أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 أسباب انقضاء الدعوى العمومية : 580_im11 ENAMILS  أسباب انقضاء الدعوى العمومية : 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 أسباب انقضاء الدعوى العمومية : I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 أسباب انقضاء الدعوى العمومية : I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 أسباب انقضاء الدعوى العمومية : I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 أسباب انقضاء الدعوى العمومية : I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 أسباب انقضاء الدعوى العمومية : I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 أسباب انقضاء الدعوى العمومية : I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 أسباب انقضاء الدعوى العمومية : I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 أسباب انقضاء الدعوى العمومية : I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 أسباب انقضاء الدعوى العمومية : I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 أسباب انقضاء الدعوى العمومية : I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    أسباب انقضاء الدعوى العمومية :

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     أسباب انقضاء الدعوى العمومية : Empty أسباب انقضاء الدعوى العمومية :

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يوليو 19, 2013 5:12 pm



    أسباب انقضاء الدعوى العمومية :



    يقصد بها تلك الحالات التي تقوم فيها موانع مؤبد ة تمنع تحريك الدعوى أو مباشرتها أو الحكم فيها بصفة دائمة مما يبدي بوضوح الاختلاف بينها و بين القيود المؤقتة الخاصة و بينها و بين القيد المؤقت العام و أسباب انقضاء الدعوى قد حصرها المشرع الجزائري في المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية و هي قسمان , أسباب عامة تنطبق على جميع الجرائم و أسباب خاصة تنطبق على بعضها فقط .



    أولا : الأسباب العامة :



    * وفاة المتهم :



    تتمثل في توقف القلب و الجهاز التنفسي في جسم الإنسان عن أداء وظائفهما توقفا تاما ودائما و يترتب على ذلك انقضاء الدعوى العمومية بنص القانون و أثار قانونية هي :



    أ- إذا لم تكن الدعوى قد رفعت بعد يمتنع على النيابة رفعها و مع ذلك فلها أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة إداريا إذا كانت قد استعملت في ارتكاب الجريمة بأي شكل من الأشكال



    ب- أما إذا كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء يجب على المحكمة أن تحكم بانقضاء الدعوى بوفاة المتهم كما لها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة و الحكم بالمصادرة لا يعتبر صادرا على المتهم المتوفي كما لا يعد عقوبة تكميلية و إنما في الواقع هو قضاء بتدبير احترازي .



    ج- إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم الابتدائي في الدعوى و قبل الطعن فيه فلا تستطيع النيابة العامة و لا الورثة الطعن فيه .



    د- إذا حدثت الوفاة بعد التقرير بالطعن في الحكم من المتهم أو من النيابة و قبل صدور حكم نهائي فللمحكمة أن تفصل في الطعن و تحكم بانقضاء الدعوى .



    ه- أما إذا حصلت الوفاة بعد صدور حكم نهائي فالدعوى تنقضي بهذا الحكم لا بالوفاة .



    و- و لا تأثير لوفاة المتهم على سير الدعوى المدنية المرفوعة مع الدعوى العمومية و للمدعي المدني أن يدخل ورثة المتوفي .



    ز- كما أن وفاة المتهم لا تؤثر على سير الدعوى العمومية بالنسبة لباقي المتهمين كيف ما كانت وضعيتهم كقاعدة عامة إلا أنه يرد إسثتناء وحيد في جريمة الزنا .



    * التقــادم :



    وهو يعني مرور فترة من الزمن على ارتكاب الجريمة و تلك الفترة يحددها القانون . تقوم فكرة سقوط الدعوى بالتقادم على عدة أسباب منها أن الجريمة قد نسيت و محت السنون أثارها أيضا صعوبة إثبات الجريمة لضياع الأدلة بمرور الزمن و حث السلطات على المبادرة إلى ضبط الجرائم خلال مدة قيام الدعوى العمومية، أما عن أحكامه فقد نص قانون الإجراءات الجزائية على أن تتقادم الدعوى في مواد الجنايات بعد 10 سنوات و بعد 03 سنوات في مواد الجنح و سنتين في مواد المخالفات و تحتسب تلك المدة من اليوم التالي لارتكاب الجريمة .



    فيما يخص أثاره فلا يمكن تحريك الدعوى العمومية بعد فوات المدة القانونية للتقادم و الدعوى المدنية لا تنقضي بتقادم الدعوى الجنائية فهي تخضع لأحكام القانون المدني إلا أنه يتقادم الدعوى العمومية لا يمكن رفع المدنية أمام القاضي الجنائي إبتداءا أما إذا كانت قد رفعت وجب الفصل فيها .



    * العفو الشامــل :



    يعبر عنه بالعفو عن الجريمة و هو يزيل الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب بأثر رجعي و كأن الفعل كان مباحا في وقت ارتكابه و يعتبر العفو الشامل تنازلا من المجتمع عن حقه في العقاب و عدولا منه عن استعمال حقه في التجريم و ذلك لا يكون إلا بقانون و يجوز صدور العفو الشامل في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية أما فيما يخص أثاره فلا يجوز للنيابة رفع الدعوى العمومية إذا صدر العفو الشامل قبله و إذا كانت قد رفعت تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بانقضاء الدعوى و إذا صدر العفو بعد الحكم نهائيا في الدعوى فإنه يمحو أثر الحكم محوا تاما و العفو الشامل لا يؤثر على الدعوى المدنية إلا أنه إستثناءا قد ينص قانونه على عدم جواز رفع الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة .



    * صدور حكم حائز بقوة الشيء المقضي به :



    صدور الحكم النهائي سواء كان بالبراءة أو بالإدانة تنتهي به الدعوى ، أما الأسباب الأخرى فهيا الغير عادية لانقضاء الدعوى و الحكم النهائي يعتبر دليلا قاطعا على الحقيقة المطلقة في مواجهة الكافة بشأن موضوع تلك الدعوى و يشترط فيه أن يكون قضائيا ، نهائيا ، قطعيا ، صادرا من محكمة مختصة .



    * إلغاء القانون الجزائي :



    تنقضي الدعوى العمومية بإلغاء القانون الجزائي الذي ينص على تحريم السلوك الذي من أجله تحركت الدعوى و قد ورد هذا السبب ضمن ا سباب الانقضاء في المادة 06 من قانون الإجراءات ،ولكنه في حقيقة الأمر مبدأ من المبادئ الأساسية في تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان لأن الإلغاء لا يكون إلا بموجب قانون لاحق و يكون القانون الأحق بالإلغاء هو الواجب التطبيق بدون الحاجة إلى نص خاص لأنه الأصلح للمتهم في هذه الحالة . و يترتب على إلغاء القانون انقضاء الدعوى العمومية فإن كانت لم ترفع للقضاء يمتنع عن النيابة رفعها و إن كانت قد عرضت يحكم بعدم قبولها أما إذا كان قد صدر فيها حكم يوقف أثره .



    ثانيا : الاسباب الخاصة :



    * الصلح القانوني :



    يقصد به التصالح في الدعوى العمومية لقاء دفع مبلغ معين من المال , و النيابة العامة لا تملك هدا الصلح إلا إذا كان القانون ينص عليه صراحة و يحدد المبلغ الذي يتم التصالح عليه , و بتعبير آخر فان الصلح سلطة تقديرية لأعضاء النيابة العامة . و مثال دلك ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائري صراحة في الكتاب الثاني منه تحت عنوان ّغراسة الصلح في المخالفات ّ حيث تقول المادة 381 ما ياتي :



    "قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم عضو النيابة العامة المحال عليه محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مساويا للحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة ". و إذا رفعت مخالفتان في محضر واحد , يتعين على المخالف أن يدفع المقدار الإجمالي لغرامتي الصلح المستحقتين عليه عنهما .( م 383 اج ) و يتم السداد دفعة واحدة خلال الثلاثين يوما التالية لاستلام الإخطار بالدفع المرسل إليه من النيابة في هدا الشأن ( م 384 اج ) . كما نصت المادة 389 على انقضاء الدعوى بهذا الصلح بقولها : " تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ..." و من هدا يتبين لنا أن الصلح القانوني تنقضي به الدعوى في الجرائم التي يحددها صراحة نص قانوني .



    * سحب الشكوى :



    يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى في الحالات التي تكون فيها الشكوى شرطا لازما للمتابعة. و المقصود بهذا النص أن تكون الدعوى قد رفعت أو اتخذت إجراءات بعد أن قدم صاحب الحق فيها , و لكنه سحبها بعد تقديمها أي تنازل عن شكواه . و كما هو معلوم أحكام الشكوى و آثارها هي قيد من قيود رفع الدعوى العمومية فيرجع إلى قواعد تقديمها و ما يترتب عليه من آثار . و يمكن أن نضيف إلى ما سبق أن سحب الشكوى أو التنازل عنها لم ينص المشرع على كيفية إجرائه و لا شكل خاص لتقديمه , فيجوز أن يتم كتابة أو شفاهة . و الأصل في سحب الشكوى أن يكون صريحا لا لبس فيه ,و إن كان بعض الفقهاء يرى أنه يمكن الأخذ بالتنازل الضمني الذي يفيد في غير شبهة أن الشاكي قد اعرض عن شكواه أي تنازل عنها و مثال ذلك الزوج الذي يرضى بمعاشرة زوجته بعد ارتكابها لجريمة الزنا , و من رأيي ترجيح ما ذهب إليه الفقه في الأخذ بالسحب الضمني للشكوى لأن المعاشرة الزوجية بعد وقوع الزنا لا تدع مجالا للشك في صفح الزوج عن الزوجة .



    كما يشترط في التنازل أن يكون باتا غير معلق على شرط , فان كان التنازل معلق على شرط كان يتنازل المجني عليه في جريمة السرقة التي ارتكبها احد الأقارب من الدرجة الرابعة عن شكواه معلقا تنازله هدا على رد المسروقات إليه مثلا , و لقد اختلفت الآراء في حكم التنازل المعلق على شرط , فقال جانب من الفقهاء بان التنازل يصح و يبطل الشرط بينما اتجه رأي آخر إلى القول بان التنازل في هده الحالة لا ينتج أثره القانوني , مادام الشرط لم يتحقق , و نرجح الرأي الآخر إذ يلزم بحسب الأصل أن يكون التنازل صريحا و باتا غير مشروط شاْنه شاْن الشكوى .

    بمجرد حصول التنازل صريحا غير معلق على شرط , تنقضي الدعوى العمومية فلا يتصور عودتها للحياة من جديد و الجدير بالملاحظة في هدا الصدد أن التنازل عن الطلب غير جائز إلا في الحالات التي ينص القانون فيها على جواز إجراء تصالح قانوني بين ممثل الهيئة الرسمية التي وقعت عليها الجريمة وبين المتهم ,و هو ما يعبر عنه بالصلح القانوني, كما هو الحال في بعض التشريعات الضريبية والتهريب والمخالفات و غير ذلك.



    وقبل أن نختم الحديث عن أسباب انقضاء الدعوى نشير إلى ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة إجراءات جزائية من انه إذا انقضت الدعوى بناء على تزوير أو استعمال مزور وقضي بالإدانة فيه فان التقادم يعتبر موقوفا في المدة مابين صدور القرار أو الحكم المثبت لانقضاء الدعوى العمومية بناء على ما وقع من تزوير وبين تاريخ الحكم بإدانة مرتكبي دلك التزوير, و تطبيقا للنص يجب أن يحتسب التقادم ابتداء من اليوم التالي لوقوع الجريمة الأولى حتى تاريخ الانقضاء الذي أنبنى على التزوير, ولا يعتد بالفترة التي انقضت والتي أعتبرها المشرع إيقافا لسريان التقادم بنص خاص,ثم تبدأ المدة الباقية للتقادم محتسبة من اليوم التالي لصدور حكم الإدانة في التزوير.و لعل المشرع بهذا الحكم الاستثنائي الذي خرج به على القواعد العامة للتقادم قد هدف إلى أن يرد على المزور قصده بحيث لا يفوت حق العقاب على المجتمع بمضي المدة التي كان سبب انقضائها واقعة غير صحيحة من صنع المجني .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 01, 2024 2:17 am