أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 ملخص المنازعات الادارية س2  580_im11 ENAMILS  ملخص المنازعات الادارية س2  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 ملخص المنازعات الادارية س2  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 ملخص المنازعات الادارية س2  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 ملخص المنازعات الادارية س2  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 ملخص المنازعات الادارية س2  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 ملخص المنازعات الادارية س2  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 ملخص المنازعات الادارية س2  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 ملخص المنازعات الادارية س2  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 ملخص المنازعات الادارية س2  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 ملخص المنازعات الادارية س2  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 ملخص المنازعات الادارية س2  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    ملخص المنازعات الادارية س2

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     ملخص المنازعات الادارية س2  Empty ملخص المنازعات الادارية س2

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 28, 2013 1:39 pm




    المنازعات الإدارية

    محكمة التنازع

    المبحث الاول :النظام القانوني لمحكمة التنازع .

    المطلب الأول:مصادر النظام القانوني لمحكمة التنازع و خصائصها:

    أ/ مصادر النظام القانوني لمحكمة التنازع : تتمثل مصادر النظام القانوني لمحكمة التنازع في النصوص القانونية الخاصة التي تنظم محكمة و نصوص قانونية عامة لها علاقة بها .

    2/ النصوص القانونية الخاصة : و يتمثل اول في المادتين :152/4 و 153من دستور 1996. و القانون العضوي , رقم / 98-03 المؤرخ في . 03/06/1998. المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها. حيث نصت المادة :152/04 من دستور 1996 : « تؤسس محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة .»

    أما المادة :153 فنصت على : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة التنازع و عملهم , و اختصاصاتهم الأخرى . فالفقرة الرابعة من المادة : 152 تعد بمثابة شهادة ميلاد دستورية لمحكمة التنازع , إذ أن المشرع الدستوري شرع فيها الضمانة لحسن سير النظام القضائي المزدوج بتأسيسه لمحكمة التنازع أو كل لها تحكيمي محدد , و هو الفصل في الحالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة و من النصوص التطبيقية تجسد هذا المعنى و هذه الغاية في ثوب قانوني دقيق و كامل .اما المادة :153 فنصت ان الثوب الذي يفرغ فيه نظام محكمة التنازع يكون في شكل قانون عضوي ان ما جاء في اخرها : و اختصاصاتهم الاخرى , من شانه اثارة عدة تساؤلات قانونية بانفرادها باختاص المحدد السالف الذكر الوارد في المادة/ 152/04 من دستور 1996 .و ثانيا في القانون العضوي رقم : 98-03 المؤرخ في : 03/06/1998 و المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و نظامها و عملها و يعد بطاقة تعريفها و من خلال تفحص اولي لهذه البطاقة القانونية نجد انه تكثفها عدة نقائص منهجية و شكلية و موضوعية .و من حيث منهجية القانون العضوي : 98/03 المتمثلة في سوء ترتيب و تقسيم مواده حسب واضح محدد تسهل فهما , و يتمثل هذا النقص في عدم تخصيص فصل لاختصاصات محكمة التنازع رغم ان المادة 153 من دستور : 1996 نصت صراحة على ذلك , و ان القانون العضوي : 1998-*03 هو بذاته نص على ذلك اذ انه يتضمن 35 مادة مقسمة الى 5 فصول .الفصل الاول : يشمل احكام عامة . و يتشكل الفصل الثاني : من

    7 مواد تتعلق بتشكيلة محكمة التنازع ,اما الفصل الثالث فيحتوي على: 03 مواد مخصصه لعمل محكمة التنازع والفصل الربع من 19 ماجة تشمل الاجراءات المتبعة امامها ,اما الخامس من مادتين تتعلقان بالحكام الانتقالية والختامية .وفضلا عن ذلك وعلى سبيل ان المواد 3و15و16و17/2و18.

    كلها تتعلق بمجال اختصاص محكمه التنازع ,لكنها وردة في الفصل المعنون بالاجراءات ,كما اجرجت في هذا الفصل ايضا المواد : 31و 32رغم ان هناك موضوع خاص بقرارات محكمه التنازع . اما من الناحية الشكلية ورد في التاشيرات التي استند عليها في اصدار هذا القانون العضوى ,المادة : 19من دستور 1996...التي نصت على الوظيفة الاستثشارية لمجلس الدولة في فقرتها الثالثة ,فما علاقة ذلك بمحكمة التنازع التي تعد مؤسسة قضائية دستورية ,مهمتها قضائية اصلا ؟...اما من حيث الموضوع فيمكن ملاحضة سوء توظيف المصطلاحات القانونية والمتمثلة في عبارة الاختصاص : الوارد في المادة : 152من جستور : 1996. وعبارة :منازعات الاختصاص .التي وردت في نص المادة: 03 من القانون العضوى98/03 وشتان بين العبارتين لغة واصطلاحا . ضف الى ذلك مخالفة المادة : 03 من القانون العضوى : 98-03 المادة:152/4 من دستور:96 ,اذ ان هذه الاخيرة جاءت بمجال اختصاص محكمة التنازع في الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العلياومجلس الدولة باعتبارها قمة هرمى القضاء العادى والقضاء الادارى ,بتنما حددت المادة 03/من القانون العضوى : 98/03 مجال اختصاص محكمة التنازع في الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظامالقضائى العادى والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائى الادارى و فضلا عن هذا التعبير الطويل الممل كان يمكن القول :جهات القضاء العادى: ( محاكم –مجالس –المحكمة العليا).وجهات القضاء الادارى (محكم ادارية –مجلس الدولة). يلاحظان مضمن اختصاص محكمة التنازع الوارد في المادة : 03 من القانون العضوى: 98/02 يشمل الفصل في كل حالات تنازع الاختصاص بتن جهات القضاء العادى و جهات القضاء الادارى و هو التكريس الاشمل والاوفى لمجال اختصاص محكمة التنازع , مخالفا لما نصت عليه المادة: 152/ 04 من دستور: 1996.الذى حصر مجال اختصاصتها بالفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة فقط ,وهذا ما ادى ببعض الاساتذة (01) الى القول بعدم دستورية المادة : 03 من القانون العضوي : 98/03 , الا انه بالاستناد عبارة «واختصاصاتهم الاخرى»..المنصوص عليها في المادة : 153 من دستور : 1996 من شانها يبرير توسيع مجال اختصاص محكمة التنازع الوارد في القانون العضوي مقارنة بما نصت عليه صراحة المادة : 152/ 04 من دستور : 1996.

    2./النصوص القانونية العامة التى لها علاقة بمحكمة التنازع: ونكتفى هنا بتحديدها كونها تشكل النظام القانونىالعام لمحكمو التنازع والتي تستند اليها في القيام باختصاصتها المذكورة في تاشيرات القانون العضوى 98/03باعتبارها مصدره القانونى ,وهى : 1/ الامر 65-278 المعدلو المتمم المؤرخفي 16/11/1965و المتضمن التنظيم القضائى.2/الامر66-154المؤرخ في12 /12/1989 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية.3/القانون 89-22 المؤرخ في 12/12/1989 المعدل والمتمم والمتعلق بالمحكمة العليا.4/القانون العضوى 98-01 المؤرخ في 30/05/7/1998 و المتعلق بمجلس الدولة.5/القانون العضوى 98-02 المؤرخ في 30/05/1998 والمتعلق بالاحكام الادارية.

    ب/خصائص محكمة التنازع :بناء على النصوص القانونية السالفة الذكر و المتعلقةبالنظام القانونى لمحكمة التنازع يمكن ان نستنتج ان محكمة التنازع تتمتع بجملة من الخصائص تميزها عن بقية المؤسسات الدستورية المستحدثة من قبل دستور 1996 .



    ( 01 ):انظر مقال :رشيد خلونى , محكمة التنازع ,المدرسة الوطنية للادارة, المجلد : 08 العدد 2 و 1998ص 07.

    ومن اهمها : *ان محكمة التنازع نابعة للنظام القضائى باعتبارها مؤسسة قضائية دستورية مستقلة عن جهات القضاء الادارى او العادى وليست مؤسسة ادارية تقع خارج هرمى التنظيمين القضائين العادى والادارى ومن ثمة لها وضع متميز ومكلنة خاصة .

    *تشكيلة اعضائها يسودها مبدا التناوب والتمثيل المزدوج بتن قضاة القضاء الادارى و قضاة القضاء العادى على حد ما سيتم توضيحه في معرض الكلام عن اعضائها .

    *ان قضاء محكمة التنازع قضاء تحكيمى محدد و ليس باختصاص عام ,فهو يقتصر على الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين جهات القضاء الادارى و جهات القضاء العادى .

    *واخيرا قضاؤها ملزم سواء لجهات القضاء الادارى او العادى ,و نهائى غير قابل لاي طعن.

    المطلب الثاني:قواعد تنظيم محكمة التنازع: وسندرس من خلالها طبيعة تشكيلها ونظام سير عملها

    1/تشكيلتها:تعرضت المواد 05 الى 10من القانون العضوى 98-03 المتعلق بمحكمة التنازع الى اعضاء محكمة التنازع ,ومن خلالها يمكن القول ان تشكيلها يسودها مبدأ التمثيل المزدوج ومبدأ التناوب ما بين قضاة القضاءين الادارى والعادى .وعلى هذا الاساس فهي تتشكل من 07 قضاة من بينهم رئيس خاضعون للقانون الاساسي للقضاء.يعين رئيس محكمة التنازع لمدة 03 سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا او مجلس الدولة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل وبعد الاخذ بالراى المطابق للمجلس الاعلى للقضاة و بنفس الاجراءات يعين نصف عدد اعضائها من قضاة المحكمة العليا و النصف الاخر من قضاة مجلس الدولة.ودائما وبنفس الاجراءاتيعين اضافة لتشكيلة محكمة التنازع قاضى بصفته محافظ دولة و قاضى بصفته محافظ دولة مساعد ,لمدة 03 سنوات .الا ان القانون هنا لم يبين جهة انتماء محافظ الدولة و مساعده كما هو عليه بالنسبة لقضاة محكمة التنازع ,وهذا من شأنه المساس بمبدأ ازدواجية التمثيل و التناوب ,كما لم يبين مدى التاثير القانونى للراى المطابق للمجلس الاعلى للقضاء على المرسوم الرئاسي المتضمن تعين قضاة محكمة تنازع في حالة عدم الحصول على الرأى المطابق للمجلس الاعلى للقضاء ؟كما يعين وزير العدل كاتب ضبط رئيسي يتولى تسير كتابة ضبط محكمة التنازع.

    2/نظام سير اعمالها :تتلخص قواعد سير محكمة التنازع فيما نصت عليه المادتين 12و13 من القانون العضوى 98-03,اللجان فيهما انه لصحة مداولات محكمة التنازع يجب ان تكون مشكلة من 05 على الاقل من بينهم عضوان من المحكمة العليا و عضوان من مجلس الدولة برئاسة رئيس محكمة التنازع ,و في حالة حدوث مانع لحضور هذا الاخير يخلفه القاضى الاكثر اقدمية دون ان يتبين مصدر انتمائه ,اذ يحتمل ان يكون القاضى الاكثر اقدمية لا ينتمي الى الجهة القضائية التى تراس محكمة التنازع وهذا لا يخدم مبدأ التناوب خاصة انهم كلهم خاضعون للقانون الاساسي للقضاة وعليه فانه من الافضل لفكرة التناوب في حالة وجود مانع لرئيس محكمة التنازع ان يخلفه القاضى الاكثر اقدمية ضمن القضاة الممثلين لنفس الجهة القضائيةالتى ينتمي اليها الرئيس .اما المواد 27و28و29من القانونالعضوى 98-03 نصت على ان المحكمة التنازع تعقد جلساتهابدعوة من رئيسها و هو الذى يشرف على ضبط الجلسة.كما تفصل الدعاوى المرفوعة امامها بمقتضى قرارات تتخذ باغلبية الاصوات ,و في حالة تساويها يرجح رأى الرئيس و هذا خلال مدة 06 اشهر من تاريخ تسجيلها.كما احالت المادتين 13و14 اعداد النظام الداخلي لمحكمة التنازع و الموافقة عليه الى اعضائهاو الذى يحدد كيفيات عملها خاصة استدعائها الاعضاء و توزيع الملفات وكيفية اعداد التقارير.

    - المبحث الثاني:اختصاصات محكمة التنازع و اجراءات رفع الدعوى واحكامها:

    المطلب الاول :اختصاصات محكمة التنازع:انطلاقا من المادتين 152 /1 و 153 من الدستور96 والمواد رقم 15 الى18 القانون العضوي 98-03 المتعلق بمحكمة التنازع خاص ومحدد

    قانونا ,يقتصر على حل مسالة التنازع الأختصاص بين درجات القضاء الأداري والقضاءالعادي دون التطرق الى موضوع الدعوة المنشورة امامها إلا في حالة ما إذا كان النظر في الموضوع ضروري لتحديد الجهة القضائية المختصة مثل حالة تناقض احكام نهائية صادرة عن القضاء الإداري المادي والقضاء العادي او حالة الدعوة التي تشكل حالة إعتداء مادي التي تفرض على القاضي الغوص في الموضوع للتثبيت من حالة الإعتداء المادي قبل تحديد الجهة القضائية المختصة وهذه الحالة الأخيرة خاصة بمحكمة التنازع الفرنسية وهذا لكون الفصل في الدعوة المتعلقة بحالة الإعتداء المادي من إختصاص القاضي العادي ( المدني ) بإعتباره قاضي حامي الملكية بينما في الجزائر فإن هذه الحالة لا تطرح شكلا كون الفصل فيها يعود للغرف الإدارية بالمجالس القضائية تبعا بالمعيار العضوي الذي كرسته المادة 07 من ق.إ.م المحددة لختصاصاتها. - كما لا يمكن لمحكمة التنازع ان تتدخل في نزاعات الإختصاص بين الجهات القضائية التابعة لنفس التنظيم. - و على هذا الاساس يمكن تقسيم حالات التنازع الى تنازع الاختصاص الاجابي و السلبي و حالة التنازع الاحكام و نظام الاخطار

    (الاحالة) .

    - تنازع الاختصاص الاجابي : و تتمثل هذه الحالة في تمسك كل من جهتي القضاء العادي و القضاء الاداري باختصاصهما في نفس النزاع موضوعا و اطرافا .

    الا ان هذا التعريف البسيط للتنازع الاجابي وفق ما نصت عليه المادة : 16 من القانون العضوي : 98-03 يتماشى مع الغاية الأساسية المبتغاة من تكريس الازدواجية القضائية والمتمثلة في وجود قضاء إداري مختص قضائيا دون مدنيا دون سواه بالفصل في النزاعات الادراية واستبعاد تدخل القضاء العادي في ذلك وهي الحالة الوحيدة التي تقضي إلى تنازع الاختصاص الايجابي إذ أن تعريفه السابق الوارد في المادة 16 من قانون العقوبات 98-03 يسوده غموض وغير منطقي من الناحية العملية باعتبار أن الادرادة كأصل عام في النزاعات الإدارية تكون مدعى عليه فكيف للمدعى (شخص طبيعي غالبا ) عندما يرافع الادراة أمام القضاء العادي الذي يتمسك باختصاصه ويحكم لصالحه في الموضوع فهنا الادارة المدعي عليها ما عليها وفق الطعون القضائية المتاحة في قانون الإجراءات المدنية إلا أن الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي وفي حالة تأييده من طرف المجلس القضائي المختص يبقى لها أن تطعن ضد قرار المجلس النهائي بالنقض أمام المحكمة العليا وفي حالة تأييد القرار محل الطعن بالمقض فلا يمكن تصور إطلاقا أن المدعي بعد حصوله على قرار نهائي قضى لفائدته سواء من حيث مسألة الاختصاص ومن حيث الموضوع أن يرفع نفس الدعوى موضوعا وأطرافا إلى الجهة القضاء الاداري ؟

    أن الادارة المدعي عليها أن ترفع نفس الدعوى موضوعا وأطرافا إلى جهة القضاء الإداري فهنا تصبح مدعية لا يمكن أن تطلب وتثير من حيث الموضوع نفس الحجج والوسائل ومن ثمة الطلبات التي أثارها المدعي أمام القضاء العادي لتحقيق شرط وحدة الموضوع المنصوص عليه في المادة 16/02 من ق ع 98-03 لإذن شروط تحقيق هذه الحالة لا يمكن إطلاقا تصورها عمليا والمتمثلة في :

    1 * القضاء المزدوج لجهات القضاء العادي والاداري باختصاصاتها بالفصل في نفس النزاع .

    2 * وحدة النزاع من حيث الأطراف والموضوع والطلبات .

    ولفهم هذه الحالة فهما سليما فالضرورة تدفعنا إلى معرفة وضعها في القانون الفرنسي وتتمثل هذه الحالة في أنها تجمع بين محكمة عادية والسلطة الإدارية المدعى عليها عكس وضعها في القانون ع 98-03 تتجسد في حالة تمسك محكمة تابعة للقضاء العادي باختصاصها في الفصل في موضوع دعوى ترى السلطة الإدارية (المدعى عليها ) أنه يعود الاختصاص فيه للقضاء الإداري ومن أجل منع المحكمة العادية من الفصل في موضوع الادارة إلى تحريك إجراءات التنازع عن طريق المحافظ باعتباره ممثل السلطة العامة بناء على طلب الإدارة المدعى عليها يتولى ممارسة صلاحية الاعتراض على اختصاص المحكمة العادية وهذه الموجبة الدفع بعدم الاختصاص مفرغ في مذكرة إلى وكيل الجمهورية لدى تلك المحكمة يعرض فيه أسباب عدم اختصاص القاضي العادي والمحكمة ملزمة بالفصل في هذا الاعتراض ففي حالة اعترافها بعدم اختصاصها فهي الخصومة القضائية وما على المدعى إلا أن يوجه دعواه إلى القضاء الاداري أو يطعن بالاستئناف أما إذا رفضت المحكمة العادية الدفع بعدم اختصاصها يجب أن تبلغ ذلك للمحافظ خلال مدة 05 أيام وتؤجل الفصل في موضوع الدعوى وللمحافظ مهلة 15 يوما لاخاذ قرار التنازع الذي يجبر المحكمة العادية على عدم اتخاذ أي اجراء قضائي في الدعوى ويحيل قرار التنازع إلى المحكمة التنازع ولهذه الأخيرة مهلة 3 أشهر من الحل إما تأيد قرار التنازع من ثمة ينزع الاختصاص في نظر الدعوى من المحكمة العادية وما على المدعي إلا توجيه دعواه أمام القضاء المختص أو أن يلغي قرار التنازع وهنا يتأكد اختصاص المحكمة العادية لا يمكن إثارة التنازع لنفس الدعوى

    تنازع اختصاص سلبي : وهو أكثر وضوحا من الحالة السابقة مهمته حماية المتقاضين من خطر انكار العدالة ووفقا للمادة 16 من ق ع 98-03 نكون أمام تنازع اختصاص سلبي في حالة القضاء المزدوج من طرف جهات القضاء الاداري والعادي بعدم اختصاصهما في نفس الدعوى موضوعا وأطرافا على أساس أن التنظيم القضائي الآخر هو المختص نوعيا ومن ثمة نستخلص شروطا والمتمثلة في :

    1- اصدار كل جهة من القضاءين العادي والاداري حكمين بعدم اختصاصهما في الفصل في نفس الدعوى على أساس أن موضوعها يدخل في اختصاص القضاء الآخر

    2- أن تتحقق وحدة الدعوى من حيث الأطراف والموضوعات والطلبات

    حالة نقض أحكام نهائية : نصت المادة 17/02 من ق ع على ما يلي :" في حالة تناقض بين أحكام نهائية ودور مراعاة للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه تفصل محكمة تنازع بعديان في الاختصاص وتتحقق في هذه الحالة شروط هي :

    *صدور قرارين نهائيين عن كل من مجلس الدولة ومحكمة النقض فصلا في نفس النزاع من حيث موضوعه فقط .* أن يتناقض الحكمان فيما قضى به بصفة تؤدي إلى انكار العدالة هنا على المحكمة التنازع .

    * اختصاصها التحكيمي الأصول في مسألة تنازع الاختصاص بخبرة على التصدي لموضوع النزاع بصفة سيادية لتفصيل محدد الجهة القضائية المختصة بالفصل فيه ومن ثمة ابطال قرار الجهة القضائية المختص نوعيا وتثبيت قرار الجهة القضائية المختصة نوعيا ومنبت هذهالحالة في فرنسا هي قضية : Rosai والتي صدر عقبها قانون :20/04/1932 , الذي نظمها وقائع هذه القضية في حال أن السيد : زواوي , ركب سيارة يقودها صديق له وأصيب بجروح اثر اصطدام مع عربة تابعة للجيش .

    - رفع الدعوى أما المحكمة المدنية طالبا التعويض رفضت هذه الآخيرة دعواه على أساس الضرر كان سبب سيارة تابعة للجيش ( مرفق عام ) راجع أمام محكمة الإدارية التي بدورها رفضت دعواه على أساس ان سبب الحادث يعود إلى السائق السيارة الخاصة إذ نتج عن هذه القضية صدور حكمين متعارضين مع الجهتين قضائيتين عادية وإدارية وأصبح المتقاضي في حالة انكار للعدالة نتيجة عدم انصاف السيد: Rosai وحبر الضررر الذي لحقه هذه الوضعية أصدر المشرع الفرنسي القانون السالف الذكر وأجاز للمتقاضي اللجؤ إلى محكمة التنازع لكي يفصل في موضوع بحكم نهائي غير قابل للطعن

    التنازع على أساس الاحالة : نصت عليها المادة : 18 من : ق .ع 98-03 , بما يلي : " إذا لاحظ القاضي المحظر في الخصومة أن الجهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار منسب غير قابل لأي طعن إلى المحكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص وفي هذه الحالة تتوقف كل الاجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع عند الاحالة يتعين على الكاتب الضبط للجهة القضائية المنظرة ارسال نسخة من قرار الاحالة إلى محكمة التنازع كل الوقائع المتعلقة بالاجراءات في آجال شهر واحد ابتداءا من تاريخ النطق بهذا القرار.

    - يتضح من هذا النص أن هذه الحالة لها طابع وقائي يهدف إلى ايجاد حل قضائي قبل ظهور حالة تناقض أحكام نهائية عن كلا القاضيين العادي والاداري .

    - وتتمثل أنه في حالة صدور حكم عن الجهة قضائية عادي أو إدارية باختصاصاتها أو عدم اختصاصها ونزاع معين ويرفع ذات النزاع أمام قاضي ثاني ويلاحظ أن قراره يؤدي إلأى حالة تناقض في أحكام صادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري أي أن القاضي الثاني المخطر في حالة اقتناعه بأن القرارالذي سيصدره يتناقض مع قرار سابق فصل في نفس النزاع باختصاصه أو عدم اختصاصه.

    - هنا أوجبت المادة 18من ق ع 98-03 على القاضي الثاني اصدار قرار مسبب غير قابل لأي طعن بإحالة القضية أمام محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص وهنا على كاتب ضبط الجهة القضائية المخطرة ارسال نسخة من قرار الاحالة مصحوبا بملف القضية في أجل شهر من تاريخ النطق بالاحالة الذي ينتج من أثاره تةقف كل الاجراءات سواء على مستوى القضاء العادي أو الاداري الخاصة بالقضية لغاية صدور قرار المحكمة التنازع لتحديد الجهة القضائية المختصة قانونا بالفصل فيها .

    - أحالت المادة : 19/02 , من : ق. ع 98-03 , إلى تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية الخاصة بتنازع الاختصاص بين القضاة وبموجب المادة : 31 من نفس القانون التي نصت على لأت تخت مسؤولية رئيس محكمة التنازع تبلغ كتابة الضبط المحكمة ملف القضية المحالة ونسخة من القرار إلى الجهة القضائية المخطرة في أجل أقصاه شهر من تاريخ النطق بالقرار .

    المطلب الثاني : اجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع :

    -طبقا للمواد : 17/01 إلى 21 من :ق.ع :98-03 , ترفع الدعوى أمام محكمة التنازع باحدى الطريقتين عن طريق القاضي بتطبيق نظام الاحالة وقد سبق توضيح الاجراءات الخاصة بهذه الكيفية أو من قبل المعنيين ففي حالة تنازع الاختصاص الايجابي أو السبي على حد ما جاء في المادة : 17/1 , من ق. ع 98-03 , على المعنيين رفع دعوى تنازع الاختصاص خلال مدة شهرين يبدأ سريانها من تاريخ صيرورة القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضاء الإداري أو العادي.

    - يتضح مما سبق أن إثارة حالة التنازع الاختصاص أمام محكمة التنازع مقيدة بشرطين :

    شرط زمني محدد بشهرين اعتبارا من تاريخ عدم قابلية القرار الأخير لأي طعن سواء أما القضاء العادي أو الاداري دون ان يبين مصير الدعوى التي ترفع خارج هذا الأجل بصفة دقيقة.هل هذا الشرط من النظام العام أم لا ؟ خاصة أنه لم يترتب عن عدم احترامه بطلان الدعوىأن يكون القرار الأخير غير قابل للطعن أمام جهتي القضاء الاداري فهنا أيضا النص يسوده الغموض فهل عدم قابلية القرار الأخير للطعن مرده وجوب أن يكون صادرا عن أعلى هيئة قضائية سواء كانت ادارية أو عادية أو أنه أصبح نهائي غير قابل للطعن لفوات أجل الاستئناف أو النقض مثلا خاصة أنه يمكن عمليا تصور كلتا الفرضيتين .

    - أهم بقية الاجراءات فتتمثل في أن الدعوى تنازع الاختصاص وكذا حالة تناقض قرارات نهائية ترفع بعريضة مكتوبة تسجل بكتابة ضبط موقعة من قبل محام معتمد لدى المحكمة العليا أو المجلس الدولة وتعفى الدولة من هذا الشرط فترفع العرائض من الوزير المعني أومن موظف مؤهل لهذا الغرض .

    - أهم الملاحظات التي يمكن تسجيلها على القانون العضوي : 98-03 المتعلق بمحكمة التنازع سواء من حيث تنظيمها وسيرها واختصاصها الاجراءات المتبعة وفعالية هذه المحكمة في حل المسائل تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادي والاداري .

    - نظرا لحداثتها وعدم نشر قراراتها في المجلة خاصة : ق. ع 98-03 وهذا لكونها تعد دعامة أساسية لنجاح ازدواجية القضاء المكرس في دستور : 96 وللقيام بهذا الدور الأساسي لا بد من أن تتوفر لها إطار قانوني وكاف ولا يتأتى ذلك إلأا بإعادة مراجعة المادة : 152 ,من دستور: 96 والقانون العضوي: 98-03 , من المنهجية والمضمون وصولا لانسجام بين النص الدستوري والنص التشريعي لغة واصطلاحا .

    مفهوم المسؤولية الإدارية

    خطة البحث

    مقدمة

    المبحث الأول : مفهوم المسؤولية الإدارية

    المطلب الأول: تعريفها

    المطلب الثاني : خصائصها

    المبحث الثاني : الأنظمة المختلفة للمسؤولية في القانون الإداري

    المطلب الأول : المسؤولية الإدارية في النظام الأنجلوسكسوني

    المطلب الثاني : المسؤولية الإدارية في نظام الولايات المتحدة

    المطلب الثالث : المسؤولية الإدارية في النظام الفرنسي

    المبحث الثالث : المسؤولية الإدارية في النظام الجزائري

    الإدارية قبل وأثناء الاستقلال

    المطلب الثاني : المسؤولية المطلب الأول : المسؤولية الإدارية بعد الاستقلال
    الخاتمة

    مقـــدمة :

    لغة يقصد بها قيام شخص ما بأفعال أو تصرفات يكون مسؤولا عن نتائجها ,أي حالة مؤاخذة أو تحمل التبعة عن أمور وأفعال أتاها إخلالا بقواعد وأحكام أخلاقية واجتماعية وقانونية فالمسؤولية بالمعنى العام قد تكون أخلاقية وأدبية وقد تكون قانونية فالمسؤولية الأدبية والأخلاقية تنعقد على مخالفة قواعد وواجبات أخلاقية شرط توفر عنصرين هما تمتع الإنسان بقدرة التمييز و بين ا لخير و الشر و القدرة على حرية الاختيار و التصرف و لا تدخل في دائرة القانون كونها ذاتية أمام الضمير و أمام الله إما المسؤولية القانونية فلها عنصر موضوعي خارجي ينتج عن مخالفة التزام قانوني و يرتب التعويض كما جاء في قانون المادة : 124 من القانون المدني كل عمل أيا كان و يسبب ضررا للغير يلزم إن كان سببا في حدوثه بالتعويض و تتنوع المسؤولية القانونية بتنوع فروع النظام القانوني فهناك المسؤولية المدنية الجنائية الدولية و الدستورية و الإدارية .و من خلال مما سبق يمكن إثارة التساؤل التالي :- هل تعتبر الإدارة مسؤولة عن الأضرار التي تسببها ؟ وعلى من تعود ؟ و تحت أي نظام قضائي يمكن البت فيها ؟

    المبحث الأول : مفهوم المسؤولية الإدارية :

    المطلب الأول : تعريف المسؤولية الإدارية : فالمسؤولية الإدارية تعرف بأنها الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات و المرافق و الهيئات العامة الإدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت للغير بفعلها المشروع أو غير المشروع على أساس الخطأ الرفقي أو الخطأ الإداري أو على أساس نظرية المخاطر.

    و تتميز المسؤولية الإدارية بعدة صفات و خصائص .

    المطلب الثاني : خصائص المسؤولية الإدارية :

    من أهم خصائص المسؤولية الإدارية أنها :

    1- مسؤولية قانونية : لقيام المسؤولية الإدارية يتطلب توفر شروط و هي :أ/ اختلاف السلطة الإدارية و المرافق و المؤسسات العامة صاحبة الأعمال الإدارية الضارة عن الأشخاص المضرورين .ب/ تتحمل الدولة و الإدارات العامة صاحبة الأعمال الإدارية الضارة عبء التعويض بصفة نهائية للمضرور مع توفر العلاقة السببية بين الأفعال الضارة و النتيجة التي أصابت المضرور

    ج/ عدم دخول مال في ذمة الأشخاص المضرورين من قبل الدولة و الإدارة العامة بصورة مسبقة .

    2- المسؤولية الإدارية غير مباشرة : و يظهر ذلك من خلال تحمل الدولة و الإدارة العامة لأعمال موظفيها الضارة مع وجود علاقة التبعية .

    3- ذات نظام قانوني مستقل و خاص بها : قد تخضع لقواعد القانون الإداري و تفصل فيها جهات القضاء الإداري المختص و قد تخضع لقواعد القانون العادي ( مدني ) , ( تجاري ) , و تفصل فيها جهات القضاء العادي فهي مسؤولة ليست عامة و لا مطلقة و إنما تخضع لنظام قانوني خاص .

    4- المسؤولية الإدارية حديثة و سريعة التطور : هي مسؤولية حديثة جدا قياسا بالمسؤوليات القانونية الأخرى فباعتبارها مظهر من مظاهر تطبيقات فكرة الدولة القانونية لم تظهر إلا في نهاية القرن : 19 و بداية القرن : 20 .فبعدما كان يسود مبدأ عدم مسؤولية الدولة و الإدارة العامة ظهر مبدأ مسؤولية الدولة تدريجيا من مسؤولية العامل و الموظف إلى المسؤولية عن الأخطاء الإدارية الجسيمة فقط إلى مسؤولية الدولة عن كل خطأ إداري مرفقي يسير أو جسيم إلى مسؤوليتها عن أعمال الضارة بدون خطأ على أساس نظرية المخاطر .

    المبحث الثاني : المذاهب المختلفة للمسؤولية في القانون الإداري .

    المطلب الأول : في النظام الانجلو سكسوني : كانت بريطانيا تعتنق مبدأ عدم المسؤولية الإدارية عن أعمال موظفيها القائم على عدة مبررات منها القاعدة الدستورية التاريخية القائلة أن الملك لا يخطي و شخصو الدولة في شخص الملك , فالملك لا يسأل عن أعماله غير المشروعة .امتدت تلك الحماية و الحصانة إلى موظفي الدولة لاانهم في خدمة الملك إلا أن هذا المبدأ لم يكن مطلقا فقد عليه استثناءات :

    ·4 تقررت مسؤولية الدولة عن العقود التي تبرمها انحصر تطبيقه في دائرة المسؤولية التقصيرية فقط .

    · اقتصر مبدأ عدم المسؤولية على الموظفين التابعين للمصالح العمومية و الهيئات المركزية إقامة المسؤولية على عاتق الموظف شخصيا ( قرار مجلس اللوردات ) إعفاء المسؤولية عن شخص التاج .و في سنة : 1947 صدر قانون يقر مسؤولية التاج عن أعمال موظفيه و أقام مسؤولية الدولة على نفس الأسس التي تقوم عليها لدى الأشخاص الطبيعيين .و منه أصبحت الدولة مسؤولة قانونيا إذا ما هي أضرت المواطن نتيجة خطأ قامت به .هذا التطور الذي أتى به قانون: 1947 , أحدث خطوة أكيدة كبيرة نحو خلق تأكيد دور القضاء الإداري في منازعات الإدارة .

    المطلب الثاني : في نظام الولايات المتحدة الأمريكية :

    كانت المحاكم الأمريكية تأخذ و تطبق في بادىء الأمر مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها الضارة على أساس ( إن الملك لا يخطى ) – القاعدة الإنجليزية - و بالتالي لا يسأل الموظف و لا تسأل الدولة . و تطبيق هذه القاعدة أدى إلى نتائج غير منطقية لان التاج في انجلترا مصدر جميع السلطات و لكن مصدر السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية هو الشعب . لذلك اتجه القضاء إلى تقرير مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الأفراد تدريجيا حتى تكفل المشرع عام : 1946 .لأول مرة بتقرير مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها في قانون خاص الذي قرر مسؤولية الدولة الاتحادية عن أعمال موظفيها أمام القضاء على أساس الخطأ .المطلب الثالث : في النظام الفرنسي : عاشت مثل بقية الدول عهود الملكيات المستبدة و ساد فيها مبدأ عدم مسؤولية الدولة عامة و مبدأ مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها خاصة و بتأثير من أفكار الفلاسفة و توجيه الفقه و القضاء , بدأ تحول فرنسا عن تطبيق مبدأ عدم المسؤولية إلى مبدأ المسؤولية و لا على أساس التفرقة بين نوعين من الأعمال للدولة : أعمال إدارية شبيهة بأعمال الأفراد العاديين ( أعمال إدارية مجردة) تقوم بها الدولة بأساليب و تصرفات القانون الخاص يوصفها تاجر أو صانع ...و هذه الأعمال شملها مبدأ مسؤولية الدولة ، و أعمال مستمدة من السلطة العامة و هي التي فيها الدولة كسلطة إكراه لها منتصف القرن : 19 أخذت المحاكم الإدارية الفرنسية في الأخذ بمسؤولية الإدارة من أعمال موظفيها التي تسبب إضرار للغير و جاء حكم بلانكو الشهير 1873 ليعطي للقضاء الإداري الفرنسي الضوء الأخضر في مواجهة السلطة العامة في الدولة في رسم معالم هذه المسؤولية و إرساء قواعدها الموضوعية المستقلة من قواعد المسؤولية المدنية و قد أخذ القضاء الإداري الفرنسي مستغلا بقواعده الموضوعية و قواعد الاختصاص التي تحكم المسؤولية الإدارية يتوسع في مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها عن طريق التوسع في الأساس القانوني لهذه المسؤولية حتى توصل في القرن : 20 ليشمل بمبدأ المسؤولية هذا جميع أعمال الدولة دون تمييز بين أعمال السلطة العامة و أعمال الإدارة .

    تطور مبدأ مسؤولية الدولة في النظام الجزائري :

    أ/ المسؤولية قبل الاحتلال :كان النظام السائد في الجزائر خلال هاته الفترة هو النظام الإسلامي و تطبيق للحديث الشريف لا ضرار في الإسلام .إذا كان يرفع الظلم عن الرعية مهما كان مصدره .و مع تطور الزمن و غلبة الطابع الدنيوي استدعى الأمر إيجاد نظام قانوني يتولى النظر في المظالم فظهرت نظرية ( نظر المظالم ) .و هي القضاء الإداري بالمفهوم الحالي .يهدف هذا النظام إلى محاكمة كبار المسؤوليين في الدولة .و في العهد الأتراك لم تتغير الأمور كثيرا إذا احتفظ الدايات و البايات بنظر المظالم . إلا انه كان نظر حسب أهوائهم مما أحدث هوة جعلت للجزائريين يحجمون عن التظلم أمام سلطات الأتراك .

    ب/ مسؤولية الدولة أثناء الاحتلال الفرنسي : في عهد الأمير عبد القادر كان الأمير مختصا بذاته في نظر المظالم حفاظا على حقوق المواطنين مطبقا في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية و أحكامه تعد نهائية لا يجوز الطعن فيها .بما أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تحقيق مصالحه فمن الطبيعي انه يهدم مبدأ تقرير مسؤولية الدولة عن أعمالها الضارة تجاه الجزائريين .و رغم انه إنشاء محاكم قضاء إداري بموجب مرسوم : 30/09/1953( * قسنطينة , الجزائر , وهران ) تحت إشراف مجلس الدولة الفرنسي إلا أن تطبيق مبدأ مسؤولية الدولة بقي حكرا على ما تعلق بالفرنسيين و الأجانب و ذلك حتى لا يفتح المجال للجزائريين للمطالبة بالاستقلال او القيام بثورة تجر إلى ذلك .إذا فمبدأ عدم مسؤولية الدولة هو الذي كان سائدا , و كذا التمييز العنصري , أسست محاكم سيطر عليها محلفون أوربيون و مجالس بلدية يهيمن عليها العنصر الفرنسي فيما يخص الملكية و نظام الظرائب .

    المطلب الثاني : مبدأ مسؤولية الدولة و الإدارة العامة في الجزائر بعد استعادة السيادة الوطنية : الجزائر التي عانت طويلا من استبداد و تعسف الإدارة الاحتلالية و انحرف العدالة صار يتعين عن العدالة أن تصبح أداة للدفاع عن المصالح الثورة ووسيلة لتوعية الجماهير لا أداة قهر و إكراه . فكان ينظر أن يسود مبدأ مسؤولية الدولة .فعلا عرفت الجزائر بعد الاستقلال مبدأ مسؤولية الدولة و طبقت النظرية الفرنسية المتكاملة قضائيا و تشريعيا و فقهيا إلى غاية : 1965 .حيث صارت الدولة مسؤولة وتوسعت مسؤوليتها القانونية على أساس الخطأ الشخصي للموظف العام إلى الخطأ المرفقي ثم نظرية المخاطر الإدارية . و عقب موجه التشريعات التي حدثت .قررت المادة: 145 من قانون البلدية مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس البلدية رقم 90/09 المؤرخ في 17/04/90 الولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها أعضاء المجلس الشعبي الولائي و يمكنها الطعن لدلى القضاء المختص ضد مرتكبي هذه الأخطاء .يرتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة و يحدد القانون شروط التعويض و كيفياته فهذه النصوص تعطي دليل قوي على اعتناق الدولة للنظام القانوني و القضائي الجزائري لمبدأ مسؤولية الدولة و الإدارة العامة بصورة واسعة و يرجع ذلك إلى :

    1/ وجود نزعة حب الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و كره الظلم و لا مساواة .

    2/ انتشار الوعي الاجتماعي و السياسي و القانوني لدى الرأي العام الجزائري .

    بفعل السياسات التعليم و التكوين فأصبح الفرد يواجه السلطات و المؤسسات العامة في الدولة و يطالبها قضائيا بواسطة دعوى التعويض و المسؤولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيبه بفعل نشاط الدولة و الإدارة العامة الضار .

    3/ مساعدة النظام القضائي الجزائري على تطبيق نظرية المسؤولية الإدارية بصورة واسعة و تبيين النظام القانوني للمسؤولية الإدارية في فرنسا لأسباب تاريخية و منطقية .

    و من بين قرارات المحكمة العليا – الغرفة الإدارية – قرارها الصادر : 17/04/1982 .

    قضية وزير الصحة العمومية و مدير القطاع الصحي لمدينة القل , ضد عبد المؤمن الطاهر و من معه , حيث جاء في إحدى حيثياته « حيث أن المسؤولية الإدارية تخضع لقواعد ذاتية لها و إن أحكام القانون المدني هي أجنبية غير مطبقة عليها – فنظم المسؤولية الإدارية تقسم إلى نظام قضائي و نظم تشريعية » .

    الخاتمـــــــــــــــة :

    إن مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها ووظائفها المختلفة لم يظهر إلا حديثا فبعدما ساد عدم مسؤولية الدولة مطلقا بفترة طويلة إلى تحملها المسؤولية جزئيا و لعل لحكم بلانكو الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية عام : 1873 بعد نقطة انطلاق ووضع القواعد الأساسية للمسؤولية الإدارية إلى تحملها المسؤولية الدولة و الإدارة يتطور و يكتمل في بنائه القانوني / تدريجيا لأسباب و عوامل متلاحقة و متظافرة .و قد يعد حكم بلانكو المرجع الأساسي لخصائص قانون المسؤولية الإدارية .

    مسؤولية الطبيب و الصيدلي

    المقدمة

    إن الأخطاء الصادرة من الفنيين كالأطباء و الصيادلة هي من طبيعة خاصة مما يثير النقاش حول كيفية تحديدها و ماهيتها و ما يترتب عليها من نتائج ، فمسؤولية الأطباء بكافة أنواعهم و الصيادلة أثارت جدلا كبيرا في ساحات القضاء .

    و تبدو حساسية الميدان الطبي من خلال اتصاله بالجسم الإنساني و ما يقتضيه ذلك من احترام و تقدير فالقضاء في حيرة بين أمرين:

    1- حماية المرضى مما قد يصدر من الأطباء من أخطاء تكون لعا أثار سلبية ، ضمان توفير العناية الطبية اللازمة من خلال تأكيد مسؤولية الأطباء أو الصيادلة .

    2- توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة مرضاهم ، فالطبيب الذي يخشى إرهاب المسؤولية سيتردد عن فحص المريض و تبنى الطرق اللازمة التي تستدعيها حالته فعمل الأطباء يجب أن يكون في جو كاف من الثقة و الاطمئنان .و لعلى أول و أهم ما يبرز المسؤولية الطبية هي طبيعة الخطأ المرتكب و كيفية تصنيفه لما ينطوي عليه من عمل فني و تعقيد علمي دقيق و لهذا حاولنا تكييف المسؤولية الطبية و ذلك بالتعرف على طبيعتها القانونية ، و على طبيعة التزام الطبيب إن كانت التزام ببذل العناية أم بتحقيق النتيجة .و على ضوء هذا الطرح سنجيب على الإشكالية التالية:على أي أساس تصنف مسؤولية الطبيب و الصيدلي ضمن القطاع العام والخاص ؟.

    خطة البحث :

    المبحث الأول : مسؤولية الطبيب و الصيدلي ضمن القطاع العام .

    */ المطلب الأول : مسؤولية الطبيب ضمن القطاع الصحي العام.

    */ المطلب الثاني : مسؤولية الصيدلي ضمن القطاع الصحي العام .

    المبحث الثاني : مسؤولية الطبيب و الصيدلي ضمن القطاع الصحي الخاص .

    */ المطلب الأول :مسؤولية الطبيب في عيادته .

    */ المطلب الثاني : مسؤولية الصيدلي في صيدليته .

    الخاتمة:

    المبحث الأول : مسؤولية الطبيب و الصيدلي ضمن القطاع العام .

    يعتبر المستشفى من المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حسب ما ينص عليه القانون العام الخاص بتنظيم و سير هذا المرفق و يعرف هذا الأخير بجانب نشاطاته الإدارية و التنظيمية نشاطا أساسيا أسس من أجله و هو النشاط الطبي

    و لهذا سنتناول مسؤولية الطبيب و الصيدلي التابعين لمرفق المستشفى العمومي ضمن مطلبين منفصلين .

    المطلب الأول : مسؤولية الطبيب ضمن القطاع الصحي العام .

    يتميز النشاط الطبي بأعمال مختلفة يقوم بها تقنيون مختلفون وعليه فإن للطبيب علاقات مختلفة تربطه بهذا القطاع.

    علاقة الطبيب بالمستشفى :

    يعتبر الطبيب تابعا للمستشفى الذي يعمل به و أن علاقة التبعية القائمة بين الطبيب و المستشفى و لو كانت علاقة تبعية إدارية فإنها تكفي لأن يتحمل المستشفى خطا الطبيب.

    و علاقة التبعية تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة و التوجيه و لو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية فمناط علاقة التبعية أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة عمله و في الرقابة عليه و محاسبته و لا يلزم لقيام رابطة التبعية أن تجتمع للمتبوع سلطة الإشراف الفني و الإداري على التابع معا

    علاقة الطبيب بالمريض :

    قي المستشفى العام هي علاقة شخص مكلف بأداء خدمة عامة و تتحدد بمقتضى اللوائح المنظمة لنشاط المرفق الصحي العام.فهي ليست علاقة عقدية بل هي من طبيعة إدارية أو لائحية و من ثم لا يمكن إقامة مسؤولية المستشفى على أساس المسؤولية العقدية إن ما يقع من أخطاء خلال العمل الطبي أي ما يقوم به الطبيب من عمل فني كالتشخيص و العلاج و الجراحة و العناية و المتابعة إلى غير ذالك يقع على عاتقه وحده و يتحمل عبئه النهائي .

    فارتكاب الطبيب لخطأ طبي يمكن أن يوقع عليه عدة مسؤوليات هذا بطبيعة الحال إذا توفرت شروط كل منها فهناك المسؤولية الجنائية التي تتبع بتوقيع العقاب الجنائي و هناك المسؤولية المدنية التي تستوجب الحكم بالتعويض و هناك المسؤولية التأديبية التي ترتب الجزاء التأديبي من نقابة الأطباء أو الجهة الإدارية التابع لها .

    و تؤكد المحكمة الإدارية في هذا الصدد مبدأين هامين :

    1 - تعرض الطبيب للجزاء التأديبي الإداري عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها خارج نطاق عمله .

    2- جواز توقيع الجزاء الإداري بالإضافة إلى الجزاء التأديبي الذي توقعه النقابة .

    الاختصاص القضائي بدعوى المسؤولية :

    المبدأ العام هو أن الأخطاء التي يرتكبها الطبيب العامل بمستشفى عام خلال قيامه بعمله تدخل في اختصاص القضاء الإداري بشرط ألا تشكل أخطاء شخصية منفصلة عن أداء الخدمة الصحية المكلف بأدائها .

    يختص القضاء الإداري وحده بدعاوى المسؤولية المرفوعة على طبيب المستشفى العام بسبب خطأه الطبي المرتكب أثناء قيامه بعمله و لكن بشرط ألا ينفصل ذلك الخطأ عن الخدمة الصحية المطلوب أداؤها ، و لا يعتبر منفصلا عن تلك الخدمة الخطأ المرتكب أثناء قيام الطبيب بعمله الفني فهو ليس خطأ شخصي رغم أنه يظهر الإنسان بكل ما ينطوي عليه من ضعف و هفوات .

    فالهدف من هذا هو حمل الإدارة على تغطية الأخطار الصادرة من تابعيها أثناء قيامهم بأعمال المرفق ، فالمضرور ضمانا لحصوله على حقه ينبغي عليه اختصام المتبوع أمام القضاء الإداري .

    و لكن الأمر يختلف بطبيعة الحال إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطبيب غريبا عن عمله داخل المرفق الصحي ، فهو هنا يخضع للقضاء العادي فتنطبق القواعد في المسؤولية المدنية و ذلك مثل الأخطاء التي يرتكبها أطباء المستشفيات العامة خلال اشتغالهم لحسابهم الشخصي أي أثناء قيامهم بالكشف الخاص لحسابهم .

    المطلب الثاني : مسؤولية الصيدلي ضمن القطاع الصحي العام :

    كم سبق و أن تناولنا مسؤولية الطبيب ضمن القطاع العام فإن مسؤولية الصيدلي ضمن نفس القطاع لا تخرج عن علاقة التابع و المتبوع .

    غير أن الأضرار التي تلحق المريض بسب الأدوية التي يتعاطاها قد تثير مسؤولية الطبيب أو الصيدلي أو الصانع لها أو مسؤوليتهم معا فالطبيب عند كتابة و صفة العلاج يخضع للالتزام ببذل العناية في أن يكون الدواء ناجعا و لكنه لا يلتزم بشفاء المريض.

    أما الصيدلي فالقاعدة العامة هي إلزامه بنتيجة فهو مدين بالتزام محدد يتمثل في تقديم أو بيع أدوية صالحة و سليمة و لا تشكل بطبيعتها خطرا على حياة المرضى الذين يتعاطونها و إذا كان يضمن سلامة الأدوية التي يبيعها أو يركبها إلا أنه لا يضمن فعالية تلك الأدوية و مدى نجاحها في العلاج فهو التزام بعناية يلتزم بصدده بتقديم الدواء المتفق مع الأصول العلمية القائمة بهدف شفاء المريض و هو يشترك في هذا المجال مع الطبيب في التزامه بالعناية ، لذا فإن الخطأ الناجم عن مسؤولية الصيدلي في القطاع العام تباشر فيه الدعوى ضمن القضاء الإداري ليتحمل المتبوع أعباء التعويض للمريض المتضرر و يوقع من جهته العقاب على التابع له في نفس الوقت .

    المبحث الثاني : مسؤولية الطبيب و الصيدلي ضمن القطاع الصحي الخاص :

    على عكس الحال بالنسبة للمستشفيات العامة فإن التجاء المريض إلى المستشفيات أو العيادات الخاصة لا يكون عادة إلا بناءا على عقد و لو ضمني بينه و بين إدارتها فعقد الاستشفاء هو الذي يحكم العلاقة التعاقدية بينهما خالف الأمر في العلاقة اللائحية التي تربط المريض بالمستشفى العام و عليه سنرى مسؤولية الطبيب في عيادته الخاصة و كذا مسؤولية الصيدلي في صيدليته أو مخبره

    المطلب الأول : مسؤولية الطبيب في عيادته .

    إن الأمر يختلف عند لجوء المريض إلى عيادة أو مستشفى خاص فإذا كان العقد مع إدارة المستشفى موضوعه تقديم الخدمات العادية للمريض أثناء علاجه و إقامته كم سنرى بالتفصيل إلا أن العقد الطبي يكون محله الأعمال الطبية بكل ما تحمله من فن طبي .

    و مع ذلك قد يبرم المريض العقدين مع شخص واحد يكون طبيبا يملك المستشفى الخاصة أو يستقل بإدارتها بناءا على عقد مع مالكها.

    و كم سبق أن ذكرنا بصدد المستشفيات العامة أن الراجح هو أن الطبيب يعتبر تابعا للمستشفى أو الجهة التي يعمل فيها و لا ينفي قيام علاقة التبعية و بالتالي مسؤولية المستشفى عن أخطاء الطبيب ، و بطبيعة الحال تتحمل الإدارة نصيبها في التعويض إذا كان الخطأ مشتركا أم بالنسبة للعيادات و المستشفيات الخاصة لا تعد مسئولة عن أعمال الطبيب أو الجراح المهنية حيث يتمتع كل واحد منهم بالاستقلال في عمله الفني و لكن القضاء يتحفظ بالنسبة للطبيب الأجير الذي تربطه بالعيادة أو المستشفى علاقة عمل ، و يقرر مسؤولية المستشفى عن خطأ الطبيب نظرا لوجود عقد طبي بين المريض و المستشفى أو العيادة التي يعمل فيها الطبيب حيث يعتبر المستشفى مسئولا عن كل خطأ يصدر من العاملين فيه . و إذا كان خطأ الطبيب قد اتضح لنا من خلال العرض السابق فإن خطأ المستشفى يمكن أن يبدو من خلال تقديم الخدمات التي يحتاجها المريض أثناء إقامته فيه و بصفة خاصة تنفيذ تعليمات الطبيب فيما يتعلق بتلك الخدمات كنظام الطعام و النظافة و تقديم العلاج بصفة منتظمة من أدوية و حقن إلى غير ذالك .كم يقوم خطأ المستشفى عند عدم توفير التجهيزات الخاصة اللازمة لاستقبال المرضى و علاجهم و رعايتهم و لا يكفي توفرها بل لابد من سلامتها و قد تقوم مسؤولية العيادة أو المستشفى الخاص عند إخلاله بتوفير العدد الكافي من العاملين و الممرضات لحسن أداء المستشفى للخدمات الطبية و يشترط في العاملين و بصفة خاصة الممرضات حيازتهم على الشهادات المطلوبة و أن يكونوا على درجة كافية من التخصص و الكفاءة .

    المطلب الثاني : مسؤولية الصيدلي في صيدليته .

    يمكن أن تثور مسؤولية الصيدلي إذا ما قام ببيع الدواء مباشرة للمريض دون أمر من الطبيب و يستوي في هذا الصدد أن يكون الصيدلي قد قام من نفسه باختيار الدواء أو إعطائه للمريض دون أن يكون المريض قد طلب هذا النوع من الدواء بالذات ، و لا يتابع الصيدلي إذا ما استمر في بيع دواء معين حتى يتم اكتشاف دواء آخر أكثر فعالية ، إذ يتعلق الأمر بالتقدم و التطور الطبي .و يعتبر الصيدلي تابعا لصاحب الصيدلية باعتباره متبوعا لأنه هو الذي اختار الصيدلي و عليه رقابته ، إلا أن قيام المسؤولية يشترط توفر القواعد العامة أي وقوع الخطأ بمناسبة الوظيفة أو بسببها .و يخرج عن نطاق مسؤولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدي من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر و لم تكن هي ضرورية فيما وقع من خطأ و لا داعية إليه فإذا دخل عامل بصيدلية منزل المجني عليه بعد منتصف الليل بحجة إسعافه من مغص مفاجئ ثم قتله فلا يسأل صاحب الصيدلية بصفته مسئولا عن أعمال تابعه ( العامل بالصيدلية ) لأنه لم يكن و

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:36 pm