أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
إلتزامات بائع المحل التجاري 580_im11 ENAMILS إلتزامات بائع المحل التجاري 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
إلتزامات بائع المحل التجاري I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
إلتزامات بائع المحل التجاري I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
إلتزامات بائع المحل التجاري I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
إلتزامات بائع المحل التجاري I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
إلتزامات بائع المحل التجاري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
إلتزامات بائع المحل التجاري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
إلتزامات بائع المحل التجاري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
إلتزامات بائع المحل التجاري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
إلتزامات بائع المحل التجاري I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
إلتزامات بائع المحل التجاري I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    إلتزامات بائع المحل التجاري

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    إلتزامات بائع المحل التجاري Empty إلتزامات بائع المحل التجاري

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يوليو 12, 2013 6:31 pm




    هذا الموضوع يدرج ضمن مقياس القانون التجاري
    مقدمـــــــــة
    من أهم التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري هي بيعه ، حيث تطبق على عقد بيع المحل التجاري القواعد القانونية العامة في العقود بوجه عام و في عقد البيع بوجه خاص طبقا لأحكام المادة 351 قانون مدني جزائري ، كما يشترط لإنعقاده توافر الأركان العامة للعقد من رضا و محل و سبب ، إضافة إلى إفراد المشرع الجزائري أحكام أخرى تنظم عقد البيع إستثناءا من القواعد العامة في المادة 79 و ما يليها من القانون التجاري الجزائري كالأركان الشكلية من رسمية و إشهار.
    و يترتب على إنعقاد عقد بيع المحل التجاري و تسجيله و إشهاره إلتزامات متقابلة بين البائع و المشتري الناتجة عن عملية إنتقال ملكية المحل التجاري ، فالتزامات البائع تتمثل في تسليم المحل و ضمان الإستحقاق و التزام البائع بعدم المنافسة و امتياز البائع ، في حين إلتزامات المشتري تتمثل في الإلتزام بالإستلام و دفع الثمن و دفع نفقات العقد .
    فما مفهوم كل التزام من الإلتزمات المترتبة للبائع نحو المشتري ؟ و ما هي الضمانات المخولة له لإستيفاء الثمن ؟
    و للإجابة عن هذه الإشكالية إعتمدنا في إعداد بحثنا هذا على كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذة/ نادية فضيل كمرجع أساسي و كذا مطبوعة محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري للدكتور/ عبد القادر البقيرات المنشورة عبر موقع الأنترنت بصيغة pdf ، منتهجين المنهج التحليلي و فق الخطة التالية :
    المقدمة
    المبحث الأول : التزامات البائع
    المطلب 01: التسليم
    المطلب 02: ضمان الإستحقاق و ضمان العيوب الخفية
    المطلب 03: إلتزام البائع بعدم منافسة المشتري ( الضمان الشخصي ).
    المبحث الثاني : ضمانات البائع في إستيفاء الثمن
    المطلب 01: إمتياز البائع
    المطلب 02 : دعوى الفسخ
    الخاتمة


    المبحث الأول : التزامات البائع
    المطلب الأول : التسليــم
    يلتزم البائع في مواجهة المشتري بتسليم المبيع إلى هذا الأخير ، و يعد التسليم من أهم التزامات البائع حتى يمكن المشتري من حيازة المحل و الإنتفاع به ، كما يلتزم بالمحافظة عليه إلى حين تسليمه إلى المشتري و ذلك طبقا لأحكام المادة 364 ق م ج ، التي تنص على ما يلي " يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع ..." و يشمل التلسيم الشيء المبيع و ملحقاته ، و يجب أن يتم في الزمان و المكان المتفق عليهما في عقد البيع ، و لما كان المحل التجاري يتكون من عناصر مادية و أخرى معنوية ، يجب أن يتم تسليم هذه العناصر المختلفة بالطريقة التي تلائم طبيعتها ، فبالنسبة للبضاعة يتم تسليمها للمشتري عن طريق وضعها تحت تصرفه و تمكينه من حيازتها ، أما بالنسبة للحقوق فيتم التسليم فيها عن طريق تسليم سنداتها كما لو تعلق الأمر بحق الإيجار فإن التسليم فيه يكون بتمكين المشتري من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، فضلا عن تسليمه السند الذي يثبت حق البائع في الإيجار، أما بالنسبة لعنصر الإتصال بالعملاء فيجب على البائع أن يطلع المشتري على كافة البيانات و المستندات التي تمكنه من التصرف مع العملاء و سهولة الإتصال بهم ، كما تعتبر المراسلات و الخطابات المتعلقة بالإستغلال التجاري و كذا الدفاتر التجارية من ملحقات المحل التجاري و من ثم يجب على البائع تسليمها إلى المشتري و وضعها تحت تصرفه مدة ثلاثة سنوات من تاريخ انتفاع هذا الأخير بالمحل التجاري .
    المطلب الثاني :ضمان الإستحقاق و ضمان العيوب الخفية
    ترتب القواعد العامة على عاتق البائع التزاما بضمان استحقاق المبيع ، أي انه يلتزم في مواجهة المشتري بعدم التعرض له من جانب الغير أو منه شخصيا و هذا ما تقضي به المادة 371 من القانون المدني :" يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو فعل الغير ، يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري و يكون البائع مطالبا بالضمان و كان حق ذلك الغير قد اثبت بعد البيع إذا كان قد آل إليه هذا الحق من البائع نفسه ...."
    فإذا تعرض الغير للمشتري و رفع عليه دعوى يطالبه فيها باستحقاق المحل التجاري كليا أو جزئيا فإن حكم له القضاء باستحقاق المحل أو احد عناصره ، التزم البائع بتعويض المشتري عن هذا الإستحقاق .
    و فضلا عن ذلك يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية في المحل التجاري ، و ذلك طبقا للمادة 379 من القانون التجاري ، فالعيب الذي يضمنه البائع يجب أن يكون خفيا و غير معلوم للمشتري كما يجب أن يكون موجودا في المبيع وقت البيع أو وقت التسليم كما يجب أن يكون هذا العيب مؤثرا بحيث ينقص من قيمة المبيع أو من الإنتفاع به .

    و إذا كانت القواعد العامة ترتب التزامات على عاتق البائع بضمان عدم التعرض و ضمان العيوب الخفية في الشيء المبيع حتى يتمكن المشتري من التصرف في المحل التجاري في آمان و اطمئنان و بشكل سليم ، فإن أحكام القانون التجاري تؤكد وجود هذه الإلتزامات طبقا لأحكام نص المادة 80 التي تنص على انه " يكون البائع ملزما بضمان ما ينشأ عن بياناته غير الصحيحة حسب الشروط المقررة في المادتين 276 و 379 من القانون المدني بالرغم من كل شرط مخالف في العقد ...." .
    المطلب الثالث : إلتزام البائع بعدم منافسة المشتري ( الضمان الشخصي ).
    إذا كان من واجب البائع ان يضمن للمشتري عدم التعرض له من جانب الغير ، فمن باب أولى ان يلتزم هو نفسه بعدم القيام ، بأي عمل من أعمال التعرض للمشتري مثل إنشاء تجارة مماثلة بقصد منافسة المشتري و كثيرا ما يتضمن بيع المحل التجاري شرطا طالما كان يقتصر على حرمان البائع من مزاولة نفس النوع من التجارة خلال مدة معينة او في منطقة محددة .و على كل حال فان الفصل فيما اذا كان انشاء تجارة مماثلة يترتب عليه إخلال بالتزام البائع ، ، مسألة موضوعية يرجع الأمر فيها لقاضي الموضوع فمتى قضى بهذا الإخلال ، جاز للمشتري ان يطالب البائع إما بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك او ان يطالب باغلاق محل البائع المنافس و بفسخ العقد.
    المبحث الثاني : ضمانات البائـــع في إستيفاء الثمن

    المطلب الأول : إمتيــاز البائــع
    تقتضي القواعد العامة في حالة البيع إذا لم يستوفي البائع الثمن كله او بعضه ، بان يكون له التمتع ببعض الضمانات كالحق في الإمتياز الذي يخول له الحق في إستيفاء ما بقي من ثمن الشيء المبيع بالأولوية على غيره من الدائنين ، و هذا طبقا للمادة 997 الفقرة الأولى من القانون المدني بقولها " ما يستحق لبائع المنقول من الثمن و ملحقاته يكون له إمتياز على الشيء المبيع ، و يبقى الإمتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاته و هذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن النية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمسائل التجارية ." كما خول القانون للبائع حق حبس الشيء المبيع طبقا لأحكام المادة 390 من القانون المدني التي تنص على " إذا كان تعجيل الثمن كله او بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع أن يمسك المبيع إلى ان يقضي الثمن المستحق و لو قدم المشتري رهنا أو كفالة هذا ما لم يمنحه البائع أجلا بعد انعقاد المبيع .
    و قد نظم القانون التجاري إمتيازا خاصا بالبائع في إستيفاء حقه أو في طلب الفسخ ، حتى لو أفلس المشتري ، و لكن شريطة أن يقوم البائع بقيد إمتيازه في سجل عمومي خاص بذلك لدى كتابة المحكمة التي يقع المحل التجاري بدائرتها ، و هذا طبقا للمادة 96 من القانون التجاري التي تنص على " لا يثبت إمتياز بائع المحل التجاري إلا إذا كان البيع ثابتا بعقد رسمي و مقيدا في سجل عمومي

    منظم لدى كتابة المحكمة التي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها ، لا يترتب إمتياز البائع إلا على عناصر المحل التجاري المبينة في عقد البيع و في القيد ، فاذا لم يعين على وجه الدقة فإن الإمتياز يقع على عنوان المحل التجاري و إسمه و الحق في الإيجار و العملاء و الشهرة التجاري ...." .
    هذه المادة تفصح عن الشروط الواجب توافرها لتمتع البائع بحق الإمتياز و تتمثل في :
    01- ضرورة إفراغ عقد البيع في شكل رسمي و الحكمة من ذلك تتمثل في الإحتياط للنزاعات التي تنجم عن الإتفاقات الشفوية .
    02- وجوب قيد البيع في سجل عمومي منظم لدى كتابة المحكمة التي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها ، و يحفظ القيد الإمتياز لمدة 10 سنوات من تاريخ القيد و يشطب تلقائي إذا لم يجدد طبقا للمادة 103 م القانون لتجاري.
    03- وجوب قيد البيع في خلال 30 يوما من تاريخ إبرام العقد و إلا كان باطلا طبقا للمادة 97 ق ت ج .
    فإذا توفرت هذه الشروط تحقق إمتياز البائع ، و الإمتياز لا يتحقق على العناصر المادية إلا في حالة الإتفاق على ذلك صراحة ، و الأصل ان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي تكون محلا للإمتياز، فقد يتفق ان يكون الإمتياز على العناصر المعنوية أو المادية أو بعضها ، أما إذا أغفل المتعاقدان تحديد محل الإمتياز صراحة ، فقد نص المشرع أن الإمتياز لا ينصب إلا على العناصر المعنوية فحسب ، وفقا لنص المادة 96 الفقرة الثانية من القانون التجاري .
    و تقضي أحكام القانون التجاري بتجزئة الإمتياز إلى 03 أقسام و هي ك أولا البضائع ثم المعدات فالعناصر المعنوية و هذا بخلال القواعد العامة التي تقضي بعدم تجزئة امتياز البائع ، كما يخول الإمتياز الذي يتمتع به البائع حق التقدم و حق التتبع ، فحق التقدم يمكنه من استيفاء حقه أو دينه بالأفضلية على غيره من الدائنين العاديين و الدائنين الممتازين التاليين له في المرتبة ، اما حق التتبع فيخول البائع الحق في تتبع المحل في أي يد كان في حالة ما إذا انتقلت ملكيته إلى الغير ، حيث لا يستطيع هذا الأخير الإحتجاج بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، لأن هذه القاعدة تطبق في مجال المنقولات المادية ، في حين ان المحل التجاري منقول معنوي .
    المطلب الثاني : دعــوى الفســخ
    تعرض المشرع الجزائري لدعوى الفسخ في المادة 109 و ما يليها من القانون التجاري و تتمثل في :
    - ان يصرح بها الطرفان في عقد البيع أو في قيد الإمتياز .

    - عدم رفع دعوى الفسخ عند انقضاء الإمتياز ، بل يجب رفع هذه الدعوى أثناء قيام الإمتياز .
    - لا ترفع دعوى الفسخ الا على العناصر التي شملها البيع (م106 ق ت ج) .
    - التزام البائع الراغب في اقامة دعوى الفسخ بإخطار دائني المشتري الذين لهم قيود على المحل في مجال إقامتهم التي اختاروها للقيام بالقيد ، فاذا لم يخطرهم فإن الفسخ لا يسري في حقهم و لا يجوز الإحتجاج في مواجهتهم .
    - امكانية اخطار الدائنين المقيدين باجراء غير قضائي و لكن لا يجوز ان يصدر الحكم بالفسخ إلا إذا مضى شهر على تاريخ اخطار الدائنين المقيدين و الا كان الفسخ باطلا ( م 111 ف02 – م 112 ف 02 ق ت ج ) .
    - جواز رفع دعوى الفسخ حتى و لو كان المشتري في حالة افلاس ( م 114 ق ت ) .
    - فإذا توافرت جميع شروط الفسخ ترتب على ذلك اعتبار البيع كأن لم يكن و يعود المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فيسترد البائع المحل التجاري و لكنه لا يجوز له ان يسترد العناصر الجديدة التي اضافها المشتري للمحل بل يسترد فقط العناصر التي انصب عليها البيع ، كما يلتزم البائع بأن يرد للمشتري المبلغ الذي قبضه منه .
    الخاتمة :
    إن أهم ما يمكن استخلاصه من دراستنا لإلتزامات البائع في بيع المحل التجاري أن هذه الإلتزامات نظمها المشرع بأحكام قانونية خاصة ومستثناة عن القواعد العامة المتعلقة بالبيع في القانون المدني وهذه الاستثنائية تبررها المكانة المعتبرة للمحل التجاري باعتباره ثروة تناهز مكانة العقار وكذا تمتعه بطبيعة خاصة باعتباره منقول معنوي يصعب خضوع التصرفات الواردة عليه لأحكام القانون المدني فقط حيث جاء هذا الأخير لينظم العقار والمنقول المادي بصفة تفوق تنظيم المنقول المعنوي ومظاهر الاستثناء كانت في مختلف مراحل بيع المحل التجاري و الالتزامات المترتبة على عاتق طرفيه البائع من جهة والمشتري من جهة أخرى وكل الضمانات الناشئة عن بيع المحل التجاري تم تنظيمها بشكل محكم من طرف المشرع التجاري خدمة لإحداث التوازن بين المصالح المتضاربة في بيع المحل التجاري .




    قائمة المراجع :
    قائمة الكتب:
    - نادية فضيل ، القانون التجاري الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2008
    - د/عبد القادر البقيرات ، محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري .
    النصوص القانونية :
    - القانون رقم 05/02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 يعدل و يتمم الأمر رقم 75/59 المتعلق بالقانون التجاري
    - الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق لـ26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس سبتمبر 19, 2024 4:13 am