أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري . 580_im11 ENAMILS عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري . 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري . I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري . I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري . I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري . I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري . I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري . I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري . I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري . I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري . I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري . I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري .

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري . Empty عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري .

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 18, 2013 8:35 pm





    عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري .



    المقدمـــة :

    بنبثق مفهوم الطفل في التشريع الجزائري من عدة نصوص قانونية منها الأمر 75- 58 و المؤرخ في26- 9 – 1975 و المتضمن القانون المدني و الذي يحد سن الأهلية ببلوغ الشخص 19 سنة .
    في حين نجد قانون الإجراءات الجزائية يحدد سن الرشد الجزائي ببلوغ الشخص 18 سنة ، و نجد أن القانون المدني إستعمل عبارة القاصر و قانون الإجراءات لفظ الحدث و هو كل شخص لم يبلغ سن الرشد الجزائي و إرتكب جريمة سواء تم النص عليها في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له طبقا للمادة 442 من ق إ ج .
    غير أنه و بعد صدور المرسوم الرئاسي 92 –461 و المؤرخ في 19 دسيمبر 1992 و المتضمن المصادقة على إتفافية حقوق الطفل مع التصريحات التفسيرية و التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 و الذي عرف في مادته الأولى الطفل بأنه { كل إنسان لم يتجاوز سنه 18 سنة }
    و قد حاول التشريع الجنائي إيجاد صياغة دالة على حماية الطفل الذي لم يقوى على درء الإعتداءات التي يأتيها الآخرون بحقه أو يدرك ماهية الأفعال التي يأتيها .
    و ما يبرر الإهتمام بهذه الطائفة هو ما أوجبه المشرع من أن تكون هنالك حماية قانونية ، لكل طفل يحتاج للحماية و الرعاية و هو ما يرمي إليه قانون العقوبات و القوانين المكملة له كالأمر 75 –26 و المؤرخ في 19 أفريل 1975 و المتعلق بحماية القصر من الكحول و الأمر 75- 65 و المتعلق بحماية أخلاق الشباب .
    و تهدف هذه النصوص إلى حماية حقوق الطفل بما يتماشى وما جاء به الأمر 92 –461 المتضمن المصادقة على حقوق الطفل .
    و نجد المشرع الجزائري سواء في قانون العقوبات و القوانين المكملة له قد حدد سنا معينة ، إذا لم يبلغها الطفل وجبت وقايته من الأفعال التي يدبرها له البالغين ، كإستغلال ضعفه و عدم خبرته للإضرار به .
    غير أن النصوص القانونية لم تضبط السن الواجب عندها حماية الطفل ، ففي حين نجد بعض النصوص تحمي الطفل إلى غاية بلوغه سن 16 سنة و أحيانا أخرى إلى سن21 .
    غير أن المرسوم الرئاسي 92 –461 و المتضمن المصادقة على إتفافية حقوق الطفل مع التصريحات التفسيرية، مددت الحماية لكل شخص لم يتجاوز سنه 18 سنة، هذا و نجد أن القضاة يرفضون التطبيق التلقائي للاتفاقات الدولية كما هو الحال بالنسبة للمادة 11 من العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية
    و المتضمن منع تنفيذ الإكراه البدني في الالتزامات التعاقدية.
    و قررت نصوص التشريع الجنائي الحماية بما يضمن حقوق الطفل سواء تعلق الأمر بحق الطفل في الحياة أو المساس بجسمه و صحته و أخلاقه و بذلك قرر حمايته كضحية ـ الفصل الأول : الحماية القانونية للطفل المجني عليه .
    و إيمانا منه بأن الطفل لم يصبح قادرا على تحمل تبعة عمله لأنه لم يدرك ماهية الأفعال التي يقدم عليها و الآثار التي تنتج عنها ، لم يتركه لنفسه لتحقيق ميوله مرة أخرى و يصارع ما يحفو به الوسط الذي يعيش فيه لوحده ، بل راح يعد له قواعد خاصة ، و متميزة عن تلك التي أقرها للبالغ .
    ففي هذا المجال قرر قانون العقوبات في مادته 49 - 50 على أن يستفيد الطفل من التخفيف من العقوبة بطريقة تختلف تماما لما هي مقررة للبالغ .
    و قد ضمن قانون الإجراءات الجزائية الحماية و خصص الباب الثالث منه تحت عنوان القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث ، و كذا قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين .
    كما جاء الأمرين المؤرخين في سنة 1972- 1975 لتوضيح الحماية الفعلية للطفولة الجانحة المعرضة للخطر المعنوي فجاء الأول ينص على مظاهر الحماية و جاء الثاني لينشئ المصالح و المؤسسات المكلفة برعاية الطفل و بذلك قررت الحماية لطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي .
    فما هي النصوص القانونية التي قررت الحماية للطفل سواء بإعتباره ضحية أو فاعل أصلي أو شريك في جرائم من قانون العقوبات أو القوانين المكملة له؟
    لكن هل القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له كفلية بتوفير الحماية كمجني عليه ؟
    و هل تدابير الحماية و التربية التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية و الأمر 72-03 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة كفيلة لحمايته من الإنحراف و السقوط في متاهات الجريمة ؟
    و سنتبع الخطة التالية في دراسة هذه الإشكاليات :


    الخـــــطة :

    مـقـدمة
    الفصل الأول : الحماية القانونية للأطفال المجني عليهم.
    المبحث الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة و سلامة الجسم .
    المطلب الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة .
    المطلب الثاني : حماية الطفل من أعمال العنف .
    المطلب الثالث : جرائم تعريض الأطفال للخطر .
    المطلب الرابع : الجرائم الماسة بحق الطفل في الصحة .
    المبحث الثاني :الحماية الجنائية لحق الطفل في صيانة عرضه و أخلاقه
    المطلب الأول: صغر المجني عليه كظرف مشدد في بعض جرائم العرض .
    المطلب الثاني : صغر المجني عليه كركن في بعض جرائم العرض.
    المبحث الثالث : الحماية الجنائية للوضع العائلي للطفل .
    المطلب الأول : الجرائم الماسة بحق الطفل في النسب .
    المطلب الثاني : الجرائم الماسة بحق الطفل في الرعاية الإجتماعية .
    الفصل الثاني : الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي
    المبحث الأول : الحماية القانونية للطفل الجانح .
    المطلب الأول : إجراءات متابعة الطفل الجانح و التحقيق معه .
    المطلب الثاني : مظاهر حماية الأطفال الجانحين في مرحلة المحاكمة .
    المبحث الثاني : الحماية القانونية للطفل المعرض للخطر المعنوي .
    المطالب الأول : حالات تعرض للطفل للخطر المعنوي .
    المطلب الثاني : إجراءات حماية الطفل المعرض للخطر المعنوي .
    المبحث الثالث : حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات .
    المطلب الأول : دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام القرارات .
    المطلب الثاني : دور قاضي الأحداث في حماية الطفل بعد تنفيذ العقوبة.
    الخاتمة .

    الفصل الأول : الحماية القانونية للأطفال المجني عليهم.

    إذ أيقن المشرع بأن الطفل هو ذلك الإنسان الذي لم تتوفر لديه الملكات العقلية و الجسمية الكافية جاءت إرادته لتراعي هذه الحقيقة ، و قد برهنت على هذا الاهتمام نصوص التشريع العقابي سواء قانون العقوبات أو القوانين المكملة له و لذلك أقر حماية خاصة للأطفال من الإعتداءات التي يتعرض لها حماية متميزة عن تلك التي أعدها للبالغين ، علاوة عن ذلك ما فرضه من عقوبات جزائية على كل مساس بحق الطفل في العيش أو المساس بسلامة جسمه أو تعريضه للخطر و تحريضه على الإنحراف .
    و نشير أن النصوص العقابية المتعلقة بحماية الطفل جاءت متناثرة بين قانون العقوبات
    و بعض النصوص الخاصة ، هذا و نجد أن بعض النصوص لا تلقى التطبيق و مثالها ـ حماية أموال القاصر من كل فعل من شأنه أن يستغل حاجة قاصر لم يكمل التاسعة عشر أو ميل لأجل أن يختلس الجاني منه إلتزامات أو إبراء من قروض وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 380 من قانون العقوبات كما أن قانون الإجراءات الجزائية في مادته 477 أقرت عقابا للجاني الذي يقوم بنشر ما يدور في جلسات جهات الأحداث في الكتب أو الصحف أو بطريق الإذاعة أو السينما أو بأي وسيلة أخري .
    و قد تم تقسيم الجرائم تبعا لطبيعة الحق المعتدى عليه و هي على النحو التالي :
    المبحث الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة و سلامة الجسم .
    المبحث الثاني : الحماية الجنائية لحق الطفل في صيانة عرضه و أخلاقه .
    المبحث الثالث : الحماية الجنائية للوضع العائلي للطفل .

    المبحث الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة و سلامة الجسم

    .لقد نصت المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 92 – 461 و المؤرخ في 19 ديسمبر1992
    و المتضمن المصادقة على التصريحات التفسيرية على إتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة و التي بموجبه تعهدت الجزائر بأن تكفل لكل طفل حقا أصيلا في الحياة و أن تسير وظائفه الحيوية سيرا طبيعيا .
    كما أشارت المادة 19 من المرسوم السابق الذكر أن تتخذ الجزائر جميع التدابير التشريعية و الإدارية
    و الإجتماعية لحمايته من كافة أشكال العنف و الضرر و الإساءة البدنية و العقلية فما هي الجرائم التي نص عليه المشرع ؟ و هل هي كفيلة بحماية هذه الحقوق ؟
    و قد تم تصنيفها على النحو التالي :
    المطلب الأول :الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة.
    المطلب الثاني : حماية الطفل من أعمال العنف العمدية.
    المطلب الثالث : جرائم تعريض الأطفال للخط .
    المطلب الرابع : الجرائم الماسة بحق الطفل في الصحة .

    المطلب الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة .

    يعتبر الحق في الحياة من أعز حقوق الفرد و أغلاها ، خاصة إذا تعلق الأمر برمز الحياة
    و إستمرارها الطفل ، و لذلك حرص المشرع على حماية حق الطفل في الحياة و بذلك أنزل أقصى العقوبة لمن يعتدي على هذا الحق ، و تظهر هذه الحماية من خلال تجريم قتل الطفل حديث العهد بالولادة كتجريم خاص إذا كان الفاعل الأصلي هي الأم و تطبيق أحكام المادة 259 إذا كان شخص آخر.

    الفرع الأول : جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة

    . لم يعرف المشرع الجزائري ما هو المقصود بقتل الطفل ، و إكتفى في المادة 259 من ق ع أن قتل الطفل هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة ، و تستفيد الأم من الظروف المخففة بتخفيض عقوبة السجن المؤبد المقررة لجريمة القتل العمد إلى السجن من 10- 20 سنة
    أركان الجريمة :
    1/ الركن المادي : يتمثل في
    1/السلوك الإجرامي التي تأتيه الأم : و لم يحدد النص المعاقب به السلوك الإجرامي ما إذا كانإيجابي أو سلبي لكن الرأي الغالب أن الفعل المادي للجريمة يأخذ الصورتين .
    و بذلك لا تشترط المادة 259 من ق ع أن يكون السلوك الإجرامي للأم فعلا إيجابيا ، و إنما يمكن أنيكون امتناعا كعدم ربط الحبل السري للوليد و عدم الاعتناء به أو الإمتناع عن رضاعته .
    2/ أن يولد الطفل حيا : فإذا ولد ميتا فإن الجريمة أصلا لا تقوم و تقع على النيابة إثبات أن الطفل ولد حيا و لا يؤثر في قيام الجريمة الحالة الصحية للطفل الوليد ، إذ يستوي أن يكون بصحة جيدة أو معتلا و ما دام أنه ولد حيا فهو يصلح أن يكون محلا في جريمة القتل .
    و بذلك فإن أي مظهر على الحياة عند الطفل الوليد لحظة ولادته يكفي ليجعل الإعتداء عليه بقصد إزهاق روحه .
    3/ أن يقع القتل على مولود حديث العهد بالولادة : لم يحدد المشرع الجزائري اللحظة الزمنية التي تنتهي معها حداثة العهد بالولادة ، و بذلك فهي مسألة تقديرية لقضاة الموضوع .
    و يكون قتل الطفل من طرف الأم نتاج لحظة إضطراب و إنزعاج عاطفي سواء أثناء عملية الولادة أو بعدها بوقت كبير .
    4/ أن تكون الجانية أم الطفل المجني عليه : فإذا قام الأب بقتل ولده ، فإنه يعد مرتكب جريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 254 من ق ع لكن هل الطفل المقصود في المادة 259 من ق ع هو طفل شرعي حملت به الأم نتاج زواج شرعي أو هو طفل طبيعي نتاج علاقة جنسية أو هو إبن سفاح ؟
    و أمام غموض النص فالمسألة تبقى تقديرية لقضاة الموضوع و هو عكس ما ذهبت إليه التشريعات العربية التي اقتصرت التجريم على الطفل الطبيعي .
    الركن المعنوي : جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة من الجرائم العمدية الي يتطلب القانون توافر القصد الجنائي العام و الخاص .
    القصد الجنائي العام : و هو إنصراف إرادة الأم إلى إرتكاب الجريمة مع علمها بكافة عناصر الجريمة و ذلك بإتيانها فعل القتل مع علمها أن محله إنسان .
    القصد الخاص : و هو أن تتجه إرادة الأم إلى إزهاق روح الطفل و لا عبرة للباعث ، و بذلك إذا كان وفاة الطفل نجمت عن إهمال أو قلة إحتراز من جانب الأم فإنها لا تسأل إلا عن جنحة القتل الخطأ كمن تنام على وليدها .
    العقوبة : إذا توافرت الشروط السابقة فإن الأم بصفتها فاعلة أصلية أو شريكة تستفيد من ظروف التخفيف و ذلك بتخفيض عقوبة السجن المؤبد المقررة لجريمة القتل العمد إلى السجن من 10- 20 سنة

    الفرع الثاني: خضوع جريمة قتل الطفل إلى القواعد العامة

    .لقد أشرنا سابقا أن المشرع الجزائري لم يعرف جريمة قتل الطفل و إقتصر في المادة 259 من ق ع على أن قتل الطفل هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة ، على أن يكون الفاعل هو أم المجني عليه و بالنتيجة ، فإن إزهاق روح طفل من غير الأم تطبق عليه القواعد العامة و معه تطبق أحكام المادة 254 ق ع .
    أركان الجريمة
    الركن المادي و يتضمن العناصر التالية .
    1/ النشاط المادي و هو الفعل الموجه للقضاء على حياة الطفل بإعتباره إنسان ، و لا عبرة بالوسيلة التي قصد الجاني بها فعل القتل ، و يشترط أن لا يكون الجاني الأم ، و إلا كنا أمام جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة ، كما يتحقق الركن المادي بقيام الجاني بفعل سلبي يترتب عنه وفاة الطفل كالطبيب الذي يمتنع عمدا عن تقديم الدواء إلى الطفل بقصد قتله.
    2/ العنصر الثاني هو إزهاق روح طفل ، و لا يشترط تحقيق النتيجة مباشرة إثر نشاط الجاني فيمكن أن يكون هنالك فاصل زمني .
    3/ الرابطة السببية يجب أن يكون سلوك الجاني هو المؤدي إلى نتيجة الوفاة و المتمثلة في إزهاق روحه
    الركن الثاني : القصد الجنائي .
    تتطلب الجريمة توافر القصد الجنائي العام ، و هو إنصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة كما يتطلب القانون و القصد الجنائي الخاص و هو إزهاق روح الطفل .
    العقوبة : لقد قرر لجريمة القتل عقوبة أصلية ، و تكميلية و تبعية و يعاقب الجاني بالسحن المؤبد إذ لم تقترن بظروف التشديد أما إذا إقترن بسبق الإصرار أو الترصد أو بجريمة أخرى فيعاقب الجاني بالإعدام

    المطلب الثاني : حماية الطفل من أعمال العنف.

    لقد جرم المشرع الجزائري جميع الأفعال التي يأتيها شخص على طفل و التي من شأنها أن تمس بسلامة جسده ، و بالوظائف الطبيعية لأعضائه ، و سلامة جسم الطفل هي مصلحة يحميها القانون بتجريمه أفعال الإيذاء العمد ـ الضرب و الجرح ـ منع الطعام أو العناية عن الطفل، فالمشرع حين فرض حمايته على هذه المصلحة فهذا يعني أنه كفل للطفل حقه في سلامة جسمه

    الفرع الأول : جريمة الإيذاء العمد الواقعة على الطفل

    .النص القانوني : المادة 269 من ق ع التي تنص { كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا يتجاوز سنه السادسة عشر أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر ، أو إرتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج }
    أركان الجريمة :
    الركن المفترض : و هو الطفل الذي لا يتجاوز سنه السادسة عشر من عمره ، و بما أن الجزائر صادقت على إتفاقية حقوق الطفل التي حددت سن الطفل ب 18 سنة فإنه يفترض معه أن تمتد الحماية إلى هذا السن .
    الركن المادي : تأخذ جريمة الإيذاء العمدي الواقعة على الطفل أربعة صور :
    1/ الجرح : هو تمزيق أو قطع في الجسم أو أنسجته أيا كانت جسامته ، و لا عبرة بالوسيلة المستخدمة في إحداث الجرح فقد يكون سلاح أبيض كالعصي أو سلاح ناري .
    2/ الضرب : هو كل ضغط على أنسجة الجسم لا يؤدي إلى تمزيقها
    3/ منع الطعام عن الطفل : و الذي لا يتجاوز سنه 16 سنة، يترتب معه تعريض صحة الطفل للخطر ، فتجريم مثل هذا الفعل يتماشى و طبيعة الجريمة و خاصة لطفل يقل سنه عن السن الذي يسمح بتوفير الطعام بنفسه ، أضف إلى ذلك أن عبارة المنع و الحرمان الواردة في المادة تشير و لو ضمنيا بأن الجاني هو من الأشخاص الذي يفرض عليهم القانون واجب تلبية حاجيات الطفل .
    4/ أعمال العنف العمدية الأخرى : و الجدير بالملاحظة أن المشرع الجزائري بإضافته لعبارة { أي عمل من أعمال العنف و التعدي } قد وسع من دائرة الأفعال التي من شأنها إيذاء الطفل.
    و مثال ذلك تسليط تيار كهربائي متقطع لا يترك أثرا على جسم الطفل أو نزع شعر الطفل بالقوة أو الإغلاق عليه في خزانة ...
    العقوبة ا لمقررة لجرائم الإيذاء .
    فيما عدا الإيذاء الخفيف يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج كل جاني يقوم بالإعتداء على الطفل سواء بالضرب أوالجرح أو أي عمل من أعمال العنف ، غير أنه تشدد العقوبة في الحالات التالية :
    1/ إ ذا كان الجاني أحد الأصول أو من له سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته فترفع العقوبة إلى الحبس من 3 ـ 10 سنوات و الغرامة إلى 500 ـ 6000 دج إذا لم تنشأ عن أعمال العنف مرض و عجز كلي لمدة لا تتجاوز 15 يوما .
    2/ أما إذا تجاوزت مدة العجز عن 15 يوم فتكون العقوبة الحبس من 3- 10 و إ ذا كان الجاني من الأصول أو منله سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته ، فتتغير وصف الجريمة لتصبح جناية معاقب عليها بالسجن من 5 ـ 10 سنوات و تضاعف العقوبة إلى 10 ـ 20 سنة إذا إقترنت الجريمة بظرف الإسرار أو الترصد .
    3/ أما إذا ترتب عن أعمال العنف عاهة مستديمة و كان الطفل لا يتجاوز سن 16 فالجزاء هو السجن من 10 ـ 20 سنة أما إذا كان الجاني أحد الأصول أو من له سلطة على الطفل يعاقب الجاني بالسجن المؤبد أما إذا إقترن بظرف الإعتياد و كان الجاني أحد الأبوين يعاقب بالإعدام

    الفرع الثاني : حق تأديب الطفل

    يعتبر تأديب الأطفال ملازم لحق الولاية الذي يمارسه الأباء على أولادهم و المسؤولية عن تربية الطفل ، لذلك إستقرت النظم القانونية المقارنة على منح الأب حق تأديب الصغير ، بغية تأديبه و تهذيب أخلاقه.
    هذا و لقد أباحت المادة 39 من ق ع بصورة ضمنية التأديب ضمن ما يبيحه العرف العام و لقد جعل المشرع سن التميز يختلف بإختلاف المسؤولية ، فسن التميز في القانون المدني يبدأ ببلوغ الطفل 16 سنة حتى 19 سنة في حين يكون سن الرشد الجزائي بتمام 18 سنة / المادة 442 من ق إ ج
    ففي أي سن يجوز تأديب الطفل ؟
    و إذا إعتدنا بسن التميز فإننا نجد أن الطفل في مثل هذا السن يبدأ في تكوين شخصيته مما قد يؤثر سلبيا على الطفل .
    و يقرر حق التأديب للأب ـ الأم ـ الوصي ـ المعلم ـ الحاضنة ، إذ منح العرف العام للمعلم حق تأديب التلاميذ و ذلك لماله من سلطة فرض الإحترام و النظام على التلاميذ و بالتالى يكون إشعارهم بوقوع الجزاء عليهم في حالة عدم الإنضباط و قد صدر قرار رقم 171/02 المتضمن منع العقاب البدني
    و العنف إتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية إذ تنص المادة 7 منه
    { تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب البدني خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيه كامل المسؤولية من الناحية المدنية و الجزائية ، و لا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعنى في تحمل تابعتها } غير أن القرار ليسله الأثر القانوني ، وبذلك فإن المعلم الذي يتجاوز حدود التأديب يتابع طبقا للقواعد العامة .

    المطلب الثالث : جرائم تعريض الأطفال للخطر

    . لقد نص قانون العقوبات على جرائم خطف القصر و اعتبرها من الجنايات الخطيرة و شدد العقوبات عليها إذا توافرت الظروف المشددة و الحكمة من ذلك هو حماية الأطفال الذين بحاجة إلى من يحميهم من التغرير بهم و الإعتداء عليهم بسبب عدم بلوغهم سن الرشد و سهولة إغرائهم و السيطرة عليهم .
    وقبل البدء في الحديث عن جرائم خطف الأطفال بوصفها جنح نشير إلى أن جرمتي الإمتناع عن تسليم طفل لمنله الحق في حضانته ، و جريمة الإمتناع عن تسلم طفل موضوع تحت رعاية الغير و هي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادتين 327 ـ 328 من قانون العقوبات و التي تم تصنيفها من خلال البحث ضمن الجرائم الماسة بحق الطفل في الرعاية الإجتماعية .

    الفرع الأول : جريمة خطف أو إبعاد قاصر بدون عنف و لا تحايل

    .النص القانوني المادة 326 { كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشر من عمرهو ذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنواتو بغرامة من 500 إلى 2000 دينار
    وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد هذا الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج و لا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله }
    لا تشترط هذه الجريمة المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 326 من قانون العقوبات أن يبعد القاصر من المكان الذي تم وضعه فيه من وكلت رعايته بل تقوم في حال ما إذا رافق القاصر الجاني بمحض إرادته
    أركان الجريمة : تقوم الجريمة على توافر ركنين و شرط أولي يتعلق بالضحية .
    01/ تشترط المادة 326 ق ع أن يكون الضحية قاصر لم يكمل الثامنة عشر.
    02/ أن يكون فعل الخطف أو الإبعاد بدون عنف أو تهديد أو تحايل .
    أولا : الركن المادي .
    العنصر الأول : فعل الخطف.
    و هو إبعاد الطفل القاصر من المكان الذي يوجد فيه و نقله إلى مكان آخر ، وسواء كانالإبعاد عن الوسط الذي يعيش فيه أو حتى المكان الذي من المعتاد أن يجلس فيه الطفل(12)
    العنصر الثاني : مدة الإبعاد .
    لم يحدد المشرع الجزائري مدة معينة و بذلك سواء كان الإبعاد لساعة أو ليلة فإنه يكفي لقيام الإبعاد
    العنصر الثالث : يجب أن يتم الإبعاد بدون عنف و لا تهديد.
    أما إذا تم بالعنف أو التهديد فإن الوصف القانوني يتغير و تصبح جناية و تطبق المادة 293 مكرر.
    ثانيا : الركن المعنوي .
    تقتضي الجريمة توافر قصد جنائي و لا يأخذ بعين الإعتبار الباعث إلى ارتكابها سواء علم الجاني بسن الضحية أو كانت يجهل أن الطفل لم يتجاوز 18 عشر سنة (13)و لم يشترط المشرع شكوى لتحريك الدعوى العمومية .
    أورد المشرع حكما خاصا بالضحية الأنثى و ذلك إذا تزوجت الطفلة المخطوفة من خاطفها ، فلا تتبع إجراءات المتابعة ضد هذا الأخير إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج و بذلك إذا خطف أو أبعد شخص فتاة لم تكمل الثامنة عشر من عمرها ثم أعلنت رغبتها في الزواج منه وقبل تلك هو الرغبة ثم أعلنت رغبتها في الزواج منه و قبل هو تلك الرغبة ، فتزوجها أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنية دون أن تكون النيابة العامة قد حركت الدعوى الجزائية فإن وكيل الجمهورية لا يستطيع إقامة الدعوى ضد المتهمالخاطف.
    و لا يستطيع تقديمه إلى المحكمة إلا استنادا لشكوى مقدمة إليه كتابة من الأشخاص الذين منحهم القانون حق إبطال عقد الزواج
    العقوبة : يعاقب الخاطف لإرتكابه فعل الخطف المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 326 بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دينار

    الفرع الثاني : جريمة إخفاء طفل بعد خطفه أوإبعاده .

    النص القانوني : 329 ق ع { كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو ابعد أو هربه من البحث عنه و كل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين و ذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها }
    أركان الجريمة
    أولا : الركن المادي و يأخذ الركن المادي ثلاث صور
    1/ إبعاد قاصر كان قد خطف أو ابعد و يفترض أن يكون القاصر قد ابعد أو اختطف و إن كان المشرع الجزائري لم يحدد سن القاصر غير أن إدراج المادة 229 ضمن القسم الرابع و المتعلق بخطف القصر و عدم تسليمهم فإن سن الطفل هو الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره .
    2/ تهريب القاصر عن من يبحث عنه سواء ممنله الحق في المطالبة به أو كانوا ممثلي السلطات العمومية المختصة بالبحث عن المفقودين و تشمل الشرطة القضائية

    3/ إخفاء القاصر عن السلطة التي يخضع لها قانونا و هو إخفاء الطفل القاصر الذي كان محل أحد التدابير الحماية و التهذيب المنصوص عليها في المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائي
    ثانيا : الركن المعنوي .
    يشترط أن تتجه إرادة الجاني في إتيان فعله بإرادة حرة في فعل الخطف و التهريب و الغرض من العقاب هو تمكين السلطات من حماية الأطفال من حوادث الخطف .

    الفرع الثالث : جريمة ترك الأطفال و تعريضهم للخطر

    . يعاقب المشرع الجزائري على وقائع ترك الأطفال و تعريضهم للخطر في صورتين:
    أولا : جريمة ترك الأطفال .
    ثانيا : جريمة التحريض على التخلي عن الطفل.
    أولا : جريمة ترك الأطفال .
    إن الوصف الجزائي لهذه الجريمة يتغير تبعا لصفة الجاني و مكان ترك الأطفال ما إذا كان مكان آهل بآدميين أو خال .
    أركان الجريمة
    الركن المادي و يتكون من عنصرين
    العنصر الأول : و يتمثل فينقل الطفل من مكان آمن و الذهاب به إلى مكان آخر مما يعرضه للخطر
    و يكفي إثبات نقل الطفل دون الحاجة إلى البحث عن الحالة التي كان عليها الطفل و لاعن عن الوسيلة التي تم نقله بواسطتها.
    العنصر الثاني: و يتمثل في أن يكون الطفل أو الإبن غير قادر على حماية نفسه بنفسه و ذلك بسبب صغر سنه أو بسبب عاهة جسدية أو عقلية .
    الركن المعنوي : تتطلب هذه الجريمة توافر القصد الجنائي غير أن العقوبة المقررة تختلف باختلاف صفة الجاني و المكان الذي تركت فيه
    العقوبة :
    1/ ترك طفل في مكان خال : هو المكان الذي لا يوجد فيه الناس و لا يطرقونه عادة و لا يتوقع أن يؤمنه الأفراد إلا نادرا و هي الحالة التي يحتمل معها هلاك الطفل دون أن يعثر عليه أو يقدم له المساعدة.
    و يعاقب على الفعل طبقا للمادة 315 بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و تشدد العقوبة إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض و عجز كلي لمدة تتجاوز 20 يوما و عقوبتها الحبس من 2 إلى 5 سنوات.
    أما إذا ترتب عن الترك عاهة مستديمة فإن الوصف يتغير و تصبح جناية يعاقب عليها بالسجن من
    5- 10 سنوات أما إذا توفي الطفل فتضاعف العقوبة إلى السجن من 10إلى20 سنة .
    أما إذا كان الجاني أحد الأصول أو من له سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته فترفع العقوبة إلى 2إلى 5 سنوات إذا لم نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض و عجز كلي لمدة تتجاوز 20 يوما
    أما إذا تجاوزت مدة العجز عن 20 يوم فتكون العقوبة السجن من 5- 10 سنوات أما إذا ترتب عن الترك عاهة مستديمة فتضاعف العقوبة إلى السجن من 10إلى20 سنة و السجن المؤبد إذا توفي الطفل .
    2/ ترك طفل في مكان غير خال : هو الفعل المنصوص عليه و المعاقب عليه بالمادة 316 و التي تقرر الحبس من 3 أشهر إلى سنة وإذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض و عجز كلى لمدة تتجاوز 20 يوما فتضاعف العقوبة إلى6 أشهر إلى سنتين
    أما إذا ترتب عن الترك عاهة مستديمة فالحبس 2- 5 سنوات أما إذا توفي الطفل يعاقب بعقوبة جنائية
    أما ا ذا كان الجاني أحد الأصول أو من له سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته فترفع العقوبة إلى 6 أشهر إلى سنتين إذا لم نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض و عجز كلى لمدة تتجاوز 20 يوما.
    أما إذا تجاوزت مدة العجز عن 20 يوم فتكون العقوبة الحبس من 2- 5 سنوات إذا توفي الطفل فيعاقب الجاني بالسجن من 10 إلى 20 سنة (17).ثانيا : جريمة التحريض على التخلي عن الطفل.
    و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 320 ق ع وتأخذ الجريمة ثلاثة صور
    1/ تحريض الوالدين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سيولد ذلك بنية الحصول على فائدة .
    2/ الحصول على عقد من الوالدين أومن أحدهما يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن ولدهما الذي سيولد أو الشروع في استعماله.
    3/ التوسط للحصول على طفل بنية الحصول على فائدة .
    الصورة الأولى : و تتمثل في تحريض الوالدين عن التخلي عن ابنهم.
    و ذلك بإغراء و دفع الأب أو الأم عن التخلي عن طفلهما الصغير حديث العهد بالولادة أو عن الطفل الذي ينتظر ولادته مستقبلا (18) ، و عناصر الجريمة في صورتها الأولى :
    1/ العنصر المادي وهو قيام الجاني بالعمل على إغراء الوالدين بشتى الوسائل و الأساليب و ذلك من أجل التخلي عن المولود الجديد أو الذي سيولد ليتم تسليمه إلى الغير سواء بمقابل أو بدون مقابل.
    2/ عنصر البنوة : يجب أن يكون الطفل هو ابن شرعي .
    3/ عنصر الحصول على فائدة أو منفعة .
    الصورة الثانية : و هي الحصول على عقد من الوالدين أو أحدهما.
    يتعهدان بمقتضاه بالتخلى عن ولدهما الذي سيولد أو الشروع في ذلك و إن كان أركان الجريمة في صورتها السابقة هي نفسها بالنسبة إلى هذه الأخيرة ، فإن مايميزها هو غياب نية الحصول على فائدة بالإضافة إلى عنصر الكتابة و يتمثل في أي عقد مهما كان شكله يبرمه الجاني مع امرأة حامل و زوجها يتضمن تعهد الوالدين بالتخلي عن الولد الذي سيولد (19).
    الصورة الثالثة : فهي الوسيط الذي يقوم بالمساعي التمهيدية بقصد جعل الأطراف يتخلون عن الطفل المولود و يكون من أجل الحصول على فائدة و بذلك يكون الهدف من تجريم هذه الأفعال هو حماية الأطفال و الأبناء بجعلهم مادة أو بضاعة و التجارة بهم و يعقب الجاني بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر
    و بغرامة مالية من 500 إلى 20000 دج .

    المطلب الرابع : الجرائم الماسة بحق الطفل في الصحة

    . يعد فعل الإضرار بصحة الطفل صورة من صور الأفعال الماسة بسلامة الجسم و ذلك من كل فعل من شأنه أن يحدث مرضا أو يضاعف من الحالة المرضية للطفل.
    و قد تكفل قانون الصحة و ترقيتها 85/05 بذلك بالإضافة إلى بعض النصوص الخاصة و قد تم إنشاء مصلحة خاصة بحماية الطفولة و الأمومة pmi داخل المراكز الصحية

    الفرع الأول : جريمة الإخلال بواجب تلقيح الأطفال

    .لقد اهتم المشرع الجزائري بوقاية و علاج الأطفال من الأمراض المعدية و يتضح ذلك جليا من القواعد القانونية و التي تلزم حماية الأطفال عند إنتشار الأوبئة و الأمراض المعدية .
    لقد أورد المشرع الجزائري في المرسوم الصادر في 17 جويلية 1969 تحت رقم 69/88 على إخضاع الطفل إجباريا إلى التلقيح ضد الشلل و الخناق و الجدري.
    و الإخلال بالالتزام يترتب عنه توقيع الجزاء (21) و بقع هذا الإلتزام على الوالدين و المسؤولية هنا جماعية كون كليهما ملزم برعاية الطفل صحيا و خلقيا و ماليا .
    غير أن نص المادة 14 من مرسوم 69/88 تعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 30 إلى 500 دج ، كما ألزم المشرع في قانون الصحة و ترقيتها على إنشاء دفترصحي خاص بالأطفال تسجل فيه فترات التطعيم و يسعى قانون الصحة و ترقيتها إلى المحافظة على سلامة الطفل و توازنه النفسي و العاطفي هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه لا يمكن أن يكون الطفل موضع تجربة طبية و إن كان المشرع لم يرد نصا تجريميا غير أن عقوبة الغرامة ضئيلة و على المشرع تعديل العقوبة.

    الفرع الثاني : جريمة تحريض الطفل على الإستعمال الإعتيادى للمشروبات الكحولية

    النص القانوني : أشار الأمر 75/26 المؤرخ في 19 أفريل سنة 1975 و المتعلق بقمع السكر العلني و حماية القصر من الكحول الذي أشار في الباب الثاني منه على الجرائم المتعلقة بتحريض القصر على الإستعمال الإعادي للمشروبات الكحولية .
    و يهدف النص القانوني إلى حماية صحة الطفل الذي لم يبلغ من العمر 21 سنة من تأثير الإدمان على الكحول من جهة ومن جهة أخرى هي حماية أخلاقية من الإنحراف كون أن الإدمان يعد باب للإنحراف.
    و تأخذ هذه الجريمة عدة صور:
    الصورة الأولى : جريمة بيع المشروبات الكحولية للقاصر الذي لم يكمل 21 سنة .
    الركن المادي و يتكون من العناصرالتالية:
    الركن المفترض : سن الضحية أوهو الطفل الذي لم يكمل 21 سنة و لا يمكن الإحتجاج بأن الطفل قد بلغ من العمر سنة 18 و معه فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته ذلك أن الحماية القانونية تمتد إلى هذه السن لتقليص من دائرة الانحراف .
    السلوك الإجرامي : و المتمثل في قيام الجاني ببيع المشروبات الكحولية مهما كان نوعها و السبب في ذلك أن الخمور تؤثر على عقل الطفل و تفقده الإدراك و التمييزكما أنها تؤثر على جهاز المناعة لديه.
    و سواء تم بيع الخمور عن طريق الحمل أو عرضها مباشرة للاستهلاك و نصت المادة 14 من الأمر سواء تم بيع الخمور ليلا أو نهارا فإن الجريمة تقوم في حق المتهم .
    الركن المعنوي : و تطلب هذه الجريمة القصد الجنائي العام و الخاص و ذلك وبإنصراف إرادة الفاعل لإرتكاب الجريمة مع علمه بكافة عناصرها أما القصد الخاص فهو انصراف إرادة الفاعل إلى بيع المشروب الكحولي أو تسليمه بالمجان إلى طفل يعلم أنه لم يبلغ الواحدة و العشرين من عمره .
    غير أن هذه القرينة ليست مطلقة إذ يجوز للمتهم أن يثبت بأنه أوهم بخصوص سن الطفل أو بصفة الشخص المرافق للطفل(22).
    العقوبة المقررة : تأخذ الجريمة وصف الجنحة معاقب عليها بالغرامة من 2000 إلى 20000دج كما يجوز الحرمان من الحقوق الواردة في المادة 8 من قانون العقوبات و تضاعف العقوبة في حالة العود ، و تشدد برفع الغرامة من 4000 دج إلى 40000 دج و يمكن إصدار حكم بالحبس من شهرين إلى سنة
    الصورة الثانية : جريمة السماح لطفل الذي لم يبلغ الواحدة و العشرين من عمره بالدخول إالى أماكن بيع المشروبات الكحولية .
    يمنع أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية بنوعيه بالسماح للأطفال الذين لم يكملوا 18 سنة بالدخول إلى هذه الأماكن مهما كان السبب خاصة و أن هذه الأماكن يعتدونها المنحرفين ، غير أن المادة 17 من الأمر75/26 يسمح بدخول الأطفال إلى هذه الأماكن مرفقين بالأب أو الأم أو أي شخص يتجاوز سنه 21 سنة .
    غير أننا نقترح أن يكون المنع نهائيا .
    العقوبة : يعاقب على الأفعال بغرامة من 160إلى 500 دج (23) و في حالة العود تضاعف الغرامة
    و يجوز الحكم من 500 إلى 1000 دج كما يجوز الحكم بعقوبة الحبس من 10 أيام إلى شهر و بذلك فأن الوصف الجزائي للجريمة هي المخالفة .
    الصورة الثالثة : يقع على الباعة الذين يشغلون نشاط تجاري يتعلق ببيع المشروبات الكحولية إعلان ملخص المواد المعاقب بها على أبواب الحانات و محلات بيع المشروبات الكحولية .
    و أشارت المادة 21 أن نموذج الإعلان يحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية و وزير المالية ، غير أن نموذج الإعلان لم يتم إصداره و يعاقب المخالف بغرامة من 20إلى50دج .

    الفرع الثالث : جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بالنسبة للأطفال .يهدف المشرع

    الجزائري إلى حماية الطفل من الإدمان على المخدرات لما لها من تأثير على صحة الطفل و إعتبرها القضاء الجزائري ضمن حالات التعرض للخطر المعنوي .
    النص القانوني : المادة 244 من قانون 85/05 المتعلق بالصحة (24) { يعاقب ... من يسهلون لغيرهم إستعمال المواد المذكورة أو النباتات المبينة في المادة 243 أعلاه بمقابل أو مجانا ، سواء بتسخير محل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى .
    ـ كل الذين يسلمون المواد أو النباتات المذكورة بناء على تقديم وصفات إليهم مع علمهم بطابعها الوهمي أو التواطئي .
    و تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا سهل استعمال المواد أو النباتات في الظروف المذكورة أعلاه لأحد القصر، أو سلمت له في الظروف المذكورة أعلاه.
    إن المشرع الجزائري شدد في الفقرة الأخيرة و الخاصة بالقصر بعقاب كل شخص يسهل للقاصر أو يسلم له مخدرات أو أن يكون وسيطا بين المادة المخدرة و الطفل .
    تتكون هذه الجريمة من الأركان التالية .
    1/ الركن المفترض : أن تكون عملية تسهيل تعاطي المخدرات لفائدة طفل قاصر ، و لم يحدد المشرع في الفقرة الأخير من المادة 244 من ق ص سن معين للطفل و إكتفي بعبارة القاصر ، و هو الشخص الذي لم يبلغ سن التميز و هو بمفهوم القانون المدني هو الطفل الذي لم يكمل التاسعة عشر من عمره و نري أن يتم تطبيق المادة 1 من المرسوم 92-461 التي حددت سن الطفل ب18 سنة.
    الركن المادي : و يتمثل في تسهيل تعاطي المخدرات، و يقصد به تمكين الطفل دون حق إستهلاك المخدر بمقتضى نشاط الجاني و لولاه ما إستطاع الطفل الإدمان عليها .
    و يتضح من خلال المادة 244 ق الصحة أن التسهيل له ثلاثة صور
    الصورة الأولى : تسهيل إستهلاك المخدرات للأطفال بمقابل وذلك بيعها لهم .
    الصورة الثانية : تسهيل الإستهلاك بدون مقابل و قد يكون نشاطا إيجابيا كتسخير محل لهذا الغرض سواء كان هذا التسخير معلوما للكافة أو كان مقصورا على طائفة محددة .
    الصورة الثالثة : تتمثل في قيام الجاني بتقديم الوصفات الطبية المخدرة ، يعلم أنها وهمية أو تواطئية ومثال ذلك الصيادلة و المستخدمين القائمون على توزيع الأودية ، و نشير أنه مهما كان نوع المخدر فإن الجريمة قائمة في حق من يسهل استهلاك المخدرات للطفل سواء تعلق الأمر بالنباتات كالقنب الهندي أو الكيف أو الشيرة أو المستحضرات الطبية كالأرطال و الترونكسان ، القاردينال أو المواد المعالجة كالهروين .
    الركن المعنوي : و يشمل القصد العام و الخاص أما عن القصد الجنائي الخاص فهو انصراف نية الجاني إلى بيع المخدرات للطفل أو إستخدام المكان لفترة زمنية يتردد عليه الأطفال المدمنين .
    العقوبة : و تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا سهل إستعمال المواد أو النباتات في الظروف المذكورة أعلاه ، كما يجوز الحكم بالحرمان من الحقوق المدنية , المنع من ممارسةالمهنة التي أرتكبت الجنحة خلالها لمدة 5 سنوات

    الفرع الرابع : خضوع جريمة الغش في أغذية و أدوية الأطفال إلى القواعد العامة

    لم يضع المشرع الجزائري نصا تجريميا خاصا يحمى فيه صحة الطفل من عمليات الغش في أغذية و الأدوية الخاصة بالأطفال ، غير أنه وضع قاعدة تخضع لها كل جرائم الغش في الأغذية و الأدوية المخصصة لإستهلاك الإنسان .
    النص القانوني : المادة 431 من ق ع { يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 10000 دج إلى 50000 دج كل من : يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو مواد طبية أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبية مخصصة للإستهلاك.
    يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو مواد طبية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة.
    يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبية أو يبحث عن إستعمالها بواسطة كتاتيب أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات ، وهو يعلم أنها محددة .
    و تنص المادة 432 إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها أو الذي قدمتله ، مرضا أو عجز عن العمل يعاقب مرتكب الغش ، و كذلك الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك المادة ، و هو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة يعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات و بغرامة مالية من 20000 دج إلى 200000 دج ، و يعاقب الجناة بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء أو في فقدان عضو أو عاهة مستديمة و يعاقب الجناة بالإعدام إذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو عدة أشخاص
    أركان الجريمة
    الركن المادي و يتكون من العناصر التالية :
    1/ يجب أن يقع الغش و التدليس من البائع الذي يعرض للسلعة أو المواد الغذائية المخصصة لتغذية الأطفال و إن كان المشرع الجزائري لم يضع نصا تجريميا خاصة بأغذية الطفل سواء تعلق الأمر بحليب الأطفال أو غيرها من المواد ، غير أن المادة 433 ق ع توسعت في ذلك إلى الغش في الوزن أو المقدار
    2/ محل الجريمة : لا تكتمل أركان الجريمة إلا إذا تعلق الغش بمواد غذائية أو طبية و يدخل ضمن المواد الغذائية ، المواد التي يتناولها الإنسان في مأكله و مشربه مهما كان مصدرها و طبيعتها ، مستخرجة من الحبوب أو الخضار أو المنتجات النباتية أو الحيوانية طبيعة كانت أو صناعية ، و الأدوية الطبية و العقاقير المستخرجة من الأعشاب الطبية أو المواد الكيميائية .
    الركن المعنوي : تعد الجرائم المنصوص عليها في المواد 429 – 434 من ق ع من الجرائم العمدية التي يشترط فيها توافر القصد الجنائي متى أقدم الجاني على الغش و التدليس عن علم و إدراك بكافة أركان الجريمة مع علمه بأن المواد الإستهلاكية غير صالحة إما مخصصة للحيوان أو فوات مدة إستهلاكها.


    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري . Empty رد: عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري .

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 18, 2013 8:38 pm




    المبحث الثاني :الحماية الجنائية لحق الطفل في صيانة عرضه و أخلاقه


    تشير آخر إحصائيات الشرطة القضائية لنهاية سنة 2002 أن 5503 طفل جزائري تعرض للعنف الجنسي خارج محيط الأسرة من طرف راشدين ، و قد تم تسجيل 1001 حالة متابعة جزائية في إطار تحويل القصر و الإعتداء عليهم جنسيا ، و لقد أشارت المادة 34 من المرسوم الرئاسي92-461
    أن تتعهد الجزائر بحماية الطفل من كل أشكال الإستغلال الجنسي بما في ذلك إستخدام الطفل في أعمال الدعارة بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع تعديل قانون العقوبات في مادته 341 مكرر إعتبر الجاني مرتكب لجريمة التحرش الجنسي كل من يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار أوامر للغير ، و التهديد أو الإكراه ، أو ممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الإستجابة لرغباته الجنسية .
    و يعاقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة مالية من 50000 ـ 100000 دج.
    غير أن صياغة المادة جاءت عامة كون أن التحرش الجنسي للأطفال ه لا يقتصرمفهومه على مجرد الاغتصاب بل يعتبر كذلك تعرية الطفل و السماحله بمشاهدة الأفلام الخليعة أو إعتباره ظرفا مشددا في الجريمة ، و قد إعتد المشرع الجزائري بصغر سن الضحية في جرائم العرض أحيانا كركن في الجريمة أو ظرفا مشددا .

    المطلب الأول: صغر المجني عليه كظرف مشدد في بعض جرائم العرض .

    إعتبر المشرع الجزائري ذلك في حالتين : إغتصاب طفلة لا تتجاوز 16 سنة ـ الفعل المخل بالحياء المرتكب بالعنف ضد قاصر لم يتجاوز 16 سنة .

    الفرع الأول : جريمة إغتصاب الطفلة القاصرة .

    لقد جعل المشرع الجزائري من سن الضحية ظرفا مشددا في نص المادة 336 /2 غير أن الحماية لا تمتد إلا بالنسبة للأنثي التي لم تتجاوز سن 16 ، و يفترض أن يتم تعديل كل الماد بما يتماشى الحماية القانونية لحقوق الطفل المقررة في الإتفاقية سواء بالنسبة للسن أوالمصلحة الفضلى له .
    أركان جريمة إغتصاب طفلة لا تتجاوز 16 سنة .
    يقصد بالاغتصاب مواقعة رجل لإمرأة دون رضاها
    1/ الركن المفترض : وهو صغر سن الضحية ، و يشترط أن تكون الأنثى لم تتجاوز سن 16 و في غياب ظرف التشديد تطبق أحكام المادة 336/1 التي تعاقب الجاني بالسجن من 5- 10 سنوات .
    2/ الركن المادي و يتكون من عنصرين:
    1/ فعل الوقاع: و يتحقق بوطئ الرجل للأنثي و ذلك بإيلاج عضو التذكير في فرج الطفلة القاصرة
    2/ إستعمال العنف ضد الطفلة : سواء كان عنف مادي باستعمال القوة الجسدية ، أو أي وسيلة أخرى كالضرب و الخنق أو معنويا كالتهديد بالقتل ، و يعتبر عدم التميز صورة من صور انعدام الرضا ، و لا يشترط أن تفقد الطفلة عذريتها .
    و لا يفيد المتهم في شيء ادعائه بأنه كان يجهل أن المجني عليها صغيرة السن ، إذ أن جهله هذا على فرض صحته لا يحول دون مسؤولية ما دام أنه أقدم على الإعتداء عليها
    العقوبة: يعاقب الجاني مرتكب الإغتصاب على الطفلة بالسجن من 10 ـ 20 سنة ، و إذا كان الجاني من الأصول أومن له سلطة عليها فترفع العقوبة إلى السجن المؤبد ، و هذا ما يؤكد خطورة هذا الفعل .
    كما يستفيد مرتكب الجرح و الضرب من الأعذار المعفية إذا إرتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس لهتك عرض الطفل لم يكمل 16 سواء بالعنف أو بدونه و هو ما نصت عليه المادة 281 من قانون العقوبات

    الفرع الثاني : الفعل المخل بالحياء المرتكب بالعنف ضد قاصر لم يتجاوز 16 سنة .

    و يقصد بالفعل المخل بالحياء المنصوص عليه في المادة 335 من ق ع هو كل فعل يمارس على جسم الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى ، و من شأنه أن يشكل إخلالا بالآداب سواء كان ذلك علنية أو في الخفاء و لقيام هذا الجرم يستوجب توافر الأركان التالية :
    أركان الجريمة :
    1/ الركن المفترض : و هو سن الطفل الذي لم يتجاوز 16 سنة .
    2/ الركن المادي و المتمثل في فعل مادي منافي للحياء على أن يكون الفعل ماسا بجسم الطفل بمعنى إتصال مادي بين جسم الطفل و الجاني و خدش حياء الطفل بكل فعل يقصد به الفاعل تلبية حاجياته الجنسية ، سواء بتعرية الطفل ، أو بتقبيله ، أو بالالتصاق به أو الإمناء على ملابسه.
    و يشترط أن يكون إرتكاب الفعل بالعنف سواء كان ماديا أو معنويا كما تم توضيحه في جريمة الإغتصاب
    العقوبة : يعاقب الجاني بغض النظر عن ظرف التشديد إذا إرتكب الفعل بالعنف بالسجن من 5- 10 سنوات و تشدد العقوبة لتصبح السجن من 10- 20 سنة إذا كان الطفل قاصر لم يتجاوز سن 16 ، غير أنه إذا كان الجاني من الأصول أو من الأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل أو كان موظفا أو من رجال الدين ، فترفع العقوبة إلى السجن المؤبد و هو ما نصت عليه المادة 337 من ق ع .

    الفرع الثالث : تحريض الأطفال على أعمال الدعارة .

    ما يلاحظ على النصوص المتعلقة بحماية الأطفال و البالغين من أعمال الدعارة أنها نصوص غير واضحة تشملها عبارات عامة ، غير أن المقصود بدعارة الأطفال هو عرض جسم الطفل سواء كان ذكرا أو أنثي على الغير لإشباع شهواته الجنسية بمقابل و تأخذ الجريمة الوصفين التالين :
    أولا : جنح الوسيط في أعمال الدعارة ، و يأخذ فيها السلوك الإجرامي الصور التالية :
    1/ إذا قام الجاني باستخدام الطفل في أعمال الدعارة مقابل دفع مبالغ مالية : أو من أجل توفير المأوى أو الطعام وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 343/5 من ق ع , و إن كان النص لا يشير إلى الطفل أو إلى سنه بل إستعمل المشرع عبارة { كل من إستخدم أو إستدرج أو أعال شخصا و لو بالغا بقصد إرتكاب الدعارة } و لا يشترط أن يتم الفعل بالإعتياد
    2/ إغواء الطفل لتعاطي الدعارة : و لم يحدد النص مفهوم الإغواء ، غير انه يمكن إعتبارالتحريض على الدعارة بالكتابة أو الإشارة من أجل أن يدفع الطفل إلى الإعتياد على ممارسة الجنس من اجل أن يكون مورد رزق الأطفال .
    ثانيا : جنح السماح للطفل بممارسة الدعارة : و إن كان النص يعتبر الطفل ظرف تشديد إذا كان قاصرا لم يكمل التاسعة عشر ، و يكون في حالة ما إذا قام الجاني بتخصيص أماكن مفتوحة للجمهور و ذلك بصفته مالكا أو مسير أو ممول لفندق أو مسكن مفروش أو محل لتعاطي الخمور أو أي مكان فتح للعامة .
    أو بحث عن أطفال من أجل ممارسة الجنس داخل المحل و يكون الحالة كذلك إذا كان المكان غير مخصص للجمهور وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 348 من ق ع
    العقوبة : يعاقب الوسيط في أعمال الدعارة من سنتين إلى 5 سنوات و بغرامة مالية م
    500 ـ20000 دج و إذا كان الطفل قاصرا لم يكمل التاسعة عشر تشدد العقوبة إلى الحبس
    من 5- 10 سنوات و غرامة مالية من 10000دج ـ 100000 دج (30)

    المطلب الثاني : صغر المجني عليه كركن في بعض جرائم العرض.

    تحت عنوان تحريض القصر على الفسق و فساد الأخلاق هدف المشرع إلى حماية الطفل من الفساد و لم تقتصر الحماية إلى معاقبة الجاني على إعتدائه جنسيا على الطفل بل أن السماح له بدخول الحانات و تحريضه على تناول الخمر أو مشاهدة الأفلام الخليعة يعد فعلا من شأنه تعريض أخلاقه للفساد .

    الفرع الأول : جريمة تحريض الطفل على الفسق و فساد الأخلاق .

    النص القانوني : تنص المادة 342 من ق ع { كل من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة عشر ذكورا أو إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم و كل من إرتكب بصفة عرضية بالنسبة للقصر لم يكملوا 16 يعاقب بالحبس من 5 ـ 10 سنوات و بغرامة من 500 إلى 25000 دج
    و يعاقب على الشروع } و يقصد بالتحريض ، هو كل عمل من شأنه أن يوجه للقاصر الفساد
    و تأخذ الجريمة وصفين :
    1/ صورة الجريمة العرضية إذا كان الطفل قاصر لم يكمل 16 سنة .
    2/ صورة الإعتياد إذا كان الطفل قاصر أكمل 16 سنة و لم يبلغ 19 سنة .
    أولا : الأركان المميزة لكل صورة.
    1/ إذا كان الطفل قاصر لم يكمل 16 سنة تقوم الجريمة حتى و لو كان التحريض على الفسق و فساد الأخلاق بصفة عرضية .
    2/ إذا كان الطفل قاصر أكمل 16 سنة و لم يبلغ 19 سنة فيشترط إعتياد ، غير أننا نرى أن يحذف شرط الإعتياد مراعاة لمصلحة الطفل.
    ثانيا : الأركان المشتركة في الصورتين .
    الفعل المادي : و يتمثل في تحريض الطفل على أعمال الفسق و فساد الأخلاق أو تشجيعه أو مساعدته على ذلك ، سواء بالقول أو بغيره بغض النظر عن الوسيلة المستعملة من طرف المحرض ليمهدله طريقا للفسق أو يزين له ذلك بالهدايا .
    و لم يحدد المشرع الجزائري ما هو المقصود بفساد الأخلاق ، و لا يقتصر مفهومه على الجانب الجنسي بل إعتبر القضاء الجزائري مجالسة الرجال في أماكن شرب الخمر تحريضا على فساد الأخلاق .
    الركن المعنوي : و يتلخص في عنصر القصد ، إذ القصد المطلوب في مثل هذه الجريمة هو القصد العام المستخلص من علم المتهم بأن ما يقوم به من تحريض يؤدي بالطفل إلى الدخول مطبة الفسق و فساد الأخلاق ، غير أن المختلف فيه هل التحريض يكون لفائدة الغير أو للشخص نفسه ؟
    يري الدكتور أحسن بوسقيعة أن يكون التحريض لفائدة الغير غير أن التطبيق القضائي لا يسير في نفس النظرية بل يعتبر أن ممارسة الجنس مع أنثي تتجاوز سن 18 فعلا من أفعال التحريض على الفسق
    و فساد الأخلاق .


    الفرع الثاني : الفعل المخل بالحياء بدون عنف .

    لقد إعتد المشرع الجزائري بصغر سن الضحية و جعله كركن في جريمة الفعل المخل بالحياء بدون عنف في حالتين :
    1/ إذا كان الطفل قاصر لم يتجاوز سن 16 سنة ، يكون الفعل جنحة معاقب عليها بالمادة 334/1 بالحبس من 5 ـ 10 سنوات و ترفع العقوبة إلى السجن من 10 ـ 20 سنة حال توافر الظروف التالية :
    1/ إذا كان الجاني من الأصول أو من الأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل .
    2/ إذا كان الطفل قاصر تتجاوز سن 16 ، و لم يبلغ سن الرشد المدني أو لم يصبح بعد راشدا بالزواج .

    الفرع الثالث : الحماية القانونية لأخلاق الطفل طبقا للأمر 75 – 65 و المتعلق بحماية أخلاق الشباب .

    قد يكون لدور السينما و قاعات العرض أثرا سلبيا على أخلاق الطفل متى كانت تعرض أفلاما من شأنها أن تحرض الطفل على العنف أو الجنس ونجد أن المادة 3 من الأمر75 – 65 تشير إلى وجود إلتزام على أصحاب المؤسسات التي تقدم عروضا من شأنها أن تؤثر على أخلاق الطفل الذي لم يتجاوز سن 18 سنة والذي يسمح بدخوله لهذه القاعات و المؤسسات يتعرض هؤلاء للحبس من 10 أيام إلى شهر و غرامة مالية من 400 ـ 1000 دج.
    أو بإحدى هاتين العقوبتين و في حالة العود تضاعف مدة الحبس إلى شهرين و الغرامة إلى 2000 دج كل من يسمح بدخول الأطفال إلى مثل هذه المؤسسات.

    المبحث الثالث : الحماية الجنائية للوضع العائلي للطفل .

    تعد العائلة الجو الملائم للطفل الذي يجد فيه توازنه الفكري و بذلك عمل المشرع إلى منع الأسباب التي تؤدي إلى الإهمال و عمل على معاقبة أحد الوالدين الذي يترك مقر الأسرة أو يتخلى عن إلتزاماته الأدبية و المادية ، هذا و قد وسع المشرع من الحماية إذ سمح بتسليم الطفل ضحية جنحة أو جريمة إرتكبها ، الأب أو الأم أو الوصي إلى شخص جدير بالثقة أو بوضعه في المصالح المكلفة بحماية الطفولة و هذا ما أشارت إليه المادة 494 من ق إ ج كما أشارت المادة 9 من المرسوم الرئاسي 92/461 على أن تضمن الجزائر عدم فصل الطفل عن والديه كرها ، وهو ما ضمنه المشرع الجزائر بتجريم الأفعال التي من شأنها أن تمس بحق الطفل في أن يعيش حياة أسرية طبيعية و سنتناول بالدراسة مايلي :
    المطلب الأول : الجرائم الماسة بحق الطفل في النسب .
    المطلب الثاني : الجرائم الماسة بحق الطفل في الرعاية الإجتماعية .

    المطلب الأول : الجرائم الماسة بحق الطفل في النسب .

    يعتبر حق النسب من الحقوق اللصيقة بالطفل ، إذ يحق لأي طفل أن ينتسب إلى أبيه متى كان نتاج زواج صحيح ، و إن كان الطفل مجهول النسب ضحية علاقة جنسية غير شرعية فإن المفروض أن تكفلله الحماية القانونية و ذلك بتجريم العلاقات الجنسية التي تتم في السر و الآخر له جانب أخلاقي,إجتماعي يتمثل في كفالة الطفل مجهول النسب.
    كما تعهدت الجزائر بعد المصادقة على إتفاقية حقوق الطفل بكفالة هذا الحق دون أن تقوم بتعديل قوانينها الداخلية خاصة و أن القضاة يرفضون التطبيق التلقائي للإتفاقية ، و نصت المادة 8 من المرسوم الرئاسي 92/461 إذ تتعد الجزائر بمفهوم المادة 8 بإحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته و تقدم له المساعدة و الحماية من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته .

    الفرع الأول : جريمتي عدم التصريح بالميلاد وعدم تسليم طفل حديث العهد بالولادة

    أولا : جريمة عدم التصريح بميلاد طفل .
    النص القانوني : لقد نصت المادة 61 من قانون الحالة المدنية على أنه { يجب أن يصرح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية للمكان و إلا فرضت العقوبات المنصوص عليها في المادة 442 من قانون العقوبات }
    و في الفقرة الأولى منها على أن كل من حضر ولادة طفل و لم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون خلال الموعد المحدد ، يعاقب بالحبس من 10 أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثرو بغرامة من 100 ـ 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    وتنص المادة 62 من قانون الحالة المدنية على أنه { يصرح بولادة الطفل الأب أو الأم و إلا الأطباء و القابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة ، و عندما تكون الأم قد ولدت خارج منزلها فالشخص الذي ولدت الأم عنده } و تتكون الجريمة من الأركان التالية :
    الركن المادي و يشمل العناصر التالية :
    1/عنصر عدم التصريح بميلاد طفل : و هو ذلك التصرف السلبي الحاصل من الأب أو الأم أو أحد الأشخاص المذكورين في المادة 62 من قانون الحالة المدنية على سبيل الحصر و ذلك نتيجة سهو أو إهمال أو إغفال و لا يشترط أن يولد الطفل حيا
    2/ أن يكون الجاني من بين الأشخاص الملزمين بالتصريح بالولادة و قد ذكرتهم المادة 62 من قانون الحالة المدنية ، و يكون المسؤول الأول الأب و بعده الأم ثم الأطباء و القابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة ، و عندما تكون الأم قد ولدت خارج منزلها فالشخص الذي ولدت الأم عنده .
    القصد الجنائي : و هو غير مطلوب لأن الأمر يتعلق بمخالفة بسيطة .
    ثانيا : جريمة عدم تسليم طفل حديث العهد بالولادة .
    النص القانوني : تنص المادة 442 من ق ع { يعاقب بالحبس من 10 أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100ـ 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من وجد طفل حديث العهد بالولادة و لم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية ، ما لم يوافق على أن يتكفل به ، و يقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها }
    و يعاقب الجاني متى وجد طفل حديث العهد بالولادة ، و لم يقم بتسليمه إلى رئيس البلدية بإعتباره ضابط الحالة المدنية غير أنه إذا قبل أن يتكفل الطفل بموجب إقرار أمام ضابط الحالة المدنية بالمكان الذي تم العثور على الطفل فإنه يعفى من العقاب إلى غاية إتخاذ إجراءات المساعدة الإجتماعية.

    الفرع الثاني :تجريم الوقائع التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل

    النص القانوني : تنص المادة 321 من ق ع على أنه { يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من نقل عمدا طفلا أو أخفاه أو إستبدل طفلا بطفل آخر به أو قدمه على أنه ولد إمرأة لم تضع ، و ذلك في ظروف من شأنها أن يتقرر التحقق من شخصيته و إذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين إلى خمس سنوات .
    و إذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهر إلى شهرين ، غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد لأمرأة لم تضع حملا بعد تسليم إختياري أو إهمال من والديه فإن المجرم يتعرض لعقوبة الحبس من شهر إلى خمس سنوات }
    و بالتالي فإن الجريمة تأخذ الوصفين :
    أولا : إخفاء نسب طفل حي .
    ثانيا : جريمة عدم تسليم جثة طفل .
    أولا : إخفاء نسب طفل حي : و نشير أن نص المادة لم تشر إلى سن معين للطفل ، و يتكون هذا الفعل من الأركان التالية :
    الركن المادي و يأخذ الصور التالية :
    العنصر الأول : السلوك الإجرامي .
    1/ نقل الطفل : و يتحقق بإبعاد الطفل عن المكان الذي كان يوجد به و نقله إلى مكان آخر كما يمكن معه تطبق أحكام المادة 326 من قانون العقوبات .
    2/ إخفاء الطفل : و هو أن يقوم الجاني بخطف الطفل و شخص آخر يتولى إخفائه ، و ذلك من أجل تربيته في ظروف لا يمكن التعرف على شخصية الطفل .
    3/ إستبدال طفل بطفل آخر : و هو أن ستبدل الجاني الطفل المولود بعد أن وضعته أمه ، محل طفل آخر حتى لا يأخذ نسبه الحقيقي ، و مثال ذلك قيام الجاني بإستبدال طفل من جنس أنثي بطفل من جنس ذكر .
    4/ تقديم طفل على أنه ولد لإمراة لم تضع : كأن تكون إمرأة عاقر و نسب الطفل لها .
    العنصر الثاني : يجب أن تكون المرأة قد وضعت حملها وأن الطفل ولد حيا ، و أنه لم يسلم لمن له الحق في المطالبة به .
    العنصر الثالث : يجب أن تكون النتيجة المترتب عنها هو إخفاء نسب الطفل و معه لا يمكن التحقق من شخصية الطفل .
    الركن المعنوي : هذه الجناية جريمة عمدية يلزم لتوافرها القصد الجنائي و يكون بإنصراف إرادة الجاني و علمه بعناصرها ، فيجب أن يكون الجاني عالما إنه يقوم بنقل طفل من مكانه بدون سند قانوني ، فلا تقوم الجريمة إذا كان الجاني يريد المحافظة على حياة الطفل ثم إرجاعه إلى من له سلطة الإشراف عليه
    ثانيا : جريمة عدم تسليم جثة طفل .
    نصت الفقرة 2 ـ 3 من المادة 321 من ق ع و تتعلق بالطفل الذي لم يولد حيا و لم يثبت أنه ولد حيا
    و هذه الجريمة لا تقوم إلا إذا بلغ الجنين ستة أشهر و هي أقل مدة الحمل طبقا للمادة 42 من قانون الأسرة و إلا إعتبر الفعل إجهاضاو يأخذ الركن المادي لهذه الجريمة عدة صور
    1/ إذا لم يثبت أن الطفل ولد حيا و بذلك تقوم الجريمة بمجرد إخفاء جسم لطفل و لا يعتد إن تم الإبلاغ عن مكان تواجد جثة الطفل .
    2/ إذا أثبت أن الطفل لم يولد حيا

    المطلب الثاني : الجرائم الماسة بحق الطفل في الرعاية الإجتماعية .

    إذا كان قانون الأسرة جاء بجملة من الواجبات قصد الحفاظ على الأسرة و رعاية الأولاد وحسن تربيتهم من أجل إرساء قواعد لحماية الطفل لذلك جاء قانون العقوبات و أورد جملة من الضوابط و الأحكام لتدعيم حقوقه من خلال الأفعال التي من شأنها مخالفة أحكام الحضانة أو إهمال و تعريض الأبناء للخطر.

    الفرع الأول : الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام الحضانة بعد صدور حكم قضائي بشأنها.

    الجريمة الأولى : جريمة الإمتناع عن تسليم الطفل إلى حاضنه .
    النص القانوني : المادة 328 من ق ع { يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي بشأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به }
    أركان الجريمة :
    الركن المادي و يتكون من عدة عناصر :
    العنصر الأول : الإمتناع عن التسليم .
    إن أول العناصر التي تشترط القانون توفرها لقيام جريمة الإمتناع عن تسليم طفل إلى منله الحق في حضانته هو عنصر الإمتناع ذاته ، و ينبغي أن يحصل الإمتناع بشكل متعمد و واضح و مقصود
    و بعد أن يكون الممتنع المتهم قد علم فعلا بوجود الحكم ، و مع انتفاء الإمتناع تنتفي معه الجريمة .
    العنصر الثاني : وجود حكم قضائي سابق .
    يجب أن يكون قد صدر حكم قضائي سابق صادر عن القضاء و يتضمن إسناد الحضانة إلى من يطالب بتسليم الطفل إليه.
    ويشترط أن يكون الحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو يكون مشمولا بالنفاذ المعجل ، كما يجب أن يكون الحكم صادرا عن الجهات القضائية الوطنية أما إذا كان صادرا عن الجهات القضائية الأجنبية فإنه لا يجوز الإستناد إليه إلا إذا كان مشمولا بالصيغة التنفيذية طبقا لقانون الإجراءات المدنية المادة 325 منه .
    العنصر الثالث : يجب أن يكون الطفل المطلوب تسلمه موجود فعلا تحت سلطة المتهم الممتنع .
    أما إذا كان المحضون يوجد في منزل الأسرة التي يعيش فيها المتهم وكان الطفل يوجد تحت السلطة الفعلية لشخص غيره ممن سيكنون نفس المنزل فإنه لا يمكن إعتبار هذا المتهم مسؤولا عن عدم تسليم الطفل و لايمكن متابعته .
    و عليه فإذا كان الطفل محل الحضانة موجودا عند شخص معين و تحت سلطته كأن يكون الأب أو العم قد صدر قرار قضائي يمنح حق الحضانة إلى شخص ثاني و هو الأم و عند القيام بإجراءات تنفيذ الحكم و اعترض على تنفيذ هذا الحكم الأب دون مبرر شرعي فإن أركان الجريمة ثابتة في حقه .
    العقوبة : الوصف الجزائي لهذه الجريمة هي جنحة ، يعاقب مرتكب جريمة الإمتناع عن تسليم الطفل إلى حاضنه من شهر إلى سنة و غرامة مالية من 500 إلى 5000 دج
    الجريمة الثانية : جريمة الإمتناع عن تنفيذ حكم الزيارة .
    تنص المادة 64 من قانون الأسرة على أن القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة إلى مستحقها أن يحكم بحق الزيارة للزوج الآخر و لقيام الجريمة يستوجب توافر الأركان التالية :
    الركن المادي و يتكون من عدة عناصر:
    1/ وجود حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل أو حائز لقوة الشيئ المقضي فيه و أن يكون الحكم قد قضى بالطلاق بين الطرفين و إسناد الحضانة إلى أحد الزوجين و يمنح حق الزيارة إلى الزوج الآخر .
    2/ أن يكون الإمتناع عن تسليم الطفل إلى من له حق الزيارة ثابت بموجب محضر يحرره المحضر القضائي أو ثابت بشهادة الشهود .
    العقوبة : يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج
    الركن المعنوي : و يتضمن عنصرين
    1/ علم الجاني بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه .
    2/ رفضه تسليم الطفل.
    الجريمة الثانية : جريمة عدم تسديد النفقة المقررة قضاءا لفائدة الطفل المحضون .
    تنص المادة 75 من قانون الأسرة على أن نفقة الولد تجب على والده ، مالم يكنله مال و تستمر بالنسبة للذكور إلى سن الرشد و ذلك ببلوغه سن التاسعة عشر من عمره و إلى الدخول بالنسبة للبنات .
    و تدخل النفقة من بين الإلتزامات المادية الواقعة على الأب لضمان حد أدنى من المعيشة و تجنبا للتسول و التشرد .
    النص القانوني المادة 331 { يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة مالية من 500 إلى 5000 د ج كل من إمتنع عمدا و لمدة تتجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه ، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم ، و يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس ، و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الإعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال }
    و سنكتفي بدراسة جريمة الإمتناع عن دفع النفقة المقررة للأبناء و تشمل حتى أجرة الحضانة أو الرضاعة و تتطلب الجريمة الأركان التالية :
    1/ الركن المادي و تتضمن العناصر التالية :
    1/ و جود حكم قضائي : و جاءت عبارة الحكم عامة ، و بالتالى فيتوسع مفهومنا للحكم ليشمل ، الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الإبتدائية والقرار الصادر عن جهة الإستئناف و الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، و قد يكون الحكم صادر عن الجهات القضائية الأجنبية إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية على أن تكون الأحكام الصادرة نهائية
    غير أنه إذا حكم القاضي بالنفاذ المعجل فإن الحكم و إن كان إبتدائي فإنه ينفذ بالرغم من المعارضة و الإستئناف
    على أن يتم تبليغ نسخة من هذا الحكم إلى الملزم بدفع النفقة ، و يكون في الغالب الأب ، وفقا للأشكال المقررة قانونا لذلك .
    2/ أن تكون النفقة المقررة هي نفقة غذائية ـ لقد أشارت المادة 78 من قانون الأسرة أن النفقة تشمل الغذاء و الكسوة و العلاج ، و السكن أو أجرته و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة غير أن المشرع الجزائري حصرها في النفقة الغذائية .
    غير أن الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية و أثناء تقدير قاضي الأحوال الشخصية لنفقة الطفل المحضون فإنه يراعى جميع عناصر النفقة المذكورة في المادة 78 من ق أ .
    3/ إمتناع المحكوم عليه من أداء مبلغ النفقة لمدة تتجاوز الشهرين : يظهر جليا من المادة 331 ق ع أن سلوك الجاني في هذه الجريمة هو سلوك سلبي، يتمثل في إمتناعه عمدا عن دفع نفقة الطفل المحضون و ذلك لمدة تتجاوز الشهرين ، و يسري ميعاد الشهرين إبتداء من انقضاء مهلةالعشرين يوما المحددة للإلزام بالدفع ، و الذي يتم تحريره بطلب من الأم الحاضنة طبقا للمادة 330 من قانون الإجراءات المدنية يتم حساب مدة الشهرين إعتبارا من تاريخ إنقضاء مهلة 20 يوم المحدد في التكليف بالدفع .
    و لقد أوجبت المادة 331 أن يؤدى مبلغ النفقة المحكوم بها كاملا ، فالوفاء الجزئي لا يعتد به .
    كما أن الوفاء اللاحق لا يعفيه من العقاب غير أنه وما لحظناه خلال المرافعات التي تجري في الجلسة غياب الإشارة إلى أن النفقة هي حق للطفل المحضون و كأن النفقة هي حق للزوجة.
    الركن المعنوي يقوم الركن المعنوي على عنصرين :
    1/ علم الجاني بصدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة المحضون و علمه بواجب الدفع خلال مدة الشهرين
    2/ إتجاه إرادة المتهم إلى فعل عم دفع نفقة الطفل
    العقوبة : لا يشترط لتحريك الدعوى العمومية شكوى من الطفل المحضون أو الحاضن أضف أنها جريمة مستمرة لا تخضع لقواعد التقادم ، و يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة مالية من 500 إلى 5000 د ج

    الفرع الثاني : جريمة ترك الأسرة .

    النص القانوني :تنص المادة 330/1 من قانون العقوبات على أنه {يعاقب بالحبس من شهرين إلى سن و بغرامة من 500 إلى 5000 دج أحد الزوجين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين و يتخلى عن كافة الإلتزامات الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية ذلك بغير سبب جدي.
    و لا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في إستئناف الحياة العائلية بصفة نهائية }
    أركان الجريمة
    الركن المادي و يتضمن العناصر التالية :
    1/ الإبتعاد عن مقر الأسرة : أي الإبتعاد عن مقر العائلة الذي يتواجد فيه الزوجة و الأبناء و عيه إذا لم يكن هذا المقر موجودا أصلا أو كان الأبناء و الزوجة يعيشون عند أهل الزوجة فلا تقوم الجريمة .
    2/ العنصر الثاني هو وجود أولاد: إذ تشترط المادة 330 وجود رابطة أبوية أو أمومية و لا يدخل ضمن هذا السياق الطفل المكفول و لا الطفل الطبيعي .
    3/ عدم تنفيذ الإلتزامات العائلية : إذ إستعمل المشرع في المادة 330/1 عبارة السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية هذه الأخيرة تتحقق للأم و ذلك بعد وفاة الأب لأن الأصل أن الإلتزامات تقع على الأب لأنه هو الذي له السلطة الأبوية ، وتنتقل إلى الأم حالة غياب الأب بالوفاة .
    1/ الإلتزامات المادية : و تشمل أساسا نفقة الأب على الإبن سواء تعلق الأمر بالغذاء ـ العلاج ـ الكسوة ...
    2/ الإلتزامات الأدبية : تتمثل أساسا في رعاية الطفل ، سواء بالإشراف على تربيته تربية حسنة و الإعتناء بصحته .
    4/ ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرين : و يبدأ حسابها من تاريخ التخلى عن الإلتزام المادي
    أو الأدبي إلى غاية تقديم الشكوى .
    الركن المعنوي : تتطلب الجريمة قصدا جنائيا يتمثل في نية المغادرة الوسط العائلي و إرادة قطع الصلة بالأسرة ، و أن يكون واعيا بالنتائج المترتبة عن التخلى عن الإلتزامت المترتبة عن السلطة الأبوية
    العقوبة : يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000

    الفرع الثالث : جريمة الإهمال المعنوي للأولاد.

    النص القانوني : الفقرة 3 من المادة 330 من ق ع {أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحدا منهم أو أكثر منهم ، أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيئ معاملتهم ، أو أن يكون مثلا سيئا لهم بالإعتياد على السكر أو سوء السلوك ، أو يهمل رعايتهم ، أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم و ذلك سواء كان قد قضي بإسقاط السلطة الأبوية أو لم يقض بإسقاطها} .
    و بذلك حصر المشرع الجزائري حالات الإهمال المعنوي في ثلاث حالات :
    حالة تعريض صحة الأولاد للخطر، حالة تعريض أمن الأولاد للخطر، حالة تعريض أخلاق الأولاد للخطر.

    الفرع الثالث : جريمتي عدم تسليم طفل تحت رعاية الغير و تقديم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية .

    النص القانوني :372 ق ع { كل من لم يسلم طفل موضوع تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات }
    أركان هذه الجريمة :
    الركن المادي و يتكون من العناصر التالية :
    العنصر الأول : يجب أن يكون الطفل قد وكل إلى الغير ، كأن يوكل إلى مربية أو مرضعة أو مدرسة داخلية أو حضانة ، بالتالى فلا تقوم الجريمة في حق الوالدين حتى و لو كانت الرابطة الزوجية منحلة .
    أما فيما يتعلق بالسن ، لم تحدد المادة 327 سن معينة ، غير أنه و إنطلاقا من المادة 442/3 من قانون العقوبات الأصل أن يكون سن الطفل لا يتجاوز 7 سنوات , و إن كانت المادة 42 من ق م تشير إلى سن 16 سنة و هي مسألة تقديرية لقضاة الموضوع مادام أن النص عام .
    العنصر الثاني : أن يطالب به من له الحق في المطالبة به ، و هو الشخص الحاضن سواء كان الأب أو الأم ، أو الوصي .
    العنصر الثالث :يجب قيام عدم التسليم سواء إمتنع من أوكل له عن رده أو إمتنع عن تعين مكانتواجه .
    الركن المعنوي : تقتضي هذه الجريمة نية جرمية و معه لا تقوم الجريمة إلا إذا تعمد الجاني رد الطفل و رفض تسليمه أو رفض الإفصاح عن المكان الذي يوجد فيه الطفل
    العقوبة : يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات .
    الجريمة الثانية : تقديم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية .
    النص القانوني : المادة 442/3 من ق ع { يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000د ج وبإحدى هاتين العقوبتين ... كل من قدم طفلا يقل سنه عن سبع سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى أي مؤسسة خيرية ، متى كان قد سلم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ، ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا و برعايته، و لم يوفر له أحد ذلك }
    و تتطلب الجريمة توافر الأركان التالية :
    أركان هذه الجريمة :
    الركن المادي :
    1/ العنصر المفترض و هو سن الطفل الذي لا يتجاوز سن السابعة .
    2/ أن يكون الجاني شخص مكلفا ، أو ملزما بتوفير الطعام للطفل مجانا و رعايته سواء كان هذا الإلتزام مصدره القرابة أو عقد الكفالة ، و بالتالي فإن الجريمة لا تقوم في حق الوالدين كما لا تقوم في حق الشخص الذي وجد طفلا و قدمه للملجأ .
    الركن المعنوي :
    تتطلب الجريمة قصدا عام و إن كان الوصف الجزائي لها مخافة و ذلك بإنصراف إرادة الجاني إلى تقديم الطفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية بعد أن سلم له قصد رعايته .
    العقوبة : يعاقب الجاني مرتكب المخالفة بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثرو بغرامة من 100 إلى 1000د ج وبإحدى هاتين العقوبتين .
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري . Empty رد: عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري .

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 18, 2013 8:40 pm




    الفصل الثاني : الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي

    يستحيل تـأكيد فكرة أن الإنسان مجرم بطبيعته ، بل يمكن أن يصبح مجرما بظروفه ، كما أنه من غير الملائم أن نصف أطفالا في عمر الورود بالمجرمين ، بل يصح أن نطلق عليهم تعبير المنحرفين أو الجانحين لأن الأصل في الإنسان البراءة ـ و من باب أولى أن يكون الطفل بريئا من كل ما نسب إليه من أفعال تشكل جرائم وفقا لقانون العقوبات .
    لذا يستوجب الإهتمام بمسألة قضاء الأحداث بإعتباره الجهة المخولة قانونا في أكثر بلدان العالم بمعالجة وضع الطفل المنحرف ، و الطفل المعرض للخطر المعنوي .
    و يمكن إعتبار التشريع الجزائري الخاص بالأحداث من بين التشريعات الرائدة التي جسدت الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل ـ كما يتوافق مع المبادئ الأساسية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون الأحداث و المسماة بقواعد بكين ، و كل هذه القواعد بما تتسم به من مرونة و تدابير تربوية ، تهدف أساسا إلى حماية الحدث و وقايته و تحضيره لإعادة إدماجه في المجتمع .
    و قد كفل المشرع هذه الحماية بموجب قانون الإجراءات الجزائية ـ و خصص الباب الثالث منه تحت عنوان القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث ، و كذا قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين .
    كما جاء الأمرين المؤرخين في سنة 1972- 1975 لتوضيح الحماية الفعلية للطفولة الجانحة المعرضة للخطر المعنوي فجاء الأول ينص على مظاهر الحماية و جاء الثاني لينشئ المصالح و المؤسسات المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة . و سنتاول بالدراسة في هذا الفصل ما يلي
    المبحث الأول : الحماية القانونية للطفل الجانح .
    المبحث الثاني : الحماية القانونية للطفل المعرض للخطر المعنوي .
    المبحث الثالث : حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبة و التدابير

    المبحث الأول : الحماية القانونية للطفل الجانح .

    يقوم قضاء الأحداث على فكرة أساسية و هي حماية الأحداث الجانحين و تقويم سلوكهم و تأمين توافقهم مع المجتمع لذاك فهو ينطلق من مصلحة الحدث ، و من مقتضيات هذه المصلحة تطبيق قواعد خاصة في متابعة الحدث ابتداء من مرحلة التحقيق الأولى إلى الإجراءات الخاصة و المتميزة أثناء التحقيق معه من طرف قاضي مختص بشؤون الأحداث ، إلى إجراءات المحاكمة .
    و هو يتماشى و نص المادة 40 من المرسوم الرئاسي 92/461 و بموجبها تعترف ا لجزائر بأحقية كل طفل يدعى أنه إنتهك قانون العقوبات أو أتهم بذلك ، أو ثبت عليه ، في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل ، و يكون ذلك بقيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة و نزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير بحضور مستشار قانوني وبحضور والديه مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل .
    و قد كفل المشرع الجزائري هذه الحماية من خلال تخصيص الكتاب الثالث تحت عنوان القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث .
    و سنتناول بالدراسة العناصر التالية :
    المطلب الأول : إجراءات متابعة الطفل الجانح و التحقيق معه .
    المطلب الثاني : مظاهر حماية الأطفال الجانحين في مرحلة المحاكمة .

    المطلب الأول : إجراءات متابعة الطفل الجانح و التحقيق معه .

    تختلف القواعد القانونية الخاصة بمتابعة الطفل الذي يرتكب الجريمة عن ما هو مقرر للبالغين سواء من حيث نطاق المسؤولية أو الجهة المختصة بالتحقيق معه و سيتم تبناه فيما يلي:

    الفرع الأول : إجراءات المتابعة .

    أولا : نطاق المسؤولية الجزائية للطفل .
    تنص المادة 49 من ق ع على أنه { لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر إلا تدابير الحماية أو التربية } فالمشرع الجزائري يأخذ في هذا النص بمبدأ مجمع في كافة التشريعات و متفق عليه من طرف علماء النفس و الإجرام ، و بمقتضاه أن الصغير في مقتبل عمره لا يكون قد توافر لديه الوعي و الإدراك بما يدور حوله و بالتالي تنعدم عنده حرية الإختيار.
    و نتيجة لذلك تمتع لديه المسؤولية الجزائية ، و اعتبر المشرع الجزائري الطفل الذي لم يبلغ الثالثة عشر من عمره عديم التميز ، و ميز بين ثلاث مراحل من المسؤولية الجنائية بحسب عمر الطفل .
    المرحلة الأولى : و تبدأ منذ ولادة الطفل إلى ما قبل إكماله سن الثالثة عشر، و هذه المرحلة يكون الطفل منعدم الإدراك و الأهلية و بالتالى تنعدم العقوبة .
    المرحلة الثانية : و هي مرحلة تمتد من سن 13- 18 سنة ، و في هذه المرحلة يكون الطفل ناقص الأهلية و التميز ، و يسأل الطفل عن أفعاله الإجرامية مسؤولية مخففة تبعا لنقص الأهلية .
    المرحلة الثالثة : و هي مرحلة ما بعد سن 18 سنة و هي سن الرشد الجنائي و يكون الإدراك لديه اكتمل.
    المرحلة الأولي : الطفل دون الثالثة عشر .
    يتضح من نص المادة 49 من ق ع المشار إليها أعلاه أن الطفل دون الثالثة عشر لا يعتبر مسؤولا بحكم القانون ، فلا يجوز إقامة الدليل على أنه أهل للمسؤولية ، و إنعدام الأهلية لدى الطفل الذي لم يبلغ سنه 13 سنة قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس .
    و عليه فلا تطبق العقوبة عليه و لا يمكن للقاضي أن يحمله المسؤولية الجزائية و يجب أن يكون سن الطفل أقل من 13 سنة وقت ارتكابه للجريمة لا وقت إقامة الدعوى العمومية أو المحاكمة و هذا ما نصت عليه المادة 443 من ق إ ج التي تنص { تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي ، بسن المجرم وقت ارتكاب الجريمة } و لا يعاقب الطفل الذي لم يبلغ 13 سنة سواء إرتكب جنحة أو جناية ما عدا المخالفات فإنه يكون محلا للتوبيخ طبقا للفقرة 2 من المادة 49 ق ع .
    إلا انه لا ينبغي تركه دون تقويم أو إصلاح حتى لا ينشئ معتاد الإجرام فأجاز لقاضي الأحداث إخضاعه لتدابير الحماية .
    المرحلة الثانية : الطفل بين 13 و 18 سنة .
    إذا بلغ الطفل الحدث الثالثة عشر من عمره كان مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من جرائم و لكن المشرع راعى الإدراك و التميز الذي لا يكتمل لدى الطفل الحدث مرة واحدة ، و إنما يكون ذلك على مراحل متتالية للنمو التدرجي للقوى الذهنية و النفسية للطفل ، الأمر الذي جعل مسئوليته مخففة فإذا أرتكب الطفل جريمة فإن القانون يسمح للقاضي بإخضاعه لتدابير الحماية أو التربية أو العقوبة المخففة كما سيتم بيانه فيما بعد .
    ثانيا : حماية الطفل الحدث أثناء مرحلة البحث و التحري .
    1/ الأطفال و شرطة الأحداث :
    بدأ التفكير على النطاق الدولي في إستحداث جهاز شرطة الأحداث و بادرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية منذ سنة 1947 للدعوة إلى ضرورة إنشاء شرطة خاصة بالأحداث لحماية الأطفال سواء منهم الجانحين أو المعرضين للخطر.
    و لميزة الشرطة في الإتصال بالطفل الجانح و مناقشته والتحقيق معه ، فإن الطفل إذا فقد ثقته فيمن يتولون أمره من البداية لتعقدت نفسيته مع كل من يتولى أمره فيما بعد سواء وكيل الجمهورية أو قاضي الأحداث ، كما يعتبر العنصر النسوي له دور إيجابي خاصة في المعاملة .
    هذا و بادرت المديرية العامة للأمن الوطني بإنشاء فرق متخصصة لحماية الأحداث و هذا بموجب منشور رقم 8808 الصادر بتاريخ 15 مارس 1982 و التي كلفت بمراقبة جنوح الأحداث على مستوى الأحياء ـ المدارس ـ و المؤسسات الأخرى .
    2/ مدى جواز حجز الطفل المشتبه فيه تحت النظر :
    تشير المادة 51 من ق إ ج أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية و لفائدة التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر من الأشخاص المتواجدين في مسرح الجريمة ، دون أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان و أربعون ساعة ، و إذا وجدت دلائل كافية لإرتكاب الشخص الجريمة يتم تقديمه إلى وكيل الجمهورية .
    نلاحظ أن نص المادة 51 من جاءت عامة و لم تشر إلى جواز حجز الطفل للنظر و نرى أنه قصور في المادة غير أنه و بالرجوع إلى أحكام المادة 456 و التي تشير أنه لا يجوز وضع المجرم الذي لم يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة كاملة في مؤسسة عقابية و لو بصفة مؤقتة .
    و بذلك فإن الطفل المشتبه فيه لإرتكابه جنحة أو جناية لا يجوز توقيفه للنظر مطلقا مهما كان الجرم المرتكب إذ لم يتجاوز سنه 13 .
    كما لا يجوز معه وضع الطفل الذي بلغ سن 13 و لم يكمل 18 سنة في مؤسسة عقابية إلا إذا كان التدبير ضروريا
    و نرى أنه لا يجوز وضع الطفل ما لم يبلغ سن الرشد الجزائي في الجناح المخصص للحجز تحت النظر
    و يستعاض ذلك بإجراءات أخرى .
    هذا و إن حدثت و أن لجأت الضبطية القضائية لهذا الإجراء ، فينبغي أن يكون في مكان خاص معد لهذا الغرض بعيدا عن أماكن حجز البالغين ، و تتوفر فيه أوجه الرعاية الصحية و الاجتماعية.
    هذا و إن كان من الضروري الإحتفاظ ببصمات و صور الأحداث للتعرف على سوابقهم الجنائية فإن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في أضيق الحدود .
    ثالثا : تحريك الدعوى العمومية ضد الطفل الحدث .
    1/ تحريك الدعوى العمومية من طرف القضاة .
    أولا: تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة :
    إذا كانت المادة 1 من ق إ ج تشير إلى القاعدة العامة التي تبين الجهات القضائية المختصة بتحريك الدعوى العمومية فإن نص المادة 448 من ق إ ج أشارت إلى قواعد خاصة تحكم إجراءات هذه الدعوى من طرف النيابة ، و نلاحظ مسبقا أنه ليس هنالك وكلاء جمهورية مختصين بقضايا الأحداث .
    لقد جاء في نص المادة 448 من ق إ ج { يمارس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الدعوى العمومية بمتابعة الجنايات و الجنح التي يرتكبها الأحداث دون الثامنة عشر ـ و في حالة إرتكاب جريمة يخول القانون للإدارات العمومية حق المتابعة لوكيل الجمهورية وحده صلاحية القيام بالمتابعة و ذلك بناءا على شكوى مسبقة من الإدارة صاحبة الشأن}
    و يفهم من هذا النص بأن النيابة العامة هي وحدها التي لها صلاحية متابعة في الجرائم الموصوفة بالجنايات و الجنح ، حتى و لو كان القانون يخص لبعض الإدارات الحق في رفعها مباشرة أمام الجهات القضائية .
    و مثال ذلك لا يجوز لرؤساء الأقسام و المهندسون ، و الأعوان الفنيون و التقنيون المختصون في الغابات في ضبط المخالفات و رفعها مباشرة أمام المحكمة فيما يسمى بجنح الغابات ، و عليه فإن الموظفون العموميين لا يملكون مباشرة الدعوى العمومية في مواد الجنح و الجنايات ضد الحدث لكن هل الوضع كذلك بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها الطفل الحدث ؟
    في غياب النص فإنه يجوز رفع الدعوى العمومية ضدهم مباشرة أمام محكمة المخالفات وإجراءات المحاكمة التي نصت عليها المواد 394 ق إ ج ، مع إدخال مسئوله المدني ، فيما عدا بدفع غرامة الصلح ، و التي لا يمكن أن تطبق على الطفل الحدث لأن العقوبة المقررة على الطفل هي التوبيخ و ذلك بشرط أن تجاوزه سن 13 ، و هو أحسن ما فعله المشرع لما أقره من حماية .
    و بذلك يجوز لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها ضد الطفل الحدث الذي يرتكب جرائم بوصفها جنح أو جنايات وفقا للمادة 452 بموجب عريضة أحداث يوجهها إلى قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث في الجنايات و قاضي الأحداث في قضايا الجنح .
    و لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى مباشرة إلى محكمة الأحداث حتى و لو ضبط الحث في حالة تلبس بالجريمة لأن نص المادة 59 من ق إ ج استثنت الأحداث من تطبيق هذه المادة و التي تنص على إحالة المتهم الذي ضبط في حالة تلبس على المحكمة مباشرة بعد إستجوابه من طرف وكيل الجمهورية وإصدار أمر بالحبس لمدة 8 أيام .
    و جاء ذلك في الفقرة 3 من المادة 59 { و لا تطبق أحكام هذه المادة بشأن ... أو كان الأشخاص المشتبه في ممارستهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثمانية عشر...}
    ثانيا : تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها من طرف القضاة .
    تقتضي القواعد العامة في إجراءات المتابعة و التحقيق قاعدتين أساسيتين في الفصل بين جهات التحقيق
    و الحكم ، غير أن هذه القاعدة غير مطبقة بالنسبة للأحداث .
    1/ قضاة التحقيق : من المعلوم أن التحقيق في قضايا الأحداث يتولاه قاضي الأحداث في مواد الجنح كقاعدة عامة ـ و قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث في مواد الجنايات ،و الجنح بصفة استثنائية ـ وقد خولت المادة 453 من ق إ ج لقاضي التحقيق أن يوجه الاتهام لأحداث آخرين ، كما خولت المادة 67 من ق إ ج لقاضي التحقيق اتهام أي شخص بصفته فاعل أصلي أو شريك .
    2/ قضاة الحكم : نظرا لصلاحيات رئيس المحكمة و المتعلقة برئاسة الجلسة و حفظ النظام ، خول له القانون صلاحية النظر في الدعوى العمومية و الفصل فيها إذا كانت الجريمة المرتكبة في الجلسة جنحة أو مخالفة و يحيل الملف على الجهة المختصة في حالة ما إذا كانت جناية .
    لكن هل يجوز لرئيس محكمة الجنح أن يفصل في الدعوى العمومية في حالة ارتكاب الطفل الحدث جنحة أو مخالفة في الجلسة ؟
    خصص المشرع في المادة 451 من قانون الإجراءات الجزائية قسم الأحداث بالنظر في الجنح المرتكبة من طرف الأحداث الذين لم يبلغوا سن الرشد الجزائي يوم الواقعة ، و تعتبر هذه القاعدة من النظام العام يترتب على مخالفتها النقض ـ قرار صادر يوم 20 - 03 - 1984 . عن الغرفة الجنائية الثانية.
    ثانيا: تحريك الدعوى العمومية من طرف المدعى المدني .
    لا يستطيع المدعى المدني أن يرفع شكواه مباشرة إلى المحكمة ، إذ يجب عليه الإدعاء مدنيا أمام الجهات القضائية المختصة بشؤون الأحداث ، وهم قضاة لتحقيق المكلفون بشؤون الأحداث ذلك أن المادة 475 من ق إ ج تنص على أن المدعي المدني الذي أصابه ضرر ناجم عن جريمة سببها حدث لم يبلغ ثمانية عشر عاما ، و له أن يتدخل إلى جانب النيابة العامة ليضم دعواه أمام قاضى الأحداث إذا كانت الجريمة المضار منها جنحة ، أو أمام قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث إذا كانت الجريمة المضار منها جناية أو كانت الجنحة معقدة .
    أما في القيام بدور المحرك ، و المبادر في الدعوى العمومية فإن المدعى المدني لا يستطيع أن يقوم بهذه المبادرة إلا أمام قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث الموجود بمقر قسم الأحداث لدى المحكمة التي يوجد بها مقر الحدث المادة 475/2
    ملاحظة هامة :
    و تتولى محكمة الأحداث الفصل في الدعوى المدنية إن كان الأحداث وحدهم هم المدانون ، أما إذا كان مع الأحداث أشخاص بالغين فإن المحكمة المختصة بالفصل هي محكمة البالغين ـ و في هذه الحالة لا يحظر الطفل الحدث المحاكمة بل نائبه القانوني و جاءت هذه الخصائص التي ليست مقررة للبالغين كحماية للطفل الجانح .

    الفرع الثاني : جهات التحقيق الخاصة بالأطفال الجانحين

    يهدف التحقيق القضائي الخاص بالأحداث إلى إظهار الحقيقة ، و التعرف على شخصية الطفل الحدث و أسباب انحرافها ، و البحث عن الوسائل العلاجية الضرورية الملائمة لإدماج الطفل في المجتمع و تختلف جهة التحقيق باختلاف الجريمة التي ارتكبها الحدث
    أولا : قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث .
    لقد نصت المادة 452 من ق إ ج بأنه لا يجوز في حالة ارتكاب جناية و وجود جناة بالغين سواء أكانوا فاعلين أصلين أو شركاء مباشرة أي دعوى ضد حدث لم يستكمل 18 سنة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق بإجراء تحقيق سابق على المتابعة ، كما يجوز ذلك في حالة الجنحة المشعبة.
    و بذلك فلابد من إجراء تحقيق قضائي من طرف قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث و إلا كان نتيجة ذلك بطلان إجراءات التحقيق .
    و إذا تبين أن الوصف الجزائي للجريمة التي ارتكبها الحدث جناية أحال قاضي الأحداث الملف إلى محكمة مقر المجلس القضائي كما يجوز في هذه الحالة إجراء تحقيق تكميلي الهدف منه معرفة الإجراء المناسب المتخذ ضد الطفل الحدث .
    ثانيا : قاضي الأحداث محققا .
    لا يمكن متابعة أي طفل حدث لم يبلغ من العمر 18 و إرتكب جريمة تأخذ وصف الجنحة دون أن يكون قاضي الأحداث قد قام بإجراء تحقيق سابق ، و هو خروج عن القواعد العامة التي تجيز إحالة المتهم البالغ أمام محكمة الجنح ، دون إجراء تحقيق .
    أما إذا كانت الجنحة مرتكبة من طرف بالغين و أحداث فإن وكيل الجمهورية يقوم بإنشاء ملف خاص بالطفل الحدث يرفعه إلى قاضي الأحداث بموجب عريضة أحداث و تحال الدعوى على محكمة الأحداث بعد أن يقوم قاضي الأحداث بإجراء تحقيق و هو ما أشارت إليه المادة 452 من ق إ ج .
    ثالثا : الإجراءات المتخذة ضد الطفل الحدث في مرحلة التحقيق .
    1/ اختصاصات قاضي الأحداث أثناء التحقيق
    لقد خول القانون لقاضي الأحداث إلى جانب منصبه كقاضي حكم في جرائم الأحداث ، فإنه يتولى سلطة التحقيق في الجنح المرتكبة من طرف الطفل الجانح .
    و هذه الميزة هي خروج عن القاعدة العامة المقررة أن القاضي لا يمكن له أن يفصل في قضية نظرها بصفته قاضي تحقيق ، إلا أن المشرع الجزائري نظرا للأهمية التي يخصصها للطفل الجانح ، و الهدف الذي يرمي إليه في دراسة شخصية الطفل من أجل الوصول إلى طريقة لإصلاح الطفل الحدث حتى يندمج في المجتمع .
    و تنص المادة 453 من ق إ ج أن قاضي الأحداث يبذل كل همة و عناية و يجرى التحريات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقيقة و التعرف على شخصية الحدث ، و تقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه، و تحقيقا لهذا الغرض فإنه يقوم بإجراء تحقيق غير رسمي طبقا للأوضاع المنصوص عليها في التحقيق الإبتدائي .
    1/ التحقيق الرسمي : و يقوم به قاضي الأحداث مع الطفل الحدث بناءا على عريضة إفتتاح الدعوى العمومية ، الموجه إليه من طرف وكيل الجمهورية .
    و يقوم قاضي الأحداث بسماعه عند المثول الأول ، عن هويته و يتحقق من ذلك ، و يعلم الحدث بحضور نائبه القانوني عن التهمة الموجهة إليه ، و ينوهه بأنه حر في الإدلاء بأي تصريح ، و يسأل والد الطفل الحدث عما إذا كان يعين له محام ، أو يترك ذلك لقاضي الأحداث .
    فإن قبل فيتلقى قاضي الأحداث أقواله ، و إذا رفض الإدلاء إلا بحضور محاميه فإن قاضى الأحداث يتخذ بشأنه الإجراءات المناسبة وفقا للمواد 100 – 105 من ق إ ج أو المادتين 455 – 456 و المتعلقة بتدابير الحماية .
    2/ التحقيق الغير رسمي : يمكن لقاضي الأحداث في إطار التحقيق الغير رسمي أن يتلقى أقوال الطفل الحدث دون حضور الكاتب و لا حتى تسجيلها في محضر ، سواء من أجل التعرف على شخصيته أو كسب ثقة الطفل .
    3/ التحقيق الاجتماعي : هذا النوع من الإجراء نصت عليه المادة 453 من ق إ ج لغرض التعرف على شخصية الطفل الحدث منة أجل تقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه ، و ذلك بناءا على معلومات تتعلق بالوضع الاجتماعي ، و ذلك بجمع المعلومات المتعلقة بالحالة المادية و الأدبية للأسرة ، و عن طبع الطفل الحدث و سوابقه و عن مواظبته في الدراسة و الظروف التي عاش فيها و تربى فيها و بذلك يمكنه أن يصل إلى التدبير الملائم ، و لم تشر المادة 453 من ق إ ج إلى وجوبية هذا الإجراء غير أننا نرى ذلك .
    و يختص بإجراء التحقيق المصالح الإجتماعية soumo أو الحائزين لإجازة الخدمة الإجتماعية المؤهلين لهذا الغرض ، و بذلك فإن الضبطية القضائية غير مختصة بمثل هذا الإجراء .
    4/ الفحوص الطبية المختلفة : لقد خولت المادة 453 ق إ ج لقاضي الأحداث إجراء فحوص طبية جسمانية ، في حالة ما إذا كان الطفل الحدث معاق ، أو كان يعاني من إضطرابات نفسية أدت إلى إرتكابه الجريمة ، و إذا ثبت ذلك فإنه مراعاة لمصلحة الطفل الحدث فعلى قاضي الأحداث أن يصدر أمر بالوضع بإحدى المستشفيات أو المراكز الصحية ليتم معالجة الطفل الحدث .
    ثانيا : الإجراءات التي يتخذها قاضي الأحداث أثناء التحقيق مع الطفل الجانح .
    يتخذ قاضي الأحداث أثناء التحقيق مع الطفل الجانح إجراءات ذات طابع وقتي يمكن تقسيمها إلى صنفين :
    1/ إجراءات ذات طابع تربوي .
    2/ إجراءات ذات طابع قمعي .
    1/ الإجراءات ذات الطابع التربوي: وهي وسائل تقويمية و تهذيبية و علاجية تهدف إلى تأهيل و إصلاح الطفل الحدث و نظرا للعناية الخاصة التي أولاها المشرع الجزائري للطفل الجانح فقد خول لقاضي الأحداث صلاحيات من نوع خاص لا تتوفر لدى قاضي التحقيق عند توليه التحقيق مع البالغ ، و هي منصوص عليها في المادة 455 من ق إ ج و التي تجيز لقاضي الأحداث أن يسلم المجرم الحدث مؤقتا ـ و إن كنا نرى استبدال عبارة المجرم الحدث بالطفل الجانح أو الإكتفاء بعبارة الحدث إلى :
    1/ إلى والديه أو وصيه ، أو الشخص الذي يتولى حضانته أو شخص جدير بالثقة .
    2/ إلى مركز إيواء .
    3/ إلى قسم إيواء بمنظمة عامة أو خاصة و مثال ذلك أفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية ، أو الهلال الأحمر الجزائري .
    4/ إلى مصلحة الخدمة الإجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة إستشفائية ـ ملجأ ـ
    5/ إلى مؤسسة أو منظمة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة .
    و هذه التدابير وقتية ، تنتهي صلاحيتها بإحالة الملف على محكمة الأحداث ، غير أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الوضع في هذه المؤسسات 6 أشهر .
    ويلجأ القضاة في غالب الأحيان إلى تدبير التسليم للوالدين ، وإذا كان الطفل مصاب بمرض عقلي فإن الوضع يتم لدى إحدى المؤسسات الطبية المختصة عامة أو خاصة .
    2/ إجراءات ذات طابع قمعي : تجيز المادة 453/2 لقاضي الأحداث أن يصدر أي أمر لازم مع مراعاة القواعد العامة ، و بالرجوع إلى نص المادة 109 من ق إ ج تسمح لقاضي التحقيق حسب ما تقتضيه الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم و إيداعه الحبس أو بإلقاء القبض عليه ، و ستكتفي بالدراسة مدى جواز إصدار أمر بإيداع الطفل الحدث في مؤسسة عقابية بصورة مؤقتة.
    لقد جعل قانون الإجراءات الجزائية الحبس المؤقت آخر إجراء يمكن لقاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث أن يتخذه ضد الطفل الحدث الذي إرتكب الجريمة .
    و يشترط أن تكون هذه الجريمة خطيرة لا يمكن معه وضع الطفل في حالة الإفراج المؤقت أو حتى الرقابة القضائية كتدبير وقائي .
    شروط إيداع المتهم الحدث الحبس المؤقت : و يعتبر هذا الإجراء من الإجراءات الخطيرة تجاه الطفل لما له من تأثير سلبي على نفسية الطفل ، بسبب احتكاكه بالمجرمين المحترفين خاصة في غياب سياسة جنائية لمعاملة الأحداث داخل المؤسسات العقابية و لقد أكدت المادة 456 من ق إ ج أنه لا يجوز وضع الحدث الذي لم يبلغ ثلاثة عشر سنة كاملة في مؤسسة عقابية و لو كان بصفة مؤقتة .
    و يستنتج من المادة أن الأحداث التي تقل أعمارهم عن 13 سنة لا يجوز إصدار أمر بالحبس المؤقت و كل أمر مخالف لذلك فهو باطل بطلان مطلقا و يطعن فيه أمام غرفة الاتهام .
    أما بالنسبة إلى الأحداث الذين تجاوز سنهم 13 سنة فإنه يجوز طبقا للمادة السابقة إيداعهم الحبس المؤقت في الحدود التي نصت عليها المادة 123 من ق إ ج .
    و نقترح أن يتم إلغاء هذا الإجراء بالنسبة للحدث ، و استبداله بالرقابة القضائية إن اقتضى الأمر ذلك للأسباب التالية :
    1/ العدوى الإجرامية التي يتعرض لها الطفل المنحرف أثناء حبسهم مؤقتا سواء مع الأحداث المعتادين الإجرام أو البالغين .
    2/ إن مدة الحبس المؤقت المنصوص عليها في المواد 124 – 125 – 125/1 من ق إ ج هي مدة طولية لا يمكن معها بقاء الطفل المتهم رهن الحبس المؤقت.
    كما تعد إمكانية إستئناف الأوامر ضمانة و حماية للطفل الحدث ، و قد تكون التدابير الوقتية في بعض الأحيان مضرة بمصلحة الطفل كإبعاده عن الوسط العائلي ، و بذلك أجار المشرع إستئناف التدابير المنصوص عليها في المادة 455 من ق إ ج .
    و تكون مدة الإستئناف 10 أيام من تاريخ التبليغ بالنسبة للحدث أو نائبه القانوني أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائيالمادة 466 من ق إ ج
    لكن كيف يتصرف قاضي الأحداث في ملف المتابعة القضائية ؟
    إذا تبين لقاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث أن التحقيق قد تم ، يرسل ملف المتابعة إلى وكيل لجمهورية لإبداء طلباته في أجل 10 أيام ، ثم يحيل الطفل الحدث إلى الجهة القضائية المختصة في الفصل في شؤون الأحداث , الذي سنتناوله في المطلب الثاني .

    المطلب الثاني : مظاهر حماية الأطفال الجانحين في مرحلة المحاكمة .

    لقد خصص المشرع الجزائري بموجب الأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، قضاء خاص بالأحداث و ذلك من أجل العناية بالطفل الحدث و الذي أدت عوامل كثيرة لإرتكابه الجريمة .
    هذا و على عكس بعض التشريعات العربية كالسعودية التي يختص القضاء العادي في محاكمة الأحداث عن الأفعال الجرمية التي يرتكبونها دون أي تخصص
    و تعتبر محاكم الأحداث مؤسسة إجتماعية و ليست مجرد محكمة كونها تتعامل مع فئة خاصة من المذنبين و الذين يحتاجون كثيرة من الرعاية ، و التوجه إلى القضاء المتخصص ؟

    الفرع الأول : محكمة الأحداث .

    تعتبر محكمة الأحداث هي الهيئة القضائية المختصة للفصل في شؤون الأطفال المنحرفين أو الحدث و هي تختلف عن المحاكم العادية سواء من حيث التشكيلة أو طبيعة الأحكام الصادرة خاصة تدابير التربية المتخذة لصالح الطفل الحدث .
    أولا : تشكيل محكمة الأحداث .
    يتشكل قسم الأحداث سواء الموجود بمقر المجلس القضائي ، أو خارجه من قاضي الأحداث رئيسا و عضوان مساعدان ، و وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة ، و أمين الضبط عملا بأحكام المادة 450 من ق إ ج .
    و يتم تعين المحلفين الأصلين و الاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات من طرف وزير العدل ، و يتم إختيارهم من بين الأشخاص من كلا الجنسين بشرط أن يبلغوا سن الثلاثين ، أن يكونوا من المهتمين بشؤون الأحداث
    أما بالنسبة إلى الدور الذي يلعبه المساعدين غير واضح لأن نص المادة 450 من ق إ ج العربي يشر إلى صفة قاضين محلفين ، ويفهم من النص أن دورهم تداولي أثناء إصدار الأحكام و الأوامر في حين النص الفرنسي يستعمل عبارة deux assesseurs أي مساعدين أي أن قاضي الأحداث يجب عليه إستشارة المساعدين غير أنه غير ملزم برأيهما .
    و حددت المذكرة رقم 7 و المؤرخة في 12 / 06 /89 و التي تم الإشارة فيها إلي الرأي الثاني .
    و تعد تشكيلة محكمة الأحداث من النظام العام ، فإن عدم حضور المساعدين يعرض الحكم أو القرار إلى البطلان المطلق و هو ما أشار إله قرار المحكمة العليا بتاريخ 20 /03/1984 ملف رقم 266790
    و الذي جاء في حيثياته ، { أنه لما كان ثابتا في قضية الحال أن إرتكاب فعل السرقة قد تم يوم 02/10/1979و أن المتهم الطاعن من مواليد 22/05/1962 ، و بذلك كان عمره يوم إرتكاب الأفعال 17 سنة و خمسة أشهر فإن المجلس القضائي الغرفة الجزائية بقضائها على الطاعن بعقوبة 8 أشهر حبس نافذة دون التصريح بعدم إختصاصه لإحالته الحدث أمام الجهات الخاصة بالأحداث يعد خرقا للمادتين 442 و 433 من ق إ ج عملا بالمادة 447 و المتعلقة بالاختصاص.
    ثانيا : تشكيل غرفة الأحداث بالمجلس .
    تنص المادة 472 من ق إ ج على أنه توجد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث يعهد إلى قاضي أو أكثر من أعضاء المجلس بمهام مستشارين مندوبين لحماية الأحداث بقرار من وزير العدل .
    ثالثا : قواعد الإختصاص .
    1/ في مادة الجنح : يختص قسم الأحداث بالنظر في الجنح التي يرتكبها الأحداث على مستوى دائرة المحكمة ، و يكون قسم الأحداث المختص إقليميا هو المحكمة التي وقعت الجريمة بدائرة إختصاصها أو المكان الذي أودع الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نهائية و هو ما أشارت إليه المادة 451 من ق إ ج الفقرة 1/3 منها .
    كما تختص أيضا قي التدابير الحماية المتعلقة بحماية الطفل الضحية ، و الذي كان محل جنحة أو جناية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 494 من ق إ ج ، و سنتناوله بالتفصيل في المبحث الثاني و المتعلق بحماية الطفل المعرض للخطر المعنوي و التي تعتبر هذه الحالة من إحدى الحالات التي نص عليها القانون .
    هذا و إن تمت إحالة الطفل الحدث على محكمة البالغين ، و تبين أثناء التحقيق معه في الجلسة أنه حدث ، حكم القاضي بعدم الإختصاص كون أن الإختصاص النوعي لقسم الأحداث هو من النظام العام
    2/ في مادة الجنايات : يختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنايات التي يرتكبها الأطفال الأحداث داخل دائرة الإختصاص سواء بمفردهم أو بالاشتراك مع جناة بالغين طبقا للمادة 465 من ق إ ج و هذا من أجل حمايتهم من حيث :
    1/ من أجل عدم محاكمة الطفل الحدث مرتين ، الأولى أمام محكمة الحدث و الثانية أمام محكمة البالغين .
    2/ المكنة القانونية التي منحها القانون لقاضي الأحداث في وضع الحدث في إحدى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 455 من ق إ ج و هي غير مقرر لمحكمة البالغين.
    ملاحظة هامة : و نشير أن نص المادة 249 من ق إ ج على أن محكمة الجنايات البالغين تختص بالنظر في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية و التي يرتكبها قصر بالغين من العمر 16 سنة .
    و نرى أن هذه المادة لا تقرر أي حماية للطفل الذي يرتكب الجريمة و ذلك للأسباب التالية :
    1- إن الطفل البالغ من العمر 16 سنة و إن كان قد وصل سن التميز ، غير أنه لم تكتمل لديه الملكات الذهنية و الفكرية التي تسمح له بتقدير أن الأفعال التي يرتكبها تمس بأمن الدولة و وحدتها أو الصور التي نصت عليها المادة 87 مكرر من الأمر 97/11 المتضمن تعديل قانون العقوبات .
    2- أن التطبيق العملي لا يبحث كثيرا عن دوافع إرتكاب الجريمة و لا حتى الإشارة إليها في الأحكام الصادرة في مادة الجنح و لا الجنايات عكس ماهو مقرر للبالغين .
    3- فإن بالرغم من حداثة سن الطفل الحدث فإن مع حكم المادة 249 من ق إ ج لا يمكن تطبيق تدابير الحماية ، كون أن محكمة جنايات البالغين غير مؤهلة لذلك و هل يتم تطبيق القواعد العامة و المتعلقة بنوع العقوبة الصادرة ضد الطفل الحدث كما أشارت إليه المادة 50 و لذلك نقترح إلغاء هذه المادة و بقاء إختصاص محكمة الأحداث بمحكمة مقر المجلس .

    الفرع الثاني : الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأطفال الجانحين .

    تتميز الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأطفال الجانحين بالنسبة لما هو مقرر للبالغين تبعا للعناصر التالية:
    أولا : المبادئ التي تحكم محاكمة الأحداث
    1/ سرية الجلسة : يقضي المبدأ أن المحاكمات تجري علانية أمام الجمهور ، حماية لحقوق الأطراف غير أن هذا المبدأ غير مطبق بالنسبة للأحداث ، كون أن المحاكمة تجري في جلسة سرية لا يحضرها إلا أعضاء هيئة المحكمة و الكاتب و أطراف الدعوى و محامو الدفاع والنيابة و هو ما قررته المادة 461 من ق إ ج و ذلك بسبب التأثير السلبي على شخصية الحدث بحضور عامة الناس خاصة النفسية منها .
    2/ وجوب حضور ولي الطفل الحدث أو نائبه القانوني : و هو ما أقرته المادة 461 من ق إ ج و ذلك من اجل إحاطة والدي الطفل الحدث عن الفعل الإجرامي الذي إرتكبه ، بالإضافة إلى تحمل مسئوليتهم المدنية و الأخلاقية تجاه الطفل ، خاصة وإن كانت الأسرة هي سبب انحراف الطفل .
    كما تنص المادة 454 التي تنص على أن يخطر قاضي الأحداث بإجراءات المتابعة والدي الحدث أو نائبه القانوني أو وصيه أو من يتولى حضانته المعروفين لديه ، و يستدعى أثناء جلسة المحاكمة بوصفه المسؤول المدني و الملزم بالتعويض .
    3/ حضور الطفل الحدث جلسة المحاكمة : أجازت ا لمادة 461 من ق إ ج و ذلك بهدف تمكينه من الدفاع عن نفسه بكل الوسائل القانونية المتاحة ، و أن يبدي رأيه في كل ما يتعلق بإجراءات المحاكمة هذا و إن حضر الحدث لجميع إجراءات الدعوى الجزائية ليس شرطا في جميع أنواع الجرائم حتى يمكن للمحكمة مراعاة لمصلحة الطفل
    4/ حضور دفاع الطفل الحدث : نشير أن حضور المحامي ليس مقتصرا على مرحلة المحاكمة ، فمن المفروض أن وجود المحامي يكون ابتداء من مرحلة التحقق و هو ما أشارت إليه المادة 454 /2 و التي تنص إذا لم يختر الحدث أو نائبه القانوني مرافعا عنه عين له قاضي الأحداث من تلقاء نفسه أو عهد ذلك إلى نقيب المحامين.
    و هذا بفرض إعطاء حماية كافية للطفل كونه ليست له القدرة عن الدفاع عن نفسه و خلافا للقواعد العامة التي لا تشترط حضور محامي أثناء محاكمة البالغ في مادة الجنح و هو ما أقرته المادة 467 من ق إ ج .
    و قد لاحظنا من خلال تربصا في السنتين الماضيتين بمجلس قضاء بسكرة و بجاية أن قاضي الأحداث يجد صعوبة في إيجاد محامي للطفل ، و في كثير من الأحيان يستعان بمحامين في مرحلة التدريب دون أن يطلع على ملف الحدث.
    5/ وجوب إجراء تحقيق قضائي و إجتماعي : لا تقبل الدعوى العمومية ضد الطفل الحدث و لا يجوز إحالته على محكمة الأحداث مباشرة على المحكمة سواء تعلق الأمر بالجنايات أو الجنح وهذه الحماية مقررة بنص المادة 452 من ق إ ج التي تنص على وجوب إجراء تحقيق قضائي من قبل قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث إن كانت التهمة الموجهة للطفل تأخذ وصف الجناية و إجرائه من قبل قاضي الأحداث في مادة الجنح.
    أضف إلى ذلك أن التحقيق الاجتماعي يمكن محكمة الأحداث من التعرف على شخصية الطفل من دراسة وضعيته ، دراسة كاملة و شاملة لإتخاذ التدابير اللازمة.
    و لقد نصت المادة 66 من الأمر المتعلق بتأسيس المراكز المتخصصة في حماية الأحداث و إعادة تربيتهم على وجوب إرفاق ملف الحدث بتحقيق إجتماعي.
    ـ ثانيا : إجراءات محاكمة الطفل الحدث .
    رأى المشرع أن ينفرد الطفل الحدث بإجراءات لها فلسفة متميزة ، ذلك كون قسم الأحداث هيئة تربوية تهدف إلى إصلاح الحدث و تهذيبه و حمايته .
    و الملاحظ أن إجراءات المحاكمة في قضايا الأحداث تتميز بالبساطة و المرونة ، فهي خالية من التعقيدات التي تعيق مهمة تقويم الطفل الجانح .
    أما عن كيفية إجراء المحاكمة تبدأ باستجواب الطفل المتهم بعد التأكد من هويته و توجيهله الاتهام و يكون ذلك بحضور وليه أو نائبه القانوني و محاميه ، كما يتم سماع شهود الإثبات بعد تأدية اليمين القانونية .
    و يمكن لقاضي الأحداث أن يعفي الطفل من حضور الجلسة و أن يأمر بإخراجه و هذه الحماية خاصة بالطفل الحدث بالإضافة إلى ذلك يتم سماع والدي الطفل من أجل :
    1/ كونه المسؤول المدني .
    2/ وجود علاقة بين إنحراف الطفل و طبيعة الأسرة التي يعيش فيها الطفل .
    كما يتم سماع طلبات المدعي المدني و طلبات النيابة .
    ملاحظة :لاحظنا أثناء التربص أن طلبات النيابة أثناء جلسة المحاكمة في معظم الأحيان طلبات بالحبس .
    أما بالنسبة للمخالفات فقد أشارت المادة 446 من ق إ ج بأن الطفل الحدث يحال مباشرة على محكمة المخالفات و تنعقد بأوضاع العلانية المنصوص عليها في المادة 468 إذا كان لم يبلغ 18 سنة ، و لا يحضر جلسة المخالفات مهما كانت العقوبة المقررة لها إلا الحدث أو والديه أو وصيه أو نائبه القانوني .

    الفرع الثالث : الأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث .

    تعتبر محكمة الأحداث كغيرها من الهيئات القضائية تختص بالفصل في الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال ، و بذلك فلها أن تحكم ببراءة الحدث أو إدانته أو عدم الإختصاص كون أن المتهم الماثل أمامها ثبت بشهادة الحالة المدنية أو الخبرة الطبية أنه بالغ و هو ما نصت عليه المادة 462 ق إ ج و ما يليها على مجمل الأحكام الصادرة عن قسم الأحداث
    أولا : القيود الواردة على الحكم بالإدانة في حالة الحكم بالحبس .
    إذا أظهرت المرافعات أن الجريمة غير مسندة للحدث حكم ببراءته و في حالة الحكم بالإدانة فللقاضي خيارين :
    1/ الحكم عليه و إتخاذ تدبير من التدابير المنصوص عليها في المادة 455 من ق إ ج.

    2/ الحكم عليه بعقوبة الحبس ـ سواء موقوفة النفاذ أو نافذة .
    3/ أو يجمع بينهما .
    و بذلك فإن القاضي يختار بين العقوبة المخففة أو تدابير الحماية مسترشدا في ذلك بجسامة الفعل المرتكب و مقدار ما ينطوي عليه شخصته من توازن و بواعث لإرتكاب الجريمة .
    و أخضع المشرع الطفل إلى عقوبات مخففة حددتها المادة 50 من ق ع و التي تنص
    إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه 13 سنة إلى 18 سنة لحكم جزائي ، فإن العقوبة التي تصدر تكون على النحو التالي :
    1/ إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم بعقوبة الحبس من 10 إلى 20 سنة .
    2/ إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت فإنه يحكم عليه بالجبس لمدة تساوى نصف المدة التي كان من المفروض الحكم عليها على البالغ.
    3/ أما إذا كانت الجريمة التي إرتكبها الطفل مخالفة ـ فلا يخضع إلا للتوبيخ أو الغرامة عملا بأحكام المادة 446 ، و لم يحدد المشرع ما هو المقصود بالتوبيخ و يمكن تعريفه بأنه توجيه اللوم و التأنيب للحدث على ما صدر منه و تحذيره بأن لا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى .
    و يعتبر التوبيخ تدبير من تدابير الحماية ، غير أن البعض يرى أنه أثناء الحكم به فيتعين معه تسليمه إلى والديه ، في حين أرى وأن التوبيخ هو عقوبة مخففة غير مقررة للبالغين خاصة و أن قاضي المخالفات لا يستطيع أن يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 444 من ق إ ج إلا بعد إحالة الملف على قاضي الأحداث.
    و يستنتج من هذين النصين أن العقوبات التي توقع على الطفل هي عقوبة الحبس و الغرامة و معه فلا يجوز توقيع عقوبة الإعدام أو السجن المؤقت على الحدث .
    كما لا يجوز توقيع العقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة 7-8 من ق ع و هي الحجز و الحرمان من الحقوق المدنية لأنها لا تتعلق إلا بعقوبة الجناية المادة 6/2 من ق ع ، أما العقوبات التكميلية فإن معظمها تتنافى مع صغر سن الطفل .
    و لتوقيع العقوبة المخففة يتعين على القاضي أولا مراعاة المصلحة العليا للطفل و أن ينظر في الدعوى بما تضمنته من ظروف مخففة أو مشددة .
    هذا و الأحكام الصادرة على الطفل الحدث ليست عقوبات ، و إنما هي إجراءات وقائية و علاجية ، فإذا لم تأت هذه الإجراءات الوقائية ثمارها و سقط في باب الإنحراف يكون الهدف النهائي لعملية التقويم بعيدة عن فكرة الردع و الإنتقام .
    و نلاحظ أن الأحكام الصادرة بالإدانة تكون إرتجالية و مثال ذلك طفل إرتكب جريمة سرقة بسيطة يحكم القاضي بعقوبة الحبس موقوفة النفاذ و إذا كان الحكم غيابيا فإنه يجعلها نافذة .
    ثانيا : المراقبة الإجتماعية أو الإختبار القضائي : لقد أجاز المشرع الجزائري لقسم الأحداث تطبيق نظام الإفراج المراقب أو ما يعرف بالمراقبة الاجتماعية لصالح كل طفل دون أن يتعدى 19 سنة .
    و الهدف منه هو مراقبة سلوك الطفل المنحرف أو الحدث الجانح و العمل على إصلاحه بإبداء النصح له و مساعدته على تجنب السلوك السيئ ، و إعادة إدماجه و ذلك بمساعدة المندوبين المتطوعين و الدائمين .
    هذا و قد أشارت قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث إلى اللجوء إلى هذا التدبير كأول إجراء الهدف منه هو تحديد سبب إنحراف الطفل .
    و نشير أن هذا الإجراء قد يكون مؤقت أو نهائي طبقا للمادة 462 من ق إ ج دون أن يتجاوز سن الطفل 19 سنة و قد خصص المشرع الجزائري لهذا الإجراء بابا كاملا و يتحقق النظام بواسطة المندوبين سواء المتطوعين منهم أو الدائمين الذي يعينهم قاضي الأحداث من أجل مراقبة سلوك الطفل الحدث و مراقبة ظروفه المادية أو الأدبية و كذا الوضع الصحي و العلمي داخل الوسط العائلي .
    و يستطيع قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى نجاح الإجراء عن طريق التقارير التي يقدمها المندوبين كل ثلاثة أشهر .و إذا كان الوسط العائلي يؤثر إلى حد معين في سلوك الطفل فعلى المندوب أن يوفي قاضي الأحداث بتقرير في الحال و ذلك في حالة تعرضه لضرر معنوي أو جسدي و يتم تنفيذ الإجراء عن طريق :
    1/ المندوبين الدائمين و الذين يتم اختيارهم من الاختصاصين التربوين .
    2/ المندوبين المتطوعين : و يتم تعينهم من طرف قاضي الأحداث من بين الأشخاص الذين يبلغون سن 21 سنة و يكونوا جدرين بالثقة و أهلا لإرشاد الطفل المنحرف إلى السلوك السوي و يعون المندوب في أداء دوره الإجتماعي عدد من المنظمات كالكشافة ، و جمعيات الطفولة ، خاصة فيما يتعلق بتنظيم أوقات الفراغ .
    و ميزة هذا النظام أنهلا ينزع الطفل عن وسطه العائلي مما يؤدي إلى احتفاظه بالاستقرار العاطفي و يمكن لقاضي الأحداث لأن يختار من بين الذين قد عرفوا الانحراف .

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري . Empty رد: عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري .

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 18, 2013 8:41 pm




    المبحث الثاني : الحماية القانونية للطفل المعرض للخطر المعنوي

    تخطأ بعض الدراسات القانونية فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لدعوى حماية الطفل المعرض للخطر المعنوي إذ يتم الإشارة إلى أنها دعوى عمومية ، وهي على العكس من ذلك كونها لا تهدف إطلاقا إلى المطالبة بمعاقبة الشخص المرتكب للجريمة ، بل تعتبر هذه الأخيرة حالة من حالات التعرض للخطر المعنوي و السبب في رأيهم أن قاضي الأحداث و وكيل الجمهورية الهيئتان اللتان تشرفان على دعوى الحماية.
    هذا ونرى أن قاضي الأحداث له صفتين :
    1/ قاضي الأحداث و دوره حماية الطفل الذي إرتكب الجريمة هذا طبقا لقانون الإجراءات الجزائية .
    2/ قاضي الأطفال : هدفه بصفة عامة حماية الطفل من أي خطر أو إستغلال تبعا لما جاءت به المادة 1 من الأمر 72/03 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة و سيتم تفصيلها فيما بعد ، و كذا المادة 446/4 من ق إ ج .
    و نستنتج أن أساس الدعوى و سببها ليس فعل إجرامي إرتكبه الطفل و لكنه موجود في وضعية خطيرة إما لتعرضه لجريمة أو أنه إرتكب جريمة من الجرائم .

    المطالب الأول : حالات تعرض الطفل للخطر المعنوي .

    لقد نصت المادة 1 من الأمر72/03 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة بأن قاضي الأحداث يختص بالنظر في دعاوى حماية القصر الذين لم يبلغوا سن 21 و التي تكون أخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر أو أن يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم ، يمكن أن يخضعوا إلى تدابير الحماية و المساعدة التربوية .
    و نلاحظ أن المشرع الجزائري إستعمل عبارة القاصر الذي لم يبلغ 21 سنة و نجد أن بعض الدراسات القانونية تضيق من مفهوم الطفل المعرض للخطر المعنوي و تقتصرها فقط بحماية الطفل المعرض للانحراف أي المعرض لإرتكاب الجريمة ، غير أن المعيار الذي إعتمده المشرع الجزائري أوسع إذ إستعمل عبارة القاصر المعرض للخطر المعنوي ، و أحسن ما فعل المشرع الجزائري إذ تسمح المادة لقاضي الأحداث أن يحمي الطفل في حالات عدة سيتم بيانها فيمابعد.
    هذا و نجد المادة 1 من الأمر 72/03 أشارت إلى حماية الطفل إلى غاية بلوغه سن 21 و هو سن الرشد المدني قبل تعديله بموجب القانون المدني الذي خفض سن الرشد إلى 19 سنة بالإضافة إلى ذلك أن الأمر 75/64 و المتضمن إحداث المؤسسات الخاصة بحماية الطفولة و المراهقة أشار إلى سن 21 سنة.
    كما أن الأمر 92/461 و المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية الخاصة بحقوق الطفل إعتبرت الطفل هو الذي لم يتجاوز سنه 18و نرى في كل الأحوال يجب مراعاة مصلحة الطفل .

    ملاحظة : كما أن المشرع لم يحددإلى أي سن أدنى يمكن لقاضي الأحداث أن يحمي فيه الطفل ، غير أننا نشير أن الأمر المتضمن قانون الصحة و ترقيتها 85/05 أشار في مجال حماية الأطفال المتروكين إذ يسمح القانون للأم العازبة بالتخلي عن الطفل بعد 5 أيام للولادة تتم فيه رعاية الطفل عن طريق
    1- وضعهم في مراكز تتكفل بالأمهات العازبات ضمنا لحضانة الطفل .
    2- رعاية الطفل المحروم لدي عائلات مدفوعات الأجر ـ حماية الأطفال الرضع .
    3- رعاية الطفل لدى أسرة دائمة ـ نظام الكفالة طبقا لما جاء به قانون الأسرة.

    الفرع الأول : حالات التعرض للخطر المعنوي طبقا للمادة 1 من الأمر 72/03و المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة .

    يعد الطفل معرض للخطر المعنوي في الحالات التالية :
    أولا : حالة ما إذا كانت صحة الطفل معرضة للخطر و تكون في حالتين :
    1- الصحة الجسدية للطفل معرضة للخطر : و ذلك إذا كان يعاني من سوء التغذية سواء بسبب الفقرأو الإهمال العمدي من طرف الأباء كما تم بيانه في جريمة الإهمال المعنوي للأولاد طبقا للمادة330/3 و حالة الطفل الذي يعيش في سكن لا تتوفر فيه أدنى شروط الحياة ، أو كان الطفل مصاب بمرض عقلي أو معدي و لم تتخذ إجراءات المساعدة الطبية أو كان الطفل المدمن على المخدرات أو الكحول أو التدخين .
    2- الصحة النفسية للطفل معرضة للخطر : قد يعاني الطفل من تأخر عقلي لا يستطيع مع نقص إدراكه تميز الأوامر الصادرة عن الأباء و بالتالي يلجأ الأباء إلى العقاب البدني .
    ثانيا : حياة الطفل معرضة للخطر و ذلك إذا وجد في مكان غير آهل لا يعتادونه الناس أو وجد في الطريق العام دون حماية .
    ثالثا : أخلاق الطفل معرضة للخطر و يكون في حالة ما إذا كان الأب أو الأم مثلا سيئا للطفل سواء بالإعتياد على السكر على مرأى الأولاد أو كانت الأم تتعاطى الدعارة ، و كان الطفل كذلك .
    رابعا : تربية الطفل معرضة للخطر إذا كانت تربية الطفل غير سوية ، كأن يعامل الطفل من صنف الذكر على أنه أنثى ـ أو أن الوالدين خالفوا القواعد الخاصة بإجبارية مزاولة الدراسة لسن معينة و ذلك تطبقا للمرسوم 76/66 و المؤرخ في 16-04-1976 و المتعلق بالطابع الإجباري للتعليم الأساسي.
    إذ نصت المادة 08 منه أن عدم مراعاة إجبارية التعليم من الأباء أو الأوصياء ، يكون مخالفة يترتب عنها تقديم إنذار للأولياء

    الفرع الثاني : حالات أخرى لتعرض الطفل للخطر المعنوي.

    لقد خول المشرع الجزائري لقاضي الأحداث بصفته الهيئة المكلفة بحماية الأطفال و رعايتهم و إعادة تقويم سلوكهم في حالة تعرضهم للخطر.
    أولا : حماية الطفل المجني عليه .
    نصت المادة 493 من ق إ ج { إذا وقعت جناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ 16 سنة من والديه أو وصيه أو حاضنه فإنه يمكن لقاضي الأحداث أن يقرربمجرد أمر منه ، بناءا على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأي النيابة ، أن يودع الحدث المجني عليه في الجريمة إما لدى شخص جدير بالثقة أو مؤسسة أو يعهد به إلى مصلحة مكلفة برعاية الطفولة ، و لا يكون هذا القرار قابلا للطعن } و نستنتج من خلال المادة 493 من ق إ ج أن تعرض الطفل لجريمة يعد حالة من حالات التعرض للخطر المعنوي .
    غير أنه ما يمكن ملاحظته أن النص خص الحماية فقط بالنسبة للطفل الذي لم يبلغ 16 سنة و نقترح تعديله بما يتماشى و إتفاقية حقوق الطفل .
    و تتخذ هذه التدابير بناءا على طلب :
    1/ النيابة : و ذلك في حالة وقوع جريمة على الطفل و كان الجاني أحد الأصول أو منله سلطة على الطفل ، فإنه يعرض الملف على قاضي الأحداث بموجب عريضة دعوى الحماية ، ليتخذ قاضي الأحداث ما يراه مناسبا ، لإتخاذ التدابير المنصوص عليه في المادة 493 من ق إ ج .
    1 - تسليم الطفل إلى شخص جدير بالثقة
    2- وضعه في مؤسسة أو مصلحة مكلفة بالطفولة
    و يتخذ هذا القرار في غرفة المشورة ، و يبلغ هذا القرار للطفل المجني عليه و يحدد قاضي الأحداث النفقة الواجب دفعها من طرف الملزم بالنفقة.
    2/ قاضي الأحداث من تلقاء نفسه : غير أنه يجب على قاضي الأحداث إحالة الملف على النيابة.
    ثانيا : حماية الطفل المرتكب للجريمة .
    و مثال ذلك المادة 446/4 من ق غ ج و كالتي تنص أن الحدث الذي إرتكب جريمة وصفها الجزائي مخالفة فإن محكمة الأحداث لا تستطيع إتخاذ تدابير الحماية إلا بعد إحالة الملف على قاضي الأحداث و لا حاجة إلى إجراء تحقيق مرة ثانية و لقاضي الأحداث أن يضعه تحت نظام الإفراج المراقب.

    المطلب الثاني : إجراءات حماية الطفل المعرض للخطر المعنوي .

    تختلف التشريعات حول تنظيم إجراءات حماية الطفل المعرض للخطر المعنوي بحيث ذهب البعض إلى إخضاعها إلى إجراءات إدارية و البعض الآخر إلى إختصاص المحاكم المدنية ، و من التشريعات من أخضعها إلى المحاكم الجزائية كما هو الحال بالنسبة إلى الجزائر .

    الفرع الأول : عرض دعوى الحماية على قاضي الأحداث .

    لقد نصت المادة 2 من الأمر 72/03 على نظام الإختصاص القضائي المحلى بالنسبة للطفل و نصت على أنه يختص قاضي الأحداث للمكان الذي يوجد فيه محل إقامة القاصر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن والديه ،و كذا قاضي الأحداث للمكان الذي يوجد فيه القاصر في حالة عدم وجود هؤلاء و ترفع العريضة من :
    1- من والد القاصر أو والدته ، أو الشخص الذي يسند له الحق في حضانته .
    2- من الحدث نفسه .
    3- من الوالي .
    4- رئيس المجلس الشعبي البلدي .
    5/ المندوب المختص بالإفراج المراقب، كما يجوز لقاضي الأحداث من تلقاء نفسه .
    و نستنتج من خلال نص المادة الثانية أن المشرع الجزائري وسع من الجهات التي تسمح بعرض دعوى الحماية على قاضي الأحداث .
    كما خول الأمر 75-64 المتضمن إنشاء المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة في المادة الرابعة للوالي وضع الطفل في حالة الإستعجال بأن يأمر وضح الحدث في مراكز الحماية و لمدة لا تتجاوز 8 أيام غير أن على مدير المركز إحالة الملف فورا على قاضي الأحداث للبت في الحالة و يحال الملف على وكيل الجمهورية .

    الفرع الثاني : صلاحية قاضي الأحداث أثناء التحقيق مع الطفل المعرض للخطر المعنوي .


    عند إستلام قاضي الأحداث العريضة يقوم أمين الضبط بتسجيلها في سجل الحدث في خطر معنوي ثم يشرع في إستدعاء الطفل القاصر أو أوليائه إن لزم الأمر ذلك.
    و عند حضور الأولياء يستفسر القاضي عن موضوع العريضة و يسجل آرائهم حول وضعية ابنهم القاصر و مستقبله طبقا للمادة 31 من الأمر 72/03 .
    وبعد ذلك يتولى القاضي دراسة شخصية الطفل و يأمر بإجراء بحث إجتماعي و فحص طبي أو عقلي أو نفساني .
    ونشير أن إجراء البحث اجتماعي تتولاه المصالح الإجتماعية و ليست الضبطية القضائية أو يأمر بمراقبة سلوك الحدث بمساعدة المندوبين الدائمين و المتطوعين .



    الفرع الثالث : التدابير النهائية الصادرة بشان الطفل المعرض للخطر المعنوي .

    تنقسم التدابير التي يتخذها قاضي الأحداث إلى قسمين طبقا للمادة 10من الأمر 72/03 :
    أولا : تدابير التسليم.
    1- إبقاء الطفل في عائلته .
    2- إعادة الطفل إلى والده أو أمه اللذين لا يمارسان حق الحضانة عليه و يشترط أن لا يكون هذا الحق سقط عمن يعاد إليه القاصر(81)و يكون ذلك في حالة إسناد الحضانة بعد الحكم بالطلاق بين الزوجين .
    ملاحظة :و ما يمكن الإشارة إليه أن القرار الصادر عن قاضي الأحداث يظهر كأول وهلة مخافة للقاعدة التي تقضي أنه لا يجوز لجهة قضائية ثانية أن تنظر في مسائل الحضانة ما عدا جهة الإستئناف إذ لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تنظر في مسألة هي أصلا من إختصاص قاضي الأحوال الشخصية .
    غير أن هذا النص وارد بنص القانون و جاءت مراعاة لمصلحة الطفل ، غير أن قرار قاضي الأحداث ليس نهائيا وإنما هو مؤقت.
    3- تسليم القاصر إلى أحد أقربائه طبقا لكيفيات أيلولة الحضانة .
    4- تسليم الطفل إلى شخص موثوق به تتوفر فيه شروط الأهلية اللازمة لتربية الطفل .
    و أشارت المادة 15 من أمر 72/03 على أن يحدد قاضي الأحداث نفقة يدفعها الملزم بها مباشرة إلى الشخص المستلم كما تضاف إليها المنح العائلية .
    النوع الثاني : تدابير الوضع .
    و هي التدابير التي يوضع فيها الطفل المعرض للخطر خارج أسرته و المتمثلة في :
    1- إلحاق الطفل بمركز إيواء .
    2- إلحاقه بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة .
    3- إلحاقه بمؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج .
    و لم تحدد المادة 12 من الأمر 72/03 مدة الوضع بهذه المؤسسات و إقتصرت بالإشارة إلىعدم تجاوز سن الرشد المدني غير أن المنشور الوزاري رقم 09 الصادر في 11جوان 1994 أن مدة الوضع هي سنتين يستفيد الطفل من رعاية خاصة و تكوين ملائم ، و إذا تبين أن الطفل بحاجة إلى فترة إضافية يقترح ذلك إلى قاضي الأحداث و يمددها مرة أخرى إلى غاية بلوغه سن الرشد المدني و هذا ما يسمح لقاضي الأحداث متابعة ملف الطفل الحدث.

    المبحث الثالث : حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات .

    إن هدف الجزاء أو التدبير المتخذ ضد الطفل الحدث ليس إيلامه و إنما إصلاحه و إعادة تربيته و بذلك تتغير السياسة الجنائية في تنفيذ العقوبات بالنسبة للطفل ، و تنتفي معه فكرة حق المجتمع في توقيع العقاب كونه اعتدى على مصلحة محمية قانونا .
    و تكون عملية الإصلاح تبعا للعناصر التالية :
    1- التهذيب عن طريق التعليم .
    2- التهذيب عن طريق العمل و التكوين المهني .
    3- التهذيب الديني و الأخلاقي .
    و سنتناول بالدراسة موقف المشرع و مدى تبنيه لهذه الفكرة في النقاط التالية :
    المطلب الأول : دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام القرارات .
    المطلب الثاني : دور قضاء الأحداث في الحماية بعد تنفيذ العقوبة

    المطلب الأول : دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام القرارات .

    لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام قضاء الحكم في تنفيذ العقوبة و الذي يتولى بموجبه قاضي الأحداث مهمة تنفيذ الحكم الصادر ضد الطفل الحدث.
    و يظهر دور القضاء جليا فيما تعلق بمراجعة الأحكام التربوية إذ أظهرت عدم نجاعتها و فائدتها أثناء التنفيذ ، و لا نجد هذه القواعد مقررة للبالغين مما تعد من الضمانات المقررة لحماية الطفل الحدث .
    أضف إلى ذلك فإن الأمر 722/03 و المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة خول لقاض الأحداث مراجعة التدابير بالنسبة للطفل المعرض للخطر المعنوي .

    الفرع الأول : دور قاضي الأحداث في الإشراف على تنفيذ الأحكام القرارات .

    أولا : مراجعة التدابير المتخذة لصالح الطفل الجانح.
    01 - صلاحية قاضي الأحداث في تغير و مراجعة تدابير الحماية .
    يختص قاضي الأحداث وحده في مراجعة و تنفيذ الأحكام و القرارات التي صدرت وفقا للمادة 444 من ق إ ج بغض النظر عن سببها و الجهات التي أصدرت الحكم فيها إذ يمكن لقاضي الأحداث أن يقرر تعديل التدبير من تدابير الوضع في إحدى المؤسسات التي نصت عليها المادة 444 من ق إ ج إلى تدبير التسليم إلى العائلة سواء للوالدين أو الوصي أو شخص جدير بالثقة المادة 482/1 من ق إ ج.
    02- صلاحية محكمة الأحداث في التغير و التعديل .
    و يكون ذلك في حالة ما إذا رأى قاضي الأحداث أن تدبير تسليم الطفل إلى والديه أو الوصي أو الشخص الذي يتولى حضانته لم يكن في صالحه ، و أن العائلة لم تكن الوسط الذي يسمح للطفل بإعادة إدماجه و أن الأبوان لم يلعبا الدور في رقابته من الانحراف .
    و لن يتأتى لقاضي الأحداث معرفة أسباب ذلك إلا بالعودة إلى التحقيق الإجتماعي الذي يقوم به المندوبين و لذلك فإن قرار وضعه في إحدى المؤسسات المذكورة في المادة 444 من ق إ ج لا يكون إلا بعد إحالة الملف على محكمة الأحداث طبقا للمادة 282/2 من ق إ ج .
    03- الجهات التي لها الحق في مطالبة مراجعة التدابير.
    يجوز لوكيل الجمهورية أو المندوبين المتطوعين أو قاضي الأحداث من تلقاء نفسه مراجعة تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 444 من ق إ ج دون أن يكونوا مقيدين بزمن معين ، و يلعب المندوبين المتطوعين أو الدائمين دور إيجابي ، خاصة كون أنهم يحتكون بالطفل الحدث مباشرة .
    و تنص المادة 483 من ق إ ج على أنه إذا مضى على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خارج أسرته جاز لوالديه أو لوصيه طلب تسليمه أو إرجاعه إلى حضانتهم و في حالة الرفض لا يمكن تجديده إلا بعد مدة سنة .
    و يقدم الطلب إلى قاضي الأحداث المختص هذا بعد أن يثبتوا أنهم جدرين بتربية الطفل و تحسين سلوكه و كذا في حالة ما إذا ظهرت مسألة عارضة طرأت أثناء تنفيذ الإجراء المتخذ من طرف قاضي الأحداث سواء في مصلحة الطفل أو بقائه تبعا للتدبير السابق لا يوفر له الحماية اللازمة.
    و مثال ذلك ظهور أولياء الطفل الحدث و استعدادهم لتكفل الطفل بعد أن أمر قاضي الأحداث بوضعه في إحدى مراكز الحماية.
    ثانيا : مراجعة التدابير المتخذة لصالح الطفل المعرض الخطر المعنوي .
    أجازت المادة 13 من الأمر السابق الذكر لقاضي الأحداث أن ينظر في ملف الطفل المعرض للخطر أن يعدل حكمه أو قراره ، و عليه فإن قرار قاضي الأحداث لا يأخذ الصبغة النهائية و لا يحوز قوة الشيء المقضي فيه .
    و تتم المراجعة بدور من قاضي الأحداث أو من الطفل أو ولي أمره و يجب على قاضي الأحداث أن يفصل في الملف في مدة أقصاها 3 أشهر.
    و لا يجوز للطفل القاصر أو والديه أن يجددوا الطلب إلا بعد سنة ، كما يجوز مراجعة التدابير في الحالات التالية :
    1- عدم قدرة المركز على استقبال عدد جديد من الأطفال .
    2- إذا كان الطفل ذا قصور بدني أو عقلي و كان من اللازم وضعه في مؤسسة إستشفائية
    3- جنس الطفل لا يسمح له بالبقاء في المؤسسة .
    4- إذا تجاوز الطفل سن الرشد المدني .
    ثالثا : التعليق القانوني على المادة 486 من قانون الإجراءات الجزائية .
    تنص المادة 486 من ق إ ج { كل شخص يتراوح سنه بين 16 و18 سنة اتخذ في حقه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 444 من ق إ ج إذا تبين سوء سيرته و مداومته على عدم المحافظة على النظام و خطورة سلوكه الواضحة و تبين عدم وجود فائدة من التدابير المذكورة أعلاه يمكن أن يودع بقرار مسبب من قسم الأحداث بمؤسسة عقابية إلى أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشر }
    المادة محل نقد من حيث العناصر التالية :
    1- المادة تخالف القواعد العامة من حيث أنه لا يمكن محاكمة الطفل الحدث مرتين ، الحكم الأول يصدر لصالح الطفل من أجل إصلاحه و إعادة تربيته و الثاني إيداعه في مؤسسة عقابية دون أن يرتكب جريمة ذلك أن المادة لم تأتي بسبب جدي و اكتفت بالإشارة إلى أن سيرة الطفل الحدث أصبحت سيئة
    2 – هذا و لا يمكن من الناحية الإجرائية أن يتم إدخال الحدث إلى المؤسسة العقابية بموجب قرار و إنما بموجب أمر إيداع أو صورة من الحكم الحبس النهائي .
    3- لم تعد المؤسسات الخاصة بالأحداث مؤسسات عقابية بل أصبحت مدارس ومعاهد للتدريب و التكوين.
    هذا و من المفروض أن تكون مستويات تأهيل الأحداث تبعا لمراحل التالية :
    1- المستوى العلاجي : فيخضع الطفل للعلاج العضوي و النفسي فقد يكون المرض العضوي أو النفسي أحد عوامل إنحرافه و يكون علاجه و شفائه من مثل هذه الأمراض سببا في تحسين سلوكه .
    2- المستوى المهني : إذا كانت الرغبة و عدم القدرة على مواصلة الدراسة فيجب أن يتعلم الحدث مهنة أو حرفة ، و في كل الأحوال يشعر الطفل بأنه عضو نافع في المجتمع .
    3- المستوى التربوي : و التهذيبي و ذلك بمساعدة الطفل الحدث على إحترام مختلف الأنظمة
    رابعا : قواعد الاختصاص الخاصة بمراجعة التدابير.
    هنالك مجموعة من القواعد يجب مراعاتها أثناء مراجعة التدابير و تتمثل في :
    1- سن الطفل : يجب على قاضي الأحداث أن يأخذ بعين الاعتبار سن الطفل الحدث في مراجعة التدابير و في كل الأحوال لا يجوز أن يتجاوز سنه سن الرشد المدني
    و مثال ذلك : إذا كان عمر الطفل يتجاوز سنه 16 سنة و كان الوسط العائلي غير مؤهل لإصلاح الطفل و كان له مستوى دراسي يسمح له بمزاولة الدراسة فإن على القاضي مراعاة هذه الظروف و هو ما قررته المادة 484 من ق إ ج التي تنص { أن العبرة في تطبيق التدابير الجديدة في حالة تغير ومراجعة التدابير بالسن الذي يبلغه الحدث يوم صدور القرار}
    2- الاختصاص الإقليمي : يختص إقليميا في تدابير المراجعة و في الدعاوى العارضة في مادة الإفراج المراقب و الإيداع و الحضانة .
    1- قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث
    2- قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث التي يقع فيها موطن والدي الحدث أو موطن الشخص صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم إليها الحدث بأمر من القضاء .
    3- قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث المكان الذي يوجد به فعلا الحدث مودعا أو محبوسا
    و في حالة ما إذا كان الوصف الجزائي للجريمة التي إرتكبها الطفل الحدث تأخذ وصف الجناية و أن محكمة الأحداث بمقر المجلس القضائي اتخذت إحدى التدابير المنصوص عليها في المادة 455 من ق إ ج فإن هي وحدها لها الاختصاص .
    و لحماية الطفل الحدث سمحت المادة 485 من ق إ ج إن إقتضت الضرورة تعديل التدبير المتخذ حتى و لو تعلق الأمر بوضع الطفل في إحدى المراكز المحدد في المادة 444 من ق إ ج بعد أن تم تسليمه لوالديه فيكون ذلك بصفة مؤقتة على أن يتم تحويل الملف إلى قاضي الأحداث المختص.
    و أحس ما فعل المشرع إذ وضع هذا الإستثناء هدفه المصلحة الفضلى للطفل.

    الفرع الثاني : دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام الجزائية .

    لقد أشار الأمر 72/02 المؤرخ في 10-02-1972 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين أن الأحكام الجزائية الصادرة عن قسم الأحداث و كذا توقيف الأحداث إحتياطيا يتم في مؤسسات خاصة تسمى المراكز المتخصصة لإعادة تأهيل الأحداث بالنسبة إلى الأحداث الذين أصبحت الأحكام الصادرة ضدهم نهائية .
    أما حبس الأحداث إحتياطيا فإنه يتم داخل مؤسسات الوقاية و هي أقسام خاصة بالأحداث و تمسى بجناح الأحداث .
    هذا و لحماية الطفل الحدث المحبوس بصفة مؤقتة أوجب المشرع على قاضي الأحداث أن يراقب أجنحة الأحداث و المراكز المتخصصة في إعادة تأهيل الأحداث.
    أولا: رقابة قاضي الأحداث على الأجنحة الخاصة بالأحداث.
    لقد خول قانون تنظيم السجون لقاضي الأحداث بصفة دورية مراقبة هذه المؤسسات في حدود إختصاص كل محكمة.
    و لا يكفي زيارة الأجنحة بل تمتد عملية الرقابة إلى الوجبات الغذائية المخصصة للأطفال الأحداث و مدى مطابقتها للشروط الصحية، و كذا الحمامات و دورات المياه.
    و يجب على قضاة الأحداث تفعيل تطبيق نص المادة 64 من قانون تنظيم السجون و إعادة تأهيل المساجين ، و التي تنص على أن كل من وكيل الجمهورية و قاضي تطبيق الأحكام الجزائية و قاضي الأحداث على مستوى المحاكم إجراء زيارة للمؤسسة في كل شهر.
    و يعد قاضي الأحداث على مستوى المحاكم ، أثناء تقريره السنوي عدد الزيارات التي قام بها ، و في حالة وجود مخالفة القواعد الخاصة بالأحداث فعلى قاضي الأحداث أن يقوم بتعديلها و إرسال التقرير إلىالنائب العام ليتخذ ما يراه مناسبا و هذا كل من أجل حماية الطفل الحدث .
    و قد أشار الأمر 72/02 المؤرخ في 10-02-1972 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين على بعض الضمانات المقررة للطفل الحدث و التي لا نجد لها تطبيق بالنسبة للبالغين ، ومن بينها :
    1- لا يطبق نظام العزلة على الطفل الحدث إلا لسبب صحي .
    2- يستفيد الحدث في كل يوم بأربع ساعات على الأقل من الفراغ يقضونها في الهواء الطلق .
    و يمكن إخراجهم لقضاء جولة تحت رقابة المربين ، و أن يشاركوا في مجموعات صوتية و مقابلات رياضية ، غير أن هذه المواد لا تلقى العناية و التطبيق .
    3- يمكن لمدير المركز أخذ رأي لجنة إعادة التربية و منح الطفل الحدث إجازة 30 يوما أثناء فصل الصيف يقضونها مع عائلتهم و إذا كان الطفل الحدث ذا سيرة حسنة يجوز منحه عطلة إستثنائية لمدة 7 أيام بعد أخذ رأي لجنة التأديب .
    4- كما لا يكلف الطفل الحدث بعمل شاق و لا يجوز تكليفه للقيام بعمل ليلي ، غير أن على الحدث إحترام النظام الداخلي للمركز و إلا تعرض عقوبات تأدبية.
    هذا و يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو الذي بقيت له مدة ثلاثة أشهر بعد الحكم عليه في مؤسسات الوقاية طبقا للمادة 62 من الأمر 72/02 من ق ت س و من المفروض حتى و لو بقيت المدة أقل من 3 أشهر فإن المستحسن تنفيذها في مؤسسات إعادة تأهيل الأحداث.
    و يبقى قاضي الأحداث ملزم بالمتابعة المستمرة لأوضاعهم لعدم وجود لجنة إعادة التربية و إذا تجاوزت مدة الحبس ثلاثة أشهر فإنه يتم تنفيذ العقوبة في مراكز إعادة التأهيل .
    وتشير المادة 122 من ق ت س تتكون موظفي المراكز المخصصة لإعادة تأهيل الأحداث من أعوان إعادة التربية و أخصائين نفسانين ، وكذلك مربين و مساعدين إجتماعين ، كما يسعى الموظفون على تربية الطفل لحدث أخلاقيا ، و إحياء شعورهم بالمسؤولية ، كما يتم متابعته صحيا و ينشئ له ملف خاص بمتباعته داخل المؤسسة .
    و نشير أن المشروع التمهيدي الذي أعدته وزارة العدل و الخاص بتنظيم السجون و لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أولى أهمية من حيث خصص باب كامل تحت عنوان إعادة تربية الحدث و إدماج الأحداث و من بينها السماح للحدث في تلقي الزيارات عن قرب و كذلك إستفادته من التكوين المهني و التعليم و أحقيته في الحصول على شهادة تسمحله بالإندماج دون أن يؤشر عليها أنها صادرة عن مؤسسة عقابية .
    ثانيا : الإشراف على لجنة إعادة التربية .
    تعتبر اللجنة الهيئة المساعدة لقاضي الأحداث في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية و تتولى اللجنة المكونة من قاضي الأحداث رئيسا ـ قاضي تطبيق العقوبات ـ مدير المركز ـ المربون ـ المختصون في علم النفس ـ المساعدات الإجتماعيات ـ ممثل من مديرية الثقافة ـ ممثل من مديرية الشباب و الرياضة ـ ممثل عن وزارة الشؤون الدينية .
    دراسة البرامج السنوية للدراسة و التكوين المهني , و إعطاء الرأي لإستفادة الطفل الحدث من عطلة صيفية لمدة 30 يوم بعد عرض الملف على وزير العدل ، والنظر في الإفراج المشروط المقترح من طرف قاضي تطبيق العقوبات .

    الفرع الثالث : رعاية الطفل داخل المؤسسات التي يتم فيها تنفيذ تدابير الحماية .

    يتم تنفيذ الأحكام و القرارات المتعلقة بتدابير الحماية و التربية الخاصة بالأطفال سواء الأحداث الجانحين الذين ارتكبوا إحدى الجرائم النصوص عليها في قانون العقوبات أو كانوا ضحايا أو كانوا موضوع تدبير على أساس تواجدهم في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 72/03 .
    و يتم تنفيذ جميع التدابير في مؤسسات إعادة التربية و الحماية و الوسط المفتوح ،و ينظم هذه المؤسسات الأمر 75/64 و المؤرخ في 26-09-75 والمتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة
    و مهمة هذه المؤسسات هي تأمين حماية الطفل و المراهق الذين لم يكملوا 21 سنة و الذين يشكون من جراء أوضاعهم معيشتهم و سلوكهم خطر الاندماج الاجتماعي .
    أولا : دور مصلحة الملاحظة و التربية في رعاية الطفل .
    لقد أشرنا سابقا أن من تدابير حماية الطفل الجانح هو وضعه تحت نظام الحرية المراقب و ذلك لفترات محددة و يبقى في هذه الحالة تحت رقابة المندوبين الدائمين أو المتطوعين ، و تقدم مصلحة الملاحظة و التربية تقارير دورية إلى قاضي الأحداث عن حالة الطفل في كل ثلاثة أشهر إذ تسمح هذه القاعدة من مراقبة الطفل ـ صحيا ، تربويا ، أخلاقيا ـ
    ملاحظة هامة : يتم إطلاع أولياء الطفل الحدث أو وصيه أو الشخص الذي يسلم له الطفل بمؤدى نظام الإفراج و الإلتزامات المترتبة عنه ، و في حالة الإخلال بالالتزامات يجوز الحكم على الأب أو الأم أو الشخص الحاضن أو الوصي غرامة مدنية تتراوح ما بين 100 إلى 500 دج .
    ثانيا : دور المراكز المخصصة للحماية في رعاية الطفل .
    يتم فيها وضع الأطفال الجانحين و المعرضين للخطر المعنوي ، يخضعون فيه إلى نظام داخلي يلتزم به الأطفال بعدم الخروج بدون رخصة ، كما يتلقون تكوينا أخلاقيا ، و تربويا و رياضيا و مهنيا و تتكون هذه المراكز المخصصة لحماية الطفل من:
    1- مصلحة الملاحظة : تتولى دراسة شخصية الطفل سواء الحدث أو المعرض للخطر المعنوي و تدوم الدراسة من 3 أشهر إلى 66 أشهر و يتم إعداد تقرير تحدد فيه الإقتراحات اللازمة بالتدابير .
    2- مصلحة التربية : تقوم بتربية الطفل تربية أخلاقية وفق لبرنامج تربوي و مهني محدد مسبقا
    3- مصلحة العلاج البعدي : تبحث هذه المصلحة عن جميع الحلول التي تسمح بالاندماج الاجتماعي للأحداث القادمين من مصلحة التربية أو من المراكز المتخصصة للتربية.
    و يتم نقل الطفل من مصلحة إلى مصلحة بإقتراح من مدير المركز أو من اللجنة التربوية
    ثالثا: دور المراكز المتخصصة في إعادة التربية في رعاية الطفل .
    هي مؤسسات داخلية خاصة بالأطفال الذين ارتكبوا جرائم و الذين كانوا موضوع أمر بالوضع النهائي و المؤقت طبقا للمادة 444 من ق إ ج ، و لا تستقبل هذه المؤسسات الأحداث الذين تجاوزوا سن 18 .
    و تتكون هذه المراكز من المصالح التالية :
    1- مصلحة الملاحظة : تتولى دراسة شخصية الطفل الحدث و تقديم تقرير مفصل عن حالته و التدابير الملائم له و تتم مراجعة تدبير الوضع في هذه المؤسسة تبعا لما تم توضيحه في العنصر الخاص بالمراجعة.
    2- مصلحة إعادة التربية : و هي التي تقوم بمهمة إعادة تربية الحدث ضمن برننامج معد من قبل اللجنة التربوية التابعة للمركز.
    3- مصلحة العلاج البعدي : مهمتها البحث عن أساليب إعادة إدماج الطفل و تهيئته ، كما يمكن أن تبحث له عن عمل خارجي الذي سيتولاه بعد مدة إيداعه ـ المادة 9-12 من ق ت م خ ح الطفولة .
    رقابة قاضي الأحداث للبرنامج التربوي :
    إلى جانب ما يتمتع به قاضي الأحداث من سلطات على الرقابة المتعلقة بالمصالح المكلفة بمراقبة الحدث في الوسط المفتوح أو داخل مؤسسات التربية و الحماية فلقاضي الأحداث سلطة رقابة البرنامج المطبق على الأطفال الموجودين بهذه المراكز و ذلك بمساعدة اللجنة التربوية التي تعمل على مراقبة تطبيق البرنامج التربوي ، كما لها صلاحية إقتراح تعديل التدابير المتخذة لصالح الطفل و تتشكل اللجنة طبقا للمادة 17 من الأمر الخاص بحماية الطفولة و المراهقة من:
    قاضي الأحداث الذي تكون المراكز داخل إختصاص المحكمة من الناحية الإقليمية ـ رئيسا ، مدير المؤسسة و ثلاث مربيين ، و مندوب الإفراج المراقب و طبيب اختصاصي تابع للمؤسسة إن وجد و مقر اللجنة هو المركز ، و تجتمع اللجنة كل 3 أشهر.

    المطلب الثاني : دور قاضي الأحداث في حماية الطفل بعد تنفيذ العقوبة.

    إن إعادة تأهيل الأحداث ووقايتهم من الإنحراف تعد من أهم التحديات التي تواجه المجتمع خاصة و أن انحراف الطفل ليس ظاهرة إجرامية فحسب بل ظاهرة إجتماعية .
    هذا وإن مهمة قضاء الأحداث هو فرص التدابير الملائمة من أجل حماية الطفل المنجرف و تتمثل دور قاضي الأحداث في الحماية بعد تنفيذ العقوبة في نقطتين أساسيتين :
    1- الإشراف على الرعاية البعدية للطفل الحدث .
    2- إختصاص قاضي الأحداث في رد الإعتبار للطفل الحدث .

    الفرع الأول : الإشراف على الرعاية البعدية للطفل الحدث.

    يمكن لقاضي الأحداث أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل الجانح بعد أن إستكمل تنفيذ العقوبة الجزائية .
    و قد صدر منشور في شهر جوان 1975 جاء فيه أن الطفل الحدث الذي ألزمت شخصيته أو الظروف الحكم عليه بعقوبة الحبس و عند الإفراج عنه فإنه أصبح بصفة عادية في المجتمع الذي سبق و أن أظهر عدم تكيفه معه .
    و بذلك يجب أن تستكمل العقوبة السالبة للحرية بتدبير ملائم و الذي من شأنه أن يسمح له بالإندماج مرة أخرى في المجتمع .
    تتحقق الرعاية البعدية للطفل الحدث من خلال تطبيق أحكام الأمر 75-64 و المتعلق بإحداث المؤسسات الحماية و دور مصلحة العلاج البعدي التابعة لكل من مركز إعادة التربية و مركز حماية الطفولة و هي مختصة بإعداد الطفل الحدث ما بعد إنتهاء مدة الوضع و إدماجه إجتماعيا و البحث عن جميع الحلول الممكنة له.
    و تنص المادة 34 من الأمر 75 { أنه يجب على مدير المؤسسة أن يعلم فورا قاضي الأحداث المختص عن إنقضاء مدة تدابير الإيواء و ذلك قبل شهر واحد من إنقضاء المدة المذكورة و ذلك بموجب تقرير بالخروج يتضمن رأي لجنة العمل التربوي و رأي مدير المركز ، بشأن ما يجب تقريره في نهاية مدة التدبير.
    و يتضح من خلال المادة أن قاضي الأحداث يبقى متصل بقاضي الأحداث حتى بعد تنفيذ تدبير الوضع و لذلك خول له القانون أن يضع الطفل الحدث بعد تم وضعه في مؤسسة إعادة التربية بسبب جريمة إرتكبها أن يأمر بوضعه في مؤسسة الحماية حتى يبلغ من العمر 19 سنة و هو سن الرشد المدني

    الفرع الثاني : إختصاص قاضي الأحداث في رد الإعتبار للطفل الحدث .

    لقد أشارت قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث ـ قواعد بكين ـ على أن تحفظ سجلات الطفل المجرم في سرية تامة و يحضر إطلاع الغير عليها و يكون الوصول إلى هذه السجلات مقصورا على الأشخاص المعنيين بصفة مباشرة بالتصرف في القضية محل البحث أو غيرهم من الأشخاص المخولين حسب الأصول.
    و هو ما تبناه المشرع الجزائري في المادة 489 من ق إ ج التي تنص على أن القرارات الصادرة عن جهات قضاء الأحداث تسجل في سجل غير علني يمسكه أمين الضبط و تقيد القرارات المتضمنة تدابير الحماية و التربية في صحيفة السوابق القضائية ، و لا تسلم صحيفة السوابق القضائية رقم 02 إلا لرجال القضاء ، و بذلك فإن الجهات القضائية هي وحدها لها صلاحية الإطلاع على السوابق القضائية للطفل و هو خلاف ما هو مقرر للبالغين .
    و إذا أظهر الحدث الذي كان موضوع هذا التدبير اندماجه بصفة نهائية بعد مدة 5 سنوات من تنفيذ الحكم جاز لقسم الأحداث أو محكمة الأحداث مشكلة تشكيلة كاملة بأن تأمر بإتلاف هذه القسيمة و بالتالي لا تختص غرفة الإتهام برد الإعتبار للطفل الحدث .
    و يتحقق ذلك بموجب عريضة مقدمة لمحكمة الأحداث من صاحب الشأن أي الطفل أو وصيه القانوني أو النيابة العامة أو من تلقاء نفس المحكمة ليتم إتلاف القسيمة رقم 01 و يختص بالنظر في طلب رد الإعتبار المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أو التدبير ، و رد الإعتبار هو الإجراء الذي يسمح بإلغاء آثار الجريمة من ملف المحكوم عليه و ذلك بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المواد 679-693 من ق إ ج
    1- تقديم وصل دفع الغرامة المالية المحكوم بها .
    2- إجراء تحقيق حول سلوك الحدث لمعرفة أن الطفل الحدث قد تحسنت أخلاقه و سيرته ، غير أن المختص بإجراء البحث ليست الشرطة و إنما هو نفسه البحث الإجتماعي التي تقوم به المصالح الإجتماعية و إن كانت النصوص المذكورة أعلاه لم تخص الطفل الحدث بأي إجراء ، و لا يخضع حكم قسم الأحداث برد الإعتبار لأي طعن .

    الخاتــــمة :

    على هدي ما تقدم يكفي أن نذكر بأن نية المشرع باتت واضحة في حماية الطفل ، و غدت تعبر عن سياسة عقابية قد إهتدى بها المشرع سعيا لحماية الطفل ، و إصلاح الطفل الجانح و علاجه ، و لعهل أبرز مظاهر الحماية تكمن في
    1- تجريم جميع صور الإيذاء التي يتعر ض إليها الطفل و التي يكون لها تأثير على حالته النفسية أو الأخلاقية و الصحية .
    2- عمل جهات قضاء الأحداث في إختيار أفضل التدابير من أجل إعادة إدماجه مرة أخرى في المجتمع.
    إلا أنه يجب أن نشير أن هنالك قصور في وسائل الحماية ، كون الوسائل التي أقرها تمثل حد أدنى من الحماية ، هذا من جهة و من حهة ثانية أن هدف المشرع في الحماية لا يتماشى و الإمكانيات المادية المسخرة خاصة بالنسبة لمراكز الحماية .
    و إن كان المشرع عزز من تدبير الحرية و المراقبة بمندوب يقوم بمساعدة الطفل عن طريق إرشاده و تقديم النصائح إليه ، غير انه ما يمكن ملاحظته بالنسبة للمندوبين :
    1- نقص عدد المندوبين ، و عدم درايتهم بشؤون الأطفال ، إذ يعتبرون أنفسهم مجرد موظفين إدراين.
    2- نقص العنصر النسوي اللواتي يعتبرون همزة الوصل بين الطفل و عائلته .
    و هذا ما يدفع القضاة إلى عدم اللجوء إليه و يلجئون إلى الحبس المؤقت.
    كذلك يصدق الأمر على مراكز الإستقبال الأطفال الجانحين أو ضحايا الأفعال المرتكبة بحقهم ، لأن قضاة الأحداث يجدون صعوبة من حيث أن عدد المراكز قليل جدا .
    فإذا كان بعض مراكز الأحداث مخصصة للجانحين نجد أنها تحوى فتيات هم في خطر معنوي ، و بذلك وجب على قاضي الأحداث أن يفعل النصوص القانونية و يطبقها.



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 6:13 pm