أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية 580_im11 ENAMILS مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية Empty مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يوليو 15, 2013 9:39 pm



    مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة أو حرب أهلية:
    ينبغي التفرقة في مجال مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تلحق بالأجانب خلال الثورات والحروب الأهلية بين ثلاث أنواع من الأضرار.
    ‌أ- الأضرار التي تصيب الأجانب بسبب القتال: لا تسأل الدولة عن الأضرار التي تلحق بالأجانب نتيجة لأعمال القتال التي تدور بين القوات الحكومية وقوات الثوار، وذلك بناءاً على فكرة القوة القاهرة وعلى هذا الأساس لا يستطيع الأجنبي الذي تقصف داره أثناء قارة حربية أن يطالب بالتعويض عليه.
    وقد أكد القضاء الدولي هذا المبدأ من ذلك القرار التحكيمي الذي أصدره الأستاذ (ماكس هوبر) في 1/5/1925. في قضية طلب الحكومة البريطانية التعويض عن الأضرار التي لحقت برعاياها في المنطقة الأسبانية من مراكش، والذي جاء فيها (لا يمكن أن تعتبر الدولة مسؤولة عن نتائج تدابير التي تتخذها لفرض النظام أو مقاتلة العدو بالقوة المسلحة لأن عملها هذا يعتبر من واجباتها الأساسية. كذلك ليست الدولة مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن العمليات العسكرية التي تقوم بها جيوشها).
    ‌ب- الأضرار التي تصيب الأجانب بسبب أعمال الحكومة خارج نطاق القتال:
    تسأل الدولة عن الأضرار التي تلحق بالأجانب بسبب الأعمال التي تتخذها الدولة خارج نطاق القتال كما لو استولت على أموال الأجانب، أو دمرت ممتلكاتهم بدون أن تكون هناك ضرورة عسكرية، أو قتلهم خارج ميدان القتال.
    ‌ج- الأضرار التي تصيب الأجانب بسبب أعمال الثوار، وهنا يميز القضاء بين حالتين:
    1- حالة هزيمة الثوار:
    لا تعد الدولة مسؤولة عن أعمال الثوار إذا اقترنت ثورتهم بالفشل. ويبرر الفقهاء هذا الحل بالفكرة التالية: أن الحكومة الشرعية التي هزمت الثوار لا تعتبر مسؤولة عن الأضرار التي تسببوا في إلحاقها بالأجانب لان الثوار كانوا متمردين وخارجين على القانون، ولان المسؤولية تزول عندما تختفي السلطة الفعلية والدائمة. على ان هذا المبدأ لا يخلو من محاذير لانه يدفع الأجانب المقيمين في أقليم الدولة على التخلي عن حيادهم إزاء الفريقين المتنازعين ومساعدة الثوار على الفوز من أجل تأمين تعويضاتهم ولكن ترد على هذا المبدأ استثنائيين:
    أ‌- تتحمل الدولة المسؤولة الدولية في حالة إثبات تقصيرها في واجب الحيطة إذا لم تتخذ كل ما يمكن اتخاذه من تدابير للمحافظة على الأجانب.
    ب‌- تتحمل الدولة المسؤولة الدولية كذلك في حالة عفوها عن الثوار (كأن تعطي لزعمائهم مثلاً وظائف عامة)، لأن العفو يفترض قبول الدولة لتحمل جميع المسؤوليات التي ولدتها الثورة أو الحرب، ولأن العفو يشبه المصادقة اللاحقة على الأفعال التي أرتكبها الثوار.
    2- حالة انتصار الثوار:
    إذا نجحت الثورة وتسلم الثوار مقاليد الحكم، فأن الدولة تتحمل في هذه الحالة المسؤولية الدولية عن الأضرار التي لحقت بالأجانب نتيجة لأعمال الثوار. وذلك على اعتبار إن الشعب قد رضي عن الثورة واقرها فتنسب أعمالها للدولة ومنذ قيام الثورة. وقد تأكد هذا المبدأ بالقرار الذي أصدرته لجنة الادعاءات الفرنسية - المكسيكية في عام 1928، في قضية (J.Pisson).
    وقد جاء فيها (لا يمكن أن تعتبر الدولة التي نشبت فيها حركة ثورية مسؤولة عن تصرفات الثوار القانونية فيها وغير القانونية ما لم يكتب لها النجاح). وتطبيقاً لهذا المبدأ فقد قررت اللجنة مسؤولية المكسيك عن جميع الأعمال التي أرتكبها الجيش منذ تاريخ سقوط الرئيس (مادور) في 13/1/1913، حتى تاريخ تأليف الحكومة الشرعية الجديدة في 1/5/1917.

    ثانياً:- شرط عدم مشروعية الفعل:
    يجب أن يكون الفعل المنسوب للدولة غير مشروع دولياً، ويكون الفعل غير مشروع إذا كان يتضمن مخالفة لأحكام القانون الدولي العام الاتفاقية أو العرفية أو لمبادئ القانون العامة.

    ثالثاً:- شرط أن يترتب على الفعل غير المشروع ضرر:
    ويلزم أخيراً لقيام المسؤولية الدولية أن ينتج عن الفعل غير المشروع ضرر يصيب دولة من الدول. ويشترط في هذا الضرر أن يكون مؤكداً ولا يكفي أن يكون محتملاً أو لا يقع. سواء أكان ذلك الضرر الذي يصيب الدولة مادياً (كالاعتداء على حدود الدولة أو على سفنها أو طائراتها) أو معنوياً. (كامتهان كرامتها أو عدم احترام أنظمتها ورؤسائها أو الاعتداء على علمها). وقد يكون الضرر المعنوي في مجال العلاقات الدولية أفدح بكثير من وجهة نظر الدولة التي حل بها الضرر من الكثير من الأضرار المادية.
    أما الضرر الذي يصيب رعايا الدولة، فأما أن يكون ضرراً مادياً يلحق بالممتلكات أو جسمانياً يلحق بالأشخاص، واما أن يكون معنوياً يلحق بالكرامة والسمعة، وقد يجتمع الضرران المادي والمعنوي نتيجة لعمل واحد.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:08 pm