أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 580_im11 ENAMILS البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق Empty البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يوليو 15, 2013 9:08 pm



    اعتمدت الجمعية العامة القرار A/RES/63/117 ، 10 ديسمبر 2008 على
    البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
    الجمعية العامة ،
    وإذ تحيط علما باعتماد مجلس حقوق الإنسان ، بموجب قرارها 02/08 في 18 يونيو 2008 ، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،
    1. تعتمد البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ونصه في مرفق هذا القرار ؛
    2. الذي سيعقد توصي بأن البروتوكول الاختياري يمكن فتح باب التوقيع عليها في حفل التوقيع في عام 2009 ، وتطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم المساعدة اللازمة.
    المرفق البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
    مقدمة
    الدول الأطراف في هذا البروتوكول ،
    إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ،
    وإذ تلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق Rights1 ينص على أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان ، دونما تمييز من أي نوع ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الملكية ، أو المولد أو أي وضع آخر ،
    وإذ تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين Rights2 الإنسان بأن المثل الأعلى للإنسان الحر ، ومتحررين من الخوف والعوز لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية حقوق ،
    وإذ تؤكد من جديد شمولية وعدم تجزئة وتكافل وتفاعل جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ،
    وإذ تشير إلى أن كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المشار إليها فيما يلي باسم العهد) يتعهد بأن تتخذ ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ،
    1) القرار 217 ألف (ثالثا).
    (2) القرار 2200 ألف (د) والمرفق.
    خصوصا في المجالين الاقتصادي والتقني ، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ، بغية التوصل تدريجيا إلى الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في العهد ، بكل الوسائل المناسبة ، بما في ذلك وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية ،
    إذ ترى أنه من أجل زيادة تحقيق مقاصد العهد وتنفيذ أحكامه ، فإنه سيكون من المناسب لتمكين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) للاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول ،
    قد اتفقتا على ما يلي :
    المادة 1 اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها
    1. لأي دولة طرف في هذا العهد أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها على النحو المنصوص عليه بموجب أحكام هذا البروتوكول.
    2. ولا يجوز تسلم أي بلاغ من قبل اللجنة إذا كان يتعلق بأي دولة طرف في العهد التي ليست طرفا في هذا البروتوكول.
    المادة 2 الاتصالات
    يجوز تقديم الرسائل من قبل أو نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد ، وتحت ولاية دولة طرف ، الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد ، تلك الدولة الطرف. حيث تم تقديم بلاغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد ، يكون ذلك بموافقتهم ، إلا إذا استطاع كاتب الرسالة أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون موافقتهم.
    المادة 3 المقبولية
    1. يجوز للجنة أن تنظر في بلاغ ما لم تتحقق من أنه تم استنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي طال بشكل غير معقول في تطبيق سبل الانتصاف هذه.
    2. تعلن اللجنة البلاغ غير مقبول :
    (أ) لم يقدم في غضون سنة واحدة بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، إلا في الحالات التي يكون فيها الكاتب أن يدلل على أنه لم يكن من الممكن أن يقدم البلاغ في غضون تلك المهلة ؛
    (ب) الوقائع التي هي موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية ، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ ؛
    (ج) وقد سبق أن المسألة نفسها التي نظرت فيها اللجنة أو كانت ، أو ما يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية ؛
    (د) إذا كانت غير متماشية مع أحكام العهد ؛
    (ه) إذا اتضح أنه لا يقوم على أساس سليم ، لا أدلة كافية أو تستند حصرا إلى تقارير نشرتها وسائل الإعلام ؛
    (و) هو مخالف للحق في تقديم بلاغ ، أو عندما
    (ز) من مجهول أو لا في الكتابة.
    المادة 4 لا تكشف عن اتصالات غير مؤات واضحة
    يجوز للجنة ، إذا لزم الأمر ، وانخفاض للنظر في البلاغ حيث أنها لا تكشف عن أن صاحب البلاغ قد عانى من الحرمان واضح ، ما لم تعتبر اللجنة أن البلاغ الذي يطرح مسألة خطيرة ذات أهمية عامة.
    المادة 5 التدابير المؤقتة
    1. في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوعه ، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر ، على سبيل الاستعجال ، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مؤقتة مثل قد يكون ضروريا في ظروف استثنائية لتفادي إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه على ضحية أو ضحايا الانتهاكات المزعومة.
    2. عندما تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، وهذا لا يعني ضمنا اتخاذ قرار بشأن المقبولية أو بشأن موضوع البلاغ.
    المادة 6 إحالة البلاغ
    1. ما لم تعتبر اللجنة الرسالة غير مقبولة دون الرجوع إلى الدولة الطرف المعنية ، تقوم اللجنة بعرض أي رسالة تقدم إليها بموجب هذا البروتوكول سرا إلى اهتمام من الدولة الطرف المعنية.
    2. في غضون ستة أشهر ، تقوم الدولة الطرف المتلقية أن تقدم إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة ومعالجتها ، إن وجدت ، التي ربما تكون قد قدمت من قبل تلك الدولة الطرف.
    المادة 7 التسوية الودية
    1. وتبذل اللجنة مساعيها الحميدة على الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى تسوية ودية للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في العهد.
    2. إلى اتفاق بشأن تسوية ودية إغلاق النظر في البلاغ بموجب هذا البروتوكول.
    المادة 8 النظر في البلاغات
    1. وتقوم اللجنة بفحص البلاغات الواردة بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول في ضوء جميع الوثائق المقدمة إليها ، شريطة أن تبث هذه الوثائق للأطراف المعنية.
    2. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول.
    3. عند النظر في بلاغ بموجب هذا البروتوكول ، يجوز للجنة أن تتشاور ، حسب الاقتضاء ، والوثائق ذات الصلة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وآلياتها ، والمنظمات الدولية الأخرى ، بما في ذلك من النظم الإقليمية لحقوق الإنسان ، أي والملاحظات أو تعليقات من جانب الدولة الطرف المعنية.
    4. عند النظر في الرسائل بموجب هذا البروتوكول ، تنظر اللجنة في مدى معقولية الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقا للجزء الثاني من العهد. في القيام بذلك ، يتعين على اللجنة أن تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعتماد مجموعة من التدابير الممكنة في مجال السياسات من أجل تنفيذ الحقوق الواردة في العهد.
    المادة 9 متابعة آراء اللجنة
    1. بعد دراسة الرسالة ، تحيل اللجنة آراءها بشأن البلاغ ، مشفوعة بتوصياتها ، إن وجدت ، إلى الأطراف المعنية.
    2. تقدم الدولة الطرف إيلاء الاعتبار الواجب لآراء اللجنة ، مشفوعة بتوصياتها ، إن وجدت ، وأن يقدم إلى اللجنة ، في غضون ستة أشهر ، ردا مكتوبا ، بما في ذلك معلومات عن أي إجراء يتخذ في ضوء آراء و توصيات اللجنة.
    3. ويجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم مزيد من المعلومات حول أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها ، إن وجدت ، بما في ذلك ما تراه مناسبا من قبل اللجنة ، في تقارير الدولة الطرف في وقت لاحق بموجب المادتين 16 و 17 من العهد.
    المادة 10 الرسائل المتبادلة بين الدول
    1. يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة بلاغات تفيد أن ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد. قد تكون الرسائل الواردة بموجب هذه المادة والنظر فيها إلا إذا قدمتها دولة طرف أن أصدرت إعلانا تعترف فيه ، في ما يخصها ، باختصاص اللجنة. ولا يجوز تسلم أي بلاغ من قبل اللجنة إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان. الرسائل الواردة بموجب هذه المادة يمكن التعامل معها وفقا للإجراءات التالية :
    (أ) إذا رأت دولة طرف في هذا البروتوكول يعتبر أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد ، جاز لها ، عن طريق رسالة خطية ، أن تعرض المسألة على نظر تلك الدولة الطرف. على الدولة الطرف
    ويمكن أيضا إبلاغ اللجنة في هذه المسألة. في غضون ثلاثة أشهر بعد استلام البلاغ والدولة المستقبلة ، أن تتحمل الدولة التي أرسلت الرسالة تفسيرا أو أي بيان آخر كتابة توضح هذه المسألة ، التي ينبغي أن تشمل ، إلى أقصى حد ممكن وملائم ، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو المتاحة بالنسبة للمسألة ؛
    (ب) إذا لم تتم تسوية هذه المسألة بما يرضي كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر بعد تلقي الدولة المتلقية للرسالة الأولى ، يكون إما الدولة الحق في إحالة المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى ؛
    وأشار (ج) لا تتناول اللجنة مسألة إليها إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة واستنفادها في هذه المسألة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي طال بشكل غير معقول في تطبيق سبل الانتصاف ؛
    (د) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة يجوز للجنة تقديم مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في العهد ؛
    (ه) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة ؛
    (و) في أية مسألة محالة إليها وفقا للفقرة (ب) من هذه الفقرة ، يجوز للجنة أن تدعو الدول الأطراف المعنية ، المشار إليها في الفقرة (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات الصلة ؛
    وأشار (ز) إن الدول الأطراف المعنية ، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة ، الحق في أن تكون ممثلة عند النظر في هذه المسألة من قبل اللجنة وتقديم الملاحظات شفويا و / أو في الكتابة ؛
    (ح) تقدم اللجنة ، بالسرعة المطلوبة ، بعد تاريخ تلقي الإخطار بموجب الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة ، يقدم التقرير ، على النحو التالي :
    (ط) إذا حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (د) من التوصل إلى هذه الفقرة ، يجوز للجنة أن تقصر تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه ؛
    (ثانيا) إذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (د) ، تقدم اللجنة ، في تقريرها ، الوقائع ذات الصلة بشأن القضية القائمة بين الدول الأطراف المعنية. يجب أن يرفق المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدول الأطراف المعنية للتقرير. ويجوز للجنة أيضا أن ترسل فقط على الدول الأطراف المعنية أي آراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما.
    في كل مسألة ، يرسل التقرير إلى الدول الأطراف المعنية.
    2. يجب إعلانا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة تودع الدول الأطراف مع الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت باشعار يوجه الى الأمين العام. ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعد إخطار الانسحاب من ؛ مثل هذا الانسحاب لا يخل بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة
    ولم تتلق إعلان الأمين العام ، لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
    المادة 11 إجراءات التحقيق
    1. يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول في أي وقت أن تعلن أنها تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة.
    2. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب الدولة الطرف لأي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد ، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات ، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
    3. مع الأخذ في الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية ، فضلا عن أي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها ، ويجوز للجنة أن تعين واحدا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر وتقديم تقرير عاجل إلى اللجنة. حيث استلزم الأمر ذلك وبموافقة الدولة الطرف ، قد يتضمن التحري القيام بزيارة إلى أراضيها.
    4. يجري ذلك التحري بصفة سرية ، ويلتمس تعاون الدولة الطرف في جميع مراحل الدعوى.
    5. بعد دراسة نتائج ذلك التحري ، تقوم اللجنة بإحالة تلك النتائج إلى الدولة الطرف المعنية مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات.
    6. تقدم الدولة الطرف المعنية ، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة ، بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة.
    7. بعد الانتهاء من هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، يجوز للجنة ، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية ، أن تقرر إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المنصوص عليها في المادة 15 من البروتوكول.
    8. يجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ، في أي وقت ، بسحب هذا الإعلان عبر تقديم إشعار إلى الأمين العام.
    المادة 12 متابعة إجراء التحري
    1. ويجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب المادتين 16 و 17 من العهد تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة لتحر أجري بموجب المادة 11 من البروتوكول الحاضرة.
    2. ويجوز للجنة ، عند الاقتضاء ، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في المادة 11 ، الفقرة 6 ، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري.
    المادة 13 تدابير الحماية
    يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية لأي شكل من أشكال المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لاتصالهم باللجنة بموجب هذا البروتوكول.
    المادة 14 تقديم المساعدة الدولية والتعاون
    1. تحيل اللجنة ، حسبما تراه مناسبا ، وبموافقة من الدولة الطرف المعنية ، إلى الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها ، وغيرها من الهيئات المختصة ، آراء اللجنة وتوصياتها بشأن البلاغات والتحريات التي تشير إلى الحاجة إلى مشورة فنية أو المساعدة ، جنبا إلى جنب مع ملاحظات الدولة الطرف واقتراحاتها ، إن وجدت ، على هذه الآراء أو التوصيات.
    2. ويجوز للجنة أيضا أن تجلب انتباه من هذه الهيئات ، بموافقة الدولة الطرف المعنية ، أي مسألة تنشأ عن البلاغات التي نظرت فيها بموجب هذا البروتوكول والتي قد تساعدهم في اتخاذ القرار ، كل في مجال اختصاصه ، على استصواب الدولي تدابير من شأنها أن تسهم في مساعدة الدول الأطراف في تحقيق التقدم المحرز في تنفيذ الحقوق المعترف بها في العهد.
    3. ينشأ الصندوق الاستئماني وفقا للإجراءات ذات الصلة للجمعية العامة ، على أن تدار وفقا للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة ، بغية توفير الخبراء وتقديم المساعدة التقنية للدول الأطراف ، بموافقة الدولة الطرف المعنية ، لتعزيز تنفيذ الحقوق الواردة في العهد ، وبالتالي المساهمة في بناء القدرات الوطنية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق هذا البروتوكول.
    4. أحكام هذه المادة لا تخل التزامات كل دولة طرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.
    المادة 15 التقرير السنوي
    تدرج اللجنة في تقريرها السنوي ملخصا للأنشطة التي تمارسها بموجب هذا البروتوكول.
    المادة 16 نشر والمعلومات
    تتعهد كل دولة طرف لتقديم نطاق واسع ونشر العهد والبروتوكول وتسهيل الحصول على معلومات عن آراء وتوصيات اللجنة ، على وجه الخصوص ، بشأن المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف ، والقيام بذلك في أشكال يسهل الاطلاع عليها ل المعوقين.
    المادة 17 التوقيع والتصديق والانضمام
    1. هذا البروتوكول هو فتح باب التوقيع عليها من جانب أي دولة تكون قد وقعت أو صدقت عليها أو انضمت إلى العهد.
    2. ويخضع هذا البروتوكول لتصديق أي دولة تكون قد صدقت عليها أو انضمت إلى العهد. وتودع صكوك التصديق تودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
    3. يودع هذا البروتوكول تكون مفتوحة لانضمام أي دولة تكون قد صدقت عليها أو انضمت إلى العهد.
    4. ويكون الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
    المادة 18 بدء النفاذ
    1. يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع مع الأمين العام للأمم المتحدة الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام.
    2. بالنسبة لكل دولة تصدق أو تنضم إلى هذا البروتوكول ، بعد إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام ، يدخل البروتوكول حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام.
    المادة 19 التعديلات
    1. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذا البروتوكول وتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ أية تعديلات مقترحة إلى الدول الأطراف ، مع طلب إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع للدول الأطراف بغرض النظر والبت في المقترحات. في حال ، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ ، ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا الاجتماع ، فإن الأمين العام يعقد الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع الأمين العام إلى الجمعية العامة للموافقة عليه ثم إلى كافة الدول الأطراف لقبوله.
    2. التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. بعد ذلك ، يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لأية دولة طرف في اليوم الثلاثين الذي يلي إيداع صك قبولها. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته.
    المادة 20 الانسحاب
    1. يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت عن طريق إشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. استنكار
    نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإخطار الذي يقوم به الأمين العام.
    2. أن يكون الانسحاب من دون المساس استمرار تطبيق أحكام هذا البروتوكول على أي بلاغ مقدم بموجب المادتين 2 و 10 أو إلى أي إجراء شرع فيه بموجب المادة 11 قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.
    المادة 21 الإخطار الوارد من الأمين العام
    ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في المادة 26 ، الفقرة 1 من العهد بما يلي :
    (أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات بموجب هذا البروتوكول ؛
    (ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل بموجب المادة 19 ؛
    (ج) أي تنصل بموجب المادة 20.
    المادة 22 اللغات الرسمية
    1. يودع هذا البروتوكول ، الذي تتساوى في العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية في الحجية ، تودع في محفوظات الأمم المتحدة.
    2. الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 26 من العهد.


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:07 pm