أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 580_im11 ENAMILS  المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    المدخل لدراسة العلوم القانونية -3

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 Empty المدخل لدراسة العلوم القانونية -3

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 31, 2013 3:21 pm


    المدخل لدراسة العلوم القانونية -3


    الفرع الثاني : تطبيق الأحكام الشرعيةمن حيث المكان
    معلوم أن الشريعة الإسلامية هي عالميةلا إقليمية أو محلية، إلا أن الواقع يفيد انحصار تطبيق الأحكام الشرعية في مجال مكاني محدد في أرجاء المعمور ولو أنها جاءت إلى الناس كافة، وبالتالي تطبيق أحكامها في الأقاليم التي ترفع فيها راية الإسلام، وهكذا يقسم الفقهاء المسلمون المعمور إلى
    دار سلام ودار حرب،
    وإذ يطبق الحكم الشرعي في الدار الأول فإنه يتعذر في الثانية إلى حين انتشار الإسلام فيها.
    الفرع الثالث : تطبي
    ق الأحكام الشرعية من حيث الأشخاص
    تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على كافة الأشخاص وفقا لمبدأ المساواة بين جميع الأفراد والفئات الإجتماعية، دون تفرقةفي ذلك بين حاكم ومحكوم وبين غني وفقير وبين رجل وامرأة وغيرهم.
    وتعمل الشريعة الإسلامية أيضا بمبدأ المساواة بين المسلمين والذميين في أحكام التشريع ولا تميز فيما بينهم إلا فيما هم فيه مختلفون عقديا من منطلق أن
    "لا إكراه في الدين"
    والعديد من الأحاديث النبوية الشريفة توصي باحترام الذميين في ذويهم وأموالهم وعوائدهم وعقيدتهم في إطار ما لا يمكن أن يمس بالنظام العام الإسلامي.
    المبحث الثاني : تفسير القانون وإلغاءه
    إن تفسير وإلغاء القانون يتعلق بتحديد نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الموضوع، أي بيان معناها والمقصود منها ومدى دوامها. وهذا يأتي بتفسير القانون وإلغاءه. فالتفسير هو الوسيلة التي بواسطتها نتعرف على معنى القاعدة القانونية،
    والإلغاء هو شهادة وفاة القاعدة القانونية بعد أن تكون قد شاخت وأصبحت غير قادرة على تلبية رغبات المجتمع فتترك القاعدة الملغاة محلها لقاعدة جديدة تكون أكثر ملائمة لظروف وحاجات المجتمع.
    المطلب الأول : تفسير القانون
    يفيد تفسير القانون تحديدمضمون القاعدة القانونية والتعرف على عناصرها وأوصافها، بتوضيع ما بها من غموض وتفصيل مما بها من عموم والتقريب بين الحكم والنص.
    ودراسة التفسير تقتضي الوقوف على أنواع التفسير ومدارسته.
    الفرع الأول : أنواع التفسير ثمة تفسير يصدر عن المشرع وآخر يصدر عن القاضي ثم عن الفقه.
    أولا : التفسير التشريعي :التفسير التشريعي هو الذي يدلي به المشرع تفسيرا لقانون سابق، وذلك من خلال قانون مفسر لآخر سابق، ذلك فضا لما يشوبه من غموض وما يختلف بشأنه القضاء وما بإمكانه تهديد استقرار المعاملات.
    ولقد ساد هذا النوع كثيرا فيما مضى قديما، لكن اليوم مع سيادة مبدأ الفصل بين السلطات انحصرت مهمة المشرع في إصدار التشريع وأسندت مهمة تطبيقه وتفسيره إلى القضاء، وكلما كان ثمة تفسير تشريعي يكون ملزما وللجميع الأخذ به، وهو يرتد إلى تاريخ نفاذ التشريع السابق دون أن يكون في ذلك مس بمبدأ عدم رجعية القانون.
    ثانيا : التفسير القضائي والتفسير الفقهي :
    التفسير القضائي هو الذي تلجأ إليه المحاكم وهي بصدد النظر في المنازعات قبل إصدار الأحكام، مما يجعل التفسير يكون مرتبطا بوقائع كل قضية على حدة وظروفها،
    أما التفسير الفقهي فهو الذي يقوم به رجال الفقه عند دراستهم لظاهرة قانونية ما وما يسهبون فيه من شروح من خلال إخضاعهم الظاهرة للمناهج العلمية الممكنة، وإذا كان يغلب على التفسير الفقهي الطابع النظري والتفسير القضائي الطابع العملي فكل منهما يتوقف على الآخر والواحد يكمل الثاني.
    الفرع الثاني : مدارس التفسيرلما أضحى القانون علما قائما بذاته احتاج تفسيره إلى مدارس علمية وهذا ما سمح بتعدد مدارس التفسير حسب منطلق كل منهما.
    أولا : مدرسة الشرح على المتون : ظهرت بفرنسا في القرن التاسع عشر، وهي من أشهر المدارس، بدأ تكوينها مع صدور تقنينات نابليون ويتجلى
    أسسها فيما يلي :
    1 – تقديس النصوص التشريعية (النزعة النصية)
    2 – تغليب قصد المشرع عند تفسير التشريع :
    أي تغليب إرادة المشرع وروح التشريع على عبارات النص
    3 – احتكار المشرع إنتاج القانون : إلى حد حث القاضي على رفض الدعوى كلما تعذر عليه الوصول إلى قصد المشرع، فليس هناك فكر أوعدالة اسمى من فكر وعدالة المشرع.
    ثانيا : المدرسة التاريخية :
    ظهرت هذه المدرسة في ألمانيا، وترتكز على أن القانون ليس وليد إرادة واعية مدبرة من طرف المشرع بل هو من صنع عوامل اجتماعية وظروف الجماعة، ولا ينبغي تحري إرادة المشرع التي انتهى دورها عندوضع القانون، بل تحري ظروف الجماعة عند تطبيقه.
    وإذا اتسمت هذه النظرية بإضفاء مرونة على النصوص التشريعية بجعلها مواكبة لظروف الجماعة، فإنها بقيت عامة وشاملة بحيث لم تتمكن من وضع قواعد ثابتة للتفسير يمكن التقيد بها من طرف المفسر.
    ثالثا : المدرسة العلمية :
    قامت هذه المدرسة في فرنسا وترى أن ما دام القانون جوهر يتألف من عدة حقائق منها ما هو طبيعي ومنها ما هو تاريخي وعقلي ومثالي، فإن التفسير لا يجب الاكتفاء فيه على نطاق التشريع فحسب كمدرسة شرح المتون بل الأخذ بعين الاعتبار مصادر القانون الأخرى. فالحل لا يكون في التشريع بمفرده فقد يكون في العرف أو غيره من المصادر، وهي نظرية جاءت كرد عنيف على النزعة النصية. ويلاحظ أن هذه المدرسة تحظى بانتشار واسع أكثر من غيرها.
    المطلب الثاني : إلغاء القانون L’Abrogation
    الفرع : مفهوم الإلغاء ومجاله
    يفيد الإلغاء وفق العمل بالقواعد القانونية بجعلها عديمة الجدوى والفائدة وبإفقادها قوتها الإلزامية، وذلك إما بإحلال قواعد قانونية جيدة محلها وإما بالتخلي عنها نهائيا دون الحاجة إلى استبدالها بأخرى.
    وإذا يفيد إلغاء القانون وضع حد لسريان قواعده، فإن ذلك ينطبق على مختلف أنواع القانون تشريعا كان ذلك أو عرفا أو غيرهما، علما أن المقصود في هذه الدراسة هو إلغاء التشريع المكتوب، لكون أغلب قوانين البلدان الحديثة هي من قبيل التشريع، أما العرف وغيره فمجالاته محدودة وإلغاؤها جميعا لا يثير صعوبات.
    وبصدد إلغاء التشريع ثمة إشكالات تطرح حول السلطة صاحبة الاختصاص وكذا حول مختلف أنواع الإلغاء.
    الفرع الثاني : السلطة المختصة بالإلغاء
    بديهي أن السلطة التي أصدرت قواعد قانونية غالبا ما تكون هي صاحبة الاختصاص في إلغائها وإصدار أخرى بدلها، ونستخلص من هذا أن القاعدة القانونية أيضا لا تلغى إلا بقاعدة قانونية من نفس الدرجة والقوة، حيث سلفت الإشارة إلى أن القانون درجات في مقدمتها التشريع والعرف وما يليهما من باقي المصادر الرسمية والتفسيرية للقانون.
    ويفيد ما سلف أن قواعد التشريع تلغي التشريع كما بإمكانها إلغاء ما دونها من قواعد العرف وغيرها، كما أن العرف يلغي بسهولة القواعد العرفية وما دونها من قواعد قانونية وهكذا دواليك، وهو ما يستفاد منه بداهة عدم استساغة إلغاء القواعد الدنيا للقواعد العليا، كتجرأ إلغاء العرف للتشريع.
    وما دمنا بصدد دراسة التشريع فمعلوم أنه بدوره يعرف تدرجا داخليا بين قواعده، حيث سلف عنا أن له قواعد قانونية عليا تتجلى في التشريع الأساسي (الدستور) وقواعد قانونية وسطى تتجلى في القانون العادي الصادر عن السلطة التشريعية، وقواعد قانونية دنيا تتجلى في التشريع الفرعي، وإن هذا التدرج يفرض مراعاته عند إلغاء القانون حيث أن القانون الأعلى يلغي ذاته أو ما هو دونه من قواعد قانونية، ولا تقوى القواعد الدنيا إلا على إلغاء ذاتها أما ما هو أعلى منها فمستحيل قانونا.
    الفرع الثالث : أنواع الإلغاءيتم إلغاء التشريع بأحد أسلوبين إما بالإلغاء الصريح إما بالإلغاء الضمني.
    - 1 - الإلغاء الصريح : Abrogation expresse
    يكون إلغاء القانون صريحا كلما صدر قانون جديد ينص صراحة على أن القانون السابق ملغى، وهذا ما نص عليه المشرع المغربي صراحة في الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود حيث : "لا تلغى القوانين إلى بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء..." وهو الأسلوب المألوف في مختلف التشريعيات تفاديا لكل غموض أو تنازع بين القوانين.
    - 2 - الإلغاء الضمني : Abrogation tacite
    هو الإلغاء الذي لا ينص عليه المشرع صراحة عند إصداره لقانون جديد، وإنما يستخلص من أحد أمرين : إما من خلال تعارض القاعدة الجديدة مع القاعدة القانونية القدمية، وإما من خلال إصدار المشرع لقانون ينظم نفس الموضوع بشكل جديد ومخالف لما كان عليه الأمر في القانون السابق، وهذا ما نص عليه الفصل 474 المشار إليه أعلاه حينما نص على أن "لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه" وهو أيضا ما نص عليه صراحة القانون المدني المصري.
    الباب الثاني : نظرية الحق
    لا تكتمل الدراسة والإستعاب الكامل والشامل للمدخل لدراسة القانون إلا بدراسة نظرية الحق، نظرا للعلاقة التلازمية القائمة بين القانون والحق، ولأن الحقوق هي من إنتاج القانون فهو الذي يقرها ويحميها ويضفي عليها الطابع القانوني. ويضع لها حدود تمتع كل شخص بها والقيود التي يجب على الغير عدم تجاوزها صيانة وحماية للحق الذي يتمتع به الشخص. وكل تجاوز لهذه الحدود وهذه القيود، فإن القانون يعطي لصاحب الحق المصلحة والوسائل القانونية للدفاع عن حقوقه وحمايتها.
    وقد كان وجود الحق من الموضوعات الخلافية بين الفلاسفة وفقهاء القانون بين منكر ورافض لفكرة الحق، ولأساسها وأصلها، ومعترف ومقر بوجود الحق على اعتبار أن الحق مرتبط بالفرد سواء بصفته الفردية أو في علاقته بالجماعة.
    ويتضمن عرض ودراسة وتحليل الحق الحديث عن مفهوم الحق وبيان أنواعه وتقسيماته، وتحديد المخاطبين به، وموضوعه ومضمونه.
    الفصل الأول : ماهية الحق وتقسيماته.مفهوم الحق من المفاهيم القانونية التي أثارت الكثير من النقاش والجدال بين الفلاسفة والمذاهب القانونية المختلفة، بحيث لم يكن تعريف الحق محط اتفاق واعتراف من طرف جميع المهتمين بالمجال القانوني والأنساق القانونية، بحيث برزت في هذا الإطار مجموعة من الاتجاهات الفكرية والمذاهب القانونية التي حاولت أن تجد تعريفا محددا للحقوق بالاعتماد على عناصر معينة في التعريف.
    ولكن على الرغم من هذا الاختلاف في وجود الحق وأساسه، وتحديد العنصر الراجح في تعريفه. فإن فكرة الحق أصبحت من المسلمات القانونية، وإحدى المفاهيم والموضوعات القانونية التي تشكل محورا لمجموعة من التشريعات والتقنيات المختلفة والمتنوعة الناتجة عن طبيعة كل حق ونوعه.
    المبحث الأول : مفهوم الحق :قبل أن نتطرق لمفهوم الحق ولمختلف التعريفات التي أعطيت له سنتعرض إلى إشكالية وجود الحق.
    المطلب الأول : إشكالية وجود الحق :" إن فكرة الحق كمفهوم وكإجراء تعرضت إلى جذل فقهي كبير بين تيار مؤيد وآخر متشبث بفكرة الرفض. فالاتجاه الأول مرتبط بالنزعة المعيارية وينظر إلى الحق كدعامة أساسية، وركيزة ضرورية للمنظومة القانونية، أما الاتجاه الثاني فيعتبرها فكرة غيبية ميتافيزيقية لا معنى لها إلا حشرها في إطار النسق القانوني المستجيب والنابع من التغيرات الاجتماعية.
    الفرع الأول : نظرية ديجي في إنكار وجود الحق :
    يعتبر الفقيه الفرنسي ليون ديجي أحد أبرز فقهاء القانون الذي أنكر وجود شيء إسمه الحق، ويعتمد الفقيه ديجي في إنكاره لفكرة الحق إلى أن هذا الأخير يقوم على كونه سلطة إرادية.
    وهذا يستتبع أن يكون لإرادة ما الغلبة والسيطرة على أخرى، وهو ما يخالف الواقع لأن الإرادات كلها متساوية. والحقيقة في نظره أن ما يسمى بالحق ليس إلا مركزا قانونيا خاصا يضع القانون فيه الشخص دون أن تكون لإرادته دخل في ذلك. فهو يستبدل بالحق. "المركز القانوني الإيجابي" ويستبدل بالواجب "المركز القانوني السلبي" وميزة هذا التصوير عنده أن صاحب المركز القانوني لا يبدو أنه في مركز أعلى أو أدنى من غيره.
    إن إنكار ليون ديجي لوجود الحق جاء في سياق الفلسفة القانونية التي تبناها، والقائمة على نفيه وعدم اعترافه بالمذهب الفردي والتيار الليبرالي الذي يعترف للفرد بمجموعة من الحقوق الطبيعية السابقة على القانون. وإن القانون لا يقوم إلا بإقرار هذه الحقوق وبلورتها وصياغتها في قالب قانوني. يستجلي هذه الحقوق وتضع الآليات القانونية لصونها وحمايتها إزاء الغير.
    وهو حينما يهاجم المذهب الفردي وفكرة الحق، فإنه يؤكد أن "الحق لا يمكن أن يوجد إلا في الجماعة التي لا يمكن أن توجد بغير القانون".
    الفرع الثاني : فكرة الحق عند هانز كيلسن HANSKELSEN :يعتبر الفقيه هانز كيلسن أحد أعمدة النظرية القانونية الخالصة، بحيث لا يعترف إلا بالقانون، بحيث يرى أنه من اللازم استبعاد كل المفاهيم السياسية والترسبات العقائدية والتصورات الاجتماعية والفلسفية في تفسير الظاهرة القانونية، باعتبار أن القانون نسق متكامل مستوفي كل شروط الاستقلال. وهو خاضع للصيرورة الزمانية والمكانية، وقواعده ذات طبيعة علائقية، بحيث أن القاعدة المركزية تحيل إلى الفرعية. فهو يرى أن قاعدة القانون من زاوية تطبيقها على الفرد لا تنشئ سوى التزام قانوني، هو وجوب سلوك معين ترغب الدولة في أن يتبع، وإلا فإن فردا آخر هو ممثل الدولة، يجب عليه أن يجبر الأول على ذلك، والقاعدة التي تنظم هذا الإجبار تضع شروطا لتطبيقه، هو وقوع السلوك المخالف للسلوك الذي تفرضه قاعدة سابقة، ففي كل هذا لا يوجد سوى الواجب وليس هناك حق لأحد. فمفهوم الحق في تصوره لا يختلف من حيث الرؤيا وزاوية النظر في تصوره عن قاعدة القانون الطبيعي المستوحى من الواقع الاجتماعي، أي أن الحق في جوهره وأساسه هو القاعدة القانونية. فكل قاعدة بعينها تفرض التزاما وتستوجب واجبا معينا، لكنها لا تعطي ولا تقرر حقا معينا، ولذا يرى ضرورة استبدال فكرة الحق بفكرة الواجب.
    وهو بذلك لا ينكر وجود فكرة الحق، وإنما ينظر إليها من زاوية مختلفة بحيث اعتبرها ناتجة عن تطبيق وتقنين القاعدة القانونية.
    المطلب الثاني : تعريف الحق من خلال المذاهب القانونية :اختلف فقهاء القانون في تعريف الحق وتحديد عناصره، فمنهم من عرف الحق انطلاقا من الشخص المتمتع به، ومنهم من عرفه انطلاقا من موضوعه، ومنهم من اعتمد على العنصرين معا، أي الشخص والموضوع، وهو ما يعرف بالاتجاه المختلط.
    الفرع الأول : المذهب الشخصي :يعتبر المذهب الشخصي من أقدم المذاهب القانونية الذي تعرض لإشكالية تعريف الحق، حيث اعتمد في تعريفه وتحديده على سلطة الإرادة، وعلى مدى قدرة الشخص الذي يمتلك هذه الإرادة في اكتساب الحق والتمتع به. غير أن سلطة هذه الإرادة في اكتساب الحق والتمتع به وحمايته ليست قدرة تلقائية ومنطلقة لا حدود لها، وإنما سلطة يستمدها الشخص من القانون، لذلك عرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه "سلطة للإرادة يمنحها القانون وحميها". ورغم أن هذا المذهب تزعمه كبار الفقهاء الألمان في القانون أمثال سافيني، وجيرك، دونيد شايد. فإن اعتماده على عنصر الإرادة جعله عرضة لجملة من الانتقادات التي حاولت أن تبرز أن القانون يمنح الحقوق حتى لغير دوي الإرادة كالمجنون والمعتوه والقاصر، وبالتالي فإن انعدام الإرادة للشخص لا يترتب عنه انتهاء الحق وانتماءه، بل إن هذا الحق يستمر في شخص الولي، أو النائب لصالح منعدم الإرادة، نفس الشيء بالنسبة للغائب الذي يكتسب الحق نتيجة وصية مثلا على الرغم من عدم علمه بها، ولا دخل للإرادة في ذلك.
    كما أن ربط الحق بقدرة الإرادة، فيه مخالفة للواقع، فالحق موجود ومستقل عن الإرادة، ودور الإرادة لا حق عليه، بمعنى أن قدرة الإرادة لا تظهر إلا عند مباشرة الحق فقط. فتجب التفرقة إذن بين الحق في ذاته وبين مباشرته، بين الحق في ذاته وكيانه وبين الحق حين يتاح لصاحبه أن يباشره.
    فالحق يوجد ولو دون تدخل من الإرادة ولو لم تجد الإرادة نفسها. ولكن مباشرة هذا الحق واستعماله لا يكون إلا عن طريق الإرادة. والحقيقة أن الإرادة إن لزمت بالنسبة للحق، فهي لا تلزم لكسبه، وإما تلزم فقط لمباشرته. أي لوضعه موضع التنفيذ. من هنا فإن الاعتماد على سلطة الإرادة في بلورة هذه السلطة في تحديد الحق ومباشرته وحمايته، لا يمكن اعتبارها العنصر المحدد والحاسم في تعريف الحق، لذا تشكل مذهب قانوني آخر استبعد عنصر الإرادة، وأحل محله عنصر الموضوع أو المحل أو المصلحة.
    الفرع الثاني : المذهب الموضوعي :تزعم هذا الاتجاه الفقيه الألماني إهرنج الذي عرف الحق بأنه "مصلحة مشروعة يحميها القانون".
    وتبعا لهذا التعريف فإن الحق يتضمن عنصرين :
    1 – العنصر الموضوعي : ويكمن في المصلحة غاية الحق، وهدفه العملي.
    2 – العنصر الشكلي : يتمثل في الحماية القانونية للمصلحة أو الغاية التي يحددها الحق.
    فموضوع الحق أي الغاية والمصلحة أو الهدف من الحق يشكل حجز الزاوية في تعريفه، والحماية القانونية هي العنصر الذي يكفل احترام هذه الغاية.
    إلا أن تعريف الحق بالنظر إلى موضوعه واعتبار المصلحة جوهر الحق، كانت النقطة التي تركزت عليها الانتقادات التي وجهت إلى هذا المذهب، لأن المصلحة لا تعتبر جوهر الحق بل هي مجرد هدف يرمي إلى تحقيقه صاحب الحق.
    فليست المزايا المقصودة من تقرير حق الشخص في الحرية هي الحق ذاته، وليست المنافع المادية التي يمكن للمالك أن يحصل عليها من الشيء المملوك له هو حق الملكية ذاته، وليست الفائدة التي يحصل عليها الدائن من الأداء الذي يلتزم بها المدين هي حق الدائنية ذاته.
    الفرع الثالث : الاتجاه المختلط :حاول هذا الاتجاه أن يوفق بين المذهب الشخصي الذي يعتبر الحق سلطة والمذهب الموضوعي الذي يعتبر الحق مصلحة، وذلك بالجمع بين العنصرين، وتغليب أحدهما عن الآخر.
    " ومن بين التعريفات التي غلبت عنصر المصلحة تعريف الأستاذ كمابيتان للحق بأنه مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون بتخويلها صاحبها سلطة القيام بالأعمال الأزمة لتحقيق هذه المصلحة.
    بينما يغلب البعض الآخر عنصر الإرادة، فيعرف الحق بأنه قدرة إرادية يعترف بها القانون للشخص، ويكفل حمايتها في سبيل تحقيق مصلحة معينة.
    وعلى الرغم من محاولة هذا الاتجاه إيجاد تعريف شامل لمختلف العناصر التي يجب أن يتضمنها تعريف الحق، فإنها لم توفق في ذلك، بحيث أن هذا المجهود لم يخرج في جوهره عن التعريفات السابقة. وبالتالي ظهرت نظرية حديثة في تحديد مفهوم الحق واستجلاء عناصره.
    الفرع الرابع : النظرية الحديثة في تعريف الحق :
    عرفت المذاهب السابقة الذكر بالنظريات التقليدية في تعريف الحق، وظهرت على أنقاضها نظرية جديدة تعرف بالنظرية الحديثة.
    ويعتبر الفقيه البلجيكي دابان أحد المؤسسين لهذه النظرية. وعرف الحق بأنه " ميزة يخولها القانون للشخص، ويضمنها بوسائله. ويتصرف بمقتضاها فيما يؤول إليه باعتباره مملوكا أو مستحقا".
    من هذا التعريف يتضح أن خصائص الحق المميزة أو عناصره الأساسية التي يتكون منها هي:
    1 – الاستئثار أو الاختصاص بمال أو بقيمة معينة.
    2 – تسلط صاحب الحق.
    3 – لزوم أن يوجد آخرون يحترمون الحق.
    4 – الحماية القانونية.
    - 1 – "عنصر الاستئثار أو الاختصاص بقيمة معينة، ويعني ذلك أن استئثار الشخص والانفراد بموضوع الحق دون كافة الناس، فالشيء أو القيمة تتبع صاحب الحق، فيختص بها فأول ما يبرز الحق هو علاقة التبعية التي تلحق شيئا معينا أو قيمة معينة بصاحب الحق فيختص بها وينفرد بالاستئثار بها.
    والفقيه دابان يرى أن موضوع الاستئثار يمكن أن يشمل أشياء متعددة ومختلفة، كذلك الأمر فيما يتعلق بطرقه وأسبابه. فالأموال والقيم التي يرد عليها الاستئثار لا تقف عند الموجودات المادية أي المالية، كالعقارات والمنقولات بكل أنواعها، بل يتعدى ذلك إلى القيم المعنوية، والمعايير الروحية، كالشرف والكرامة والحرية والمصداقية.
    - 2 – تسلط صاحب الحق : وهو ما يسميه دوبان القدرة على التصرف بمعنى مباشرة موضوع الحق واستغلاله والتصرف فيه. فحق الملكية يخول للمالك سلطة مطلقة للقيام بجميع أنواع الاستعمال المادي والقانوني.
    - 3 – الاقتضاء : إن ثبوت الحق لصاحبه بناء على العلاقة التي تقوم بين صاحب الحق وموضوع الحق، يترتب عنه قيام علاقة بين صاحب الحق والغير، وأساس هذه العلاقة بين صاحب الحق والغير، هو التزام الغير باحترام هذا الحق وعدم المساس به، وكل إخلال بهذا الالتزام يعطي لصاحب الحق اللجوء إلى السلطة المخولة له لدفع الضرر الذي لحقه من الغير.
    - 4 – الحماية القانونية : أي اللجوء إلى القضاء عن طريق رفع الدعوى لحماية الحق من اعتداء الغير.
    إن مختلف التعريفات السابقة لا تختلف في جوهرها عن بعضها البعض، لذا فإن إعطاء تعريف محدد وواضح للحق يحدد مختلف العناصر والأركان التي يجب أن يتضمنها التعريف تبقى مسألة أساسية.
    فقد عرف أحد الفقهاء الحق بأنه "قدرة لشخص من الأشخاص، على أن يقوم بعمل معين، يمنحها القانون ويحميها تحقيقا لمصلحة يقرها". وعرفه أوستن بأنه "صلة تقوم بين طرفين الدائن والمدين" وعرف الأستاذ المنصوري الحق بأنه "مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون".
    ويعرفه الأستاذ العبدلاوي بأنه "سلطة لشخص من الأشخاص يستطيع بمقتضاها ممارسة سلطات معينة، يمنحها ويكفلها له القانون بغية تحقيق مصلحة يقرها".
    من خلال هذا التعريف يظهر أن أركان الحق هي :
    1 – صاحب الحق.
    2 – محل الحق أو موضوعه.
    3 – الحماية القانونية لهذا الحق.
    المبحث الثاني : أنواع الحقوق :من المتفق عليه في الفقه القانوني أن الحقوق أنواع مختلفة، تختلف باختلاف مجالات النشاط الإنساني بحيث تقسم الحقوق عادة إلى الحقوق السياسية والحقوق المدنية. والحقوق المدنية تنقسم بدورها إلى حقوق عامة وحقوق خاصة. والحقوق الخاصة تنقسم إلى حقوق الأسرة والحقوق المالية. والحقوق المالية تنقسم إلى حقوق عينية، وحقوق شخصية، وحقوق معنوية. وسنتعرض لمختلف أنواع هذه الحقوق.
    المطلب الأول : أنواع الحقوق:
    الفرع الأول : الحقوق السياسية والحقوق المدنية :
    البند الأول : الحقوق السياسية :
    وهي الحقوق التي تثبت للفرد بوصفه عضوا في جماعة سياسية التي هي الدولة، وهذه الحقوق تنص عليها وتنظمها التشريعات الخاصة بكل دولة، بحيث تكفل هذه التشريعات حق المواطن في المساهمة في تدبير الشؤون العامة، والمساهمة في صناعة القرار السياسي من خلال المشاركة في عملية التصويت، والترشيح للعضوية في المجالس المحلية، والمجالس النيابية، وحق تولي الوظائف العامة.
    فهذه الحقوق يكفلها الدستور المغربي لجميع المواطنين الذين يتوفرون على الأهلية القانونية والسياسية، بحيث ينص الفصل الثامن من الدستور المغربي لسنة 1996 أن الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
    لكل مواطن ذكر أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
    نفس الشيء بالنسبة للوظائف العامة بحيث نص الفصل 11 على أنه
    " يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها".
    إن هذه الحقوق لا تقرر لجميع الناس بل لفئة منهم، فالأصل فيها أن تكون قاصرة على الوطنيين إذ لا يساهم في حكم الدولة إلا من ينتمي إليها بجنسيته. ولكن يجوز استثناء أن يستعان بموظفين من الأجانب.
    النبد الثاني : الحقوق المدنية :هي الحقوق التي تقر للشخص ممارسة أنشطته المختلفة المادية منها والمعنوية كحق الشخص في إبداء الرأي وحقه في اعتناق عقيدة معينة،وحريته في التعاقد والبيع، والشراء إلى غير ذلك من الحقوق المرتبطة بوجود الشخص وكيانه ونشاطه في الجماعة.
    وتنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق خاصة وحقوق عامة.
    الفرع الثاني : الحقوق العامة والحقوق الخاصة :البند الأول : الحقوق العامة :
    وتعرف كذلك بالحريات العامة والحقوق الطبيعية على اعتبار أن هذه الحقوق تثبت للشخص لصفته الإنسانية وطبيعته البشرية كحق الإنسان في الحياة، وحرية الاعتقاد، وحقه في الاسم أو حق وحرية التجول إلى غير ذلك من الحقوق العامة التي أقرتها مختلف الدول في تشريعاتها وقوانينها، وأعطت لها مكانة خاصة في ديباجة دساتيرها، وهكذا نجد الدستور المغربي نص في فصله الرابع : "يضمن الدستور لجميع المواطنين :
    - حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أنحاء المملكة.
    - حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
    - حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم. ولا يمكن وضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون".
    ونظرا لكونية هذه الحقوق، فإن منظمة الأمم المتحدة أصدرت منذ السنوات الأولى من تأسيسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونصت المادة الثانية من هذا الإعلان :
    "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان... دون تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر".
    وهذه الحقوق متعددة يصعب حصرها، تبدأ بحق الإنسان في الحياة، وما يترتب عن هذا الوجود من حقوق كحق تمتع الفرد في المحافظة على شرفه وكرامته وحرية الاعتقاد، وحق الإنتاج الفكري والأدبي...

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 Empty رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية -3

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 31, 2013 3:22 pm


    البند الثاني : الحقوق الخاصة :
    وهي الحقوق التي تنظم أحكامها ومقتضياتها فروع القانون الخاص، كالقانون المدني والقانون التجاري، وهي الحقوق التي يتمتع بها الشخص لمباشرة علاقاته الاجتماعية والقيام بأعمال لتحقيق أهدافه ومصالحه الخاصة. كحق الابن إزاء أبيه، وحق الزوجة إزاء زوجها، وحق الشخص في ملكية عقار وحق الارتفاق.

    وتنقسم هذه الحقوق إلى نوعين :

    - حقوق الأسرة.
    - والحقوق المالية
    .
    أولا : حقوق الأسرة : هي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة، والأسرة مجموع الأفراد تربطهم رابطة القرابة سواء كانت قرابة نسب أو قرابة مصاهرة.
    فالقانون المنظم لشؤون الأسرة هو الذي يحدد حقوق كل فرد وواجباته انطلاقا من المركز الذي يشغله داخل الأسرة. فحق الزوجة إزاء زوجتها في المعاشرة وحسن المعاملة ليس هو حق الأبناء إزاء الوالدين الذين لهم الحق في التربية والملبس والأكل والرعاية.
    وما يميز هذه الحقوق أنها تخرج عن دائرة المعاملات المالية، وغير قابلة للتنازل، ولا تنتقل إلى الورثة، ولا تخضع للتقادم المسقط أو المكسب باعتبارها حقوق شرعية طبيعية تعارف عليها الناس في جميع أنحاء المعمور على اختلاف المذاهب والملل والأعراف والأجناس.
    ونشير إلى أن هذه الحقوق تنظمها مقتضيات القانون المدني في أغلب الدول.
    أما في المغرب فإن القانون الذي ينظم حقوق الأسرة هي مدونة الأسرة التي صدرت بتاريخ 3 فبراير 2004 بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.

    ثانيا : الحقوق المالية : هي الحقوق التي يكون موضوعها شيئا يمكن تقويمه ماليا.
    ونظرا لأهمية هذه الحقوق في الحياة العملية للأشخاص وفي معاملتهم، فإننا سنفرد مطلبا خاصا لهذه الحقوق.


    المطلب الثاني : الحقوق المالية :
    "ويقصد بها تلك الحقوق التي لها قيمة مالية، وتقوم بمال كحق الملكية مثلا، وحق الدائنية، والحقوق المالية تدخل في دائرة التعامل بالمعنى الواسع. وهذا يعني أنه يمكن أن تكون محل سائر المعاملات القانونية من بيع ومبادلة ورهن وحجز وقرض وهبة".
    وتنقسم هذه الحقوق على ثلاثة أنواع :

    1 – الحقوق العينية.
    2 – الحقوق الشخصية.
    3 – الحقوق الذهنية أو المعنوية.

    الفرع الأول : الحقوق العينية :
    الحقوق العينية هي التي يكون محلها أشياء مادية. "والحق العيني هو سلطة مباشرة يقرها القانون لشخص معين على شيء محدد بالذات، فيستطيع صاحب الحق العيني على شيء أن يستفيد منه من غير تدخل شخص آخر، وهكذا لا نجد في الحق العيني إلا الشخص صاحب الحق، والشيء أو العين موضوع الحق، من هنا أتت تسميته بالحق العيني".
    ولكي يوجد الحق العيني لابد أن تتوفر عناصره الثلاث :

    1 – صاحب الحق.
    2 – محل أو موضوع الحق.
    3 – سلطة مباشرة الحق.

    وقد قسم الفقه الحقوق العينية إلى طائفتين : الحقوق العينية الأصلية، والحقوق العينية التبعية.

    البند الأول : الحقوق العينية الأصلية :
    "الحقوق العينية الأصلية هي حقوق عينية لا تستند في وجودها إلى حقوق أخرى، بل تقوم بنفسها وتطلب لذاتها بقصد الحصول على المنافع التي تخولها". وهي المنصوص عليها في الفصل 8 من ظهير 2 يونيو 1915 المتضمن للقواعد المطبقة على العقارات المحفظة وهي :

    - حق الملكية.

    - حق الانتفاع.

    - الوقف أو الحبس.

    - حق الاستعمال والسكنى.

    - الكراء الطويل الأمد.

    - حق السطحية.

    - حق الإرتفاق .

    وسنتطرق بإيجاز لكل حق من هذه الحقوق.
    أولا : حق الملكية : عرف الفصل 9 من ظهير 15 يونيو 1915 حل الملكية العقارية بأنها حق التمتع والتصرف في العقار بطبيعته أو بالتخصيص على أن لا يستعمل هذا الحق استعمالا تمنعه القوانين والأنظمة.
    وقد كرس الدستور المغربي لسنة 1996 هذا الحق وضمنه للشخص، وأحاطه بالضمانات القانونية اللازمة في حالة المساس به، إذ نص الفصل 15 منه على "أن حق الملكية مضمون.
    للقانون أن يحد من مداه واستعماله إذا دعت ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
    ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون".
    وهذا يعني أن حق الملكية هو حق يعطي لصاحب الحق سلطة مطلقة ومباشرة على الشيء، وحق التصرف فيه واستعماله واستغلاله.
    فحق الاستعمال يعني استخدام الشيء والانتفاع بمنافعه، كاستعمال السكن للسكنى، وركوب السيارة، وزراعة الأرض إلى غير ذلك من مظاهر استعمال حق الملكية.

    أما حق الاستغلال فيقصد به الانتفاع من المحصولات والثمار التي ينتجها الشيء. وقد "تكون هذه الثمار مادة تنتج عن الشيء دون تدخل من الإنسان، كنتاج الماشية وصوف الأغنام، وتسمى عندئذ الثمار الطبيعية, وقد تتولد الثمار بفعل الإنسان، وتدخله كالمحاصيل الزراعية. وتسمى عندئذ بالثمار المستحدثة أو الصناعية. إلى جانب ذلك هناك ثمار مدنية أو قانونية وهي يولدها الشيء إذا سمح مالكه للغير باستخدامه كأجرة الشيء إذا أجره، وكفوائد السندات وأرباح الأسهم".
    في حين أن حق التصرف يعني حق مالك الشيء في التحكم فيه واستخدامه سواء التصرف المادي، وذلك بإدخال تغييرات وتحويلات على الشيء، كتحويل الصوف إلى ملابس جاهزة، وكاستهلاك الطعام، أو التصرف القانوني وذلك ببيع الشيء أو التنازل عنه عن طريق البيع أو الوصية أو الهبة.

    ثانيا : حق السطحية : عرفت المادة 97 من ظهير 2 يونيو 1915 حق السطحية بأنه "حق عيني عقاري قوامه حيازة بنايات وأغراس ومنشآت فوق ملك الغير"
    فحق السطحية إذن هو الحق في إقامة أبنية أو منشآت وأغراس على أرض مملوكة لشخص آخر، فيكون صاحبه مالكا لما أقامه على أرض الغير. وهو ما يعني أن حق السطحية مستقل بذاته عن حق الملكية من حيث الطبيعة القانونية والنتائج التي ترتب عن هذا الاستقلال، إذ أن لصاحب حق السطحية أن يبيع حقه ويرهنه رهنا رسميا إلى غيرها من التصرفات القانونية التي يمكن أن يباشرها نتيجة تمتعه بهذا الحق.

    ثالثا : حق الانتفاع : عرفت المادة 35 من قانون 2 يونيو 1915 "حق الانتفاع بأنه حق عيني في التمتع بعقار على ملكية الغير ينقضي لزوما بموت المنتفع" كما نصت المادة 37 على أن حق الانتفاع يمكن أن يقرر :
    1 – على الملكية العقارية.

    2 – على حق الكراء الطويل الأمد.

    3 – على حق السطحية.

    4 – على الرهن الحيازي.

    5 – على الرهن العقاري.

    6 – على الحقوق العرفية الإسلامية كالجزاء والاستيجار والجلسة والزينة والهواء."

    فالمنتفع يتمتع بحق استغلال واستعمال الشيء المنتفع به، ولا يملك حق التصرف فيه، التي تبقى من حق مالك العقار الذي أطلق عليه المشرع مالك الرقبة.
    وينشأ حق الانتفاع إما بمقتضى القانون أو بمقتضى تصرف إرادي سواء كان عقدا أو وصية.
    وينتهي حق الانتفاع للأسباب التالية :

    - بانتهاء المدة المحددة للانتفاع.

    - بوفاة المنتفع حتى لو كانت قبل انتهاء المدة المحددة.

    - بتلف العقار المقرر عليه الانتفاع تلفا كليا.

    - باتحاد الذمة بأن يصبح المنتفع مالكا للعقار الوارد عليه الانتفاع.

    - بتنازل المنتفع عن حق انتفاعه.

    - رابعا : حق الاستعمال وحق السكنى : حق الاستعمال وحق السكنى نص عليهما ظهير 2 يونيو 1915من الفصول 76 إلى 86. وهما من الحقوق العينية الأصلية، وحقان مصغران عن حق الانتفاع، لأن نفس المقتضيات التي تنظم حق الانتفاع من حيث النشأة والإنهاء وعلاقة المنتفع بالشيء المنتفع به، تنظم حق الاستعمال وحق السكنى. اللهم ما يتعلق بحق الاستغلال الذي لا يحق في حالتي حق الاستعمال وحق السكنى التمتع به.
    فحق الاستعمال يخول صاحبه سلطة استعمال شيء مملوك للغير فيما أعد له وبالقدر الذي يلزم له ولأسرته. فإذا خول شخص حق استعمال حديقة كان له أن يجني من ثمارها ما يكفيه وأسرته، وذلك دون أن يستغل هذه الحديقة بتأجيرها للغير والحصول على أجرتها.

    أما حق السكنى فهو أضيق من محق الاستعمال نفسه، إذ لا يرد إلا على المسكن ولا يعطي لصاحبه سلطة على هذا السكن إلا في سكناه هو وعائلته ولو لم يكن متزوجا وقت منحه هذا الحق. وإذا كان البناء المقرر عليه حق السكنى مشتملا على عدة طبقات مثلا، فإنه لا يجوز لصاحب الحق أن يشغل جميع الطبقات إذا ما كانت تفيض عن حاجته وذلك طبقا للفصل 83 من الظهير المشار إليه أعلاه.

    خامسا : حق الكراء طويل الأمد : يعتبر حق الكراء طويل الأمد من الحقوق العينية الأصلية التي نص عليها الفصل 87 من ظهير 2 يونيو 1915، وينصب الكراء طويل الأمد على العقار، وهو نوع من الكراء الذي يمنح صاحبه حقا عينيا قابلا للرهن الرسمي وقد حصر المشرع المغربي مدة الكراء طويل الأمد في 18 سنة كحد أدنى و99 سنة كحد أقصى.
    ويتمتع صاحب الكراء الطويل الأمد بالحقوق التالية :

    أ – حق استعمال العقار فيما أعد له ودون إدخال أي تعديل عليه من شأنه أن ينقص من قيمته.

    ب – حق الاستفادة مما يلتحق بالعقار عن طريق الالتصاق طيلة مدة الكراء طويل الأمد، وحق قبض سائر ما يغله العقار من ثمار سواء كانت طبيعية أم مدنية أم صناعية.

    ج – حق اكتساب ارتقاقات إيجابية لمصلحة العقار أو تكليفه بارتقاقات سلبية،بشرط أن لا تفوق هذه الارتفاقات مدة الكراء طويل الأمد، وبشرط أن يخبر المالك بذلك.

    د – لصاحب الكراء الطويل الأمد حرية التصرف في الحق والتنازل عنه سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض.

    سادسا : حق الارتفاق : عرفت المادة 108 من ظهير 2 يونيو 1915 حق الارتفاق بأنه "تكليف مقرر على عقار من أجل استعمال ومنفعة عقار يملكه شخص آخر".
    من خلال هذا التعريف فإن حق الارتفاق لا ينشأ إلا بتواجد عقارين في ملكية شخصين أو طرفين مختلفين، بحيث يقرر حق الارتفاق للعقار الذي يوجد في وضعية خاصة من أجل الاستعمال والمنفعة من عقار يملكه شخص آخر.
    ويسمى العقار الذي يتقرر عليه حق الارتفاق بالعقار المرتفق به أو العقار الخادم، والعقار الذي يتقرر الارتفاق لمصلحته بالعقار المخدوم.
    وقد نص ظهير 2 يونيو 1915 على ثلاثة أنواع من الارتفاقات العقارية :

    1 – الارتفاقات الطبيعية الناتجة عن الوضع الطبيعي للعقار كحالة المالك الذي تكون أملاكه محاطة، وليس لها مخرج إلى الطريق العمومية، أو التي لها منفذ غير كاف لاستغلاله ملكه استغلالا فلاحيا أو صناعيا، يمكنه أن يطلب ممرا في أملاك جيرانه على شرط أدائه تعويضا مناسبا للضرر الذي يمكن أن يحدثه.

    2 – الارتفاقات القانونية التي أنشأها القانون حفاظا على المصلحة العامة أو الخاصة : كحقوق الارتفاق المقررة لمصلحة مياه الأملاك العامة، أو لمصلحة الخطوط البرقية والهاتفية، أو لمصلحة المواقع الحربية والمنشآت العسكرية، والارتفاقات المقررة للمنفعة العامة.

    3 – الارتفاقات الاتفاقية التي أنشأها الأفراد، وهي الارتفاقات التي تنشأ بإرادة المالكين على أن لا تخالف هده الاتفاقات النظام العام.

    وتتميز حقوق الارتفاق بأنها حقوق غير مؤقتة، وذلك ما لم يتفق على إنشاء ارتفاق ينقضي بمدة معينة. ذلك أن الحقوق تقرر لمنفعة عقار معين، ولهذا فإن بقاء المنفعة يظل مرتبطا بالعقار رغم تغير ملاكه. ولما كان الارتفاق مرتبطا بالعقار، فإنه لا ينقضي بموت صاحب العقار المرتفق، لكنه ينتقل مع هذا العقار إلى الورثة.

    سابعا : الوقف أو الأحباس : "عرفت المادة 73 من ظهير 2 يونيو 1915 على أن الحبس أموال أوقفها المحبس المسلم. ويكون التمتع بها لفائدة أنواع المستفيدين الذين يعينهم المحبس".
    وقد يكون موضوع الحبس عقارات أو منقولات في شكل أراضي فلاحية أو محلات تجارية والطرق والحوانيت والمساجد وغيرها.

    وينقسم الوقف من حيث الجهة الموقوف عليها إلى ثلاثة أقسام :

    أ – الوقف الخيري : هو الذي تكون فيه الجهة الموقوف عليها من البدء جهة من جهات الخير.
    ب – الوقف الذري : هو الوقف المشروط غلته على من عينه الواقف من ذريته أو غيرهم.
    ج – الوقف المشترك : هو ما حبست أعيانه لجهة خير وغلى ما يعنيهم الواقف من ذريته أو غيرهم.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 Empty رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية -3

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 31, 2013 3:22 pm


    البند الثاني : الحقوق العينية التبعية : إذا كانت الحقوق العينية الأصلية مستقلة بذاتها، وتنشأ لصاحبها حق الحصول على المنفعة التي تقررها، فإن الحقوق العينية التبعية لا تستقل بذاتها، وإنما تستند في وجودها إلى حق آخر، يهدف ضمان حق شخصي وهو الدين. فإذا لم يقم المدين بوفاء الدين تمكن الدائن من أن يستوفي دينه منه.

    ووظيفة الحقوق العينية التبعية هي ضمان الوفاء بالحق الشخصي، أي تأمين الدائن في استيفاء حقه. لذلك يطلق عليها اسم التأمينات العينية.
    وتنشأ الحقوق العينية التبعية نتيجة اتفاق الدائن مع المدين، أو بمقتضى القانون،
    وقد يتقرر بحكم قضائي، وهي على ثلاثة أنواع :
    الرهن الرسمي، الرهن الحيازي، وحق الامتياز.

    أولا :الرهن الرسمي : عرفت المادة 157 من ظهير 2 يونيو 1915 الرهن الرسمي أنه حق عيني عقاري على العقارات المخصصة لأداء التزام، وهو بطبيعته لا يتجزأ، ويبقى بأكمله على العقارات المخصصة له، وعلى كل واحد وعلى كل جزء منها، ويبتعها في أية يد انتقلت إليها.

    من خلال هذا التعريف، فإن الرهن الرسمي يتميز بالخصائص التالية :

    أ – إن الرهن الرسمي حق عيني عقاري : أي أن العقارات هي التي تكون موضوع الرهن، كالأراضي والمباني وغيرها من الأشياء الثابتة التي لا يمكن نقلها من مكان لآخر. إلا أن المشرع أجاز استثناء عن هذه القاعدة أن تكون السفينة موضوعا للرهن الرسمي نظرا للقيمة المادية للسفينة وللضمانات القانونية التي تتوفر في السفينة من حيث شهرها وتسجيلها.

    ب – الرهن الرسمي حق لا يقبل التجزئة : فالعقار المرهون يبقى خاضعا للرهن كله، حتى لو استوفى الدائن جزء من دينه.

    ج – الرهن الرسمي حق يجب تسجيله في الحافظة العقارية : إذ لا يكتسب الرهن الرسمي حجيته إلا بنشره وتسجيله في المحافظة العقارية. "فإذا سجل الرهن كان لصاحبه حق التقدم على غيره من الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في الرتبة. أي أصحاب الحقوق العينية التي قيدت بعده على العقار نفسه.

    د – الرهن الرسمي حق لا يتطلب خروج العقار من حيازة المدين، فعلى عكس الرهن الحيازي، فإن الرهن الرسمي يتميز بأن حيازة الشيء المرهون لا تنتقل إلى الدائن بل يظل في حيازة المدين وتحت تصرفه ويظل يستعمله ويستغله وينتفع به.

    ه – الرهن الرسمي حق تبعي : "بمعنى أن وجوده يتطلب قيام التزام أصلي يلحق به ويكون ضامنا لتنفيذه، ويترتب على هذه الميزة أن في بطلان الالتزام الأصلي بطلان الرهن الرسمي وفي زواله زواله".

    وحسب نص المادة 162 من ظهير 2 يونيو 1915 فإن الرهن الرسمي إما أن يكون إجباريا أو اتفاقيا.
    فالرهن الرسمي الاتفاقي هو الذي ينشأ باتفاق بين الدائن والمدين أي الراهن والمرتهن بعقد يبرم في هذا الشأن. أما الرهن الرسمي الجبري فهو الذي يخول بمقتضى حكم قضائي بدون رضى المدين في حالات معينة ومحددة نصت عليها المادة 163 من ظهير 2 يونيو 1915.
    وقد نصت المواد من 182 إلى 184 من نفس الظهير إلى نوع آخر من الرهن الرسمي، يسمى "الرهن المؤجل"، وهو نوع من الرهون الرضائية المعقودة ضمانا لقرض أو اعتماد مفتوح لأجل قصير، والتي يجوز تأجيل شهره أو قيده بالرسم العقاري لمدة لا تتجاوز التسعين يوما، دون أن يتعرض الدائن من جراء هذا التأجيل لفقدان مرتبة دينه التي تظل محفوظة له.

    ثانيا : الرهن الحيازي : عرف الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود الرهن الحيازي "على أنه عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا معنويا لضمان الالتزام، وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين، إذا لم يف له به المدين".

    فالرهن الحيازي يتميز بالخصائص التالية :

    أ – أنه حق عيني يخول للدائن أو المرتهن حق حبس الشيء إلى حين استيفاءه.

    ب – أنه حق عيني تبعي يخضع ويتبع الحق العيني الأصلي.

    ج – أنه حق يرد على العقار وكذا المنقول ولا يقبل التجزئة.

    ثالثا : حق الامتياز : عرفت المادة 154 من ظهير 2 يونيو 1915 حق الامتياز "حق عيني تخول بمقتضاه صفة الدين لدائن الأفضلية على باقي الدائنين حتى ولو كانوا دائنين برهن رسمي"
    وعرفه الفصل 1243 من قانون الالتزامات والعقود بأنه "حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين".
    وانطلاقا من هذين التعريفين فإن حق الامتياز يتميز بالخصائص التالية :

    - إن حق الامتياز حق عيني تبعي يستند إلى التزام أصلي ولصاحبه حق التمتع والأفضلية في استيفاء دينه بالأسبقية على غيره من الدائنين.

    - إن حق الامتياز حق لا يتقرر ولا يقوم إلا بمقتضى القانون بحيث لا امتياز بلا نص في القانون وهذا على خلاف الرهن الرسمي والرهن الحيازي اللذان يمكنا أن يتقررا عن طريق الاتفاق أو بمقتضى حكم قضائي.

    - إن حق الامتياز لا يقبل التجزئة، فهو يبقى كاملا على الشيء المحمل به حتى ينقضي الدين المضمون به تماما.

    - إن حق الامتياز يرد على المنقول كما يرد على العقار.

    وحقوق الامتياز على ثلاثة أنواع :
    * حقوق الامتياز المنقولة العامة.
    * حقوق الامتياز المنقولة الخاصة.
    * حقوق الامتياز العقارية الخاصة.

    أ - حقوق الامتياز المنقولة العامة : هي التي ترد على كل منقولات المدين، وقد ورد تعداد هذه الحقوق في المادة 1243 من قانون الالتزامات والعقود، وهي تشمل ما يلي :
    - مصروفات الجنازة، أي نفقات غسل الجثة وتكفينها ونقلها ودفنها مع مراعاة المركز المالي للمدين الميت.
    - الديون الناشئة عن مصروفات مرض الميت أيا كانت، وسواء انفقت في منزل المريض أو في مؤسسة علاجية عامة أو خاصة، وذلك خلال الستة أشهر السابقة على الوفاة أو على افتتاح التوزيع.
    - المصروفات القضائية، كمصروفات وضع الأختام وإجراء الإحصاء وغيرها مما يلزم للمحافظة على الضمان العام لتحقيقه.
    - الأجور والتعويضات عن العطل المستحقة الأجرة، والتعويضات المستحقة بسبب الإخلال بوجوب الإعلام بفسخ العقد داخل المهلة القانونية، والتعويضات المستحقة إما عن الفسخ التعسفي لعقد إجازة الخدمات، وإما الإنهاء السابق لأوانه لعقد محدد المدة متى كانت مستحقة :
    * للخدم.
    * للعمال المستخدمين مباشرة عن الدين.
    * للكتبة والمستخدمين والمكلفين، سواء كانت لهم رواتب محددة أو كانت أجورهم محددة بعمولة نسبية.
    * للفنانين الدراماتيكيين الممثلين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في مؤسسات المشاهد العمومية.
    وللفنانين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في محلات إنتاج الأفلام السينمائية.
    - الدين المستحق للمصاب في حادثة شغل أو خلفائه والمتعلق بالمصروفات الطبية والجراحية والصيدلية ومصروفات الجنازة، وكذلك التعويضات المستحقة له نتيجة العجز المؤقت عن العمل.
    - التعويضات المدفوعة للعمال والمستخدمين إما من صندوق الإسعاف الاجتماعي أو أية مؤسسة أخرى تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها، وإما من أرباب الأعمال الذين يقومون مباشرة بتقديم التعويضات العائلية لموظفيهم.
    - الديون المستحقة لصندوق الإسعاف الاجتماعي وغيره من المؤسسات التي تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها من أجل رسوم العضوية، أو الاشتراكات التي يلتزم هؤلاء المشتركون بدفعها للمنظمات السابقة وكذلك من أجل الإضافات التي تقتضيها تلك الاشتراكات ورسوم العضوية
    ب - حقوق الامتيازات المنقولة الخاصة : هي التي وردت في الفصل 1250 من قانون الالتزامات و العقود وتشمل ما يلي :
    - المبالغ المستحقة عن البذور و عن أعمال الفلاحة وعن أعمال الحصاد لها امتياز على الغلة.
    - أجرة كراء الأراضي الفلاحية وغيرها من العقارات والمبالغ المستحقة لصاحب الإيراد المرتبة لمنح المنفعة لها امتياز على غلة السنة وعلى الغلة الناتجة من العقار الموجودة في المحلات والمباني المكتراة ، وعلى ما يستخدم في استغلال الأراضي أو في تجهيز المحلات المكتراة، ولا يثبت هذا الامتياز إلا من أجل ما استحق من الأجرة و الإيراد يوم الإعسار أو الإفلاس ، وما يستحق منها عن ثلاثين يوما التالية، ولكنه لا يمتد إلى الغلة والبضائع التي أخرجت من الأماكن المكتراة إذا كان هناك حق مكتسب لصالح الغير. ما لم يكن إ خراجها حاصلا بطريق الغش.

    - المصروفات المنفقة بحفظ الشيء، وهي التي لولاها لهلك الشيء أو أصبح غير صالح لما أعد له. لها امتياز على المنقولات التي تم حفظها.

    - أجر الصانع عن عمله وما أنفقه من أجل المصنوع له امتياز على الأشياء التي سلمت إليه مادامت في حوزته.

    - المبالغ المستحقة للوكيل بالعمولة لها امتياز على قيمة البضائع.

    - المبالغ المستحقة للنقل من أجل ثمن النقل ومن أجل ما أنفقه لها امتياز على الأشياء المنقولة مادامت في حوزته.

    - ديون أصحاب الفنادق و النزل ومن يسكنون غيرهم بسبب ما قدموه للنزيل أو صرفوه لحسابه، لها امتياز على أمتعة النزيل مادامت في النزل أو الفندق.

    - الديون الناشئة عن حادثة لصالح الأشخاص الدين تضرروا منها أو لخلفائهم لها امتياز على مبلغ التامين الذي يستحق على المؤمن عن المسؤولية المدنية، نتيجة اعترافه بأنه مدين بهذا المبلغ أو الحكم عليه به على أساس عقد التأمين. ولا يبرئ ذمة المؤمنين أي وفاء يحصل للمؤمن له مادام الدائنون الممتازون لم يستوفوا حقوقهم به.

    ج - حقوق الامتيازات الخاصة : وهي على نوعين :
    - امتيازات المصاريف القضائية لبيع العقار وتوزيع الثمن.

    - امتيازات حقوق الخزينة كما تقررها و تعينها القوانين المتعلقة بها.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 Empty رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية -3

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 31, 2013 3:22 pm


    الفرع الثاني: الحقوق الشخصية :

    الحق الشخصي أو الالتزام هو علاقة بين شخصين بمقتضاها يحق لأحدهما ويعرف بالدائن ً أن يلزم الأخر و يعرف بالمدين بإعطاء الشيء،أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن العمل.ً
    وقد سمي هدا الحق بالشخصي لأن أطرافه أشخاص تنشأ بينهم علاقة قانونية تقضي بأن يلتزم أحد الطرفين بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل ، و يسميه البعض بحق الدائنية إذا تم النظر إليه من جهة الدائن، و يسمى بالالتزام إذا تم النظر إليه من جهة المدين.
    وموضوع أو محل الحقوق الشخصية ليست واردة على سبيل الحصر كما هو الشأن بالنسبة للحقوق العينية، بل أن جميع أنواع العلاقات التي تربط بين شخصين أو طرفين أو أكثر لتنظيم مصالحهم وحقوقهم والتزاماتهم المتبادلة يمكن أن تشكل حقوق شخصا، وذلك في مختلف أوجه نشاط الأفراد في المجتمع بحيث يمكن للأفراد أن يتفقوا على ما يريدونه من حقوق، ولا يتقيدون في ذلك إلا بضرورة احترام قواعد النظام العام و حسن الآداب.
    ويمكن تقسيم الحقوق الشخصية إلى :

    1- الالتزام بإعطاء الشيء : بحيث محل الحق الشخصي هو إعطاء شيء و نقل ملكيته ، كالتزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري أو التزام المشتري بدفع ثمن إلى البائع.

    2- الالتزام بعمل معين : بحيث يلتزم المدين في هذه الحالة بالقيام بعمل إيجابي، كالتزام الناقل بنقل المسافرين، والتزام المحامي بالدفاع عن موكله، والتزام الطبيب بعلاج مريضه، والتزام العامل بأداء عمله بمقتضى عقد العمل.

    3- الالتزام بالامتناع عن عمل : ويسمى الالتزام السلبي ويقصد به امتناع المدين عن القيام بعمل معين كان يجوز له القيام به قانونا لو لا وجود هذا الالتزام، مثل التزام بائع المحل التجاري قبل المشتري بعدم فتح محل تجاري منافس في نفس الحي، والتزام الممثل قبل صاحب المسرح الذي يعمل فيه بعدم التمثيل على مسرح منافس.

    الفرع الثالث : الحقوق المعنوية :

    تعرف الحقوق المعنوية كذلك بالحقوق الذهنية، فهو حق يرد على أشياء معنوية من نتاج الذهن، كحق المؤلف على أفكاره، وحق الملحن على ألحانه، وحق المخترع على ابتكاراته. أو يرد على قيم معنوية تجارية كالعناصر المعنوية في الأصل التجاري.

    وتختلف الحقوق المعنوية عن الحقوق العينية من حيث أن هذه الأخيرة يكون موضوعها أو محلها شيئا ماديا، في حين أن الحقوق المعنوية أو الذهنية لا ترد على شيء مادي بل يكون موضوعها أفكار من إنتاج الفكر والذهن.

    والحقوق الفكرية على ثلاث أنواع :

    - 1 - حقوق الملكية الأدبية والفنية، وهي الحقوق التي ترد على النتاج الذهني في العلوم والفنون والآداب وتسمى أيضا بحقوق المؤلف.

    وينظم هذه الحقوق القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 15 فبراير 2000.

    - 2 - حقوق الملكية الصناعية، وهي حقوق ترد
    على مبتكرات جديدة كالاختراعات، مثل اختراع مهندس أو صانع لطريقة تزيد من الإنتاج أو من جودته، وكالرسوم والنماذج الصناعية أو شارة مميزة تستخدم في تمييز المنتجات المصنعة...إلخ
    وينظم هذه الحقوق القانون رقم 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 المؤرخ في 15 فبراير 2000.

    - 3 - حقوق الملكية التجارية، وهي ما للتاجر من حق على أصله التجاري باعتباره منقولا مستقلا عن العناصر المكونة له.

    وتترتب عن الحقوق المعنوية مجموعة من السلطات ترمي إلى تحقيق نوعين من المصالح :
    مصلحة أدبية، ومصلحة مالية.

    فالمصلحة الأدبية تتمثل في حق الشخص في أن تنسب إليه أفكاره، وأن يكون له وحده الحق في نشرها على الناس، أو في عدم نشرها عليهم، والحق في تعديلها والإضافة إليها.
    أما المص
    لحة المالية فتتمثل في حق الشخص في استثمار منتجات أفكاره، كحق المؤلف في الحصول على ما يدره نشر مؤلفه من ربح. فللمؤلف أن يبيع مؤلفه لناشر ما، وللمخترع أن يبيع حقه في الاختراع لشركة صناعية.
    إن مختلف هذه الحقوق التي نص عليها القانون وفصلها، ووضح شروط اكتسابها وممارستها والقيود التي ترد عليها، لا يمكن أن تكتسب صفة حقوق إلا بتوفر أركانها.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 Empty رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية -3

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 31, 2013 3:23 pm


    الفصل الثاني : أركان الحق

    الحق سلطة يمنحها القانون لشخص معين بهدف تحقيق مصلحة يحميها ويقرها. من هذا التعريف يتضح لنا أن الحق لا يمكن أن يقوم ويستقيم إلا بتوافر
    ركنين أساسيين هما :
    أطراف الحق أو أشخاص الحق،
    وموضوع الحق أو محل الحق.

    المبحث الأول : أشخاص الحق

    يقصد بالشخص في اللغة القانونية كل من يتمتع بالشخصية القانونية، وهذه الشخصية هي التي تمنح للشخص أهلية التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات. والشخص بهذا المعنى يقصد به الإنسان أو الفرد، ويسمى بالشخص الطبيعي. إلا أنه نظرا لتطور العلاقات الاجتماعية والبشرية في شكل تجمعات سياسية، أو في شكل تجمعات أشخاص بهدف تحقيق مصلحة أو هدف مشترك، أو مجموعة من الأموال تخصص لغرض معين، فإن المشرع اعترف لهذه التجمعات بوصف الشخصية القانونية. وتعرف هذه الشخصية القانونية بالشخصية الاعتبارية أو الشخصية المعنوية.

    فأشخاص الحق إذا نوعان :

    - الشخص الطبيعي أي الإنسان أو الفرد.
    - الشخص المعنوي أو الاعتباري.

    المطلب الأول : الشخص الطبيعي
    الشخص الطبيعي أو الذاتي هو الإنسان، بحيث أن الحقوق والواجبات لا تثبت إلا للإنسان، فهو الذي يتمتع بالشخصية القانونية بحكم طبيعته الإنسانية.
    وقد أصبحت الشخصية القانونية إحدى المكتسبات الأساسية التي حصل عليها الإنسان، إذ أن هذه الشخصية لم تكن تتوفر لجميع الأفراد على قدم المساواة. ففي عهود الاسترقاق، لم يكن الرقيق أو العبد يتمتع بالشخصية القانونية بل كان هو ذاته محل حق ملكية، كما أن بعض التشريعات الجنائية لأوروبا في القرن التاسع عشر كانت تقضي بإمكانية موت الشخص مدنيا أي نهاية الوجود القانوني للفرد وما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية عن هذا الانتماء، كتصفية تركته ونقل أمواله إلى ورثته، وانتهاء علاقته الزوجية بالرغم من بقائه حيا.
    وبإلغاء نظام الرق ونظام الموت المدني أصبح كل إنسان شخصا في نظر القانون، وإذا كان هناك اختلاف في نطاق الشخصية. فإن هذا لا يصل إلى حد زوال الشخصية وانعدامها مهما كان أثره في تحديد نطاقها.
    وإذا كان من المسلم اليوم أن الإنسان يتمتع بالشخصية القانونية بغض النظر عن مركزه الاجتماعي أو جنسه أو سنه، فإن المشاكل القانونية التي تترتب وتنشأ عن هذا الإقرار القانوني، ترتبط بتحديد بداية الوجود القانوني لهذا الشخص وانتهاء هذا الوجود، أي متى يصبح الفرد صاحب حق، ومخاطبا بأحكام القانون، ومتى تنتهي شخصيته القانونية.
    الفرع الأول : بداية الشخصية وانتهاؤها :

    يبدأ الوجود المادي للإنسان بولادته حيا، وبولادته ينشا وجوده القانوني ويكتسب وصف الشخصية القانونية، وبموته تنقضي هذه الشخصية وتصبح في حكم العدم.

    البند الأول : بداية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي: من المقرر أن الشخصية القانونية تثبت للشخص بالميلاد، أي منذ الوقت الذي ينفصل فيه عن أمه ويصبح له وجودا مستقلا بذاته.
    لكن الفقهاء والتشريعات اختلفت في تحديد اللحظة التي يتحقق قيها هذا الوجود، وأهمية هذا التحديد ترتبط بالحقوق التي يمكن أن يكتسبها الشخص لحظة ولادته.

    فالقانون المدني المصري نص في المادة 29 على أن "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ..."أما القانون الفرنسي فقد اشترط أن يولد الإنسان حيا وأن يكون قابلا للحياة. فبالإضافة إلى التنفس والصراخ هناك شرط الأهلية الطبيعية للحياة. أما القانون المغربي فيكتفي بالولادة حيا، وقد نص الفصل 331 من مدونة الأسرة على أنه لا يستحق الإرث إلا إذا ثبتت حياة المولود بالصراخ والرضاع ونحوهما. وبالتالي يثبت حق المولود في الإرث وإلا فلا. وهذا يعني أن المشرع أرجع بداية الشخصية القانونية إلى المرحلة الجنينية شريطة أن تزكى هذه الولادة بالحياة، أما إذا ازداد ميتا فليس له وجود قانوني ولا شخصية قانونية.

    من كل هذا يتضح لنا أنه يشترط لكي تبدأ شخصية الإنسان شرطان :

    1- أن تتم ولادته : وتعتبر الولادة تامة بانفصال المولود عن أمه انفصالا تاما، أي بخروجه منها، ولا يكفي خروج جزء منه ولو كان أكثره، بل يجب أن يتحقق انفصاله عن أمه انفصالا تاما.

    2- أن تتحقق حياته عند تمام ولادته : فيجب أن تثبت له الحياة ولو للحظة قصيرة بعد تمام الولادة، وتعرف هذه الحياة بما يدل عليها من علامات ظاهرة كالبكاء والصراخ والشهيق والحركة. فموت المولود بعد لحظة قصيرة من الحياة لا يؤدي إلى حرمانه من اكتساب الشخصية بل يؤدي إلى انقضاءها بعد أن تثبت له.
    والقانون يعترف للجنين الذي لا زال في بطن أمه بشخصية قانونية خروجا عن الأصل، وهذه الشخصية القانونية هي شخصية قانونية ناقصة ومعلقة على ولادته حيا، وهذا الاعتراف تترتب عنه جملة من النتائج القانونية كحق الجنين الذي ستكتمل شخصيته القانونية بولادته حيا، في النسب وحقه في الإرث والوصية والوقف.

    البند الثاني : انتهاء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي : تنتهي الشخصية القانونية للفرد بالموت، أي بتوقف الوظائف الحيوية للإنسان عن العمل، وخروجه نتيجة لذلك من عالم الأحياء ودخوله عالم الأموات، وإثبات هذه الوفاة بالتقييد في السجلات الرسمية للوفاة.
    فالقاعدة العامة في التشريعات الحديثة وفي القانون المغربي هي انتهاء الشخصية القانونية بموت الإنسان، غير أن الفقهاء يرون عادة أن شخصية الإنسان تمتد استثناء بعد الوفاة إذا كانت تركته مثقلة بالديون، فتبقى أمواله على حكم ملكه إلى أن تسدد ديونه وتنفذ وصاياه، وذلك أن التركة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بعد سداد الديون.
    حيث جاء في المادة 322 من قانون الأسرة على أنه "تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب التالي :

    - 1 - الحقوق المتعلقة بعين التركة

    - 2 - نفقات تجهيز الميت بالمعروف

    - 3 - ديون الميت

    - 4 - الوصية الصحيحة النافذة

    - 5 - المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة
    وتحديد تاريخ الوفاة يكتسي أهمية خاصة، من حيث ترتيب الورثة، والنتائج القانونية التي ترتب عن هذا الترتيب، لأنه في حالات معينة يصعب تحديد من سبق في الموت الموروث أو الوارث، كما هو الشأن عند غرق سفينة مثلا أو حادثة سير، في هذه الحالة نصت مدونة الأسرة أنه إذا مات عدة أفراد وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا.
    وإذا كان الأصل أن الشخصية القانونية للإنسان تنتهي بالموت، فإنه في حالات معينة يصعب إثبات هذه الوفاة بالوقائع المادية الملموسة كما هو الشأن في حالتي الغائب والمفقود.

    أ – حالة الغائب : الغائب وفقا لما هو سائد في الفقه الحديث هو من ترك وطنه راضيا أو مرغما واستحال عليه إدارة شؤونه بنفسه أو الإشراف على من يديرها نيابة عنه مما يترتب عليه تعطيل مصالحه أو مصالح غيره، يستوي في ذلك أن تكون حياته محققة أو غير محققة.
    فالغائب إذا هو الشخص الذي هجر موطنه بإرادته أو لظروف قاهرة، وتكون حياته معلومة ومقر إقامته بالخارج معروفا، وقد لا يكون كذلك، ونظرا لبعده يتعذر عليه الإشراف ومباشرة مصالحه، لذلك فإن المحكمة تولي وكيلا يشرف على هذه المصالح في غيابه، وبالتالي فإن شخصيته القانونية تبقى مضمونة.

    ب – حالة المفقود : المفقود هو الغائب الذي انقطعت أخباره، ولا تعلم حياته ولا وفاته. وبالتالي تتوقف مصالحه وتعلق علاقاته الاجتماعية وروابطه القانونية وحقوقه. لذا فإن المشرع المغربي انتبه إلى خطورة هذه الأوضاع التي تسببها حالة المفقود وطول غيابه وعدم التحقق من استمراره على قيد الحياة، وذلك بإمكانية الإعلان عن وفاة المفقود بمقتضى حكم قضائي، في هذه الحالة يجب التمييز بين وضعيتين :

    - وضعية المفقود الذي يكون في حالة يغلب عليها الهلاك، كما إذا فقد أثناء الحرب أو كارثة أو زلزال، في هذه الحالة يحكم بموته بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته، طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 327 من مدونة الأسرة.

    - وضعية المفقود الذي يكون في حالة لا يغلب عليها الهلاك فيها، كمن هاجر أو سافر ثم انقطعت أخباره، ولا يعرف أي شيء عن حياته أو مماته، في هذه الحالة لا يحدد القانون مدة معينة يحكم بموته بعدها، إنما يفوض القانون أمر تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود فيها إلى القاضي، وذلك بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الطرق لدى الهيئات المختصة بالبحث عن المفقودين، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 327 من قانون الأسرة، ويصدر الحكم التصريحي بالوفاة في سائر الأحوال إذا انصرم أكثر من ثمانين سنة على ازدياد المفقود "الغائب".
    إذا بصدور حكم قضائي يميت المفقود تنتهي الشخصية القانونية للمفقود، فتوزع أمواله وتقسم بين الورثة، كما أن الزوجة التي كانت على ذمته بعد انقضاء العدة تتزوج إذا رغبت في ذلك.
    أما إذا ظهر المفقود إلى الوجود بعد الإعلان عن وفاته وتصفية تركته وعلاقاته القانونية وزواج زوجته، يصبح الحكم الصادر عن المحكمة بإعلان الوفاة باطلا، ويسترد المفقود مركزه القانوني الذي كان له قبل إعلان وفاته، فله الحق في استرجاع أمواله من الورثة إذا لم تستهلك أو تتعرض للهلاك، كما له الحق في استرجاع زوجته إذا لم تتزوج.

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 Empty رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية -3

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 31, 2013 3:23 pm


    الفرع الثاني : خصائص الشخصية القانونية :

    تتميز الشخصية الطبيعية بمجموعة من الخصائص والمميزات يتميز بها عن غيره، وهذه المميزات هي :
    1- الاسم الشخصي والعائلي.
    2- الموطن.
    3- الذمة المالية.
    4- الأهلية.
    5- الحالة.

    البند الأول: الاسم الشخصي و العائلي
    لكل شخص اسم يميزه عن غيره من الأشخاص، و يشكل الاسم من الاسم الشخصي prenom والاسم العائلي nom .
    والحق في الاسم من الحقوق الشخصية التي لا يجوز للشخص التعامل فيه أو التنازل عنه لغيره ، ولا يسقط الاسم بعد الاستعمال. فمجرد ما يطلق السم على شخص معين ويسجل هذا الاسم في السجلات الرسمية طبقا لما ينص عليه القانون ، يتحصن هذا الاسم من كل تغييرأو إضافة بحيث لا يمكن تغييره إلا طبقا لمسطرة خاصة نص عليها القانون في هذا الشأن.
    وظلت الحالة المدنية تنظم بمقتضى أحكام ظهير 8 مارس1950 الذي مدد بمقتضاه نظام الحالة المدنية المنشأ بظهير 1915 إلى أن صدر قانون جديد أدخل عليه تغييرات أساسية، هو قانون رقم 37/99 الذي صدر الأمر بتنفيذه بتاريخ 3 أكتوبر 2002 ، هكذا نصت المادة 20 عن هذا القانون أنه يجب على الشخص المسجل في الحالة المدنية لأول مرة أن يختار لنفسه إسما عائليا. ويجب ألا يكون هذا الإسم العائلي الذي تم إختياره مخافا لإسم أبيه أو اسما ماسا بالأخلاق أو بالنظام العام أو مثيرا للسخرية أو اسما شخصيا أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية أو غسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا إلا إذا كانت عائلة المعني بالأمر من جهة الأب تعرف بسم مركب.
    وإذا كان الاسم العائلي المختار اسم شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص أو شهادة عدلية يسلمها نقيب الشرفاء المختص أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي إليهم طالب الاسم نقيب.
    إن الاسم العائلي المختار بعد أن يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة بنص تنظيمي ،يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعد ، ولا يمكن تغييره بعد ذلك إلا إذا أذن له بموجب مرسوم.
    وتعرض الأسماء المختارة على أنظار لجنة عليا للحالة المدنية تتكون من مؤرخ المملكة وقاض ممثل لوزير العدل وممثل عن وزير الداخلية. حيث تنظر اللجنة العليا في مدى صلاحية الأسماء العائلية المختارة طبقا للمادة 20 من القانون رقم 37/99 . فإذا رفضت هذه الأسماء العائلية فترجعها اللجنة اللجنة العليا إلى ضابط الحالة المدنية المختص الذي يستعر بذلك المعنيين بها ويطلب منهم اختيار أسماء جديدة لتعرض على اللجنة من جديد. و تنص المادة 21 من المرسوم رقم 2.99.665 الصادر لتطبيق القانون رقم 37/99 المتعلق بالحالة المدنية ، أنه يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير.
    فإذا قبلت اللجنة طلب تغيير الاسم العائلي ، أذن في تغييره بمرسوم ، توجه نسخة منه إلى ضابط الحالبة المدنية المختص ليباشر التغيير المطلوب بالسجل ، ونسخة ثانية إلى وكيل الملك المختص ليقوم بنفس الغجراء في السجل النظير، و تسلم نسخة إلى المعني بالأمر .
    أما تغيير الأسماء الشخصية قد نصت المادة 21 من القانون المنظم للحالة المدنية أنه يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قصائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة .
    و تحافظ المرأة المتزوجة على اسمها العائلي ، و ذلك طبقا لما نصت عليه المادة 94 من مدونة الأحوال الشخصية على أن :" تحتفظ المرأة المتزوجة باسمها العائلي و توقع به ، و ليس للزوج أن يلزمها اسمه أو نسبه".
    الاسم التجاري : هو الاسم الذي يطلقه تاجر أو غير تاجر على منشأة اقتصادية يكسبها طابعا خاصا يميزها عن غيرها من المنشآت.
    فيقال مثلا حافلات بلحسن فالسم التجاري يختلف من الناحية القانونية عن الاسم المدني بحيث أن الاسم التجاري يجوز التصرف فيه و التنازل عنه و بيعه . .
    البند الثاني : الموطن : يختلف معنى الموطن باختلاف الزاوية القانونية التي تحدده، فالموطن في القانون الدولي الخاص هو الدولة التي يقيم فيها الشخص بصفة مستمرة وبنية الاستقرار فيها. فيقال أن هذا الشخص متوطن في الدولة المغربية أو في الدولية الفرنسية أو في الدولة الجزائرية.
    ويقصد بالموطن في القانون الدستوري "الموطن السياسي" أي المكان الذي يمارس فيه الشخص حقوقه السياسية، كحق الانتخاب وحق الترشح.
    والموطن في القانون الخاص هو المكان الذي يباشر فيه الشخص نشاطه القانوني ويصبح بمثابة العنوان القانوني له.
    ويترتب عن تحديد موطن الشخص مجموعة من النتائج القانونية :

    - فالفصل 27 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه. وهذه القاعدة تقرر مبدأ عاما هو أن الدعاوى القضائية ترفع أمام محكمة موطن المدعى عليه.

    - في دعاوى التفليسة : تقام الدعوى أمام محكمة موطن أو آخر محل إقامة التاجر المفلس.

    - في دعاوى التركات : تقام الدعوى أمام محكمة محل افتتاح التركة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. – المادة 23 من قانون المسطرة المدنية -

    أولا : تحديد الموطن :
    اختلفت التشريعات في طريقة تحديد الموطن وأساسه تعيينه، فمنها من أخذ بطريقة التصوير الحكمي، ومنها من أخذ بطريقة التصوير الواقعي :
    أ – التصوير الحكمي للموطن : وفقا لهذه الطريقة في تحديد موطن الشخص، فإن القانون هو الذي يعين للشخص موطنه، وبالتالي فإن موطن الشخص يكون هو المكان الذي يمارس فيه الشخص أعماله. وقد يكون في هذه الحالة مكان الإقامة منفصل عن الموطن القانوني الذي يحدده القانون ويفرضه فرضا. وقد يكون محل الإقامة هو موطن الشخص.
    وقد أخذ المشرع الفرنسي بهذه الطريقة، إذ حددت المادة 102 من القانون المدني الفرنسي الموطن هو المكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للشخص، ويقصد بالمركز الرئيسي هنا مركز المصالح المختلفة لهذا الشخص.

    ب – التصوير الواقعي للموطن : يعتمد في تحديد وتعيين موطن الشخص وفقا لهذه الطريقة بعنصر الإقامة، أي المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة دائمة ومستقرة. وقد أخذ بهذا التصوير الواقعي للموطن القانون المدني الألماني، الذي نص في مادته السابعة على "أن من يقيم عادة في جهة يعتبر أن له فيها موطنا، ويكون للشخص موطن في كل جهة يقيم فيها عادة ، ويزول موطن الشخص من جهة معينة بانقطاع إقامته فيها وقصده عدم الرجوع إليها."

    فطبقا للتصوير الواقعي للموطن فإن الرحل والمتجولون ليس لهم موطن. كما أن الشخص يمكن أن يكون له أكثر من موطن.
    أما المشرع المغربي : فقد حدد الفصل 519 من قانون المسطرة المدنية الموطن بقوله "يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه."

    ثانيا : أنواع الموطن : ينقسم الموطن إلى نوعين : موطن عام وموطن خاص، فالموطن العام هو المكان الذي يخاطب فيه الشخص في جميع أعماله وتعاملاته التجارية والقانونية. أما الموطن الخاص فلا يخاطب فيه الشخص إلا في بعض الأعمال المحددة
    .
    أ – الموطن العام : الموطن العام هو المكان الذي يمارس فيه الشخص أنشطته وأعماله القانونية، ويخاطب فيه الشخص قانونا.
    والقاعدة هو أن يحدد الشخص الموطن العام باختياره ومحض إرادته، فله مطلق الحرية في تحديد مكان إقامته.
    واستثناء عن هذه القاعدة فإن القانون يتدخل في حالات معينة لتحديد الموطن العام لفئة من الأشخاص، كما هو الشأن بالنسبة لفاقدي الأهلية وناقصيها، أي القاصر والمحجور والمفقود والغائب ويطلق الفقهاء على هذا النوع من الموطن بالموطن القانوني.
    فالموطن القانوني للقاصر هو موطن وليه، وموطن المحجور عليه هو موطن القيم عليه، وموطن المفقود والغائب هو موطن وكيلهما، لأن هؤلاء الأشخاص هم الذين يتولون الشؤون القانونية لهذه الفئة من الأشخاص. وقد نصت المادة 553 من قانون المسطرة المدنية على أنه "يوجه الاستدعاء والتبليغ والاطلاع والإنذار والإشعار والإخطار الخاص بفاقدي الأهلية أو الإدارات العامة أو الشركات أو الجمعيات وسائر الأشخاص المعنوية إلى من ينوب عنهم بصفته هاته".
    ونص الفصل 521 من قانون المسطرة المدنية بأن " يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره، ويكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس فيه وظيفته."

    ب – الموطن الخاص : الموطن الخاص هو المكان الذي يباشر فيه الشخص أنشطته التجارية وأعماله المستقلة عن مكان الإقامة، وهذا الموطن على نوعين :
    موطن الأعمال والموطن المختار.

    1- موطن الأعمال : موطن الأعمال أو الموطن التجاري هو المكان الذي يمارس فيه الشخص نشاطا تجاريا أو صناعيا أو عملا حرفيا، بحيث يتحدد موطن الشخص بناء على هذه الأعمال والأنشطة، وتكون جميع العلاقات القانونية ذات الصلة بالأنشطة التجارية والصناعية والحرفية هي موطن هذه الأعمال.
    وقد نصت المادة 24 من قانون المسطرة المدنية المغربي على أن "الدعاوى تقام في دعاوى الشركات أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها مركز الشركة، وفي دعاوى الإفلاس أمام محكمة موطن أو محل إقامة المفلس، وفي جميع الدعاوى التجارية الأخرى للمدعي الخيار بين رفع الدعاوى إلى محكمة موطن المدعي عليه أو محكمة محل وجوب الوفاء."

    2- الموطن المختار : عرفت المادة 524 من قانون المسطرة المدنية الموطن المختار هو "المكان الذي يختاره الشخص خاصة لتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز الأعمال والالتزامات الناشئة عنها."
    إذن فالموطن المختار يختاره الشخص بمحض إرادته لتنفيذ عمل قانوني معين كاختيار مكتب محامي موطنا له لإبرام عقد بيع وشراء، أو مكتب موثق من أجل بيع أرض.
    البند الثالث : الذمة المالية :
    الذمة المالية هي مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق وواجبات مالية حاضرة ومستقبلية.
    وبذلك فإن الذمة المالية تتكون من عنصرين :

    1- عنصر إيجابي يتضمن مجموع ما للشخص من حقوق مالية سواء كانت هذه الحقوق ذات طبيعة عينية أم شخصية.
    2- عنصر سلبي يتضمن ما على الشخص من التزامات مالية ينبغي الوفاء بها وتسديدها.
    ونظرا للطبيعة المالية للذمة المالية للشخص وما تتضمنه من حقوق والتزامات مالية، فإن الحقوق السياسية والحقوق المعنوية في ناحيتها الأدبية وحقوق الأسرة تخرج من الذمة المالية للشخص.

    أولا : خصائص الذمة المالية :

    أ – إن الذمة المالية تختص بالشخص المستقل الإرادي أي الذي يتوفر على الشخصية القانونية.

    ب – الذمة المالية لا يقبل التنازل عنها سواء جزئيا أو كليا فهي وحدة مستقلة بذاتها.

    ج – الشخص لا تكون له إلا ذمة مالية واحدة ذات عنصرين، عنصر إيجابي يتضمن الحقوق، وعنصر سلبي يتضمن الالتزامات أو الواجبات.

    د – تنتهي الذمة المالية للشخص بموته، فإذا مات الشخص تصفى ذمته المالية بتحديد تركته وتحديد العناصر الإيجابية والسلبية. فيقع تخصيص الأولى لتغطية الثانية، ثم يوزع ما بقي من التركة بعد سداد ديونها وتصفيتها على الموصى لهم والورثة. أما إذا لم تكف موجودات التركة لتغطية ديونها فإن الٍأموال الموجودة توزع على الدائنين بحسب نسبة ديونهم، ولا يتحمل الورثة وفقا لقواعد الفقه الإسلامي أي شيء من تلك الديون.

    ثانيا : أهمية الذمة المالية : للذمة المالية للشخص أهمية بالغة في المعاملات القانونية والمراكز القانونية المختلفة والمتنوعة، لأن الذمة المالية للشخص هي الضمان العام للوفاء بالواجبات المتعلقة به، بمعنى أن الجانب الإيجابي للذمة المالية يغطي الجانب السلبي لها.
    وتبرز أهمية ذلك في أنه إذا كان ضمان الالتزام يقع على مال معين من أموال المدين، فمن الصعب تصرف المدين في ذلك المال بسبب تحمله بالتزام الغير، أما إذا كان الالتزام مضمون بمجموع أموال الدين، فإن المدين يستطيع التصرف في ماله خاليا من كل تكليف لمصلحة الغير.
    إذا تعددت الديون وزادت ديون الشخص التي تمثل العنصر السلبي في الذمة المالية عن العنصر الإيجابي الذي يمثل الحقوق، فإن الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن " أموال المدين ضمان عام لدائنيه ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل منهم، ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية".
    البند الرابع : الأهلية :
    الأهلية في اللغة القانونية هي "قابلية الشخص لاكتساب الحقوق والقيام بتحمل المسؤوليات والواجبات وأداء الالتزامات.
    من هذا التعريف فإن الأهلية على نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء.

    - أهلية الوجوب : هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وهذه الأهلية تثبت للشخص بمجرد ولادته، وقد تثبت له في مرحلته الجنينية، وتستمر إلى حين وفاته وانتهاء شخصية القانونية وتصفية تركته وسداد ديونه.

    - أهلية الأداء : فهي قدرة الشخص على أن يمارس بنفسه التصرفات القانونية التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله التزاما على وجه يعتد به قانونا.
    وقد يلزم لنشأة التصرف القانوني إرادة مشتركة أي اتفاق إرادتين ويسمى التصرف في هذه الحالة بالعقد، كعقد البيع والإجارة والهبة. وقد ينشأ التصرف بإرادة منفردة دون حاجة إلى إرادة أخرى، ويسمى التصرف في هذه الحالة بالعمل القانوني الصادر من جانب واحد كما هو الشأن في الوصية.
    وتتميز أهلية الأداء عن أهلية الوجوب من كون هذه الأخيرة تثبت للإنسان بمجرد ما يكتسب الشخصية القانونية ويتمتع بها جميع الأفراد. في حين أن أهلية الأداء إن كانت من حديث المبدأ تقرر لجميع الأشخاص إلا أنها تحتاج أن يتمتع الشخص على القدرة على التمييز والإدراك حتى يستطيع أن يتحمل نتائج تصرفاته. فالصبي غير المميز مثلا يعتبر معدوم أهلية الأداء، والسفيه ناقص الأهلية بحيث لا يمكن للصبي في هذه الحالة أن يباشر تصرفات قانونية معينة كأن يقوم بعملية البيع أو الشراء.
    من هنا يظهر لنا أن أهلية الشخص في ممارسته للتصرفات القانونية سواء بإرادته المنفردة أو بإرادة مشتركة بين إرادتين أو أكثر، تختلف تبعا لتطور عمر الشخص ولتشكل قدراته العقلية وملكته الفكرية إلى أن تصل إلى درجة الكمال. كما يمكن لهذه الأهلية أن تعترضها بعض العوارض.

    أولا : كمال الأهلية :
    نصت المادة الثالثة من قانون الالتزامات والعقود على أن "الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون الأحوال الشخصية".
    وكل شخص أهل للالتزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك".
    إذن فالأصل هو كمال الأهلية لدى الشخص، بحيث لا يعتبر الشخص فاقد الأهلية أو ناقصها إلا بمقتضى نص في القانون.
    وقد حددت المادة 209 من قانون الأسرة سن الرشد القانوني للشخص في 18 سنة شمسية كاملة. واعتبرت المادة 210 من نفس القانون أن كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
    والأحكام المتعلقة بكمال الأهلية تدخل ضمن نطاق النظام العام، بحيث لا يسمح لشخص أن يمنح أهلية لشخص آخر لا يبيحها القانون، مثلا إذا باع الصبي القاصر منزلا لشخص آخر، وتعهد له المشترى بأنه لن يطعن في البيع عندما يبلغ سن الرشد القانوني، فهذا التعهد يعتبر باطلا من الناحية القانونية ولا يعتد به لأن الصبي القاصر لا يسمح له القانون بالقيام بمثل هذه التصرفات
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 Empty رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية -3

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 31, 2013 3:24 pm


    ثانيا : فقدان الأهلية :
    تنص المادة 217 من قانون الأسرة أنه يعتبر عديم أهلية الأداء:

    أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز
    .
    ثانيا : المجنون وفاقد العقل.

    أ – الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز : هو الذي يقل عمره عن 12 سنة والذي تعتبر جميع تصرفاته باطلة، حتى لو كانت من نوع التصرفات النافعة لها نفعا محضا. وذلك بمقتضى المادة 224 التي نصت على أن تصرفات عديم الأهلية باطلة، لأن الصغير الذي لم يبلغ بعد إلى مستوى التمييز والإدراك، ولا يمكن له كحالة القاصر والمجنون والسفيه، أن يباشر أي نوع من التصرفات القانونية سواء كانت نافعة أو ضارة، لأنه فاقد ومعدوم الأهلية.
    فالتصرف النافع هو الذي يغني من يمارسه دون أن يؤدي مقابلا عن ذلك كقبول الهبة والهدية.
    والتصرف الضار هو عكس التصرف النافع، لأنه يفقر الذي يمارسه دون أن يحصل بذلك على مقابل كالوصية بالنسبة للموصي والهبة بالنسبة للواهب.
    أما التصرف الذي يدور بين النفع والضرر فهو الذي يحتمل الربح والخسارة مثل البيع والشراء والرهن...إلخ.
    فجميع هذه التصرفات تعتبر باطلة قانون ولا يعتد بها شرعا.
    ب – حالة المجنون : يقصد بالشخص المجنون الشخص الفاقد للعقل والمنعدم الإدراك والتمييز. ومتى تم إثبات حالة الجنون فإنه يقع عليه الحجر قضائيا، كما تنص على ذلك المادة 220 من قانون الأسرة على أن فاقد العقل تحجر عليه المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالته بذلك، ويرفع عنه الحجر ابتداء من تاريخ استعادته لعقله وإدراكه ولقدرته على التمييز.
    وتعتمد المحكمة في إقرارها للحجر أو رفعه على المجنون على الخبرة الطبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.
    ويترتب على حجر القاضي على المجنون أن تصرفاته تكون باطلة ولا تنتج أي أثر حكمها في ذلك حكم تصرفات الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز.
    وتجب الإشارة أن مدونة الأسرة اعتبرت أن الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها. وأن الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.

    ثالثا : نقصان الأهلية :
    اعتبرت المادة 213 من قانون مدونة الأسرة أن ناقص أهلية الأداء :
    - 1 - الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد
    - 2 - السفيه
    - 3 - المعتوه

    - أ – الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد : وهو الشخص الذي بلغ سن الثانية عشرة من عمره ولم يبلغ بعد سن الرشد القانوني الذي حدده المشرع المغربي في 18 سنة شمسية كاملة.
    ففي الفترة الفاصلة بين 12 سنة و18 سنة تبدأ قدرات الشخص في التطور والنمو وبالتالي تزداد قدراته على التمييز والإدراك إلى أن يصبح كامل الأهلية.
    والقانون يسمح للصغير المميز للقيام ببعض التصرفات والأعمال القانونية، لأنه لا يعتبر في هذه المرحلة من عمره منعدم وفاقد الأهلية، بل ناقص الأهلية، يمكن له أن يباشر مصالحه في حدود معينة، وحسب مراحل عمره.

    - 1 - المرحلة من 12 إلى 16 سنة : فطبقا للمادة 225 من مدونة الأسرة فإن تصرفات الصغير المميز في هذه المرحلة تخضع للأحكام التالية :
    - تكون صحيحة ونافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا كأن يقبل الهبة والوصية.

    - تكون باطلة إذا كانت مضرة به، فليس له أن يهب مالا مملوكا له أو أن يوصي به ولا يبرئ مدينا.

    - يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.

    - 2 - المرحلة من 16 إلى 18 سنة :
    في هذه المرحلة من حياة الصغير المميز، تزداد قدرته على الإدراك والتمييز، ويقترب من سن الرشد القانوني وكمال الأهلية، بحيث في هذه المرحلة يمكن للمحكمة أن تقوم بترشيده، وذلك طبقا لما جاء في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 218 من مدونة الأسرة التي نصت على :
    إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده
    كما يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكور أعلاه، إذا آنس منه الرشد.
    يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها.

    - 3 - مرحلة البالغ الرشيد : وهي المرحلة التي يصل فيها الشخص إلى سن الرشد القانوني الذي هو 18 سنة ميلادية كاملة، بحيث يصبح في هذه المرحلة كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، حيث تكون جميع تصرفاته صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، ما لم يكن عارض من عوارض الأهلية كالسفه والجنون والعته.

    ب – حالة السفيه : السفيه هو من يبذر أمواله على غير مقتضى العقل ولا الشرع. وقد عرفته المادة 215 من مدونة الأسرة على "أن السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.
    والمشرع المغربي أجاز إقامة الحجر على السفيه حفاظا على أمواله لمصلحته ومصلحة أسرته، ويصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك.
    وقد أخضع قانون الأسرة تصرفات السفيه للأحكام التي يخضع لها الصغير المميز وهي الواردة في المادة 225.

    ج – حالة المعتوه : عرفت المادة 216 من مدونة الأسرة المعتوه "هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته" والعته لا يرقى إلى مرتبة الجنون أو فقدان العقل تماما، وإنما هو نقصان للعقل واختلاله، يجعل المصاب به قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير. لذلك لم يجعل المشرع المعتوه عديم الأهلية بل ناقصها، بحيث سوى بينه وبين الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، والسفيه.
    وفيما يتعلق بتصرفات المعتوه فتخضع هي كذلك لأحكام تصرفات الصغير المميز.

    البند الخامس : الحالة : الحالة هي الوضعية التي يوجد فيها الشخص داخل الجماعة، سواء باعتباره عضوا في جماعة سياسية أي الدولة، أو عضوا في أسرة أو منتميا إلى اتجاه ديني وعقائدي. فانتماء الشخص على الدولة هو الذي يحدد وضعيته وحالته السياسية، وتواجده في الأسرة يحدد حالته العائلية، وانتماء إلى دين معين يحدد وضعته الدينية.
    فعلى أساس الحالة التي يوجد عليها الشخص يتحدد مركزه القانوني، فتقرر له حقوق وتقع عليه التزامات في الحدود التي يرسمها القانون.

    أولا : الحالة السياسية : يقصد بالحالة السياسية انتماء الشخص إلى دولة معينة بحيث يلزمه هذا الانتماء بالولاء والتبعية. وتعرف هذه الحالة بالجنسية وتقوم كل دولة من الدول بوضع تشريعات خاصة لتنظيم الجنسية وطرق اكتسابها والحصول عليها وفقدها.

    فعلى أساس الجنسية يتم التمييز بين الوطني والأجنبي وتحدد حقوق والتزامات كل منهما.
    ذلك أن الوطني يتمتع بحقوق أوسع من الأجنبي، فالمواطن يستطيع الترشح والتصويت في الانتخابات التشريعية والبلدية. ويتمتع بحق تولي الوظائف العامة في الدولة، في حين أن الأجنبي لا يتمتع بهذه الحقوق، ولا يتحمل نفس الواجبات والالتزامات التي يجب على المواطن القيام بها، كواجب الدفاع عن التراب الوطني، وأداء الخدمة العسكرية... إلى غيرها من الأعباء والالتزامات.
    وتكتسب الجنسية إما بطريقة أصلية أو بصفة مكتسبة :

    أ – الجنسية الأصلية :
    تبنى الجنسية الأصلية إما على حق الدم وإما على حق الإقليم. والمقصود بالجنسية المبنية على حق الدم الجنسية التي تفرض على المولود لوالد وطني. والمقصود بحق الإقليم فرض الجنسية على المولودين على إقليم الدولة بصرف النظر على جنسية آبائهم.
    ويلاحظ أن حق الدم أقوى من حق الإقليم في إباحة فرض الجنسية، ولذلك تأخذ الدول بحق الدم بصفة مطلقة تقريبا. بينما لا تفرض الجنسية بحق الإقليم إلا إذا عززت هذا الحق اعتبارات أخرى.

    ب – الجنسية المكتسبة :
    فهي التي يكتسبها الشخص طبقا لشروط معينة، فمتى توافرت هذه الشروط يكتسب الشخص الجنسية، وحسب ظهير 6 شتنبر 1958 إن الحصول على الجنسية في المغرب يتم إما عن طريق الولادة والازدياد في أي بقعة جغرافية خاضع لسيادته، وإما على أساس الزواج، وإما على أساس الإقامة الطويلة الأمد، على أن يتم التعبير بصورة صريحة من طرف الشخص على رغبته في الحصول على الجنسية.

    ثانيا : الحالة العائلية :
    يقصد بالحالة العائلية انتماء الشخص إلى أسرة معينة، وتمتعه بمجموعة من الحقوق والتزامه بمجموعة من الواجبات تبعا للمركز الذي يشغله داخل الأسرة. فالأب له على أبناءه واجب التربية والرعاية، والزوجة لها حق المعاشرة والمعاملة الحسنة.
    والأسرة هي مجموعة من الأفراد تربط بينهم رابطة القرابة، إما على أساس النسب وإما على أساس المصاهرة.

    أ – قرابة النسب : هي القرابة التي توجد بين أشخاص يرتبطون بصلة الدم، أو هي التي توجد بين الأشخاص الذين يجمعهم أصل مشترك وهي التي تقصد من لفظ القرابة إذا أطلق : وقريب الشخص هو الذي يشترك معه في أصل واحد ذكر كان أو أنثى.

    وقرابة النسب إما أن تكون قرابة مباشرة أو قرابة حواشي.

    1- فالقرابة المباشرة هي التي تنحصر في عمود النسب أي هي الصلة بين الأصول والفروع، كقرابة الولد لأبيه، وقرابته لأمه، وقرابته لجده ولأم أمه...

    2- أما قرابة الحواشي أو القرابة غير المباشرة فهي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا لآخر. كالقرابة بين الشخص وأخيه أو بين الشخص وأخته، وبينه وبين عمه وأخواله.

    ب – قرابة المصاهرة : قرابة المصاهرة هي التي تنشأن بالزواج بين كل من الزوجين وأسرة الزوج الآخر، وعلى ذلك فأخ الزوجة أو أختها مثلا يعتبر قريبا للزوج من الدرجة الثانية أي تكون قرابته للزوج كقرابة أخيه، وقرابة الشخص لزوج ابنته تكون كقرابته لابنته من الدرجة الأولى، ولزوج ابن عمه كقرابته لابن عمه قرابة من الدرجة الرابعة.
    إن معرفة القرابة سواء قرابة مصاهرة أو قرابة النسب، وتحديد درجاتها لها أهمية قصوى في ترتيب الحقوق والواجبات القانونية وتوزيعها بشكل دقيق بين أفراد الأسرة، كحق الإرث وحق الأبناء في حمل اسم أبيهم، وحق الأب في الولاية على ابنه إلى غيرها من الحقوق الأخرى التي لا يسمح المجال لذكرها هنا.

    ثالثا : الحالة الدينية : لم يعد للانتماء الديني اليوم أهمية في تحديد الحقوق التي يتمتع بها الشخص والالتزامات التي تجب عليه، لأن مختلف الدول في تشريعاتها لا تميز بين الأشخاص على أساس انتماءهم الديني والعقائدي، كما أن الأخذ بمبدأ الفصل بين الدين والدولة تترتب عنه استبعاد الاعتبارات الدينية والعقائدية عند تقرير الحقوق والواجبات للأفراد. لكن بعض الدول، كالمغرب لا زالت تأخذ بعين الاعتبار الدين عنصرا من عناصر الحالة، وذلك في مجال الأحوال الشخصية، وبالتالي فإن الحقوق والالتزامات تحدد انطلاقا من مبادئ الدين الإسلامي كالزواج والطلاق والإرث والوصية...
    بالإضافة إلى الشخص الطبيعي الذي يمكن أن يكون صاحب الحق، فإن المشرع منح صفة الشخص إلى مجموعة من الأموال، أو مجموعة من الأشخاص أطلق عليها اسم الأشخاص المعنوية، أو الاعتبارية
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 Empty رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية -3

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 31, 2013 3:24 pm


    المطلب الثاني : الشخص الاعتباري :
    إذا كانت الشخصية القانونية، كما رأينا، تثبت للإنسان من لحظة ميلاده إلى لحظة مماته، بحيث تمنح له هذه الشخصية القدرة على اكتساب الحقوق والالتزامات بالواجبات.
    ونظرا لتطور الحياة الاجتماعية، وتشابك المصالح بين الأفراد والجماعات، أصبح من الضروري أن يوجد إلى جانب الأفراد الطبيعيين أشخاص اجتماعية أخرى تستطيع القيام بما يعجز عنه الأفراد. وهذه الأشخاص ما هي إلا مجموعة من الأفراد أو مجموعة من الأموال تجمعت مع بعضها لتحقيق هدف معين أطلق عليها "الأشخاص المعنوية"، فهي لا تدرك بالحس بل بالفكر، وهي تتمتع بالشخصية القانونية.
    وتطلق الشخصية المعنوية في القانون على كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا، أو مجموعة من الأموال التي ترمي إلى تحقيق غرض معين، فتصبح هذه المجموعة من الأفراد والأموال في حد ذاتها من عداد الأشخاص القانونية لتمتعها بالشخصية المستقلة، أي أنها تتمتع بالأهلية القانونية تماما كالأشخاص الطبيعيين فتكون أهلا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات.
    وقد اختلف الفقهاء حول تحديد طبيعة الشخصية المعنوية وأساسها القانوني، كما تتنوع هذه الشخصية تبعا للقانون الذي ينظمها والغرض الذي أنشأت من أجل تحقيقه.

    الفرع الأول : طبيعة الشخصية المعنوية :

    اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة الشخصية المعنوية، فالبعض يرى أن الشخصية القانونية لا تثبت إلا للشخص الطبيعي، وأما إطلاق هذا الوصف على جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال هو من قبيل الافتراض. في حين يرى البعض الآخر عكس ذلك أن الشخصية المعنوية حقيقة وليس افتراض أو مجاز، بينما أنكر اتجاه آخر وجود الشخص المعنوي من أصله.

    النبذ الأول :
    نظرية الشخصية القانونية الافتراضية أو المجازية : ظهرت هذه النظرية مع مطلع القرن التاسع عشر، فهي تعتبر أن الشخصية المعنوية ليست حقيقة، بل هي من افتراض القانون، لأنها تفتقر إلى "الإرادة" حتى تكون لها أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. ذلك لأن الأشخاص الطبيعيين هم وحدهم الذين يتمتعون بهذه الإرادة. وبما أن الشخص المعنوي لا إرادة له، فإن المشرع قد تدخل في هذا الأمر فخلق لهذا الشخص المعنوي شخصية فرضا لا حقيقة. وذلك بتعيين ممثل لهذا الشخص المعنوي يعبر عن إرادته حتى يستطيع مباشرة أنواع من النشاط القانوني وتحقيق الأغراض التي أنشأ من أجلها.
    ويترتب على الأخذ بهذه النظرية أن الشخص المعنوي لا يمكن أن ينشأ إلا بمشيئة المشرع. لذلك يحق للمشرع طالما أنه هو الذي يخلق هذا الشخص أن يقيد من نشأته وأهليته، بل له أن يقضي عليه كلية في سلب شخصية دون أن يدعي بأن له حقا مكتسبا.
    البند الثاني : نظرية الشخصية المعنوية الحقيقية : يذهب رواد هذا التيار إلى اعتبار الشخصية المعنوية حقيقة تفرض نفسها على المشرع وعلى المجتمع داخل المجال القانوني، كما يعتبرون أنه إذا كان الشخص الذاتي كائنا ملموسا، فإن الشخص المعنوي كائن اعتباري يدخل حيز الحقائق القانونية، وليس من نسج الخيال أو افتراض القانون، وليس من الضروري ربط قيام الشخصية القانونية لمجموعة من الأشخاص أو لمجموعة من الأموال بإرادة المشرع وصدور قانون يعترف ويقر بهذه الشخصية.
    ويترتب على الأخذ بهذه النظرية أن الشخص الاعتباري يتصور نشأته بمجرد توافر العناصر المكونة له وقبل اعتراف المشرع له بالشخصية، ولا بكون هذا الاعتراف إلا إقرارا لحقيقة واقعة لا خلقا لشخص قانوني جديد.
    وتشكلت داخل هذه النظرية ثالث مذاهب أساسية حاولت أن تفسر أساس التواجد الحقيقي للشخصية المعنوية.
    فالمذهب الأول ذهب إلى البحث عن عناصر التشابه والتماثل بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي من حيث التكوين العضوي، فإذا كان الشخص الطبيعي يتكون من عدة خلايا عضوية، فإن خلايا الشخص المعنوي تتكون من الأعضاء المكونين له، كما أن هذا التشابه يتجلى كذلك في مفهوم الإرادة، فالشخص المعنوي كالشخص الطبيعي له إرادة تعبر عن إرادة ممثليه مجتمعين.
    أما المذهب الثاني فيركز على نظرية المصلحة، فيعتبر أن مصلحة الشخص المعنوي تختلف عن مصالح الأفراد المكونين له، لذا فإن المشرع من أجل الاعتراف بالحقوق الناتجة عن مصلحة الجماعة يعترف لهذه الأخيرة بوجودها كشخص معنوي.
    وقد أسس المذهب الثالث حقيقة الشخصية المعنوية على نظرية النظام القانوني، على اعتبار أن الشخص المعنوي هو ظاهرة اجتماعية أفرزها النظام القانوني السائد للتعبير عن إرادات وتحقيق أهداف اجتماعية داخل كيان يختلف عن كيانات الأفراد المكونة له.

    البند الثالث : نظرية الملكية المشتركة :
    يذهب بعض الفقهاء إلى إنكار الشخصية المعنوية، لأن الشخص الطبيعي وحده يكون محلا للحق وتحمل الالتزامات، وبالتالي فإن الشخص المعنوي لا وجود له ويجب تعويضه باصطلاح جديد هو "الملكية المشتركة".
    وقد تزعم هذه النظرية الفقيه بلا نيول، ومؤدى هذه النظرية أن الشخص المعنوي ليس شخصا حقيقيا أو مفترضا منفصلا عن أفراده، وإنما هو عبارة عن ملكية مشتركة لا يظهر فيها نصيب كل واحد من الأعضاء. ولأن أموالهم تكون ملكا للجماعة فهي بذلك أموال للشخص المعنوي. كما أن هذه الجماعة نفسها تشكل الشخص القانوني، ولكن هذا الشخص القانوني ليس منفصلا عن الجماعة.
    ورغم الاختلاف القائم بين مختلف الاتجاهات الفكرية والقانونية حول حقيقة الشخصية المعنوية، فإن لا أحد يجادل اليوم في الوجود القانوني لهذه الشخصية.
    الفرع الثاني : النتائج المترتبة على منح الشخصية المعنوية :
    يترتب على الاعتراف بالشخصية المعنوية لمجموعة من الأموال أو لمجموعة من الأشخاص مجموعة من النتائج القانونية، يمكن إجمالها فيما يلي :
    البند الأول : كيان ذاتي مستقل : بمعنى أن الشخص المعنوي يتمتع بشخصية قانونية مستقلة ومتميزة عن شخصية الأشخاص الطبيعيين الذين يكونونه.
    ويترتب عن ذلك أن يكون له اسما يميزه عن غيره من الأشخاص المماثلة، لذلك تفرض القوانين المنظمة لتأسيس وإنشاء الأشخاص المعنوية ذكر الاسم عند تأسيس وإنشاء الشخص المعنوي، وغالبا ما يكون هذا الاسم يعبر عن الغرض الذي أنشأ من أجله، كما هو الشأن بالنسبة للجمعيات وشركات المساهمة.
    ويعرف هذا الكيان الذاتي المستقل بالنسبة للأشخاص المعنوية العامة بالاستقلال الإداري، الذي يعني الاستقلال في تدبير الشؤون الداخلية لهذه الأشخاص سواء كانت إقليمية أو مرفقية. غير أن هذا الاستقلال ليس مطلقا بل أن هذه الأشخاص تبقى خاضعة للدولة عن طريق الوصاية.

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 Empty رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية -3

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 31, 2013 3:24 pm


    البند الثاني : الأهلية القانونية :
    وتعني قابلة الشخص المعنوي في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وتخول له هذه الأهلية القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتنظيم شؤونه وتحقيق الغرض الذي أنشأ من أجله، كإبرام الصفقات والتعاقد مع غيره من الأشخاص المعنوية أو الطبيعية.
    كما يمتلك الشخص المعنوي نتيجة لهذه الأهلية الأهلية القضائية التي تخول له إمكانية رفع الدعاوى القضائية على غيره من الأشخاص المعنوية أو الطبيعية بواسطة ممثله القانوني، مقابل رفع دعاوى قضائية عليه ومقاضاته أمام مختلف أنواع المحاكم.
    البند الثالث : ذمة مالية مستقلة : يتمتع الشخص المعنوي بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يدخلون في تكوينه. ومن ثمة تستقل ديون الشخص المعنوي وتتميز عن ديون الأشخاص الطبيعيين الذين يتكون من مجموعهم. وتكون أموال الشخص المعنوي ضمانا لدائنيه دون دائني الأشخاص الطبيعيين. كما تكون أموال الأشخاص الطبيعيين ضمانا لديونه هو.

    البند الرابع : الموطن :
    يتوفر الشخص المعنوي على موطن مستقل عن موطن الأشخاص الطبيعيين المكونين له، ووجود هذا الموطن ضروري لمعاملاته القانونية، كتحديد دائرة المحاكم المختصة عندما تنشأ نزاعات يكون الشخص المعنوي طرفا فيها.
    وحسب ما يستفاد من الفصول 515، 516، 526 من قانون المسطرة المدنية، فإن موطن الشخص المعنوي العام يوجد في المحل الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيسية، أو مركز المؤسسة العمومية. وحسب الفصل 523 من نفس القانون، فإن موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.

    البند الخامس : الحالة :
    بالنظر إلى أن الشخص المعنوي ليست له مواصفات الشخص الطبيعي سواء المتعلقة بانتمائه إلى أسرة معينة، أو ما يعبر عنه بالحالة العائلية، أو اعتناقه لديانة ما، أو ما يعرف بالحالة الدينية، فإن الشخص المعنوي لا يبقى له من مكونات الحالة سوى ما يتعلق بالحالة السياسية أو ما يعرف بالجنسية.
    وما دام أن الشخص المعنوي له وجود قانوني وأهلية قانونية تخول له اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فإن المشرع يفرض نتيجة لذلك أن تكون له جنسية تحدد بالنظر إلى أعضاء ولمكان ممارسته لنشاطه.
    هكذا نجد ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالجمعيات قد اعتبر أن الجمعية تعتبر أجنبية إذا كان مقرها بالخارج حتى لو كان مؤسسها أو مسيرها من المغاربة. كما تعتبر الجمعيات التي يوجد مقرها بالمغرب أجنبية إذا كانت إدارتها الفعلية بيد أجانب أو كان مسيروها القانونين أجانب، أو كان نصف أعضائها أجانب.
    أما الجمعيات التي يوجد مقرها بالمغرب ويسيرها مغاربة أو أغلبهم مغاربة فهي مغربية الجنسية.

    الفرع الثالث : أنواع الأشخاص المعنوية :

    تنقسم الأشخاص المعنوية إلى قسمين :
    الأشخاص المعنوية العامة وتخضع لمقتضيات القانون العام.

    الأشخاص المعنوية الخاصة وتخضع لمقتضيات وقواعد القانون الخاص.

    البند الأول : الأشخاص المعنوية العامة : الأشخاص المعنوية العامة هي الهيئات والمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتتمتع بامتياز السلطة العامة، وتخضع لمقتضيات وأحكام القانون العام. وتنقسم إلى نوعين : الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية والأشخاص المعنوية العامة المرفقية أو المصلحية.

    أولا : الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية :
    هي عبارة عن وحدات ترابية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
    ولكي تكتسب وحدة ترابية وصف الشخصية المعنوية العامة الإقليمية لابد من توافر أربعة عناصر أساسية : العنصر الجغرافي، والعنصر الشخصي، والعنصري المصلحي، والعنصر القانوني.

    أ – العنصر الجغرافي : ويقصد به النطاق الترابي الذي يمارس فيه الشخص المعنوي العام نشاطه واختصاصه، كالدولة والعمالة أو الإقليم والجهات والجماعات الحضرية والجماعات القروية.

    ب – العنصر الشخصي : ويقصد بهم مجموعة من الأشخاص الطبيعيين الذين يعيشون في رقعة ترابية محددة ولهم مصالح مشتركة.

    ت – العنصر المصلحي : ويقصد به وجود مصلحة مشتركة بين سكان الإقليم. تعمل الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية على تحقيقها من خلال تخصصها في غرض ومصلحة معينة. فالدولة كشخص معنوي تتكفل بإنجاز مهام تغطي إقليم الدولة ككل في حين تختص الجماعات المحلية في تدبير الشؤون المحلية.

    ج – عنصر قانوني : ويتجلى في ضرورة اعتراف المشرع بوجود ذلك الشخص المعنوي العام، ويتم ذلك الاعتراف من طرف المشرع الدستوري الذي يحدد مختلف الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية، ومن لدن المشرع العادي الذي يحدد النظام القانوني لتلك الأشخاص وكيفية تشكيلها واختصاصها ومدى رقابة السلطات المركزية، والأشخاص المعنوية العامة الإقليمية في المغرب هي الدولة، والجهات، والعمالات، والأقاليم، والجماعات الحضرية، والجماعات القروية.

    ثانيا : الأشخاص المعنوية العامة المصلحية : ويطلق عليها اسم "المؤسسات العمومية" التي هي عبارة عن مرفق عام يدار عن طريق منظمة عامة ويتمتع بالشخصية المعنوية.
    ولكي يوجد الشخص المعنوي العام المرفقي لابد من توافر ثالثة عناصر أساسية وهي : وجود مرفق عام، إدارة هذا المرفق من طرف هيئة عامة، والاعتراف لهذا المرفق بالشخصية المعنوية.

    أ – وجود مرفق عام : وهو عبارة عن النشاط الذي تقوم به الدولة أو الهيئات العامة التابعة لها بإدارته مباشرة أو عن طريق الغير، شريطة أن يظل هذا الغير خاضعا لرقابتها وإشرافها بقصد تحقيق خدمات عامة للجموع بطريقة منتظمة ومطردة مع مراعاة مبدأ المساواة بين المنتفعين.

    ب – أن يدار عن طريق هيئة عامة : وذلك بأموالها وعمالها وأن تستعمل في ذلك وسائل القانون العام.
    ج – الاعتراف لهذا المرفق بالشخصية المعنوية :

    ليتحقق له قدر كبير من الاستقلال يساعد على تحقيق أهدافه.
    والمؤسسات العمومية أو المرافق العمومية على أنواع :

    1- المؤسسات العامة الإدارية كالجامعات ومعاهد البحث العلمي.

    2- المؤسسات العامة الاقتصادية والصناعية والتجارية، كمكتب تنمية الصناعة والمكتب الشريف للفوسفاط.

    3- المؤسسات العامة الاجتماعية، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    4- المؤسسات العامة المهنية، كغرفة التجارة والصناعة العصرية، والغرف الفلاحية وغرف الصناعة التقليدية.

    البند الثاني : الأشخاص المعنوية الخاصة :

    الأشخاص المعنوية الخاصة هي هيئات تسعى لتحقيق مصالح خاصة ولا تتمتع بامتيازات السلطة، وتخضع في تأسيسها ونشاطها وعملها لمراقبة الدولة.

    والأشخاص الاعتبارية الخاصة تنقسم إلى قسمين : مجموعة أموال ومجموعة أشخاص.

    أولا : مجموعة أموال :
    أو المؤسسات الخاصة هي عبارة عن مجموعة من الأموال تخصص لعمل اجتماعي سواء كان خيريا أو علميا أو رياضيا أو فنيا، أو عمل من أعمال البر أو الرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد ربح مادي. ومن أجل تحقيق الغرض التي أنشأت من أجله منحها الشرع وصف الشخصية المعنوية.

    ثانيا : مجموعة الأشخاص :
    وهي عبارة عن مجموعة من الأشخاص تكتلت فيما بينها لتحقيق مصلحة وغرض معين، ومن أجل ذلك منحها المشرع الشخصية المعنوية. وإذا كانت غايتها تحقيق مصلحة مادية على أساس اقتسام الربح والخسارة بين أعضائها، فإنها تدخل في نطاق الشركات. أما إذا كانت غايتها غير اكتساب مصالح مالية ومادية فإنها تدخل في نطاق الجمعيات.

    أ – الشركات : الشركة كما تم تعريفها في الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود هي : "عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، فتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها.

    وتنقسم الشركات في القانون المغربي إلى قسمين : شركات مدنية، وشركات تجارية.

    1- الشركات المدنية : هي التي تقوم بأعمال وأنشطة مدنية كالشركات العقارية التي تقوم بشراء الأراضي وتجزئتها وبيعها، والشركات الزراعية التي تقوم باستصلاح الأراضي والمساهمة في تطويرها.
    2- الشركات التجارية :
    هي التي تقوم بأعمال وأنشطة تجارية يعتبرها القانون ذات طبيعة تجارية. وتنقسم بدورها إلى قسمين : شركات الأشخاص، وشركات الأموال.

    * شركات الأشخاص : هي شركات تقوم على أساس الاعتبار الشخصي وتقوم بين شخصين أو أكثر تجمع بينهم روابط الصداقة والزمالة أو القرابة بهدف تحقيق مصلحة تعود عليهم بالنفع جميعا.
    وتنقسم شركات الأشخاص إلى ثلاثة أنواع : شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة.

    - شركة التضامن : عرفت المادة 3 من القانون رقم 5.96 شركة التضامن بأنها الشركة التي يكون فيها لكل شريك صفة تاجر، ويسأل أعضاؤها بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة في جميع أموالهم.

    - شركة التوصية البسيطة : وهي تتكون من صنفين من الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون.
    فالشركاء المتضامنون هم مسؤولون عن جميع ديون الشركة في جميع أموالهم. أما الشركاء الموصون فهم مسؤولون عن التزامات الشركة في حدود ما يقدمونه من حصص في رأسمال.

    - شركة المحاصة : وهي شركة تقوم بين شخصين أو أشخاص يقومون بأعمال ويزاولون مهام وأنشطة يؤديها الشركاء، إما باسمه هو الشخصي، وبالتالي اقتسام ما ينتج عن ذلك من ربح وخسارة، مع النية من طرف الشركاء إنشاء شخص معنوي للشركة يكون مستقلا وبعيدا عن أشخاص الشركاء.


    * شركات الأموال : تقوم شركات الأموال على الاعتبار المالي، بخلاف شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي، بحيث أن هذا النوع من الشركات يتأسس من خلال الأسهم والحصص المالية التي يساهم بها الشركاء، ويجوز للشريك أن يتصرف في حصته دون موافقة باقي الشركاء، كما أن الشريك لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود مساهمته في رأسمال الشركة.

    وتنقسم شركات الأموال إلى ثلاثة أنواع :
    شركة المساهمة،
    وشركة التوصية بالأسهم،
    والشركات ذات المسؤولية المحدودة.


    - شركة المساهمة : أو ما يعرف بشركة مجهولة الاسم، وتتكون على الأقل من خمسة شركاء يكتتبون بأسهم قابلة للتداول والرواج في بورصة القيم، ولا يسأل المساهم فيها إلا بمقدار رأسماله والحصة التي يساهم بها.

    - شركة التوصية بالأسهم : وهي تتضمن نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون، وآخرون مساهمون لا يسألون إلا في حدود الحصة من الأسهم التي ساهموا بها في الشركة.

    - الشركة ذات المسؤولية المحدودة : تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم، على ألا يقل رأسمال هذه الشركة مائة ألف درهم، وأن لا يتجاوز عدد الشركاء خمسين شريكا.

    ب – الجمعيات :
    الجمعية طبقا للفصل الأول من ظهير 15 نونبر 1958 كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 75.00 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2003 هي : "كل اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم".

    والجمعية إما أن تكون ذات طبيعة ثقافية أو طبيعة علمية أو سياسية أو تنموية...إلخ
    ويشترط لتأسيس الجمعيات أن يقدم بشأنها تصريحا إلى السلطات المحلية الباشا أو القائد أو على وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية، على أن يتضمن هذا التصريح اسم الجمعية وهدفها والغرض منها ونوعية الأنشطة التي ستزاولها. وأسماء الأشخاص والمؤسسين لها، وبنبذة عن كل واحدة منهم تشمل مكان وتاريخ الازدياد ونوعية الوظيفة ومحل السكنى. وكذلك ذكر مقرها المركزي ومقراتها الفرعية إذا كانت موجودة.
    وكل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الأخلاق الحسنة أو قد يهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو بنظام الدولة الملكي تكون باطلة وعديمة المفعول. ظهير 15 نونبر 1958.

    الفرع الرابع : الحياة القانونية للشخصية المعنوية :
    إذا كان للشخص الطبيعي حياة قانونية تبدأ بولادته حيا واكتسابه للشخصية القانونية نتيجة لذلك، وانتهاء هذه الشخصية وزوالها من الوجود بموته وتصفية ديونه وتوزيع تركته، فإن الشخص المعنوي له كذلك وجود قانوني يبدأ باعتراف المشرع له بهذا الوجود، وينتهي بتحقيق الغرض الذي أنشأ من أجله أو بانصرام المدة القانونية التي حددت لهذا الوجود
    .
    البند الأول : بداية الحياة القانونية للشخصية المعنوية : إن اختلاف الفقهاء في تحديد طبيعة الشخصية المعنوية بين أنصار نظرية الشخصية الافتراضية، وأنصار نظرية الشخصية الحقيقية، انعكس على تحديد تاريخ بداية الوجود القانوني للشخصية المعنوية.
    فأصحاب نظرية الشخصية المعنوية الافتراضية يرون أن بداية ونشأت الشخص المعنوي ترتبط بإرادة المشرع، فهو الذي يقرها ويعترف بها لمجموعة من الأشخاص أو لمجموعة من الأموال كلما توفرت الشروط التي يحددها القانون لاكتساب وصف الشخصية المعنوية.

    وعلى عكس ذلك فإن أنصار نظرية الشخصية الحقيقية يرون أن الشخصية المعنوية تثبت لمجموعة من الأشخاص أو لمجموعة من الأموال بمجرد وجودها من الناحية المادية، وحينئذ ينشأ عن ذلك، ودون تدخل من المشرع شخص قانوني له شعوره الذاتي وإرادته المستقلة التي يتولى التعبير عنها من يمثله قانونا.
    وهذا لا ينفي حق المشرع في التدخل بالطرق المقررة لمراقبة الشخص المعنوي كما يراقب الأشخاص الطبيعيين عن طريق التشريعات التي يسنها في هذا الصدد.
    إن كلتا النظريتان بالغتا في تحديد بداية الوجود القانوني للشخص المعنوي، بحيث أن الشخص المعنوي لا ينشأ بمجرد تجمع مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال، إذ لابد من تدخل المشرع للاعتراف له بهذا الوجود، ومنحه الشخصية المعنوية. وهذا الاعتراف يتم بطريقتين:

    أ – الاعتراف الخاص :
    ويتمثل في الإقرار من طرف المشرع بمنح صفة الشخص المعنوي لمجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال، وهذا الإقرار يكون عادة عند إحداث المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وبعض الأشخاص المعنوية الأخرى.

    ب – الاعتراف العام :
    ويتمثل في وضع مجموعة من الشروط والإجراءات القانونية التي يحددها القانون، فكلما توفرت هذه الشروط في مجموعة من الأشخاص، أو مجموعة من الأموال، وتم اتباع الإجراءات التي يحددها القانون وإلا ويمنحها المشرع وصف الشخصية المعنوية. كما هو الشأن مثلا بالنسبة للجمعيات، فظهير 15 نونبر 1958 هو الذي يحدد شروط وإجراءات تأسيسها، أو بالنسبة للشركات، فقانون الالتزامات والعقود هو الذي يحدد شروط وإجراءات تأسيسها.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     المدخل لدراسة العلوم القانونية -3 Empty رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية -3

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 31, 2013 3:25 pm


    البند الثاني : نهاية الشخصية المعنوية :
    تنتهي الشخصية المعنوية من الوجود بانقضاء الشخص المعنوي.
    وتختلف طريقة هذا الانتهاء حسب نوع وطبيعة الشخص المعنوي.

    فبالنسبة للأشخاص المعنوية الخاصة فنهاية الشخص المعنوي إما أن تكون طبيعية أو اختيارية أو إجبارية. هكذا فالشخص المعنوي الخاص ينتهي بمجرد فقدان إحدى العناصر الأساسية لتكوينه، كموت كل الأفراد المكونة له، أو نفاذ أمواله، أو تحقيق الهدف الذي أنشأ من أجله.

    كما أن الشخص المعنوي الخاص يمكن أن يضع حدا لحياته القانونية باتفاق جميع أعضائه أو أغلبيتهم حسب ما ينص عليه القانون أو النظام الأساسي.
    وهناك الزوال الإجباري إما عن طريق المشرع أو عن طريق القضاء، وذلك في حالات حددها القانون كالإفلاس أو الانحراف عن الهدف الأصلي أو تهديد النظام العام...

    ويترتب عن زوال الشخص المعنوي تصفية ذمته المالية واختفائه من الساحة القانونية.
    أما بالنسبة للأشخاص المعنوية العامة فتنتهي وتزول بمثل الطرق التي نشأت بها، وهو ما يعرف بتوازي الشكليات. فإذا نشأ شخص معنوي بمقتضى القانون، فإن وضع حد له يجب أن يكون بمقتضى قانون.

    والدولة بوصفها شخصا معنويا عاما، فإن انتهاءه وزواله من الوجود يتم عند اتحاد دولتين أو أكثر في دولة واحدة، كما هو الشأن بالنسبة لاتحاد ألمانيا الفيدرالية مع ألمانيا الديمقراطية. أو عند تفكك الدولة إلى مجموعة من الدول، كما هو الشأن عندما تفككت دولة تشيكوسلوفاكيا.

    المبحث الثاني : موضوع الحق :

    لا يمكن للحق أن يقوم ويكون له وجود ويرتب آثاره ونتائجه القانونية إلا بتوفر ركنين أساسيين:
    - صاحب الحق الذي يظهر إما في شكل شخص طبيعي الذي هو الإنسان، أو شخصا معنويا الذي هو عبارة عن مجموعة من الأشخاص، أو مجموعة من الأموال تتمتع بالشخصية المعنوية.

    - موضوع الحق الذي يتحدد حسب طبيعة الحق، فإذا كان الحق شخصيا فإن موضوع الحق يكون عملا، وإذا كان الحق عينيا فإن موضوعه يكون شيئا ماديا، وإذا كان الحق معنويا فإن موضوعه يكون شيئا معنويا.
    فموضوع الحق إذن إما أن يكون عملا، وإما شيئا ماديا.

    المطلب الأول : الأعمال :

    العمل هو النشاط الذي يقوم به الشخص سواء بجهده البدني أو بجهده الفكري والعقلي.
    وموضوع الحق الشخصي قد يكون عملا إيجابيا كالتزام المقاول ببناء منزل معين، أو سلبيا كالامتناع عن القيام بعمل معين.
    وإذا كانت الأعمال كموضوع للحقوق الشخصية لا حد لها، نظرا لتعدد وتنوع مجالات هذه الأعمال، وعلى قدرة الإرادة على إنشاء ما تراه من الالتزامات، فإن هذه الأعمال يشترط أن تتوافر فيها ثلاث شروط هي:
    الإمكان،
    والتعيين،
    والمشروعية.

    الفرع الأول : شرط الإمكان :

    أي أن يكون العمل ممكن التنفيذ ولا يدخل في دائرة المستحيلات، وقد نص الفصل 59 من قانون الالتزامات والعقود على ذلك بقوله : "يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا بحسب طبيعته، أو بحكم القانون".

    ويقصد بالاستحالة التي تحول دون نشأة الالتزام الاستحالة المطلقة، سواء كانت استحالة طبيعية ترجع إلى طبيعة المحل، كالتزام الشخص ببعث ميت، أو بتحويل الماء اللوزي إلى زيت، أو كانت استحالة قانونية ترجع إلى حكم القانون، كما في التزام المحامي بأن يستأنف الحكم بعد انقضاء الأجل القانوني، أو برفع الدعوى المدنية أما مجلس الأعلى دون عرضها على المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.

    أما إذا كانت الاستحالة نسبية كأن لا يستطيع الملتزم القيام بعمل يستطيع شخص آخر القيام به، فإن هذه الاستحالة لا تمنع من قيام الالتزام، وبالتالي فإن الملتزم يكون مسؤولا عن التزامه بالتعويض.

    الفرع الثاني : شرط التعيين :

    بمعنى أن يكون العمل معينا أو قابلا للتعيين، وذلك بتحديد طبيعة هذا العمل ومواصفاته وبيان نوعه، وتفاصيله عن إبرام العقد. فإذا كان العمل هو بناء منزل، فيجب تحديد وتعيين مراحل البناء ونوعية المواد المستعملة إلى غيرها من الأشياء التي تدخل في عملية البناء، وذلك عملا بالمادة 58 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن "الشيء الذي هو محل التزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة لنوعه، ويسوغ أن يكون مقدار الشيء غير محدد إذا كان قابلا للتحديد فيما بعد".
    وهذا لا يمنع أن يكون للعمل موضوع الحق قابلا للتعيين، بحيث لا تعين بشكل دقيق تفاصيل وجزئيات العمل، بل تذكر فقط معالمه الأساسية ونوعه.
    وإذا لم يكن العمل معينا ولا قابلا للتعيين، فإن العقد يصبح باطلا.

    الفرع الثالث : شرط المشروعية :

    يجب أن يكون العمل مشروعا، أي غير مخالف للنظام العام والآداب العامة، كالتزام الشخص بتهريب المخدرات وتهجير الأشخاص بطرق غير قانونية إلى الخارج مقابل قدر معين من المال، إلى غير ذلك من الأعمال التي يحرمها القانون كموضوع للمعاملات ما بين الأفراد، والتي تخالف كذلك الآداب العامة.
    فهذه الأعمال تعتبر باطلة ولا تصلح أن تكون محلا للحق لأنها غير مشروعة.

    المطلب الثاني : الأشياء :

    المقصود بالشيء كل ما له كيان مستقل عن الأشخاص، كالأرض والبناء والحيوان. سواء كان هذا الشيء ماديا يدرك بالحواس، أو كان معنويا يرتبط بمجال الفكر بحيث لا يمكن إدراكه إلا بالتصور.
    ويجب التمييز بين الشيء والمال، فالمال هو الحق ذو القيمة المالية التي يمكن تقديره بالنقود، أما الشيء فموضوع الحق ومحله.
    وتقسم الأشياء إلى عدة طوائف هي :
    - الأشياء المادية والأشياء المعنوية.

    - الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء الغير قابلة للاستهلاك.

    - الأشياء المثلية والأشياء القيمية.

    - العقارات والمنقولات.

    الفرع الأول : الأشياء المادية والأشياء المعنوية

    الأشياء المادية هي الأشياء التي يكون لها وجود ملموس ومحسوس، سواء كانت عقارات أو منقولات. أما الأشياء المعنوية فهي التي ليس لها كيان محسوس مثل الأفكار والابتكارات والمخترعات والألحان الموسيقية والألحان الموسيقية، فهذا النوع من المنتوجات يسمى الحقوق الذهنية أو الأدبية.

    الفرع الثاني : الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء الغير القابلة للاستهلاك :

    الأشياء القابلة للاستهلاك :
    هي الأشياء التي تندثر عند أول استعمال لها، وهذه العبارة ترتبط أساسا بالمواد المعدة للاستهلاك كالمأكولات والمشروبات وغيرها من الأشياء التي تتعرض للفناء والانقراض عند أول استعمال لها.

    الأشياء الغير القابلة للاستهلاك :
    فهي الأشياء التي تستمر ولها عمر وتستعمل لفترة طويلة، كالسيارات والكتب والأثاث وغيرها من الأشياء المماثلة التي تدوم في الزمان لمدة معينة.
    وتتجلى أهمية هذا التصنيف عند تنفيذ الالتزامات، فاقتراض شيء قابل للاستهلاك لا يمكن أن يسترد بعينه، لأنه قد يكون استهلك واندثر. فالأمر يتعلق بما يسمى بعارية الاستهلاك، وهي تجعل المالك مجرد دائن. بينما في إطار إعارة شيء غير قابل للاستهلاك يبقى الشخص المعير مالكا للشيء المعار، وعلى المستفيد أن يرد الشيء المستعار بعينه كما هو الحال في عارية الاستعمال. وقد عرفه الفصل 830 من قانون الالتزامات والعقود بأنه عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد على أن يرده بعينه.

    الفرع الثالث :
    الأشياء المثلية والأشياء القيمية :

    الأشياء المثلية هي كل الأشياء التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي يتم تقريرها في التعامل بالاستناد إلى العدد أو القياس أو الكيل أو الوزن.
    أما الأشياء القيمية فعرفها الفصل 245 من قانون الالتزامات والعقود بأنها :
    "أشياء محددة بذاتها" أي الأشياء التي لا تقوم مقام بعضها البعض عند الوفاء.
    فالأشياء المثلية تحدد بنوعها بحيث يمكن للملتزم أو المدين أن يعوضها بغيرها عند الوفاء بالالتزام، وذلك بالاستناد إلى الكيل أو الوزن أو العدد. في حين أن الأشياء القيمية فهي محددة بذاتها، بحيث لا يمكن للمدين الوفاء بالتزامه إلا بالشيء نفسه.
    الفرع الرابع : العقارات والمنقولات :
    تنقسم الأشياء إلى عقارات ومنقولات، وتعود هذه التفرقة إلى القانون الروماني، وتكرس هذا التمييز في القانون الفرنسي خصوصا في المادة 516 من مدونة نابوليون التي اعتبرت أن الأموال تكون إما عقارات وإما منقولات.
    كما أن الفقه الإسلامي تعرض لهذه المفاهيم، حيث نجد أن الإمام مالك قد عرف العقار بأنه الشيء الذي له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقاء هيئته على شكله. هكذا تعتبر المباني والأشجار عقارات في نظر الإمام مالك إلى جانب العقارات بخلاف ما يراه باقي الأئمة، لأن الأشجار والمباني وإن أمكن نقلها وتحويلها إلا أن ذلك لا يمكن أن يحدث دون تغيير في الهيئة والشكل. ويلاحظ أن الأساس الذي يتبعه الإمام مالك يتفق تماما مع الأساس الذي يأخذه القانون المعاصر في نطاق تقسيم الأشياء وحدها.
    فالعقار إذن كل شيء مادي وثابت في مكانه بحيث لا يمكن نقله وتغييره دون أن يتعرض للهلاك والتلف، كما هو الشأن بالنسبة للأراضي والمباني وغيرها من الأشياء الثابتة.
    أما الأشياء المنقولة فهي كل الأشياء التي تنتقل وتتغير ولا تدخل ضمن الأشياء التي تعتبر عقارية بطبيعتها.

    البند الأول : العقارات :
    ميز القانون العقاري المغربي الصادر في 2 يونيو 1915 بين ثلاثة أنواع من العقارات :
    - عقارات بطبيعتها.

    - عقارات بالتخصيص.

    - عقارات بحسب المحل الذي تنسحب عليه.

    أولا : العقارات بطبيعتها :
    حسب ظهير 2 يونيو 1915 العقارات بطبيعتها هي الأراضي والمباني والنباتات.
    إذن فالأراضي والبنايات وكذلك الآلات والمنشآت المثبتة بناء، أو أعمدة، أو المدمجة في بناية أو في الأرض، تعتبر أموالا عقارية بطبيعتها. كما أن المحصولات الزراعية الثابتة بجذورها وكذلك ثمار الأشجار التي لم تجن، والغابات التي لم تقطع أشجارها تعتبر أموالا ملحقة بالعقارات بطبيعتها.
    وبالتالي، فإن معيار الالتصاق بالأرض هو الذي يحدد طبيعة الشيء ما إذا كان عقارا أو منقولا. فإذا كان ملتصقا بالأرض وثابتا بها، يعتبر عقارا. أما إذا كان غير متصل بالأرض فإنه يعتبر منقولا.

    ثانيا : العقارات بالتخصيص :
    عرف الفصل السابع من ظهير 2 يونيو 1915 أن العقارات بالتخصيص هي : الأشياء التي جعلها المالك بأرضه لمصلحة الأرض واستغلالها، وكذا الشأن في جميع الأشياء المنقولة بالملك بصفة دائمة.
    من خلال هذا النص يتضح أن العقارات بالتخصيص هي منقولات بطبيعتها لكن المشرع أدخلها في خانة العقارات، بحكم أن هذه المنقولات لها علاقة لصيقة بالعقار وتكرس لخدمته كالآلات الفلاحية، والحيوانات التي يخصصها صاحبها للحرث.
    ولكي يعتبر منقول ما عقارا بالتخصيص لابد من توفر بعض الشروط :

    - أن يكون المنقول في ملك صاحب العقار.

    - أن يرصده المالك نفسه لخدمة العقار.

    - أن يتعلق الأمر بعقار محفظ.

    ثالثا : العقارات بحسب المحل الذي تنسحب عليه :
    وهي كما وردت في الفصل الثامن من ظهير 2 يونيو 1915 على أنه تعتبر عقارات بحسب المحل الذي تنسحب عليه :

    أ – الحقوق العينية الآتية :

    - ملكية العقارات.

    - الانتفاع بهذه العقارات.

    - الأحباس.

    - حق الاستعمال والسكنى.

    - الكراء الطويل الأمد.

    - حق السطحية.

    - الرهن الحيازي.

    - حقوق الارتفاق والتكاليف العقارية.

    - الالتزامات والرهون الرسمية.

    - الحقوق الإسلامية كالجزاء والجلسة والزينة والهواء.

    ب – الدعوى التي ترمي إلى استحقاق عقار.

    البند الثاني : المنقولات :
    المنقولات هي الأشياء التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر دون أن يلحقها تلف من جراء ذلك.
    وتنقسم المنقولات إلى قسمين : منقولات بحسب طبيعتها، ومنقولات بحسب المآل.

    أولا : المنقولات بطبيعتها : هي الأشياء المتحركة التي يمكن نقلها من مكان لآخر دون أن تتعرض للتلف، والتي لم ترصد لخدمة عقار أو ألصقت به على وجه الدوام.
    ويمكن أن تكون المنقولات أشياء مادية كالسيارات والحيوانات وغيرها من الأشياء القابلة للنقل، أو أشياء معنوية كالملكية الأدبية والفنية والاسم التجاري... كما تعتبر منقولات بطبيعتها الحقوق الشخصية والحقوق الدائنية.

    ثانيا : المنقولات بحسب المآل :
    المنقول بحسب المآل هو عقار بطبيعته أي أنه متصل بالأرض ولكنه يعتبر في حكم المنقول بحسب ما سيؤول إليه بعد فترة من الزمن، من أمثلته أنقاد المنزل المعد للهدم، أو الأشجار قبل قلعها.
    فنظرا للمصير الذي ستؤول إليه هذه الأشياء تعامل هذه الأموال معاملة المنقولات تسهيلا لتداولها وخاصة استبعاد شكليات تسجيل وإجراءات الحجز العقاري.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:34 pm