عنوان المذكرة : جرائم الاهمال العائلي
خطـة البــحث
مقدمــة
- الفصل الأول: جرائم الإهمال العائلي
* المبحث الأول: جريمة ترك مقر الأسرة.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
المطلب الثاني: المتابعة والجزاء.
* المبحث الثاني:جريمة إهمال الزوجة الحامل.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
المطلب الثاني:المتابعة والجزاء.
*المبحث الثالث: جريمة عدم تسديد النفقة.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
المطلب الثاني:المتابعة والجزاء
* المبحث الرابع: جريمة الإهمال المعنوي للأولاد.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
المطلب الثاني:المتابعة والجزاء.
- الفصل الثاني: الجرائم الأخلاقية.
* المبحث الأول: جريمة الزنا.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
المطلب الثاني:المتابعة والجزاء.
* المبحث الثاني: جريمة الفاحشة بين ذوي الأرحام.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
المطلب الثاني:المتابعة والجزاء.
- الفصل الثالث: الجرائم الماسة بالأطفال.
* المبحث الأول: جريمة الإجهاض.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
المطلب الثاني:المتابعة والجزاء.
* المبحث الثاني: جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
المطلب الثاني:المتابعة والجزاء.
* المبحث الثالث: جريمة ترك الأطفال وتعريضهم للخطر.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
المطلب الثاني:المتابعة والجزاء.
* المبحث الرابع: جريمة عدم تسليم الطفل.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
المطلب الثاني:المتابعة والجزاء.
· المبحث الخامس: جريمة خطف أو إبعاد قاصر.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
المطلب الثاني:المتابعة والجزاء.
- الفصل الرابع: الجرائم المتعلقة بالحالة المدنية.
* المبحث الأول: جريمة
المطلب الأول: أركان الجريمة.
المطلب الثاني:المتابعة والجزاء.
* المبحث الثاني: جريمة الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
المطلب الثاني:المتابعة والجزاء.
* المبحث الثالث: جريمة الاعتداء على اللقب العائلي:
المطلب الأول: أركان الجريمة.
المطلب الثاني:المتابعة والجزاء.
* المبحث الرابع: جريمة استعمال وثائق غير تامة.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
المطلب الثاني:المتابعة والجزاء.
خاتمــة.
قائمـــة المراجــــع
أولا: المؤلفات:
I- بالغة العربية:
1- الدكتور أحسن بوسقيعة- الوجيز في القانون الجزائي الخاص- الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال- طبعة 2002- دار هومة، الجزائر.
2- الدكتور أحسن بوسقيعة- الوجيز في القانون الجزائي العام- طبعة 2002- الديوان الوطني للأشغال التربوية – الجزائر.
3- الدكتور أحسن بوسقيعة-قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية- الطبعة الثانية 2001- الديوان الوطني للأشغال التربوية - الجزائر.
4- الدكتور أحمد مجحودة-أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن - الجزء الثاني-طبعة 2000- دار هومة –الجزائر.
5- المستشار احمد محمود خليل- جريمة الزنا-طبعة 2002-منشأة المعارف - الإسكندرية.
6- أحمد شوقي الشلقاني-مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري-الجزء الأول- طبعة 1999- ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.
7-المستشار أحمد خليل – جريمة الزنا - طبعة1982-ديوان المطبوعات الجامعية - القاهرة.
8- الدكتور الأخضر بوكحيل – الإجراءات الجنائية - مطبعة الشهاب (بدون سنة).
9- إسحاق إبراهيم منصور- شرح قانون العقوبات الجزائري - القسم الخاص- الطبعة الثانية - ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر.
10-بيار إميل طوبيا - الموسوعة الجزائية المتخصصة - الجرائم الأخلاقية-الجزء السادس-طبعة 2003-المؤسسة الحديثة للكتاب - لبنان.
11-جيلالي بغدادي- التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقي - الطبعة الأولى 1999- الديوان الوطني للإشغال التربوية الجزائر.
12- جيلالي بغدادي - الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية- الجزء الأول-الطبعة الأولى 2000-الديوان الوطني للإشغال التربوية - الجزائر.
13- محمود زكي شمس - الموسوعة العربية للإجتهادات القضائية الجزائية - الجزء السادس- طبعة 2000-منشورات حلب الحقوقية- بيروت.
14- الدكتور محمد زكي أبو عامر والدكتور سليمان عبد المنعم - القسم العام لقانون العقوبات - طبعة 2002 - دار الجامعة الجديدة للنشر - القاهرة.
15-محمد عبد الحميد الألفي- الجرائم العائلية- الحماية الجنائية للروابط الأسرية وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والصيغ القانونية -1999-(دار النشر غير مذكورة).
16- محمد صبحي نجم - رضاء المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية - طبعة 1983- ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.
17- رينه غارو - موسوعة قانون العقوبات العام والخاص - ترجمة لين صالح مطر- المجلدين السادس و السابع - منشورات الحلبي الحقوقية.
18- سليمان بارش - محاضرة في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص- الطبعة الأولى1985 - دار البعث للطباعة والنشر.
19-المستشار عبد الحميد فود ة- الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض-طبعة 2004- دار الكتب القانونية - القاهرة.
20- عبد السلام مقلد - الجرائم المعلقة على شكوى والقواعد الإجرائية الخاصة بها طبعة 1989- دار المطبوعات الجامعية القاهرة.
21-الأستاذ عبد العزيز سعد - الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري-طبعة 1982- الشركة الوطنية للتوزيع والنشر الجزائر.
22- الأستاذ عبد العزيز سعد-الجرائم الواقعة على نظام الأسرة - الطبعة الثانية 2002- الديوان الوطني للأشغال التربوية - الجزائر.
23- الأستاذ عبد العزيز سعد - نظام الحالة المدنية في الجزائر- الطبعة الثانية - دار هومة الجزائر.
24- الدكتور علي عبد القادر القهواجي- قانون العقوبات - القسم الخاص- طبعة 2001- منشورات الحلبي الحقوقية بيروت.
25- المستشار عزالدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي-طبعة 1993منشاة المعارف- الإسكندرية.
26- زبدة مسعود- الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائري- طبعة 1989- المؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر.
II- باللغة الفرنسية:
1- Bouzat et pinetal- traité le driot pénal-1970
ثانيا: المجلات:
1- المجلة القضائية - عدد01 لسنة1990.
2- المجلة القضائية - عدد01 لسنة 1993
3- المجلة القضائية - عدد02 لسنة1995
4- المجلة القضائية - عدد01 لسنة 1997
5- المجلة القضائية - عدد01 لسنة 2001
6- المجلة القضائية - عدد02 لسنة 2002
7- المجلة القضائية - عدد خاص- غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العليا- الجزء الأول - 2002.
8- نشرة القضاة - عدد51- سنة 1997
9- مجلة رسالة الأسرة - عدد خاص بالطفولة المعرضة للخطر المعنوي والمادي- عدد 02 لسنة 2004.
10- موسوعة الفكر القانوني- مجلة الموسوعة القضائية.
11- مجلة العلوم الاجتماعية.
ثالثا: القوانين
1- الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08/06/1966المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
2- الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 08/06/1966المتضمن قانون العقوبات.
3- الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية.
4- الأمر رقم 84/11 المؤرخ في09/06/1984 المتضمن قانون الأسرة.
المذكرة :
مقــدمــة
حظيت الأسرة باهتمام خاص في جل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع واللبنة الأساسية لتطوره وتماسكه وصلاحه، وعلى هذا الأساس حرصت التشريعات على إرساء قواعد خاصة لتنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة الذين تجمع بينهم صلة الزوجية والقرابة وهذا حفاظا على قيامها وتماسكها وتقرير أحكام لحماية الأسرة من الأفعال التي تمس بكيانها واستقرارها، وعلى هذا الأساس ذهب البعض إلى القول بضرورة منح الأسرة الشخصية القانونية لتستفيد من الحماية والخصائص التي يتمتع بها الشخص المعنوي.
إن القوانين الجزائرية على غرار التشريعات الوضعية المقارنة اهتمت بنظام الأسرة ويأتي في مقدمتها الدستور الذي نص في المادة 58منه على أن الأسرة تحظى بحماية الدولة والمجتمع، كما تضمن كل من قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية والقانون المدني قواعد لتنظيم وبناء الأسرة ، أما قانون العقوبات فقد تضمن القواعد التي تكفل حماية الأسرة وتضمن احترام كافة حقوق أفرادها ومعاقبة كل من يتعدى على هذه الحقوق أو يخل بما يلزمه من واجبات .
و لما كانت الأسرة تعتمد في حياتها على الترابط والتكامل وحسن المعاشرة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية فإن المشرع حرص على بقاء هذه المقومات من خلال تجريم الأفعال التي من شأنها المساس بترابط الأسرة وتؤدي إلى تفككها وقد نص قانون العقوبات على هذه الأفعال في القسم الخامس من الفصل الثاني من الباب الثاني من الجزء الثاني منه تحت عنوان ترك الأسرة المواد 330،331،332.
- ومن مقاصد الزواج إحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب وتكوين أسرة أساسها المودة والرحمة إلا أن ضعف التربية الخلقية والوازع الديني من شانها تدمير الأسرة وقطع وصلات الرحم وعليه نص قانون العقوبات على تجريم أفعال من شأنها المساس بكيان الأسرة من خلال تجريم فعل الزنا والفاحشة بين ذوي المحارم في المواد 337 مكرر، 339، 341 منه .
- وباعتبار الأطفال ثمرة عقد الزواج ويعيشون تحت سقف الأسرة وحمايتها فإن الاعتداء عليهم يمس بصفة مباشرة استقرار الأسرة و تماسكها لهذا أعطى المشرع حماية خاصة للطفل منذ أن يكون جنينا من خلال تجريم فعل الإجهاض في المواد 304 إلى 311 من قانون العقوبات مرورا بحمايته عند ميلاده بتجريم قتل الطفل حديث العهد بالولادة من طرف أمه تجريما خاصا وتستمر هذه الحماية إلى بلوغه سن الرشد من خلال تجريم الأفعال التي من شأنها المساس بصحة الطفل وخلقه المواد 314 إلى 320 والمواد 326، 327 ، 328 من قانون العقوبات .
- لقد جاء قانون الحالة المدنية بقواعد لتنظيم الحالة الشخصية أو المدنية لأفراد الأسرة من حيث ولادتهم وزواجهم ووفاتهم كما نظم القانون المدني القواعد الخاصة باللقب العائلي وكل مساس بهذه القواعد قد يؤدي إلى خلل في نظام الأسرة ومن خلالها النظام الاجتماعي لذا جاء قانون العقوبات بأحكام خاصة تتعلق بمخالفة قانون الحالة المدنية والاعتداء على اللقب العائلي في المواد247، 441، 442 من قانون العقوبات ، وما تجدر الإشارة إليه في هذه المقدمة هو حصر دراستنا لموضوع الجرائم الواقعة على الأسرة في الجرائم التي تمس نظام الأسرة والتي خصها المشرع بنص خاص في قانون العقوبات مستبعدين بذلك الجرائم التي يشدد أو يعفي فيها المشرع من العقاب في حالة ارتكابها بين أفراد الأسرة باعتبارها جرائم عامة لا تستهدف الأسرة بحد ذاتها.
- وفي إطار المنهجية التي اتبعناها للوقوف على الجرائم الواقعة على الأسرة قمنا بتقسيم البحث إلى أربعة فصول تناولنا فيها الجانب الموضوعي لهذه الجرائم من خلال الوقوف على الأركان والعناصر المكونة لها وكذا الجانب الإجرائي المتعلق بالمتابعة وتوقيع الجزاء نظرا لخصوصية المتابعة في هذه الجرائم والتي غالبا ما تكون النيابة مقيدة في تحريك الدعوى العمومية فيها تماشيا مع رغبة المشرع في المحافظة على تماسك الأسرة وترابطها وعليه تناولنا في فصل أول الجرائم المتعلقة بالإهمال العائلي وفي فصل ثان الجرائم الأخلاقية وفي فصل ثالث الجرائم الماسة بالأطفال وفي فصل رابع الجرائم المتعلقة بالحالة المدنية وذلك محاولة منا للإلمام بكل جوانب الموضوع والإجابة على مختلف التساؤلات التي يطرحها هذا الموضوع والمتمثلة في:
- ما هي الجرائم التي تقع على الأسرة وفقا للتشريع الجزائري وما مدى نجاعة السياسة الجنائية التي اعتمدها المشرع لحماية الكيان الأسري؟
- الفصل الأول: جرائم الإهمال العائلي
عقد الزواج كغيره من العقود يرتب حقوق و التزامات على عاتق طرفيه و تنشأ بموجبه الخلية الأساسية في المجتمع و هي الأسرة التي تعتمد في حياتها على الترابط و التكافل و حسن المعاشرة و التربية الحسنة و حسن الخلق و نبذ الآفات الاجتماعية –المادة 03 منى القانون 84-11- المتضمن قانون الأسرة و على هذا الأساس نصت المادة 58 من الدستور على أن الأسرة تحض بحماية الدولة و المجتمع و لتجسيد هذه الحماية تدخل المشرع بنصوص قانونية منها ما يكرس الحقوق و الواجبات المتبادلة بين أفراد الأسرة و هذا ما نظمه قانون الأسرة و منها ما يضفي بها صفة التجريم على الأفعال التي تمس بكيان الأسرة و تماسكها و هذا ما نص عليه قانون العقوبات و بالضبط في القسم الخامس من الفصل الثاني من الباب الثاني من الجزء الثاني أي المواد 332.331.330 منه تحت عنوان ترك الأسرة Abandon de famille و التي تضم أربع جرائم درج الفقه و القضاء على تسميتها جرائم الإهمال العائلي و هي :
- جريمة ترك مقر الأسرة.
- جريمة إهمال الزوجة الحامل.
- جريمة عدم تسديد النفقة.
- جريمة الإهمال المعتوي للأولاد.
لقد خصصنا مبحث لكل منها لتبيان أركانها و إجراءات المتابعة فيها.
المبحث الأول: جريمة ترك الأسرة:
من مقاصد الزواج تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و تعتمد على التكافل و الترابط الاجتماعي و حسن المعاشرة فان تخلى أحد الوالدين عن مقر الزوجية لمدة تتجاوز الشهرين دون القيام بالالتزامات الأدبية و المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية بغير سبب جدي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون و هذا ما ذهبت إليه المادة 330-1 من قانون العقوبات، و لقيام هذه الجريمة يجب توافر ركنين )ركن مادي و ركن معنوي ( و يستوجب القانون شكوى الزوج المضرور لاتخاذ إجراءات المتابعة و توقيع الجزاء و هذا ما سنتعرض إليه بالشرح في مطلبين.
المطلب الأول: أركان الجريمة:
أولا- الركن المادي:يقتضي هذا الركن توافر أربع عناصر مجتمعة و تتمثل في:
أ- الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة.
ب-وجود ولد أو عدة أولاد.
ج-عدم الوفاء بالالتزامات العائلية.
د-المدة و هي أكثر من شهرين.
I – الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة: تقتضي هذه الجريمة ترك أحد الزوجين مقر الأسرة المعتاد و بقاء الزوج الأخر بمقر الزوجية، أما إذا ترك الزوج البيت الزوجية و قامت الزوجة رفقة الأبناء بالتوجه إلى بيت أهلها و بقي مقر الزوجية خاليا فانه لا مجال لقيام الجريمة و كذلك الأمر إذا بقي الزوجان يعيشان كل منهما في بيت أهله و كانت الزوجة ترعى ولدها في بيت أهلها فان مقر الأسرة يكون عندئذ منعدماٍٍ[1] و لا مجال بالتالي لتطبيق المادة 330 من قانون العقوبات و على هذا الأساس قضي بعدم قيام الجريمة من حق المتهم طالما أن الضحية من قامت بمغادرة مقر الأسرة حيث جاء في حيثيات القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس بتاريخ 23/04/2002 فهرس 509/2002 "...ان الأفعال المنسوبة للمتهم غير قائمة طالما و ثبت أن الضحية هي التي غادرت البيت الزوجية و عليه فان عناصر جنحة ترك الأسرة غير متوفرة في قضية الحال" و هذا ما ذهب إليه كذلك القرار الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ 07/01/2003 فهرس 30 إذ جاء في حيثياته:" حيث أنه ثبت من الملف أن عناصر المادة 330 من قانون العقوبات غير ثابتة تجاه المتهم بحيث أن الثابت و أن الضحية هي التي غادرت المحل الزوجي كما هو ثابت في القضية المتعلقة بالأحوال الشخصية" و تجدر الإشارة إلى أنه من خلال الاطلاع على مختلف الأحكام و القرارات بشأن صحة ترك مقر الأسرة فإنها تأتي بصيغة جنحة الإهمال العائلي رغم أن جنحة ترك مقر الأسرة ما هي إلا صورة من صور الإهمال العائلي تقوم على أركان خاصة بها جاءت بها المادة 330-1 من قانون العقوبات.
II –وجود ولد أو عدة أولاد: تشترط الجريمة لقيامها وجود ولد أو عدة أولاد اذ أن المشرع نص على التخلي عن الالتزامات الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوة أو الوصاية القانونية، و لا مجال للكلام على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية دون وجود رابطة الأبوية أو الأمومة و عليه قضى بعدم قيام الجريمة كون المتهم ليست له صفة الأب إذ جاء في الحكم الصادر عن قسم الجنح محكمة بومرداس بتاريخ 15/02/2003 فهرس 307: "حيث أنه يتبين للمحكمة من خلال الملف و المناقشات أن الوقائع المتابع بها المتهم لا تؤلف من عناصرها المتوفرة الشروط المطلوبة لأركان جنحة الإهمال العائلي ففي حين تشترط المادة 330 من قانون العقوبات أن الأب الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز الشهرين أو الزوج الذي يتخلى عمدا لمدة تتجاوز الشهرين عن زوجته مع علمه أنها حامل و هي الشروط غير متوفرة في قضية الحال إذ أن المتهم ليست له صفة الأب لكونه ليس له أولاد و لم يترك مقر الزوجية كما أن الزوجة المهملة ليست حامل.." و عليه فإن الجريمة لا تقوم في حق الأجداد إذ أن المادة 330 حصرت الجريمة في أحد الوالدين إلا أنه يثار التساؤل حول ما إذا كان الأطفال المكفولين معنيين بالحماية القانونية المقررة في المادة 330-1 خاصة و أن المادة 116 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة تعرف الكفالة على أنها التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام الأب بابنه[2].
رغم أن المادة 116 من قانون الأسرة نصت على قيام الكفيل برعاية المكفول قيام الأب بابنه إلا أنه من صياغة المادة 330-1 ق ع فالمشمول بالحماية هو الولد الأصلي الشرعي دون سواه إذ أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 330-1 مترتبة على السلطة الأبوية و الوصاية القانونية في حين أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 116 من قانون الأسرة فهي على سبيل التبرع لا غير ، أما الطفل المتبني فهو غير معني بالحماية المقررة في المادة 330-1 كون التبني ممنوع شرعا و قانونا وفقا للمادة 46 من قانون الأسرة ، كما يفهم من نص المادة 330/1 من قانون العقوبات التي تتحدث عن الالتزامات المترتبة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية أن المقصود هم الأولاد القصر و إن كان الأمر يحتاج إلى تمحيص فهي ضوء أحكام قانون الأسرة [3] إذ أن الأب يبقى ملزم بالنفقة على البنت إلى الدخول بها و كذا بالنسبة للذكر بعد بلوغه سن الرشد إذا كان عاجز لإعاقة ذهنية أو بدنية أو مزاولا للدراسة و لا لدراسته.
III -عدم الوفاء بالالتزامات العائلية: تقتضي الجريمة أن يصاحب ترك مقر الأسرة التخلي عن كافة أو بعض الالتزامات الزوجية التي تقع على كل من الأب و الأم تجاه الزوج و الأولاد، و بذلك تقتضي الجريمة بالنسبة للأب و هو صاحب السلطة الأبوية التخلي عن كافة التزاماته في ممارسة ما يفرضه عليه القانون نحو أولاده و زوجه و تقتضي الجريمة بالنسبة للأم و هي صاحبة الوصاية القانونية على الأولاد عند وفاة الأب التخلي عن التزاماتها نحو أولادها و زوجها[4].
والالتزامات الزوجية قد تكون أدبية تتعلق برعاية و حماية أفراد الأسرة أو مادية تتعلق بضمان حاجياتهم المعيشية[5].
1-الالتزامات الأدبية: تتمثل في رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا - المادة 64 من قانون الأسرة و إذا كان الأب حيا انحلت الرابطة الزوجية تنتقل الالتزامات الأدبية الى الأم الحاضنة و في هذه الحالة تنقضي التزامات الأم بالنسبة للذكر ببلوغه 10 سنوات و بالنسبة للأنثى ببلوغها سن الزواج أي 18 سنة و للقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 16 سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية المادة 65 قانون أسرة [6] و يبقى الأب ملزم بالالتزامات المادية، في حين تنتقل إليها كافة الالتزامات سواء أدبية أو مادية في حالة وفاة الأب باعتبارها صاحبة الولاية القانونية.
2- الالتزامات المادية: تتمثل أساسا في النفقة إذ تجب نفقة الزوج على زوجته و على أبنائه فبالنسبة للذكور إلى بلوغه سن الرشد أي بلوغ 19 سنة و الإناث إلى الدخول و تستمر إذا كان الولد عاجزا لإعاقة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة و تسقط بالاستغناء عنها بالكسب (المواد 74،75 من قانون الأسرة) و تشمل النفقة الغذاء و الكسوة و العلاج و السكن أو أجرته و ما يعتبر من الضروريات وفقا للعرف و العادة طبقا للمادة 78 من قانون الأسرة و قد تدخل المشرع بتجريم الإمتناع عن دفع النفقة الغذائية بنص المادة 331 من قانون العقوبات و اعتبرها صورة من صور الإهمال العائلي قائمة بذاتها حرصا منه على صحة و سلامة أفراد الأسرة .
و الإلتزام بالنفقة يستمر بالنسبة للأنثى إلى الدخول بها و كذا بالنسبة للولد العاجز لإعاقة بدنية أو ذهنية أو مزاولا لدراسته في حين أنه يقهم من المادة 330 /1 أن المشمول بالحماية المقررة هم الأولاد القصر فحسب كما سبقت الإشارة إليه .
و عليه يستخلص مما سبق أن الأب أو الأم الذي يترك مقر أسرته دون التخلي عن واجباته الأدبية و المادية لا يعتبر مرتكبا لجريمة ترك مقر الأسرة و بذلك فإن الإشارة إلى توفر عنصر التخلي عن هذه الالتزامات أمر ضروري لإثبات قيام الجريمة رغم اكتفاء الأحكام و القرارات القضائية بالإشارة إلى هذا العنصر دون تحديد الالتزامات التي أخل بها المتهم فقد ورد في الحكم الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ 22/02/2003 فهرس 330 : " حيث ثبت للمحكمة من الملف و المناقشات أن الوقائع المتابع بها المتهم و المتعلقة بالإهمال العائلي ثابتة ضده...و تخلى عن الالتزامات الأدبية و المادية تجاه أولاده و أسرته..."
- VI ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرين : يشترط لقيام الجريمة أن يستمر ترك مثر الأسرة أكثر من شهرين و يجب أن يكون الابتعاد عن مقر الأسرة و التخلي عن الالتزامات العائلية في آن واحد[7] أما إذا كان الزوج ينفق على عائلته و يسأل عن أحوالهم رغم غيابه عنهم فلا تقوم الجريمة و لو كانت المدة تتجاوز الشهرين و تحسب مدة الشهرين ابتداء من ترك الزوج لمقر الزوجية و التخلي عن التزاماته العائلية إلى تاريخ تقديم الشكوى ضده و على هذا الأساس قضي بعدم قيام الجريمة باعتبار أن مدة ترك مقر الأسرة لم تتجاوز الشهرين حيث جاء في حيثيات الحكم الصادر عن محكمة بومرداس قسم الجنح بتاريخ 10/05/2003 فهرس 1105:"حيث أنه تبين للمحكمة أن الوقائع المتابع بها المتهمة لا تؤلف من عناصرها المتوافرة الشروط المطلوبة لارتكاب جنحة الإهمال العائلي ففي حين تشترط المادة 330 ق ع أن تتجاوز مدة الإهمال شهرين و هو الشيء غير ثابت في قضية الحال مما يتعين التصريح ببراءتها"
و إثبات مرور مدة الشهرين على ترك مقر الأسرة و إثبات التخلي عن التزامات العائلية إنما يقع على عائق الزوجة الشاكية بالتعاون مع وكيل الجمهورية بكافة الوسائل القانونية[8] و تقطع مدة الشهرين بالعودة إلى مقر الأسرة لكن بشرط أن تكون العودة تعبير عن الرغبة الصادقة في استئناف الحياة الزوجية ، و يبقى لقاضي الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان الرجوع فعلي أم مؤقت لقطع مدة الشهرين و تفادي قيام الجريمة.
ثانيا: الركن المعنوي: تستوجب هذه الجريمة توافر قصد جنائي يتمثل في اتجاه نية الجاني-أحد الوالدين- إلى قطع الصلة بالوسط العائلي و التملص من الواجبات الناتجة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية و بإرادة لا تقبل التأويل و عليه تقتضي جنحة ترك مقر الأسرة أن يكون الوالد أو الوالدة على وعي بخطورة إخلاله بواجباته العائلية و بالنتائج الوخيمة التي قد تترتب عنها على صحة الأولاد و سلامتهم و أخلاقهم و على تربيتهم.
ثالثا: الأفعال المبررة: هي ظروف خاصة ترغم صاحبها حال توافرها على مغادرة مقر الأسرة و قد تكون هذه الظروف عائلية أو مهنية أو صحية[9] و عبرت المادة 330-1 من ق ع عن هذه الظروف بالسبب الجدي ان يفهم بمفهوم المخالفة أنه إذا كان ترك مقر الأسرة لسبب جدي فان ذلك يؤدي إلى عدم قيام الجريمة إلا أن سوء النية مفترضة فعلى الزوج الذي يترك مقر أسرته أن يثبت قيام السبب الجدي كأن يكون الترك من أجل القيام بالخدمة الوطنية أو البحث عن العمل أو لتحصيل العلم رغم أن القضاء يشدد قبوله و هكذا قضي في فرنسا بأن
النفور من حماته لا يشكل سبب شرعيا لمغادرة الزوج البيت الزوجية و قضي كذلك بعدم جواز مغادرة الزوج محل الزوجية بحجة سوء سيرة الزوجة إذا ما ثبت أنه غادر محل الزوجية للعيش مع خليلته تاركا أولاده القصر تحت رعاية زوجته و بالمقابل قضي بأن سوء معاملة الزوجة يشكل سببا شرعيا يبرر مغادرتها لمحل الزوجية[10] و عليه فان إبراز عدم وجود السبب الجدي عنصر ضروري يجب الإشارة إليه في الحكم القاضي بالإدانة في جنحة ترك مقر الأسرة و هكذا جاء في الحكم الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ 22/02/2003 فهرس 330 : " ...أنه ترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين و تخلى عن التزاماته الأدبية و المادية تجاه أولاده و أسرته و دون أن يقدم سببا جديا عن ذلك الأمر الذي يجعل أركان جنحة الإهمال متوافرة طبقا للمادة 330 من قانون العقوبات و يتعين إدانته بها ، و في الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 02/05/2001 فهرس 1727-1 استبعدت فيه ترك مقر الأسرة بسبب المشاكل التي يعيشها الزوج مع زوجته كسبب جدي و أدانت المتهم بالجرم المنسوب إليه إذ جاء في حيثيات الحكم: "حيث تبين مما سبق أن تهمة الإهمال العائلي المتابع بها المتهم متوفرة الأركان باعتباره خرج من البيت تاركا زوجته لوجود المشاكل و لم يرجع و عليه يتعين للمحكمة إدانته بها" و قد تم تأبيد الحكم بالقرار الصادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ 27/11/2001 فهرس 161 الذي استبعد ترك مقر الأسرة بسبب المشاكل كفعل مبرر.
المطلب الثاني: المتابعة و الجزاء:
أولا:المتابعة:الأصل أن تحريك الدعوى العمومية هو من اختصاص النيابة العامة و حدها باعتبارها وكيلة عن المجتمع كما نصت عليه المادتين 1 و 29 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن المشرع قد يقيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في أحوال معينة منها وجوب تقديم شكوى المضرور و ذلك لاعتبارات عدة منها المحافظة على الروابط الأسرية كما هو الحال في جريمة ترك مقر الأسرة إذ تغلب مصلحة الأسرة على المصلحة العامة التي تسعى النيابة العامة لحمايتها، و عليه نصت الفقرة الأخيرة من المادة 330 على أن لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناءا على شكوى.
و الشكوى هي الإجراء الذي يباشر المجني عليه أو وكيله الخاص يطلب فيه تحريك الدعوى الجنائية في جرائم معينة حددها القانون و على سبيل الحصر لإثبات المسئولية الجنائية وتوقيع العقوبة على شخص أخر هو المشكو في حقه [11] ولا تستلزم الشكوى شكل خاص فقد تكون شفاهة أو كتابة بشرط أن تدل على رغبة المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية قبل المتهم إلا أنه يجب أن تقدم الشكوى أثناء قيام العلاقة الزوجية القانونية لأنه إذا وقع أن سبق و ترك الزوج مسكن الزوجية لمدة أكثر من شهرين متخليا عن كل أو بعض التزاماته دون مبرر شرعي ثم وقع الطلاق بين الزوجين و بعده جاءت الزوجة لتقديم شكوى ضد زوجها فان شكواها سوف لن تقبل لأنها تكون قد فوتت عن نفسها تحقيق الغرض الذي قصده المشرع لحماية الأسرة من التفكك و الإهمال[12] و عليه تستلزم الشكوى إرفاق نسخة من عقد الزواج لإثبات قيام العلاقة الزوجية و إذا كان الزواج عرفي فوجب على الزوج المتروك تسجيل الزواج وفقا للمادة 22 من قانون الأسرة و بعدها يقدم شكواه، لكن متى قدمت الشكوى من الزوج المتروك أصبح يد النيابة طليق من هذا القيد و جاز لها أن تباشر كافة إجراءات التحقيق و رفع الدعوى و تتصرف في التحقيق كما يتراءى لها غير أنها غير ملزمة بتحريك الدعوى العمومية و تبقى صاحبة ملائمة المتابعة فيجوز لها تقرير حفظ الشكوى إذ هي رأت أن شروط المتابعة غير متوفرة و يترتب على تقييد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية النتائج التالية:
- إذا باشرت النيابة العامة المتابعة بدون شكوى تكون هذه المتابعة باطلة بطلانا نسبيا لا يجوز لغير المتهم إثارته على أن يثيره أمام المحكمة أول درجة و قبل أي دفاع في الموضوع[13].
- مادام تحريك الدعوى العمومية معلق على شكوى فان التنازل عليها يضع حد للمتابعة وفقا للمادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية و على هذا الأساس قضي بانقضاء الدعوى العمومية لسحب الشكوى و ذلك بموجب الحكم الصادر عن قسم الجنح محكمة بومرداس بتاريخ 06/11/2004 فهرس و جاء في حيثياته: " حيث أنه ثبت للمحكمة من خلال أوراق الملف و المناقشات التي دارت في الجلسة أن الضحية تنازلت عن الشكوى المرفوعة ضد زوجته من أجل الإهمال العائلي كما هو ثابت في التصريح الكتابي المقدم في الجلسة.
حيث أن المادة 330 في فقرتها الأخيرة تستوجب شكوى الزوج المتروك لاتخاذ إجراءات المتابعة من أجل الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين 1و2.
حيث أن الدعوى العمومية تنقضي في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة وفقا للمادة 06 من فانون الإجراءات الجزائية ، حيث و الحال عليه و بناء على ما سبق يستوجب التصريح بانقضاء الدعوى العمومية لسحب الشكوى".
أما إذا تابعت النيابة المتهم دون شكوى الزوج المتروك و أحيلت الدعوى إلى المحكمة و أثار المتهم أمامها بطلان المتابعة يكون الحكم بعدم قبول الدعوى العمومية لانعدام الشكوى[14] و لا تحكم بالبراءة لأن الحكم بعدم قبول الدعوى يعني عدم توفر شرط من شروط المتابعة و تحريك الدعوى العمومية و الحكم بالبراءة يعني عدم توفر أركان الجريمة و فقدان الأدلة[15].
ثانيا: الجزاء: تعاقب المادة 330 من قانون العقوبات مرتكب جنحة ترك مقر الأسرة بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج و علاوة على ذلك يجوز الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق الوطنية و ذلك من سنة إلى خمس سنوات وفقا للمادة 332 ق ع.
التهميش :
[1] - د.أ حسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجنائي الخاص –الجزء الأول-الجرائم ضد الأشخاص و الأموال - دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر طبعة 2002 ص146.
[2]- د.أحسن بوسقيعة- المرجع السابق ص 146.
1 و 2- د. أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص146 ، 147.
[5]- أ. سعد عبد العزيز- الجرائم الواقعة على نظامك الأسرة- الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الثانية 2002 ص14.
[6]- الدكتور أحسن بوسقيعة-المرجع السابق ص 148.
[7]- الدكتور أحسن بوسقيعة – المرجع السابق – ص 148
[8]-الأستاذ عبد العزيز سعد – المرجع السابق – ص 14
2- الدكتور أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص 146.
[10]- الدكتور أحسن بوسقيعة – المرجع السابق - ص 146.
[11]- عبد السلام مقلد- الجرائم المعلقة على شكوى و القواعد الإجرائية الخاصة، دار المطبوعات الجامعية طبعة 1989 ص 18.
[12]- الأستاذ عبد العزيز سعد، المرجع السابق ص 12.
[13]- الدكتور أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص 150.
[14] - الدكتور أحسن بوسقيعة-المرجع السابق ص150.
[15]- الأستاذ عبد العزيز سعد، المرجع السابق ص 18.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma