التجمعات
المادة 796: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يجوز لشخصين معنويين أو أكثر أن يؤسسوا فيما بينهم كتابيا، ولفترة محدودة تجمعا لتطبيق كل الوسائل الملائمة لتسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائها أو تطويره وتحسين نتائج هذا النشاط وتنميته.
المادة 797: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يحدد عقد التجمعات تنظيم التجمع مع مراعاة أحكام هذا القانون. ويتم إعداده كتابيا وينشر حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
ويتضمن لا سيما البيانات الآتية:
1-تسمية التجمع
2-اسم الشركة أو موضوعها والشكل القانوني وعنوان المقر أو المركز الرئيسي للشركة، وإذا اقتضى الأمر رقم تسجيل كل عضو من التجمع في السجالفصل الخامس ل التجاري،
3-المدة التي أنشئ لأجلها التجمع،
4-موضوع التجمع،
5-عنوان مقر التجمع.
تتم جميع تعديلات العقد وتنشر حسب شروط العقد نفسه.
ولا تصبح قابلة للاحتجاج بها على الغير إلا ابتداء من تاريخ الإشهار.
المادة 798: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يجب أن ينص عقد التجمع كذلك على ما يأتي:
1-شروط قبول الأعضاء الجدد وعزلهم،
2-صلاحيات جمعية أعضاء التجمع،
3-كيفيات مراقبة التسيير،
4-كيفية الحل والتصفية.
المادة 799: المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993) لا يؤدي التجمع من تلقاء نفسه إلى تحقيق الفوائد واقتسامها ويمكن أن يؤسس بدون رأسمال.
ولا يمكن تمثيل حقوق أعضائه بواسطة سندات قابلة للتداول، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.
المادة 799 مكرر: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية وبالأهلية التامة ابتداء من تاريخ تسجيله في السجل التجاري. ويحدد العقد الخاضع للإشهار القانوني، شروط التجمع وموضوعه.
المادة 799 مكرر 1: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 ابريل 1993) أعضاء التجمع ملزمون بتسديد ديونه وذلك من ثروتهم الخاصة. وهم متضامنون إلا إذا وجد اتفاق مخالف مع المتعاقدين الآخرين.
توجيه لا يجوز لدائني التجمع متابعة تسديد الديون ضد عضو من الأعضاء إلا إذا تم إنذار للتجمع عن طريق وثيقة غير قضائية.
المادة 799 مكرر 2: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يسير التجمع شخص واحد أو أكثر ويمكن أن يعين شخص معنوي قائما بإدارة التجمع، مع مراعاة تعيين ممثل دائم يتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص.
يلزم القائم بإدارة التجمع في علاقاته مع الغير، من خلال كل عمل يدخل في موضوع هذا الأخير. ويكون كل تحديد للسلطات غير قابل للاحتجاج به على الغير.
المادة 799 مكرر 3: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يجوز للتجمع إصدار سندات استحقاق بموجب الشروط العامة المتعلقة بإصدار هذه السندات من الشركات ويتكون هذا التجمع فقط من شركات تستوفي الشروط المنصوص عليها هذا القانون.
المادة 799 مكرر 4: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن تحويل كل شركة أو جمعية يكون موضوعها متناسبا مع تعريف التجمع كما هو منصوص عليه في المادة 796 المذكورة أعلاه، إلى تجمع دون أن يؤدي ذلك إلى حل أو تأسيس شخص معنوي جديد.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma