أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
جريمة الاختطاف  580_im11 ENAMILS جريمة الاختطاف  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
جريمة الاختطاف  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
جريمة الاختطاف  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
جريمة الاختطاف  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
جريمة الاختطاف  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
جريمة الاختطاف  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
جريمة الاختطاف  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
جريمة الاختطاف  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
جريمة الاختطاف  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
جريمة الاختطاف  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
جريمة الاختطاف  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    جريمة الاختطاف

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    جريمة الاختطاف  Empty جريمة الاختطاف

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يوليو 19, 2013 3:56 pm




    المقدمة


    انتشرت في زماننا هدا العديد من الجرائم المتنوعة حتى أصبحت ظاهرة يومية صاخبة و واضحة للعيان، و إن كان للمجتمعات تحمل الكثير من ثقل مرارة هده الظاهرة، إلا انه لا يمكنهم تحمل الانعكاسات السلبية الناتجة عنها و ما لها من مخلفات في أوساط المجتمعات.
    و لم تظهر جريمة الاختطاف إلا مع بدايات القرن الواحد و العشرين، حيث كانت هده الجريمة قبل دلك مجهولة عليه.
    و مع التفاقم الكبير الذي عرفته و الانتشار الواسع لها، بات من المستحيل السكوت عليها.
    و تعد هده الجريمة سلوكا إجراميا شادا لااجتماعيا، يرفضه و يعاقب عليه القانون الجزائري و يحاربه، كونه يتنافى مع قيم و مبادئ السامية لمجتمعه المحافظ و ما له من انعكاسات و مخلفات و أثار سلبية على نفوس شعبه و الأفكار الجماعية.
    حيث حمى الشارع و المشرع الحريات الفردية للأشخاص، اد أنها تعد جريمة الاختطاف هتكا لهده الحريات.فهي تعد اعتداء واقع على الأشخاص يعاقب عليه قانونا.
    و في ظل الأرقام الهائلة التي تسجلها يوميا هده الجريمة ومع التوسع الكبير لها بات من المستحيل السكوت عنها فهي ترسم من يوم إلى آخر منحنى متصاعدا يتزايد بشكل متضاعف من سنة إلى أخرى حيث سجلت المصالح المعنية 28 عملية اختطاف في شهر واحد أي ما يقارب عملية اختطاف كل يوم.
    حيث تحلت هده الظاهرة بجملة من الخصائص و المميزات ميزتها عن غيرها من جرائم الاعتداءات، يسعى من خلالها مرتكبوها إلى تحقيق إغراض متنوعة و محددة مسبقا.
    و هدا ما جعل العلماء يتساءلون حول دواعي و دوافع و الأسباب وراء دلك، فعلماء النفس ربطوها بالوضعية و الحالة النفسية للفرد المجرم و ما قد يعانيه من أمراض نفسية و عصبية،
    في حين يرى علماء الاجتماع أن السبب الحقيقي وراء دلك هو الوسط الاجتماعي للفرد الشاذ و انتشار الفقر و الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب، في حين ربطها السياسيون بما يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب العربي. و اتفق معظمهم أن لعامل التطور العلمي و الثقافي اثر هام في دلك.
    في حين بحث المشرع الجزائري في كيفية تجريم هده الظاهرة و قمعها من خلال الإجراءات الجزائية لدلك و تخصيص العقاب لمرتكبيها.
    فبات من الأساسي البحث في ملابسات هده الجريمة و طياتها، للتمكن من دراستها و حصر عواملها و دوافعها و كدا تحديد الوجه القانوني لها:


    1. فما هي جريمة الاختطاف ؟
    2. ما مدى انتشارها في المجتمع الجزائري ؟
    3. ما المساعي و العوامل التي تغذيها و التي أدت إلى هدا الانتشار الواسع الذي لم يسق أن عرفه تاريخ الجزائر ؟
    4. ما الوجه القانوني لها و كيف قمعها المشرع الجزائري ؟

    و الإجابة على هده الأسئلة ستكون ضمن فصلين الأول بعنوان ماهية جريمة الاختطاف و الثاني تحت عنوان انتشار جريمة الاختطاف و كيفية قمعها. و دلك على النحو التالي
    الفصل الأول: ماهية جريـــــــــــمة الاختطاف.
    المبحث الأول: أركان جريــــــــمة الاختطاف.
    المطلب الأول: الركن الشرعي لجريــــــــمة الاختطاف.
    المطلب الثاني: الركن المادي و المعنوي لجريــــــمة الاختطاف.
    الفرع الأول: الركن المادي لجريــــــــمة الاختطاف.
    الفرع الثاني: الركن المعنوي لجريــــــــمة الاختطاف.
    المبحث الثاني: خصائص و أغراض جريـــــمة الاختطاف.
    المطلب الأول: خصائص جريــــــــــمة الاختطاف.
    المطلب الثاني: أغراض جريــــــــــمة الاختطاف
    الفصل الثاني: انتشار و كيفية قمع جريــمة الاختطاف.
    المبحث الأول: انتشار جريــــــــــمة الاختطاف.
    المطلب الأول: مدى انتشار جريـمة الاختطاف في المجتمع الجزائــــري.
    المطلب الثاني: عوامل انتشار جريــــــمة الاختطاف.
    الفرع الأول: العوامل الاجتماعية.
    الفرع الثاني: العوامل النفسية.
    الفرع الثالث: العوامل المادية و الإرهابية.
    المبحث الثاني: قمع جريـــــــــــمة الاختطاف.
    المطلب الأول: إجراءات المتابعة الجزائية.
    الفرع الأول: الدعوى العمومية.
    الفرع الثاني: زواج القاصر المختطفة أو المحولة من خاطفها.
    المطلب الثاني: الجزاء و التقادم.
    الفرع الأول: الجزاء في جريمة الاختطاف.
    الفرع الثاني:التقادم في جريمة الاختطاف.
    الخاتمة.


    الفصل الأول :





    مفهوم جريــــــــــمة الاختطاف








    مقدمة الفصل الأول :



    الجريمة هي سلوك إنساني يحدث في المجتمع اضطرابا ، وهي فعل أو امتناع يخرط قواعد الضبط الاجتماعي ، هذا الفعل أو الامتناع اللااجتماعي هو ما نطلق عليه اسم " الجريمة " .
    و الجريمة هي كل فعل يتعارض مع البادئ الخلقية، أو امتناع يتعارض مع القيم والأفكار التي استقرت في الوجدان الجماعي..
    و يختلف هذا السلوك أو الفعل اللااجتماعي و يتباين حسب الركن المادي و المعنوي له ، فمنها ما يتعلق بالنفس ، أو الجرائم الخاصة بالعرض ، المال ، أو الجرائم المتعلقة بالأشخاص .
    فالنسبة للجرائم المتعلقة بالأشخاص فهي جرائم: القتل، الضرب، الخطف.........
    حيث جريمة الخطف هي من الجرائم المتعلقة بالأشخاص و ذلك لأنها ترمي إلى اختطاف الأشخاص أو تحويلهم.
    ولا بد أيضا من التوقف عند الأرقام الهائلة و الأبعاد التي اتخذتها هذه الجريمة أو السلوك
    اللااجتماعي ، والبحث في دواعي ذلك وأسباب و أساليب انتشاره .
    و كونها ظاهرة اجتماعية استوجب علينا التوقف عند خصائصها قضى المشرع الجزائري بو ما يميزها و كدا الأغراض المرجوة منها.
    و منه لقيام هذه الجريمة لا بد من توافر الأركان المادية والمعنوية وكذا الشرعية التي سنتناولها ضمن هذا الفصل و كدا أغراض و خصائص هده الظاهرة..






    المبحث الأول : أركان جريمــــــــة الاختطـــــــاف

    الجريمة قانونا هي ذلك الفعل الذي يعاقب عليه بموجب القانون أي بمعنى آخر هي ذلك الفعل أو الامتناع الذي نص القانون على تحريمه ووضع عقوبة جزاء على ارتكابه.
    ويعرف الجانب الغالب من الفقه الجريمة بأنها : النشاط الذي يصدر من الشخص ايجابيا كان أو سلبيا ، يقرر له القانون عقوبة من العقوبات .ولقيام الجريمة في القانون الجنائي الجزائري لا بد من توفر أركان لتجريم فعل ما ، وتسليط العقوبة عليه .
    وتتمثل هذه الأركان في الركن الشرعي وهي تجريم المشرع لهذا الفعل في نصوصه القانونية .
    والركن المادي و يتمثل في الجزء المادي للسلوك الإجرامية و كدا الركن المعنوي هو الشق الإرادي للجريمة.
    حيث المشرع لا يجرم على مجرد التفكير في الجريمة أو على مجرد الدافع أو النزاعات النفسية في و إنما يستلزم أن تظهر تلك النزاعات و العوامل النفسية في صورة واقعة مادية، مع توفر لدى الجاني إرادة إجرامية ويكون ذلك على النحو التالـــــــــــي:
    المطلب الأول: الركن الشـــــــــرعي للجريمة

    ويتمثل في تجريم المشرع الجزائري لجريمة الاختطاف ، وذلك من خلال قوانينه .
    حيث تناول موضوع الاختطاف في الباب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان "جنايات و الجنح ضد الأفراد "وذلك من خلال الفصل الأول منه بعنوان "جنايات و جنح ضد الأشخاص " ضمن القسم الرابع بعنوان " الاعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل و الخطف..
    وأيضا في الفصل الثاني بعنوان " الجنايات و الجنح ضد الأسرة " و الآداب العامة:ضمن القسم الرابع تحت عنوان" خطف القصر وعدم تسليمهم".
    و ما بهمنا في دراستنا كوننا في تخصص أحوال شخصية هوا لقسم الرابع من الفصل الثاني من الباب الثاني لقانون العقوبات أي اختطاف القصر و عدم تسليمهم و ذلك ضمن المواد: 326، 327، 328، 329 من قانون العقوبات .
    حيث جرم المشرع هذا الفعل محددا العقاب و الجزاء لكل من اتبع هذا السلوك الإجرامي.
    حيث تضمنت هذه المواد ما يلي :



    326:
    "كل من خطف أو ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة و دلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في دلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة الى خمس سنوات ؤ بغرامة مالية من 500 إلى 2000 دج .
    وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير هذا الأخير إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة طلب إبطال الزواج و لا يوجد الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله".

    إذا عاقب المشرع الجزائري على خطف القاصر الذي يكتمل 18 سنة حتى و لو أن
    هذا الأخير وافق على إتباع خاطفه حيث نصت المادة أن الفعل الخطف بجرم بثلاث شروط هي:
    1- أن يكون القاصر قد تم خطفه أو إبعاده.
    2- أن يكون الشخص المخطوف أو المبعد لا تتجاوز عمره 18 سنة.
    3- أن يكون للمتهم النية الإجرامية .
    المادة 328:
    "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج الأب أو الأم أو
    شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به، وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو ابعد عنه، أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى و لو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف .وتزداد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني ".
    المادة 329:
    "كل من يعتمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه، وكل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا ، يعاقب الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية 500 إلى 2500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك المعاقب عليها ".
    ومنه نلاحظ أن المشرع الجزائري قد خصص قسما بأكمله لجريمة الاختطاف ولكن مع التفاقم الذي عرفته هذه الجريمة بات من المهم تخصيص مجال أوسع لهذه الجريمة الذي اعتبرها القانونيون دخيلة على المجتمع الجزائري .

    المطلب الثاني: الركن المادي و المعنوي لجريمـــــــة الاختطـــــــــاف
    الفرع الأول: الركن المادي لجريمـــــــــة الاختطـــــــــــاف

    و المقصود بالركن المادي، هو كل العناصر الواقعية التي يتطلبها النص الجنائي لقيام الجريمة فهو بتعبير آخر كل ما يدخل في النموذج التشريعي للجريمة، وتكون له طبيعة مادية، ملموسة أي اتخاذ الإرادة الإجرامية مظهرا خارجيا حتى يمكن مساءلة الفاعل . وللتعرف على هذا لابد من المرور بالتعريف اللغوي و الاصطلاحي .

    1- لغـــــــــــة:
    الأصل خطف ، ونقول خطف خطفا ، الشيء بمعنى استلبه بسرعة .
    وخطف خطفانا مشى سريعا فهو خطيف .
    وتخطف بمعنى الاستلاب وقيل الأخذ في سرعة واستلاب .فالاسم المصدري هو الاختطاف من فعل خطف، و الاسم الخطف وخيطف ، خطف .في مبالغة خطف .
    ومن هذا الخطف قد يكون سلبا للمال وهو اختطاف، أو صلب الشيء وهو اختطاف، وقد يكون للناس أو للذوات وهو اختطاف ،والمراد منه هو الأخذ و السلب بسرعة .
    وجاء في القرآن الكريم "...إلا من خطف الخطفة...".(الصافات 10) بمعنى أخذ الشيء بسرعة واستلاب .
    *وجاء في".. وتخطفه الطير .. " (الحج 31) فتأخذه بسرعة وخطف الشيء وبخطفة خطفا، أي أخذه خطفا .
    وجاء في "....نتخطف في أرضنا ...." (قصص 57) ننتزع منها بسرعة .
    و منه هذه المعاني للكلمات الواردة في الآيات القرآنية الكريمة نبين أن الاختطاف لم يرد ذكره بالاسم المصدري ، وإنما مشتقاته من فعل خطف ، ومن اسم الخطف ، وهي كلمات تقف على معنى أخذ الشيء بسرعة وسلبه .



    2-اصطلاحا:
    يعد الاختطاف سلوكا إجراميا وكذا ظاهرة اللااجتماعية إجرامية يهتم بدراستها علم الاجتماع الجنائي ، علم النفس الجنائي ، وكذا علم الحياة الجنائي ،... وهي تتمثل في:
    علم النفس الجنــــــــائي :
    وهو يهتم بدراسة الأحوال النفسية للمجرمين كمستوى ذكائهم وغرائزهم وانفعالاتهم ومدى تأثيرها ، على أنواع السلوك الإجرامي الذي يرتكبونه ، ومما هو جدير بالذكر ، هو أن هذا العلم هو في طريقه إلى التلاشي لأن العلم الأنتروبولوجيا الجنائي يشمل هذه النواحي .
    علم الأنتروبولوجيا الجنــــــــائي :
    وبطلق هذا الاسم على طبائع الإجرام، ومضمون هذا العلم فهو دراسة المظاهر العضوية و النفسية للمجرمين ، سواء ما يتعلق بخصائصهم البدنية الظاهرة ، أو بأجهزة حسبهم الداخلية ، أو بغرائزهم أو بعواطفهم وعلاقة هذه المظاهر و الخصائص و الأجهزة بالجريمة المرتكبة .

    علم الحياة الجنــــــــائي :
    وهو يدرس حياة المجرم وعاداته كما يعني بصفة خاصة ببحث تأثير الوراثة على ميول الفرد للإجرام، ويتناول بالبحث دراسة شخصية المجرم في كافة مراحل حياته، لكي يربط بين حياة المجرم من ناحية وإجرامه من ناحية أخرى .
    ومنه يتجلى لنا أن الاختطاف هي ظاهرة اجتماعية كغيرها من الظواهر اظافة إلى كونها سلوكا إجراميا التي من الواجب معالجتها بالطرق العلمية.
    و نقول بذلك ظاهرة لأنها لا تستقيم على قانون ولا يمكنه أن يشكل سنة من السنن الكونية.
    ومنه يرى علم الاجتماع أن الاختطاف هو إنقاص للذوات الاجتماعية وكلمة انقاض لا تفيد بالضرورة الموت أو القضاء على أي نفس مختطفة ، وإنما من معاني الانقاض تعطيل الدور الاقتصادي للأشياء وقد يكون تعطيل الدور الاجتماعي للأشياء .
    3-قانــــــــونا:

    لا يجرم الشارع مجرد التفكير في الجريمة فلا يستطيع المشرع الغوص في أعماق نفوس البشر ويفتش في تفكيرهم المجرد ليعاقبهم على ذلك ، دون أن يتخذ هذا التفكير مظهرا ماديا .
    و لنلتمس المظهر المادي لجريمة الاختطاف لا بد من التوقف عن المادة326 من قانون العقوبات الجزائري التي جاء في نصها:
    "كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بدون عنف أو تهديد أ وتحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 500 إلى 2000 دج"
    وهنا لا بد من توفر عنصرين :
    أ- الضحيـــــــــة:
    حيث اشترطت المادة 326 أن تكون الضحية قاصرا لم تكتمل الثامنة عشرة ، ولا يهتم إن كانت ذكرا أو أنثى .
    ب- المظــــــــاهر الماديــــــــة:

    ويتمثل في فعل الخطف أو الإبعاد بدون عنف أو تهديد أو تحايل.
    1- فعل الخطف أوالابعــــــــــــاد :

    ويتمثل في فعل الخطف أو الإبعاد و الواقع أن العبارتين تؤديان إلى نفس المعنى فيقصدها إبعاد القاصر عن مكان إقامته ، أو عن الوسط الذي يعيش فيه .
    ومنـــــــــه:
    * الخطف:
    يتمثل في أخذ القاصر من الأشخاص الذين يتولون حراسته ويتحقق بجذبه ونقله عمدا من المكان الذي يوجد فيه إلى مكان آخر حتى وان تم ذلك برضاه.
    *الإبعاد:
    ويتمثل أساسا في عدم تسليم القاصر إلى من له في الحق في المطالبة به أو في حضانته ويقتضي الإبعاد نقل القاصر من مكان إقامته العادية أو من المكان الذي وضعه فيه من يمارس عليه سلطة وقد يكون هذا المكان إقامة الولدين أو احد الأقارب الحاضنين كالجدة، الخالة أو احد الأصدقاء .
    و يختلف مفهوم الإبعاد في هذه الجريمة عن مفهوم الإبعاد في جريمة عدم تسليم قاصر المنصوص والمعاقب عليها في المادة 328 من قانون العقوبات الجزائري، التي تقضي أن يرفض الجاني تسليم طفل رغم صدور حكم قضائي يقضي بذلك.
    2- مدة الإبعاد:
    مدة الغياب عنصر لا يستهان به لتحديد الجريمة . فيتفق الفقه الفرنسي بوجه عام، على أن الغياب ليلة واحدة يكفي لقيام الجريمة و يتساءل بشأن السهر بحفلة حتى طلوع الفجر.
    وفي هذا الصدد قضي، القضاء الفرنسي بأن الاتصالات الجنسية التي تمت خلال مقابلة دامت ساعتين أو أثناء نزهة في سيارة، لا يشكلان فعل التحويل ولا يشكل هذا القضاء مثالا يقتدي به في الجزائر.
    حيث يعاقب القانون الجزائري على التحويل التام كما يعاقب على الشروع فيه .



    3- الوسائل المستعملة:

    تعاقب المادة 326 من قانون العقوبات الجزائري على الخطف أو الإبعاد الذي يتم بدون عنف ولا تهديد ولا تحايل وهكذا قضت المحكمة العليا بقيام الجريمة حتى ولو كان القاصر موافقا على الالتحاق بخاطفه .
    أما إذا تم الخطف أو الإبعاد بالعنف أو بالتهديد أو بالتحايل، وصف الجريمة يتحول من جنحة إلى جناية و تطبق عليه المادة293 مكرر التي لا تميز بين القاصر و البالغ.
    ذلك إن المشرع الجزائري لم يجاري المشرع الفرنسي تجريما خاصا، ويمكن اعتبار هذا تقصيرا من المشرع الجزائري.
    ومنه تقتضي الجريمة عدم استعمال العنف أو التحايل مما أدى إلى فسح المجال للفقهاء الفرنسيين إلى الحديث عن جنحة الإغواء والتحايل أمرا مستعصيا . مع ذلك لم يتردد القضاء الفرنسي في اعتبار الخطف بالإغواء خطفا بدون تحايل .
    و من جهة أخرى قضي في فرنسا بقيام الجريمة حتى في حالة ما إذا هرب القاصر من منزل والديه و التحق من تلقاء نفسه بالجاني وحتى إذا كانت أخلاقه سيئة.
    و فضي أيضا بقيام الأبعاد بمجرد عدم تسليم الطفل وقضي أيضا بقيام الجريمة في حق شخص امتنع من رد الطفل إلى أمه التي كانت قد أوكلت حضانته لبضعة أشهر .

    الفرع الثاني : الركن المعنوي لجريمـــــــــة
    الاختطـــــــــــاف

    و يتضمن الركن المعنوي كل العناصر النفسية اللازمة لقيام الجريمة، أي الأصول النفسية لماديات الجريمة فلا تقوم الجريمة إلا إذا توافر لدى الجاني إرادة إجرامية، التي تكون هذه الإرادة معتبرة قانونا.
    بحيث يمكن أن توصف بأنها إرادة آثمة ، لابد أن تصدر من شخص أهل المسؤولية الجنائية .
    تقضي الجريمة توافر قصد جنائي ، ولا يؤخذ بالباعث إلى ارتكابها . ولا يشترط لقيام الجريمة الاعتداء الجنسي على الضحية، ولا إغوائها، فمجرد إبعادها، من مكانها المعتاد، ونقلها إلى مكان آخر يكفي بقيام الجريمة.
    غير أنه قضي في فرنسا بعدم قيام الجريمة في حالة ما إذا زاد الاحتمال ، أن الجاني ، قد اخطأ في تقديره ، لسن الضحية معتقدا أنها تجاوزت سن الثامنة عشرة .

    المبحث الثاني: خصائص و أغراض جريمة الاختطاف

    تتميز جريمة الاختطاف بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم أو عن غيرها من الظواهر الاجتماعية، وتقوم هذه الجريمة على أغراض تسعى لتحقيقها من خلال عملية الاختطاف، وتختلف هذه الأغراض باختلاف الهدف المرجو منهــــــــــا.
    و دلك حسب ما سيتم تبيانه كما يلي:

    المطلب الأول : خصائص ظاهـــــــــرة الاختطــــــــاف

    تقوم جريمة الاختطاف على مجموعة من الخصائص تتمثل فــــــــــي :
    1- تتميز بالسرعة في التنفيذ :
    فالموضوع محل الاختطاف سواء كان فردا أو جماعة، أو شيئا أو اشياءا غير ذلك ، فإنما يتم التنفيذ فيها بسرعة وفي أقصر وقت ممكن بأنها عملية مستهجنة اجتماعيا ، ومنه فالفاعل أو الفاعلين يلجئون إلى هذا الأسلوب من السرعة في التنفيذ حتى لا ينكشف أمرهم من جهة حتى لا يلاقوا الاستهجان الاجتماعي من جهة أخــــــــــرى .


    2-حسن التدبير العقــــــــــلي للعمــــــــــلية :
    إذ الفاعل أو الفاعلون يقومون بحملة من الإجراءات العقلية المحكمة إذ يدرسون جميع الطرق التي تؤدي إلى نهاية المطاف إلى الانقضاض على الضحية أو الضحايا ، وإتمام عملية الاختطاف حسب الضر وف المدروسة مسبقا من قبل الفاعلـــــــــون .
    و منه قد تستمر مرحلة التدبير العقلي لمدة ساعات أو أيام، أو حتى شهور وسنوات وذلك حسب ما تتطلبه العملية، و الأهداف المرجوة منهـــــــــا.
    3- يتميز الاختطاف أنه نوعـــــــــــي وكمـــــــــي :
    فغالبا ما يحدد الفاعل أو الفاعلون أغراضهم بالنوعية، أو الكمية فاختطاف طائرة غير اختطاف جمل، واختيار رهائن أحيانا غير اختطاف غلام من عائلة فقيرة، وهكذا تعد النوعية والكمية خاصة من الخصائص المهمة و الأساسية التي تتميز جريمة الاختطــــــــــاف.
    4- يتميز الاختطاف بالقصيدة :
    فلا يمكن أن نجد جريمة اختطاف سائدة في مجتمع ما من المجتمعات وهي بريئة الأغراض، ونعني بالأغراض الأهداف و النوايا التي يسعى لتحقيقها الخاطفون من خلال هذا الفعل، وهي تكون أهدافا و نوايا محددة بدقــــــــــة مسبقا.

    المطلب الثاني: أغراض جريمـــــــة الاختطـــــــاف

    يسعى الاختطاف لتحقيق العديد من الأغراض السياسية، الاجتماعية وحتى الدينية.......وهذا على النحو التــــــــــالي :

    1-أغراض اجتماعــــــــــية:
    وذلك لتحقيق الأنا الذاتي ،وبعد الإثبات الشخص الخاطف لذاته الاجتماعية كاختطاف عشيق لعشيقته بعد أن لقي الرفض من قبل أسرتها ، وهذا يدعوه إلى التشكيك في شخصه ويسعى إلى إثبات الأنا الذاتي من خلال هذه العملـــــــــية .





    2-أغراض ماديـــــــــــــة:
    كلجوء الفاعل إلى استيلاء على شخص ليجردوه من المال، أي الغرض من خلال هذا الفعل ماديا محضا و يكون منتشرا في المجتمعات التي تسود فيها البطالة و الفقر ، وهذا وان كان يشابه السرقة إلا أنه ليس كـــــــــــــذلك.
    ويكون الاختطاف في الغرض المادي لتلبية الرغبة في الحصول على المال من شخص أومن جماعة أو من مؤسسة مــــــــا .
    3-أغراض سياسيـــــــــــة:
    و هي التي كان لها دوما أو غالبا وقعا إعلاميا أكثر من غيره من الاختطافات كلجوء حزب سياسية لممارسة هذا النوع من الاختطاف بغرض أو بأغراض مختلفة منها
    مثلا :صنع الحدث السياسي للفت الرأي العام الوطني أو الدولي إليها وهذا الأسلوب غالبا ما تلجأ إليه الأحزاب السياسية التي تعاني من الاعتراف القانوني أو السياســــــــــــي .
    4-أغراض دينيــــــــــــــــة:
    وهي التي يلجأ إليها غالبا بعض إتباع الديانات الأرضية لأن هذه الأخيرة تواجه رفضا و عدم اعتراف لها من ممارسي الديانات السماوية كما يحدث في شعوب أمريكا اللاتينية مثلا، أو الهند ، الصيـــــــــــن......
    ويقوم بفعل الاختطاف جماعة من الأقلية ممن يمارسون شعائر هذا الدين بغرض جد الأكثرية إلى الاعتراف بأقليتهم الدينيـــــــــــــــة .





    الفصل الثاني :




    انتشار جريمة الاختطاف و كيفية قمعها








    مقدمة الفصل الثاني:




    قضى المشرع الجزائري بمجموعة من العقوبات الخاصة بجريمة الاختطاف و لقيام دلك و لكي يتم تسليط العقوبات المخصصة لمرتكبي هدا النوع من الجرائم لابد من استكمال مجموعة من الإجراءات القضائية و كدا الإجراءات الجزائية. حتى تتم عملية عقاب المتهم و تسليط عليه العقوبة المقررة قضاءا. أو الحكم ببراءته ضمن ما سنتطرق له في مبحثنا الثاني.
    و لكن استلزم علينا أولا المرور بالأرقام الهائلة التي سجلتها المصالح المعنية لنرى ما مدى انتشار هده الظاهرة و الجريمة في مجتمعنا الجزائري العربي المسلم.و كدا العوامل المؤثرة في انتشار هده الجريمة.
    و هدا سيكون على النحو التالي :












    المبحث الثاني: انتشــــــــار جريمة الاختطاف

    عرفت ظاهرة الاختطاف تطورا واسعا في وسط المجتمع الجزائري مع العلم أنها طاهرة دخيلة عليه ، حيث إذا تتعين الأرقام الرسمية لذلك لتفاجئنا للتوسع الذي عرفته حيث نجد أن الأعداد تضاعفت من سنة إلى سنة بأرقام خيالية .
    وعندما نتتبع الأرقام هذه و هي أرقام ضخمة مقارنة بالتطورات التي عرفها تاريخ الجزائر لاسيما مع ما عرف بالعشرية السوداء.
    و هذا يدعي إلى البحث إلى العوامل و الدوافع التي جعلت من عمليات الاختطاف ترسم منحنا متصاعدا خاصة في الآونة الأخيرة مع بدايات القرن العشرين.
    ومن خلال هذا المبحث سنتعرف على تلك الأرقام الخيالية مع أساب ذلك.

    المطلب الأول:مدى انتشار جريـــــــــــمة الاختطاف

    عندما نتبع التطورات التي شاهدتها عمليات الاختطاف في هذا البلد نجد أن الأرقام الرسمية تغمد أن:
    * سنة 2000 شهدت تسجيل 28 حالة اختطاف تمت في شهر واحد وهذا يعادل عملية اختطاف .
    * وسنة 2002 تم تسجيل اختطاف 117 حالة منهم 71 فتاة كل يوم ومنه نرى أن الفتيات هن أكثر استهدافا.
    *أما في سنة 2004 فان عدد الأطفال هذا قد تضاعف ليصل 168، غير أن المصالح المختصة سجلت 41 حالة اختطاف تمت في غضون الأربعة أشهر الأولى من عام 2008.
    * ومن دون شك أن هذه الأرقام عرفت تطورا مذهلا بحيث نجد سنة 2000 و2002 أن العدد قد تضاعف.مما يزيد عن خمسين مرات وهو أمر ينذر بالخطر .
    *وإذا ما قارنا استفحال الظاهرة مع سنة 2004 فإننا نجد أن الرقم يتطور بزيادة تقدر ب 45 حالة اختطاف جديدة.
    *وان إحصائيات مصالح الأمن تشير إلى تسجيل 14 حالة اختطاف منهم الأطفال خلال شهر جانفي الماضي سنة 2008 من بينهم 9 بنات و 5 ذكور ، عادوا إلى أسرهم وأضافت ذات المصالح أن الضحايا تعرضوا في مجملهم للاعتداء الجنسي .
    *وأوضحت نفس المصالح أن عدد الأطفال الذين تم اختطافهم خلال عمي 2006 و2007 ، والذين تمكنت مصالح الشرطة من العثور عليهم وتفديهم مختطفيهم للعدالة ، 252 طفل ، ما بين ذكور وإناث علما أن الظاهرة في تنام متواصل ، ودليل ذلك الزيادة المسجلة في سنة 2007 ، حيث بلغ عدد المختطفين 146 مقابل 108 تم اختطافهم في 2006 ، وهو ما يعني 38 حالة اختطاف إضافية ، علما أن الفتيات هن الأكثر عرضة بعدد 182 فتاة خلال السنين الأخيرتين ، والغرض الأساسي يتمثل في التعدي الجنسي و الاغتصاب ، وأضافت الإحصائيات الأمنية أنه ، منذ سنة 2001 و إلى غاية السنة الماضية ، تم اختطاف 841 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و16 سنة .

    المطلب الثاني :عوامـــــــــــل انتشار جريمة الاختطاف

    لمعرفة أسباب و عوامل المختطفين ، و الدوافع وراء انتشار هذه الظاهرة الشاذة ، ولفهم ملابساتها وحيثياتها ، هذه الظاهرة يجب مقاربتها من خلال العوامل التالية :
    1- العوامل الاجتماعية.
    2- العوامل النفسية.
    3- العوامل المادية.
    الفرع الأول: العوامـــــــــل الاجتماعية:
    ربط بعض الفقهاء الاجتماعيون ظاهرة الاختطاف بمجموعة من العوامل الاجتماعية المتمثلة فيما يلي:
    1- الظـــــــروف الاجتماعية الصعبة :
    التي تعيشها المجتمعات حيث في المجتمع الجزائري مثلا تحسنت الظروف الأمنية لكن الظروف الاجتماعية لم تتحسن بسبب ما يعرف بعدم التوازن الاقتصادي ، وذلك لعدم التوازن بين طبقات المجتمع الواحد وذلك بالانعدام الطبقة الوسطى وذلك ما أكدته الدراسات أن نسبة الفقر في الجزائر تمثل نسبة 95 %.
    *وهذا ما أدى إلى ظهور مثل هذه الجرائم حيث يرى الدارسون لهذه الحالة أن القائمين على هذا الفعل هم ممن لفظهم المجتمع .
    2- البيئة الاجتماعـــــــــية :
    ومن العوامل المؤثرة في تفاقم هذه الجريمة أيضا البيئة الاجتماعية للفرد المنحرف .
    حيث يتفق علماء الإجرام أن نسبة جرائم الاعتداء على الأشخاص كالسرقة ، الاغتصاب ، الاعتداءات الجنسية و الجسدية الاختطاف.....تزيد في القرية عنها في المدينة الصغيرة ثم تضاءل هذه النسبة في المدينة المتوسطة الحجم و السكان ثم تنخفض نسبتها إلى حد كبير في المدن الكبرى .
    حيث سكان الريف يعتمدون على أنفسهم في حل مشاكلهم ، حيث أن طبيعة القرية تؤثر على سلوك القرويين فأغلبهم مزارعون ، فهم يبذلون جهدا شخصي .
    وجهدا جسماني ومن شأن هذه المقاومة المستمرة أن ينطبع المزارعون بطابع الخشونة والصلابة ميالين إلى العنف وحسم أمورهم دون الالتجاء إلى السلطات العامة.
    *وهذا يزيد نسبة إجرامهم و التعديات على الأشخاص كالضرب ،الخطف ....كلما اعترض شخص ما طريقهم لإشباع حاجتهم .
    أما المدنية فينطبع سكانها بالتحضر و الرقة وهذا بحجب عنهم استخدام وسائل العنف لحل ما يعترضهم من مشاكل وكذا اللامستوى التعليمي أثر هام في ذلك مع احترامهم للقوانين .
    و النقد المنبه لهذا العامل هو أن سكان المدينة هم الأكثر عرضة للآفات الاجتماعية و الانحرافات ، وهذا يجعلهم أكثر ميولا للإجرام من سكان الريف وكذا للعولمة و التطور التكنولوجي وهذا يظهر خاصة في الاعتداءات الجنسية .وهذا ما يجعل عدد الاعتداءات في المدينة أكثر منه في المدينة على الريف .
    3- العامــــــــــــل الاستعماري:
    ما يلفت الانتباه في عمليات الاختطاف ، ليس العدد أو الأرقام ، إنما هو تفشي الظاهرة في المجتمع الجزائري ، فيمكن تفشي عدة ظواهر في مجتمعنا كالسرقة ، الاذمان ......التي يمكن أن تزيد وتتناقص إلا ظاهرة الاختطاف وعلى نحو خاص ظاهرة اختطاف الأطفال.
    وذلك لأن : الظاهرة لم نعرف تاريخا في المجتمع الجزائري إطلاقا .
    حيث أن المجتمع الجزائري حرص دائما على القيم ومبادئه وأولى القيم التي حافظ عليها هي البراءة أطفاله.
    و هنا نلاحظ دور العامل الاستعماري في تبديد المبادئ و القيم الجزائرية حيث ساهم إلى حد ما في إيجاد نوع من الاغتيال للبراءة .
    *ومن هنا نلاحظ دور العامل الاجتماعي في وجود ظاهرة الاختطاف حيث إرجاع عملية اختطاف الأطفال إلى المجتمع كأننا نتصور كل المجتمع مقترف لهذه الجريمة فيه الكثير من الإفراط في القول ، كما أن عدم تحميل المجتمع لها ، فيه أيضا الكثير من التفريط .
    4-عامل التقدم العلمي:
    يقصد بها ما أصاب الحياة البشرية من تطور نتيجة لظهور العديد من المخترعات و اثر دلك في الظاهرة الإجرامية.
    و لا ينكر احد ما قدمه العلم في العصر الحديث من تطور من مخترعات سهلت وسائل المعيشة و وفرت أسباب الراحة و الرفاهية للإنسان.
    و لكننا على الجانب الآخر نشاهد ان البعض قد استاء استعمل تلك المخترعات العلمية الحديثة . و أمثلة دلك الإساءة في استخدام المحاليل الكيميائية في التزوير و التزييف و استخدامها احيابا في جرائم الاعتداء على الأشخاص لإحداث إصابات أو تشوهات أو لإغماء الضحية ليسهل خطفها و الاعتداء عليها دون التعرف على خاطفها .و تستخدم أيضا الأسلحة السريعة لدى العصابات لمقاومة رجال الأمن حتى يتمكنوا من الهرب بالضحية .و من هنا تزيد نسبة الإجرام تبعا للتقدم العلمي.
    و قد كان لاستخدام السيارات في العصر الحالي اثر واضح في زيادة الإجرام و يمكن تفسير دلك على النحو التالي: إن السيارات تستخدم كوسيلة لتسهيل ارتكاب أنواع متعددة من الجرائم العميدة كما هو الحال في جرائم خطف الأشخاص التي تقوم بها العصابات لتسهل عملية انتقال الجناة من مكان الحادث و ييسر لهم الهرب بسرعة.
    و من هنا نخلص إلى القول بان العوامل الثقافية لها اثر ملحوظ في الظاهرة الإجرامية .


    الفرع الثاني: العوامل النفسيـــــــــــــة

    هناك دافعين نفسيين من شانها التعويض على ظهور جريمة الاختطاف وهما الدافع الانتقامي ودافع
    الاعتداء الجنسي على الضحية وهذا على النحو التالـــــــــــــي
    1- الدافع الانتقامـــــــــــــــي

    وهذا النوع من الاختطاف بكون غالبا بين خصمان عنيدان متضاعفان لبعضهما البعض ، وهنا يكون العراك شديدا بين الخصمان .
    و يتميز هذا النوع من الاختطاف بأنه يأخذ وقتا طويلا في تنفيذه أو قد يكون مدة قصيرة لأن الأرجح و الغالب هو طول المدة لأن المنتقم يبقى لسنوات يترصد بخريسته ،وفي هذه الحالات غالبا ما يكون الأطفال عرضة لهـــــــــــا. ويكون الهدف هنا هوتحقيق هدف و طمع نفســــــــي و هو الثــــــــــأر.
    وهناك نوع آخر بارز من الاختطاف الانتقامي وهو الذي يكون في حالة الطلاق في حالة الزواج المختلط ، والزواج المختلط هو زواج جزائري أو جزائرية بطرف أجنبـــــــــــــي.
    وتتمثل العملية في قيام أحد الأطراف بخطف الأولاد ، والعودة بهم إلى بلده وحرمان الطرف الآخر منهـــــــــم.
    وعرفت هذه الظاهرة انتشارا فائقا بسبب تزايد الهجرة مما أدى إلى ارتفاع عدد الأطفال المخطــــوفين.
    مع العلم أن نسبة الجزائريين تشكل نسبة مرتفعة في الدول الأجنبية خاصة الأوروبية منــــــــــها.
    وتعد مسالة الطلاق في الزواج المختلط مشكلة مؤلمة خاصــة مع الدول التي تعتمد تطبيق القانون الإسلامي في الأحوال الشخصية بحيث يأخذ الطفل أغلب الأحيان جنسية الأب، و هو ما يحدد القانون الواجب التطبيــــــــــــق.
    ولا بد من الإشارة أن مثل هذا الفعل الإجرامي يخلف آثارا سلبية على شخصية الضحية وعلى اثر هذا يقول الطبيب النفساني "هيرفي شابليبه" : "إن اختطاف الطفل يعد فعليا احتجاز رهينته مما يدخل الطفل في حالة من الهشاشة النفسية وقت حدوث المشكلة وكذلك مستقبلا"
    وبهذا يكون الاختطاف الأبناء فعلا انتقاميا محصا ، يهدف إلى إبداء الطرف الثاني باء بعاده عن فلذات كبده و الاستحواذ على الحضانــــــــــــــة.
    2- دافع الاعتداء الجنســـــــــــــــي :
    وهو عملية الاختطاف الذي يكون الدافع منها الاعتداء جنسيا على المخطوف، ويكون أكثر عرضة له الأطفال ، وهذا ما تؤكده نسبة الأطفال المختطفين يوميا في الجزائر حيث يتم العثور على جثث أغلبهم معتدى علهم جنسيا ، مقتولين حتى لا يتمكنوا من التعرف على الفاعـــــــــــل. وهذه الظاهرة ليست إلا مرضا نفسيا ناتجا عن الكبت الاجتماعي الحاصل في مجتمعنا وهذا ما يعرف بالشذوذ الجنسي (les pédophiles ) حيث تفشت هذه الظاهرة بكثرة وبشكل مبالغ في أوساط مجتمعنا الإسلامي مع العلم أنها ظاهرة عربية عنه قادمة من البلدان الغربيـــــــــــــــة .
    و هذا ناتج عن مجموعة من المؤشرات في المجتمع الجزائري والتي من الممكن أن تكون قد ساهمت في إيجاد هذه الظاهــــــــــــرة.
    في مقدمتها ما أطلق عليه "بالتحدي الحضاري " وبداية هــــــــو:
    تغلغل الهوائيات في البيوت الجزائرية،و اشتمال هذه الأخيرة على أشكال و أنواع ، ثقافة العنف وكل أشكال ونماذج الاغتيال والغـــــــــــدر ............
    وقد يكون هذا عاملا أساسيا في المساهمة في ظهور هذه الظاهرة اغتيال براءة الأطفـــــــــال .
    ويعد هذا الناتج من سلبيات العولمة ، والأمراض و العقد النفسية و الأزمات الأخلاقية المغذي الأساسي لهذه الجريمة ، وهذا ما يجعل الجريمة عابرة للأوطان ، وغياب ثقافة التبليغ وترتب الثقافة اللامبالاة و الأنانية مغذي ثانوي لهــــــــــا.
    و بالنسبة للمشرع الجزائري فقدمت هذه الفئة من الأفعال المخالفة للآداب العامة ولو تمت بدون قوة و بدون استعمال العنـــــــــــــــف.
    و يقصد المشرع بالدرجة الأولى هوا لقاصر الذي لم يتجاوز 16 سنة وتمتد أحيانا إلى من تجاوز هذه السن إلى غاية سن الرشد 19 سنـــــــــــة.
    حيث شدد المشرع في عقوبة جريمتي الاغتصاب والفعل المخل بالحياء مع استعمال العنف عندما ترتكب على قاصر لم يتجاوز سن 16 سنـــــــــة.
    و هما الفعلان المنصوص والمعاقب عليهما في المواد 335 / 2 و 336 / 2 337 من قانون العقوبات الجزائري، وهكذا ترفع العقوبة جزاء جريمتي هتك العرض و الفعل المخل بالحياء مع استعمال العنف
    وهي السجن من 5 إلى 10 سنوات لتصبح من 10 إلى 20 سنة عندما ترتكب على قاصر لم يتجاوز 16 سنــــــــــة .


    الفرع الثالث: العوامل المادية و الإرهابية

    و يهدف الخاطفون من وراء عملياتهم في هذا النوع من الاختطاف إلى أهداف مادية لكسب المال من خلال عمليات تطلب الفدية |أو طرق أخرى أكثر بشاعة من خلال شبكات مختصة في المتاجرة بالأعضاء البشريــــــــــــة:
    1 – الخطف مع طلب فديــــــــــــة:

    وتعود هذه الظاهرة إلى الأوضاع المتأزمة التي تعيشها المجتمعات، ومن بينها المجتمع الجزائري، رغم أنها تعد ظاهرة جديدة عليه ويعود ذلك لانتشار الفقر و البطالة في المجتمعــــــــــــات.
    وتقوم العملية على اختطاف الضحية و طلب فدية من ذويها ليتم تسليم الضحية ، ويكون غالبا لمخطوف طفلا من عائلة ميسورة ، حيث يعد الأطفال من العائلات الثرية أكثر استهدافا في هذه الجريمة كأبناء رجال الأعمال ، وكذا اختطاف أبناء التجــــــــــــار.
    ولا تقوم بهذه العمليات فرد أو أفراد من مجتمع ما ، وإنما جماعات مافيوزية منظمة ، جعلت من هذا الفعل مصدرا لرزقهــــــــــا.
    حيث أفاد وزير الداخلية نور الدين زرهوني في مؤتمر صحافي أجراه حول ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر بعد التفاقم الذي عرفته هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة ، أن هذه العمليات ليست صادرة كما يضن الجميع عن مجموعات من المنحرفين ، بهدف استبزاز المال من الأهالي ، بل الأمر أخطر من ذلك . بحسبهم هي مخططات معدة بعناية تتولى عصابات محترفة تنفيذها ويستدل هؤلاء في قولهـــــم بالأدوات و الأساليب ،والتقنيات التي توظفها هذه العصابات في النيل من الشخص المستهدف ، وكذا طرق سير باقي العملية في طلب الفدية وعملية الاستبدال وغيرهــــــــــا .
    وتعتبر هذه العمليات ، عمليات ارهاب وتخريب تهدف إلى زعزعة المجتمع الجزائري أولا و الاحطاط من قيمه ومبادئه ثانيا ، ووسيلة لحل الأزمة المالية ثالثـــــــــا .
    2- المتاجرة بالأعضــــــــاء البشريـــــــــــة :

    وتعد هذه الجريمة ظاهرة جديدة عرفت فقط مع بدايات القرن الواحد و العشرين ،ولم يكن لها سابقة قبل ذلك و ذلك يعد التطورات التي عرفها المجال الطبي و الجراحي حالـــــــــيا .
    حيث اتخذت بعض الجماعات المحترفة هذه العمليات أسلوبا لاسترزاق من خلال المتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث غالبا ما تكون الأعضاء المستأصلة من الضحية: القلب، الكليتين، العينين.............
    وهذا النوع من العمليات يتطلب دراسات و إمكانيات جثمة ، لذا فهي تدخل في إطار الجريمة المنظمة ،والناس الواقفين عليها ليسو بأناس بسطاء ، فالقيام بمثل هذه العمليات يتطلب جملة من الشروط و الاستلزامات تتطلب مجهودا خاصـــــــــا :
    -عملية القبض على الضحية ( المخطوفة ) والتكفل بجميع مستلزمات الرهــــــــــينة.
    - التكفل بعملية الجراحة وما تتطلبه من إمكانيات جراحية ووقائية للحفاظ على العضو أو الأعضاء المستأصلة من جسم الضحية مع الحرص على عدم فسادهــــــــــا.
    - الحرص على اختفاء الضحية بدفنها أورمي ما يتبقى منهـــــــــا.
    -عملية تسويق العضو أو الأعضاء المتأصلة من جسم الضحية وهنا لا بد من توفر عنصريــــــــن:
    * الشبكة التي تقوم بعملية التسويق وإبرام اتفاقيات مع الأطراف المستقيلة لهذه الأعضـــــــاء.
    * الصفقة التجارية وهو الاتفاق المبرم بين الشبكة التي تقوم بعملية التسويق و الفرد أو الأفراد المستقبلين للعضو مقابل المبلغ المتفق عليه من المــــــــال .
    وهنا نرى أن الجريمة تعد من الجرائم المنظمة لأنها لا يقوم عليها المجتمع أو المجموعة من الأفراد في المجتمع بل تقوم بها جماعات مختصة في هذا المجال . متكونة من أشخاص محترفين في المجال الطبي فهي تتطلب:
    * غرفة جراحيــــــة خاصة تقـــــــام فيها العمليـــــــــات الجراحيــــــــــة.
    * أطباء متمكنين و المتقدمين في المجال الطــــــبي وأساليــــــــــب الجراحة.

    المبحث الثاني: قمع جريمة الاختطــــــــــاف

    حدد المشرع الجزائري إجراءات خاصة لقمع جريمة الاختطاف ، وتطرق بالذات الى موضوع حساس من خلال ذلك إلى مسألة زواج القاصر المخطوفة من خاطفها ، وأيضا الحد على العقوبات المقررة على القائمين بهذا الفعل.
    و كدا سنمر أيضا بمسالة التقادم في جريمة الاختطاف و كدا الجزاء المخصص للمتهم و أيضا حالة الدفاع الشرعي للضحية.
    و هدا سيكون على النحو التالي:

    المطلب الأول : إجراءات المتـــــــابعة الجزائـــــــية

    تتمثل الإجراءات الجزائية في تحريك الدعوى العمومية و من له صلاحية دلك وخاصة مسألة زواج القاصر المخطوفة من خاطفها ،وهذا على النحو التــــــــــالي :

    الفرع الأول:الدعــــــــــوى العموميــــــــــة

    لا يشترط القانون أية شكوى لتحريك الدعوى العمومية ، فالأصل إذن أن تباشر النيابة العامة المتابعة الجزائية فورا علمها بارتكاب الجريمة وذلك طبقا لقواعد القانون العام وتبقى للنيابة سلطة ملائمة المتابعة غير أن الأمر يتعقد اذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها كما نوضحه أدناه .

    الفرع الثاني: مسألة زواج القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفـــــــــها
    لقد نصت المادة 326 من قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الأولى ان
    - كل من خطف أوحول قاصرا دون الثامنة عشرة من عمرها بغير عنف ولا تهديد ولا تحايل ، أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية قيمتها 500 دج الى 2.000 دج
    -ونصت الفقرة الثانية على أنه عندما تتزوج القاصر المخطوفة أو المبدعة من المعتدي عليها فانه لا تتخذ ضده إجراءات جزائية ، إلا بناءا على شكوى يقدمها الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة بإبطال هذا الزواج ، وانه لا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء ببطالتـــــــــــــه.
    وهنا يمكن للنيابة أو حتى أسرة القاصر المعتدي عليها أن تمارس ضغوطات على الخاطف حتى يتزوج بها بعقد زواج صحيــــــــــح.
    وعلى الرغم من أن هذا النص قد حمل بعض قضاة الحكم و النيابة ما لم يحمل ، وحكموا ببراءة الخاطف بمجرد الاستظهار بعقد الزواج حيث كثيرا ما يخضع هذا العقد لمساومات بين النيابة و المتهم و أحيانا بين المتهم و ولي الضحيــــــــــــة.
    وعلى الرغم من أن مثل هذا العقد عقدا سويا ، إلا أنه مشوب بعدم الرضا الحقيقي ، وليس الهدف منه الارتباط بامرأة ارتباطا شرعيا من أجل حياة مشتركة و مستقرة و دائمة ، بقدرها هو إفلات من العدالة و العقاب باستظهار عقد الزواج .
    وهكذا يكون زواج القاصرة المخطوفة بخاطفها حاجزا أمام المتابعة دون معاقبة الجاني و يستفيد من ذلك حتى الشريـــــــــك .
    غير أنه من الجائز رفع هذا الحاجز بتوافر شرطين متلازمين وهمـــــــا:
    * إبطال الزواج.
    *الشكوى المسبقة للأشخاص الذين لهم ضفة إبطال الـــــــــزواج .
    وهنا يثار التساؤل حول إجراءات إبطال الـــــزواج و الأشخاص المؤهلين لطلب إبطال الـــــزواج .
    * وللإجابة على ذلك ، من المفيد التذكير بأن نص المادة 326 من قانون العقوبات
    الجزائري، مقتبس من المادة 356 قانون العقوبات الفرنسي، قبل إصلاحه سنة 1992، وهذه المادة أدرجت في قانون العقوبات الفرنسي بموجب الأمر المؤرخ فية 28 - 06 - 1945.
    ونظرا للعلاقة الوطيدة لهذا النص ببعض فروع القانون مثل القانون المدني و قانون الحالة المدنية ، وقانون الأسرة ، فان حسن الإلمام بمحتواه يفرض علينا الرجوع الى المحيط القانوني الذي صدر فيه هذا النص ، وهو المحيط ذاته الذي يتحكم في تطبيـــــــــقه .
    وعليه ارتأينا أن نجيب على السؤالين ، في ظل القانون الفرنسي أولا ثم في ظل القانون الجزائري .

    1- في القانــــــــون الفرنســــــــــي :

    نتناول أولا إجراءات إبطال الــزواج عن الأشخاص المؤهلين لطلب إبطال الــــــــزواج .
    أ- إجراءات إبطال الــــــــزواج يبطل الــزواج في فرنسا لسببين:

    *إبطال الــــــــزواج لانعدام الأهلية :
    تكتمل أهلية زواج المرأة الفرنسية بتمام 15 سنة المادة 144 القانون المدني ، ولوكيل الجمهورية أن يرخص بالزواج قبل ذلك لسبب جــــــــــدي .
    وبناء على ما سبق يكون زواج المرأة قبل سن الخامسة عشر باطــــــــــلا و البطلان هنا بطلان مطلق مؤسس على النظام العام ( المادة 184 قانون مدني مايليها) يجوز للزوجين التمسك به وكذا لوالديهما ، وللنيابة العامة ولكل ذي مصلــــــــــحة .
    غير أنه وبصفة استثنائية يجوز تثبيت هذا الزوج ( المادة 185 قانون مدني في حالتيـــــــــن:
    -يكون التثبيت في الحالة الأولى ضمنيا إذا لم يتمسك احد بإبطال الزواج خلال 6 أشهر من اليوم الذي تكتمل فيه الزوجة أهلية الزواج.أي خلال 6 أشهر التي تلي بلوغ الزوجة 15 سنــــــــــة.
    -يكون التثبيت في الحالة الثانية بعدم قبول طلب إبطال الزواج إذا حملت الزوجة قبل أن تبلغ 16 سنة.

    *إبطال الزواج لتخــــــلف ركن من أركـــــــانه :
    من شروط زواج القاصرة في فرنسا رضا والديها ( المادة 148 قانون مدني و إذا اختلفا فان رضا ء أحدهما كاف لشرعية الزواج .وان لم يكن لها والدين فولــيـــــــــها وفي حالة عدم وجود رضا والديها أو أحدهما يعد الزواج باطلا ( المادة 182 قانون مدنـــــــــي ).
    ويكون التثبيت صريحا إذا أجازه أحد الوالدين ، وضمنيا بمرور سنة على علم الوالدين بالزواج ، دون أن يطعنا فيه أو يطعن أحدهما فــيــــــــــه .

    ب- الأشخاص المؤهـــــــــلون لطلب أبطال الــــــــزواج :
    الوالدين أو أحدهما حيث لهما ضفة طلب إبطال زواج الفتاة التي بلغت سن الزواج المحددة ب 13 سنة وتزوجت بدون رضا والديها أو أحدهـــــــــــما.
    كما يجوز للجد أو الجدة في غياب الوالدين، وللجدة طلب إبطال الــــــــــزواج

    2- في القـــــــــانون الجزائـــــــري :
    حيث يبطل الزواج في القانون الجزائري لسببين



    أ- إبطال الزواج لانعدام الأهــــــــــلية :

    حيث تكتمل أهلية زواج المرأة في الجزائر بتمام 19 سنة ( المادة 7 من قانون الأسرة المعدل بموجب الأمر المؤرخ في 27 02 2005، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضــــــــرورة.

    ويكون الزواج الذي تم قبل هذه السن (19 سنة وبدون ترخيص باطلا بطلانا مطلقا، ولا يجوز تثبيته لانعدام الأهلية ( مادة 102 قانون مدني ) .
    ب – إبطال الزواج لتخلف ركن من أركانــــــــــه :

    نصت مادة 09 مكرر من قانون الأسرة على شروط الزواج وهي علاوة على رضا الزوجين أهلية الزوجين وحضور شاهدين والصداق ، وولي الزوجة وانعدام الموانع الشرعية للزواج ونضيف المادة11 من قانون المذكور ، المعدل والمتمم بموجب الأمر المؤرخ في 27 2 2005 في فقرتها الثانية ، أن ولي القاصر هوا لذي يتولى زواجه ووليه هو أبوه ، فأحد الأقربين ، والقاضي ولي من لا ولي لـــــــــه .
    وجرمت المادة 77 من الأمر رقم 70 – 20 المؤرخ في 19 2 1970 المتعلق بالحالة المدنية عقد الزواج الذي يتم دون حضور ولي حيث نصت على معاقبته ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي يحرر عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلين لحضور عقد الزوجين بالعقوبات المقررة في المادة 441 فـــــي في قانون العقوبات الجزائـــــــــري وهي مخالفـــــــــــة .
    و منه يتبادر لنا السؤال: ما حكـــــــم زواج القاصر الذي يتم بدون ولـــ

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:04 pm