مدد التقادم المسقط للدعاوى وسقوط الدعوى بالتقادم
أولا : مدة الثلاثون يوما
1) ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك
ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفيه أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه
2) على من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل البيع وإذا أخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة على أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل
ثانيا : ثلاثة أشهر
1) من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له أجلا التزام بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة , وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للكافة على إلا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان عدول الواعد
2) على نزلاء الفنادق والخانات أو ما ماثلها أن يخطرون أصحابها بما ضاع أو سرق قبل مغادرتها وولا تسمع دعوى ضمان من ضاع أو سرق بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة
ثالثاً : ستة أشهر
1) على من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل البيع وإذا أخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة وعلى أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل
2)لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه
3) كل اتفاق على مقامرة أو رهان محظور يكون باطلا ولمن خسر في مقامرة أو رهان محظور أن يسترد ما دفعه خلال ستة أشهر ابتداء من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله أن يثبت مدعاه بجميع طرق الإثبات
4) إذا استحق الدين ، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل أن ينذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين ، وإذا لم يقم بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الإنذار ولم يقدم المدين للكفيل ضمانا خرج الكفيل من الكفالة
رابعا : مدة سنة
1) ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفيه أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه
2) لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة على تسليم المبيع
3) لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب
4) لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد ولا تسري هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة أسرار رب العمل
5) لا تسمع دعوى الفسخ وإعادة القسمة إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة
6) يجوز لمالك الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء أن يطالب بها إذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الأرض الأكثر قيمة ، لصاحب الأرض الأقل قيمة ويمتلكها ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث
7) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق مانع وقتي ولا تسمع الدعوى بها إذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الأول إذا بدأت خفية وإذا وجد مانع جوهري من إقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على إقامتها
خامسا : سنتان
1) لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية :
1- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم من أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما أنفقوه لحساب عملائهم
2- حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات واذا لم يحرر بها سند أو اقرار .
سادساً : ثلاث سنوات
1) لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه , لى أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائية , ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار
2) لا تسمع دعوى الإثراء بلا سبب في جميع الأحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع
3) لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف
4) لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاثة سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو علم ذي المصلحة بوقوعها ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ على المؤمن بذلك
5)
1- ينتهي الحجزبحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شأن في الحالات الآتية :
أ- إذا قسم مال المحجوزبين الغرماء
ب- إذا ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله
ج- إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجزأثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجزإلى ما كانت عليه من قبل ، بشرط أن يكون المدين قد وفي بجميع أقساطها التي حلت
د- إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجز
2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجزيوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة ( 378) وعليه أن يرسل صورة منه إلى ديوان الوزارة للتأشير به كذلك
سابعاً : خمس سنوات
1) لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي , أما الربع المستحق في ذمة المشرف أو المتولي على الوقف أو في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة
2) لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية :
1- حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والأساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على أن تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما أنفقوه من مصروفات
2- ما يستحق رده للأشخاص من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الخاصة
ثامناً : عشر سنوات
1) إذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول , ويبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو رضي صاحب العمل بإقامة المنشآت المعيبة , وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل
تاسعاً : خمس عشرة سنة
1) العقد الباطل ما ليس مشروعا بصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة , ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان والمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها , ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد
2) لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه , على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائية , ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار
3) لا تسمع دعوى الإثراء بلا سبب في جميع الأحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع
4) لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف
5) لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي , أما الربع المستحق في ذمة المشرف أو المتولي على الوقف أو في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة
6) لا تسمع الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة حتى لو ظل الدائنون يقومون بأعمال أخرى للمدين
7) لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف إذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله وإذا كان حق الحكر موقوفا كانت المدة ستا وثلاثين سنة
9) لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فإذا كان الحق موقوفا كانت المدة ستا وثلاثين سنة
9) إذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن ، حاز للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن وإذا انتقل العقار المرهون إلى حائز فله أن يحتج بالتقادم إذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة .
سقوط الدعوى بالتقادم :
1) تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة , وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها
2) تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة
3) تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة , وأما إذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف
سقوط العقوبة بالتقادم
1) التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز , على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية
2) مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة , ومدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين, ومدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين .
3) يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً ، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً , وإذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم .
4) مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات , ومدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات , و مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان
5) تجري مدة التقادم في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ إبرامه إذا كان في الدرجة الأولى , وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته , وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم .
6) مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات , ولا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي اصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطراً على السلامة العامة ، ففي هذه الحالة يأمر أن يسار إلى تنفيذ التدبير للاحترازي .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma