أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود 580_im11 ENAMILS التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود Empty التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يوليو 12, 2013 6:43 pm



    قانون

    التجارة الدولية
    دكتور
    عصام حنفي محمود
    أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري
    كلية الحقوق – جامعة بنھا
    والمحامي بالنقض والإدارية العليا
    مقدمة :
    تقوم الدول بتبادل السلع والخدمات فيما بينها كما يتم هذا التبادل
    بين شعوب مختلفة أو أفراد تنتمي إلى جنسيات متعددة، حيث تطورت
    التجارة الدولية وزادت أهميتها منذ زمن طويل.
    هذا التبادل التجاري المتعلق بالتجارة الدولية أدى إلى اهتمام
    المجتمع الدولي لوضع قواعد قانونية موحدة تسري على هذه العلاقات
    ذات الطابع التجاري الدولي، نظراً لاختلاف وتباين التشريعات الداخلية
    للدول، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار التعامل التجاري الدولي لعدم
    معرفة القائمين بهذه التجارة من مضمون التشريعات الوطنية للدول
    المختلفة وكذلك لرغبة كل طرف في إخضاع العلاقة القانونية للقانون
    الذي يعرفه ، وقد لا يتناسب هذا القانون وطبيعة عقود تجارتهم الدولية.
    لذلك قام المجتمع الدولي بوضع قواعد القانون الدولي الخاص لكي
    تكون موحدة لبيان القانون الواجب التطبيع على العلاقات القانونية ذات
    العنصر الأجنبي سواء من ناحية الأطراف أو محل العقد أو إبرامه أو
    تنفيذه وذلك من خلال الرجوع إلى قواعد إسناد موحدة، فيكون المتعاملون
    بالتجارة الدولية على دراية مسبقة بالقانون الذي تخضع له هذه العلاقة
    التجارية الدولية عند وجود نزاع بشأنها.
    ولم يتم الاكتفاء بذلك بل حاول المجتمع الدولي أن يضع قواعد
    موضوعية موحدة تسري على العلاقات التجارية الدولية تحل محل
    القوانين الوطنية، حيث يكون لهذه القوانين الوطنية مجالها في معاملات


    التجارة الداخلية ولهذه القواعد الموحدة مجالها في معاملات التجارة
    الدولية.
    من أمثلة هذه القواعد الموضوعية الدولية الموحدة ما تم وضعه في
    الاعتماد المستندي وعقود الإنشاءات الهندسية وخطابات الضمان وعقد بيع
    البضائع الدولي والبيوع البحرية وعقد النقل البحري وعقد النقل الجوي
    والأوراق التجارية وقواعد التحكيم وغيرها. وقد اهتمت بتوحيد أحكام
    التجارة الدولية سواء بتوحيد قواعد القانون الدولي الخاص أو وضع قواعد
    موضوعية موحدة لتنظيم علاقات تجارية دولية معينة عدة هيئات
    وتنظيمات دولية منها غرفة التجارة الدولية بباريس والتي أنشئت عام
    1919 ولجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (اليونسترال) وهي
    اللجنة الدائمة التي أنشئت في ديسمبر 1966 ؛ ومعهد روما لتوحيد القانون
    الخاص.
    المقصود بقانون التجارة الدولية :
    يقصد بقانون التجارة الدولية مجموعة القواعد القانونية التي تسري
    على العلاقات التجارية المتصلة بالقانون الخاص والتي تجري بين دولتين
    أو أكثر وقد تم وضع هذا التعريف الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة من
    خلال التقرير الذي أعدته بمناسبة إنشاء لجنة الأمم المتحدة لتوحيد قانون
    التجارة الدولية (اليونسترال).
    يتضح من هذا التعريف أن قانون التجارة الدولية يسري على
    العلاقات التجارية المتصلة بالقانون الخاص، إذ يضع قواعد موضوعية
    تخص العلاقات التي تتم بين الأشخاص (معنوية أو طبيعية) التي تنتمي
    لدول مختلفة في علاقاتهم الخاضعة للقانون الخاص وليس القانون العام.
    فهذا القانون يسري إذا كان الاتفاق في مجال القانون الخاص
    لأطراف تنتمي إلى دولتين مختلفتين، أو إذا كان مكان الاتفاق أو مكان
    تنفيذه كله أو جزء هام منه واقعاً خارج الدولة التي ينتمي إليها الأطراف
    أو أن موضوع الاتفاق يرتبط ارتباط وثيق بهذا المكان.
    هذا القانون هو عبارة عن القواعد والمبادئ العامة السائدة في
    المجتمع الدولي للتجار والتي تتحدد بصفة مستمرة من خلال الهيئات
    والمنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهتم بتنظيم وحكم
    العلاقات القانونية الخاضعة للقانون الخاص بين أشخاص تنتمي لدول
    مختلفة سواء كان هذا الانتماء راجعاً للجنسية أو الموطن أو الإقامة.
    هذا القانون وإن كان متعدد التكوين لاشتماله على قواعد قانونية
    ومبادئ عامة وأعراف وعادات دولية إلا أنه غير متكامل حتى الآن ويبدو
    أنه لن يتكامل لسببين : أولا أنه يتضمن بعض جوانب العلاقات القانونية
    التجارية الدولية، فهو لم يضع تنظيماً شاملاً لهذه العلاقات، ثانياً أن هذه
    العلاقات القانونية ذات الطابع التجاري الدولي متجددة دائماً ومتغيرة بتغير
    المجتمع الدولي.
    لذلك سوف نتناول في هذه الدراسة بعض الجوانب الذي يتناولها


    هذا القانون

    خطة الدراسة :
    سوف نقسم هذه الدراسة إلى أربعة فصول، نتناول في الفصل
    الأول عقد النقل البحري، وفي الفصل الثاني عقد النقل الجوي، وفي
    الفصل الثالث الاعتماد المستندي، وفي الفصل الرابع خطابات الضمان
    المستقلة.


    الفصل الأول
    عقد النقل البحري للبضائع
    تمهيد :
    عقد النقل البحري من العقود ذات الطابع الدولي نظراً لارتباطه بالملاحة
    البحرية التي تقوم بها السفن، مما حدى بالمجتمع الدولي لوضع بعض
    القواعد القانونية المرتبطة بهذا العقد.
    لذلك استعان المشرع المصري في قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة
    1990 بالأحكام التي وضعتها اتفاقية بروكسيل عام 1924 الخاصة
    بسندات الشحن والتي تم تعديلها بالبروتوكول الموقع في 23 فبراير
    1968 والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 1977 ، وتم تعديلها أيضاً :
    البروتوكول الموقع في ديسمبر 1979 والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير
    1984 ، كما استعان أيضاً باتفاقية هامبورج 1978 وإن خالفها في بعض
    الأحكام كما سنرى وهذه الاتفاقية معروفة باتفاقية الأمم المتحدة لنقل
    البضائع بحراً والتي أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية التابعة لهيئة الأمم
    المتحدة (اليونسترال).
    والجدير بالذكر أن مصر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة
    بالنقل البحري، وتسري أحكام هذه الاتفاقيات عند توافر مجال تطبيقها،
    ولا شك في أولوية سريان نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية إذا وقع
    تعارض بينها وبين النصوص الوطنية وذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي
    العام.
    تقسيم : وسوف نقسم هذا الفصل إلى عدة مباحث كما يلي :
    المبحث الأول : الأحكام المميزة لعقد نقل البضائع.
    المبحث الثاني : التزامات الشاحن.
    المبحث الثالث : التزامات الناقل.
    المبحث الرابع: مسئولية الناقل البحري.
    المبحث الخامس : دعوى المسئولية








    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود Empty رد: التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يوليو 12, 2013 6:44 pm




    لمبحث الأول
    الأحكام المميزة لعقد النقل البحري للبضائع
    لبيان الأحكام المميزة لعقد النقل البحري للبضائع كان لزاماً علينا تعريف
    هذا العقد وبيان خصائصه وكيفية إثباته.
    أولا:ً تعريف عقد النقل البحري للبضائع :
    يعرف عقد النقل البحري للبضائع بأنه العقد الذي يلتزم بمقتضاه
    .( الناقل بنقل البضائع من مكان إلى آخر بحراً مقابل أجر( 1
    والمقصود بنقل البضائع بحراً هو نقلها عبر البحار من خلال
    السفينة القائمة بالملاحة البحرية سواء كان الناقل هو مالك السفينة أو
    مجهزها أو مستأجرها، فأحكام عقد النقل لا تقيم وزناً لصفة الناقل في
    علاقتة بالسفينة، فيستوي أن يكون مالكاً لها فور تجهيزها واستخدامها في
    نقل البضائع أو كان مستأجراً لها قرر تجهيزها أو استلمها مجهزة وقرر
    .( استغلالها في نقل البضائع( 2
    والمسألة هنا ليست مسألة قانونية بقدر ما هو أمر يرتبط بالواقع
    فيمن أبرم عقد النقل؟ هل هو المالك باعتباره مجهزاً للسفينة وقام
    باستغلالها أم هو مستأجر السفينة سواء قام باستئجارها مجهزة أو قام هو
    بتجهيزها، المهم فيما نرى من هو مستغل السفينة، فهو الذي يطلق عليه
    الناقل. في حالة النقل المقصود القائم على مراحل متعددة وفي أماكن
    بحرية مختلفة إذا كان العقد تم مع شخص واحد فإنه يعتبر اتفاقاً واحداً
    . 1) راجع المادة 196 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 )
    . 2) راجع د/ محمود مختار بربري : قانون التجارة البحرية، دار النهضة العربية، ص 312 )
    PDF created with pdfFactory Pro trial version [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    9
    يخضع لأحكام القانون البحري حتى لو تم جزء من الملاحة في النهر أو
    المياه الداخلية لأن العبرة في هذه الحالة بالجزء الغالب من الرحلة إذا كان
    قد تم في البحر، أما إذا تم التعاقد مع عدة ناقلين على عدة مراحل فإن كل
    عقد يعتبر مستقلاً ويخضع لأحكام الجزء الذي تم فيه، فإذا تم إبرام عقد
    نقل بضائع تم في النهر أو في المياه الداخلية مع أحد الناقلين فإنه يخضع
    لأحكام القانون التجاري، أما الجزء الآخر من الرحلة والذي تم إبرام عقد
    النقل مع ناقل آخر وكان ذلك وفقاً للملاحة البحرية فإن هذا العقد يخضع
    لأحكام قانون التجارة البحرية أو المعاهدة الدولية التي تجد مجال تطبيقها
    سارياً على هذا العقد.
    أما عقد النقل المركب والي يتم جزء منه في البر وجزء في البحر
    والآخر في الجو فإن كل جزء يخضع لقانونه سواء تم ذلك بعقد واحد مع
    أحد الناقلين أو بعقود متعددة مع عدة ناقلين، لذلك يجب تحديد أولاً الواقعة
    تمت في أي جزء لتحديد المسئولية والأحكام التي تخضع لها.
    أطراف عقد النقل البحري للبضائع:
    أطراف عقد النقل البحري هم الناقل والشاحن والمرسل إليه،
    فالناقل كماس بق أن ذكرنا قد يكون مالك السفينة أو مستأجرها، أما
    الشاحن فهو من يقدم البضاعة لشحنها مقابل التزامه بدفع الأجرة إما
    بواسطته أو بواسطة المرسل إليه والذي يعتبر أحد أطراف العلاقة
    القانونية الناتجة عن عقد نقل البضائع بحراً.
    المركز القانوني للمرسل إليه




    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود Empty رد: التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يوليو 12, 2013 6:45 pm



    قد يكون الشاحن هو المرسل إليه، إذ قد يقوم شخص بشحن
    البضاعة في ميناء معين على أن يقوم هو ذاته باستلامها في ميناء آخر،
    وهنا لا توجد مشكلة حيث أن عقد النقل يقتصر على طرفيه الناقل
    والشاحن الذي هو في ذات الوقت المرسل إليه.
    وقد يكون المرسل إليه شخص آخر غير الشاحن، كأن يقوم شخص
    بشحن بضاعة في أحد المواني لكي يتسلمها شخص آخر في ميناء آخر
    وسواء كان هذا الشخص المرسل إليه مذكور في سند الشحن أو ظهر إليه
    إذا كان سند الشحن إذني أو انتقل إليه بالتسليم إذا كان سند الشحن لحامله
    أو انتقل إليه السند عن طريق حوالة الحق، فإن سمة علاقة تربط بين
    المرسل إليه والناقل.
    لذلك يمكن تعريف المرسل إليه بأنه الشخص الذي يتمتع بالصفة
    القانونية في مطالبة الناقل بتنفيذ التزامه بتسليم البضاعة، وقد استقر الفقه
    والقضاء على أن المرسل إليه صاحب حق مباشر في مواجهة الناقل،
    وكذلك للناقل حق مباشر تجاه المرسل إليه، فكلاهما له الحق في الرجوع
    المباشر على الطرف الآخر.
    ولقد اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للعلاقة بين المرسل إليه
    والناقل، حيث ذهب جانب من الفقه إلى أن هذه العلاقة قائمة على نظرية
    الاشتراط لمصلحة الغير والتي تتمثل في أن المرسل إليه له حق مباشر
    قبل الناقل بالرغم من أنه لم يكن طرفاً في بداية عقد النقل، أي أن الشاحن
    قد افترض أنه اشترط لمصلحة المرسل إليه عند التعاقد، وقد قبل الناقل
    هذا الاشتراط بتنفيذه عقد النقل، غير ان هذا الاتجاه لم يسلم من النقد ذلك

    أن الاشتراط لمصلحة الغير وإن جاز أن يرتب حقوقاً للمرسل إليه إلا أنه
    لا يجوز أن يرتب التزاماً على عاتقه كالالتزام بدفع الأجرة مثلاً أو استلام
    البضاعة عند الوصول، حيث تظل فكرة نسبية أثر العقد عقبه أمام هذا
    الاتجاه.
    وذهب اتجاه آخر( 1) إلى أن حق المرسل إليه تجاه الناقل يجد سنده
    في سند الشحن ذاته، حيث يعتبر المرسل إليه مالكاً للبضاعة منذ حيازته
    لسند الشحن حيث أن حيازة سند الشحن يمثل الحيازة الرمزية للبضائع في
    ذات الوقت، هذا بالإضافة إلى أن توقيع الربان على سند الشحن يجعله
    ملتزماً في مواجهة حامله الشرعي بالوفاء بالتزامه بالتسليم، كما أن علاقة
    المرسل إليه بالناقل تتحدد بما ورد في سند الشحن، وقد جاء قانون التجارة
    البحري رقم 8 لسنة 1990 مؤكداً لذلك حيث قضت المادة ( 223 ) على
    أنه "على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعي لسند
    4) على / الشحن أو من ينوب عنه في تسليمها" كما أشارت المادة ( 212
    أنه "ويعطي إذن التسليم حامله الشرعي حق تسلم البضاعة، ورغم ما
    ذهب إليه هذا الاتجاه من تدعيم رأيه إلا أنه لم يسلم من النقد، ذلك لأن
    حيازة سند الشحن لا تثبت إلا أمراً واحداً هو الحق الشخصي لحائز السند
    في مطالبة الناقل بالتسليم، ويكون من حق الناقل الامتناع عن التسليم
    لمالك البضاعة حتى لو أفلح في إثبات ملكيته بكافة المستندات القاطعة ما
    ، 1) راجع د/ علي جمال الدين عوض : الوسيط في القانون البحري، طبعة 1972 ، رقم 399 )
    400 ، ود/ محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، 1993 ، ص 364 . ود/ سميحة
    . القليوبي، الأسس القانونية للتجارة البحرية، دارا لنهضة العربية، 2011 ، ص 263



    دام عاجزاً عن تقديم سند الشحن للناقل، وتبرأ ذمة الناقل لو قام بتسليم
    البضاعة لحائز السند حتى لو تيقن أنه ليس المالك ما دام هو الحامل
    .( الشرعي للسند( 1
    وقد نادى جانب من الفقه بتأسيس حق المرسل إليه على فكرة
    النيابة الناقصة( 2)، حيث أن الشاحن عند تعاقده مع الناقل إنما يكون بصفته
    أصيلاً عن نفسه ونائباً في ذات الوقت عن المرسل إليه. وهذا لرأي لم
    يسلم أيضاً من النقد فالشاحن عندما يتعاقد لا يتصور أنه يمثل نفسه وينوب
    عن المرسل إليه الذي قد لا يكون معروفاً أن ذاك ، كما أن هذا التفسير لا
    يستقيم عندما تتحدد شخصية الشاحن والمرسل إليه.
    في حين ذهب جانب ليس بقليل من الفقه( 3) إلى تأييد نظرية ثلاثية
    أطراف عقد النقل لكي تنصرف آثار هذا العقد إلى المرسل إليه، حيث
    يعتبر المرسل إليه طرفاً في عقد النقل منذ لحظة إبرامه، فهذا العقد يحدد
    الشاحن والناقل والمرسل إليه وذكر المرسل إليه في أحد بيانات سند
    الشحن حتى ولو اتحد شخص الشاحن والمرسل إليه، لأن الجوهر توافر
    ثلاث مراكز قانونية لكل منها أحكامها الخاصة، فالشاحن عندما يقوم
    بالشحن يأخذ المركز القانوني للشاحن وعندما يتلقى الشحن يأخذ مركز
    المرسل إليه ويخضع للأحكام الخاصة بحقوق والتزامات المرسل إليه.


    . 1) راجع د/ محمود مختار بربري : المرجع السابق، ص 356 )
    . 2) د/ مصطفى كمال طه : القانون البحري، طبعة 1980 ، رقم 350 )
    3) راجع د/ عبد الدافع موسى : القانون البحري، دار النهضة العربية، 2005 ، ص 239 ، أيضاً: )
    . د/ محمود مختار بربري، المرجع السابق، ص 3














    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود Empty رد: التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يوليو 12, 2013 6:46 pm




    ونحن لا نميل لهذا الرأي ولا نؤيده لأن سند الشحن لحامله لا يذكر
    به اسم المرسل إليه، كما أن اتحاد شخصية الشاحن والمرسل إليه يؤدي
    إلى عدم وجود المرسل إليه من الناحية الفعلية والقانونية، فهذا الاتحاد
    الفعلي والقانوني يؤدي إلى وجود مركزين قانونيين فقط هما الناقل
    والشاحن وليس ثلاثة كما يذهب أصحاب هذا الرأي، أما ما ذهبت إليه
    محكمة النقض في أحد أحكامها( 1)، من أن "المرسل إليه طرف في سند
    الشحن يتكافأ مركزه عندما يطالب بتنفيذ العقد ومركز الشاحن" إنما هو
    دليل على أن سند الشحن هو الذي يعطي للمرسل إليه مركزه القانوني
    تجاه الناقل.
    ونحن نرى أن علاقة المرسل إليه بالناقل إنما تجد السند القانوني
    لها في تمثيل سند الشحن للبضاعة بصرف النظر عن كون حائز هذا السند
    3/210 ،2/ مالكاً للبضاعة أم لا، حيث يتضح أيضاً من نص المواد 207
    من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 أنهما يعتبران المرسل إليه
    من الغير إلى أن يتم استلام سند الشحن.
    ثانياً: خصائصعقد النقل البحري للبضائع :
    1- عقد رضائي :
    1989 – طعن 1114 س /12/ 1973 – س 24 ص 559 ، أيضا نقض 4 /4/ 1) نقض جلسة 3 )
    . 52
    14
    يعتبر عقد النقل البحري للبضائع من العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها
    توافق الايجاب مع القبول، ورغم أن المشرع قرر أنه لا يثبت عقد النقل
    البحري إلى بالكتابة( 1)، إلا أن استلزام الكتابة لا يعني أننا أمام عقد شكلي،
    وإنما تطلب المشرع ذلك لكي يلفت نظر المتعاقدين لأهمية هذا العقد
    وتفادي المنازعات التي يسببها العقد غير المكتوب مما يؤدي إلى تعطيل
    التجارة البحرية، وتطلب المشرع الكتابة لإثبات عقد النقل البحري للبضائع
    يعني أنه لا يجوز إثبات هذا العقد بالبينة أوالقرائن لأنها دليل أقل من
    الكتابة، وبالتالي لا يستطيع أي طرف إثبات هذا العقد إلا بالكتابة أو ما
    يقوم مقام الكتابة في قوة الدليل مثل الإقرار أو اليمين.
    2- عقد النقل البحري للبضائع من العقود الملزمة للجانبين
    فهذا العقد يرتب التزامات وحقوق متبادلة بين طرفيه، فهو يرتب التزامات
    وحقوق للناقل، والتزامات وحقوق للشاحن، لذلك يخضع هذا العقد لأحكام
    .( العقود الملزمة للجانبين خاصة أحاكم الفسخ والدفع بعدم التنفيذ( 2
    3- تجارية العقد :
    يعتبر عقد النقل البحري للبضائع تجارياً بالنسبة للناقل، حيث نصت المادة
    6 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "يعد أيضاً عملاً تجارياً
    كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية البحرية.. – النقل البحري..."، أما
    بالنسبة للشاحن فإن النقل لايعتبر تجارياً إلا إذا كان تاجراً أو كان العقد
    مرتبطاً بعمل تجاري أياً كان صفة الشاحن سواء كان تاجراً أو غير تاجر.
    . 1) المادة 197 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 )
    . 2) د/ سميحة القليوبي : المرجع السابق، ص 227 )
    ثالثاً: إثبات عقد النقل البحري للبضائع :
    سبق أن ذكرنا أن عقد نقل البضائع بحراً إنما هو من العقود
    الرضائية، وتطلب المشرع الكتابة لإثبات هذا العقد إنما هو استثناء من
    الأصل العام في إثبات الالتزامات التجارية.
    بيد أن الكتابة إذا كانت سنداً لإثبات عقد النقل البحري للبضائع إلا
    أنها ليست شرطاً لصحة العقد وليست ركناً من أركان هذا العقد لذلك لا
    يترتب على إغفالها البطلان، وإنما يجوز إثبات العقد بما يقوم مقام الكتابة
    كالإقرار أو اليمين، وعلى ذلك فإن صدور أي إيصالات أو فواتير من
    جانب أحد الأطراف أو نقص بيانات السند قد يعد مبدأ ثبوت بالكتابة، وفي
    .( حالة تبادل للرسائل أو البرقيات فهذا كاف لإثبات العقد( 1
    ولما كانت الكتابة في عقد النقل البحري للبضائع تأخذ غالباً صورة
    سند شحن فقد نظم المشرع المصري أحكام سند الشحن في المواد من
    213 بحري ) وهي مأخوذة من معاهدة بروكسيل عام 1924 -199)
    ولخاصة بتوحيد بعض الأحكام المتعلقة بسندات الشحن، واتفاقية الأمم
    المتحدة لنقل البضائع بحراً والمعروفة باتفاقية هامبورج عام 1978 ، وقد
    انضمنت مصر إلى هذه الاتفاقيات، وفي ذلك ذهبت محكمة النقض( 2) إلى
    أن "انضمام مصر إلى المعاهدة الدولية الخاصة بسندات الشحن الموقعة
    1924 وصيرورتها تشريعاً نافذ المفعول فيها /8/ ببروكسيل في 25
    . 1) د/ محمود مختار بربري : المرجع السابق، ص 311 )
    1996 ، الطعن رقم 983 لسنة 49 ق – جلسة /2/ 2) الطعن رقم 2317 لسنة 59 ق جلسة 8 )
    . 1987/4/ 1984 ، الطعن رقم 788 لسنة 52 ق – جلسة 13 /2/6

    16
    1944 ، مؤداه، افتراض علم /1/ بموجب المرسوم بقانون الصادر في 31
    القاضي بمضمونها وعدم إلقاء عبء إثباته على عاتق المتمسك به".
    تعريف سند الشحن :-
    سند الشحن هو صك يثبت شحن البضاعة واستلزم الربان لها، كما أنه
    يثبت عقد النقل ذاته، ويمثل البضاعة وله حجية في البيانات الواردة به.
    إذ يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضاعة سند
    شحن، ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضائع قبل شحنها،
    ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع
    البضائع في السفينة، وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه
    وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلاً على سفينة أو سفن
    .( معينة على بيان تاريخ الشحن( 1
    وظائف سند الشحن :
    1-سند الشحن أداة إثبات واقعة شحن البضاعة ودليل تسلم
    الربان لها :
    يعتبر سند الشحن الأداة المثبتة لاستلام الربان البضاعة على ظهر السفينة
    ومن ثم يحرر عادة بعد أن يتم الشحن فعلا، ويوقعه الربان بما يفيد تسلمه
    البضاعة والبدء في تنفيذ عقد النقل، وإصدار سند الشحن ليس أمراً إلزامياً
    وإنما متروك لإرادة الشاحن قد يطلب إصداره أو لا يطلبه، ولكن إذا طلب
    . 1) راجع المادة 199 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990


    الشاحن إصدار سند الشحن تحتم على الناقل إصداره ويسأل إذا تأخر في
    .( ذلك أو رفضه( 1
    2-سند الشحن وسيلة إثبات عقد النقل
    يعتبر سند الشحن إحدى وسائل إثبات عقد النقل بالكتابة وهو يحدد
    التزامات الناقل والشاحن عند عدم تحرير مشارطة إيجار، وسند الشحن
    يكفي لإثبات عقد النقل حيث تحرر متضمناً كافة البيانات الخاصة بعقد
    النقل ذاته، وأصبح السند يقوم مقام شارطة الإيجار في عقود تأجير
    .( السفينة، بل أصبح سند الشحن الوسيلة الأولى لإثبات عقد النقل( 2
    3- سند الشحن يمثل البضاعة المشحونة
    سند الشحن يمثل البضاعة ومن ثم يؤدي نقل سند الشحن من شخص إلى
    آخر إلى نقل حيازة البضاعة ذاتها وانتقال حيازتها إلى الشخص الآخر،
    ونقل ملكية سند الشحن يؤدي إلى نقل الحق في تسلمها لمن انتقل إليه
    السند، فمن يحوز سند الشحن يحوز البضاعة حيازة رمزية. كما أن سند
    الشحن يعد أداة لرهن البضائع التي يمثلها( 3)، حيث يعد سند الشحن في هذه
    الحالة أداة ائتمان يمثل البضاعة المشحونة ويقوم مقامها بحيث تندمج
    البضاعة في سند الشحن ويعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة، أما ملكية
    البضاعة فهي شأن آخر.
    شكل سند الشحن :
    . 1) راجع د/ محمود مختار بربري : المرجع السابق، ص 318 رقم 314 )
    . 2) راجع د/ علي جمال الدين عوض : المرجع السابق، رقم 976 )
    . 3) د/سميحة القليوبي : المرجع السابق، ص 228 رقم 174 )


    1 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة / نصت المادة 203
    1990 على أن "يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله"
    يتضح من ذلك أن سند الشحن له ثلاثة صور :
    1- سند الشحن الاسمي :
    وهو سند يصدر باسم شخص معين ولا يجوز نقل الحق الثابت في هذا
    السند إلا من خلال حوالة الحق، حيث يجب قبول الناقل لها أو إعلانه
    2 من قانون التجارة البحري على / رسمياً بها ، وفي ذلك تنص المادة 203
    أن "يكون النزول عن سند الشحن الاسمي باتباع القواعد المقررة بشأن
    حوالة الحق". وفي الغالب لا يكون سند الشحن اسمياً إلا إذا كان الشاحن
    والمرسل إليه شخصاً واحداً.
    2- سند الشحن الإذني أو لأمر
    ويكون هذا السند لإذن أو لأمر شخص معين، ويتم نقل الحق الثابت في
    هذا السند عن طريق التظهير، ويعتبر مجرد توقيع حامل السند على ظهره
    بمثابة تظهير ناقل للملكية وتسري على هذا التظهير أحكام قانون التجارة
    فيما يتعلق بتضامن المظهرين وضمان تسليم البضاعة وقاعدة تطهير
    الدفوع. ويجوز تظهير سند الشحن تظهيراً توكيلياً بحيث يكون المظهر إليه
    حامل السند مجرد وكيل عن مالك البضاعة في استلامها لحسابه، وإذا كان
    تظهير سند الشحن توكيلياً فإنه يجوز للربان التمسك في مواجهة حامل
    .( السند بكل الدفوع التي يمكن التمسك بها في مواجهة الشاحن المظهر( 1
    . 1) د/ سميحة القليوبي : المرجع السابق، ص 230 ، رقم 175 )

    19
    3- سند الشحن لحامله
    قد يصدر سند الشحن لحامله حيث يتداول هذا السند بالمناولة أي بالتسليم
    من يد إلى يد، حيث يعتبر ذلك كافياً لنقل الحق الثابت في السند وحيازة
    البضاعة واستلامها من الربان، ولكن السند لحامله قد يمثل خطورة في
    حالة ضياعه ، حيث يحق لحائز هذا السند استلام البضاعة من الربان،
    وإن كان من حق الربان التحقق من الحيازة الشرعية لسند الشحن. وقد
    نصت المادة ( 204 ) من قانون التجارة البحرية على أن "يكون حاملاً
    شرعياً لسند الشحن المبين اسمه فيه أو المحال إليه إن كان السند اسمياً،
    وحامله إن كان السند لحامله أو مظهراً على بياض والمظهر إليه الأخير
    إن كان السند للأمر وذكر فيه اسم المظهر إليه".
    بيانات سند الشحن :
    تنص المادة 200 من قانون التجارة البحرية على البيانات الواجب
    توافرها في سند الشحن وهي على وجه الخصوص ما يلي :
    أ – اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم.
    ب- صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص طبيعتها، وعدد
    الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها
    الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية الموضوعة فيها.
    ج- اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه .
    د- اسم الربان.
    ه- ميناء الشحن وميناء التفريغ.

    20
    و- أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق
    منها.
    ز- مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التي حررت منه.
    ح- حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية.
    يتضح مما سبق أن بيانات سند الشحن يمكن حصرها وتجميعها في ثلاثة
    بيانات رئيسة وهي :
    أولاً: بيانات أطراف عقد النقل :
    حيث يجب أن يتضمن سند الشحن اسم الناقل والشاحن أما المرسل
    إليه فإن ذلك يتوقف على شكل سند الشحن كما يجب ذكر عنوان أطراف
    عقد النقل، كما يستلزم الأمر ذكر اسم الربان وميناء الشحن وميناء
    التفريغ، أيضاً من البيانات المتعلقة بأطراف عقد النقل مكان إصدار سند
    الشحن وتاريخ إصداره وعدد النسخ التي حررت منه، وأجرة النقل إذا
    كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق منها، أما عدم ذكر
    الأجرة في سند الشحن فإنه يعد قرينة على قبض الناقل لها بكاملها عند
    الشحن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم
    وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءاً منها لا يزال مستحقاً، ويعتبر
    المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير إلا إذا كان هو
    الشاحن نفسه.
    ثانياً: بيانات البضاعة المسلمة :
    يتضمن سند الشحن صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى
    الأخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة

    الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية الموضوعة
    فيها، ويجب ذكر ما إذا كان النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه
    الكيفية، ويجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها
    .( وأن توضع بحيث تبدو قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة( 1
    وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب
    على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك، وأن يضع بياناً على البضاعة للتحذير
    .( من خطورتها، بياناً بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعاً( 2
    ويكون الشاحن مسئولاً قبل الناقل عن تعويض الضرر الذي ينشأ
    عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة ولو نزل عن سند الشحن
    .( للغير( 3
    ثالثاً: بيان عن السفينة :
    يتضمن سند الشحن أيضاً اسم السفينة التي تم شحن البضاعة عليها
    وإلا إذا لم يذكر اسم السفينة فإن ذلك يعد قرينة على أن البضاعة لم يتم
    شحنها وأن هذا السند إنما يعد سند لأجل الشحن( 4)، وللشاحن استبدال هذا
    السند لأجل الشحن بسند شحن يتضمن اسم السفينة، ولكن إصدار سند
    لأجل الشحن لا يعني أنه باطل أو أن الناقل يجب عليه أن يمتنع عن
    إصدار هذا النوع من السندات، بل إن هذا السند يعد صحيحاً ويقع على
    . 1) راجع المادة 201 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 )
    . 2 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 / 2) راجع المادة 205 )
    . 3) راجع المادة 206 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 )
    . 4) د/ محمود مختار بربري : المرجع السابق، ص 320 رقم 315 )

    22
    الشاحن عبء تصحيح الوضع وأن يطلب من الناقل إصدار سند شحن
    يتضمن اسم السفينة حتى يستطيع تتبع وصول البضاعة واستلامها.
    عدد نسخ سند الشحن :
    يحرر سند الشحن من نسختين، تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى
    الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها، ويوقع الناقل
    أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن ويكون التوقيع بالكتابة أو بأي
    وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة، وتعطي هذه النسخة لحاملها الشرعي الحق
    في تسلم البضاعة والتصرف فيها، ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء
    على طلب الشاحن عدة نسخ، وتكون كل نسخ موقعة ويذكر فيها عدد
    النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى، ويترتب على تسليم
    .( البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل( 1
    هذه البيانات الواردة في سند الشحن لا يترتب على إهمال ذكر
    بعضها بطلان السند وإنما لا يستطيع السند أن يقوم بدوره في الإثبات إلا
    في نطاق البيانات التي يتضمنها( 2)، أما إذا كان النقص في البيانات
    المتعلقة بأوصاف البضاعة فإن ذلك يؤدي إلى عدم قيام السند باعتباره
    يمثل البضاعة ومن ثم يصعب التعامل على البضاعة أثناء وجودها في
    الطريق إذا كانت هذه البيانات كاملة.
    حجية سند الشحن :
    . 1) المادة 202 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 )
    . 2) راجع د/ ثروت عبد الرحيم : القانون البحري المصري، ص 153
    23
    لا تقتصر وظائف سند الشحن على إثبات عقد النقل وإثبات تسلم
    الربان للبضاعة وتمثيل السند للبضاعة وإنما يضاف إلى ذلك حجية
    البيانات التي يشملها السند سواء فيما بين الناقل والشاحن أو في علاقة
    الناقل بالغير ومنهم المرسل إليه.
    ففي العلاقة بين الناقل والشاحن تكون حجية سند الشحن فيما يشمله
    من بيانات حجية نسبية يجوز إثبات عكسها، حيث يحق لكل منهما إثبات
    ما يخالف هذه البيانات، كان يثبت مثلاً الناقل أنه لم يتسلم البضاعة
    بالوصاف المذكورة في السند أو أن الكمية المذكورة ليست هي الحقيقة كما
    يستطيع الشاحن أن يثبت أن مكان تسليم البضاعة يختلف عما هو مذكور
    في السند أو أن الأجرة تم الوفاء بجزء منها.
    أما في العلاقة بين الناقل والغير حسن النية ومنهم المرسل إليه
    حيث اعتبره المشرع من الغير( 1) فإن سند الشحن له حجية مطلقة لا يجوز
    بمقتضاه قيام الناقل بإثبات ما يخالف البيانات المدونة في السند أمام الغير،
    فلا يستطيع الناقل الادعاء أو إثبات أن أوصاف البضاعة المذكورة في
    السند ليست هي الحقيقة أو أن ميعاد وصول البضاعة ليس هو المتفق عليه
    في السند أو أن الأجرة الغير مذكورة في السند لم يتم دفعها أو غير ذلك
    من البيانات، فالسند له حجية مطلقة على الناقل أمام الغير لا يستطيع
    إثبات خلاف أو عكس ما هو مدون به، على خلاف الحال بالنسبة للغير
    ومنهم المرسل إليه حيث يحق له إثبات عكس أو خلاف البيانات الواردة
    في السند بكافة طرق الإثبات، ولا يستفيد من هذه الحماية سوى الغير
    . 1) راجع المادة 207 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 )

    24
    حسن النية الذي لا يعلم بحقيقة البيانات الأصلية أو بحقيقة العلاقة بين
    الناقل والشاحن.
    نستخلص مما سبق أن سند الشحن يعد دليلاً على تسلم الناقل
    البضاعة من الشاحن بالحالة المبينة فيه، وإذا كان سند الشحن مشتملاً على
    البيانات السابق ذكرها والمنصوص عليها في المادة 200 من قانون
    التجارة البحري عد دليلاً على شحن البضاعة في السفينة أو في السفن
    المعينة البيان وفي التاريخ المذكور فيه، كما يعد سند الشحن حجة في
    إثبات البيانات التي يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة
    إلى الغير، ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل
    المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد به من بيانات، ولا يجوز في
    مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند أو
    خلاف ما ورد به من بيانات، ويجوز ذلك لهذا الغير، ويعتبر المرسل إليه
    الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير حكم هذه المادة إلا إذا كان هو
    .( الشاحن نفسه( 1
    سند الشحن النظيف :
    نظراً لعدم قيام الربان بالتحقق من البضاعة المسلمة له لضيق
    الوقت أو عدم وجود الوسائل اللازمة لتحققه من هذه البضاعة، جرت
    العادة على قيام الربان بوضع تحفظات على سند الشحن كأن ينص على
    أن البضاعة غير معتمدة أو مجهولة البيانات سالفة الذكر بمعرفة الشاحن.
    . 1) راجع المادة 210 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 )


    ولم يجز القانون للناقل إبداء هذه التحفظات إلا في حالتين، الأولى
    إن كان لديه أسباب جدية للشك في صحة البيانات ولم يكن لديه الوقت
    الكاف لنفي هذا الشك أو التحقق منه، والثانية إذا لم تكن لدى الناقل
    1 بحري ) . / الوسائل العادية والكافية للتأكد منها ( مادة 205
    ولكن ومما لا شك فيه أن تضمين التحفظات في سند الشحن تعيق
    تداوله وتقلل من فرض منح ائتمان للشاحن بموجب هذا السند.
    لذلك يتم الاتفاق بين الشاحن والناقل على إصدار سند شحن نظيف
    طال من التحفظات مقابل أن يصدر الشاحن للناقل خطاب ضمان يثبت فيه
    التحفظات التي يطلب الناقل إدراجها في السند ولكنها لم تدرج به استجابة
    للشاحن في إصدار سند شحن نظيف، ويتعهد الشاحن بموجب هذا الخطاب
    تحمل وضمان النتائج التي تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند تسليمها
    للناقل للبيانات الواردة بسند الشحن والتي أدلى بها الشاحن وذلك إذا
    تعرض الناقل للمطالبة من الغير ومنهم المرسل إليه بالتعويض.
    بهذا السند النظيف يستطيع الشاحن نقل الحق الثابت في السند
    بتداوله، والحصول على الائتمان من البنوك، كما أن سند الشحن النظيف
    بجانب خطاب الضمان يسهل عملية النقل البحري التي تتطلب السرعة في
    إجرائها حيث أنها تطمئن الناقل إلى حالة البضاعة دون أن يقوم بفحصها



    على وجه السرعة ودون مراعاة الدقة في عملية الفحص نظراً لضيق
    .( الوقت أو عدم توافر الوسائل اللازمة لعملية الفحص( 1
    1 من قانون التجارة البري رقم 8 / وفي ذلك تنص المادة 205
    لسنة 1990 على أن "يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند
    تسليمها إلى الناقل، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل إبداء
    تحفظات على قيدها إن كان لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم يكن
    لديه الوسائل العادية للتأكد منها، وتذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات
    في سند الشحن".
    1 من ذات القانون أن "كل خطاب ضمان أو / وأضافت المادة 207
    اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الإضرار التي تنتج عن
    إصدار سند شحن خال من أي تحفظ على البيانات الواردة به، لا يحتج به
    قبل الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات.
    والجدير بالذكر أن صحة خطابات الضمان هذه وعدم بطلانها
    يتوقف على كونها لا تحتوي على غش، كما إذا حررها الشاحن وهو يعلم
    بحقيقة البضاعة وأنها لا تطابق بيانات السند، ووافق الربان على ذلك
    وقبلها وهو يعلم بحقيقة البضاعة المشحونة، إذ في مثل هذه الحالة يحق
    للغير الرجوع على الناقل والشاحن بالتعويض.
    أذون التسليم :
    1) راجع د/ ثروت عبد الرحيم : المرجع السابق، ص 156 ، أيضاً د/ سميحة القليوبي، المرجع )
    السابق، ص 239 ، د/ محمود مختار بربري :المرجع السابق ص 325 ، د/ عبد الرافع موسى،
    . المرجع السابق، ص 257
    يجوز لكل من له حق في تسلم بضائع بموجب سند شحن كأن
    يكون السند انتقل إليه بموجب حوالة حق أو تظهير أو مناولة أن يطلب
    من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها بشرط أن ينص على ذلك
    في سند الشحن، وفي الغالب يتم ذلك إذا كانت كمية البضاعة كبيرة ويتم
    بيعها لأكثر من شخص حيث توزع عليهم أذونات التسليم عندما تصل
    البضاعة في ميناء الوصول.
    وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله
    ويوقعها الناقل وطالب الإذن. وإذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب أن
    يذكر فيه الناقل بياناً عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة بها،
    وإذا وزعت الشحنة بأكملها بين أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل
    سند الشحن ويجب على الربان أن يتحقق من أن أذون التسليم تقدم من
    حامله الشرعي والذي بموجبه له حق تسلم البضاعة المبينة به.

    المبحث الثاني
    التزامات الشاحن
    تنفيذ عقد النقل يلقي بالتزامات على عاتق الشاحن والناقل، حيث
    يلتزم الشاحن بتسليم البضاعة للناقل والالتزام بدفع أجرة النقل، وسوف
    نوضح ذلك فيما يلي :
    أولا:ً التزام الشاحن بتسليم البضاعة :
    يلتزم الشاحن بتسلم البضاعة للناقل وفقاً للبيانات والأوصاف المتفق
    عليها وذلك حتى تتناسب مع طبيعة وتجهيزات السفينة التي تقوم بالنقل، إذ
    يقوم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة
    ولتنفيذ السفر المتفق عليه ونقل نوع البضاعة التي تشحن فيها، وعلى
    الربان إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع
    البضاعة فيها وحفظها.
    كما يلتزم الشاحن بتسليم البضاعة للربان في الزمان والمكان
    المتفق عليه في عقد النقل، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان العرف
    السائد في ميناء الشحن هو الواجب التطبيق لتحديد زمان ومكان تسليم
    البضاعة.
    إذا خالف الشاحن في هذا الالتزام كان عليه تعويض الناقل عن
    الضرر الناتج عن هذا الإخلال، لأن عدم التزام الشاحن بمواعيد تسليم
    البضاعة أو مكان تسليمها قد يؤدي إلى تعطيل الرحلة البحرية، وقد يؤدي
    إلى عدم قيام الناقل بالتعاقد مع أشخاص آخرين كانوا أولى بمثل هذا

    29
    التعاقد، لذلك قرر المشرع أحقية الناقل في التعويض إذا أصابه ضرر
    ولكن بشرط ألا تزيد قيمة التعويض الذي يستحق عن التأخير في تنفيذ هذا
    الالتزام على مقدار الأجرة، والمشرع يخاطب الطرفين في حالة الاتفاق
    على مقدار التعويض أو قاضي الموضوع إذا تم الالتجاء إليه لتقديره.
    وقد أشارت إلى ذلك المادة 218 من قانون التجارة البحري رقم 8
    لسنة 1990 - حيث نصت على أنه "على الشاحن تسليم البضائع للناقل في
    الزمان والمكان المتفق عليها أو اللذين يقضي بهما العرف السائد في ميناء
    الشحن – إذا لم يوجد اتفاق على غير ذلك – ولا يجوز أن تزيد قيمة
    التعويض الذي يستحق عند التأخير في تنفيذ هذا الالتزام على مقدار
    الأجرة.
    وبمجرد قيام الربان باستلام البضاعة فإنه يقدم للشاحن دليل استلام
    البضاعة وهو سند الشحن.
    ثانياً: الالتزام بدفع أجرة النقل :
    يلتزم الشاحن بدفع الأجرة والغالب أن يتم ذلك في ميناء الشحن،
    ولكن قد يتفق على أن الأجرة تدفع في ميناء الوصول حيث يلتزم بأدائها
    في هذه الحالة من له الحق في استلام البضاعة، فإذا كانت الأجرة مستحقة
    في ميناء الوصول يجب ذكر ذلك في سند الشحن، وإلا لا يستطيع الناقل
    الاحتجاج أمام من يتسلم البضاعة باستحقاقها وعدم دفعها في ميناء
    الشحن، حيث يفترض في هذه الحالة أن الناقل قد قبض الأجرة بالكامل
    عند الشحن.

    30
    وقد أشارت إلى هذه الأحكام المادة 219 من قانون التجارة البحري
    في فقرتها الأولى حيث نصت على أن "يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل،
    وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول، التزام أيضاً بأداءها من له
    حق في تسليم البضاعة إذا قبل تسليمها" وأضافت الفقرة الثانية من ذات
    المادة أنه "إذا لم يذكر في سند الشحن مقدار الجرة المستحقة عند
    الوصول، افترض أن الناقل قبض الأجرة بكاملها عند الشحن، ولايجوز
    إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على
    السند أن الأجرة أو جزءاً منها لا يزال مستحقاً، ويعتبر المرسل إليه الذي
    صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو
    الشاحن نفسه".
    وإذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند
    الشحن أو في إيصال تسلم البضاعة أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة
    بها جاز له إخراجها من السفينة في مكان الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها
    بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها في المكان المذكور وذلك مع عدم
    الإخلال بما يستحق من تعويض( 1)، وذلك إذا ما سببت هذه البضاعة
    ضرراً للناقل كأن يكون قد تحمل أعباء إضافية أو قام تابعيه بعمل إضافي
    لترتيب هذه البضاعة أو قام بنقل بضائع أخرى من مكانها حتى تتناسب
    مع مكان الشحن أو غير ذلك من الإضرار التي تسببها بضائع موضوعة
    في السفينة دون أن يعلم بوجودها تبعاً.
    . 1 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 0 1990 / 1) المادة 208 )

    31
    وإذا تبين للربان وجود هذه البضاعة أثناء السفر جاز له إلقائها في
    البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو البضائع المشحونة فيها
    أو للركاب أو طاقم البحارة أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء
    مصروفات تزيد على قيمة البضاعة أو كانت من البضائع المحرمة أو
    .( الممنوعة( 1
    وإذا وضع الشاحن في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو
    الانفجار، جاز للناقل في كل وقت إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة
    خطورتها، ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها
    في السفينة لو علم بطبيعتها، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات
    .( التي تنشأ عن وضع هذه البضائع في السفينة( 2
    وإذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها فلا يجوز له
    بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها إلا إذا صارت
    خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة، وفي هذه الحالة لا يتحمل الناقل أي
    مسئولية إلا ما يتعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الانقضاء( 3)، مع
    مراعاة أن الناقل يستحق أجرة عن هذه البضائع.
    طرق تحديد أجرة النقل :
    تتحدد الأجرة باتفاق الطرفين حسب الوزن أو الحجم أو العدد او
    القطعة وقد تتحدد الأجرة بالمرحلة إذا تم تأجير السفينة بمشارطة إيجار
    . 2 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 / 1) المادة 208 )
    . 1 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 / 2) المادة 209 )
    . 2 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 / 3) المادة 209 )

    بالمرحلة ، وتتحدد على حسب المدة أو الزمن وذلك في مشارطة الإيجار
    محددة المدة أو الزمنية، فإذا لم يتفق الطرفين على الأجرة فإنها تحدد على
    أساس العرف المتبع في ميناء الشحن، فإذا لم يوجد عرف قام القاضي
    بتحديدها.
    أثر القوة القاهرة على استحقاق الناقل للأجرة :
    ما أثر القوة القاهرة على استحقاق الناقل للأجرة، في هذه الحالة
    نفرق بين ما إذا كانت القوة القاهرة أدت إلى هلاك البضاعة أو تلفها أو
    التأخير في وصولها. ففي حالة الهلاك الكلي وهو عدم وصول البضاعة
    كلياً، فإن الناقل لا يستحق أجرة، إذ يكفي الشاحن فقد البضاعة ويفقد الناقل
    أجرته، فإذا كان الهلاك جزئي استحق الناقل جزء من الأجرة يعادل
    .( البضائع التي وصلت( 1
    أما في حالة التلف وهو وصول البضاعة لكنها تالفة أي غير
    صالحة فيما أعدت له فإن الناقل يستحق أجرته كاملة سواء كان التلف كلي
    أو جزئي حيث أن البضائع وصلت كاملة لكنها تالفة بفعل القوة القاهرة
    وهي من الأمور التي يتحملها الشاحن ويعفي بموجبها الناقل من
    المسئولية.
    وكذلك في حالة التأخير في وصول البضائع حيث يحصل الناقل
    على أجرته كاملة في حالة القوة القاهرة ويعفي بالتبعية من المسئولية.
    . 1) راجع المادة 221 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 )
    33
    استحقاق الأجرة في جميع الأحوال :
    يجوز الاتفاق بين الناقل والشاحن على استحقاق الأجرة في جميع
    الأحوال وأياً كانت الحوادث سواء منها ما تعلق بالسفينة أو الشحنة أو
    الملاحة البحرية فإذا وجد مثل هذا الاتفاق يلتزم الشاحن أو المرسل إليه –
    .( حسب الأحوال – يدفع الأجرة كاملة( 1
    . 1 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 / 1) المادة 194 )

    34
    المبحث الثالث
    التزامات الناقل
    يلتزم الناقل بتجهيز السفينة وإعدادها للرحلة البحرية، كما يلتزم
    باستلام البضاعة وشحنها ورصها، كما يلتزم بالمحافظة على البضاعة من
    تاريخ استلامه لها حتى تسليمها إلى المرسل إليه، كما يلتزم بتفريغ
    البضاعة وهي عملية مادية ثم عليه القيام بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه
    وهي عملية قانونية، وسوف نوالي شرح هذه الالتزام على التفصيل
    والترتيب التالي :
    أولا:ً التزام الناقل بتجهيز السفينة وإعدادها للرحلة البحرية :
    يلتزم الناقل بتجهيز السفينة من المؤون والوقود والمعدات اللازمة
    للرحلة البحرية، كما عليه الاستعانة بطاقم البحارة اللازم المؤهل والكاف
    للقيام بالرحلة البحرية مع الاستعانة بما هو متخصص في نقل نوعية
    البضاعة المراد شحنها، كما يلتزم الربان بصيانة السفينة وجعلها صالحة
    للملاحة البحرية وتجميع وتجهيز جميع الأوراق والمستندات اللازمة
    للرحلة البحرية سواء متعلقة بجنسية السفينة أو صلاحيتها للرحلة البحرية
    أو درجة السفينة وموطنها وحمولتها وعقود البحارة وغير ذلك من
    المستندات اللازمة، كما يلتزم الناقل بالإعداد للرحلة البحرية من خلال
    إعداد أقسام السفينة والاستعانة بالمعدات والأدوات اللازمة لشحن البضائع
    ورصها ووضعها في الأماكن المخصصة لها. وفي ذلك تنص المادة
    1 من قانون التجارية البحري رقم 8 لسنة 1990 على أن "على /215
    الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ

    السفر المتفق عليه ونقل نوع البضاعة التي تشحن فيها، وعليه، إعداد
    أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لموضوع البضاعة فيها
    وحفظها".
    والتزام الناقل في هذا الشأن التزام ببذل العناية المعتادة للتاجر
    المحترف الذي يقوم بمثل هذا العمل.
    ثانياً: التزام الناقل باستلام البضاعة من الشاحن :
    يلتزم الناقل باستلام البضاعة من الشاحن في الزمان والمكان
    المتفق عليه، وإلا كان ملتزماً بالتعويض الناتج عن الأضرار التي تقع
    للبضائع من جراء هذا التأخير في الاستلام.
    كما يجب على الناقل مراجعة بيانات البضاعة أثناء استلامها
    للتحقق من أنها تتطابق مع البيانات الواردة في عقد النقل وسند الشحن فإذا
    وجد أن البضائع غير متطابقة عليه أن يمتنع عن الاستلام أو كتابة
    تحفظات في سند الشحن كما يحق له المطالبة بالتعويض إذا كان فحص
    البضاعة والتحقق منها أدى إلى أضرار للناقل كالتأخير في إقلاع السفينة
    عن الميعاد المحدد لها.
    والاستلام عملية قانونية يبدأ بها عقد نقل البضائع.
    ثالثاً: الالتزام بشحن البضائع :
    يلتزم الناقل بحسب الأصل بشحن البضاعة إذ تقع على عاتق الناقل
    ما لم يتفق على غير ذلك، كان يتفق على قيام الشاحن بشحن البضاعة كما
    إذا رأى الشاحن أنها تتطلب مواصفات خاصة في الآلات ومعدات الشحن

    36
    وأنه هو الذي يجب عليه أن يراعي ذلك وفقاً لنوعية البضاعة وحرصه
    عليها.
    وعملية الشحن هي أول مراحل النقل وهي عملية مادية يقصد بها
    وضع البضاعة على السفينة، ورفعها من على أرصفة الميناء ووضعها
    1 من قانون التجارة البحري / على السفينة، وفي ذلك تنص المادة 215
    على أن "يلتزم الناقل بشحن البضائع على السفينة وتفريغها ما لم يتفق
    على غير ذلك ..".
    رابعاً: الالتزام برصالبضائع :
    إذا كان الالتزام بشحن البضائع قد يتفق على أن يقوم بها الشاحن
    إلا أن الالتزام برص البضائع داخل السفينة هو التزام أساس على عاتق
    الناقل لأنها مسألة فنية تتعلق بتوازن السفينة والملاحة البحرية وهي من
    مسئوليات الربان الأولى وهي نواحي فنية لا يتمتع بها الشاحن.
    رص البضائع عملية فنية يراعي فيها وضع البضائع في الأماكن
    المناسبة لها وتوازن السفينة بعد تمام عملية الشحن بحيث تكون السفينة
    ،( قادرة على تحمل المخاطر البحرية مع الحفاظ على البضائع المشحونة( 1
    فالربان يقوم بتنسيق وترتيب وضع البضائع داخل العنابر أو الأماكن
    المخصصة لها في السفينة مع اتخاذ العناية الواجبة حسب طبيعة البضائع
    ، كأن تكون في حاجة إلى وضعها في ثلاجات أو أماكن تهوية وتبريد
    معينة أو يتم وضع حواجز خشبية أو تغليف بشكل معين.
    . 1) راجع د/ ثروت علي عبد الرحيم، المرجع السابق، ص 164 )

    37
    رص البضائع على السطح :
    الأصل أن سلامة البضائع تقتضي رصها داخل عنابر السفينة
    المخصصة لحفظ البضائع وفقاً لطبيعتها، ويمتنع على الربان القيام برص
    البضائع على سطح السفينة نظراً لأنه غير معد بطبيعته لوضع البضائع
    المشحونة حيث تتعرض للرطوبة وحرارة الشمس والأمطار والعواصف
    وغيرها من أخطار الملاحة البحرية.
    ومع ذلك يجوز للربان رص البضائع على السطح وذلك في الأحوال الآتية:
    1- إذا إتفق على ذلك مع الشاحن وحصل على موافقة كتابية بذلك.
    2- إذا كان النقل ساحلي بين الموانئ المصرية.
    3- إذا كان الناقل ملزماً بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى القانون المعمول
    به في ميناء الشحن.
    4- إذا جرى عرف الميناء على الشحن على السطح.
    5- إذا كانت طبيعة البضائع أو الشحنة مما يسمح بمثل هذا النوع من
    .( الرص( 1
    ويجب في جميع الأحوال السابقة أن يذكر في سند الشحن أن البضاعة
    مشحونة على السطح.
    لا يسأل الناقل عن الأضرار التي تصيب البضائع المشحونة على
    السطح في الحالات السابقة والمنصوص على ذلك في سند الشحن سواء
    كانت هذه الأضرار هي هلاك البضاعة أو تلفها، وذلك إذا أثبت أن
    الأضرار ناتجة عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل وفي ذلك تنص
    . 1) راجع المادة 216 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 )
    38
    المادة 231 من قانون التجارة البحري على أن "لا يسأل الناقل عن الهلاك
    أو تلف البضائع التي يذكر في سند الشحن أ

















    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود Empty رد: التجارة الدولية دكتور عصام حنفي محمود

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يوليو 12, 2013 6:48 pm




    أنها منقولة على سطح السفينة
    إذا أثبت أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من
    النقل.
    خامساً: الالتزام بالمحافظة على البضائع :
    ،( يلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التي تشحن على السفينة( 1
    أي البضائع المتفق على نقلها والمذكورة في سند الشحن ووفقاً لما يقضي
    به العرف، فقد تقتضي طبيعة البضائع وفقاً لعقد النقل أو العرف حفظها
    في أماكن بعيدة عن الحرارة أو في درجات حرارة معينة أو تحتاج إلى
    تهوية مستمرة، وإذا رأى الربان أن البضائع غير مغلفة أو أن التغليف
    ليس جيداً عليه أن ينبه الشاحن إلى ذلك وإلا كان مسئولاً عن الإخلال
    بالمحافظة على البضائع، ومن تبعات المحافظة على البضاعة التزام الناقل
    إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أياً كان سبب ذلك بذل العناية
    اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل
    المصاريف الناشئة عن ذلك إلا إذا كان التوقف راجعاً إلى سبب أجنبي لا
    يد له أو نائبه أو أحد تابعيه فيه حيث تكون المصروفات في هذه الحالة
    على الشاحن ويستحق الناقل الأجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة إذا
    .( وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه( 2
    . 2 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 / 1) المادة 215 )
    . 2) راجع المادة 217 والمادة 229 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 )

    ويمكن اعتبار قيام الربان ببيع البضائع أثناء الرحلة البحرية لعدم
    صلاحية السفينة للملاحة البحرية وعدم تمكنه من نقلها إلى سفينة أخرى
    من قبيل المحافظة على البضائع، ذلك أن احتفاظه بها في هذه الحالة قد
    .( يؤدي إلى هلاكها أو تلفها( 1
    والتزام الناقل بالمحافظة على البضائع لا يعني إخراجه من مهنته
    للقيام بالمحافظة عليها، فهو يلتزم بالمحافظة التي تتطلبها وظيفته، أما
    الأمور الفنية المتعلقة بنوعية معينة من البضائع والتي لا يفترض توافرها
    في الناقل فهو غير مسئول عنها( 2)، فالمحافظة على البضائع التي تتطلب
    عناية خاصة يقوم بها الشاحن باعتبارها من مستلزمات البضائع.
    سادساً: الالتزام بتفريغ البضائع :
    يقصد بتفريغ البضائع فك رصها وإخراجها من العنابر أو أماكنها
    في السفينة وإنزالها، ويقع عبء تفريغ البضائع على عاتق الناقل ما لم
    يتفق على قيام الشاحن أو المرسل إليه بذلك. وتفريغ البضائع يعتبر عملية
    مادية تنتهي بها الرحلة البحرية، وهو قد يكون تلقائيا أو تفريغ تحت
    الروافع.
    والتفريغ التلقائي شرط يضعه الناقل في عقد النقل أو سند الشحن
    بموجبه يستطيع الناقل تفريغ البضائع مباشراً وإخراجها من السفينة بمجرد
    وصول السفينة في الميناء المحدد. أما التفريغ تحت الروافع فهو يعني قيام
    . 1) د/ سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص 259 )
    . 2) د/ مختار محمود بربري : المرجع السابق، ص 342 )
    40
    الناقل بتسليم البضائع تحت الروافع على ظهر السفينة حيث يتسلم المرسل
    إليه البضاعة ثم يقوم بإنزالها وتفريغها.
    وأيا ما كان فإن عملية الشحن أو التفريغ سواء كانت على عاتق
    الناقل أو الشاحن فإن الذي يقوم بها هو مقاول الشحن والتفريغ حيث يتعاقد
    مع الملتزم بعملية الشحن أو التفريغ سواء كان الناقل أو الشاحن بعقد
    مقاولة بمقتضاه يقوم مقاول الشحن والتفريغ بهذه العملية المادية لما يتمتع
    به من إمكانيات والآلات خاصة يتم بها الشحن والتفريغ.
    سابعاً: التزام الناقل بتسليم البضائع :
    يلتزم الناقل بتسليم البضائع عند وصول السفينة في ميناء الوصول،
    وعملية التسليم تعتبر عملية قانونية بموجبها ينتهي عقد النقل، والتسليم قد
    يقع أولاً ثم يليه التفريغ وذلك في حالة إذا كان التفريغ يقع على عاتق
    الشاحن، كما أن التسليم قد يتم مع التفريغ وهذا يتم في حالة التسليم تحت
    الروافع، وقد يتم التسليم بعد التفريغ وذلك في حالة التفريغ التلقائي، ولا
    يوجد مانع من التسليم في المركز الرئيسي أو أحد مراكز الناقل أو في
    مخازنه وهو ما يعرف بشرط من المخزن إلى المخزن.
    والتسليم يتم في ميناء الوصول في الزمان والمكان المتفق عليه ،
    .( إلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها( 1
    وتسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليم البضائع
    إلى صاحب الحق في تسلمها ما لم يثبت غير ذلك( 2)، وإذا تقدم عدة
    . 1) المادة 223 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 )
    . 2) المادة 224 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 199

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:37 pm