الشروط العامة الواجب توافرها في عنصر الخطر _ في عقد الـتأمين في التشريع الجزائري
التعريف بالخطر
- يعتبر عنصر الخطر من أهم عناصر عقد الـتأمين ، فهو العنصر أو المحل الرئيسي لهذا العقد ، فهو الذي يحدد ويحكم محل الالتزامات الأطراف ، وقد عرفه الفقهاء بأكثر من تعريف ، وسوف أقوم ببيان هذه التعريفات على النحو الأتي :
- ذهب الدكتور السنهوري إلى تعريف عنصر الخطر بأنه (( ذلك المحور الرئيسي في عقد الـتأمين بل اعتبره عنصر أساسي ومهم من عناصر هذا العقد ، وذلك بسبب انه هو الذي يحدد التزامات كلا الطرفين ، بحيث يحدد التزام المؤمن له قيمة القسط وكيفته دفعه ضد الخطر المؤمن منه مقابل تحديد التزام المؤمن بدفع مبلغ الـتأمين في حالة حدوث الخطر)) ( ) .
- أما الدكتور عبد المنعم البدراوي فقد عرفه بأنه (( عبارة عن حادث يتوقع حدوثه وليس مؤكد الحدوث ، بشرط عدم تدخل إرادة أحد الأطراف في وقعه إذا وقع وخاصة إرادة المؤمن له )) ( ) .
- في حين ذهب الشيخ مصطفى الزرقا إلى تعريف عنصر الخطر بأنه (( حادث احتمالي إذا وقعت ترتبه عنها ضرر في حق أحد الأشخاص )) .
- في حين ذهب الفقه الفرنسي إلى تعريف الخطر بأنه العنصر الأساسي والمهم في عقد التأمين ، بسبب انه يعتبر محور العقد .
- في حين ذهب الفقيه هيمار إلى تعريف عنصر الخطر بأنه عبارة عن احتمال غير ملائم يولد حاجة ( ) .
- في حين ذهـب الفقيه ربير إلى تعريف عنصر الخطر بأن (( عبارة عن احتمال حـدث معـين يـترتـب عليه الـتزام المـؤمن في حـالة تحـقق الخـطر أن يقدم عطـاء أو أداء ، وهذا الحدث قد يكون سعيد أو غير سعيد ( ) .
- أما الفقه الأمريكي فقد عرفه عنصر الخطر بأنه (( عبارة عن احتمال وجود حيد عن النتيجة المطلوبة ، ويمكن ملاحظتها بوجود خسارة ، وأيضا عرفه بأنه عبارة عن احتمال الخسارة ( ) .
- وإذا دققنا حيداً على هذه التعاريف فسوف نجدها تركز على أن الخطر يعتر محور ومحل عقد الـتأمين ، بحيث إذا تخلف هذا العنصر كان عقد الـتأمين باطل بطلاناً مطلق ، كما أنها تركز على أن عنصر الخطر عبارة عن إمكانية أو فرضية حدوث الخسارة بالتأكيد أو عدم التأكيد .
- ولذلك يتضح انه ليس من الممكن أن نجد تعريف جامع ومانع لعنصر الخطر في عقد التأمين شانه شان بقية الظواهر القانونية ، كما انه إيجاد تعريف مانع ومحدد يؤدي إلى تجميد أو تحديد عنصر الخطر بمفهوم واحد ومعين .
ومن المعروف أن من حق أي باحث أن يبدي رأيه في أي موضوع ، ولذلك فإنني أود أن اقدم تعريف لعنصر الخطر في عقد التأمين وبرائي هو عبارة عن (( محور أساسي ومهم لقيام عقد التأمين وهو نافذ بحق كلا الطرفين على الوجه القانوني، لأنه هو الذي يحدد التزامات كلا الطرفين ، وبالإضافة إلى انه يشترط وجوب أن يكون عنصراً محتملاً ، بحيث لا يكون لأي طرف إرادة في وقوعه كما انه يتوجب أن تكون جميع النتائج المترتبة عنه غير معروفة لكلا الطرفين قبل وقوعه .
وقد قمت بفرض هذا التعريف بناء على انه الخطر يعتبر المحل الرئيسي لعقد التأمين والذي بناءً عليه يتم تحديد القسط ومبلغ التأمين والتي ينطبق عليه المادة (132) مدني مصري والمادة (175) مدني أردني والتي تفيد انه لا بد من وجود محل رئيسي للعقد ، وأيضا عرض هذا التعريف لان عنصر الخطر يشكل التزامات تتعلق بالخطر على عاتق كل من المؤمن والمؤمن له ، وكما انه يتبين أن ركن الخطر الاحتمالي وعدم تعلق وقوع أو تحقق الخطر بإرادة أحد الأطراف ، كما أن هذا المفهوم يدل على أن النتائج التي سوف تظهر على موضوع الخطر .
الشروط العامة الواجب توافرها في عنصر الخطر
بعد أن قمنا بتعريف عنصر الخطر في عقد التأمين بالتفصيل كما سبق ورأينا فلا بد لنا أن نقوم بتوضيح شروط هذا العنصر حتى يمكن اعتباره ركناً صحيحاً يقوم عليه عقد التأمين ، وسوف أقوم بدراسة هذه الشروط مستنداً إلى القواعد العامة للعقد بشكل عام موضحاً قيمة هذا العنصر لما يتمتع به من خصوصية في عقد التأمين .
بداية وقبل البدء في عرض هذه الشروط سوف أقوم بذكر النصوص القانونية في هذا الموضوع من كلا المشرعين المصري والأردني على النحو الآتي :-
نص المشرع المصري في المادة (749) مدني على أن (( يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين )) أما المشرع الأردني فقد نص في المادة (921) مدني على انه (( لا يجوز أن يكون محلا للتأمين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي أو النظام العام )) .
وبناء على التعريف السابق لعنصر الخطر الذي عرضنا بالإضافة إلى خصائص العامة لعقد التأمين ، فانه يتضح لنا ما هي الشروط اللازمة لعنصر الخطر حتى يعتبر نافذاً وهي :-
1- وجوب أن يكون الخطر غير مخالف للنظام العام والأدب
2- أن يكون تحقق الخطر أمرا مستقبلا بالإضافة أن يكون محتمل الوقوع
3- أن لا يقع الخطر بناء على إرادة المؤمن له أو المؤمن أو المستفيد
- الشرط الأول : وجوب أن يكون الخطر غير مخالف للنظام العام والأدب
إذا نظـرنا إلى نصوص المواد في كـلا القـانوني المصـري والأردنـي فـي المـادة (135-136) مدني مصري والمادة (163/1) مدني أردني لوجدنها نصوص تختص ببيان أن التعامل في كل ما يخالف النظام العام والآداب يعتبر باطلاً ، ويترتب عليه الوقوع تحت طائلة البطلان ، وبناء على هذا لا بد لنا من بيان ما المقصود بالنظام العام والآداب في نطاق القواعد العامة .
كثرت التعريفات المتعلقة ببيان ما المقصود بالنظام العام ، ومن هذه التعريفات ما ذهب إليه الدكتور أنور سلطان حيث قال ( النظام العام يستند على فكرة المصلحة العامة للدولة ، مهما كانت هذه المصلحة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أدبية ، وبما أن المصلحة العامة تختلف من دولة إلى أخرى ومن وقت إلى أخر في نفس الدولة ، فبالتالي يعتبر النظام العام متغيراً بناءً على هذه التغيرات ، بمعنى أن المصلحة عبارة عن فكرة متغيرة أو فكرة نسبية ينظر إليها في جماعة معينة في زمن معين ) وقد ذهب إلى أن توضيح فكرة النظام العام يكون عن طريق إيراد التطبيقات العملية لهذه الفكرة ( ) .
أما بالنسبة للآداب فقد عرفها الدكتور أنور سلطان بأنها ( عبارة عن الرأي العام وما يتأثر به عوامل أخلاقية يبعثها الدين والعرف والتقاليد في مجتمع معين في زمن معين ( ) .
وبناء على التعريف الذي قمنا ببيانه لنظام العام والآداب ، يتضح لنا انه لا يمكن بشتئ الطرق أن نقوم بالتأمين على إخطار تكون مخالفة للنظام العام والآداب التابعة للدولة مهما كانت .
ومن الأمثلة على ذلك حالة قيام شخص بإجراء تأمين على بضاعة بالشحن لمصلحته الشخصية بحراً ضد مخاطر الرحلة البحرية ، مع علمه أن هذه البضاعة عبارة عن بضاعة ممنوع التعامل بها بحكم القانون في الدولة ، ففي هذا المثال إذا صودرت البضاعة المؤمن عليها فان عقد التأمين يعد باطلاً ، وبالتالي لا يجوز للمؤمن له الحق بالرجوع على المؤمن من اجل المطالبة بالتعويض ، كما أن المؤمن ملزم برد الأقساط التي حصل عليها من المؤمن له ( ) .
ولكن رغـم أن هذا التـأمين يعتبر باطلاً ، إلا انه يكون باطلا بالنسبة لهذه البضاعة ، ففي حالة وقوع حادث لهذه السفينة فان لا يحرم مالك السفينة من التعويض من شركة التأمين بسبب أنها تحمل بضاعة ممنوع التأمين عليها ، ولكن بشرط أن تكون قد اتجهت في سيرها حسب نطاق الأخطار المؤمن عليها وذلك بسبب أن السفينة يعتبر تأمينها منفصل عن تأمين البضاعة المشحونة على متنها .
وأيضا من الأمثلة على ذلك حالة التأمين على كتب واشرطة فيديو مخالفة للنظام العام والآداب فلو مثلا أراد أحد الأشخاص التأمين على هذه الأشياء ضد خطر النقل الجوي فانه يعتبر هذا العقد باطل لمخالفة للنظام العام والآداب ، فلو حصل حادث للطائرة لا يترتب على المؤمن أي التزام تجاه صاحب هذه الأشياء نهائياً ، إلا انه كما قولنا سابقاً أن مالك السفينة يحق له الرجوع على المؤمن إذا كان قد أمان على الطائرة وحتى ولو كانت حامله لهذه الأشياء المخالفة للنظام العام والآداب ، والسبب في ذلك أن التأمين على هذه الأشياء يعتـبر غير التأمين على الطائرة نفسها ، بمعنى انه مفصول عنه .
وأخيراً يتضح لنا أن التأمين على شحن بضاعة مخالفة للنظام العام والآداب تكون عملية تأمين باطلة ولا يترتب عليها أي إجراء من قبل الطرفين ، إلا أن التأمين على جسم أداء النقل يعتـبر تأمـيناً صحيحاً ونـافذ بحق كلا الطرفين في حـالة حدوث حادث لها وذلك لان التأمين على البضاعة يعتبر مفصول عن التأمين على جسم ناقل هذه البضاعة .
إلا أن دراسة هذا الشرط يتوجب أن ندرس بعض المسائل من اجل توضيح هذا الشرط بصورة واضحة من اجل فهمه على اكمل وجه ، وهذه المسائل هي : مسالة التأمين على حياة شخص أدين فيما بعد بجريمة عقوبتها الإعدام ، ومسالة التأمين من الغرامات المالية ، ومسالة تأمين شخص على حياته لمصلحة خليلته ،ومسالة التأمين ضد الخطأ العمدي ، وذلك على النحو الأتي :
أ – مسالة التأمين على حياة شخص أدين فيما بعد بجرية عقوبتها الإعدام
هنا إذا قام شخص بإبرام عقد تأمين على حياته لمصلحة ورثته ومن ثم قام هذا الشخص بارتكاب جريمة وحكم عليه بعقوبة الإعدام ونفذ فيه الحكم ، فهل في هذه الحالة الورثة يستحقون مبلغ التأمين أم يعتبر هذا العقد باطلاً لمخالفته للنظام العام ؟
ذهب رأي إلى انه يعتبر عقد التأمين باطلاً في حالة كان محل التأمين هو تأمين المؤمن له ضد خطر الحكم عليه بالإعدام عند ارتكابه للجريمة ، ففي هذه الحالة يعتبر محل عقد الـتأمين غير مشروع ومخالف للنظام العام ، كما انه إذا كان محل التأمين خطر الموت وليس الحكم بالإعدام ولكن ثبت أن الدافع لإبرام العقد هو تغطية خطر الإعدام ، فان العقد يعتبر غير مشروع لأنه خالفه النظام العام ، ولكن في حالة إثبات المؤمن له انه عندما إبرام العقد لم يـكن في خـاطرة أو هدفه تغطية خطـر الحكم بالإعدام ، وانه ارتكب الجريمة صدفة وترتب عليه الحكم بالإعدام فانه يعتبر عقد الـتأمين صحيحاً ونافذاً ، ويترتب عليه التزام شركة التأمين دفع مبلغ إلى المستفيد ( ).
إلا انه يوجد رأي مخالف لهذا الرأي حيث ذهب إلى أن المؤمن له لا يستحق مبلغ التأمين نهائياً مهما كانت الأسباب ، وخاصة إذا كانت الجريمة سياسية أو جريمة جناية عظمى ( ) .
وقد عرضة هذه المسالة على المحاكم الفرنسية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى والثانية ،حيث كان عدد الأشخاص قد ماتوا على حياتهم قبل أن يحكم عليهم بعقوبة الإعدام لأدانتهم بتهمة الخيانة العظمى ، وكانت هذه المسالة بصدد اختلافات في المحاكم الفرنسية ، فقد ذهب البعض منهم ألي أن المؤمن غير ملزم بتعويض المؤمن له بمبلغ التأمين ، وقد دعموا رأيهم أن النظام العام يرفض أن يكون الجريمة مصدر للحق وذهب البعض الأخر إلى أن المؤمن ملزم بدفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له ، ودعموا رأيهم إلى أن هذا الخطر غير مستبعد من نطاق الضمان ، لأنه لا يتعارض والنظام العام في هذه الحالة ( ) .
إلا انه عندما عرضه هذا المر على قضاة محكمة النقض الفرنسي ، فقد ذهبت المحكمة إلى انه ما دام لم يتبين أن الهدف من التأمين هو لتغطية نشاط إجرامي وانه كان هدف عقد التأمين الحصول علي مبلغ التأمين في حالة الوفاة مقابل الأقساط التي يدفعه للشركة دون أي شرط غير مشروع ، حيث أن المحكمة نظرت إلى التأمين هنا من الناحية التبصير العائلي واهتمامه بالأسرة فان التأمين يغطي الوفاة بصرف النظر عن سبب الوفاة ، وبهذا فان التأمين لا يحتوي على أي مخالفة للنظام العام ، وبالتالي يتوجب على شركة التأمين أن تغطي الخطر ما دام انه لو يستبعد بنص صريح في العقد ( ) .
ب - مسالة التأمين من الغرامات المالية
لقد ثار الخلاف حول مدى جواز التأمين من حكم بالغرامات المالية أو المصادرة التي يمكن أن تصدر عن طريق حكم قضائي على شخص معين جنائياً ، فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي وجانب من الفقه المصري إلى انه لا يمكن إجراء تأمين ضد الغرامة الاحتمالية التي تصدر بحق شخص من المحكمة ، والسبب في ذلك أن الغاية من هذه الغرامة هي معاقبة الشخص على ما ارتكبه من جريمة ، بالإضافة إلى ذلك تأنيب للجاني من المجتمع الذي إساءة هذا الشخص بحقه بار تكبه جرماً مخالفاً للنظام العام ، وبالتالي فانه لا يجوز لهذا الشخص أن يؤمن ضد هذه العقوبة حتى لا تتنافى الحكمة منها ، وأيضا دعموا رأيهم هذا على أساس مبدأ شخصية العقوبة ،حيث أن هذا المبدأ يتضمن بان معاقبة الشخص الذي ارتكب الجريمة بنفسه بحيث لا يتأثر أحد بهذه العقوبة ففي حالة قيام شخص بعمـل مخـالف للنـظام العام وحـكم عليه بالـغرامة الماليـة فيـتوجب عليه أدائها مهما كانت الأسبـاب وذلـك حتى لا تتـنافى الحـكمة مـن غـرض العقـوبة عليه ( ) .
ج- مسالة تأمين شخص على حياته لمصلحة خليلته
بداية يجب أن نفرق بين حالتين في هذه المسالة حتى يمكننا تحديد مدى جواز هذا التأمين ، وهذه الحالتين هما :-
1- قيام شخص بالتأمين على حياته لمصلحة خليلته قاصداً من التأمين تشجيع على إنشـاء علاقـة غير مشـروعة أو الاستـمرار فيـها أو الـعودة إليـها بعـد أن انقطعت ، ففي هذه الحالة يعتبر هذا التأمين باطلاً بطلاناً مطلقاً ، وذلك بسبب مخالفته للاادب العامة .
2- قيام شخص بالتأمين على حياته لمصلحة خليلته قاصداً جبر الضرر الذي تسببه به لحليلته جراء العالقة غير المشروعة السابقة ، ففي هذه الحالة يعتبر التأمين صحيحاً ونافذاً ، والسبب في ذلك انه الهدف أو الغرض من التأمين صحيحاً ( ) .
وقد ظهرت عدة أراء في هذه المسالة فمنهم من قال في الحالة الأولى انه يعتبر عقد التأمين باطل بحق الخليله فقط ، أما بالنسبة للمؤمن له فانه يعتبر العقد صحيحاً فلو إرادة هذا المؤمن له أن يحدد مستفيد جديد فيجوز له ذلك ، وإذا لم يقم بتحديد مستفيد جديد تذهب هذه المصلحة لصالح الوراثة ( ) .
و أنى آري ما ذهب إليه الدكتور نزيه المهدي وهو عكس هذا الرأي إلا وهو أن عقد التأمين في هذه الحالة يكون باطلا ً ولا يترتب عليه أي اثر لأي شخص ، والسبب في ذلك عدم مشروعية الهدف ، أي بمعنى أن سبب العقد مخالف للنظام العام وبالتالي يعتبر هذا العقد باطل بطلاناً مطلقاً بحق جميع الأطراف .
- الشرط الثاني : أن يكون الخطر احتمالي
يتوجب في أي خطـر يـراد التـأمين عليه أن يكون هذا الخـطر أو الحادث حادثـاً احتماليـاً ، والحادث الاحتمالي يتوجب عليه أن تتوافر فيه صفتين حتى يمكننا أن نعتبره حادثاً احتمالياً وهما :
1- أن يكون حادثاً غير محقق الوقوع
وعدم تحقق الخطر أيضا يتطلب أمرين : وجوب أن يكون الخطر غير مؤكد ، وان يكون الخطر مستحيلاً :
أ- وجوب أن يكون الخطر غير مؤكد ،
والمقصود به انه يجب أن يكون الحادث المؤمن منه حادثاً غير مؤكد الوقوع ، ومسالة عدم التأكد قد تأتى على حدوث الواقعة نفسها أو قد تأتي على تاريخ وقوعها ، فمثلا التأمين من الحريق أو السرقة ، فهنا الحريق غير محقق الوقوع فربما يقع وربما لا يقع وهذا من ناحية وقوع الكارثة على تحقق الواقعة نفسها ، آما بالنسبة لحالة مسالة عدم التأكد المنصبة على تاريخ وقوعها فإننا نضرب المثال الأتي ، التأمين ضد خطر الوفاة فالمعروف لنا أن الموت أمر محقق الوقوع لكل إنسان ولكن وقوعه غير محدد بتاريخ معين وبالتالي يظهر لنا أن هذا الخطر يعتبر خطراً احتمالياً ، إلا إن تاريخ هذا الوقوع غير معروف وحدد ، فهو خطر مؤكد الوقوع ولكنه غير محقق التاريخ ، وهذا الأمر يعمل على جعل الوفاة في هذه الحالة داخل نطاق الخطر غير المحقق الوقوع ، بسبب عدم معرفة تاريخ وقوعه ولهذا فانه في كلا الحالتين يعتبر عملية التأمين جاز قانوناً ( ) .
وبعد أن قمنا ببيان مسالة وجوب أن يكون الخطر أمر غير مؤكد الوقوع ، يتضح لنا أن الخطر في عقد التأمين يعتبر أوسع من الشرط في القانون المدني ، وذلك لان الشرط يعتبر أمر غير محقق الوقوع فقط بمعنى أن عدم التحقق ينصب على ذات تحقق الواقعة وأيضا لان حتى ولو كانت الواقعة محقق الوقوع في المستقبل إلا أن تاريخ وقوعها غير محدد ، وبالتالي فإنها تخرج هذه الحالة من دائرة الشرط ،وبالتالي يتبين لنا أن الخطر في التأمين يشمل دائرتي كلاً من الشرط والأجل في القانون المدني ( ) .
ب – أن لا يكون الخطر مستحيلاً
إضافة لان الخطر غير مؤكد الحدوث يجب أن يكون هذا الخطر ليس مستحيل الوقوع ، فإذا كان كذلك فان عقد التأمين يعتبر باطل بسبب استحالة محله ، ولكن لا بد لنا أن نمـيز بين نوعيـن من هــذه الاستـحالة ، فهـناك استـحالة مطـلقة ، واستحـالة نـسبية ، ولذلك فان كل واحدة من هذه الاستحالة لها جزاء مختلف .
1- الاستحالة المطلقة
وهذه الاستحالة تكون موجودة عندما يكون التأمين ضد خطر ما لا يمكن أن يقع بحكم قوانين الطبيعة ذاتها سواء كانت بالنسبة للمؤمن له أو بأي حال من الأحوال ، وخير مثال على ذلك التأمين ضد سقوط القمر أو التأمين ضد السرقة على منزل غير موجود أصلا ( ) .
إلا انه في حالة التأمين على شي غير موجود عند إبرام العقد ولكنه قابل للوجود في المستقبل فان التأمين هنا يعتبر صحيحاً وجاز ، وخير مثال على ذلك التأمين على المحصولات المستقبلية والتأمين من الخسارة المحتملة للحروب ( ) .
وأخيراً لا بد لنا من أن نبين الجزاء المترتب على حالة الاستحالة المطلقة ، وهذا الجزاء هو البطلان المطلق لعقد التأمين ، لان محل عقد التأمين في هذه الحالة يعتبر معدوم وغير موجود بسبب استحالته ، والذي يترتب على هذا البطلان هو قيام المؤمن برد جميع الأقساط التي دفعها المؤمن له بالإضافة إلى أن ذمة المؤمن له تبرأ بشكل نهائي من الأقساط الباقية .
2- الاستحالة النسبية
والمقصود بهذه الاستحالة هي الحالة التي يكون فيها الخطر ممكن الوقوع وفقاً لقوانين الطبيعة ، ولكن هذه الاستحالة تنشأ نتيجة لظروف معينة ، وسوف أقوم ببيان بعض الحالات التي تكون هذه الاستحالة فيها حتى يمكننا أن نفهمها ، وهذه الحالات :-
• - حالة هلك الشيء المؤمن عليه بسبب خطر المؤمن منه ، ومثال ذلك التأمين على سيارة ضد خطر السرقة فقط ومن ثم هلك هذه السيارة جراء الحريق الذي تسببت له مما يترتب على ذلك آن الخطر المؤمن منه إلا وهو السرقة اصبح مستحيلاً بسبب هلاك السيارة جراء الحريق ، والآثار المترتبة على ذلك ليس البطلان وإنما فسخ هذه العقد بحيث يبقى المؤمن محتفظاً بالأقساط التي أخذها إلى وقت هلاك السيارة بخطر الحريق ، وبالمقابل تبرأ ذمة المؤمن له من دفع الأقساط الباقية ( ) .
*- حالة كون الخطر ممكن الوقوع بطبيعته ولكنه ورد على أشياء غير موجودة وغير قابلة للوجود ، ومثال ذلك إذا كان الخطر المؤمن منه قد تحقق قبل إبرام عقد التأمين وهلكت الأشياء بسببه ، والآثار المترتبة في هذه الحالة هي البطلان الطلق للعقد ، وذلك بسبب انعدام محل عقد التأمين ( ) .
* - حالة ظهور أشياء تؤكد أن الشيء المؤمن منه لن يتعرض لأي خطر في حالات معينة ، وبالتالي يصبح هذا الخطر في هذه الحالة مستحيلاً مما يعني أن العقد لا يمكن إبرامه بسبب فقدان عنـصر واجـب أن يـكون متـوفر وهوان يـكون الخـطر غـير مستحيل ، ومثال على ذلك التأمين على نقل بضاعة على ظهر سفينة من الغرق أو الحريق وفي نفس اللحظة تكون البضاعة قد وصلت سالمة قبل إبرام العقد ، مما يعني انه لا يبقى أي خطر محتمل أن يقـع لـهذه البضاعة مما يعني انه لا يـوجد عـقد تـأمين هنا ( ) .
2- أن يكون حادثاً مستقبلاً
لقد تبين لنا أن الخطر الذي يجوز التأمين منه يجب أن لا يكون خطراً مستحيلاً إلا انه لا بد أن يكون خطراً مستقبلاً فوق ذلك ، لان الحادث المراد التأمين منه إذا كان قد وقع في وقت ماضي فانه تنتفي عنه صفة الاحتمال .
وبالرغم من انه قد يقع الخطر المراد التأمين منه أو انه قد يزول ولكن دون علم من الطرفين أو أحدهما ، وذلك من خلال اعتقد الطرفين أو أحدهما أن الخطر يحتمل أن يقع ، ومثال على ذلك قيام أحد الأشخاص بالتأمين على بضاعة من خطر الهلاك ثم يتضح أن هذه البضاعة قد هلاكه قبل إبرام العقد ، ولكن دون علم المؤمن أو المؤمن له أو قيام شخص بالتأمين على بضاعة من السرقة ثم يتضح أن هذه البضاعة قد اخترقت قبل إبرام العقد دون علم أحد الأطراف ، ففي هذه الحالة انتفى احتمال وقوع الخطر في الواقع ، إلا انـه ما زال قـائماً في اعـتقـاد الطرفين ، وهذه الحالة تسمى أو مـعروفة بسم ( الخطر الظني ) أي انه تقوم على فكرة في ظن الطرفين ، والسؤال هنا ما هو حكم التأمين في هذه الحالة أي في حالة الخطر الظني ؟( ) .
بداية لا بد من تعريف ما هو المقصود بالخطر الظني فالمقصود بخ هو ذلك الخطر الذي تحقق فعلا وقت انعقاد العقد ولكن من غير علم المتعاقدين أو أحدهما وهو عبارة عن صورة من صور الاستحالة النسبة .
اختلافات الآراء حول مدى صحة جواز التأمين في الخطر الظني ، فقد ذهب المشرع الفرنسي إلى أن التأمين من الخطر الظني يعتبر تأمين باطل ، لان هذا الخطر هو خطر معنوي موجود في ذهن المتعاقدين وغير موجود من الناحية المادية ، وقد نصت المادة (360) مدني فرنسي على انه ( أن كل تأمين يعقد بعد هلاك أو وصول الأشياء المؤمن عليها يعتبر باطلاً إذا وجدت قرينة على انه قبل توقيع العقد كان بوسع المؤمن أن يعلم بالهلاك أو في وسع المؤمن أن يعلم بوصول الأشياء المؤمن عليها ) .
بالإضافة إلى ذلك ذهب المشرع الفرنسي في المادة (366) مدني إلى أن الحالات التي تتوافر فيها قرينة العلم وذلك بتحديد الوقت الذي يفترض فيه وصول خبر الهلاك أو الوصول إلى محل التعاقد ، ويختلف هذا الوقت تبعاً لمسافة بين الهلاك أو الوصول أو مكان وصول أول خبر عن أحدهما وبين محل التعاقد ، إلا آن القانون المـدني الفرنسي ذهب إلى أن التـأمين ضد هذا الخطـر يعتـبر عقد صحيح في نطـاق القـانون البـحري فقط ، ولكن ذلك بشرط توافرها وهي التي نص عليه في المادة (360) أو بالإضافة إلى قرينة العلم التي يجب توافرها في المادة (366) أو بالإضافة لذلك فقد عمل المشرع الفرنسي ألي إضافة حكم أخر في المـادة (367) من اتفـاقية التـأمين على الأخبار الحسنة أو السيئة ، فهذا التأمين لا يبطل إلا إذا ثبت علم المؤمن له بالهلاك أو علم المؤمن بوصول السفينة قبل إبرام العقد في المثال السابق ، وان هلكت قبل انعقاد العقد .
أما المشرع الإنجليزي فقد تتطرق إلى التأمين ضد الخطر الظني بطريقة التأمين lost or not lost والمقصود به أن التأمين يجوز سواء كانت الأشياء المؤمن عليها قد هلكت قبل إبرام العقد أو لم تهلك فيضمن المؤمن الأخطار التي ترتب أضرار في المستقبل والكوارث التي قد تحققت فعلاً .
وحتى يمكننا القول أن التأمين وفق شرط lost or not lost في إحدى الحالات التالية :-
1- أن كل من الأطراف العقد لا يعلم بوقوع الكارثة
2- إذا كان من طرفي العقد على علم بتحقق الكارثة وكانا في مركز متساوي من حيث العلم أو الجهل ومع ذلك ارتضيا إبرام العقد .
ومن خلال اطلاعنا على التأمين lost or not lost نجده من الخطر الظني في الحالة الأولى في حين الحالة الثانية لا تخرج عن كونها ضرباً من ضروب المقامرة لانتفاء المصلحة غير محقق لأي فائدة اجتماعية ( ) .
وقد ذهب المشرع الإنجليزي لسنة 1906 فرعه البحري إلى تناوله هذا المر في المادة (84) .
أما المشرع المصري والمشرع الأردني فقد كانا لهم رأي في مدى صحة جواز التأمين من الخطر الظني ، إلا انه يجب أن نمييز بين نوعين من هذا التأمين وهما :-
*-التأمين البحري
أما بالنسبة للمشرع المصري فقد ذهب الرأي الراجح في التشريع المصري إلى انه يجوز التأمين من الخطر الظني في نطاق التأمين البحري ، وذلك في نص المادة (207) من التقنين البحري المصري حيث نصت على أن ( كل سيكوناه عملت بعد هلاك الأشياء المؤمن ه أو بعد وصولها تكون لاغيا إذا ثبت علم المؤمن له بهلاكها أو ثبت أن المؤمن كان عالماً بوصولها أو دلت قرائن الأحوال على انهما يعلمان ذلك قبل وضع الإمضاء على مشارطه السيكورناه ) .
ومن استقراء هذه النص يتبين لنا أن العقد لا يكون باطلا إلا في حالة أن يكون كلا الطرفين يعلمان بوقوع الخطر أو استحالته أما إذا كانا يجهلان ذلك فان العقد يكون صحيحاً حتى ولو كان الخطر قد وقع فعلاً .
أما بالنسبة للمشرع الأردني فانه ذهب إلى ما ذهب إليه المشرع المصري حيث نصت المادة (321) من القانون البحري الأردني على انه ( كل عقد تأمين الشيء بعد هلاك الأشياء المؤمنة أو بعد وصولها يكون باطلا إذا ثبت أن الهلاك أو نبأ الوصول قد بلغا أما إلى مكان وجود المؤمن له قبل إصدار الأمر بالتأمين وأما إلى مكان التوقيع على العقد قبل أن يوقعه المؤمن ) .
كما انه إذا كان التأمين معقوداً على الأنباء السارة والسيئة ، فانه لا يجوز تطبيق هذا البند إلا في حالة التأمين على السفينة المجهزة وبالتالي فانه لا يلغي هذه السفينة ما لم يعمل المؤمن له على تقديم الدليل على انه على علم بهلاك السفينة أو أن المؤمن كان على علم بوصول السفينة قبل توقيع العقد .
وهكذا يتبين لنا أن المشرع الأردني لم يأخذ بالتامين ضد الخطر الظني إذا ثبت أن أحد الطـرفين كـان على علـم مسبق بهلاك الشيء أو وصوله إلى مكـان سالماً ، أما بالنسبة للتأمين المقصود على الأنباء السارة والسيئة ، فقد ذهب المشرع الأردني إلى أن هذا العقد لا يمكن اعتبره صحيحاً ما لم يظهر دليل أن المؤمن له كان على علم مسبق بهلاك السفينة أو أن المؤمن كان على علم مسبق بوصول السفينة قبل إبرام العقد ومع ذلك عزما على العقد ، فيترتب على ذلك أن يدفع المؤمن له ضعف البدل المتفق عليه إلى المؤمن ، وإذا ثبت أن المؤمن كان على علم بوصول السفينة سالما قبل إبرام العقد وعزم على عقده فيترتب على ذلك أن يدفع المؤمن ضعف المبلغ المتفق عليه للمؤمن له .
ونلاحظ على هذه المادة بعض الملاحظات ومنها نرى أن القاعدة العامة في هذا المجال تنص على أن التأمين الذي يبرم بعد هلاك الشيء أو وصول البضاعة المؤمن عليها سالمة يعتبر تأميناً باطلاً وهذا في حالة انه تم الإثبات أن النبأ قد وصل إلى أحد الأطـراف قبـل انعـقاد العـقد ، ويجـب أن يكـون هذا الإثـبات بصـورة قطـعية ، ومن الملاحظات أيضا أن المشرع الأردني قام بإنشاء التأمين على الأنباء السارة والسيئة في حالة واحدة وهي حالة السفينة المجهزة ، وبالتالي فانه يترتب على ذلك أن كلا المتعاقدين يظنان انهم ملزمان بتغطية الخطر الظني ، واعتبر العقد صحيحاً ونافذاً ما لم يقم الدليل القاطع على أن المؤمن له بنفسه كان على علم بهلاك السفينة أو أن المؤمن كان على علم بوصولها ، وأيضا نلاحظ أن المشرع الأردني وضع عقوبة على العقد ، فالمؤمن له يلتزم بان يدفع للمؤمن ضعف البدل المتفق عليه إذا قام بذلك ، أما المؤمن فانه ملزم بان يدفع إلى المؤمن له ضعف مبلغ التأمين إذا قام بذلك ، ومن الملاحظات على هذه المادة أن المشرع الأردني لم يرد أي ذكر بالنسبة للتأمين lost or not lost في هذه المادة .
وأخيراً نلاحظ أن المشرع الأردني قد اخذ بالتأمين ضد الخطر الظني في التأمين البحري وذلك لان التأمين البحري دائماً يعقد في ظروف وأماكن يبعد عن موضوع التأمين ، مما يعني انه من الصعب الحصول على معلومات بحالة هذه الأشياء .
وقد أكدت على ذلك محكمة التمييز الأردنية في قرار لها رقم (535/86) ( كل تأمين على شيء بعد هلاكه أو بعد وصوله يكون باطلاً ، إذا ثبت أن الهالك أو نبا الوصول قد بلغا إلى مكان وجود المؤمن له قبل إصدار الأمر بالتأمين ، وأما إلى مكان توقيع على العقد قبل أن يوقعه المؤمن ) ( ) .
وبالنظر إلى قرار محكمة التمييز الأردنية نلاحظ أن المحكمة قررت بصراحة القاعدة العامة والقرينة القانونية الموجودة في المادة (321) بحري والتي وكلت محكمة الموضوع بالبحث في هذه القرينة .
وبعد أن بينا رأي المشرع الأردني في مسالة التأمين ضد الخطر الظني نستخلص بعض الملاحظات عـلى نصـوص المـشرع الأردنـي وهـذه الملاحظات هي :-
1- نلاحظ من المادة (321) بحري أن المشرع لم يكتفي فقط بهلاك البضاعة أو وصولها سبباً لبطلان عقد التأمين عليها لا بل اشترط أن يثبت أن أحد الطرفين كان على علم بذلك .
2- نلاحظ من المادة (321) بحري انه اشترط من اجل اعتبر العقد الذي أنشاة كلا الطرفين باطلاً بعد وقوع الضرر أو بعد وصول البضاعة أن يثبت علم المؤمن له بالهلاك أو الوصول قبل إبرام العقد ، أو إثبات أن المؤمن على علم بوصول البضاعة قبل توقيع العقد .
• التأمين البري
ثار خلاف بين الشراح حول مدى جواز التأمين من الخطر الظني في التأمين البري ، ولهذا فقد انقسمت إلى عدة أراء :-
ذهب فريق من الفقه الفرنسي إلى جواز التأمين من الخطر الظني في دائرة التأمين البري ، وقد استندوا في ذلك على انه أن يكون القانون لم يتطلب كون الخطر حادثاً مستقبلا بل يكفي أن يكون محتملاً ، والاحتمال يشمل الخطر الذي تحقق في الواقع ولكن يجهل المتعاقدين تحققه لأنه احتمالي في ذهنهم ، وأيضا اعتمدوا على أن لا يلزم أن يقاس الخطر بمعيار ( مادي) مستمد من الواقع وكونه قد تحقق أن لا ، بل يمكن أن يقاس الخطر بمعيار ( شخصي) يكون الاعتبار الأول منه لذهن المتعاقدين واعتقادهما وذلك قياساً على المعيار الشخصي السائد في عيوب الإرادة ( ) ، وأيضا اعتمدوا على أن القانون الفرنسي يجيز صورة من صور التأمين من الخطر الظني بالنسبة لموثق العقود حيث يقضي بان التأمين ضد مسئولية هذا الموثق ضد رجوع الغير عليه بسبب خطاه في إبرام العقود لا يغطي فقط الأخطار الناتجة بعد إبرام التأمين بل أيضا السابقة عليه طالما أن الموثق كان يجهلها وقت عقد التأمين ، ونعتبر هذه صورة من صور الخطر الظني ( ) .
ورغم أن المشرع الفرنسي قد اصدر قانون التأمين في 17 يوليو سنة 1930 وابطل فيه التأمين من الخطر الظني على الأشياء ، فان هذا الفريق من الشراح لم يرجع عن رأيه وقصر هذا البطلان على تأمين الأشياء فقط أجازوا التأمين من الخطر الظني بالنسبة لتأمين الأشخاص وتأمين المسئولية .
وفي اتجاه ثاني ذهب فريق من الشراح الفرنسي وجمهور الفقه المصري إلى عدم جواز التأمين من الخطر الظني في نطاق التأمين البري وانه بقع باطلاً في جميع أنواع التأمين ، وتعرضوا لحجج الفريق الأول بالرد والانتقاد كالأتي :-
بداية قالوا أن ما دام الخطر هو ركن من أركان التأمين فانه إذا تخلف هذا الركن فان العقد يقع باطلاً ، ولا يؤثر في ذلك جهل المتعاقدين أو علمهما بتحقق الخطر ، لان ذلك لن ينفي تخلف ركن من أركان الخطر ( ) ، ومن ناحية ثانية فان قياس التأمين البري على التأمين البحري هو قياس غير صحيح ، وذلك لان التأمين البحري يكون على بضائع منقولة بحراً وتستغرق مدة طويلة وتكون فيها مجهولة المصير حتى بعد وصول السفينة الميناء الأمر الذي قد يبرر التأمين من الخطر الظني بالنسبة لها ، أما في التأمين البري فلا توجد هذه الاعتبارات ويستطيع الأفراد دائما التأكد من تحقق الخطر قبل إبرام عقد التأمين ( ) ، وأيضا اعتمدوا على انه لا يجوز القياس الخطر الظني على الشرط في القانون المدني لاختلاف التكييف القانوني لكل منهما اختلافاً كبيراً من شانه اختلاف أثار انعدام كل منهما اختلافاً جوهرياً ، فالشرط في العقد ليس ركنا من أركانه بل هو وصف من أوصاف الالتزام ولا يؤثر تخلفه على صحة الالتزام بحيث انه إذا تحقق هذا الشرط وقت إبرام العقد فلا يبطل العقد بل يصبح عقداً منجزاً ، أما الخطر فهو ركن من أركان عقد التأمين التي لا يقوم بدونها بحيث لو ثبت انه تحقق وقت العقد ، فقد العقد ركناً له ووقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ( )، وأخيراً أن فتح إجازة التأمين من الخطر الظني من شانها فتح الباب أمام التحايل والغش في عقد التأمين حيث يسارع الشخص عند تحقق الخطر معين إلى التأمين ضـد تحققه ويدعـي انه كان يجـهل وقـت العقد أن الخـطر قد تحـقق فضلاً عن صـعوبة إثبـات علم المـؤمن له بتحقق الخطر من عدمـه وقـت إبـرام العـقد ( ) .
- الشرط الثالث : أن يكون الخطر غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد
يعتبر هذا الشرط العام من شروط الخطر كنتيجة وتسلسل منطقي لكون الخطر غير محقق الوقوع ومعنى هذا الشرط انه لا يجوز للشخص أن يقوم بالتأمين ضد خطر يستطيع تحقيقه بإرادته الشخصية فيجب أن يكون التأمين ضد خطر قد يحث من شخص أخر أو بفعل الطبيعة أو بفعل الغير ، وسبب ذلك أن أساس التأمين هو احتمال وقوع الخطر المؤمن منه ، فلذلك يجب أن يكون عنصر الصدفة دوراً هاماً في تحقيقه ، وبناء على ذلك إذا تحقق الخطر نتيجة ذلك تدخل إرادة أحد الأطراف فيه انعدام الاحتمال بالنسبة إليه ، وبالتالي انعدام عنصر من عناصر الخطر فيترتب عليه بطلان عقد التأمين بطلانا مطلقاً بسبب انعدام محله ( ) ، وذا قام المؤمن بإدخال إرادته في تحقق الخطر وهذا نادراً أو قام المؤمن له بذلك وهو غالباً فانه نتيجة هذا التدخل والذي هو السبب الوحيد لتحقق الخطر فيترتب عليه بطلان عقد التأمين ، وهذه معنى انه لا يجوز التأمين ضد الخطأ العمدي الصادر من المؤمن له وقد أكدت ذلك المادة (768/2) مدني مصري حيث نصت على انه ( أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المـؤمن لـه عـمداً أو غشاً فلا يـكون المؤمن مسؤولاً عنها ولو اتفق على غير ذلك ) وأيضـا أكـد ذلـك المشـرع الأردنـي فـي نص المـادة (934/2) مدني أردني حيث نصت على انه ( لا يكون المؤمن مسؤولاً عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمداً اوغشاً ولو اتفق على غير ذلك ) .
وهكذا يتضح لنا أن مبدأ عدم جواز التأمين من الخطأ العمدي الصادر من المؤمن له يعتبر باطلاً لتعلقه بالنظام العام ( ) .
وحتى يتضح لنا الأمر على شكل افضل فانه لا بد لنا من دراسة بعض المسائل المتعلقة بهذا الشرط ، وهذه المسائل هي : مسالة التأمين ضد الخطأ العمدي الصادر من المؤمن له ، ومسالة انتحار الشخص المؤمن على نفسه ، ومسالة قيام المؤمن له بفعل يترتب عليه وقوع الخطر المؤمن منه ، وهو في حالة لا يكون فيه واعياً ، ومسالة موقف المستفيد من عقد التأمين إذا ما قام بقتل المؤمن له حتى يستفيد من مبلغ التأمين :-
أ- مسالة التأمين ضد الخطأ العمدي
وحتى يمكننا دراسة هذه المسالة لا بد لنا من أن نفرق بين الخطأ العمدي والخطأ الجسيم ، فالمقصود بالخطأ العمدي هو عبارة عن خطا يتضمن إرادة المؤمن له بشكل سلبي أو إيجابي يعمل على تحقيق النتيجة وبالتالي فان إرادته هي التي دفعته إلى ارتكاب مثل هذا التصرف وتوقعه حدوث الضرر ، أما المقصود بالخطأ الجسيم فهو عبارة عن عدم اتجاه إرادة المؤمن إلى إحداث الضرر أو انه كان يتوقع حدوث هذا الضرر ولكنه اعتماد على بعض الظروف كي ينفي احتمالية وقوع هذا الضرر .
وهكذا يتبين لنا أن التأمين ضد الخطأ العمدي غير جائز قانوناً ، وذلك لان الشخص عندما يؤمن على خطأ عمدي فكأنما قام بتأمين ضد المسئولية التي تقع تحت طائلتها نتيجة الإضرار بالغير بتعمد فعل ذلك ، ومثال ذلك قيام شخص بتأمين منزله ضد خطر الحريق ومن ثم تعمد إحراقه فيترتب على ذلك عدم رجوعه على المؤمن من اجل الحصول على مبلغ التأمين بسبب انه تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه .
إلا أن كلا المشرع المصري والمشرع الأردني لم يقوما بوضع نصوص تقضي بعدم جواز التأمين ضد الخطأ العمدي الصادر من المؤمن له وإنما اكتفى بالنص على تطبيقات لهذا المبدأ في أنواع التأمين المختلفة منها :
أ- في التأمين ضد الحريق
نص المشرع المصري في المادة (768/2) مدني على انه ( أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها ولو اتفق على غير ذلك ) ، وأما المشرع الأردني فقد نص في المادة (934/2) مدني على انه ( ولا يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً ولو لتفق على غير ذلك ) .
وإذا نظرنا إلى هذه النصوص لوجدنها تدل صراحة على أن المشرع ينفي مسئولية المؤمن عن الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً .
ب- في التأمين على الحياة
في هذا النوع من التأمين يجب أن نفرق بين عدة حالات وهي :
*- حالة انتحار الشخص المؤمن على حياته
ذهب المشرع المصري في المادة (756) على انه ( 1- تبرا ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين ،2- فإذا كان سبب الانتحار مرضاً افقد المريض إرادته بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت الانتحار فاقداً لإرادته ) ، أما المشرع الأردني فقد نص في المادة (943) مدني على انه ( 1- لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر المؤمن له وعليه أن برد إلى من يؤول إليه الحق بمقتضى العقد مبلغاً ساوي قيمة احتياطي ، 2- فإذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين المتفق عليه وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان فاقداً الإرادة وقت الانتحار ) .
وإذا نظرنا إلى النصوص القانونية في كلا المادتين تجدهم في الفقرة الأولى أهم يتطرقون إلى حالة انتحار المؤمن على حياته عن اختيار وإدراك ويترتب عليه براءة ذمة المؤمن من دفع مبلغ الـتأمين ، وفي هذا تطبيق لمبدأ عدم جواز التأمين ضد الخطأ العمدي ، أما إذا نظرنا إلى الفقرة الثانية في كلا المادتين نجدهما يتطرقون إلى حالة انتحار غير الإرادي للمؤمن له على حياته ، ويترتب عليه أن المؤمن يظل ملتزماً بدفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له وذلك بسبب أن هذا الانتحار كان عن غير إرادة وإدراك والفعل غير الإرادي ينفي عن الفعل صفة العمد .
وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن نص المادة في الفقرة الأولى تقضي انه في حالة انتحار الشخص المؤمن على حياته ترتب عليه سقوط حق المستفيد ( ) ، إلا أن هذا لا يعني أن العقد يعتبر باطلاً لان العقد قد تم صحيحاً اللهم إلا إذا كانت نية الانتحار متوفر لحظة إبرام العقد ( ) .
ج- حالة التأمين على حياة الغير
لقد نص المشرع المصري في هذا في المادة (757/1) مدني على انه ( إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة المؤمن من التزامه متى تسبب المؤمن له عـمداً في وفـاة ذلك الشـخص أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه ) ، كما أن المشرع الأردني تتطرق إلى هذا الموضوع في المادة ( 944/1) مدني حيث نص على انه ( يبرا المؤمن من التزامه إذا تم التأمين لصالح شخص أخر وتسبب المؤمن له في وفاته أو وقعت الوفاة بتحريض منه ) .
وفي هذه الصورة من صور التأمين من الحياة ن حالة قيام شخص بتأمين على حياته غيره لمصلحته هو ، بمعنى انه يصبح هو في نفس الوقت طالب التأمين والمستفيد ، أما المؤمن على حياته أي المؤمن له يكون شخصاً ليس طرفاً في عقد التأمين ولكنه وافقا على ذلك ( ) .
وإذا قام طالب التأمين الذي هو في نفس الوقت المستفيد منه بالتسبب عنداً بوفاة المؤمن على حياته عمداً أو قام بالتحريض على قتله ، فانه يترتب على ذلك حرمانه من مبلغ التأمين وإعفاء المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين ، وهذا تطبيقاً لقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ، وهذا أيضا تطبيقاً لمبدأ عدم جواز التأمين ضد الخطأ العمدي .
ونلاحظ هنا أن المشرع أيضا لم يرتب على ذلك بطلان العقد بناءً على السبب العمدي لطالب التأمين في وفاة المؤمن على حياته ، وإنما عمل فقط على براءة ذمة المؤمن من دفع مبلغ التأمين فقط .
د- حالة التأمين لمصلحة الغير
لقد قام المشرع المصري لمعالجة هذه الحالة في المادة (757/1) حيث نص على انه ( وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه ، فإذا كان ما وقع من هذه الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً أخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين ) كما أن المشرع الأردني في هذه الحالة نص في المادة (944/2) حيث نص على انه ( فإذا كان التأمين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مبلغ ، وإذا كان ما وقع مجرد شروع في إحداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً أخر ) .
وإذا نظرنا إلى النصوص في كلا القانونين ، نجدهما يعالجان حالة التأمين لمصلحة الغير ومن استقراء النصوص يتبين لنا انه يوجد صورتين في هذا الموضوع : الأولى صـورة أن يكـون المؤمن على حياته ( المؤمن له ) طالب التأمين ، ويكون المستفيد شخص من الغير ، ومثال ذلك في حالة قيام شخص بالتأمين على حياته لصالح شخص أخر فهنا يكون التأمين على حياة نفس طالب التأمين ( المؤمن له) لمصلحة الغير ، أما الصورة الثانية فهي قيام المؤمن على حياته ( المؤمن له ) شخصاً أخر غير طالب التأمين ، بحيث يكون المستفيد شخص من الغير ، كان يقوم شخص بالتأمين على حياة شخص لصالح شخص ثالث ، فهنا يكون التأمين على حياة الغير لصالح الغير ، وإذا نظرنا إلى كلا الصورتين نجد أن الشخص المستفيد ليس هو المؤمن على حياته ، وبالتالي تتحقق له المصلحة بوفاة هذا الشخص بحصوله على مبلغ التأمين ( ) .
وهكذا يتضح لما أن كلا المشرعين ذهبا إلى انه إذا قام وتسبب المستفيد في قتل المؤمن له فانه لا يستطيع الاستفادة من مبلغ التأمين ، أي يعني يحرم منه ، إلا انه أثار خلاف حول ما إذا كـانـت ذمة شركة التأمين تبرأ تماماً من دفع مبلغ التأمين أم لا ؟
ذهب جانب من الفقه إلى أن ذمة شركة التأمين لا تبرأ من دفع مبلغ التِأمين بل انه ملتزمة بدفع هذا المبلغ إلى طالب التأمين إذا لم يكن هو المعتدى عليه أو إلى ورثتـه إذا كان طالـب التأمين هـو فـي الوقـت ذاتـه المـؤمن لـه المعتـدى علـى حيـاتـه ( ) ، وهذا هو الرأي الراجح في حين ذهب رأي أخر من الفقه إلى أن ذمة الشركة تبرأ تماماً من دفع مبلغ التأمين ( ) .
وهكذا بعد أن عرضنا النصوص القانونية في هذا المجال يتضح لنا كلا المشرعين ذهبا إلى أن مبدأ عدم جواز التأمين ضد الخطأ العمدي مبدأ عام يسري على جميع أنواع التأمين ( ).
وقد أضف المشرع الأردني على ذلك في هذا الموضوع بأنه قام بالنص في المادة (11) من نظام التأمين الإلزامي على مركبات لتغطية أضرار الغير رقم (29) لسنة 1985 إلى انه ( يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له أو السائق لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الغير في الحالات التالية :
1- ....... 2- ...... 3- ...... 4- إذا ثبت أن الحادث كان متعمداً من قبل سائق المركبة ، 5- ...... .
ومن استقراء المادة السابقة يتبين لنا أن التزام المؤمن في تعويض المؤمن له ساري مفعوله ونافذ ، إلا انه لهذا المؤمن أن يرجع على المؤمن له في أن يسترد هذا التعويض إذا ما توافرت أحد الشروط السابقة .
ورغم اجمع كل من المشرع المصري والأردني على أن التأمين ضد الخطأ العمدي يعتبر عقداً باطلاً ، إلا أن هناك أستثناءات تعمل على جعل هذا التأمين تأميناً صحيحاً ونافذاً لكافة الأطراف وملزم لهم بتنفيذ التزاماتهم ، وهذه الحالات هي :-
أ- حماية المصلحة العامة .
ب- إنقاذا للغير وتنفيذاً لواجب قانوني أو أدبي .
ج- حماية مصلحة المؤمن له نفسه بما يناسب الخطأ العمدي المرتكب مثل الدفاع الشرعي عن النفس أو المال الخاص بالمؤمن له.
د- تحقيقاً لمصلحة المؤمن له .
ب- حماية الصالح العام
من المعروف لنا أن الصالح العام الموجود في أي مجتمع يكون نوعين ، فهناك المصلحة العامة ، وهناك المصلحة الخاصة ، وإذا ما تضارب هذان المصلحتين مع بعضهم فان الأولى أن نرجح المصلحة العامة ، وذلك بسبب أنها تمثل أعداد كبيره من الناس بالإضافة أنها تمس المجتمع ككل والذي يسعى جميع هولاء الناس إلى حمايته من أي ضرر ، فإذا ما قام المؤمن له بارتكاب فعل عمدي أدى إلى تحقق الخطر المؤمن منه من اجل دراء ضرر عام فانه في هذه الحالة يكون المؤمن ملزم بتعويض المؤمن له بمبلغ التأمين ، ومثال ذلك قيام شخص بصدم سيارته المؤمنة لدى شركة تأمين بسياره يركبها أفراد معهم أسرار تخص مصلحة الدولة من اجل بيعـها لدولة أخـرى ، وكـان سـبب الصـدم تسهـيل مهمـة القـبض على هـولاء الأفـراد ، ففي هذه الحالة تكون شركة التأمين ملزمة بدفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له تعويضاً عن الأضرار التي إصابة سيارته بشرط أن تكون هذه السيارة مغطاة بوثيقة تأمين صحيحة ( ) .
ت- إنقاذا للغير وتنفيذاً لواجب قانوني أو أدبي
وهذه الحالة لا تتأتى من فضاء الخيال ، بل أنها تأتى نتيجة طبيعية.
ت- إنقاذا للغير وتنفيذاً لواجب قانوني أو أدبي
وهذه الحالة لا تتأتى من فضاء الخيال ، بل أنها تأتى نتيجة طبيعة الأمور والنفس البشرية ومكارم الأخلاق والديانات والتشريعات ، وبناءً على ذلك انه إذا قدم شخص على القيام بعمل ما من اجل إنقاذ شخص أخر ضمن واجب أدبي وكان هذا العمل عبارة عن خطأ عمدي أدى إلى تحقيق الخطر المؤمن منه لهذا الشخص ، ففي هذه الحالة يكون المؤمن ملزم بدفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له إذا كان مغطى بوثيقة التأمين ، ولا بد لنا من تعريف الواجب القانوني والواجب الأدب
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma