أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 الاختصاص الإقليمي - 580_im11 ENAMILS  الاختصاص الإقليمي - 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 الاختصاص الإقليمي - I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 الاختصاص الإقليمي - I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 الاختصاص الإقليمي - I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 الاختصاص الإقليمي - I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 الاختصاص الإقليمي - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 الاختصاص الإقليمي - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 الاختصاص الإقليمي - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 الاختصاص الإقليمي - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 الاختصاص الإقليمي - I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 الاختصاص الإقليمي - I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الاختصاص الإقليمي -

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الاختصاص الإقليمي - Empty الاختصاص الإقليمي -

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أغسطس 27, 2013 3:59 pm


    مقدمة:

    تطرق المشرع الجزائري لطبيعة الاختصاص الإقليمي للجهات القضائية العادية في الأحكام الواردة في القسم الثالث المعنون ب طبيعة الاختصاص الإقليمي من الفصل الرابع المتعلق بالاختصاص الإقليمي من الباب الثاني المتعلق بالاختصاص من الكتاب الأول من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلق بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، فأحكام هذه المواد تنطبق إذا على جميع الجهات القضائية العادية؛ وإن كان المشرع الجزائري لم يبين بوضوح طبيعة الاختصاص الإقليمي، وجعل الغموض يحيط بالمسألة، والأمر يستشكل على متصفح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
    فأول ملاحظة على النص الجديد اعتماد المشرع مصطلح الإقليمي بدلا عن المحلي و دلك للانسجام مع أحكام الدستور من الناحية الاصطلاحية
    أما المقصود بالاختصاص الإقليمي هو ولاية الجهة القضائية بالنظر في الدعاوى المرفوعة أمامها استنادا إلى معيار جغرافي يخضع للتقسيم القضائي
    ومن هنا يثور التساؤل حول طبيعة الاختصاص الإقليمي للجهات القضائية في ظل التعديلات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ، فهل هو من النظام العام أم لا؟.










    .المبحث الأول:.طبيعة الاختصاص الإقليمي

    المطلب الأول :. المبدأ العام

    المطلب الثاني:. : الاستثناءات الواردة على المبدأ العام


    .المبحث الثاني :تنازع الاختصاص الإقليمي

    المطلب الأول: . الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي

    المطلب الثاني :.دور و سلطة المحكمة عند الدفع بعدم الاختصاص

    المطلب الثالث:. تنازع الاختصاص بين القضاة



    خاتمة







    المبحث الأول: .طبيعة الاختصاص الإقليمي بالنسبة للمحاكم العادية


    .المطلب الأول : المبدأ العام:

    نصت المادة 37 من ق إ م أنه يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه وإن لم يكن له موطن معروف ، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له ، وفي حالة اختيار موطن ، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
    - وتضيف المادة 38 على أنه في حالة تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها موطن أحدهم

    المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على المبدأ العام


    المادة 39 : ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات القضائية الآتية:

    1.في مواد الدعاوى المختلطة، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال.
    2. في مواد تعويض الضرر عن جناية أو جنحة ، أو مخالفة ، أو فعل تقصيري ، ودعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاص الفعل الضار .
    3. في مواد المنازعات المتعلقة بالتوريد والأشغال وتأجير الخدمات الفنية أو الصناعية ، يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق وتنفيذه ، حتى ولو كان أحد الأطراف غير مقيم في ذلك المكان .
    4. في المواد التجارية ، غير الإفلاس والتسوية القضائية ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد ، أو تسليم البضاعة ، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها ، وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها .
    5. في المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرسلات والأشياء الموصى عليها ، والإرسال ذي القيمة المصرح بها، وطرود البريد ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسل ، أو موطن المرسل إليه

    المادة 40 : فضلا عما ورد في المواد 46-38-37 من هذا القانون ، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها .
    1.في المواد العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار ، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات ، والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية ، إما المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار ، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال .
    2.في مواد الميراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية والسكن على التوالي، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن.
    3. في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركاء وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء ، أما المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية أو مكان المقر الاجتماعي للشركة .
    4. في مود الملكية الفكرية ، أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعى عليه .
    5. في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية ، أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم العلاج .
    6. في مواد مصاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين ، أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية ، وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي .
    7. في مواد الحجر ، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجر ، أو للإجراءات التالية لها أمام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجر .
    8. في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير ، يؤول الاختصاص لإقليمي المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه .
    غير أنه في حالة إنهاء وتعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني يؤول الاختصاص للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعى .
    9. في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ ، أو التدابير المطلوبة

    كما أعطى المشرع خيار الاختصاص من خلال المادة 41-42 من ق إ م ، حيث ينص على أنه * يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي حتى ولو لم يكن مقيما في الجزائر ، أمام الجهات القضائية الجزائرية للتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري .
    كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائري
    والمادة 42 * يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي *.
    فإذن سواء كان المدعى عليه جزائري أو أجنبيا يجوز أن يختص بذلك المحاكم الجزائرية بشأن التزامات أبرمت في الجزائر أو في بلد أجنبي ولكن ذلك ليس إلزاميا ولكن على سبيل الخيار وفقا لنص المشرع * يجوز

    آما.بالنسبة للمدعى أو المدعى عليه الذي له صفة القاضي
    .
    نصت المادة 43 * بقولها : عندما يكون القاضي مدع في دعوى يؤول فيها الاختصاص لجهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه وظائفه ، وجب عليه رفع الدعوى أمام جهة قضائية تابعة لأقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه

    و المادة 44 * عندما يكون القاضي مدعى عليه جاز للخصم أن يرفع دعواه أمام جهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص أقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي يمارس في دائرة اختصاصها القاضي وظائفه .
    إذن من خلال المواد 44.43.42.41 بشأن المدعى أو المدعى عليه الأجنبي وبشأن المدعى أو المدعى عليه القاضي فقد جعل المشرع الاختصاص المحلي واسعا أعطى فيها لرافع الدعوى سلطة الخيار لأي محكمة يراها قريبة ومناسبة له ليقيم فيها دعواه مستعملا المشرع بذلك عبارة يجوز .

    كما أن قواعد الاختصاص المحلي ترمي أساسا إلى توزيع الدعاوى على محاكم تقدم نفس الضمانات ولذلك يجوز للأطراف عرض نزاعهم على محكمة غير تلك المختصة محليا وذلك وفقا لنص المادة 46 * بقولها ( يجوز للخصوم الحضور باختيارهم أمام القاضي ، حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا)

    ولكن الإشكال هنا هل يقع هذا الاتفاق بين الأطراف قبل نشوء النزاع أو بعده ؟

    تنص المادة 45 على أنه * يعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار * معنى ذلك أنه يجوز وضع شرط مسبق في عقد أو التزام مفاده أن أي إشكال يثور بشأن تنفيذ ذلك العقد أو التزام يكون الاختصاص في النظر فيه أمام محكمة محددة بالذات ولكن في معاملات التجار فقط أما ما عداهم من الحضور فإنه يجوز لهم تمديد الاختصاص ولكن بعد وقوع النزاع يطلب التقاضي أمام جهة غير تلك المختصة المادة 2/46 إ م ويكون القاضي هنا مختصا طيلة الخصومة ، ويمتد الاختصاص في حالة الاستئناف إلى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختارة.





    ..المبحث الثاني: تنازع الاختصاص الإقليمي

    المطلب الأول : الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي :

    هو دفع يقدمه المدعى عليه يطلب من خلاله عدم تعرض المحكمة للنظر في الدعوى المعروضة عليها لأنها ليست من اختصاصاتها وفقا لما تقرره قواعد الاختصاص الإقليمي وعلى المدعى عليه الذي يقدم هذا الدفع أن يسبب طلبه ويبين الجهة القضائية التي يستوجب رفع الدعوى أمامها ولا يجوز للمدعى أن يثير هذا الدفع بل هو حق للمدعى عليه فقط وفقا لنص المادة 51 من ق إ م ولا بد من هذا الدفع قبل مناقشة موضوع الدعوى .
    - يفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي ولهذا الحكم حجية نسبية فقط لأنه حكم إجرائي فقط لم يتطرق للنزاع حول الحق و إذا أدى لزوال الخصومة فإنه لا يمنع من جديد المطالبة بذات الحق أمام محكمة أخرى تكون هي المختصة بالفصل في النزاع وفقا لقواعد الاختصاص المحلي

    دور وسلطة المحكمة عند الدفع بعدم الاختصاص : المطلب الثاني

    عندما يقدم الدفع بعدم الاختصاص تقوم المحكمة ، أولا بفحص مدعى قبوله من الناحية الشكلية ، أي فحص توفر شروط تقديم هذا الدفع المنصوص عليها في المادة 47 إ م فإذا كان الدفع غير مقبول ، يرفض الطلب وتتطرق المحكمة إلى دعوى موضوع الدعوى ، وإذا ظهر للمحكمة أن الدفع بعدم الاختصاص مقبول ، يجب عليها فحص مدى تأسيسه بالنظر إلى الدعوى المطروحة أمامها .



    تنازع الاختصاص بين القضاة: المطلب الثالث

    نكون أمام تنازع الاختصاص بين القضاة عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم الاختصاص وقد حددت هذه الحالة المادة 398 إ م ومنها يمكن القول أنه لتكون أمام حالة من حالات تنازع الاختصاص يجب توفر مجموعة من الشروط:
    1. وحدة الموضوع.
    وحدة الأطراف 2..
    .3.أن تكون الجهات القضائية المعروض عليها الطلب من نفس النوع أي لا يتعلق الأمر بجهة قضاء عادي وجهة قضاء إداري

    - *. حالات تنازع الاختصاص:
    إذا كانت الجهات القضائية المتنازعة متمسكة باختصاصها تكون أمام حالة تنازع إيجابي أما إذا كانت الجهات المتنازعة تقضي بعدم اختصاصها تكون حالة التنازع سلبي.

    لكن في هده الحالة ما هي الجهة القضائية المختصة ؟
    يكون المجلس القضائي مختصا بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة في حالة ما إذا كانت المحاكم التي قضت باختصاصها أو عدم اختصاصها تابعة له ، وفي هذه




    الحالة يحدد المجلس الجهة القضائية المختصة ويحيل القضية عليها لتفصل فيها طبقا للقانون المادة 399 إ م .
    - وتكون الغرفة المدنية للمحكمة العليا مختصة للفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين واقعتين في مجلسين مختلفين أو بين محكمة و مجلس أو بين مجلسين مختلفين مادة 400-399 إ م وفي هذه الحالة تعين المحكمة العليا الجهة القضائية المختصة ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم الاختصاص مادة

    بالنسبة للجهات القضائية الإدارية فقد نصت المادة 808 ام بقولها أما
    ( يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين إلى مجلس الدولة . يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية و مجلس الدولة إلى اختصاص هدا الأخير بكل غرفه مجتمعة .)










    خاتمة :

    يعد الاختصاص من المسائل الجوهرية في سير الدعوى القضائية و يقصد به ولاية القضاء بالفصل في القضايا المطروحة إمامه وفقا لمعايير النوع و الموقع الإقليمي
    كما يقال أن معيار التقييم لرجل القانون يعتمد على مدى معرفته بالإجراءات
    الذي يشكل الاختصاص عنصرها الأساسي , فعنصر الاختصاص يشكل مفتاح كل دعوى ادا وضع في قفل الباب المناسب ,فتح المدخل و تم البدء في مناقشة الموضوع أما ادا اخطأ القفل فلا حديث عن الخصومة لان أول ما ينظر فيه القاضي شمول ولايته في الخصومة نرجو أن نكون قد بينا بعض ما استشكل من أمر في مسألة الاختصاص الإقليمي و نتمنى إثراء النقاش من طرفكم





    المراجع :

    الدكتور عبد الرحمان بربارة شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية 2009 ص 83 الى 91

    القانون رقم 08-09 المؤرخ في 23 فيفري 2008

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:50 pm