المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية
يرى الأستاذ مفيد شهاب أن احكام المسؤولية القانونية تمتد لتشمل المنظمات الدولية ، باعتبارها اشخاصا قانونية ، على عكس مايراه الفقه التقليدي من قصر هذه الأحكام على الدول ذات السيادة .وتخضع هذه المسؤولية لنفس القواعد التي يقررها القانون الدولي العام بشان مسؤولية الدولة ، مالم يوجد اتفاق على غير ذلك .
تقرير مسؤولية المنظمات الدولية :
ثارت مناقشة احتمال قيام المسؤولية في مواجهة المنظمات الدولية عندما بدات هذه المنظمات تمارس من الوظائف والاختصاصات ما يمكنها من القيام بتصرفات قد تلحق أضرارا بمصالح أشخاص القانون الوطني مثال ذلك أن تمنع احدى المنظمات من تنفيذ عقد مع احد التجار ، او أن يلحق احد موظفيها ضررا بأحد الأفراد ، ومثال ذلك أيضا أن تتسبب قوات مسلحة تابعة للأمم المتحدة في اصابة بعض الأفراد ، فقد ترى الدول التي يتبعها هؤلاء الأفراد ان هذه التصرفات تخالف أحكام القانون بما يوجب اعمال قواعد المسؤولية ، وعندئذ يثور التساؤل عن احتمال قيام حق المطالبة الدولية ، في مثل هذه الأحوال ، لصالح هؤلاء الأفراد .
ثم بدا التساؤل عن هذه المسؤولية يمتد ليشمل احتمال قيامها لصالح أشخاص القانون الدولي في حالات اخلال المنظمة الدولية باتفاقية مبرمة مع احدى الدول او المنظمات الاخرى ، أو اذا قامت احدى المنظمات بتصرف يلحق ضررا بدولة او منظمة دولية اخرى .
ومن الطبيعي أن تترتب مسؤولية المنظمة الدولية عن مثل هذه التصرفات ذلك ان المبادىء المسلم بها ، ان من يملك سلطة التصرف يتحمل عبء المسؤولية ولايمكن ان يؤدي تمتع المنظمة الدولية بحصانة عدم الخضوع للقضاء الوطني الى عدم مسؤوليتها عن آثار تصرفاتها ، لذلك يجمع الفقه الذي يعترف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية على وجوب قيام هذه المسؤولية . كما أن الأمم المتحدة تقبل من الناحية الواقعية ، تحمل المسؤولية عن تصرفات وكلائها وموظفيها .
ويؤكد القضاء الدولي نفس المبدأ ، فقد أعلنت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 13 جويلية سنة 1954 بشان آثار احكام المحكمة الادارية للأمم المتحدة مسؤولية الهيئة العالمية عن تنفيذ العقود التي أبرمتها مع موظفيها . كما أعلنت نفس المحكمة في رأيها الاستشاري الصادر في 11 افريل 1949 اهلية الأمم المتحدة في مطالبة دولة غير عضو بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها والتي لحقت بأحد موظفيها بسبب اغتيال هذا الموظف أثناء تاديته واجباته . واذا كان هذا الرأي الأخير يؤكد حق المنظمة في المطالبة الدولية ، الا انه يقرر في الحقيقة مبدأ صلاحياتها لأن تكون طرفا في علاقة المسؤولية الدولية سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها . وقد اكدت محكمة العدل الدولية من جديد في رأيها الاستشاري الصادر في 30 يوليو 1962 بشان بعض مصروفات الامم المتحدة ، مبدأ المسؤولية القانونية للمنظمة العالمية في مواجهة الغير .
احكام مسؤولية المنظمة الدولية :
تخضع مسؤولية المنظمة الدولية ، سواء من حيث شروطها الموضوعية او الشكلية لنفس الاحكام التي وضعها القانون الدولي بشان مسؤولية الدولة ، وبالتالي فانها تكون مسؤولية تعاقدية ، اذا امتنعت منظمة دولية عن تنفيذ التزام تعاقدي ، او اذا قامت بتنفيذه على وجه مخالف لشروط التعاقد . كما تكون مسؤولية تقصيرية في حالة وقوع ضرر تسببت المنظمة في الحاقه بالغير . وتؤكد التطبيقات العملية قيام مسؤولية المنظمة الدولية اما با لاستناد الى عنصر الخطأ او بالاستناد الى عنصر الضرر نظرية المخاطر . ولايجوز للأفراد كقاعدة عامة مساءلة المنظمة الدولية الا عن طريق الدول التي يتبعونها ، استنادا الى قواعد الحماية الدبلوماسية ، وذلك مالم يوجد نص استثنائي صريح يخولهم حق مساء لة المنظمة مباشرة . اما فيما يتعلق بتطبيق احكام المسؤولية فلا تثور ، في العادة أية صعوبات اذا كانت هناك هيئات تملك سلطة اصدار قرارات نهائية وملزمة في شان التصرفات غير المشروعة . فيرى البعض انه تنشا خلافات كثيرة بشان تحديد شرعية تصرفات المنظمة الدولية اذا لم توجد مثل هذه الهيئات ، وبصفة خاصة اذا لم تكن هناك هيئة قضائية دولية تملك سلطة اصدار احكام نهائية . وتعتبر الجماعات الاوربية صورة فريدة في هذا الشان حيث يوجد فيها محكمة عدل اوربية لممارسة هذه الوظيفة . أما على صعيد المنظمات الدولية الأخرى ، فان محكمة العدل الدولية لاتملك بالنسبة للمنظمات الدولية الا حق اصدار آراء استشارية غير ملزمة وذلك اعمالا للمادة 24 من النظام الأساسي لهذه المحكمة التي تقصر على الدول وحدها حق الالتجاء اليها في منازعات قضائية تصدر فيها احكاما ملزمة . ومع ذلك ففي الامكان التحايل على هذا النص اذا اتفقت دولة مع منظمة دولية على ان تقوم المنظمة بطلب ابداء رأي استشاري من المحكمة حول تصرف ثار النزاع بسببه بين المنظمة والدولة والتزام الطرفين مسبقا بقبول الرأي كحكم ملزم . وقد أخذت بهذه الفكرة بالفعل اتفاقية حصانات وامتيازات الأمم المتحدة المبرمة عام 1946 عندما قرر الأطراف اعتبار آراء المحكمة الاستشارية فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية ملزم لهم .
واذا كانت آراء محكمة العدل الدولية بشأن تصرفات المنظمات الدولية لاتحمل صفة الالزام ، فان ذلك يعني أن يبقى تنفيذها رهنا بارادة المنظمة الدولية المعنية بها ، واحيانا ، تستجيب المنظمات الدولية لها ، ولكنها تعرض عنها أحيانا أخرى . ومن أمثلة حالات الأخذ بالآراء الاستشارية لمحكمة العدل برأيها الصادر في 8 يناير 1960 الذي قررت فيه عدم شرعية انتخابات لجنة تأمين الملاحة التي اجرتها الجمعية العامة للمنظمة الاستشارية الدولية لملاحة البحرية في 15 جانفي 1959 . فقد قبلت هذه المنظمة اعادة تشكيل اللجنة المذكورة على ضوء ما ارتأته محكمة العدل الدولية ، ومن امثلة الحالات التي لم تاخذ بها المنظمات برأي المحكمة ما حدث بشان رأيها الاستشاري الصادر عام 1960 بخصوص مصروفات الأمم المتحدة ، فقد أفتت المحكمة بأن نفقات قوات األأمم المتحدة لحفظ السلام في الشرق الاوسط عام 1956 ، وفي الكونغو عام 1960 تعد جزءا من مصروفات الامم المتحدة وفقا للمادة 17/2 من ميثاق الهيئة العالمية ، ويجوز ان يطبق الجزاء الذي تقرره المادة 19 والذي يقضي بحرمان العضو المتأخر في تسديد اشتراكاته المالية من حق التصويت في الجمعية العامة . ورغم قبول الجمعية العامة لهذا الرأي ، الا ان رفض بعض الدول الاعضاء ، وخاصة الاتحاد السوفييتي وفرنسا الاخذ به فيما يتعلق بتحديد التزاماتهم المالية في مواجهة الهيئة أدى الى نشوب ازمة خطيرة في الامم المتحدة ، تجنبت الجمعية العامة تفجيرها بأ ن تغاضت من الناحية العملية عن المطالبة بتطبيق رأي المحكمة . وفي الحقيقة فطالما كانت آراء محكمة العدل غير ملزمة قانونا للمنظمات الدولية ، فانه لايمكن اعتبار رفض اعمالها تصرفا غير قانوني . وازاء هذا الوضع فقد يتعذر حل نزاع يكون احد طرفيه منظمة دولية الا عن طريق الاتفاق اوالتحكيم .
وتجدر الاشارة الى ان مسؤولية المنظمة في مواجهة دولة بها تتقرر طبقا لأحكام ميثاق المنظمة ولوائحها الداخلية ، بحيث يكون لهذه الاحكام اولوية في التطبيق حتى في حالة تعارضها مع قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمسؤولية ، وذلك ان هذه القواعد ليست من النظام العام بحيث لايجوز الاتفاق على ما يخالفها . اما مسؤولية المنظمة في مواجهة دولة غير عضو فلا تثور الا اذا أقرت هذه الدولة بتمتع المنظمة بالشخصية القانونية ، أو اذا كان هناك اتفاق خاص ينظم هذه المسؤولية الدولية او تلك التي يمكن ان يكون قد تم الاتفاق عليها .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma