إجراءات تأسيس الشركة التوصية بالأسهم
1) سرى على تأسيس هذه الشركة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة
2) يجب أن يكون عقدها الإبتدائي ونظامها الأساسي مطابقاً لنموذج القرار 7 لسنة 1982.
3) يجب أن يكون العقد موافقاً عليه من محام مقبول لدي محاكم الإستئناف على الأقل.
4) ومصدقاً عليها النقابة الفرعية المحامين المختصة.
5) ويجب أن يقدم الطلب بإنشاء الشركة إلى الجهة الإدارية المختصة.
6) مرفقاً به المستندات الموضحة ص320. 321.
7) وتحال الطلبات إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 18 من قانون 159 السنة 1988 المستبدلة بالقانون 3 سنة 1998 انظر ص321. 325.
ولا تعتبر موافقة اللجنة نهائية بالنسبة للشركات التي تطرح أسهمها وسنداتها للاكتتاب العام إلا بعد إعتمادها من الوزير المختص أخذ رأي الهيئة العامة لسوق المال.
9) فإذا لم يصدر قرار بشأنها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضها عليه اعتبر ذلك بمثابة موافقة تأسيس الشركة.
10) ويتعين عرض الأمر على الوزير المختص خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ موافقة اللجنة.
11) ويجب بعدها التصديق على توقيع الشركاء بالعقد والنظام الأساسي.
12) حوالة بريدية بمبلغ 200 جنيه (أو المبلغ الذي تحددها القوانين) النفقات النشر وتغطية المصروفات الإدارية.
13) تم إشهار عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري ص326. 327.
خصائص شركات التوصية بالأسهم:
أ) مركز الشركاء: فهي تضم فريقين من الشركاء فتعتبر شركه أشخاص بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين وشركة أموال بالنسبة إلى الشركاء الموصين إلى المساهمين م3/21ق.
ب) لا تكتسب شركة التوصية بالأسهم الشخصية المعنوية إلا من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري م22 من ق159 لسنة 1981.
ت) بالنسبة لنشاط الشركة فإنها تقوم بالمشروعات المتوسطة والصغيرة لضآلة رأس مال الشركة كما يمتنع عليها القيام بأعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الأدخار أو تلقي الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير م5 ق.
ث) رأس المال والحصص: الحد الأدنى لرأس مال الشركة بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنية وتقسم لأسهم أسمية قيمتها لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه م6/1 لائحة.
ج) عنوان الشركة: يتكون عنوان الشركة من أسهم الشركاء المتضامنين دون غيرهم م3/3ق.
إجراءات تأسيس شركة التوصية بالأسهم:
1) يجب أن يكون العقد الإبتدائي إلى الشركة ونظامها الأساسي موقعاً من المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً تام 3/1 لائحة ق.
2) يجب إفراغ العقد والنظام في ورقة رسمية أو التصديق على التوقيعات الواردة فيها أمام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص وذلك
بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في م18 من القانون م3/2
لائحة ق.
3) وتحتاج قرار وزاري ولو كانت الشركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام كما يشترط أن يتم التأسيس بمحرر رسمي. ويمكن يجب موافقة مجلس الوزراء إذا كان من ضمن غرضها العمل في الصحف وغيرها هام 17/ب ق.
4) يقسم رأس المال إلى أسهم متساوية م7 لائحة ق.
5) يجب أخطار الهيئة العامة لسوق المال بالرغبة في إصدار أسهم الشركة ن45 لائحة ق.
6) يجب اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة العامة لسوق المال ونشرها طبقاً للقانون إذا كان بايت من أسهمها مطروحاً في اكتتاب عام م212
لائحة ق.
7) ويتم الاكتتاب عن طريق أحد البنوك ويجب تقديم شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها وإن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتسابها شخصيتها الاعتبارية م17ق.
تصدر الأسهم في الشكل الأسمي قط م7 لائحة ق.
9) يجب أن تودع المبالغ لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص م20ق.
10) يجب موافقة لجنة فحص الطلبات م55 لائحة.
11) يجب شهر عقد الشركة ونظامها بالسجل التجاري وتنشر في صحيفة الشركات م75: 79 لائحة.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma