفعل مباحا.
    ب- إذا أضاف النص الجديد سبب إباحة أو مانعا من موانع المسؤولية أو مانعا من موانع العقاب, يستفيد منه المتهم.
    ج- إذا أضاف النص الجديد ركنا جديدا إلى الجريمة لم يكن مطلوبا في القانون القديم, وكان من شأن تطبيقه على المتهم أن يبرأه لعدم توافره.
    ثانيا : التعديل الذي يتناول العقوبة :
    إذا أبقى القانون الجديد على نص التجريم و لكنه قرر للجريمة عقوبة أخف من العقوبة التي كانت مقررة في القانون القديم, فهو بلا شك أصلح للمتهم. و تحكم المقارنة بين القانونين عند تعديل العقوبة الضوابط التالية :
    1- عقوبة الجنايات هي الأشد تليها عقوبة الجنحة فالمخالفة على التوالي.
    2- بالمقارنة بين العقوبات نجد أنها متدرجة في الشدة, فالإعدام يعد أشد العقوبات, يلي ذلك عقوبة السجن المؤبد, ثم السجن المؤقت ثم الحبس الذي يتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ثم الغرامة التي تتجاوز 2000 دج ثم الحبس لأقل من شهرين, وأخيرا عقوبة الغرامة التي تقل عن 2000 دج
    هذا التدرج يفيد بأن عقوبة الغرامة في الجنحة ( ما يزيد على 2000 دج ) تعد أشد من عقوبة الحبس في المخالفة ( ما تقل عن شهرين حبس ). وهو أمر منطقي و مقبول, نظرا لاختلاف درجة الجريمة و اختلاف الأثار المترتبة على كل منهما.
    3- إذا اتحدت العقوبة في القانون من حيث النوع كالسجن أو الحبس مثلا, فان الأصلح بينهما هو الذي ينقص من مدتها. فإذا هبط القانون الجديد بالحد الأدنى أو الأقصى أو بالحدين معا فهو بلا شك القانون الأصلح.
    4- إذا كان القانون القديم يقرر عقوبتين للفعل, فجاء القانون الجديد و قرر لهذا الفعل أحد هاتين العقوبتين فقط فالقانون الجديد هو الأصلح.
    5- إذا كان القانون الجديد يقرر نفس عقوبة القانون القديم نوعا و كما مع إضافة عقوبات تبعية أو تكميلية يكون هو القانون الأشد, و يكون القانون القديم هو الأصلح.
    6- إذا كان القانون القديم يرصد للجريمة عقوبة و جاء القانون الجديد يرصد لها تدبيرا من تدابير الأمن, فالقانون الجديد هو الأصلح.
    الشرط الثاني : سريان القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي على المتهم :
    لم يشر قانون العقوبات إلى هذا الشرط كما فعلت بعض القوانين الأخرى, ومع ذلك نرى ضرورة توافر هذا الشرط لأن القول يغير ذلك يؤدي إلى تعارض تام مع مبدأ عام و مستقر في القانون و هو مبدأ حجية الأمر المقضي به. فصدور حكم نهائي في القضية يمنع سريان القانون الجديد و لو كان القانون الأصلح للمتهم و ذلك بغية تحقيق الاستقرار القانوني للأحكام.
    المطلب الثاني : نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
    الفرع الأول : مبدأ إقليمية القانون الجنائي
    مفهوم المبدأ :
    أشرنا إلى أن قانون العقوبات يبسط سلطانه في حدود إقليم الدولة على الجرائم التي ترتكب فيه, أكان الجاني مواطنا أم أجنبيا, أو سواء كان المجني عليه مواطنا أو أجنبيا, و سواء هدد الجاني بجريمته مصالح الدولة ذاتها أم مصالح دول أخرى. فكل ما يرتكب في إقليم الدولة من جرائم يعد عملا يمس سيادتها لا تتسامح معه وتقابله بجزاء لردع الجاني أو قمعه. وتطبيقا للمبدأ نص قانون العقوبات الجزائري في المادة الثالثة :
    (( يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراض الجمهورية ))
    الإستثناءات الواردة على مبدأ إقليمية النص الجنائي :
    يقضي مبدأ الإقليمية أن يخضع كل من يرتكب عملا إجراميا على إقليم الدولة لقانون العقوبات المعمول به في تلك الدولة لا فرق في ذلك بين مواطن أو أجنبي. ولكن هذه القاعدة تجد استثناء لها في بعض الحالات , حيث تصدر الجريمة عن من له صفة معينة تجعله غير خاضع لقضاء الدولة سواء أكان من المواطنين أم من الأجانب. و تجد هذه الإستثناءات مصدرها في العرف الدستوري و القانون الدستوري و أحكام القانون الدولي و القانون الجنائي. و الأشخاص المعنيون بهذا الاستثناء هم :
    - رئيس الدولة : و حصانته مستمدة من العرف الدستوري.
    - أعضاء المجالس النيابية : تطبيقا لما هو منصوص عليها بالدستور لتمكين النائب من إبداء رأيه بحرية. و يمكن متابعة النائب و لكن بإجراءات خاصة ( راجع المواد 130- 104- 105 من الدستور )
    - رؤساء الدول الأجنبية : و هي حصانة مستمدة من العرف و قواعد القانون الدولي و التي تقضي بإعفاء رؤساء الدول الأجنبية من المسؤولية الجنائية أثناء إقامتهم في بلاد أخرى.
    - رجال السلك السياسي الأجنبي : و مصدر حصانتهم تعود إلى المعاهدات الدولية و قوانين المنظمات الدولية.
    - رجال السلك القنصلي : و حصانتهم تنحصر في نطاق تأدية عملهم فلا يسألوا عن الجرائم التي يرتكبوها بمناسبة العمل.
    - رجال القوات الأجنبية المرابطة في التراب الوطني بموجب معاهدة أو إتفاق مع الدولة, وحصانتهم تنحصر في حدود الإقليم الذي يقيمون فيه.





















    الخاتمة :

    ومن خلال دراستنا للمباحث السابقة نستنتج أن خضوع الفعل لنص التجريم ضرورة و لازمة و قوية خاصة في الدول الحديثة التي يسودها القانون و مبدأ سيادة الدولة حيث يخضع الجميع للقانون حكاما و محكومين
    و بذلك نحفظ للإنسان حقوقه وواجباته حتى لا تعم الفوضى و ترتكب الجريمة على أنها ظاهرة إعتيادية لا عقاب لها.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 2:33 pm