دروس في القانون التجاري : السفتجة
يصبح الحامل الأخير بمقتضى حيازته للورقة دائنا تجاه المسحوب عليه ، ولكنه لا يمكنه الحصول على
الوفاء إلا في التاريخ المنصوص عليه في الورقة ، وهو تاريخ الاستحقاق .
أولا : الأساليب المختلفة لتحدید تاریخ الاستحقاق أو الوفاء
بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 410 فانه يجوز أن تكون السفتجة المستحقة الأداء بمجرد الاطلاع عليها ،
أو بعد مدة من الاطلاع أو في يوم محدد أو بعد مدة معينة من تحريرها ، وتعد باطلة السفتجة التي تتضمن
آجال استحقاق أخرى أو تتضمن استحقاقات متعاقبة .
payable a vue : 1 ) الوفاء بمجرد الاطلاع
تكون السفتجة المسحوبة بمجرد الاطلاع ، واجبة الأداء عند تقديمها للمسحوب عليه ويجب أن تقدم خلال
سنة من تاريخ تحريرها ، إلا إذا قصرت أو مددت هذه الفترة من طرف الساحب أو إذا قصرت من طرف
المظهرين .
وإذا اشترط الساحب أن لا يحصل التقديم للأداء قبل اجل معين فان مدة السنة تبدأ في السريان من انقضاء
. ( هذا الأجل ( المادة 411
وعندما يشترط الساحب عدم تقديم السند للأداء قبل انقضاء اجل معلوم ، فان المظهر لا يستطيع أن
يمدد هذا الأجل أو يقصره ، وإنما يستطيع أن يقصر مدة التقديم التي هي سنة في هذه الحالة والتي تبدأ من
انقضاء الأجل المحدد من طرف الساحب .
وتحتاج السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع على عرضها للقبول لان عرضها على المسحوب عليه ، إنما
يكون لتأدية قيمتها .
وليس من الضروري أن تذآر في السفتجة عبارة " لدى الاطلاع " لتعتبر مستحقة الوفاء حين عرضها على
المسحوب عليه ، بل تعتبر مستحقة الأداء لدى الاطلاع أيضا إذا لم يذآر فيها أي تاريخ لاستحقاقها ، وآذلك
تعتبر السفتجة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع إذا تضمنت عبارة " لدى أول طلب " أو عبارة " في آل لحظة أو
وقت " .
payable a incertain délai de vue 2 ) الوفاء بعد مدّة معينة من الاطلاع
قد تتضمن السفتجة العبارة التالية : " ادفعوا بعد عشرة ايام من تاريخ الاطلاع …الخ " ففي مثل هذه الحالة
، يتعين تاريخ الاستحقاق بالنسبة لتاريخ تقديم الورقة للمسحوب عليه للقبول ، فيقتضي بالتالي من اجل تحديد
تاريخ الاستحقاق أن تكون عبارة القبول مؤرخة .
صفحة 2
فإذا عرضت السفتجة للقبول ورفض المسحوب عليه قبولها ، فانه يجب على الحامل أن يقوم بتنظيم
1 ) . وإذا / الاحتجاج لعدم القبول ، ويتعين تاريخ الاستحقاق اعتبارا من تاريخ تنظيم الاحتجاج ( المادة 412
( 2/ لم يؤرخ القبول اعتبر حاصلا في اليوم الأخير من المدة المحددة لتقديم السفتجة (المادة 412
payable a jour fixe : 3 ) الوفاء في یوم محدد
يكون الاستحقاق في تاريخ محدد عندما يذآر هذا التاريخ بصورة واضحة في السفتجة آأن يقال : " ادفعوا
في يوم 14 مارس 2002 " فيستحق السند عندئذ في اليوم المحدد .
وإذا حدد يوم الاستحقاق في بداية الشهر أو في منتصفه وفي آخره ، فيقصد بذلك اليوم الأول من الشهر أو
. ( 5/ الخامس عشر منه أو آ خر يوم فيه ( المادة 412
Payable a un certain délai de date : 4 ) الوفاء بعد مدة معينة من تاریخ تحریر االسفتجة
في السفاتج التي تسحب لتدفع بعد مضي مدة معينة من تاريخها ، يرجع في حساب المدة إلى تاريخ آتابة
الورقة ، وإلى التقويم المبين فيها .
والمثال على ذلك أن یرد في الورقة عبارة : " ادفعوا بثلاثة اشهر " أو" بثمانية أيام ، أو بخمسة أيام ،
أو بنصف شهر " .ومعنى ذلك أن الحامل يستلم مبلغ السفتجة بمرور ثلاثة اشهر أو ثمانية أيام أو خمسة
. ( عشر يوم من تاريخ تحرير السفتجة ( راجع : المادة 412
ثانيا : تأجيل موعد الاستحقاق
الأصل العام أن السفتجة ، لا تقبل أية مهلة ميسرة ، وفقا لمبدأ التشدد تجاه المسحوب عليه ، فالحامل يجب
أن يتمكن من الاعتماد على الوفاء في اليوم المحدد وبالرغم من صرامة هذا المبدأ ، فإنه يخضع لبعض
الإستثناءات التي يكون مصدرها إما القانون وإما الاتفاق .
1) التأجيل القانوني :
يتأجل استحقاق السفتجة بحكم القانون إذا صادف استحقاقها يوم عطلة رسمية ( المادة 462 ق.ت.ج ) وآذلك
في حالة القوة القاهرة ( المادة 438 ق.ت.ج ) .
2) التأجيل الإتفاقي :
قد يتعذر على المسحوب عليه عند حلول اجل الاستحقاق الوفاء بقيمة السفتجة ، فيلجا إلى الحامل طالبا تمديد
اجلها فإذا رضى الحامل بالتمديد تنشئ ورقة جديدة تحل محل الورقة السابقة أو يكتب بيانا جديدا لتاريخ
الاستحقاق يكتب على الورقة ذاتها عبارة تفيد التأجيل .
ثالثا : التقدیم للوفاء : لا يلزم المدين بسفتجة أن يؤدي قيمتها إلى الحامل في موطنه ، وإنما يتعين على
هذا الأخير أن يبادر لمطالبته بقيمتها ، فالحامل ملزم بالتقديم بالمواعيد القانونية .
صفحة 3
-1 تحدید الحامل الشرعي :
تقدم السفتجة للوفاء من طرف الحامل الشرعي لها ويعتبر حاملا شرعيا للسفتجة بمقتضى الفقرة الأولى من
المادة 399 ، آل شخص انتقلت إليه السفتجة عن طريق سلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو آان آخرها
على بياض .
Le lieu du payment : 2 – مكان الوفاء
يجب أن تدفع السفتجة في المكان المعين فيها فإذا لم تتضمن ذآرا المكان الوفاء أعتبر المكان الذي يجانب
اسم المسحوب عليه مكانا للدفع وموطنا للمسحوب عليه في الوقت نفيه .
فلا يحق للمسحوب عليه أن يؤدي قيمة الورقة عند استحقاقها بإرسال حوالة بريدية إلى موطن الحامل ، إذا
تضمنت ذآرا المكان الوفاء يختلف عن هذا المواطن . وللحامل في هذه الحالة أن يرفض الحوالة وأن يقوم
بتنظيم احتجاج بعدم الدفع .
وإذا تضمنت السفتجة شرطا يفيد أدائها في موطن شخص أخر ، فإنه يجب على الحامل أن يطالب هذا
الشخص بأدائها ، فإذا لم يفعل سقط حقه في الرجوع ( م 488 ) آما أنه يجب تقديم السفتجة إلى القابل
بطريقة التدخل إذا اشتمال السند على توقيع مثل هذا الشخص الذي تعهد بالأداء .
3 – صحة الوفاء :
نصت الفقرة الثالثة من المادة 416 على أنه من يدفع الاستحقاق برئت ذمته . وحسب هذا النص فانه يجب
على المسحوب عليه أو أي شخص آخر مكلف بالوفاء برئت دميته على الوجه الصحيح إلا إذا آان قد أرتكب
( غشا أو خطا جسيما ، وهو ملزما بإجراء التحري للتأآد من صحة التظهيرات ( راجع المادة : 416
رابعا : المعارضة في الوفاء
. » لا تقبل المعارضة في الوفاء إلا في الحالة ضياع السفتجة أو إفلاس حاملها « تنص المادة 419 ق.ت.ج
وفي هذا المبدأ الذي يقضى بمنع المعارضة ، ضمان الوفاء بالسفاتج ، ومنع المناورات التي قد يقوم بها
المسحوب عليه بالاتفاق مع أحد دائني الحامل لتأخير دفع قيمة السفتجة بالاستحقاق ، آما أن الموقع (
المسحوب عليه القابل أو الساحب أو المظهر ) لا يمكنه أن يطالب بوضع سفتجة تحت الحجز ، بحجة أنه لم
يكن فعلا مدينا للشخص الذي أآتتب السند لفائدته ، ولا يمكن أيضا لدائني الساحب أو أحد المظهرين ،
Saisie – arrêt . ممارسة حجز ما للمدين لدي الغير
إستثناءات هذا المبدأ :
- حالة فقدان السفتجة : الضياع هو خروج السفتجة من حيازة حاملها دون إرادته و تشمل عبارة ضياع
السفتجة الواردة في المادة 419 فقدان الورقة أو ضياعها أو سرقتها أو تلفها ، وفي هذه الحالة يمكن للحامل
صفحة 4
أن يعارض في الوفاء ، وذلك بإعلام المسحوب عليه ، ومنح له القانون عدة وسائل الاستيفاء قيمة الورقة (
راجع المواد : 420 إلى 422 ق.ت.ج )
حالة إفلاس الحامل : إن استلام الحامل المفلس لمبلغ السفتجة فيه أضرار بدائنيه ، ولهذا فانه يجوز
لوآيل التفليسة أن يقدم معارضة في الوفاء . تقع المعارضة هنا من طرف وآيل التفليسة المكلف بالمحافظة
على حقوق المفلس لدى الغير و المطالبة بها واستيفائها.
المبحث الأول: مفهوم التظهير الناقل للملكية.
للحامل الخيار بأن يحتفظ بالسفتجة إلى تاريخ استحقاقها أو أن يتنازل عن الحق الثابت فيها إلى الغير مقابل
قبض قيمتها مادام انه مالكا للسفتجة ، وتسمى هذه العملية بالتظهير غير أن منطق البحث العلمي يوجب علينا
إعطاء مفهوم لماهية هذا البحث لهذا سوف ندرسه من خلال مطلبين الأول حول تعريفه أما الثاني بإبراز
الشروط الواجبة لصحته.
المطلب الأول: تعریف التظهير الناقل للملكية.
( و هو الذي ينقل ملكية السفتجة و بمعنى أدق ينقل للحائز آل الحقوق التي تمنحها السفتجة للحامل.( 1
و يطلق عليه التظهير التام ذلك لأنه بنقل الملكية التامة للحق الثابت في السفتجة لصالح المظهر إليه .
و يتم التظهير عادة لصاح الغير و لكن المادة 396 الفقرة الثالثة منها من القانون التجاري الجزائري تقضي
بأنه يجوز أن يتم التظهير لصالح المسحوب عليه سواء آان فبل السفتجة أم لم يقبلها بعد أو لصالح الساحب
أو لصالح أي موقع آخر على السفتجة و يجوز لكل هؤلاء أن يظهروها من جديد و قد آان القضاء الفرنسي
قديما يرفض أن يكون التظهير لصالح أي موقع سابق على السفتجة.
و آان يستند في ذلك إلى أن مثل هذا التظهير يوقع في خلط بين صفتي الدائن و المدين لدى المستفيد من
التظهير و يؤدي بالتالي إلى انقضاء الالتزام الصرفي غير أن القانون التجاري الفرنسي المعدل أجاز التظهير
لموقع سابق و هكذا أآد على الصفة المجردة و غير الشخصية
للالتزام الصرفي فسهل يذلك عمليات الائتمان.
صفحة 5
المطلب الثاني: شروط صحة التظهير الناقل للملكية.
تنقسم شروط التظهير إلى شروط موضوعية و أخرى شكلية و هي:
الفرع الأول: الشروط الموضوعية.
-1 أن يكون المظهر إليه مالكا قانونيا للسفتجة. فلا يملك المظهر إليه توآيليا أو تأمينيا أن يظهر السفتجة
تظهيرا ناقلا للملكية.
-2 أن يكون المظهر أهلا للتصرف بالسفتجة طبقا لشروط الأهلية.
-3 أن يسلم رضاه من عيوب الرضا و هي الغلط و التدليس و الإآراه و الاستغلال و الغبن.
-4 ألا يعلق التظهير على شرط بل يجب أن يتم التظهير بدون تعليق على شرط و آل شرط يعلق عليه يعتبر
آأنه لم يكن و يكون التظهير صحيحا و غير معلق على ذلك الشرط و هنا يظهر الاختلاف بين جزاء اقتران
سحب السفتجة بشرط حيث تعتبر باطلة و اقتران التظهير يكون الشرط المعلق عليه باطلا و التظهير
( صحيح.( 2
غير انه و استثناءا على هته القاعدة يمكن للمظهر أن يمنع آخذ السفتجة من تظهيرها و ذلك بان يكتب شرط
- ليست للآمر- و هذا الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 398 و بذلك لا ينتج نفس الأثر
الذي ينتجه شرط - ليست لأمر- المكتوب من قبل الساحب إذ انه لا يمنع آخذ السفتجة من تظهيرها ثانية و
إنما إن ظهرها لا يلتزم المشترط بالضمان اتجاه الأشخاص الذين تؤول إليهم السفتجة بتظهير لاحق فاثر
المنع إذن ليس هو بطلان التظهير الناقل للملكية اللاحق و إنما إعفاء المشترط المظهر الذي أورد شرط –
( ليست لأمر - من الضمان اتجاه الأشخاص الذين يأتون بعد المظهر إليه. ( 1
-5 أن يكون التظهير آليا أي ناقلا لكل الحق الثابت في السفتجة و إذا وقع التظهير على جزء فقط من الحق
( يعتبر باطلا.( 2
الفرع الثاني: الشروط الشكلية.
-1 الكتابة: يتم التظهير بكتابة العبارة التالية: (ادفعوا لأمر فلان أو انتقلت لأمر فلان...)
و يتم ذلك على متن السفتجة نفسها أو على ورقة ملحقة بها.و إن آان الغالب يتم على ظهرها.
-2 التوقيع : يجب على المظهر إن يوقع على السفتجة ، ويحب أن يوقع على مبلغ السفتجة آله . إذ أن
( التظهير الجزئي باطل.( 3
صفحة 6
3 - تاریخ التظهير: لم يتطلب القانون التجاري الجزائري لا ذآر تاريخ التظهير و لا ذآر مكانه غير انه
يقتضي ضرورة ذآر التاريخ لما لهذا البيان من أهمية لأنه هو الذي يبين ما إذا آان المظهر إليه رشيدا أو
قاصرا عند التظهير.
و ما إذا آان التظهير قد تم في فترة الريبة أو قبلها, و مع ذلك فان المشرع يفترض أن التظهير الناقل الذي لم
( يذآر فيه التاريخ قد تم قبل انقضاء الأجل المعين للاحتجاج ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.( 3
آما تجيز الفقرة الأولى من المادة 402 من القانون التجاري الجزائري التظهير بعد تاريخ استحقاق السفتجة
مشيرة إلى أن هذا التظهير ينتج نفس الآثار التي ينتجها التظهير قبل الاستحقاق. و يبقى التظهير ممكنا حتى
الاحتجاج بسبب عدم الأداء أو عدم انقضاء الأجل المعين للاحتجاج و إذا تم التظهير الناقل للملكية بعد ذلك
فانه لا ينتج إلا آثار الحوالة العادية و يبدو أن نفس القواعد تطبق على السفاتج المشتملة شرط – بدون
( احتجاج – و التي تظهر بعد انتهاء مدة تقديمها للوفاء.( 5
فإذا توافرت هذه الشروط في التظهير آان ناقلا و صحيحا و يترتب عليه ان يسلم المظهر السفتجة إلى
المظهر إليه.
نخلص إلى أن التظهير الناقل للملكية متى استوفى شروطه انتقلت إلى المظهر إليه جميع الحقوق الثابتة في
السفتجة و ضمن المظهر إليه قبول المسحوب عليه و الوفاء في ميعاد الاستحقاق و تطهرت الدفوع في
مواجهة الحامل حسن النية.
المبحث الثاني: آثار التظهير الناقل للملكية.
هناك مجموعة من الآثار التي تترتب على التظهير الناقل للملكية و التي يمكن حصرها في فكرتين أساسيتين
أولاهما فكرة مقتضى العقد و الثانية الحماية القانونية للحامل.
المطلب الأول: الآثار العادیة.
و هي تلك الآثار التي ترتبط مع فكرة مقتضى العقد أو الهدف الأساسي من إنشاء هذا التصرف و الذي هو
التظهير الناقل للملكية ألا و هي انتقال ملكية السفتجة و
الفرع الأول: نقل ملكية السفتجة.
انتقال الملكية من المظهر إلى المظهر إليه وهذا الأخير يصبح حاملا جديدا وبالتالي فان ملكية مقابل الوفاء
تنتقل إلى الحامل الجديد الذي يعتبر المالك الشرعي للورقة ( الفقرة الأولى من المادة 399 من القانون
) التجاري الجزائري.)( 1
صفحة 7
الفرع الثاني: الحيازة الشرعية للسفتجة
يفترض المشرع الجزائري أن حائز السفتجة هو مالكها الشرعي ما لم يدفع أمامه أن الحيازة انتقلت إليه
( بطريق غير شرعي آالتزوير. ( 2
المطلب الثاني: الآثار الغير عادیة.
و هي تلك الآثار التي تخول الحامل حماية قانونية ألا و هي ضمان المظهر قبول و وفاء المسحوب عليه و
الثانية ما يعرف بتطهير الدفوع.
الفرع الأول: التزام المظهر بضمان القبول و ضمان الوفاء قبل المسحوب عليه.
يضمن المظهر للمظهر إليه قبول المسحوب عليه الوفاء بقيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق فإذا لم يقبل
المسحوب عليه أو لم يقم بالوفاء جاز للحامل أن يرجع على المظهرين بدعوى الضمان و هذا الضمان مقرر
بحكم القانون دون حاجة إلى النص عليه في صيغة التظهير و من ثم فهو مختلف عن الحوالة المدنية حيث
أن المحيل لا يضمن إلا وجود الحق إلا إذا آانت الحوالة بعوض. و لا يضمن يسار المدين إلا إذا اتفق على
ذلك, و لا ينصرف الاتفاق إلا إلى يسار المدين وقت الحوالة ما لم يتفق على أن الضمان يمتد إلى وقت
الوفاء.
و إذا آان الأصل في التظهير أن يضمن المظهر القبول و الوفاء بالسفتجة فانه رغم ذلك يستطيع أن يتخلص
من هذا الضمان بوضع شرط يسمى شرط عدم الضمان. و هكذا يختلف المظهر عن الساحب الذي ليس له
أن يشترط عدم الضمان فإذا اقترن التظهير بهذا الشرط لا يكون للمظهر إليه الرجوع على المظهر بالضمان
و يطبق الفقه على هذه العملية قواعد عقد التامين, إذ أن المظهر إليه يكون في هذه الحالة قد اخذ السفتجة
بأقل من قيمتها و لعب فيها دور المؤمن و المظهر دور المستأمن و يترتب على ذلك انه يلزم المظهر بان
يحيط المظهر إليه بكل المعلومات التي من شانها أن تأثر في قبول أو رفض المظهر إليه للسفتجة و سكوته
عن أي معلومة مأثرة يترتب عليه قابلية إبطال التظهير آما يكون قي عقد التامين.
هذا و إذا آان المظهر يستطيع أن يشترط عدم ضمانه للسفتجة فيحق له أيضا اشتراط عدم
2) صديق بغداد " محاضرات في الأوراق التجارية " بتصرف. )
تظهيرها من جديد, و في هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان للأشخاص الذين تظهر لهم السفتجة بعد وضع
( هذا الشرط و هذا ما نصت عليه المادة 398 من القانون التجاري الجزائري.( 1
صفحة 8
الفرع الثاني: قاعدة تطهير الدفوع.
أولا/ مفهوم القاعدة: لا يجوز للمدين في السفتجة أن يحتج على حاملها بالدفوع التي آان له أن يتمسك بها
اتجاه الساحب أو الحماة السابقين.
ثانيا/ مبنى القاعدة: إن قاعدة تطهير الدفوع تتضمن خروجا عن مبدأ القانون المدني بأنه لا يجوز
للشخص أن ينقل إلى غيره حقوقا أآثر مما له أو أن فاقد الشيء لا يعطيه. و لقد تعددت النظريات في تفسير
القاعدة فقد قيل بنظرية الإنابة و نظرية الاشتراط لمصلحة الغير و نظرية الإرادة المنفردة... بيد أن هذه
النظريات لا تصلح تماما لتفسير هته القاعدة.
و الواقع انه من المتعذر رد قاعدة تطهير الدفوع إلى نظرية أو أساس قانوني معين و إنما تبررها ضرورات
الحياة التجارية و الاعتبارات العملية و الاقتصادية ذلك انه لو جاز للمدين أن يتمسك في مواجهة حاملها
بالدفوع التي آان له أن يحتج بها أمام الحامل السابق لما أقدم احد على التعامل بالورقة التجارية قبل أن يقوم
( بالبحث عن الظروف التي التزم فيها آل موقع للتأآد من خلو الورقة من العيوبَ.( 2
ثالثا/ شروط تطبيق قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع:
يشترط لتطبيق قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع توفر الشروط التالية:
-1 أن یكون التظهير تاما: يلزم لتطهير الدفوع أن يكون الحامل قد حصل على السفتجة عن طريق
التظهير الناقل للملكية لذلك يجب أن يتوفر في التظهير جميع البيانات الإلزامية الخاصة به و السالف ذآرها.
و عليه فلا تطبق هته القاعدة إذا آلت إلى الحامل عن طريق الإرث إذ يجوز الاحتجاج عليه بجميع الدفوع
لتي آان له أن يحتج بها على مورثه و آذلك لا تطبق هته القاعدة إذ انتقلت السفتجة عن طريق التظهير التو
آيلي.
-2 أن یكون الحامل حسن النية: لاستفادة الحامل من قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع ألا الحامل حسن النية
و لقد نوقشت هته المسالة في مؤتمر جنيف 1930 و خرجوا برأيين متعارضين:
أ] يرى لإثبات سوء النية إقامة الدليل على أن الحامل ارتكب غشا فادحا.
ب] يرى انه يكفي في ذلك بان تتوافر لدى الحامل نية الإضرار بالمدين بان بوجود الدفوع التي يجوز للمدين
أن يحتج بها على الحملة السابقين و يسكت عليها.
و لقد و فق المؤتمر بين الرأيين بقوله" إذا آان الحامل قد حاز على السفتجة على علم بأضرار المدين". هذا
و يكفي أن يكون الحامل حسن النية و وقت انتقال السفتجة إليه حتى و لو ساءت نيته بعد ذلك و هذا الرأي
صفحة 9
تبناه المشرع الجزائري في المادة 400 من القانون التجاري الجزائري " ما لم يكن الحامل قد تعمد عند
( اآتسابه السفتجة الإضرار بالمدين".( 3
رابعا/ نطاق تطبيق قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع:
إن قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع ليست على إطلاقها و إنما تعتريها بعض الحالات حيث حتى الحامل حسن
النية يمكن أن يدفع أمامه ببعض الدفوع و هي حسب ما يلي:
أ) الدفوع التي لا یطهرها التظهير الناقل للملكية:
* العيوب الشكلية: لأي مدين في الورقة التجارية أن يحتج على الحامل بالعيب الظاهر فيها آتخلف احد
بياناتها الإلزامية و ذلك لان العيب ظاهر يمكن إدراآه بمجرد النظر إلى الورقة فلا يقبل من الحامل الادعاء
( بجهله.( 1
* الشروط الاختياریة: إذا تضمنت السفتجة شرطا من الشروط الاختيارية آشرط عدم ضمان القبول مثلا
فيجوز الاحتجاج بهذا الشرط على الحامل لأنه ظاهر من صيغة السفتجة ذاتها و لا يجوز له أن يحتج بعدم
علمه به ما دام واردا في متن السفتجة أو ورقة مستقلة متصلة بها.
* الدفع بانعدام أهلية المدین أو نقص أهليته: يجوز للمدين أن يدفع في مواجهة الحامل و لو آان حسن
النية بانعدام أهليته أو نقصها رغم أن هذا العيب خفي و قد يفاجأ به الحامل حسن النية غير أن الحماية
الواجبة لعديم الأهلية أو ناقصها أولى من حماية الحامل حسن النية.
* الدفع بالتزویر: آل شخص زور توقيعه على السفتجة يستطيع أن يدفع بالتزوير ضد الحامل و لو آان
حسن النية، غير انه لو ثبت أن من زور توقيعه قد ارتكب إهمالا أو خطا بحيث يسهل للمزور ارتكاب عملية
التزوير فانه يكون مسئولا مدنيا عن الحق الثابت في السفتجة إزاء الحامل طبقا لم قررته المادة 124 من
القانون المدني الجزائري و لا يسال عن ذلك مسؤولية صرفية. آما لا يطهر الدفع الناشئ عن التوقيع بلا
تفويض باسم شخص آخر نظرا لانعدام السلطة.
* الدفوع المستمدة من العلاقات الشخصية التي تربط بين المدین بالسفتجة و الحامل: و يرجع
السبب في ذلك إلى آون هذه الدفوع مستمدة من علاقات تعاقدية منفصلة عن العلاقات الصرفية و مثال ذلك
الدفع الذي يحتج به المسحوب عليه على الحامل من عدم قيام الساحب بتقديم مقابل الوفاء أو احتجاجه على
الحامل بالدفع المستمد من المقاصة القانونية بين دين نشا له في ذمة الحامل و الدين الثابت في السفتجة لان
( المفروض أن الحامل على علم بذلك.( 2
ب) الدفوع التي یطهرها التظهير الناقل للملكية:
صفحة 10
* الدفوع المستمدة من بطلان العلاقة الأصلية أو عدم تنفيذها: يكون التوقيع على الورقة التجارية
في الغالب وسيلة لتنفيذ التزام سابق ناشئ عن علاقة أصلية بين الموقع و من صدر التوقيع لصالحه و لكن
حامل الورقة الذي لا يحق له أن يعتمد إلا على ظاهر الصك، يظل غريبا عن العلاقات الأصلية التي توجد
بين مختلف الموقعين و من ثم لا يجوز الاحتجاج عليه بأية دفع مستمد من هذه العلاقات و على هذا تنطبق
قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع على آل أسباب بطلان العلاقات القانونية آالفسخ و الانفساخ و البطلان لانعدام
المحل...فانه يمتنع على المدين الصرفي التمسك بفسخ أو عدم تنفيذه في مواجهة الحامل حسن النية.
* الدفوع المستمدة من انعدام السبب أو عدم مشروعيته: إذا لم يكن لالتزام الموقع على الورقة سبب
أو آان سبب التوقيع غير مشروع آما إذا حصل وفاء لدين قمار أو لاستبقاء علاقة غير شرعية، فانه يمتنع
على المسحوب عليه الاحتجاج إمام الحامل بهذا الدفع أي البطلان المترتب على انعدام السبب أو انعدام
مشروعيته.
* الدفوع المستمدة من عيوب الرضا: قد يوقع على الورقة التجارية تحت تأثير غلط أو إآراه أو تدليس
فلا يجوز لمن شاب العيب رضاه الدفع بذلك لان هته العيوب غير ظاهرة في الورقة و لا يمكن للحامل
الإحاطة بجميع خلفياتها. بيد انه حالة الإآراه المادي الذي يعدم إرادة المدين يجوز التمسك به في مواجهة
الحامل أيا آان آما هو الشأن بالنسبة للتزوير.
* الدفوع المستمدة من أسباب انقضاء الالتزام الصرفي: و هي الدفع بالوفاء و المقاصة و الإبراء و
اتحاد الذمة. فإذا أوفى المدين بقيمة الورقة التجارية دون أن يستردها ثم ظهرت الورقة لحامل يطالب بها.
امتنع على المدين أن يحتج بالوفاء على الحامل و إذا أصبح المسحوب عليه دائنا للمستفيد بمبلغ مساو لقيمة
الورقة امتنع عليه الدفع بالمقاصة في مواجهة الحامل. و لو أبرئ احد الموقعين من الدين فلا يجوز التمسك
بالإبراء في مواجهة الحامل. و إذا اجتمعت صفة الدائن و المدين في شخص احد الموقعين امتنع عليه
( الاحتجاج باتحاد الذمة على الحامل.(
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma