عنوان المذكرة :الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الجزائري .
المقدمـــة :
بنبثق مفهوم الطفل في التشريع الجزائري من عدة نصوص قانونية منها الأمر 75- 58 و المؤرخ في26- 9 – 1975 و المتضمن القانون المدني و الذي يحد سن الأهلية ببلوغ الشخص 19 سنة .
في حين نجد قانون الإجراءات الجزائية يحدد سن الرشد الجزائي ببلوغ الشخص 18 سنة ، و نجد أن القانون المدني إستعمل عبارة القاصر و قانون الإجراءات لفظ الحدث و هو كل شخص لم يبلغ سن الرشد الجزائي و إرتكب جريمة سواء تم النص عليها في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له طبقا للمادة 442 من ق إ ج .
غير أنه و بعد صدور المرسوم الرئاسي 92 –461 و المؤرخ في 19 دسيمبر 1992 و المتضمن المصادقة على إتفافية حقوق الطفل مع التصريحات التفسيرية و التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 و الذي عرف في مادته الأولى الطفل بأنه { كل إنسان لم يتجاوز سنه 18 سنة }
و قد حاول التشريع الجنائي إيجاد صياغة دالة على حماية الطفل الذي لم يقوى على درء الإعتداءات التي يأتيها الآخرون بحقه أو يدرك ماهية الأفعال التي يأتيها .
و ما يبرر الإهتمام بهذه الطائفة هو ما أوجبه المشرع من أن تكون هنالك حماية قانونية ، لكل طفل يحتاج للحماية و الرعاية و هو ما يرمي إليه قانون العقوبات و القوانين المكملة له كالأمر 75 –26 و المؤرخ في 19 أفريل 1975 و المتعلق بحماية القصر من الكحول و الأمر 75- 65 و المتعلق بحماية أخلاق الشباب .
و تهدف هذه النصوص إلى حماية حقوق الطفل بما يتماشى وما جاء به الأمر 92 –461 المتضمن المصادقة على حقوق الطفل .
و نجد المشرع الجزائري سواء في قانون العقوبات و القوانين المكملة له قد حدد سنا معينة ، إذا لم يبلغها الطفل وجبت وقايته من الأفعال التي يدبرها له البالغين ، كإستغلال ضعفه و عدم خبرته للإضرار به .
غير أن النصوص القانونية لم تضبط السن الواجب عندها حماية الطفل ، ففي حين نجد بعض النصوص تحمي الطفل إلى غاية بلوغه سن 16 سنة و أحيانا أخرى إلى سن21 .
غير أن المرسوم الرئاسي 92 –461 و المتضمن المصادقة على إتفافية حقوق الطفل مع التصريحات التفسيرية، مددت الحماية لكل شخص لم يتجاوز سنه 18 سنة، هذا و نجد أن القضاة يرفضون التطبيق التلقائي للاتفاقات الدولية كما هو الحال بالنسبة للمادة 11 من العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية
و المتضمن منع تنفيذ الإكراه البدني في الالتزامات التعاقدية.
و قررت نصوص التشريع الجنائي الحماية بما يضمن حقوق الطفل سواء تعلق الأمر بحق الطفل في الحياة أو المساس بجسمه و صحته و أخلاقه و بذلك قرر حمايته كضحية ـ الفصل الأول : الحماية القانونية للطفل المجني عليه .
و إيمانا منه بأن الطفل لم يصبح قادرا على تحمل تبعة عمله لأنه لم يدرك ماهية الأفعال التي يقدم عليها و الآثار التي تنتج عنها ، لم يتركه لنفسه لتحقيق ميوله مرة أخرى و يصارع ما يحفو به الوسط الذي يعيش فيه لوحده ، بل راح يعد له قواعد خاصة ، و متميزة عن تلك التي أقرها للبالغ .
ففي هذا المجال قرر قانون العقوبات في مادته 49 - 50 على أن يستفيد الطفل من التخفيف من العقوبة بطريقة تختلف تماما لما هي مقررة للبالغ .
و قد ضمن قانون الإجراءات الجزائية الحماية و خصص الباب الثالث منه تحت عنوان القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث ، و كذا قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين .
كما جاء الأمرين المؤرخين في سنة 1972- 1975 لتوضيح الحماية الفعلية للطفولة الجانحة المعرضة للخطر المعنوي فجاء الأول ينص على مظاهر الحماية و جاء الثاني لينشئ المصالح و المؤسسات المكلفة برعاية الطفل و بذلك قررت الحماية لطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي .
فما هي النصوص القانونية التي قررت الحماية للطفل سواء بإعتباره ضحية أو فاعل أصلي أو شريك في جرائم من قانون العقوبات أو القوانين المكملة له؟
لكن هل القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له كفلية بتوفير الحماية كمجني عليه ؟
و هل تدابير الحماية و التربية التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية و الأمر 72-03 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة كفيلة لحمايته من الإنحراف و السقوط في متاهات الجريمة ؟
و سنتبع الخطة التالية في دراسة هذه الإشكاليات :
الخـــــطة :
مـقـدمة
الفصل الأول : الحماية القانونية للأطفال المجني عليهم.
المبحث الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة و سلامة الجسم .
المطلب الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة .
المطلب الثاني : حماية الطفل من أعمال العنف .
المطلب الثالث : جرائم تعريض الأطفال للخطر .
المطلب الرابع : الجرائم الماسة بحق الطفل في الصحة .
المبحث الثاني :الحماية الجنائية لحق الطفل في صيانة عرضه و أخلاقه
المطلب الأول: صغر المجني عليه كظرف مشدد في بعض جرائم العرض .
المطلب الثاني : صغر المجني عليه كركن في بعض جرائم العرض.
المبحث الثالث : الحماية الجنائية للوضع العائلي للطفل .
المطلب الأول : الجرائم الماسة بحق الطفل في النسب .
المطلب الثاني : الجرائم الماسة بحق الطفل في الرعاية الإجتماعية .
الفصل الثاني : الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي
المبحث الأول : الحماية القانونية للطفل الجانح .
المطلب الأول : إجراءات متابعة الطفل الجانح و التحقيق معه .
المطلب الثاني : مظاهر حماية الأطفال الجانحين في مرحلة المحاكمة .
المبحث الثاني : الحماية القانونية للطفل المعرض للخطر المعنوي .
المطالب الأول : حالات تعرض للطفل للخطر المعنوي .
المطلب الثاني : إجراءات حماية الطفل المعرض للخطر المعنوي .
المبحث الثالث : حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات .
المطلب الأول : دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام القرارات .
المطلب الثاني : دور قاضي الأحداث في حماية الطفل بعد تنفيذ العقوبة.
الخاتمة .
الفصل الأول : الحماية القانونية للأطفال المجني عليهم.
إذ أيقن المشرع بأن الطفل هو ذلك الإنسان الذي لم تتوفر لديه الملكات العقلية و الجسمية الكافية جاءت إرادته لتراعي هذه الحقيقة ، و قد برهنت على هذا الاهتمام نصوص التشريع العقابي سواء قانون العقوبات أو القوانين المكملة له و لذلك أقر حماية خاصة للأطفال من الإعتداءات التي يتعرض لها حماية متميزة عن تلك التي أعدها للبالغين ، علاوة عن ذلك ما فرضه من عقوبات جزائية على كل مساس بحق الطفل في العيش أو المساس بسلامة جسمه أو تعريضه للخطر و تحريضه على الإنحراف .
و نشير أن النصوص العقابية المتعلقة بحماية الطفل جاءت متناثرة بين قانون العقوبات
و بعض النصوص الخاصة ، هذا و نجد أن بعض النصوص لا تلقى التطبيق و مثالها ـ حماية أموال القاصر من كل فعل من شأنه أن يستغل حاجة قاصر لم يكمل التاسعة عشر أو ميل لأجل أن يختلس الجاني منه إلتزامات أو إبراء من قروض وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 380 من قانون العقوبات كما أن قانون الإجراءات الجزائية في مادته 477 أقرت عقابا للجاني الذي يقوم بنشر ما يدور في جلسات جهات الأحداث في الكتب أو الصحف أو بطريق الإذاعة أو السينما أو بأي وسيلة أخري .
و قد تم تقسيم الجرائم تبعا لطبيعة الحق المعتدى عليه و هي على النحو التالي :
المبحث الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة و سلامة الجسم .
المبحث الثاني : الحماية الجنائية لحق الطفل في صيانة عرضه و أخلاقه .
المبحث الثالث : الحماية الجنائية للوضع العائلي للطفل .
المبحث الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة و سلامة الجسم
.لقد نصت المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 92 – 461 و المؤرخ في 19 ديسمبر1992
و المتضمن المصادقة على التصريحات التفسيرية على إتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة و التي بموجبه تعهدت الجزائر بأن تكفل لكل طفل حقا أصيلا في الحياة و أن تسير وظائفه الحيوية سيرا طبيعيا .
كما أشارت المادة 19 من المرسوم السابق الذكر أن تتخذ الجزائر جميع التدابير التشريعية و الإدارية
و الإجتماعية لحمايته من كافة أشكال العنف و الضرر و الإساءة البدنية و العقلية فما هي الجرائم التي نص عليه المشرع ؟ و هل هي كفيلة بحماية هذه الحقوق ؟
و قد تم تصنيفها على النحو التالي :
المطلب الأول :الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة.
المطلب الثاني : حماية الطفل من أعمال العنف العمدية.
المطلب الثالث : جرائم تعريض الأطفال للخط .
المطلب الرابع : الجرائم الماسة بحق الطفل في الصحة .
المطلب الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة .
يعتبر الحق في الحياة من أعز حقوق الفرد و أغلاها ، خاصة إذا تعلق الأمر برمز الحياة
و إستمرارها الطفل ، و لذلك حرص المشرع على حماية حق الطفل في الحياة و بذلك أنزل أقصى العقوبة لمن يعتدي على هذا الحق ، و تظهر هذه الحماية من خلال تجريم قتل الطفل حديث العهد بالولادة كتجريم خاص إذا كان الفاعل الأصلي هي الأم و تطبيق أحكام المادة 259 إذا كان شخص آخر.
الفرع الأول : جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة
. لم يعرف المشرع الجزائري ما هو المقصود بقتل الطفل ، و إكتفى في المادة 259 من ق ع أن قتل الطفل هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة ، و تستفيد الأم من الظروف المخففة بتخفيض عقوبة السجن المؤبد المقررة لجريمة القتل العمد إلى السجن من 10- 20 سنة
أركان الجريمة :
1/ الركن المادي : يتمثل في
1/السلوك الإجرامي التي تأتيه الأم : و لم يحدد النص المعاقب به السلوك الإجرامي ما إذا كانإيجابي أو سلبي لكن الرأي الغالب أن الفعل المادي للجريمة يأخذ الصورتين .
و بذلك لا تشترط المادة 259 من ق ع أن يكون السلوك الإجرامي للأم فعلا إيجابيا ، و إنما يمكن أنيكون امتناعا كعدم ربط الحبل السري للوليد و عدم الاعتناء به أو الإمتناع عن رضاعته .
2/ أن يولد الطفل حيا : فإذا ولد ميتا فإن الجريمة أصلا لا تقوم و تقع على النيابة إثبات أن الطفل ولد حيا و لا يؤثر في قيام الجريمة الحالة الصحية للطفل الوليد ، إذ يستوي أن يكون بصحة جيدة أو معتلا و ما دام أنه ولد حيا فهو يصلح أن يكون محلا في جريمة القتل .
و بذلك فإن أي مظهر على الحياة عند الطفل الوليد لحظة ولادته يكفي ليجعل الإعتداء عليه بقصد إزهاق روحه .
3/ أن يقع القتل على مولود حديث العهد بالولادة : لم يحدد المشرع الجزائري اللحظة الزمنية التي تنتهي معها حداثة العهد بالولادة ، و بذلك فهي مسألة تقديرية لقضاة الموضوع .
و يكون قتل الطفل من طرف الأم نتاج لحظة إضطراب و إنزعاج عاطفي سواء أثناء عملية الولادة أو بعدها بوقت كبير .
4/ أن تكون الجانية أم الطفل المجني عليه : فإذا قام الأب بقتل ولده ، فإنه يعد مرتكب جريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 254 من ق ع لكن هل الطفل المقصود في المادة 259 من ق ع هو طفل شرعي حملت به الأم نتاج زواج شرعي أو هو طفل طبيعي نتاج علاقة جنسية أو هو إبن سفاح ؟
و أمام غموض النص فالمسألة تبقى تقديرية لقضاة الموضوع و هو عكس ما ذهبت إليه التشريعات العربية التي اقتصرت التجريم على الطفل الطبيعي .
الركن المعنوي : جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة من الجرائم العمدية الي يتطلب القانون توافر القصد الجنائي العام و الخاص .
القصد الجنائي العام : و هو إنصراف إرادة الأم إلى إرتكاب الجريمة مع علمها بكافة عناصر الجريمة و ذلك بإتيانها فعل القتل مع علمها أن محله إنسان .
القصد الخاص : و هو أن تتجه إرادة الأم إلى إزهاق روح الطفل و لا عبرة للباعث ، و بذلك إذا كان وفاة الطفل نجمت عن إهمال أو قلة إحتراز من جانب الأم فإنها لا تسأل إلا عن جنحة القتل الخطأ كمن تنام على وليدها .
العقوبة : إذا توافرت الشروط السابقة فإن الأم بصفتها فاعلة أصلية أو شريكة تستفيد من ظروف التخفيف و ذلك بتخفيض عقوبة السجن المؤبد المقررة لجريمة القتل العمد إلى السجن من 10- 20 سنة
الفرع الثاني: خضوع جريمة قتل الطفل إلى القواعد العامة
.لقد أشرنا سابقا أن المشرع الجزائري لم يعرف جريمة قتل الطفل و إقتصر في المادة 259 من ق ع على أن قتل الطفل هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة ، على أن يكون الفاعل هو أم المجني عليه و بالنتيجة ، فإن إزهاق روح طفل من غير الأم تطبق عليه القواعد العامة و معه تطبق أحكام المادة 254 ق ع .
أركان الجريمة
الركن المادي و يتضمن العناصر التالية .
1/ النشاط المادي و هو الفعل الموجه للقضاء على حياة الطفل بإعتباره إنسان ، و لا عبرة بالوسيلة التي قصد الجاني بها فعل القتل ، و يشترط أن لا يكون الجاني الأم ، و إلا كنا أمام جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة ، كما يتحقق الركن المادي بقيام الجاني بفعل سلبي يترتب عنه وفاة الطفل كالطبيب الذي يمتنع عمدا عن تقديم الدواء إلى الطفل بقصد قتله.
2/ العنصر الثاني هو إزهاق روح طفل ، و لا يشترط تحقيق النتيجة مباشرة إثر نشاط الجاني فيمكن أن يكون هنالك فاصل زمني .
3/ الرابطة السببية يجب أن يكون سلوك الجاني هو المؤدي إلى نتيجة الوفاة و المتمثلة في إزهاق روحه
الركن الثاني : القصد الجنائي .
تتطلب الجريمة توافر القصد الجنائي العام ، و هو إنصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة كما يتطلب القانون و القصد الجنائي الخاص و هو إزهاق روح الطفل .
العقوبة : لقد قرر لجريمة القتل عقوبة أصلية ، و تكميلية و تبعية و يعاقب الجاني بالسحن المؤبد إذ لم تقترن بظروف التشديد أما إذا إقترن بسبق الإصرار أو الترصد أو بجريمة أخرى فيعاقب الجاني بالإعدام
المطلب الثاني : حماية الطفل من أعمال العنف.
لقد جرم المشرع الجزائري جميع الأفعال التي يأتيها شخص على طفل و التي من شأنها أن تمس بسلامة جسده ، و بالوظائف الطبيعية لأعضائه ، و سلامة جسم الطفل هي مصلحة يحميها القانون بتجريمه أفعال الإيذاء العمد ـ الضرب و الجرح ـ منع الطعام أو العناية عن الطفل، فالمشرع حين فرض حمايته على هذه المصلحة فهذا يعني أنه كفل للطفل حقه في سلامة جسمه
الفرع الأول : جريمة الإيذاء العمد الواقعة على الطفل
.النص القانوني : المادة 269 من ق ع التي تنص { كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا يتجاوز سنه السادسة عشر أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر ، أو إرتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج }
أركان الجريمة :
الركن المفترض : و هو الطفل الذي لا يتجاوز سنه السادسة عشر من عمره ، و بما أن الجزائر صادقت على إتفاقية حقوق الطفل التي حددت سن الطفل ب 18 سنة فإنه يفترض معه أن تمتد الحماية إلى هذا السن .
الركن المادي : تأخذ جريمة الإيذاء العمدي الواقعة على الطفل أربعة صور :
1/ الجرح : هو تمزيق أو قطع في الجسم أو أنسجته أيا كانت جسامته ، و لا عبرة بالوسيلة المستخدمة في إحداث الجرح فقد يكون سلاح أبيض كالعصي أو سلاح ناري .
2/ الضرب : هو كل ضغط على أنسجة الجسم لا يؤدي إلى تمزيقها
3/ منع الطعام عن الطفل : و الذي لا يتجاوز سنه 16 سنة، يترتب معه تعريض صحة الطفل للخطر ، فتجريم مثل هذا الفعل يتماشى و طبيعة الجريمة و خاصة لطفل يقل سنه عن السن الذي يسمح بتوفير الطعام بنفسه ، أضف إلى ذلك أن عبارة المنع و الحرمان الواردة في المادة تشير و لو ضمنيا بأن الجاني هو من الأشخاص الذي يفرض عليهم القانون واجب تلبية حاجيات الطفل .
4/ أعمال العنف العمدية الأخرى : و الجدير بالملاحظة أن المشرع الجزائري بإضافته لعبارة { أي عمل من أعمال العنف و التعدي } قد وسع من دائرة الأفعال التي من شأنها إيذاء الطفل.
و مثال ذلك تسليط تيار كهربائي متقطع لا يترك أثرا على جسم الطفل أو نزع شعر الطفل بالقوة أو الإغلاق عليه في خزانة ...
العقوبة ا لمقررة لجرائم الإيذاء .
فيما عدا الإيذاء الخفيف يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج كل جاني يقوم بالإعتداء على الطفل سواء بالضرب أوالجرح أو أي عمل من أعمال العنف ، غير أنه تشدد العقوبة في الحالات التالية :
1/ إ ذا كان الجاني أحد الأصول أو من له سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته فترفع العقوبة إلى الحبس من 3 ـ 10 سنوات و الغرامة إلى 500 ـ 6000 دج إذا لم تنشأ عن أعمال العنف مرض و عجز كلي لمدة لا تتجاوز 15 يوما .
2/ أما إذا تجاوزت مدة العجز عن 15 يوم فتكون العقوبة الحبس من 3- 10 و إ ذا كان الجاني من الأصول أو منله سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته ، فتتغير وصف الجريمة لتصبح جناية معاقب عليها بالسجن من 5 ـ 10 سنوات و تضاعف العقوبة إلى 10 ـ 20 سنة إذا إقترنت الجريمة بظرف الإسرار أو الترصد .
3/ أما إذا ترتب عن أعمال العنف عاهة مستديمة و كان الطفل لا يتجاوز سن 16 فالجزاء هو السجن من 10 ـ 20 سنة أما إذا كان الجاني أحد الأصول أو من له سلطة على الطفل يعاقب الجاني بالسجن المؤبد أما إذا إقترن بظرف الإعتياد و كان الجاني أحد الأبوين يعاقب بالإعدام
الفرع الثاني : حق تأديب الطفل
يعتبر تأديب الأطفال ملازم لحق الولاية الذي يمارسه الأباء على أولادهم و المسؤولية عن تربية الطفل ، لذلك إستقرت النظم القانونية المقارنة على منح الأب حق تأديب الصغير ، بغية تأديبه و تهذيب أخلاقه.
هذا و لقد أباحت المادة 39 من ق ع بصورة ضمنية التأديب ضمن ما يبيحه العرف العام و لقد جعل المشرع سن التميز يختلف بإختلاف المسؤولية ، فسن التميز في القانون المدني يبدأ ببلوغ الطفل 16 سنة حتى 19 سنة في حين يكون سن الرشد الجزائي بتمام 18 سنة / المادة 442 من ق إ ج
ففي أي سن يجوز تأديب الطفل ؟
و إذا إعتدنا بسن التميز فإننا نجد أن الطفل في مثل هذا السن يبدأ في تكوين شخصيته مما قد يؤثر سلبيا على الطفل .
و يقرر حق التأديب للأب ـ الأم ـ الوصي ـ المعلم ـ الحاضنة ، إذ منح العرف العام للمعلم حق تأديب التلاميذ و ذلك لماله من سلطة فرض الإحترام و النظام على التلاميذ و بالتالى يكون إشعارهم بوقوع الجزاء عليهم في حالة عدم الإنضباط و قد صدر قرار رقم 171/02 المتضمن منع العقاب البدني
و العنف إتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية إذ تنص المادة 7 منه
{ تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب البدني خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيه كامل المسؤولية من الناحية المدنية و الجزائية ، و لا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعنى في تحمل تابعتها } غير أن القرار ليسله الأثر القانوني ، وبذلك فإن المعلم الذي يتجاوز حدود التأديب يتابع طبقا للقواعد العامة .
المطلب الثالث : جرائم تعريض الأطفال للخطر
. لقد نص قانون العقوبات على جرائم خطف القصر و اعتبرها من الجنايات الخطيرة و شدد العقوبات عليها إذا توافرت الظروف المشددة و الحكمة من ذلك هو حماية الأطفال الذين بحاجة إلى من يحميهم من التغرير بهم و الإعتداء عليهم بسبب عدم بلوغهم سن الرشد و سهولة إغرائهم و السيطرة عليهم .
وقبل البدء في الحديث عن جرائم خطف الأطفال بوصفها جنح نشير إلى أن جرمتي الإمتناع عن تسليم طفل لمنله الحق في حضانته ، و جريمة الإمتناع عن تسلم طفل موضوع تحت رعاية الغير و هي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادتين 327 ـ 328 من قانون العقوبات و التي تم تصنيفها من خلال البحث ضمن الجرائم الماسة بحق الطفل في الرعاية الإجتماعية .
الفرع الأول : جريمة خطف أو إبعاد قاصر بدون عنف و لا تحايل
.النص القانوني المادة 326 { كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشر من عمرهو ذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنواتو بغرامة من 500 إلى 2000 دينار
وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد هذا الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج و لا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله }
لا تشترط هذه الجريمة المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 326 من قانون العقوبات أن يبعد القاصر من المكان الذي تم وضعه فيه من وكلت رعايته بل تقوم في حال ما إذا رافق القاصر الجاني بمحض إرادته
أركان الجريمة : تقوم الجريمة على توافر ركنين و شرط أولي يتعلق بالضحية .
01/ تشترط المادة 326 ق ع أن يكون الضحية قاصر لم يكمل الثامنة عشر.
02/ أن يكون فعل الخطف أو الإبعاد بدون عنف أو تهديد أو تحايل .
أولا : الركن المادي .
العنصر الأول : فعل الخطف.
و هو إبعاد الطفل القاصر من المكان الذي يوجد فيه و نقله إلى مكان آخر ، وسواء كانالإبعاد عن الوسط الذي يعيش فيه أو حتى المكان الذي من المعتاد أن يجلس فيه الطفل(12)
العنصر الثاني : مدة الإبعاد .
لم يحدد المشرع الجزائري مدة معينة و بذلك سواء كان الإبعاد لساعة أو ليلة فإنه يكفي لقيام الإبعاد
العنصر الثالث : يجب أن يتم الإبعاد بدون عنف و لا تهديد.
أما إذا تم بالعنف أو التهديد فإن الوصف القانوني يتغير و تصبح جناية و تطبق المادة 293 مكرر.
ثانيا : الركن المعنوي .
تقتضي الجريمة توافر قصد جنائي و لا يأخذ بعين الإعتبار الباعث إلى ارتكابها سواء علم الجاني بسن الضحية أو كانت يجهل أن الطفل لم يتجاوز 18 عشر سنة (13)و لم يشترط المشرع شكوى لتحريك الدعوى العمومية .
أورد المشرع حكما خاصا بالضحية الأنثى و ذلك إذا تزوجت الطفلة المخطوفة من خاطفها ، فلا تتبع إجراءات المتابعة ضد هذا الأخير إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج و بذلك إذا خطف أو أبعد شخص فتاة لم تكمل الثامنة عشر من عمرها ثم أعلنت رغبتها في الزواج منه وقبل تلك هو الرغبة ثم أعلنت رغبتها في الزواج منه و قبل هو تلك الرغبة ، فتزوجها أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنية دون أن تكون النيابة العامة قد حركت الدعوى الجزائية فإن وكيل الجمهورية لا يستطيع إقامة الدعوى ضد المتهمالخاطف.
و لا يستطيع تقديمه إلى المحكمة إلا استنادا لشكوى مقدمة إليه كتابة من الأشخاص الذين منحهم القانون حق إبطال عقد الزواج
العقوبة : يعاقب الخاطف لإرتكابه فعل الخطف المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 326 بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دينار
الفرع الثاني : جريمة إخفاء طفل بعد خطفه أوإبعاده .
النص القانوني : 329 ق ع { كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو ابعد أو هربه من البحث عنه و كل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين و ذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها }
أركان الجريمة
أولا : الركن المادي و يأخذ الركن المادي ثلاث صور
1/ إبعاد قاصر كان قد خطف أو ابعد و يفترض أن يكون القاصر قد ابعد أو اختطف و إن كان المشرع الجزائري لم يحدد سن القاصر غير أن إدراج المادة 229 ضمن القسم الرابع و المتعلق بخطف القصر و عدم تسليمهم فإن سن الطفل هو الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره .
2/ تهريب القاصر عن من يبحث عنه سواء ممنله الحق في المطالبة به أو كانوا ممثلي السلطات العمومية المختصة بالبحث عن المفقودين و تشمل الشرطة القضائية
3/ إخفاء القاصر عن السلطة التي يخضع لها قانونا و هو إخفاء الطفل القاصر الذي كان محل أحد التدابير الحماية و التهذيب المنصوص عليها في المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائي
ثانيا : الركن المعنوي .
يشترط أن تتجه إرادة الجاني في إتيان فعله بإرادة حرة في فعل الخطف و التهريب و الغرض من العقاب هو تمكين السلطات من حماية الأطفال من حوادث الخطف .
الفرع الثالث : جريمة ترك الأطفال و تعريضهم للخطر
. يعاقب المشرع الجزائري على وقائع ترك الأطفال و تعريضهم للخطر في صورتين:
أولا : جريمة ترك الأطفال .
ثانيا : جريمة التحريض على التخلي عن الطفل.
أولا : جريمة ترك الأطفال .
إن الوصف الجزائي لهذه الجريمة يتغير تبعا لصفة الجاني و مكان ترك الأطفال ما إذا كان مكان آهل بآدميين أو خال .
أركان الجريمة
الركن المادي و يتكون من عنصرين
العنصر الأول : و يتمثل فينقل الطفل من مكان آمن و الذهاب به إلى مكان آخر مما يعرضه للخطر
و يكفي إثبات نقل الطفل دون الحاجة إلى البحث عن الحالة التي كان عليها الطفل و لاعن عن الوسيلة التي تم نقله بواسطتها.
العنصر الثاني: و يتمثل في أن يكون الطفل أو الإبن غير قادر على حماية نفسه بنفسه و ذلك بسبب صغر سنه أو بسبب عاهة جسدية أو عقلية .
الركن المعنوي : تتطلب هذه الجريمة توافر القصد الجنائي غير أن العقوبة المقررة تختلف باختلاف صفة الجاني و المكان الذي تركت فيه
العقوبة :
1/ ترك طفل في مكان خال : هو المكان الذي لا يوجد فيه الناس و لا يطرقونه عادة و لا يتوقع أن يؤمنه الأفراد إلا نادرا و هي الحالة التي يحتمل معها هلاك الطفل دون أن يعثر عليه أو يقدم له المساعدة.
و يعاقب على الفعل طبقا للمادة 315 بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و تشدد العقوبة إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض و عجز كلي لمدة تتجاوز 20 يوما و عقوبتها الحبس من 2 إلى 5 سنوات.
أما إذا ترتب عن الترك عاهة مستديمة فإن الوصف يتغير و تصبح جناية يعاقب عليها بالسجن من
5- 10 سنوات أما إذا توفي الطفل فتضاعف العقوبة إلى السجن من 10إلى20 سنة .
أما إذا كان الجاني أحد الأصول أو من له سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته فترفع العقوبة إلى 2إلى 5 سنوات إذا لم نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض و عجز كلي لمدة تتجاوز 20 يوما
أما إذا تجاوزت مدة العجز عن 20 يوم فتكون العقوبة السجن من 5- 10 سنوات أما إذا ترتب عن الترك عاهة مستديمة فتضاعف العقوبة إلى السجن من 10إلى20 سنة و السجن المؤبد إذا توفي الطفل .
2/ ترك طفل في مكان غير خال : هو الفعل المنصوص عليه و المعاقب عليه بالمادة 316 و التي تقرر الحبس من 3 أشهر إلى سنة وإذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض و عجز كلى لمدة تتجاوز 20 يوما فتضاعف العقوبة إلى6 أشهر إلى سنتين
أما إذا ترتب عن الترك عاهة مستديمة فالحبس 2- 5 سنوات أما إذا توفي الطفل يعاقب بعقوبة جنائية
أما ا ذا كان الجاني أحد الأصول أو من له سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته فترفع العقوبة إلى 6 أشهر إلى سنتين إذا لم نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض و عجز كلى لمدة تتجاوز 20 يوما.
أما إذا تجاوزت مدة العجز عن 20 يوم فتكون العقوبة الحبس من 2- 5 سنوات إذا توفي الطفل فيعاقب الجاني بالسجن من 10 إلى 20 سنة (17).ثانيا : جريمة التحريض على التخلي عن الطفل.
و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 320 ق ع وتأخذ الجريمة ثلاثة صور
1/ تحريض الوالدين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سيولد ذلك بنية الحصول على فائدة .
2/ الحصول على عقد من الوالدين أومن أحدهما يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن ولدهما الذي سيولد أو الشروع في استعماله.
3/ التوسط للحصول على طفل بنية الحصول على فائدة .
الصورة الأولى : و تتمثل في تحريض الوالدين عن التخلي عن ابنهم.
و ذلك بإغراء و دفع الأب أو الأم عن التخلي عن طفلهما الصغير حديث العهد بالولادة أو عن الطفل الذي ينتظر ولادته مستقبلا (18) ، و عناصر الجريمة في صورتها الأولى :
1/ العنصر المادي وهو قيام الجاني بالعمل على إغراء الوالدين بشتى الوسائل و الأساليب و ذلك من أجل التخلي عن المولود الجديد أو الذي سيولد ليتم تسليمه إلى الغير سواء بمقابل أو بدون مقابل.
2/ عنصر البنوة : يجب أن يكون الطفل هو ابن شرعي .
3/ عنصر الحصول على فائدة أو منفعة .
الصورة الثانية : و هي الحصول على عقد من الوالدين أو أحدهما.
يتعهدان بمقتضاه بالتخلى عن ولدهما الذي سيولد أو الشروع في ذلك و إن كان أركان الجريمة في صورتها السابقة هي نفسها بالنسبة إلى هذه الأخيرة ، فإن مايميزها هو غياب نية الحصول على فائدة بالإضافة إلى عنصر الكتابة و يتمثل في أي عقد مهما كان شكله يبرمه الجاني مع امرأة حامل و زوجها يتضمن تعهد الوالدين بالتخلي عن الولد الذي سيولد (19).
الصورة الثالثة : فهي الوسيط الذي يقوم بالمساعي التمهيدية بقصد جعل الأطراف يتخلون عن الطفل المولود و يكون من أجل الحصول على فائدة و بذلك يكون الهدف من تجريم هذه الأفعال هو حماية الأطفال و الأبناء بجعلهم مادة أو بضاعة و التجارة بهم و يعقب الجاني بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر
و بغرامة مالية من 500 إلى 20000 دج .
المطلب الرابع : الجرائم الماسة بحق الطفل في الصحة
. يعد فعل الإضرار بصحة الطفل صورة من صور الأفعال الماسة بسلامة الجسم و ذلك من كل فعل من شأنه أن يحدث مرضا أو يضاعف من الحالة المرضية للطفل.
و قد تكفل قانون الصحة و ترقيتها 85/05 بذلك بالإضافة إلى بعض النصوص الخاصة و قد تم إنشاء مصلحة خاصة بحماية الطفولة و الأمومة pmi داخل المراكز الصحية
الفرع الأول : جريمة الإخلال بواجب تلقيح الأطفال
.لقد اهتم المشرع الجزائري بوقاية و علاج الأطفال من الأمراض المعدية و يتضح ذلك جليا من القواعد القانونية و التي تلزم حماية الأطفال عند إنتشار الأوبئة و الأمراض المعدية .
لقد أورد المشرع الجزائري في المرسوم الصادر في 17 جويلية 1969 تحت رقم 69/88 على إخضاع الطفل إجباريا إلى التلقيح ضد الشلل و الخناق و الجدري.
و الإخلال بالالتزام يترتب عنه توقيع الجزاء (21) و بقع هذا الإلتزام على الوالدين و المسؤولية هنا جماعية كون كليهما ملزم برعاية الطفل صحيا و خلقيا و ماليا .
غير أن نص المادة 14 من مرسوم 69/88 تعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 30 إلى 500 دج ، كما ألزم المشرع في قانون الصحة و ترقيتها على إنشاء دفترصحي خاص بالأطفال تسجل فيه فترات التطعيم و يسعى قانون الصحة و ترقيتها إلى المحافظة على سلامة الطفل و توازنه النفسي و العاطفي هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه لا يمكن أن يكون الطفل موضع تجربة طبية و إن كان المشرع لم يرد نصا تجريميا غير أن عقوبة الغرامة ضئيلة و على المشرع تعديل العقوبة.
الفرع الثاني : جريمة تحريض الطفل على الإستعمال الإعتيادى للمشروبات الكحولية
النص القانوني : أشار الأمر 75/26 المؤرخ في 19 أفريل سنة 1975 و المتعلق بقمع السكر العلني و حماية القصر من الكحول الذي أشار في الباب الثاني منه على الجرائم المتعلقة بتحريض القصر على الإستعمال الإعادي للمشروبات الكحولية .
و يهدف النص القانوني إلى حماية صحة الطفل الذي لم يبلغ من العمر 21 سنة من تأثير الإدمان على الكحول من جهة ومن جهة أخرى هي حماية أخلاقية من الإنحراف كون أن الإدمان يعد باب للإنحراف.
و تأخذ هذه الجريمة عدة صور:
الصورة الأولى : جريمة بيع المشروبات الكحولية للقاصر الذي لم يكمل 21 سنة .
الركن المادي و يتكون من العناصرالتالية:
الركن المفترض : سن الضحية أوهو الطفل الذي لم يكمل 21 سنة و لا يمكن الإحتجاج بأن الطفل قد بلغ من العمر سنة 18 و معه فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته ذلك أن الحماية القانونية تمتد إلى هذه السن لتقليص من دائرة الانحراف .
السلوك الإجرامي : و المتمثل في قيام الجاني ببيع المشروبات الكحولية مهما كان نوعها و السبب في ذلك أن الخمور تؤثر على عقل الطفل و تفقده الإدراك و التمييزكما أنها تؤثر على جهاز المناعة لديه.
و سواء تم بيع الخمور عن طريق الحمل أو عرضها مباشرة للاستهلاك و نصت المادة 14 من الأمر سواء تم بيع الخمور ليلا أو نهارا فإن الجريمة تقوم في حق المتهم .
الركن المعنوي : و تطلب هذه الجريمة القصد الجنائي العام و الخاص و ذلك وبإنصراف إرادة الفاعل لإرتكاب الجريمة مع علمه بكافة عناصرها أما القصد الخاص فهو انصراف إرادة الفاعل إلى بيع المشروب الكحولي أو تسليمه بالمجان إلى طفل يعلم أنه لم يبلغ الواحدة و العشرين من عمره .
غير أن هذه القرينة ليست مطلقة إذ يجوز للمتهم أن يثبت بأنه أوهم بخصوص سن الطفل أو بصفة الشخص المرافق للطفل(22).
العقوبة المقررة : تأخذ الجريمة وصف الجنحة معاقب عليها بالغرامة من 2000 إلى 20000دج كما يجوز الحرمان من الحقوق الواردة في المادة 8 من قانون العقوبات و تضاعف العقوبة في حالة العود ، و تشدد برفع الغرامة من 4000 دج إلى 40000 دج و يمكن إصدار حكم بالحبس من شهرين إلى سنة
الصورة الثانية : جريمة السماح لطفل الذي لم يبلغ الواحدة و العشرين من عمره بالدخول إالى أماكن بيع المشروبات الكحولية .
يمنع أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية بنوعيه بالسماح للأطفال الذين لم يكملوا 18 سنة بالدخول إلى هذه الأماكن مهما كان السبب خاصة و أن هذه الأماكن يعتدونها المنحرفين ، غير أن المادة 17 من الأمر75/26 يسمح بدخول الأطفال إلى هذه الأماكن مرفقين بالأب أو الأم أو أي شخص يتجاوز سنه 21 سنة .
غير أننا نقترح أن يكون المنع نهائيا .
العقوبة : يعاقب على الأفعال بغرامة من 160إلى 500 دج (23) و في حالة العود تضاعف الغرامة
و يجوز الحكم من 500 إلى 1000 دج كما يجوز الحكم بعقوبة الحبس من 10 أيام إلى شهر و بذلك فأن الوصف الجزائي للجريمة هي المخالفة .
الصورة الثالثة : يقع على الباعة الذين يشغلون نشاط تجاري يتعلق ببيع المشروبات الكحولية إعلان ملخص المواد المعاقب بها على أبواب الحانات و محلات بيع المشروبات الكحولية .
و أشارت المادة 21 أن نموذج الإعلان يحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية و وزير المالية ، غير أن نموذج الإعلان لم يتم إصداره و يعاقب المخالف بغرامة من 20إلى50دج .
الفرع الثالث : جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بالنسبة للأطفال .يهدف المشرع
الجزائري إلى حماية الطفل من الإدمان على المخدرات لما لها من تأثير على صحة الطفل و إعتبرها القضاء الجزائري ضمن حالات التعرض للخطر المعنوي .
النص القانوني : المادة 244 من قانون 85/05 المتعلق بالصحة (24) { يعاقب ... من يسهلون لغيرهم إستعمال المواد المذكورة أو النباتات المبينة في المادة 243 أعلاه بمقابل أو مجانا ، سواء بتسخير محل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى .
ـ كل الذين يسلمون المواد أو النباتات المذكورة بناء على تقديم وصفات إليهم مع علمهم بطابعها الوهمي أو التواطئي .
و تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا سهل استعمال المواد أو النباتات في الظروف المذكورة أعلاه لأحد القصر، أو سلمت له في الظروف المذكورة أعلاه.
إن المشرع الجزائري شدد في الفقرة الأخيرة و الخاصة بالقصر بعقاب كل شخص يسهل للقاصر أو يسلم له مخدرات أو أن يكون وسيطا بين المادة المخدرة و الطفل .
تتكون هذه الجريمة من الأركان التالية .
1/ الركن المفترض : أن تكون عملية تسهيل تعاطي المخدرات لفائدة طفل قاصر ، و لم يحدد المشرع في الفقرة الأخير من المادة 244 من ق ص سن معين للطفل و إكتفي بعبارة القاصر ، و هو الشخص الذي لم يبلغ سن التميز و هو بمفهوم القانون المدني هو الطفل الذي لم يكمل التاسعة عشر من عمره و نري أن يتم تطبيق المادة 1 من المرسوم 92-461 التي حددت سن الطفل ب18 سنة.
الركن المادي : و يتمثل في تسهيل تعاطي المخدرات، و يقصد به تمكين الطفل دون حق إستهلاك المخدر بمقتضى نشاط الجاني و لولاه ما إستطاع الطفل الإدمان عليها .
و يتضح من خلال المادة 244 ق الصحة أن التسهيل له ثلاثة صور
الصورة الأولى : تسهيل إستهلاك المخدرات للأطفال بمقابل وذلك بيعها لهم .
الصورة الثانية : تسهيل الإستهلاك بدون مقابل و قد يكون نشاطا إيجابيا كتسخير محل لهذا الغرض سواء كان هذا التسخير معلوما للكافة أو كان مقصورا على طائفة محددة .
الصورة الثالثة : تتمثل في قيام الجاني بتقديم الوصفات الطبية المخدرة ، يعلم أنها وهمية أو تواطئية ومثال ذلك الصيادلة و المستخدمين القائمون على توزيع الأودية ، و نشير أنه مهما كان نوع المخدر فإن الجريمة قائمة في حق من يسهل استهلاك المخدرات للطفل سواء تعلق الأمر بالنباتات كالقنب الهندي أو الكيف أو الشيرة أو المستحضرات الطبية كالأرطال و الترونكسان ، القاردينال أو المواد المعالجة كالهروين .
الركن المعنوي : و يشمل القصد العام و الخاص أما عن القصد الجنائي الخاص فهو انصراف نية الجاني إلى بيع المخدرات للطفل أو إستخدام المكان لفترة زمنية يتردد عليه الأطفال المدمنين .
العقوبة : و تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا سهل إستعمال المواد أو النباتات في الظروف المذكورة أعلاه ، كما يجوز الحكم بالحرمان من الحقوق المدنية , المنع من ممارسةالمهنة التي أرتكبت الجنحة خلالها لمدة 5 سنوات
الفرع الرابع : خضوع جريمة الغش في أغذية و أدوية الأطفال إلى القواعد العامة
لم يضع المشرع الجزائري نصا تجريميا خاصا يحمى فيه صحة الطفل من عمليات الغش في أغذية و الأدوية الخاصة بالأطفال ، غير أنه وضع قاعدة تخضع لها كل جرائم الغش في الأغذية و الأدوية المخصصة لإستهلاك الإنسان .
النص القانوني : المادة 431 من ق ع { يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 10000 دج إلى 50000 دج كل من : يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو مواد طبية أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبية مخصصة للإستهلاك.
يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو مواد طبية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة.
يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبية أو يبحث عن إستعمالها بواسطة كتاتيب أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات ، وهو يعلم أنها محددة .
و تنص المادة 432 إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها أو الذي قدمتله ، مرضا أو عجز عن العمل يعاقب مرتكب الغش ، و كذلك الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك المادة ، و هو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة يعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات و بغرامة مالية من 20000 دج إلى 200000 دج ، و يعاقب الجناة بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء أو في فقدان عضو أو عاهة مستديمة و يعاقب الجناة بالإعدام إذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو عدة أشخاص
أركان الجريمة
الركن المادي و يتكون من العناصر التالية :
1/ يجب أن يقع الغش و التدليس من البائع الذي يعرض للسلعة أو المواد الغذائية المخصصة لتغذية الأطفال و إن كان المشرع الجزائري لم يضع نصا تجريميا خاصة بأغذية الطفل سواء تعلق الأمر بحليب الأطفال أو غيرها من المواد ، غير أن المادة 433 ق ع توسعت في ذلك إلى الغش في الوزن أو المقدار
2/ محل الجريمة : لا تكتمل أركان الجريمة إلا إذا تعلق الغش بمواد غذائية أو طبية و يدخل ضمن المواد الغذائية ، المواد التي يتناولها الإنسان في مأكله و مشربه مهما كان مصدرها و طبيعتها ، مستخرجة من الحبوب أو الخضار أو المنتجات النباتية أو الحيوانية طبيعة كانت أو صناعية ، و الأدوية الطبية و العقاقير المستخرجة من الأعشاب الطبية أو المواد الكيميائية .
الركن المعنوي : تعد الجرائم المنصوص عليها في المواد 429 – 434 من ق ع من الجرائم العمدية التي يشترط فيها توافر القصد الجنائي متى أقدم الجاني على الغش و التدليس عن علم و إدراك بكافة أركان الجريمة مع علمه بأن المواد الإستهلاكية غير صالحة إما مخصصة للحيوان أو فوات مدة إستهلاكها.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma