مــقـــدمـــــــــــة
بما أن الإفلاس و التسوية القضائية لا يتم الإعلان عليها إلا بعد صدور حكم، بالتالي فإن غل يد المدين يؤدى بقوة القانون، و هذا ما يجعله غير قادر على إدارة أمواله سواء الحاضرة أو المستقبلة أو إبرام أي تصرف قانوني قابل للتمسك به تجاه الدائنين، لذلك فإن تنظيم الإفلاس و التسوية القضائية يبرز من خلال تحديد مراكز الأشخاص القائمين بالتفليسة، بما أن القضاء هو الذي يشرف على الإفلاس من بدايته إلى نهايته ذلك لتمكين الدائنين من التنفيذ على أموال المدين و تقسيمها بينهم قسمة غرماء تحقيقا لمبدأ المساواة بينهم و عليه فمن هم الأشخاص القائمين بالتفليسة ؟؟ !!
وللإجابة على هاته الإشكالية اتبعنا الخطة الآتية ذكرها.
خطـــة البحـــث: أشخــــــــــاص الـتفلــيــــــــــــــســة
المبحث الأول: الأشخاص غير القضائية في التفليسة
المطلب الأول: المدين (المفلس)
الفرع الأول: مركزه في التفليسة
الفرع الثاني: مركزه في التسوية القضائية
الفرع الثالث: الأعمال التحضيرية للمدين المفلس
المطلب الثاني: جماعة الدائنين
الفرع الأول: الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين
الفرع الثاني: وقف الإجراءات الفردية
الفرع الثالث: الرهن الرسمي الجبري
المطلب الثالث: المراقبون
المبحث الثاني: الأشخاص القضائية في التفليسة
المطلب الأول: الوكيل المتصرف القضائي
الفرع الأول: تعيينه و عزله
الفرع الثاني: مهامه و أتعابه
الفرع الثالث: مسؤوليته
المطلب الثاني: القاضي المنتدب
الفرع الأول: تعيينه و استبداله
الفرع الثاني: مهامه و سلطاته
المطلب الثالث: محكمة الإفلاس و النيابة العامة
الفرع الأول: محكمة الإ‘فلاس
الفرع الثاني: النيابة العامة
المبحث الأول: الأشخاص غير القضائية في التفليسة
المطلب الأول: المدين (المفلس)
حيث يشمل نظام الإفلاس التجار و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص هذا ما جاءت به المادة 201 من ق ت، و يختلف مركز المدين المحكوم عليه بالإفلاس عن مركز المدين المقبول في التسوية القضائية
الفرع الأول: مركز المدين في التفليسة
يؤدي الحكم المعلن للإفلاس بقوة القانون إلى غل يد المدين المفلس عن إدارة كل أمواله الحاضرة و المستقبلة بحيث لا يقوم بأي دور في التفليسة لأن الوكيل المتصرف القضائي تدخل محله، و بما أنه قد غلت يده عن جميع أمواله فلا يمكنه العيش إلا بواسطة أقاربه حيث يجب أن تخصص له إعانة هو و أسرته و هذا بناءُ على اقتراح الوكيل المتصرف القضائي هذا ما نصت عليه المادة 242/1 من ق ت أما الفقرة الثانية من نفس المادة فهي تقضي باستخدام المدين قصد تسهيل عملية الإفلاس و يكون ذلك عن طريق ترك المفلس في محله التجاري حتى يستطيع تقديم مساعدته للوكيل المتصرف القضائي، ويخصص له القاضي المنتدب مقابلا ماليا يسمح له بالعيش، و في هذه الحالة لا يمكن اعتبار التاجر المفلس كأجير لدى جماعة الدائنين على أساس أنه يستحيل على الوكيل المتصرف القضائي أن يبرم عقد عمل مع التاجر، ذلك لأن المسألة خاصة بالمساعدة فقط و المقابل المالي الذي يتلقاه المفلس المساعد يعد إعانة و ليس أجراُ.
الفرع الثاني: مركز المدين المقبول في التسوية القضائية
يعتبر المدين المقبول في التسوية القضائية قانونا كالمفلس، و لكن غل اليد هنا لا يقصد به استبدال المدين بالوكيل المتصرف القضائي و إنما مساعدته من طرف هذا الأخير مع ملاحظة أن هذه المساعدة إجبارية، هذا ما نصت عليه المادة 244/3 من ق ت.(1)
الفرع الثالث: الأعمال التحضيرية للمدين المفلس
المدين المفلس يبقى مالكا لحقوقه بالرغم من أن الوكيل المتصرف القضائي هو الذي يمارسها فهذه الممارسة لا تؤدي إلى انفصال ذمته المالية عن الإفلاس ليشارك في بعض الأعمال التحضيرية التي تسبق المداولات للدائنين و قرارهم بإيجاد حل لحالة الإفلاس و تتمثل هذه الأعمال فيما يلي:
أولا: وضع الأختام: توضع الأختام بالشمع من طرف القاضي المنتدب في مخازن المفلس و مكاتبه و أوراقه و دفاتره و سائر منقولاته و أشيائه، و في شركة التضامن توضع الأختام أيضا على محل إقامة كل شريك من الشركاء المتضامنين على حدا حسب المادة 253 ق ت.
ثانيا: الجرد: توضع الأختام على موجودات المفلس لمدة معينة ثم يتم رفعها و إجراء جرد الموجودات بعد انقضاء 3 أيام على وضعها حسب المادة 263. و بناء على طلب من الوكيل المتصرف القضائي أو من تاريخ صدور حكم بشهر الإفلاس و يتم رفع الأختام و تنظيم الجرد بحضور القاضي المنتدب و على نسختين أصليتين فيوقع عليهما القاضي و تودع نسخة منه لدى كتابة الضبط في المحكمة فورا و يبقى الثاني بين يدي الوكيل المتصرف القضائي و هذا في مدة 24 ساعة من تاريخ التحرير حسب المادة 264 من ق ت.
ثالثا: تدقيق دفتر المفلس: بعد أن يستلم الوكيل المتصرف القضائي من القاضي المنتدب دفاتر المفلس و أوراقه يقوم بالتدقيق في حسابات المفلس بعد إغلاق الدفاتر و إيقاف حساباتها، ويتم ذلك بحضور المفلس، فإن لم يحضر خلال 48 ساعة يمكن أن ينوب عنه وكيلا بكتاب خاص شرط أن يبدي أسبابا تمنعه من الحضور و يجوز للقاضي المنتدب بناء على طلب من الوكيل المتصرف القضائي أن يسمع أقوال المفلس و مستخدميه و كل شخص أخر سواه فيما يخص بتنظيم الميزانية أو أسباب التفليسة. و على الوكيل المتصرف القضائي أن يرفع إلى القاضي المنتدب خلال 15 يوم من تاريخ استلامه مهامه تقريرا أو حسابا إجماليا عن حالة الإفلاس القاهرة.
رابعا: تحصيل ديون المفلس و حقوقه: بعد الانتهاء من الإجراءات التحفظية، يقوم بتحصيل ديون المفلس و حقوقه فيقم دعاوي بشأن هذه الديون و الحقوق و يطالب باسترداد الأموال المودعة أو المرهونة بعد وفاء الدين الذي رهنت من أجله تلك الأموال. و قد يطلب من القاضي المنتدب الإذن ببيع منقولات المفلس القابلة للتلف أو التي يخشى هبوط أسعارها أو التي تطلب نفقات باهظة لحفظها، ويجوز بيع المنقولات بعد إذن المفلس نفسه و بعد أمر من القاضي المنتدب و يكون البيع عن طريق المزاد العلني بواسطة التراضي.(1)
المطلب الثاني: جماعة الدائنين
و هم دائنون عاديون للمدين للمدين مرتبطون قانونا ضمن تجمع يدعى بالجماعة و هي ممثلة من طرف الوكيل المتصرف القضائي في دعاويها سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، و بالتالي توقف كل الإجراءات الفردية ما عدا إجراءات الطعن في الحكم بشهر الإفلاس و التظلم لدى القاضي المنتدب من أعمال الوكيل المتصرف القضائي.
الفرع الأول: الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين
جماعة الدائنين هي مؤسسة خاصة بالقانون التجاري حيث تتكون هذه الجماعة إجباريا و يحكمها تنظيم قانوني و تدار من طرف الوكيل المتصرف القضائي. كما أن جمعياتها العامة و حساب الأغلبية و التصديق على القرارات يخضع لأحكام القانون، إذن فهي تجمع قانوني حددت شروطه من قبل القانون. و جماعة الدائنين لا تشكل شخصا معنويا لأنها لا تملك أية ذمة مالية كما أن مفهوم هذه الجماعة غير موحد و تركيبها يتغير بتغيير النظام القانوني المطبق، حتى و لو أضيفت عليها الشخصية المعنوية فإن ذلك لن يكون له آثار عملية.
أولا: طبيعة حقوق جماعة الدائنين: هي حقوق المفلس الممثل من طرف الوكيل المتصرف القضائي و هي ناشئة بعد إعلان الإفلاس، فالوكيل المتصرف القضائي يتمتع بسلطة التصرف باسم المدين فيمكنه تأجير محلات المفلس و دين الإجارة سيحصل عليه الوكيل المتصرف القضائي لفائدة جماعة الدائنين.
ثانيا: طبيعة ديون جماعة الدائنين: إن ديون جماعة الدائنين هي التي تنشأ قبل صدور الحكم بالإفلاس يستوفون هذه الديون قبل الآخرين، دائنو جماعة الدائنين لأن ديونهم نشأت بسبب تغيير الذمة المالية للمدين و يجب التمييز بين وضعية جماعة الدائنين حسب تركيبها.(1)
أ- تركيب جماعة الدائنين استنادا إلى تاريخ نشوء الدين: و يشترط من أجل انضمام الدائنين لجماعة الدائنين أن تكون حقوقهم سابقة على الإفلاس أو التسوية القضائية. و هذه القاعدة تتطلب منا تبيين تاريخ نشوء الحق، فالديون الناشئة عن التعاقد يعتد فيها بتاريخ إبرام العقد و بالنسبة للديون الناشئة عن المسؤولية التقصيرية فيعتد فيها بتاريخ وقوع الفعل الضار و ليس بتاريخ صدور الحكم بالتعويض.
ب- تركيب جماعة الدائنين استنادا على صفة الدائن: تضم الدائنين العاديين و الدائنين أصحاب حقوق الإمتيازالعام حسب المادة 245 ق ت، و التي منعت الدائن من متابعة الإجراءات الفردية المتعلقة بالتنفيذ على المنقولات أو العقارات إلا إذا كانوا من أصحاب الامتياز الخاص أو المرتهن رهنا حيا زيا أو رسميا(3)، و السبب في انضمامهم في جماعة واحدة يرجع إلى أن امتيازهم يرد على جميع أموال المدين و أثر هذا الامتياز يظهر عند التنفيذ على أموال المدين فهم يعتبرون دائنون عاديون يتمتعون بحق الأولوية.(3)
الفرع الثاني: وقف الإجراءات الفردية
يمنع على الدائنين ابتداء من صدور الحكم بالإفلاس أو التسوية القضائية ممارسة حقهم في اتخاذ الإجراءات الفردية ضد المدين. و هذه القاعدة ما هي إلا نتيجة من نتائج نشوء جماعة الدائنين، فمنذ الحكم توقف كل طرق التنفيذ سواء كانت على المنقولات أو على العقارات من جانب الدائنين الذين لا يضمن ديونهم امتياز خاص أو رهن رسمي أو حيازي على تلك الأموال، أما الدعاوى المنقولة أو العقارية و طرق التنفيذ التي لا يشملها الإيقاف فلا يمكن متابعتها أو رفعها إلا ضد الوكيل المتصرف القضائي و أن كان للمحكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخل. و في التسوية القضائية لا يكون ذلك إلا ضد المدين و الوكيل المتصرف القضائي معا، و دعوى وقف الإجراءات لا تطبق على الدعاوى التالية:
- دعاوى الدائنين أصحاب الامتياز الخاص و الدائنين أصحاب الرهن الحيازي أو الرسمي.
- الدعاوى التي أنتجت أثرها القانوني كالدعاوى المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير.
- الدعاوى ضد الغير، فالأصل أن هذه الدعاوى لا تهم التفليسة و لا تطبق عليها قاعدة وقف الإجراءات الفردية.
الفرع الثالث: الرهن الرسمي الجبري المخول لجماعة الدائنين
حسب المادة 254 فإن الحكم المعلن للتسوية القضائية أو الإفلاس يستتبع لصالح جماعة الدائنين رهنا رسما على كل أموال المدين الحاضرة أو التي يكتسبها في المستقبل.
أولا: فائدة الرهن الرسمي: في حقيقة الأمر لا فائدة من هذا الرهن على أساس أنه لا يقدم للدائنين ضمانات أكثر مما يقدمه لهم غل يد المدين، لكن لا يمكننا إلغاء الآثار القانونية لهذا الرهن الجبري الذي قرره المشرع لاعتقاده بأنه في حالة تنازع الحقوق المتعلقة بالعقار يكون من الأفضل الاحتفاظ بقواعد القانون المدني، ومنح الرهن الرسمي لجماعة الدائنين كان من أجل أن يضمن لها مركزا لا يمكنها أن تحتله بمقتضى الحجز الشامل لوحده المنجز عن الإفلاس.
ثانيا: شروط الرهن:أوجبت المادة 254 على الوكيل المتصرف القضائي تسجيل الرهن الرسمي فورا على جميع أموال المدين الحاضرة و المستقبلة فهو لا ينتج آثاره إلا بعد تسجيله. و التسجيل يخضع للأحكام الواردة في قانون الإشهار العقاري، و على الوكيل أن يقوم بهذا الإجراء على وجه السرعة حتى لا يتقدم على جماعة الدائنين مرتهنون آخرون قاموا بتسجيل رهونهم الرسمية على عقارات المدين في الحالات التي يسمح لهم القانون بذلك.(1)
ثالثا: أثر الرهن: بسبب قيام غل يد المدين يكفي إعلان الإفلاس أو التسوية القضائية لجعل قيود الرهون الرسمية و الامتيازات الحاصلة بعد الحكم المعلن غير نافذة تجاه جماعة الدائنين. كما أن الرهن الرسمي الجبري يضمن تنفيذ عقد الصلح أي أنه يبقى لصالح جماعة الدائنين لسداد حصص المصالحة و أثر القيد في هذه الحالة ينحصر في مبلغ تحدده المحكمة في حكم المصادقة على الصلح. و باستثناء هذه الحالة الأخيرة فإن فائدة الرهن الرسمي الجبري الممنوح لجماعة الدائنين هي محل خلاف و المشرع الجزائري تردد بين النظام المدني لإشهار الضمانات العينية و القاعدة التجارية المتعلقة بالغل القانوني ليد المدين.
المطلب الثالث: المراقبون
تنص المادة 240/1 من ق ت على ما يلي: "للقاضي المنتدب أن يعين في أي وقت بأمر يصدره، مراقبا أو إثنين من بين الدائنين" و لقد جرت العادة على أن يرشح كبار دائني المفلس أنفسهم لوظيفة المراقبين. و يشترط في المراقب ألا تكون له صلة قرابة بالمفلس حتى الدرجة الرابعة، و وظيفة المراقب غير مأجورة حسب المادة 249/3 من ق ت و لا يجوز عزل المراقب إلا بأمر من القاضي المنتدب يصدره بناء على إقتراح رأي أغلبية الدائنين و ذلك حسب المادة 241 من ق ت، و ينوب المراقب عن هيئة الدائنين و لا يسأل إلا عن أخطائه الفاحشة. و مهمة المراقبين هي التحقق من بيان الحالة المالية الذي قدمها المفلس عن نفسه و مراقبة أعمال الوكيل، و التحقق من سير إجراءات التفليسة، و من صحة ما تحصل لحساب المفلس أو صرف من حسابه، و على الوكيل المتصرف القضائي أن يستنير برأيهم في كل الدعاوى.(1)
المبحث الثاني: الأشخاص القضائية في التفليسة
المطلب الأول: الوكيل المتصرف القضائي
الوكيل المتصرف القضائي هو الذي يقوم مقام المفلس بإدارة أمواله، و يعن في متن الحكم القاضي بشهر الإفلاس. و يشترط ألا يكون قريبا أو مصاهرا للمفلس حتى الدرجة الرابعة و يجوز أن يكون للتفليسة أكثر من وكيل شريطة ألا يتجاوز عددهم ثلاثة، و يتقاضون مرتبات تحدد من قبل القاضي المنتدب. و هذا الشخص سماه المشرع الجزائري بوكيل التفليسة ثم استبدله بالوكيل المتصرف القضائي بموجب الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 09 جويلية 1996.
الفرع الأول: تعيينه و عزله
أولا: تعيينه: تنص المادة 04 من الأمر 96-23 على أنه: " يعين الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو الإفلاس الوكيل المتصرف القضائي من بين الأشخاص المسجلين في القائمة التي تعدها اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 9." (1) و هذه القائمة يحددها وزير بعد إعدادها من طرف اللجنة الوطنية، و لا يمكن أن تحتوي هذه القائمة إلا على محافظي الحسابات و الخبراء المحاسبين و الخبراء المتخصصين في الميادين العقارية و الفلاحية و التجارية و البحرية و الصناعية الذين لهم 05 سنوات تجربة على الأقل بهذه الصفات و يتلقى المسجلون في القائمة الوطنية تكوينا مناسبا. كما يجوز للمحاكم بأمر مسبب تعيين الوكلاء المتصرفين من بين الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بتأهيل خاص و لو كانوا غير مسجلين في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين شرط ألا يكونوا قد منعوا من ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في المادة 06 من الأمر 96-23 و يقوم بأداء اليمين أمام المجلس القضائي الذي يتبع له محل إقامته المهنية، كما يجب أن يكون قد أتم 30 سنه، و أن يتوفر فيه النزاهة و الكفاءة، و أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة، أن يكون حاملا شهادة جامعية، أن يقدم كفالة مالية. كما لا يجوز للوكيل المتصرف القضائي إمتلاك شيء من أموال المدين و عليه فإن الوكيل المتصرف القضائي عبارة عن وكيل قضائي يمثل المدين المفلس و جماعة الدائنين المتحدين في جماعة واحدة. غير أنه لا يمثل المدين في التسوية القضائية و إنما يساعده و بالتالي لا يتصرف بإسمه، و المدين كذلك لا يتصرف دون مساعدته. و ما تجدر الإشارة إليه لا يمكن للوكيل المتصرف القضائي الجمع بين الإفلاس و التسوية القضائية في نفس القضية.
ثانيا: عزله: أما فيما يخص عزله فإن القاضي المنتدب هو الذي له أن يطلب من المحكمة عزله، و يكون ذلك بناء على شكوى من المفلس أو من بعض الدائنين أو من تلقاء نفسه، أو لمرضه أو طلبه الإستقالة. على أن القاضي المنتدب إذا رفض رفع الشكوى للمحكمة أو أهملها ما يزيد على 8 أيام، جاز للمفلس أو الدائنين رفع الشكوى مباشرة للمحكمة فتفصل فيها بعد سماع تقرير القاضي المنتدب و أقوال الوكيل المتصرف القضائي، و للمحكمة من تلقاء نفسها و بغير طلب أن تأمر باستبدال الوكيل المتصرف القضائي أو إضافة آخر إليه بناء على طلب القاضي المنتدب و قرارات المحكمة بعزل الوكيل المتصرف القضائي أو استبداله لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
(1) أنظر المادة 9 من الأمر 96-23 تنص: "تتكون اللجنة الوطنية من قاضي من المحكمة العليا رئيسا، قاضي من مجلس المحاسبة عضوا، قاضي حكم من المجلس القضائي عضوا، قاضي من المحكمة عضوا، عضو من المفتشية العامة للمالية عضوا، أستاذ في الحقوق أو العلوم الإقتصادية أو التسيير عضوا، خبيرين في الميدان الإقتصادي أو الإجتماعي عضوين، ثلاثة وكلاء متصرفين قضائيين أعضاء، تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية عن طريق التنظيم، يعين ممثل الوزير يتولى على الخصوص أمانة اللجنة الوطنية."
الفرع الثاني: مهامه و أتعابه
أولا: مهامه: يقوم الوكيل المتصرف القضائي بإجراء التصرفات الأولية المتمثلة في تحصيل ديون المدين و بيع
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma