القانون الدولي العام
للطلبة والطالبات
إعداد د. هشام بن عبدالملك بن دهيش
مقدمة:
القانون ضرورة اجتماعية، ووسيلة لا غنى عنها لإقرار النظام داخل المجتمع – والقانون الدولي كغيره من فروع القانون الأخرى يهدف إلى هذه الغاية، والقانون الدولي منذ نشأته يسعى إلى وقاية المجتمع الدولي من النزاعات والحروب المدمرة، لكنه في المرحلة الحالية، وبعد أن تحقق حد أدنى من السلام في العالم، وابتعد شبح الحرب العالمية، ازداد التواصل بين الدول، وارتبطت مصالح الدول، وظهرت علاقات متنوعة، سياسية، واقتصادية، وثقافية، فأصبح هدف القانون الدولي هو تقوية الروابط والتعاون بين الشعوب وتحقيق التنمية الشاملة، كما أكد على ذلك ميثاق الأمم المتحدة (المادة الأولى).
الفصل التمهيدي
نشوء قواعد القانون الدولي العام وتطورها
في كل مرحلة من مراحل تطور القانون الدولي العام، زالت قواعد وقيم كانت سائدة في مرحلة ماضية، لتحل مكانها قواعد وقيم جديدة لن تلبث أن تزول بدورها لتفسح المجال أمام القواعد الأكثر ملائمة لطبيعة العلاقات القائمة بين أشخاص المجتمع الدولي – وهذا ما سيتضح لنا من خلال دراسة نشوء وتطور قواعد القانون الدولي بدءاً من الإرهاصات الأولى لدى المجتمعات القديمة، وصولاً إلى القواعد التي تسود العلاقات الدولية القائمة في وقتنا
الحاضر.
المبحث الأول:
الإرهاصات الأولى لنشوء قواعد القانون الدولي في المجتمعات القديمة:
إن الدراسات والوثائق القديمة، تكشف لنا عن وجود إرهاصات وملامح بدائية، لبعض قواعد القانون الدولي في تلك المجتمعات – ذلك أن تلك المجتمعات قد شهدت قدراً معيناً من الاتصال، عن طريق الحروب التي كانت تدور فيما بينها، وعن طريق السفراء الذين كانت ترسلهم بلادهم إلى البلدان الأخرى للتفاوض لعقد هدنة أو تبادل الأسرى.
المبحث الثاني:
أثر الشريعة الإسلامية ودور الفقهاء المسلمين في إنشاء وتطوير
قواعد القانون الدولي:
لا يمكن لأي دارس للقانون الدولي أن ينكر أو يتجاهل الأثر الكبير للشريعة الإسلامية، في إنشاء وتطوير قواعد القانون الدولي، ووضع العديد من أسسه ومبادئه موضع التطبيق، مما لا يزال العمل به سارياً في المجتمع الدولي حتى الآن.
وبالنسبة لحقوق الإنسان فقد وضع الفقهاء المسلمون نظرية متكاملة لحقوق الإنسان تتمثل في:
1- عدم الظلم.
2- ضرورة استنقاذ المسلمين من اضطهاد الآخرين.
3- إمكانية تسليم المجرمين بشروط.
4- أهمية احترام حقوق الإنسان، ووضع العديد من الضمانات لكفالة هذه الحقوق.
المبحث الثالث:
القانون الدولي التقليدي:
قد اتسم القانون الدولي التقليدي بسمات محددة، ومن أبرز هذه السمات المميزة للقانون الدولي التقليدي هي:
1- التركيز على مبدأ الدول وتقديسه.
2- التمسك بمبدأ المساواة بين الدول.
3- الاحتفاظ بحق الدولة المطلق في شن الحروب وارتكاب أعمال العدوان. باعتبار أن هذا الحق هو مظهر من مظاهر سيادتها المطلقة.
4- قلة عدد الدول الأعضاء في المجتمع الدولي وتقسيمه على أساس ديني بحت.
المبحث الرابع:
القانون الدولي المعاصر:
لقد تميز القانون الدولي المعاصر بمراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في أحكامه، حيث تطور القانون الدولي المعاصر بمد نطاق اهتمامه ليشمل الإنسان بصورة مباشرة، وهو ماتجلى بحقوق الإنسان التي تم تقنينها وتنظيمها، وزيادة رفاهية الإنسان وتقدمه، وشملت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحماية الإنسانية بإقرار فكرة (الجرائم ضد الإنسانية) جرائم الحرب، ومنع الفصل العنصري، واختطاف الطائرات، وكذلك حماية التراث المشترك للإنسانية، وإضفاء طابع المشروعية على حركات التحرر الوطني.
الباب الأول
ماهية القانون الدولي وطبيعته
يعتبر القانون الدولي العام من أهم فروع القانون العام (القانون العام الخارجي) غير أن تعريفه لم يعرف استقراراً بسبب التطور الذي مسه في كثير من جوانبه، كما أن علاقته بالقانون الداخلي لم تكن محل إجماع، فمن قائل بالوحدة بين القانونين ومن القائل بالإزدواجية وسمو القانون الدولي على القانون الداخلي، كما تثير مصادر القانون الدولي أهمية خاصة سواء بالنسبة للقاضي الدولي باعتبارها المنبع أو القالب الذي تصب فيه الإرادة الدولية ويستمد منه القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على المنازعة، أو الفقه الدولي باعتبارها موضوع بحث مستفيض ومتجدد.
الفصل الأول
تعريف القانون الدولي العام
هو: (مجموعة من المبادئ والأعراف والأنظمة تعترف الدول ذات
السيادة وأي أشخاص دولية بأنها تعهدات ملزمة إلزاماً فعالاً في علاقاتها المتبادلة).
المبحث الأول:
القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص:
ينبغي عدم الخلط بين القانونين رغم اشتراكهما في صفة الدولية، فالقانون الدولي العام فرع من فروع القانون العام (خارجي) وهو من وضع الإرادة الدولية، أما القانون الدولي الخاص فهو فرع من فروع القانون الخاص يضع أحكامه المشرع الوطني. كما يختلفان من حيث الموضوعات، فموضوعات القانون الدولي العام هي العلاقات الدولية وأشخاصه هم الدول والأشخاص الدولية الأخرى. أما القانون الدولي الخاص فلا شأن له بالدول وموضوعاته العلاقات والوقائع التي تنشأ بين الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص. وهو مجموعة القواعد الوطنية التي تحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة ومركز الأجانب فيها وتبين الحلول الواجبة التطبيق في حالة تنازع الأشخاص القاضي أو تنازع القوانين.
المبحث الثاني:
القانون الدولي العام والقانون الوطني:
أثارت علاقة القانون الدولي بالقانون الوطني جدلاً بين الفقهاء ولا يعتبر هذا الخلاف جدل نظري مجرد من أية قيمة عملية، وإنما يترتب عليه في بعض الأحيان حل مسألة التدرج أو الأولوية بين القانونين وحل مشكلة التنازع التي قد يتعرض لها القاضي الوطني – * فهل توجد علاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني؟ * وهل هي علاقة مساواة واستقلال أم علاقة اندماج ووحدة؟ * وماهي الآثار التي تترتب على هذه العلاقة؟.
مذهب الثنائية أو الازدواج:
مذهب الوحدة:
الفصل الثاني
طبيعة وأساس الإلزام في القاعدة الدولية
كانت قواعد القانون الدولي محل تكييف متباين فهناك من يرى أنها تفتقر إلى صفة القانونية وأن أساس الإلزام فيها مرده إرادة الدول بينما يرى البعض الآخر أن قواعد القانون الدولي ملزمة وأساس الإلزام فيها موضوعي لا ينبع من إرادة الدول إنما من حاجتها إلى التنظيم.
المبحث الأول:
طبيعة القاعدة الدولية:
انقسم الفقه إلى فريقين: فريق يعترف بالقاعدة الدولية بصفة القانونية، وفريق آخر ينكر عليه ذلك.
الاتجاه الأول: يرى البعض أن القاعدة الدولية تفتقر إلى صفة القانونية، لأنها لاتنشأ إلا في مجتمع منظم.
المبحث الثاني:
أساس الإلزام في القاعدة الدولية:
* يمكن القول أن هناك شعوراً عاماً بإلزامية القاعدة الدولية، فما هو أساس هذا الشعور؟
حاول الفقه الدولي إيجاد إجابة لهذا السؤال وانعكس ذلك في اتجاهين إرادي وموضوعي.
المذهب الإرادي:
المذهب الموضوعي:
المبحث الثالث:
القواعد الآمرة في القانون الدولي:
لما كانت فكرة النظام العام فكرة غير ثابتة وتتغير حسب نظرة المجتمع إلى تلك الأسس أو الدعامات فهي بالتالي قابلة للتعديل ولكنها لاتنعدم في حياة أي مجتمع منظم – والقواعد الآمرة شديدة الارتباط بفكرة النظام العام بل إن القواعد الآمرة كلها من النظام العام – ومصدر هذا النوع من القواعد هي مصادر القاعدة الدولية ذاتها أي العرف والمعاهدات ومبادئ القانون – فالنظام ليس كله من وضع المشرع وإنما أيضاً من وضع المجتمع -.
معيار القواعد الآمرة:
يعتبر المعيار اللفظي أو الصياغة أحد المعايير المعتمدة للتمييز بين القاعدة الآمرة والمكملة في القانون الداخلي غير أن ذلك ليس ممكناً لأن بعض القواعد القانونية أعرافاً غير مكتوبة، وبمقتضى ذلك قال البعض: أن القواعد الآمرة هي تلك التي توضع من أجل الجماعة الدولية، وقال آخرون: إنها تلك المتعلقة بالنظام العام الدولي أو تلك التي تضمن الحد الأدنى من السلوك الضروري لضمان العلاقات الدولية.
الفصل الثالث
مصادر القانون الدولي
يقصد بالمصدر الوسيلة لخلق القاعدة القانونية، أو المنبع الذي تستقي منه القواعد قوتها الإلزامية – وتحديد مصدر القاعدة القانونية الدولية يعني تحديد القوالب الشكلية التي يمكن للقاضي عن طريقها من استخلاص الحكم الواجب التطبيق على النزاع، أو هي أدلة تشير إلى وجود القاعدة الدولية. ومن الثابت الآن أن القانون الدولي يقوم على أساس الرضا العام بأحكامه من قبل أعضائه ومن الطبيعي أن تتعدد المصادر بتعدد وسائل التعبير عن هذا الرضا، وهناك من يفرق بين المصادر المنشئة والمصادر الشكلية للقانون الدولي، فالمصادر المنشئة للقانون الدولي هي المصادر المادية وهي الرأي العام أو الضمير الجماعي أو الإحساس بالترابط – أما المصادر الحقيقية فهي العرف والمعاهدات.
المبحث الأول:
المعاهدات الدولية:
تعتبر المعاهدات الدولية (الاتفاقيات) المصدر الرئيسي والأول من حيث الترتيب الوارد في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي من أغزر المصادر في القانون الدولي الحديث وأكثرها وضوحاً وأقلها مثاراً للخلاف والأكثر تعبيراً عن إرادة الأطراف الحقيقية.
أولاً: تعريف المعاهدات:
عرفتها المادة الثانية من اتفاقية قانون المعاهدات بأنها: (اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه).
ثانياً: أنواع المعاهدات:
تنقسم المعاهدات إلى معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية أو من حيث قدرتها على إنشاء قواعد القانون الدولي تنقسم إلى معاهدات شارعة (عامة) ومعاهدات عقدية (خاصة)، فالمعاهدات العقدية موضوعها تبادل مصالح فردية أو ذات طبيعة شخصية لاتتميز بخصوصية العمومية، ومن أمثلتها معاهدات رسم الحدود والاتفاقيات التجارية. والمعاهدات الشارعة هي المعاهدات التي تضع قواعد موضوعية عامة لتنظيم مصالح مشتركة بين الأطراف، وهي وحدها التي تشكل مصدراً للقانون الدولي، ومن أمثلتها ميثاق الأمم المتحدة – واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (جامايكا)-.
* ولكن هل يمكن اعتبار المعاهدات الثنائية معاهدات عقدية والمعاهدات الجماعية دائماً شارعة؟
المعاهدة والعقد الدولي:
العقد الدولي هو اتفاق بين أحد أشخاص القانون الدولي العام وأحد أشخاص القانون الخاص بصرف النظر عن طبيعة الموضوع. أما القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي فيحدد العقد ذاته وقواعد الإسناد الوطنية وهو من القانون الخاص وليس القانون الدولي العام.
ثالثاً: شروط صحة المعاهدة:
لاتكون أية معاهدة منتجة لأثارها القانونية (يعني تأخذ موضع التنفيذ بكامل شروطها القانونية برضاء جميع الأطراف الدولية) إلا إذا استوفت الشروط التالية:
1 – أهلية التعاقد:
2- مشروعة موضوع المعاهدة:
رابعاً: النظام القانوني للمعاهدات:
نقصد بالنظام القانوني مجموعة الإجراءات والقواعد الدولية يخضع لها إبرام المعاهدات، ومراحلها مايلي:
أ – المفاوضات:
ب – التحرير والصياغة:
ج – التوقيع:
د – التصديق:
هـ - بالنسبة للدول التي كانت تحت الاستعمار أو أن الدولة لم تكن ترغب في الانضمام لأسباب سياسية.
و- إيداع الوثائق:
ز – سريان المعاهدة:
ح – التحفظات:
ط– تسجيل المعاهدات ونشرها:
ك – جزاء عدم التسجيل:
م – تنفيذ المعاهدة:
خامساً: أثر المعاهدة بالنسبة للغير:
- المعاهدات التي تضع أحكاماً شاملة:
- المعاهدات التي تنظم أوضاعاً دائمة:
- المعاهدات ذات الأساس العرفي:
سادساً: انقضاء المعاهدات:
تنقضي المعاهدات بطرق مختلفة وهي:
1- انقضاء المعاهدة بناء على رضا الأطراف.
2- إنهاء المعاهدة بمقتضى نص وارد فيها.
3- انتهاء الأجل المحدد في الاتاقية أو استنفاذ الغرض منها.
4- تحقق الشرط الفاسخ أي الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة.
5- تنتهي المعاهدة إذا ظهرت قاعدة دولية آمرة جديدة تتعارض مع أحكام الاتفاقية وفي هذه الحالة تنتهي المعاهدة بقوة القانون ودون حاجة إلى رضا الأطراف – (المادة 64).
6- كما تنقضي المعاهدة بالتخلي من جانب واحد عن أحكامها (المعاهدات الثنائية).
المبحث الثاني:
العرف الدولي
يعتبر العرف الدولي من الناحية التاريخية أقدم مصادر القاعدة الدولية
– وهو في المرتبة الثانية بعد المعاهدات حسب ترتيب المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية -.
تعريف العرف الدولي:
- مجموعة من الأحكام القانونية نشأت من تكرار التزام الدول بها في تصرفاتها مع غيرها في حالات معينة بوصفها قواعد تكتسب في اعتقاد غالبية الدول وصف الالتزام القانوني.
* هل يشترط في السلوك الذي ينشأ القاعدة العرفية أن يكون إيجابياً؟
* العرف الدولي قاعدة عامة مجردة وملزمة فهل يلزم مشاركة جميع الدول في تكوينه حتى يكتسب هذه الخاصية؟
لايشترط مشاركة جميع الدول في السلوك أو التصرف المكون للركن المادي للعرف، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية الامتداد القاري في بحر الشمال عندما قررت أن الشرط الأساسي هو أن تشمل الممارسة الدول التي تتأثر مصالحها على وجه الخصوص.
أولاً: أركان العرف:
العرف الدولي ليس قاعدة تلقائية النشوء والتكوين بل هي إرادية، فالعرف لايقوم فوق إرادة الدولة أو في غفلة منها أو بالرغم عنها، وإنما يقوم بإرادة البعض تمثيلاً لمصالح الجماعة الدولية.
ثانياً: إثبات العرف الدولي:
لايثير العرف أي مشكلة تتعلق بالإثبات إذا كانت أطراف النزاع تقر بوجود القاعدة العرفية، أما إذا كان هناك خلاف حول وجود القاعدة العرفية ذاتها فإن الجهود تتجه إلى إثبات العرف وهذه المهمة ليست سهلة دائماً فقد يقدم الطرف المتمسك بالقاعدة العرفية الدليل على وجودها (البينة على من ادعى) وقد يخفق في ذلك إلا أنه يجب على القاضي التحري عن وجود القاعدة العرفية المدعى بها بكل الوسائل الممكنة.
ثالثاً: أساس الإلزام في العرف:
إن العرف باعتباره قاعدة دولية ملزم للدول، فاحترام العرف هو احترام القانون الدولي ذاته، ولكن * ماهو أساس هذا الإلزام في القاعدة العرفية؟
رابعاً: تقدير العرف الدولي:
يمتاز العرف بأنه تعبير تلقائي عن إرادة المجتمع الذي يسود فيه وهو يتميز عن المصادر الأخرى بهذه الخاصية، كما أنه يمكن أن يستجيب للخصوصيات أي أن يكون عرفاً خاصاً أو محلياً وهو الشيء الذي لا يوفره التشريع دائماً – كما يقال في العرف أنه تعبير صادق عن الإرادة الحقيقية (أكثر ديمقراطية) بعكس المعاهدات التي قد تفرضها إرادة الأغلبية.
المبحث الثالث:
المبادئ العامة للقانون:
تشكل المبادئ العامة للقانون المصدر الثالث للقاعدة القانونية الدولية في المصادر الأصلية، والمبدأ هو الحكم العام الذي يتسم بالإطلاق والتجريد وهو مايعرف في الفقه الإسلامي بالقواعد الكلية.
موقف الفقه القضاء من مبادئ القانون:
لقد كان هناك خلاف بين الفقهاء حول وجود هذا المصدر كمصدر مستقل وحول مصدر أحكامه – فبعض الفقه يرى أن هذه المبادئ مستمدة من القانون الطبيعي. ومنهم من يقصرها على مبادئ القانون الدولي فقط فحجة أن القضاء الدولي لايطبق إلا القواعد الدولية. ومنهم من يرى أنها من القانون الداخلي وخاصة القانون الخاص مثل مبدأ عدم إنكار العدالة.
المبحث الرابع:
المصادر الاستدلالية:
الفقــه والقضــاء:
تشكل قرارات المحاكم وآراء الفقهاء مصادر استدلالية يمكن أن تكشف عن أحكام القانون الدولي، وقد وردت الإشارة إليهما في المادة 38 من النظام الأساسي (يعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياً لقواعد القانون الدولي).
ويرى بعض الفقهاء أن الفقه والقضاء لايعدو أن يكونا وسائل تفسيرية لمصادر القانون الدولي السالفة الذكر.
أولاً: القضاء:
كان للقضاء مساهمة ظاهرة في تكوين قواعد القانون الدولي رغم نسبية الأحكام القضائية ومساهمة أحكام المحاكم في إقرار بعض مبادئ القانون الدولي. فهي لاتكون دليلاً مباشراً على أحكام القانون الدولي، ومع ذلك لايمكن إنكار دور القضاء الدولي في تطوير القانون الدولي فهو يمكن أن يساهم في تكوين العرف الدولي.
ثانياً: الفقــه:
اضطلع الفقه الدولي بدور بارز في بداية تكوين القانون الدولي فأرسى الكثير منها وفسرها ورسم معالمها، ولم يعد الفقه في الوقت الحاضر يقتصر على الفرد أو الفقيه وإنما أصبحت تقوم به جمعيات وهيئات دولية، تعقد المؤتمرات وتصدر المؤلفات. ولا زالت آراء الفقهاء تغذي موضوعات القانون الدولي سواء على مستوى الهيئات الرسمية عند طرح مشروعات المعاهدات والقرارات أو في ساحات القضاء الوطني أو الدولي.
المبحث الخامس:
المصدر الرضائي (الاتفاقي):
مبادئ العدالة والإنصاف:
أشارة الفقرة الثانية من المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلى هذا المصدر فجاء فيها (2- لايترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك).
العدالة:
الإنصاف:
المبحث السادس:
قرارات المنظمات الدولية:
لم تشر المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلى قرارات المنظمات الدولية كمصدر للقاعدة القانونية الدولية، ولكن سكوتها عن هذا المصدر لا يعني استبعاده لأن تعداد المصادر لم يأت بشكل حصري – يقصد بقرارات المنظمات الدولية (كل ما يصدر عن الجهاز التشريعي أو التنفيذي لمنظمة دولية كاملة النطاق بغض النظر عن محتواه وشكله والتسمية التي تطلق عليه والإجراءات المتبعة في إصداره).
الباب الثاني
أشخاص القانون الدولي العام
أشخاص القانون هم الذين يوجه إليهم خطاب القاعدة القانونية وفي مجال القانون الدولي التقليدي اعتبرت الدول الشخص الوحيد لهذا القانون، وبالرغم من ظهور المنظمات الدولية وتمتعها بالشخصية الدولية (الأهلية الدولية)، والاهتمام المتزايد بالفرد إلا أن ذلك لم يؤد حتى الآن إلى إبراز أشخاص نظيرة للدول وبقيت الدول أهم أشخاص هذا القانون.
الفصل الأول
الدولــة
تعتبر الدولة أهم أشخاص القانون الدولي المعاصر، ونشأتها ليست دائماً حدثاً قانونياً، فهناك عوامل تاريخية واجتماعية وسياسية مرتبطة بحياة الشعوب وتطورها أكثر منها عملية قانونية مجردة، فهي ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون نظاماً قانونياً.
المبحث الأول:
أركان الدولة:
الدولة باعتبارها أبرز أشخاص القانون الدولي العام لابد لها من أركان تقوم عليها وتخلف أي ركن يفقدها صفة الدولة، وهذه الأركان هي: الشعب، الإقليم، السلطة ذات السيادة. بالإضافة إلى ركن آخر موضع اختلاف بين الفقهاء وهو الاعتراف.
أولاً: الشعب:
ثانياً: الإقليم:
طرق اكتساب الإقليم:
لقد تعددت طرق اكتساب الإقليم غير أن بعضها لم يعد ممكنا بسبب التنظيم الدولي الحديث فلم تعد وسيلة الفتح ممكنة بل أصبح وسيلة غير مشروعة في القانون الدولي الحديث الذي يمنع استعمال القوة في العلاقات الدولية وقد ورد النص صريحاً في ميثاق الأمم المتحدة (يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوى أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة على أي وجه لايتفق ومقاصد الأمم المتحدة).
ثالثاً: السلطة ذات السيادة:
لايكفي لقيام الدولة توفر عنصر الشعب والإقليم بل لابد من سلطة منظمة تقوم بالإشراف على الإقليم وتفرض النظام فيه وتحميه وتتعامل مع الكيانات الدولية الأخرى وفقاً للقانون الدولي. ولاينبغي الخلط بين السلطة والسيادة. فالسيادة هي استقلال السلطة المنظمة في مواجهة الدول الأخرى وسمو إرادتها داخل إقليمها، وبمقتضى السيادة تضع السلطة التشريعات الوطنية الداخلية وتدخل في علاقات دولية، فالسيادة هي حرية السلطة في التنظيم. وكما عرفها مورغنثاو (إن السيادة هي السلطة القانونية العليا للأمة لغرض تشريع القانون وتنفيذه ضمن أرض معينة)، وهي لاتتجزأ.
رابعاً: الاعتراف:
الطبيعة القانونية للاعتراف:
أشكال الاعتراف (صوره):
المبحث الثاني:
أشكال الدول:
عندما تكتمل عناصر الدولة ينشأ شخص دولي يختلف شكله بحسب طبيعة النظام السياسي السائد ومدى وحدة أو تجزئة السلطة السياسية في الدولة، أو بمدى تمتع الدولة بالسيادة الكاملة، وعلى ضوء ذلك يمكن تصنيف الدول على أسس مختلفة، فهي إما أن تكون بسيطة أو مركبة أو كاملة السيادة أو ناقصة السيادة.
المطلب الأول: الدول البسيطة والدول المركبة:
المطلب الثاني: تقسيم الدول من حيث السيادة:
المطلب الثالث: الدول المحايدة:
التحييد والتدويل:
المبحث الثالث:
حقوق وواجبات الدول:
تحتل الدول مركزاً قانونياً باعتبارها أشخاص قانونية يحدد مضمونه القانون الدولي العام ومنه تستمد حقوقها وواجباتها.
وسنتعرض لبعض الحقوق والواجبات على ضوء ما أقره ميثاق الأمم المتحدة وما اعتبره الفقه والقضاء الدوليان
المطلب الأول: حقوق الدول:
أولاً: حق البقاء أو الوجود:
ثانياً: حق الدفاع عن النفس:
تعريف الدفاع الشرعي:
شروط الدفاع الشرعي:
صور الدفاع عن النفس:
ثالثاً: حق الاستقلال:
رابعاً: حق المساواة:
خامساً: حق الاحترام المتبادل:
المطلب الثاني: واجبات الدول:
الفصل الثاني
الأشخاص الدولية الأخرى
الدولة هي أهم أشخاص القانون الدولي إلا أنها ليست الشخص الوحيد، فهناك المنظمات الدولية، وكيانات أخرى تتمتع ببعض خصائص الشخصية القانونية الدولية.
المبحث الأول: المنظمات الدولية:
تنقسم المنظمات الدولية إلى نوعين: منظمات خاصة تنشأ بين هيئات وهي جماعات خاصة تنتمي إلى جنسيات مختلفة. أما النوع الثاني من المنظمات فهي المنظمات الحكومية وهي التي تنشئها مجموعة من الدول.
المبحث الثاني:
الفرد في القانون الدولي:
يرى البعض أن الفرد ليست له الشخصية الدولية وبالتالي لايمكن أن يوجه إليه خطاب القاعدة القانونية، ويرى البعض الآخر أن للفرد الشخصية الدولية، فالقانون الدولي يحكم علاقات أفراد في منظمة سياسية تسمى الدولة، وفي النهاية فالقانون هو لصالح الإنسان أو المجتمع الإنساني.
المبحث الثالث:
الكيانات الأخرى:
ليست الدول والمنظمات الدولية هي الكيانات الوحيدة التي يمكن أن تكون طرفاً في علاقات دولية، بل هناك كيانات أخرى يمكنها الدخول في علاقات دولية وإن اختلفت عن الدول، منها: الفاتيكان أو البابا، وبعض الكيانات الأخرى الشبيهة بالدولة وحركات التحرر الوطنية. وتضاف إلى هذه الكيانات حركات التحرر والحكومات المؤقتة التي عرفتها العلاقات الدولية في العهود الماضية. ويمكن القول أن هذه الكيانات لاتتمتع بشخصية قانونية معادلة للدول وإنما لها وضع قانوني دولي يمكنها من التحرك في المجال الدولي لتحقق أهدافها.
الفصل الثالث
المسؤولية الدولية
الدول كالأفراد يمكن أن تأتي تصرفات مخالفة لأحكام القانون الدولي مما يستدعي ترتيب المسؤولية على سلوكها في محيط العلاقات الدولية، وقد أنكر البعض فكرة المسئولية الدولية على أساس أن المسئولية والسيادة لايلتقيان، ومع ذلك لايرى هؤلاء مانعاً من إصلاح الضرر الناتج عن تصرفات الدول ولكن بمحض إرادتها كما جرى عليه العرف الدولي. وعلى العكس من ذلك يرى البعض الآخر أن المسؤولية تأكد مبادئ القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة بين الدول.
المبحث الأول:
تعريف المسؤولية الدولية وأساسها:
المسئولية الدولية تتضمن الالتزام بإصلاح الضرر الواقع إذا نتج عن إخلال الدولة بالتزاماتها الدولية، ويمكن أن تتضمن تبعاً للظروف وحسب المبادئ العامة للقانون الدولي الالتزام بتقديم الترضية للدولة التي أصابها الضرر في شكل اعتذار يقدم بالصورة الرسمية وعقاب المذنبين.
المطلب الأول:
تعريف المسؤولية الدولية:
أنواع المسؤولية:
المطلب الثاني:
أساس المسؤولية الدولية وأركانها:
أولاً: أساس المسؤولية:
ثانياً: شروط المسؤولية الدولية (الأركان):
المبحث الثاني:
الحماية الدبلوماسية:
هناك طريق الحماية الدبلوماسية الذي يخول الدول الحلول محل مواطنيها في مطالبة الدولة المتسببة في الضرر بالتعويض، بشروط معينة استناداً إلى حق الدول في حماية رعاياها، ولقد أقر القانون الدولي هذا الحق حتى بالنسبة للمنظمات الدولية بالنسبة للأضرار التي تصيب موظفيها، فممارسة الحماية الدبلوماسية حق مقرر لصالح الدولة وعليه تكون الدولة هي صاحبة القرار في منح حمايتها وتعيين مدى ممارستها وتحديد وقت إنهائها.
المطلب الأول:
شروط الحماية الدبلوماسية:
تلجأ الدول إلى الوسائل السياسية أو الدبلوماسية لحل الخلافات والنزاعات المتعلقة بها، فإذا فشلت لم يبق أمام الدول إلا طريق الحماية الدبلوماسية. فتحريك دعوى المسئولية الدولية يأتي بعد استحالة حل الخلال بين
الدولتين بالطرق الدبلوماسية وأهمها المفاوضات وهي الوسائل المفضلة بالنسبة للدول.
المطلب الثاني:
استبعاد الحماية الدبلوماسية:
الحماية الدبلوماسية حق للدولة ويتعلق بسيادتها ولايمكن للأفراد التصرف فيه أو التنازل عنه بل ذلك للدولة فقط. فالدولة تستطيع دائماً بسط الحماية الدبلوماسية على رعاياها وقد تلجأ الدول في كثير من الأحيان إلى إبرام اتفاقيات مع الدول المضيفة بقصد مزيد من الحماية لرعاياها، علماً بأن الدولة ليست ملزمة ببسط الحماية الدبلوماسية فقد تكون هناك مصلحة تستدعي عدم اللجوء إلى هذا الطريق ومحاولة إصلاح الضرر بالطرق الدبلوماسية.
الباب الثالث
التنظيم الدولي
إن فكرة التنظيم الدولي متأصلة في الفكر الإنساني وإن اختلف التعبير عنها ومدى شموليتها عبر الحضارات، كما أكد الفقهاء على ضرورة تكامل القيم الحضارية والجهود الإنسانية وأن يكون تنوع الحضارات سبباً لإثراء المنظومة الدولية والدفع بالإنسانية إلى الوحدة أو إيجاد تنظيم يكفل لها العيش في أمن وسلام. وهناك عوامل ساعدت على التعجيل بالتنظيم الدولي منها الثورة الصناعية التي سهلت إمكانية الاتصال بين الشعوب والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات الصناعية وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة وطرق مواصلات آمنة.
الفصل الأول
الجمعية العامة
تتألف الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولكي تحصل الدولة على صفة العضوية يجب مراعاة الشروط الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، فقد نصت المادة الرابعة على أن (العضوية في الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها الميثاق والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات راغبة فيه) (المادة 4 فقرة 1).
المبحث الأول:
شروط العضوية:
عوارض العضوية:
المبحث الثاني:
اختصاصات الجمعية العامة:
الجمعية العامة هيئة تداولية تثار فيها جميع القضايا الواردة في الميثاق وخاصة مايتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية الدولية والتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين شعوب العالم، كما تقوم بدراسة وإصدار توصيات بقصد تنمية التعاون السياسي والحث على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، هذا بالإضافة إلى اختصاصاتها الإدارية الأخرى كتلقي التقارير عن مجلس الأمن واعتماد الميزانية وتحديد أنصبة الدول في نفقات الأمم المتحدة.
دورات الجمعية:
التصويت:
الفصل الثاني
مجلس الأمن
إن مجلس الأمن من أهم أجهزة الأمم المتحدة، فهو الجهاز التنفيذي الرئيسي كما جاء في المادة 24 من الميثاق (رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم بقيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات). وينعقد المجلس في مقر الأمم المتحدة، أو في غير مقر الهيئة إذا رأى لذلك ضرورة، بدعة من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه أو إحدى الدول الأعضاء أو غير الأعضاء أو الجمعية العامة أو الأمين العام للأمم المتحدة.
المبحث الأول:
تشكيل مجلس الأمن:
لجان المجلس:
المبحث الثاني:
اختصاصات مجلس الأمن:
اختصاصات مجلس الأمن:
التصويت في مجلس الأمن:
امتناع العضو الدائم عن التصويت أو تغيبه:
علاقة مجلس الأمن بالجمعية العامة:
ثالثاً: الأمانة العامة للأمم المتحدة:
الفصل الثالث
محكمة العدل الدولية
لما تأسست عصبة الأمم وردت في ميثاق العصبة دعوة صريحة في هيئة دائمة (يقوم مجلس العصبة بعمل مشروع لمحكمة عدل دولية دائمة، وأن يعرض هذا المشروع على الدول الأعضاء في العصبة، على أن يدخل في اختصاص هذه المحكمة نظر المنازعات الدولية التي يرفعها الخصوم، وكذا إعطاء آراء استشارية في كل ما يطلبه مجلس العصبة أو جمعيتها العمومية). وكانت المحكمة بمثابة تجربة ذات قيمة كبيرة شجعت على الاستمرار في نظام القضاء الدولي، ونؤكد هنا أن صدور نظام محكمة العدل الدولية الدائمة لم يلغ محكمة التحكيم بل استمر العمل بنظام التحكيم في مجال العلاقات الدولية إلى اليوم.
المبحث الأول:
تشكيل المحكمة واختصاصها:
المطلب الأول: تشكيل المحكمة:
القاضي المتمم:
المطلب الثاني:
الاختصاص النوعي للمحكمة:
إن الدول تتبنى قضايا رعاياها بشروط وفقاً لأحكام المسؤولية الدولية (الحماية الدبلوماسية).
أما من حيث الاختصاص النوعي، تختص المحكمة في الفصل في المنازعات وهذا هو الاختصاص الأصلي إلا أنها تختص أيضاً بإصدار الفتوى أو الرأي الاستشاري على النحو التالي:
المبحث الثاني:
التدابير التحفظية ومراجعة الأحكام الصادرة
من المحكمة وتنفيذها:
إعادة النظر في الأحكام:
تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة:
الفصل الرابع
الأجهزة الأخرى
هناك هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، منها ماهو إداري، ومنها مايعمل على تحقيق مهام الأمم المتحدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومنها ما استدعى وجوده ظرف سياسي دولي والحاجة إلى إدارة دولية لبعض الإقليم مكان مجلس الوصاية.
المبحث الأول: الأمين العام:
يعتبر الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول الإداري الأول للمنظمة الدولية ويتم انتخاب الأمين العام من طرف الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن (المادة 97 من الميثاق).
المبحث الثاني:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
لم تقتصر وظيفة الأمم المتحدة على مهمة الأمن والسلم الدوليين، وإنما هدف إلى تحقيق التنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي (المادة 55 من الميثاق) وعند إنشاء الأمم المتحدة ظهرت الحاجة إلى إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
1- تشكيل المجلس:
- اختصاصات المجلس:
التصويت:
المبحث الثالث:
مجلس الوصاية:
بعد الحرب العالمية الثانية أعيد إصلاح النظام القديم تحت اسم جديد وهو الوصاية وتم إنشاء مجلس الوصاية، وكان يهدف إلى إدارة الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية ((تنشئ الأمم المتحدة تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاقيات فردية لاحقة وللإشراف عليها ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية)) ويسعى هذا النظام إلى العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاقتصاد وغيرها من شؤون الدولة واحترام حقوق الإنسان.
الفصل الخامس
الدبلوماسـية
أصبح التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مظهراً من مظاهر العلاقات الدولية المعاصرة وممارسة تدل على رغبة الدول في العيش في سلام وانعدامها أو قطعها يعكس تدهور العلاقات بين الدول المعنية وقد يصل إلى إعلان الحرب.
ويمكن تعريف الدبلوماسية بأنها: فن وعلم إدارة العلاقات الدولية والدبلوماسية على عدة أشكال أهمها: الدبلوماسية الشخصية والجماعية ودبلوماسية القمة وأخيراً الشعبية.
ويتولى مباشرة الدبلوماسية على الصعيد الداخلي رئيس الدولة ووزير الخارجية الذي يعتبر لسان حال الدولة في الخارج، وعلى الصعيد الخارجي تقوم البعثات الدبلوماسية بتمثيل الدولة الموفدة (المعتمدة) وتحقيق مصالحها لدى الدولة المعتمدة لديها.
مهام المبعوث الدبلوماسي:
تتمثل أهم وظائف المبعوث الدبلوماسي فيما يلي:
1- تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها.
2- حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها.
3- التفاوض باسم دولته مع حكومة الاعتماد.
4- الاستعلام بكافة الطرق المشروعة عن الأحوال والتطورات في الدولة المعتمد لديها.
5- تعزيز العلاقات الودية وإنماء العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين دولته ودولة الاعتماد (المعتمد لديها).
المبحث الأول:
أساس الحصانات الدبلوماسية:
المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانات وامتيازات عديدة استقر عليه العرف الدولي منذ نشأة التعامل الدبلوماسي. فظهرت عدة نظريات أشهرها نظرية التمثيل الشخصي ونظرية الامتداد الإقليمي ونظرية مقتضيات الوظيفة.
أولاً: نظرية التمثيل الشخصي:
ثانياً: نظرية امتداد الإقليم:
ثالثاً: نظرية مقتضيات الوظيفة (مصلحة الوظيفة):
المبحث الثاني:
حصانات وامتيازات المبعودث الدبلوماسي:
استقر العرف الدولي على تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانات وامتيازات عديدة، وأهمها الحرمة الشخصية والحصانة القضائية والمالية.
المطلب الأول: الحصانة الشخصية:
المطلب الثاني: الحصانة القضائية:
المطلب الثالث: الامتيازات المالية:
المبحث الثالث:
نطاق الحصانة الدبلوماسية:
أولاً: الحصانة الدبلوماسية من حيث الأشخاص:
ثانياً: الحصانة الدبلوماسية من حيث الزمان والمكان:
ثالثاً: حصانة مقر البعثة:
نهاية التمثيل الدبلوماسي:
ينتهي التمثيل الدبلوماسي عندما يتوفر أحد الأسباب التالية التي حددتها المواد 43 و45 من اتفاقية فيينا:
1- استقالة المبعوث الدبلوماسي أو بلوغه سن المعاش أو وفاته.
2- استدعاء المبعوث الدبلوماسي من طرف دولته.
3- اعتبار المبعوث الدبلوماسي شخصاً غير مرغوب فيه لدى الدولة المعتمد لديها.
4- وفاة رئيس الدولة المعتمدة أو المعتمد لديها أو التغيير في شخصه.
5- قطع العلاقات الدبلوماسية.
6- زوال الشخصية القانونية للدولة المعتمدة أو المعتمد لديها كالضم أو الاندماج.
الباب الرابع
النطاق الدولي
تسري أحكام القانون الدولي العام في النطاق الذي تنشأ فيه العلاقات بين الدول وبالتالي فهو يحدد بالمدى إلى تغطية هذه العلاقات، فهناك علاقات في نطاق اليابسة والبحار أو المياه الدولية وأعماقها ومايعلوه من فضاء وفي الفضاء الكوني، ومايمكن أن يحدث من خلافات بين الدول في استغلاله. وتعتبر البحار أكثر المجالات أهمية نظراً لأهميتها الاقتصادية، خاصة بعد اكتشاف الكثير من الثروات في قاع البحار والمحيطات الأمر الذي استدعى وضع تنظيم دولي لاستغلال هذا المجال.
الفصل الأول
القانون الدولي للبحار
يعد القانون الدولي للبحار فرع من فروع القانون الدولي العام وهو يتضمن المبادئ والقواعد التي تحدد الوضع القانوني للمناطق البحرية وتحكم العلاقات الدولية لاستخدام المحيطات وقيعانها وماتحت تربتها للأغراض المختلفة. وقد عنيت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتنظيم كل المسائل المتصلة بقضايا البحر الإقليمي وأعالي البحار والمضايق والقنوات والمنطقة الملاصقة أو المتاخمة وكذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة، والمرور العابر والملاحقة في المضايق بالإضافة إلى إقرارها أول تنظيم دولي لقاع البحار والمحيطات وإنشاء السلطة الدولية للإشراف على استغلال هذا الحيز.
المبحث الأول:
المياه الإقليمية (البحر الإقليمي):
البحر الإقليمي هو مساحة من المياه البحرية محصورة بين الساحل والمياه الداخلية من جهة وبين أعالي البحار من جهة أخرى، وقد نشأ مفهوم البحر الإقليمي نتيجة رغبة الدول في أن تمد سيادتها إلى الأجزاء الملاصقة لشواطئها من البحر لتأمين مصالحها الاقتصادية والأمنية.
أولاً: الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي:
ثانياً: حقوق الدولة الساحلية في البحر الإقليمي:
ثالثاً: حق المرور البريء للسفن الأجنبية في البحر الإقليمي:
رابعاًً: تحديد وقياس البحر الإقليمي:
المبحث الثاني:
المنطقة المتاخمة:
المنطقة المتاخمة: هي المنطقة المجاورة أو الملاصقة. وهي أيضاً منطقة بحرية ملاصقة للبحر الإقليمي يمكن خلالها للدولة الساحلية أن تمارس الإشراف والولاية في مجالات معينة.
المبحث الثالث:
المنطقة الاقتصادية الخالصة:
تعد المنطقة الاقتصادية الخالصة هي آخر ما وصل إليه الفكر القانوني لتلبية احتياجات ومطالب الدول الساحلية.
أولاً: حقوق الدولة الشاطئية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة:
ثانياً: حقوق وواجبات الدول الأخرى داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة:
المبحث الرابع:
الجرف القاري:
وقد حددت الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م في الجزء السادس (المواد 76-85) مفهوم الجرف القاري بأنه (يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع البحر وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ماوراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البحر حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس
التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة
القارية يمتد إلى تلك المسافة...الخ) (انظر الوسيط في القانون الدولي العام ص278-280).
الفصل الثاني :
الأنهار الدولية
يقصد بالنهر بصورة عامة ووفقاً لقواعد القانون الدولي تلك الوحدة المائية
المكونة لحوض النهر من منبعه إلى مصبه. وهي نوعين: الأنهار الوطنية، والأنهار
الدولية.
المبحث الأول:
الاستخدامات الملاحية للأنهار الدولية:
يقصد بالملاحة عبور السفن والمراكب للنهر من أجل نقل الأشخاص والبضائع من مكان إلى آخر على طول النهر. كما تمثل الملاحة النهارية أهم استخدامات الأنهار الدولية من الناحية الاقتصادية حيث ساهمت بصورة كبيرة وفعالة في نشأة وتطوير قواعد القانون الدولي الخاصة في هذا المجال.
1 – الملاحة المحلية:
2 – الملاحة فيما يلي الدول النهرية:
3 – الملاحة الدولية:
المبحث الثاني:
الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية:
لايتوقف استغلال الأنهار الدولية على الأغراض الملاحية فحسب، بل يستغل أيضاً لأغراض الري، وتخزين المياه، من خلال إقامة السدود عليه أو الاستفادة منه لتوليد الطاقة الكهربائية.
قاعدة الاستعمال البريء لمياه الأنهار الدولية:
يقصد الاستعمال غير الضار أي الاستعمار الذي لايستتبع أضراراً بمصالح الدول الأخرى.
الفصل الثالث
قانون الفضاء الخارجي
لم تظهر الأهمية القانونية والعملية لدراسة الوضع القانوني للفضاء الخارجي الذي يعلو إقليم الدولة إلا عند اكتشاف الإنسان لإمكانية استخدام الفضاء لأغراض الطيران. ولقد اهتم التنظيم القانوني الدولي بحقوق الدول وواجباتها في هذا المجال الشديد الخطورة والأهمية. وسنشير إلى الوضع القانوني للفضاء الذي يعلو إقليم الدولة أو مايسمى بالمجال الجوي الوطني، وكذلك الفضاء الخارجي الغير خاضع لسيادة أي دولة.
المبحث الأول:
المجال الجوي الوطني:
يشمل طبقات الهواء التي تعلو إقليم الدولة الأرضي والمائي. واختلفت الآراء الفقهية من يملك حق السيادة في المجال الجوي الوطني وتحديد القواعد الكفيلة بإدارته وتنظيمه حيث تصدى لهذا الموضوع ثلاث نظريات رئيسية:
أولاً: نظرية حرية الهواء الذي يعلو إقليم الدولة:
ثانياً: نظرية السيادة المقيدة:
ثالثاً: نظرية السيادة المطلقة:
المبحث الثاني:
التنظيم القانوني للفضاء الخارجي – الكوني:
لقد ساعد وضع التنظيم القانوني للفضاء الخارجي التقدم العلمي والفني السريع على اجتياز أجواء الفضاء العليا بواسطة الصواريخ والأقمار الصناعية والسفن الفضائية وهو ما أدى إلى نجاح الإنسان في الوصول إلى القمر والسير على سطحه وإجراء التجارب العلمية عليه. وهو مافتح الباب للجدل والنقاش حول الوضع القانوني للفضاء الخارجي والوضع القانوني لمركبات الفضاء وتحديد المسؤولية عن تعويض الأضرار التي يمكن أن تسبب بها.
الباب الخامس
جديد القانون الدولي
لم يقتصر القانون الدولي على تنظيم العلاقات السياسية في وقت السلم والحرب وتنمية العلاقات الاجتماعية، بل تعداها إلى الاقتصاد والبيئة، فظهر القانون الدولي الاقتصادي والقانون الدولي للبيئة. وقد أصبحت هذه الموضوعات تحتل الصدارة في المحافل الدولية نظراً لتأثيرها المباشر على الأفراد في معيشتهم وصحتهم وعلى الدول.
الفصل الأول
القانون الدولي الاقتصادي
إن دول العالم مرتبطة بشبكة من العلاقات الاقتصادية سواء عن طريق تبادل السلع والخدمات أو الشركات المتعددة الجنسيات، أو تأثير السياسة الاقتصادية لدولة ما على اقتصاديات الدول الأخرى.
طبيعة العلاقات الدولية الاقتصادية وتطورها:
يعتبر القانون الدولي الاقتصادي واحداً من أهم فروع القانون الدولي العام في الوقت الحاضر – وهذا يعود إلى التطور الاقتصادي السريع الذي حصل بعد الحرب العالمية الثانية.
أولاً: صندوق النقد الدولي:
ثانياً: البنك الدولي للإنشاء والتعمير:
ثالثاً: الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (gatt):
أهداف الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات):
مبادئ الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات):
رابعاً: منظمة التجارة العالمية:
عضوية المنظمة:
أجهزة المنظمة:
خامساً: التفاعل بين الدول المتقدمة والدول النامية في ضوء النظام الدولي الجديد:
الفصل الثاني
القانون الدولي للبيئة
أدى الاعتماد على وسائل المواصلات واستخدام المواد الكيماوية والذرية بشكل كبير إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة تكمن أساساً في تلوث الهواء والماء والأرض مما هدد الحياة على سطح البسيطة بالخطر.
واختلف الفقهاء حول تعريف البيئة. فقيل: هي كل الشروط والظروف والمؤثرات التي تؤثر على تطور كائن أو مجموعة كائنات.
ومن وجهة نظر إسلامية: يقصد بالبيئة الوسط الذي يحيط بالإنسان
من مخلوقات الله مثل الماء والهواء والغابات والأراضي والحيوانات
والطيور.
وتعريف القانون للتلوث البيئة يتضمن العناصر الأساسية الآتية:
1- حدوث ضرر بيئي ناتج عن نشاط إنساني في تعامله مع الطبيعة واستخداماتها.
2- أن يكون هذا الضرر عابراً للحدود الوطنية ومتجاوزاً حدود الدولة إلى دولة أخرى.
3- أن يكون هذا الضرر على قدر كبير من التأثير والأهمية.
المبحث الأول:
نطاق وطبيعة القانون الدولي للبيئة:
تشمل البيئة ثلاثة عناصر أساسية وهي: الأرض والهواء والماء. وعلى ذلك فإن اهتمام الدول بالبيئة ينبع من حرصها على تجنب الأخطار التي تهدد الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جراء تلوث الهواء ومصادر المياه والتغيرات المناخية العالمية. ينتج التلوث بشكل عام عن التغير الذي يحصل في الوسط الطبيعي وينتج عنه آثار خطيرة على كل كائن. وينجم عن تلوث الهواء بشكل خاص عن الغازات والأبخرة السامة التي تفرزها أدخنة المصانع وعوادم السيارات والطائرات ويسبب تآكلات لطبعة الغلاف الجوي للكرة الأرضية (الأوزون) بالإضافة إلى التلوث الإشعاعي الناجم عن المخلفات النووية الضارة بالصحة العامة. أما تلوث المياه فمصدره الرئيسي هو رمي الفضلات والنفايات في البحار والأنهار. أما بالنسبة للأرض فقد أفرط الإنسان في قطع الأشجار وحرق الغابات واستخدام المواد الكيماوية والمبيدات مما أدى إلى ازدياد ظاهرة التصحر وتقلص خصوبة الأرض.
المبحث الثاني:
المؤتمرات الدولية لحماية البيئة:
أهم المؤتمرات الدولية التي اهتمت بالبيئة:
1- مؤتمر ستوكهولم (1972): حضره 115 دولة عام 1972م. ووضع المؤتمرون مبدأ عاماً هو وجوب وقف كافة الأنشطة التي تسبب جميع أنواع التلوث الناجم عن التخلص من النفايات السامة أو غيرها من مصادر الحرارة المركزة. ودعا إلى السعي لإيجاد سياسات عالمية لحماية البيئة وإنشاء مؤسسات تهتم بقضايا البيئة في إطار الأمم المتحدة.
2- مؤتمر نيروبي (1982): اهتم بشؤون البيئة والتنمية وشدد على التخفيف من حدة النزاعات التي تساهم بشكل كبير في انتشار التلوث والفقر وتسبب أضراراً فادحة للبشرية. ومن أهم المبادئ التي أقرها: معالجة التصحر والجفاف، وتشجيع الزراعة، ومكافحة الفقر، والتعاون والتنسيق بين الدول من أجل حماية البيئة في العالم.
3- مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (1992): عقد من أجل تطوير القانون الدولي للبيئة ويعتبر من أهم التجمعات الدولية التي انعقدت لإيجاد حلول عملية لأخطار البيئة التي تهدد الحياة البشرية ومن أبرز الموضوعات التي بحثها المؤتمر:
1- حماية الغلاف الجوي من طبقة الأوزون.
2- حماية البحار والمحيطات.
3- مكافحة التصحر والجفاف وإزالة الغابات.
4- حفظ التنوع البيولوجي.
5- الإدا
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma