عنوان المذكرة : النظام القانوني في العقوبة في التشريع الجزائري
المقدمة :
لقد وجدت العقوبة بوجود الإنسان وتطورت في أشكال مختلفة ، ففي العصور القديمة والوسطى عرفت في شكل الإنتقام ، وبعد تكوين الأسر وإستقرارها وظهور نظام العشائر انتقل التأديب إلى رئيس العشيرة ، وتحول في أحيان أخرى إلى انتقام جماعي عندما يكون المعتدي من عشيرة أخرى غير التي ينتمي إليها المعتدى عليه ، ثم ظهرت بعد ذلك فكرة العقوبة العامة عند الرومان من خلال إحلالهم لفكرة الدية بدلا من فكرة الإنتقام وقد كانت هذه الأخيرة تقدر على أساس الضرر وتدفع للمعتدى عليه ، ثم أصبحت الدولة تتدخل في تقديرها وتتقاسمها مع المعتدى عليه على أساس أن المجتمع قد أصيب أيضا بضرر من جراء الجريمة وبذلك أقر حق العقاب للمجتمع ، كما كان للكنيسة وتعاليم المسيحية أثر فعال في بلورة نظرية العقوبة حيث كانت ترى بأن الجريمة هي خطيئة والعقوبة هي إصلاح لما أجتاح المجتمع من اضطراب بسببها وبذلك أقرت فكرة المسؤولية كأساس للعقوبة ، وقد دعمت هذه المبادئ بظهور الإسلام أين كرست العديد من آيات القرآن الكريم مبدأ تناسب الفعل المعاقب عليه مع العقوبة ، ومبدأ تفريد العقوبة ، وغيرها من المبادئ التي إنتقلت إلى القانون الوضعي وبذلك تطور مفهوم العقوبة في العصر الحديث إلى أن أصبحت تعرف بأنها جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تبثت مسؤوليته في إرتكاب الجريمة .
من خلال التطور التاريخي للعقوبة يظهر بأن مفهومها مرتبط بفلسفة المجتمع في العقاب ، وما دفعنا إلى إختيار هذا الموضوع هو إيماننا العميق بأن العقوبة ليست مجرد جزاء بل هي نظرية قائمة بذاتها وبأنها وسيلة للإصلاح وليست غاية والقاضي قبل غيره مطالب بأن يدرك ذلك تمام الإدراك حتى يتمكن من تجسيد السياسة العقابية التي أنتهجها المشرع على أرض الواقع ، إضافة إلى ذلك فالعقوبة هي أهم صورة من صور الجزاء الجنائي حتى بعد ظهور نظام التدابير الإحترازية في نهاية القرن 19م ، وقد تمس بحق من حقوق المحكوم عليه كإنسان كالحق في الحياة أو الحرية ، وحاليا في ظل تعالي أصوات العديد من المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان التي تنادي بإلغاء بعض العقوبات لمساسها بهذه الحقوق كعقوبة الإعدام ، لهذا تسعى غالبية التشريعات الحديثة إلى تطوير سياستها العقابية بسن قوانين تسير في هذا الإتجاه ، وهي وجهة المشرع الجزائري كذلك ، وهو ما تؤكده مختلف النصوص المنظمة لفكرة العقوبة ، حيث أحيطت بأسس ومبادئ يكفلها الدستور ، وتولى الأمر 66/156 المتضمن قانون العقوبات ، لاسيما من خلال التعديلات التي أدخلت عليه بموجب القانون رقم 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 تحديد الإطار القانوني لهذه العقوبات ، كما كرس الأمر 05/04 المؤرخ في 06/02/2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين وظائف العقوبة وكيفية تنفيذها بما يضمن تحقيق هذه الأهداف من جهة وحماية حقوق المحكوم عليه من جهة أخرى .
في الواقع يطرح هذا الموضوع العديد من التساؤلات منها :
ما الذي تناوله التحديد القانوني للعقوبة ؟ وكيف كان ذلك ؟
المبحث الثاني: تقسيم العقوبات في التشريع الجزائري.
المطلب الأول: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي.
الفرع الأول: سلم العقوبات.
الفرع الثاني: أنواع العقوبات.
المطلب الثاني: العقوبات المقررة للشخص المعنوي.
الفرع الأول: العقوبات المقررة للجنايات والجنح.
الفرع الثاني: العقوبات المقررة للمخالفات.
المبحث الثاني: تقسيم العقوبات في التشريع الجزائري.
المطلب الأول: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي.
الفرع الأول: سلم العقوبات.
الفرع الثاني: أنواع العقوبات.
المطلب الثاني: العقوبات المقررة للشخص المعنوي.
الفرع الأول: العقوبات المقررة للجنايات والجنح.
الفرع الثاني: العقوبات المقررة للمخالفات.
الفصـل الثاني: الإطار القانوني للتوقيع القضائي للعقوبة.
المبحث الأول: سلطة القاضي في تقدير العقوبة.
المطلب الأول: سلطة القاضي في تخفيف وتشديد العقوبة.
الفرع الأول: سلطة القاضي في تخفيف العقوبة.
الفرع الثاني: سلطة القاضي في تشديد العقوبة.
المطلب الثاني: سلطة القاضي في تقدير العقوبة في حالة تعدد الجرائم.
المطلب الثالث: سلطة القاضي في الإعفاء من العقوبة.
المبحث الثاني: تنفيذ العقوبة وانقضاؤها.
المطلب الأول: سلطة القاضي في وقف العقوبة.
الفرع الأول: نظام وقف تنفيذ العقوبة.
الفرع الثاني: نظام الإفراج المشروط.
المطلب الثاني: أسباب انقضاء العقوبة.
الفرع الأول: وفاة المحكوم عليه.
الفرع الثاني: تقادم العقوبة.
الفرع الثالث: العفو عن العقوبة.
الخاتمــة.
الفصل الأول: تحديد العقوبات في النظام القانوني الجزائري
العقوبة كما سبق وأن ذكرنا في مقدمة هذه الدراسة هي جزاء يقرره القانون و يوقعه القضاء، وبذلك يتضح بأن تقرير العقوبة وتحديدها اختصاص يحتكره القانون بمفهومه الواسع، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول مضمون هذا التحديد، وبالرجوع إلى نصوص هذا الأخير نجد بأن الدستور وهو أسمى نص في الهرم القانوني الجزائري قد عمل على تحديد مبادئ للعقوبة و جعل منها ضمانات قانونية للحريات الأساسية للأفراد، و تولي قانون تنظيم السجون لاسيما بعد تعديله بموجب القانون رقم 05/04 تكريس أهداف العقوبة، وتولي قانون العقوبات بصفة أساسية وبعض القوانين الخاصة تحديد أنواع العقوبات وقرر أيضا سلمها، وبذلك يتبين بأن النظام القانوني الجزائري حدد خصائص العقوبة و وظائفها مكرسا بذلك المبادئ العامة التي تقوم عليها وهو ما سنتناوله في المبحث الأول، وحدد أيضا تقسيم هذه العقوبات وهو ما سنتطرق إليه في المبحث الثاني.
المبحـث الأول: المبـادئ العامـة للعقوبـة
إن دراسة النصوص القانونية المنظمة لفكرة العقوبة لاسيما منها قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر 66/156 ومختلف التعديلات اللاحقة له يبين لنا بأنها ليست مجرد جزاء، وإنما هي نظام متكامل ناتج عن تبني فلسفة قانونية تبحث في خصائص العقوبة و أسسها، وتستخلص الوظائف والأهداف المرجوة منها، وهو ما نوضحه في المطلبين التاليين:
المطلـب الأول: خصائـص العقوبـة وضماناتـها
لقد تبنى النظام القانوني الجزائري، و إن لم يكن ذلك صراحة تعريف العقوبة الذي تبنته الأنظمة العقابية الحديثة والذي مفاده أن العقوبة جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته في ارتكاب جريمة وذلك بإيلام الجاني بالإنقاص من بعض حقوقه الشخصية وأهمها الحق في الحياة والحق في الحرية،ونستنتج من هذا التعريف بأن للعقوبة خصائص تميزها عن صور الجزاء، وأخرى تستند إلى نصوص القانون وتشكل بذلك ضمانات قانونية للمحكوم عليهم، نتناول في الفرع الأول خصائص العقوبة في الحالة الأولى وتلك التي تشكل ضمانات قانونية للمحكوم عليه في الفرع الثاني.
الفـرع الأول: خصائـص العقوبـة
تتمثل هذه الخصائص فيما يلي:
1- الإيـلام:
ويتمثل إيلام الجاني في الانتقاص من بعض حقوقه الشخصية، كحق الحياة، أو الحق في الحرية، أو حق التنقل أو حقوقه المالية، و يرى البعض أن معاناة الجاني أو ألمه يبرره السعي لتحقيق العدالة، لأن المجتمع نفسه قد عانى من الجريمة.
وتقتضي العدالة أن ينزل العقاب بالجاني جزاءا له على ما فعل، أي أن هذا الإيلام مقصود، فإذا أصاب المحكوم عليه ألم غير مقصود فلا يعد عقوبة، فحبس المتهم خلال إجراءات التحقيق مثلا لا يعد عقوبة رغم أنها قد تؤلم المتهم.(2)
ويتحدد مقدار هذا الإيلام كما ونوعا بحسب جسامة الجريمة المرتكبة و الأهداف المرجوة منها، فالعدالة تقضي أيضا أن يكون هناك تكافؤ وتناسب بين الجريمة والعقوبة، وجسامة الجريمة لا تتحدد بضررها فحسب، إذ يجب مراعاة الجانب النفسي للجاني أي مقدار الخطأ الذي صدر عنه، فقد يكون ضرر الجريمة كبيرا ولكن خطأ الجاني يسير مما يقتضي النزول بالعقوبة أو الإعفاء منها، وخلاصة القول أن العقوبة جزاء فيجب أن تنطوي على معنى الإيلام بغير تفريط ولا إفراط لأنه لا فائدة من عقوبة غير رادعة ولا من قسوة لا يقررها مصلحة كما يراها بعض الفقهاء.
2- لـزوم الجريمـة بالنسبـة للعقوبـة:
تفترض العقوبة بما تنطوي عليه من إيلام سبق وقوع جريمة بحيث تعد أثر أو نتيجة لها، وهو ما يميز العقوبة عن الإجراءات الأخرى التي قد تتخذ قبل وقوع الجريمة بهدف الحيلولة دون وقوعها، والتي قد تنطوي على قدر من الإيلام الذي يخضع له المعني إلا أنها لا تعد من قبيل العقوبات، فالعقوبة لاحقة على الجريمة.
3- النهائيـة:
تكون العقوبة المنطوق بها نهائية متى أصبح الحكم الجزائي الذي قضى بها نهائيا، و ذلك بمجرد استفائه لطرق الطعن و يصبح بذلك حائزا على قوة الشيء المقضي به، و هذه القوة ضرورية لإعطاء مصداقية للعقوبة بما يرضي شعور المجتمع بالعدالة، و بذلك تكون العقوبة نهائية لا تقبل أي تعديل أو تغيير من أي جهة كانت، ما عدا في حالة استثنائية واحدة هي حالة الخطأ القضائي والتي يترتب عنها تعويض المعني وهو ما كرسته المادة 46 من الدستور بنصها "يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة، ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته"، وقد حدد القانون شروط التعويض وكيفياته في المواد 531 مكرر و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية، وهو ما يدعم فكرة عدالة العقوبة.
الفـرع الثانـي: الضمانـات القانونيـة للعقوبـة
نظرا لأهمية العقوبة وخطورتها في آن واحد على الأفراد وحرياتهم الشخصية وحتى لا تتحول إلى سلاح قوي يخشى أن تتعسف السلطات التنفيذية في استعماله، فقد أحاطه المشرع و قبله المؤسس الدستوري بضمانات أساسية ترافق توقيعها حماية لحقوق الأفراد و حرياتهم و تتمثل هذه الضمانات فيما يلي:
1- خضـوع العقوبـة لمبـدأ الشرعيـة:
يقصد بشرعية العقوبة ألا توقع عقوبة من طرف القاضي إلا بناءا على نص تشريعي صريح يقررها، كما لا يجوز الحكم بعقوبة تختلف في طبيعتها أو تجاوز في مقدارها تلك المنصوص عليها قانونا، وشرعية العقوبة بهذا المعنى تمثل الجزء المتمم لمبدأ شرعية التجريم و العقاب الذي كرسه المشرع الجزائري كمختلف التشريعات الحديثة بموجب المادة الأولى من قانون العقوبات التي تنص على "لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون"، وقبل ذلك أقره الدستور الجزائري لعام 1996 في المادة 133 منه التي نصت "تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية"، ويمكن إجمال نتائج مبدأ شرعية العقوبات فيما يلي:
- اعتبار التشريع هو المصدر الوحيد للعقوبات، فلا يجوز للقاضي أن يحكم بعقوبة غير التي حددها النص القانوني للجريمة المتابع بها المعني، كما لا يستطيع أن يستبدل عقوبة مكان أخرى ولا أن يضيف إلى عقوبة أصلية عقوبة تكميلية لم يتم النص عليها قانونا.
- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعقوبة تتجاوز في مقدارها الحد الأقصى للعقوبة كما هو منصوص عليه في القانون، و لا بعقوبة تقل في مقدارها عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا متى لم يتوافر ظرف مخفف لصالح المحكوم عليه.
- يفرض مبدأ شرعية العقوبة قيودا في مواجهة الإدارة العقابية كذلك حيث لا تستطيع أن تنفذ على المحكوم عليه عقوبة غير تلك التي أصدرها القضاء دون أي تعديل لا في طبيعتها ولا في مدتها وأن تنفذها بالكيفيات المحددة قانونا.
- عدم تطبيق النصوص العقابية على الماضي بأثر رجعي إلا ما كان منها أصلح للمتهم فلا يجوز الحكم على المتهم بعقوبة تزيد في نوعها أو مقدارها عن العقوبة التي كانت سارية المفعول وقت ارتكابه للجريمة إلا إذا كانت هذه العقوبة أصلح للمتهم، وهو ما كرسته المادة 2 من قانون العقوبات.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء أيضا قد كرس مبدأ شرعية العقوبة وذلك في العديد من قراراته منها القرار الصادر عن المجلس الأعلى المؤرخ في 26/10/1982 الذي جاء فيه "يجب نقض القرار الذي لم يذكر النص أو النصوص القانونية المطبقة مع أن الحكم الأول لم يذكرها أيضا، فيجب إذن على أحكام الإدانة أن تشير إلى المادة أو المواد المطبقة و هذا تحت طائلة البطلان حتى يمكن للمجلس الأعلى أن يمارس رقابته".
وباستقرائنا لمبدأ شرعية العقوبة كما سبق يطرح التساؤل، ألا يتنافى مبدأ شرعية العقوبة مع ما للقاضي من سلطة تقديرية تمكنه من اختيار الجزاء المناسب؟ وسنجيب عن هذا التساؤل خلال تطرقنا للحدود القانونية لسلطة القاضي في تقدير العقوبة في الفصل الثاني من هذه الدراسة.
2- خضـوع العقوبـة لمبـدأ الشخصيـة:
لقد كفل الدستور الجزائري كغيره من الدساتير في العالم مبدأ شخصية العقوبة في المادة 133 منه حماية للحقوق والحريات الأساسية للأفراد وتحقيقا للشعور بالأمن و الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع، ويقصد بمبدأ شخصية العقوبة أنه لا يسأل عن الجريمة إلا من ارتكبها أو شارك فيها، ولا تطبق العقوبة إلا على من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب الجريمة أو المساهمة فيها، ولا تمتد إلى غيره مهما كانت صلته بالجاني كفرد من أفراد أسرته أو أحد ورثته و ذلك سواء كانت العقوبة تمس بالحياة أو عقوبة سالبة للحرية أو حتى عقوبة مالية كالغرامة فإنها لا تنفذ إلا في أموال المحكوم عليه وحده دون أصوله أو فروعه أو زوجه وإن كان المحكوم عليه معسرا فقد أوجد القانون طرقا أخرى لتنفيذها عن طريق الإكراه البدني، واستثناءا تطبق العقوبات المالية –الغرامة- المحكوم بها على الحدث في أموال مسؤوله المدني وهو استثناء مقرر قانونا، ويترتب على كون العقوبة شخصية انقضاؤها بوفاة المحكوم عليه، ومن صور مبدأ شخصية العقوبة ما أقره المشرع من تأثر مقدار العقوبة بالظروف الشخصية للجاني في حالة الأعذار المعفية أو الظروف المخففة أو في حالة العود المنصوص عليها في المواد من 52 إلى 59 من قانون العقوبات.
3- قضائيـة العقوبـة:
العقوبة هي جزاء جزائي لا يجوز أن توقع إلا بعد تدخل قضائي يكون بواسطة القضاء الجزائي المختص، حماية للحريات الفردية وصونا لثقة الناس بالقضاء بوصفه يتمتع بكل شروط النزاهة و الكفاءة و العلم، وهو ما نص عليه الدستور الجزائري في المادة 137 منه التي جاء فيها "يختص القضاة بإصدار الأحكام" وعليه فلا يجوز للسلطة التنفيذية أن توقع الجزاء المنصوص عليه في القانون و لو اعترف المتهم بالجريمة إذ لابد من تحريك الدعوى العمومية أمام القضاء كي يصدر حكما يحدد العقوبة نوعا ومقدارا، وهو ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية "الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها و يباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بمقتضى القانون".
إذن صدور العقوبة عن السلطة القضائية بصفة محددة، حيث أنه من يوم النطق بالحكم يكون الجميع على دراية بتاريخ انتهاء العقوبة، يشكل ضمانة للمحكوم عليه لمنع تحكم و تعسف الجهات المكلفة بتنفيذ العقوبة.
4- المسـاواة فـي العقوبـة:
يقصد بهذه الخاصية أن نصوص القانون التي تقرر العقوبات تسري على جميع الأفراد دون تفرقة بينهم، فالمشرع إذ ينص في القاعدة الجزائية على عقوبة ما فإن هذه الأخيرة تصبح قابلة للتطبيق على كافة الأفراد الذين ينتهكون هذه القاعدة، و ذلك بصرف النظر عن الاختلاف الواقعي بين ظروف مرتكبي الجرائم، و قد نصت عليها المادة 131 من الدستور بـ: "أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة والكل سواسية أمام القضاء و لكن لابد من الذكر أن المقصود من هذه المساواة ليس سوى المساواة أمام القانون.
فهي لا تعني المساواة الواقعية الناشئة عن التزام القاضي بتوقيع ذات العقوبة على سائر المتهمين بارتكاب جريمة معينة، فمن المعروف أن للقاضي سلطة تقديرية تتيح له أن يتخير لكل متهم العقوبة الأكثر مناسبة لظروفه بشرط ألا يتجاوز الحدود التي نص عليها القانون بهذا الصدد.
وحسب رأينا الخاص فمبدأ المساواة في العقوبة المسلم به في غالب التشريعات العقابية يعني أن كل جريمة حدد لها القانون عقوبة تطبق على جميع الناس دون التفريق بينهم على أساس الثروة، أو الأصل أو الدين،.......،كما منح القاضي سلطة تقدير هذه العقوبة في إطار القانون بالنسبة لجميع الناس فالظروف المخففة أو المشددة أو المعفية تطبق على الجميع دون تمييز متى وجدت، وهو ما يؤكد مبدأ المساواة في العقوبة، من الناحية القانونية، و لكن يطرح التساؤل هل القاضي ملزم بالأخذ بالظروف المخففة أو المعفية أو المشددة متى توافرت؟ وهو التساؤلالعقوبة أو وظائفها دراسة الغاية من توقيع العقوبة في نظام سياسي معين وفي وقت محدد و فهم الأسس الفكرية التي سادت المجتمع في ذلك العصر فكانت سببا في استهدافه تلك الغاية دون غيرها من الغايات والأغراض البعيدة، وفي الواقع تعددت الأغراض من توقيع العقوبات باختلاف الأنظمة العقابية في الأزمنة المختلفة ويمكن حصرها في: إرضاء الشعور بالعدالة، التأهيل أو الإصلاح والردع، وهو ما عمل المشرع على تكريسه في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين المؤرخ في 06/02/2005، وبناءا على ذلك سنوضح هذه الوظائف فيما يلي:
1- إرضـاء الشعـور بالعدالـة:
وهي وظيفة معنوية حيث يتمسك المجتمع بضرورة و وجوب إنزال العقاب بالجاني بغية تحقيق التوازن في القيم الاجتماعية أو القانونية التي أخلت بهما الجريمة المقترفة، فالمجرم الذي خالف القانون واعتدى على مصالح المجتمع المحمية بالنص الجزائي يستحق أن يؤجر ويعاقب إرضاءا للشعور الاجتماعي وتأكيدا لهيبة القانون وسيادة الدولة، كما تقضي عدالة العقاب أن يكون هناك نوع من التناسب بين الجريمة والعقوبة بحيث يتحدد العقاب بناءا على ماديات الجريمة ولاسيما الخطأ المرتكب وركنها المعنوي ومدى جسامتها بما أحدثته من ضرر وما ألحقت من اضطراب بالمجتمع، لذلك فحتى استفادة الجاني من ظروف التخفيف أو الإعفاء من العقوبة يشكل عدالة عقابية طالما أنه مبني على القانون و يطبق على كل من توفرت فيه الشروط القانونية.
2- الـردع: يقصد بالردع إنذار الناس وتهديدهم بوجوب الابتعاد عن الجريمة وله وجهان هما الردع العام والردع الخاص.
أ- الـردع العـام:
يتوجه المشرع بخطابه إلى الناس كافة ويأمرهم بضرورة الابتعاد عن العمل الإجرامي ويهددهم بإنزال العقاب بكل من تجرأ على مخالفة أوامره ونواهيه، ويهدف المشرع من وراء هذا التهديد أن يبتعد الناس عن الإجرام مخافة وقوعهم تحت طائلة العقاب، كما أن الحكم بالعقوبة وتنفيذها على المجرم الذي ارتكب الجريمة يتضمن تحذيرا لباقي أفراد المجتمع الذين تراودهم فكرة ارتكاب الجريمة من أنهم سينالون نفس العقوبة التي وقعت على الجاني وهو مدلول الردع العام، ويرى غالبية الباحثين في الأنظمة العقابية أن السياسة العقابية السليمة لا تسعى إلى العقوبات القاسية لتحقيق الردع العام، إذ غالبا ما يتهرب القضاة من تطبيقها ولا يدعهما الرأي العام بعد أن يرى قسوتها غير المبررة، ولهذا فإن السياسة العقابية الواقعية والسليمة هي التي تسعى إلى العقوبات العادلة والأكيدة، بدلا من العقوبات القاسية كوسيلة لتحقيق وظيفة الردع العام، فالردع العام له تأثير لا ينكر على دعم النظام العام وتقوية سياسة الدفاع ضد الجريمة.
وحسب رأينا الخاص، هذا الرأي هو الأقرب إلى الصواب لأن الردع العام لا يعني التهديد غير المبرر كما أنه من غير العدل إيلام الجاني بأكثر مما يستحق لردع الآخرين، فالسياسة العقابية السليمة إذن هي التي تجعل مفهوم الردع ينصرف إلى الإنذار والتنبيه بفرض عقوبات عادلة متناسبة من الجرائم المرتكبة.
بعدما كان الأمر 66/156 المؤرخ في 08/06/1966 والمتضمن قانون العقوبات يكرس فقط العقوبات المقررة للشخص الطبيعي ، وعلى هذا الأساس سنتناول في مطلب أول العقوبات المقـررة للشخص الطبيعي ثم العقوبات المقررة للشخص المعنوي في مطلب ثان .
المطلـــــب الأول : العقوبــــات المقـــررة للشخــص الطبيعــــــي
يمكن تصنيف العقوبات إلى عدة تصنيفات بحسب المعيار المعتمد ، كأن يتم ذلك باالإستناد إلى معيار جسامة الجريمة أو إلى معيار طبيعة العقوبة في حد ذاتها أو بحسب علاقة العقوبات ببعضها ....... وسنقتصر في دراستنا هذه على تقسيم العقوبات المقررة للشخص الطبيعي وفقا للمعايير التي إعتمدها المشرع الجزائري لاسيما في ظل التعديل الأخير لقانون العقوبات بموجب القانون رقم 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 ، حيث حدد المشرع في المادة 4 ق.ع أنواع العقوبات وفقا لعلاقتها ببعضها أو لمدى إستقلاليتها عن بعضها ، ثم بين في المادة 05 ق.ع سلم هذه العقوبات تبعا لمعيار جسامة الجريمة ، وبناءا على ذلك نتناول في الفرع الأول أنواع العقوبات ،ثم سلم العقوبات في فرع ثان .
الفـــــرع الأول : أنــواع العقوبــات المقــررة للشخــص الطبيعــي
لقد اعتمد المشرع معيار علاقة العقوبات ببعضها لتقسيم هذه الأخيرة ، حيث نصت المادة 4 من ق.ع المعدلة بموجب القانون رقم 06/23 على تصنيف العقوبات إلى نوعين : أصلية ، تكميلية ، علما أن المشرع قبل التعديل الأخير الذي أجراه على قانون العقوبات كان يقسم العقوبات بالإعتماد على نفس المعيار السابق الذكر وفي ذات المادة إلى عقوبات أصلية ، تكميلية ، تبعية أي أنه قد ألغى العقوبات التبعية وتبعا لذلك سنتناول فيما يلي أنواع العقوبات المقررة للشخص الطبيعي .
I. العقوبــــات الأصليــــــــة :
بالرجوع إلى المادة 4 من ق.ع المعدلة بموجب القانون رقم 06/23 في فقرتها الثانية نجدها تعرف العقوبات الأصلية على أنها تلك التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى ، أي هي تلك العقوبات التي يمكن الحكم بها منفردة دون أن تلحق بها عقوبة أخرى أي هي مستقلة ولا ترتبط بأي عقوبة أخرى ، وحسب رأينا الخاص فحسنا ما فعل المشرع بتعديله لصياغة المادة 4 فقرة 2 ق.ع حيث أنها كانت تنص على :» وتكون العقوبات أصلية إذا صدر الحكم بها دون أن تلحق بها أية عقوبة أخرى « ،وهو ما يفهم منه بأن العقوبة لا تكون أصلية إلا إذا حكم بها منفردة ، وهو ما لا يتفق مع المفهوم الواقعي للعقوبة الأصلية ولا مع قصد المشرع ، لذلك فالصياغة الجديدة للمادة تتفادى أي لبس أو غموض وهي أكثر دقة ووضوح .
وبالرجوع إلى المادة 5 من ق.ع المعدلة أيضا بموجب القانون رقم 06/23 نجدها قد نصت على العقوبات الأصلية المقررة لكل نوع من أنواع الجرائم وتتمثل هذه العقوبات فيما يلي :
- العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي : الإعدام ، السجن المِؤبد ، السجن المؤقت لمدة تتراوح بين 05 سنوات و20 سنة ، كما أضافت المادة 5 مكرر ق.ع : » إن عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة« , وبالتالي يستفاد من هذه المادة أنه يجوز للقاضي في حالة الحكم بعقوبة السجن المؤقت أن يحكم إلى جانبه بعقوبة الغرامة ، ولكن في الواقع وحسب رأينا الخاص فإن المشرع وإن كان قد حصر نطاق إمكانية الحكم بالغرامة في الجنايات في الحالة التي يحكم فيها القاضي بعقوبة السجن المؤقت ، وأزال بذلك الغموض الذي كان يشوب حكم المادة 5 في فقرتها الثانية التي جاء بها القانون رقم 04/15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات والتي كانت تنص على إمكانية تطبيق عقوبة الغرامة إضافة إلى عقوبة السجن عموما ، إلا أن المادة 5 مكرر ق.ع الحالي لا تخلو من الغموض بحيث يثور التساؤل حول ما إذا كان الحكم الذي جاءت به عام يجيز للقاضي كلما حكم في جناية بعقوبة السجن المؤقت أن يحكم بعقوبة الغرامة ، وهو ما يشكل خرقا لمبدأ مشروعية العقوبات الذي يقتضي أن يحدد النص المجرم للفعل ذاته العقوبة المقررة له مع منح القاضي السلطة التقديرية في تحديد مقدارها ضمن الحدين المقررين قانونا ؟ وبالتالي ما الجدوى من هذا النص ؟ وهي مسألة تتطلب إجابة من المشرع .
- العقوبات الأصلية في مادة الجنــح هي : الحــبس مــدة تتجــاوز شهريــن إلى 05 سنـــوات ، الغرامــة التــي تتجاوز 20.000 دج .
- العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي :الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين علــى الأكثر ، الغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج .
وإجمالا يمكن القول بأن العقوبات الأصلية هي : الإعدام ، السجن ، الحبس ، الغرامة ، وقد ينص القانون لكل جريمة على عقوبة أصلية واحدة كالسجن أو الحبس أو الغرامة ، وقد ينص على عقوبتين معا كالحبس والغرامة أو الحبس أو الغرامة أي على سبيل التخيير ، وسنتناول في الفرع الثاني من هذا المطلب مفهوم كل واحدة من هذه العقوبات .
I. العقوبـــــات التكميليــــــة :
عرفتها المادة 4 من ق.ع المعدلة بموجب القانون رقم 06/23 بأنها تلك العقوبات التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبــة أصليــة ، فيما عدا الحــالات التي ينص عليهــــا القانــــون صراحـــة ، و هـــي إما إجباريــــــة أو إختيارية ، وبالتالي هي عقوبات ترتبط بالعقوبة الأصلية ، إذ يجوز كأصل عام للمحكمة أن تحكم بها إلى جانب العقوبات الأصلية في بعض الجرائم التي بينها القانون .
وتلزم في أحيان أخرى بالحكم بها بالنسبة لبعض العقوبات التكميلية ، واستثناءا يمكن الحكم بها بصفة منفردة ومستقلة أي دون العقوبة الأصلية إذا ما نص القانون عليها صراحة ، ويعني ذلك أن هذه العقوبات لا تلحـــق تلقائيا العقوبات الأصلية ، بل يجب أن ينطق بها القاضي ، وقد نصت عليها المادة 9 من ق.ع المعدلة بالقانون رقم 06/23 ، وأول ما يلاحظ على هذه الأخيرة هو أنها قد جاءت ب 12 عقوبة تكميلية ، أربعة منهــــــــــا كانت مكرسة أصلا في المادة 9 ق.ع المعدلة بالقانون 89/05 وهي تحديد الإقامة ، المنع من الإقامة ، المصادرة الجزائية للأموال ، نشر الحكم ، واثنتين منها نصت عليها المادة 6 ق.ع الملغاة بموجب القانون 06/23 وهي الحجر القانوني ، الحرمان من الحقوق الوطنية التي كانت عقوبات تبعية تلحق العقوبة الأصلية إذا ما كانت عقوبة جنائية بقوة القانون ، وإثنتين منها كانت المادة 19 ق .ع تنص عليها كتدابير أمن وهي : المنع من ممارسة مهنة أو نشاط ، إغلاق المؤسسة ، كما إستحدث التعديل الأخير لقانون العقوبات أربع عقوبات تكميلية وهي : المنع من إصدار الشيكات و/ أو إستعمال بطاقات الدفع ، تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من إستصدار رخصة جديدة ، سحب جواز السفر ، الإقصاء من الصفقات العمومية كما ألغى التعديل الأخير عقوبة حل الشخص الإعتباري ، وبناءا على ما سبق سنتناول فيما يلي العقوبات التكميلية الإجبارية ثم الإختيارية .
1- العقوبــات التكميليــة الإجباريــــة :وهي التي يلزم القاضي بالحكم بها وتتمثل فيما يلي :
أ- الحجــر القانـــوني:عرفته المادة 9 مكرر من ق.ع المعدلة بالقانون 06/23 وذلك بنصها على : » في حالة الحكم بعقوبة جنائية ، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية ، تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي « ويستفاد من النص أن القانون قد وضع المحكوم عليه بعقوبة جنائية قي عداد ناقصي الأهلية الذين يحرمون من ممارسة حقوقهم المالية ، ويبقى مع ذلك أهلا لأن يمارس حقوقه الشخصية كحقه في الزواج أو الطلاق ، والإقرار بالنسب ، إلا أنه بعد التعديل الأخير لقانون الأسرة في 2005 وإلغاء المادة 20 من القانون السابق التي كانت تسمح بالزواج عن طريق الوكالة يطرح التساؤل حول إمكانية ممارسة المحكوم عليه بعقوبة جنائية لحقه في الزواج أو الطلاق ؟
أما بالنسبة لتصرفاته المالية فالأمر واضح حيث لا يعتد القانون بتصرفات المحكوم عليه المالية كالبيع والهبة فإن قام بها فهي باطلة ، ويتولى إدارة أمواله وليه أو وصيه فإن لم يكن له ، تعين له المحكمة مقدما وفقا لما هو منصوص عليه في حالة الحجر القضائي في المادة 104 من قانون الأسرة ، وتستمر مدة الحجر القانوني طيلة مدة تنفيذ العقوبة الأصلية فإن إنقضت هذه الأخيرة بسبب العفو الجزئي أو الكلي تنقضي معها عقوبة الحجر القانوني ، وترد أموال المحكوم عليه له ، على أن يقدم من تولى إدارتها كشف حسابي بما قام به من تصرفات ، تحت طائلة مسؤوليته عن الضرر الذي قد يلحق المحكوم عليه بسبب تقصيره .
ب- الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية :تجدر الإشارة إلى أن المادة 9 من ق.ع قبل التعديل الأخير الذي طرأ عليها كانت تنص على عقوبة " الحرمان من مباشرة بعض الحقوق " وتحيل المادة 14 ق.ع بخصوصها إلى المادة 8 ق.ع التي كانت تنص على عقوبة " الحرمان من الحقوق الوطنيـــــــــــة "
وهي عقوبة تبعية إلزامية إذا ما تعلق الأمر بعقوبة جنائية ، أي كان المشرع ينص على عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية مرتين تارة كعقوبة تكميلية وتارة أخرى كعقوبة تبعية ، كما أنه بالرجوع إلى الحقوق التي عددتها المادة 8 ق.ع نجد بأنها لا تتعلق فقط بحقوق وطنية وإنما بحقوق مدنية وأخرى عائلية ، أما بعد التعديل الأخير لقانون العقوبات فقد أصبحت أشمل وأدق بأن نص على الحرمان من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية ، كما أنها أصبحت في كل الأحوال عقوبة تكميلية لا تلحق العقوبة الأصلية بقوة القانون وإنما يجب على القاضي الحكم بها كلما تعلق الأمر بعقوبة جنائية وهو ما نصت عليه المادة 9 مكرر 1 ق.ع في فقرتها الأخيرة التي جاء فيها :» في حالة الحكم بعقوبة جنائية يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها 10 سنوات ، تسري من يوم إنقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه « وحسب رأينا الخاص فحسن فعل المشرع بتعديله لأحكام هذه العقوبة لاسيما فيما يخص مدة الحكم بها وكذا بدء سريانها، بحيث كانت هذه المسألة تطرح إشكالا هاما حيث أن المادة 8 ق.ع بعد تعديلها في 13/02/1982 ألغت فقرتها الأخيرة التي كانت تنص على مدة الحرمان من الحقوق الوطنية والتي حددتها ب 10 سنوات إبتداءا من تاريخ الإفراج على المحكوم عليه ، فهل أراد المشرع بإلغاء هذه الفقرة إلغاء المدة المؤقتة لتحل محلها مدة مؤبدة تستمر مدى الحياة ؟ و في الواقع حاليا لم يعد لهذا التساؤل مجال بعد أن عاد المشرع إلى أحكام المادة 8 ق.ع قبل تعديلها في 1982 .
وتجدر الإشارة إلى أن القاضي لايكون ملزما بالحكم بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية والعائلية إلا إذا كانت العقوبة الأصلية المحكوم بها هي عقوبة جنائية أي لا يكفي الحكم بعقوبة جنحية في جناية ، كما أنه لا حاجة لأن ينص عليها القانون صراحة في النص المعاقب على الجريمة المرتكبة ويتعين على القاضي النطق بها في حكمه وإن لم يفعل فإنها لا تطبق ، ويتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية حسب المادة9 مكرر1 من ق.ع في :
- العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة .
- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبير ، أو شاهدا على أي عقد ، أو شاهد أمام القضاء إلا على سبيل الإستدلال .
- الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام .
- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة ، وفي التدريس ، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا .
- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما .
- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها ، وحسب رأينا تسقط حقوق الولاية كليا إذا ما تعلق الأمر بإدارة الشؤون المالية للمتولى عنه لأن المحكوم عليه بعقوبة جنائية لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المالية وبالتالي من باب أولى أن لا يباشر حقوق غيره ، وتسقط جزئيا إذ ما تعلق الأمر بالشؤون الشخصية كالزواج مثلا ، وللقاضي أن يحكم بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المذكورة آنفا .
- ج- المصادرة الجزئية للأموال :يقصد بالمصادرة حسب المادة 15 من ق.ع المعدلة بموجب القانون رقم 06/23 الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها عند الإقتضاء ، وتنصب المصادرة على الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها ، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة ،وقد نصت المادة 15 مكرر1 ق.ع على أن يتم ذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ، ويقصد بهذا الأخير حسب المادة 15 مكرر2 ق.ع الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة ، ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح ومشروع على الأشياء القابلة للمصادرة ، وهذا معناه أن الأشياء المملوكة للغير الذي لم تثبت مساهمته في الجريمة لا تكون قابلة للمصادرة ، كما لا يكون قابلا للمصادرة الأموال المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 3 من المادة 15 من ق.ع والمتمثلة في :
- - محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى للمحكوم عليه ، إذا كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة ، وعلى شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع .
- - الأموال المذكورة في الفقرات 2، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 من المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية ومنها : فراش الجاني وعائلته ، الكتب والآلات والعتاد التي لها علاقة بمهنته في حدود 1500 دج، الدقيق والحبوب اللازمة لقوت الجاني وعائلته لمدة شهر ،.........
- - المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه والأصول الذين يعيشون تحت كفالته وتكون المصادرة عقوبة تكميلية إلزامية في الحالات التالية :
- * الإدانة لإرتكاب جناية طبقا للمادة 15 مكرر1ق.ع ،أي لا يتطلب الأمر أن تكون العقوبة المحكوم بها عقوبة جنائية بل يكفي الحكم بعقوبة جنحية لإرتكاب جناية وعلى القاضي أن يأمر في هذه الحالات بالمصادرة ولو لم يتم إيرادها في النص المعاقب على الجناية .
- * في الجنحو المخالفات على أن ينص على ذلك القانون صراحة ومع مراعاة حقوق الغير حسن النية وفقا للمـــــادة 15 مكرر1فقرة 2 ق ع، وهو ما أكده قرار المحكمة العليا الصادر في 09/11/1982 الـــــذي جاء فيـــه :» عملا بنص المادة 15 فقرة3 ق.ع – وهي حاليا المادة 15 مكرر 1 فقرة2– فإنه لا يجوز الأمر بالمصادرة في حالة الحكم بجنحة أو مخالفة إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك ، وطالما أن المادة 289 ق.ع لا تنص على المصادرة فإن القرار المتخذ خلافا لذلك يتعرض للنقض «ومن ذلك ما نصت عليه المواد 451 ، 452 من ق.ع المتعلقة بمخالفات النظام العمومي ، و أيضا المادة 389 مكرر 4 ق.ع التي نصت على مصادرة الأملاك محل جريمة تبييض الأموال ، كما نصت بعض القوانين الخاصة على المصادرة وجوبا كما هو الحال في قانون حماية الصحة بالنسبة للمخدرات وكل الأشياء الأخرى التي استعملت في صنعها أو نقلها ، وفي القانون المتعلـــق بالعتــــاد الحربــــي بالنسبــة للأشيــــــاء محــــل الجريمـــة ، وكذلـــك المـــــواد 33 ، 34
- من القانون رقم 04 /18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بهما التين نصتا على مصادرة المنشآت والتجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية المستعملة أو الموجهة للإستعمال لإرتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وكذا الأموال النقدية المستعملة في إرتكابها أو المتحصلة منها ، وأيضا ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب ، وفي الواقع في هذه الحالات يثور التساؤل حول طبيعة عقوبة المصادرة ، هل هي عقوبة أصلية أم تكميلية ؟ والإجابة حسب رأينا هي أنها عقوبة أصلية لأنه يجوز الحكم بها منفردة ، ولكن نصت المادة 16 من ق.ع المعدلة بموجب القانون رقم
- 06/23 بأنه » يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو إستعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة ، وفي هذه الحالة تطبق المصادرة كتدبير أمن ، مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية « وهو ما
- : نشرة القضاة لسنة 1983 ، العدد الثاني ، ص78
- ينطبق على المخدرات ، الأسلحة ،....... وبالتالي نلاحظ أن المشرع قد نص على المصادرة في هذه
- الحالات تارة كعقوبة وتارة أخرى كتدبير أمن مع أن التعديل الأخير لقانون العقوبات قد ألغى تدابير الأمن العينية ومنها مصادرة الأموال وهو ما يعتبر تناقضا في توجه المشرع لا يبدو جليا المقصود منه .
- إذا في كل الأحوال بإستثناء ما نصت عليه المادة 16 من ق.ع، لا يقضي بالمصادرة إلا إذا ثبتت الجريمة في حق المتهم وهو ما أشار إليه قرار المحكمة العليا الصادر في 02/06/1981 الذي جاء فيه : » إذا نفت المحكمة عن المتهم إرتكاب جريمة محاولة القتل العمد ، ومن ثم فلا حق لغرفة الإتهام أن تحجز البندقية بحجة أنها إستعملت في جريمة محاولة القتل العمد ، بل كان عليها في هذه الحالة أن تأمر بردها أو ترفض الطلب « ، وهو حسب رأينا قرار صائب فالحجز هو إجراء سابق للمصادرة وهي تأتي لتثبيته وطالما أن المصادرة هي عقوبة والعقوبة لا توقع إلا بثبوت الجريمة ، فبإنتفاء الجريمة لا يمكن القضاء بالمصادرة وبالتالي لا جدوى من الحجز .
- أما بالنسبة للمصادرة في الجرائم الجمركية فهي عقوبة جبائية وليست تكميلية وبالتالي لا تخضع لأحكام هذه الأخيرة ، وخلاصة القول أنه بعد إلغاء المادة 15 مكرر من ق.ع بموجب القانون 06/23 أصبحت المصادرة عقوبة تكميلية وجوبيه في الجنايات دون حاجة لنص القانون وفي الجنح والمخالفات بشرط أن ينص عليها القانون صراحة .
- د- نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة: يقصد به حسب المادة 18 من ق.ع أن تأمـر المحكمة بنشـر الحكم كاملاَ أو ملخص له في جريدة أو أكثر يعينها الحكم أو بتعليقه في الأماكن التي يحددها كذلك الحكم على أن لا تتجاوز مدة التعليق شهر واحد ، وذلك على نفقة المحكوم عليه في حدود مبلغ النشر الذي يحدده الحكم ، وقد أضافت المادة 18 بعد تعديلها في فقرتها الثانية على أن كل من يقوم بإتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات السالفة الذكر يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 25000 دج إلى 200.000 دج مع الأمر بتنفيذ التعليق من جديد على نفقته .
ويكون نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة عقوبة تكميلية إلزامية في جنحتي المضاربة غير المشروعة المنصوص عليهما في المواد 172 ، 173 ق.ع وذلك بنص المادة 174 ق.ع على ما يلي :
»...ويجب على القاضي حتى ولو طبـق الظروف المخففة أن يأمر بنشرحكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 «.
1- العقوبات التكميلية الإختيارية :هي العقوبات التي يجوز للقاضي أن يحكم بها وتتمثل فيما يلي :
أ-الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية : يقصد بها حرمان المحكوم عليه من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 ق.ع السابق بيانها ، وقد نصت المادة 14 ق.ع بأنها تكون عقوبة جوازية في الجنح في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة وقد حددت المادة 14 فقرة 1 من ق.ع مدتها ب 5 سنوات كحد أقصى ويلاحظ أن المشرع قد إلتزم بهذا الحد في كثير من النصوص منها: المواد 105 ، 106 ق.ع المتعلقة بتزوير بطاقات التصويت أو الإنقاص من مجموعها أو الإضافة إليها ، أو تقييد أسماء غير التي أدلى بها الناخبون ، المادة 112 ق.ع المتعلقة بتواطئ الموظفين لإتخاد إجراءات مخالفة للقوانين ، المادة 264 ق.ع المتعلقة بجنحة الضرب والجرح العمد،..... ، وخرج عنه في نصوص أخرى منها المادة 136 ق.ع المتعلقة بإمتناع القاضي أو الموظف الإداري عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي به – إنكار العدالة – التي نصت على عقوبة الحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من 05 إلى 20 سنة ، وكذلك في المادة 29 من القانون رقم 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات التي نصت على جواز الحكم بالحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والسياسية وحددتها من 5 إلى 10 سنوات .
وفي كل الأحوال تسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو من يوم الإفراج عن المحكوم عليه طبقا للمادة 14 فقرة 2 من ق.ع ، وهذا معناه أن المشرع قد ربط سريان هذه العقوبة بالعقوبة السالبة للحرية ، لذا يطرح التساؤل عن الحالة التي تكون فيها العقوبة الأصلية المقضي بها هي عقوبة الغرامة كما هو الحال في جريمة إنكار العدالة المعاقب عليها في المادة 136 ق.ع بالغرامة من 750 إلى 3000 دج ، وكذلك في حالة الحكم بعقوبة موقوفة التنفيذ؟ والحل حسب رأينا هو أنها في هذه الحالات تسري من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائي .
كما تجدر الإشارة أنه في حالة الحكم بعقوبة جنحية لإرتكاب جناية نظرا لإفادة المتهم بظروف التخفيف فعقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية تكون جوازية ، طبقا للمادة 53 مكرر3 من ق.ع ولكن التساؤل الذي يبقى مطروح هو هل يجب النص عليها صراحة في القانون وما هي المدة القصوى التي يمكن أن يحكم بها خلالها
ب- تحديد الإقامة : حددت المادة 11 من ق.ع مضمون هذه العقوبة على أنه إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في منطقة يعينها الحكم ولا يجوز أن تجاوز مدته 5 سنوات ويبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه ، وقد نصت المادة 12 من الأمر 75/80 المؤرخ في 15/12/1975 المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بالمنع من الإقامة وبتحديد الإقامة على تبليغ الحكم أو القرار القاضي بتحديد الإقامة إلى المحكوم عليه بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية يحدد فيه مكان الإقامة الجبرية ، فإن خالف المحكوم عليه التدابير الواجب عليه احترامها كأن ينتقل في غير المنطقة المحددة له بدون إذن من وزارة الداخلية يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج طبقا للمادة 11 فقرة 4 من ق.ع ، وبالتالي يفهم صياغة المادة أن تحديد الإقامة هي عقوبة تكميلية جوازية في كل الجرائم بما فيها الجنايات والجنح على أن يتم النص عليها صراحة ، وقد نصت المادة 19 من الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب على أنه في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يكون الحكم بإحدى العقوبات التكميلية ومن بينها عقوبة تحديد الإقامة وجوبيا .
ج- المنع من الإقامة : هو حسب المادة 12 من ق.ع الحظر على المحكوم عليه أن يتواجد في بعض الأماكن التي حددها الحكم الذي قضى بإدانته سواء بإرتكابه لجناية أو لجنحة وذلك لمدة تتجاوز 5 سنوات في الجنح و10 سنوات في الجنايات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك صراحة، ابتداءا من يوم الإفراج على المحكوم عليه أو من انقضاء عقوبته الأصلية إذا ما كانت هذه الأخيرة موقوفة النفاذ هذا ما إذا كانت عقوبة المنع من الإقامة مقترنة بعقوبة سالبة للحرية طبقا للمادة 12 فقرة2 من ق.ع ، وهو ما يجعلنا نتساءل حول تاريخ إبتداء عقوبة المنع من الإقامة إذا ما كانت مقترنة بعقوبة الغرامة ؟ كما نصت المادة 12 فقرة 3 ق.ع على أنه إذا ما تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، فإن الفترة التي يقضيها في الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة
وقد نصت المادة 2 من الأمر 75/80 المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بالمنع من الإقامة أو بتحديدها على أن وزير الداخلية يتخذ بصفة فردية قرارا يحدد قائمة الأماكن التي تمنع الإقامة بها ، ويبلغ هذا القرار إلى المحكوم عليه ، كما يمكن أن يتضمن فرض تدابير رقابة على المحكوم عليه ، كما يمكن لوزير الداخلية حسب المادة 3 من الأمر السلاف الذكر أن يعدل هذا القرار كما يمكنه وقف تنفيذه ، وهو ما يثير التساؤل فكيف يمكن لوزير الداخلية بإعتباره سلطة تنفيذية مكلفة بالتنفيذ أن يوقف تنفيذ هذه العقوبة القضائية التي تصدر بحكم قضائي أي ألا يعد هذا الأمر تدخل من السلطة التنفيذية في اختصاص السلطة القضائية .
كما أنه بالرجوع إلى المادة 13 فقرة1 من ق.ع نجدها تنص على أنه يجوز الحكم بعقوبة المنع من الإقامة في حالة الإدانة لإرتكاب جناية أو جنحة ،ومن جهة أخرى نجد أن المشرع قد نص عليها في بعض الجنح فقط منها جنحة حمل السلاح أثناء تجمهر ( المادة 99 ق.ع ) ،التمكين من الهروب ( 194 ق.ع)، الإجهاض (307 ق.ع) ، النصب (372 ق.ع) ، خيانة الأمانة ( 376 ق.ع) ..... ، وبالتالي حسب رأينا الخاص فلا جــــــــدوى
من النص على هذه العقوبة في كل جريمة لأن ما ورد في المادة 13 ق.ع يتضمن حكما عاما يجيز الحكم بها في كل الجنايات والجنح ، علما أن المادة 1 من الأمر 75/80 السالف الذكر قد نصت على أن المنع من الإقامة يفرض بقوة القانون على المحكوم عليه بالسجن المؤبد المستفيد من استبدال عقوبته بالسجن المؤقت أو من تخفيضها – وذلك في حالة استفادته من إجراءات العفو – وذلك لمدة 5 سنوات من يوم الإفراج عليه .
كما أضافت المادة 13 من ق.ع بعد تعديلها بموجب القانون رقم 06/23 عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطني للأجانب المدانين بارتكاب جناية أو جنحة ولكن بشرط أن ينص القانون على هذه العقوبة صراحة كما هو وارد في المادة 24 من القانون رقم 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بهما ، وقد حدد المشرع مدة المنع من الإقامة بالنسبة للأجانب ب 10 سنوات على الأكثر ، كما أجاز الحكم بها نهائيا كما أضافت المادة 13 فقرة 3 ق.ع أنه في حالة اقتران عقوبة المنع بعقوبة سالبة للحرية فإن ذلك يوقف تطبيقها طيلة فترة تطبيق
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma