أوامر قاضي التحقيق
مقــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــة
المرحلة التي تلي تحريك الدعوى العمومية تسمى بمرحلة التحقيق الابتدائي حيث يتعين خلالها القيام باجراءات تستهدف اساس جمع كل الادلة التي من شانها اظهار الحقيقة اما بالنسبة الوقائع الى المتهم او بنفيها و تنتهي هده المرحلة اما باحالة الدعوى العمومية على جهة الحكم مباشرة او على غرفة الاتهام بحسب نوع الجريمة باعتبارها درجة ثانية في التحقيق ، و للوصول الى الحقيقة يتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة فالى جانب الاعمال التي يقوم بها يملك كذلك قاضي التحقيق سلطة اصدار الاوامر التي تختلف بحسب طبيعتها و مرحلة التحقيق التي تصدر فيها ، فهناك اذن العديد من الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق
و من هذا المنطلق يمكن طرح التساؤل التالي
ما هي الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق و فيما تتمثل
للاجابة على هذا التساؤل قسمنا بحثنا الى مبحثين
تناولنا في المبحث الاول الاوامر التي تصدر في بداية التحقيق و في المبحث الثاني الاوامر التي تصدر اثناء التحقيق بينما تناولنا في المبحث الثالث اوامر التصرف في التحقيق
الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــ ـــــــــــة
المبحث الاول : الاوامر التي تصدر في بداية التحقيق
المطلب الاول : الامر بعدم الاختصاص
المطلب الثاني : الامر بالامتناع عن اجراء تحقيق
المطلب الثالث : الامر بالتخلي
المبحث الثاني : الاوامر الصادرة اثناء التحقيق
المطلب الاول : الامر بالتفتيش
المطلب الثاني : امر الانتقال للمعاينة
المطلب الثالث : الامر بحجز ادلة الاقناع او ردها و والامر بندب خبير
المطلب الثالث : الامر بحجز دلة الاقناع او ردها
المطلب الرابع : الامر بندب خبير
المطلب الخامس : الاوامر المتعلقة بالادعاء المدني
المبحث الثالث الاوامر المنهية للتحقيق او اومر التصرف في القضية
المطلب الاول : الامر بان لا وجه للمتابعة
المطلب الثاني الامر بالاحالة اما محكمة الجنح او الجنايات
المطلب الثالث الامر بارسال ملف القضية الى النائب العام
الملب الخامس الشروط الواجب توافرها في امر التصرف
حاتمة
المبحث الاول : الاوامر التي تصدر في بداية التحقيق
المطلب الأول: الأمر بعدم الاختصاص
يتصل قاضي التحقيق بالدعوى أمام من طرف وكيل الجمهورية بموجب طلب افتتاحي او بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني وقبل البدء في التحقيق يتأكد القاضي من اختصاصه طبقا للمادة 40
من قانون الاجراءات الجزائية ويتأكد من اختصاصه الشخصي او النوعي او المحلي فيصدر أمر بعدم الاختصاص
اولا : الأمر بعدم الاختصاص الشخصي
خصص المشرع قاضي الأحداث با لنظر في قضايا الأحداث وقاضي قسم الأحداث الموجود بمقر المجلس للنظر في جنايات الأحداث وإذا عرضت مثل هذه الحالات على قاضي التحقيق أمربعدم الاختصاص
فالاختصاص من النظام العام وانه يترتب على مخالفته ا البطلان والقاعدة العامة أن قاضي التحقيق مختص بالنسبة لكافة المجرمين أين كان وضعهم او حالتهم العائلية او جنسيتهم غير أن المشرع
و قد استثنى من ذلك حالات معينة مبين فيها قواعد خاصة نظرا للوظائف التي يزاولها بعض الأشخاص او لمسؤولياتهم السياسية او لظروفهم الشخصية منهم رئيس الدولة في البداية كان معفى كليا من
ثم قررت المادة 158 من الدستور ت أسيس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن جرائم للخيانة العظمى ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح وكذلك المعتمدون السياسيون فلا يجوز متابعتهم فقط إجبارهم على مغادرة البلد كذلك بالنسبة لأعضاء الحكومة والنوا ب و أعضا ء مجلس الأمة والولاة والقضاة وضباط الشرطة القضائية والعسكريون
ثانيا الأمر بعدم الاختصاص النوعي:
القاعدة العامة ان قاضي التحقيق مختص بالبحث في كل الجرائم اين كان نوعها او طبيعتها ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك مثال قضايا الأحداث والمحاكم العسكرية والمجالس الخاصة بنظر الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية او تخريبية
ثالثا الأمر بعدم الاختصاص المحلي او الإقليمي :
حددت المادة 40 من قانون الادراءات الجزائية قواعد الاختصاص وهي مكان وقوع الجريمة او محل إقامة الأشخاص الذين ساهموا في اقترافها او بمحل القبض عليهم حتى لو كان القبض لسبب آخر ويجوزامتداد الاختصاص بقرار وزاري ومكان وقوع الجريمة يختلف باختلاف الجرائم فالجرائم الوقتية هي التي ترتكب دفعة واحدة وفي زمن واحد ومكان الجريمة هو مكان التنفيذ فجريمة القذف بواسطة رسالة هو مكان قراءة الرسالة والجريمة التي تتكون من عدة أفعال في أكثر من مكان كل قضاة التحقيق مختصون وفي الجرائم المستمرة التي يستغرق ارتكابها زمنا يعتبر مكان الجريمة
كل مكان تقوم فيه حالة الاستمرار
المطلب الثاني الأمر بالامتناع عن إجراء التحقيق
إذا رأى قاضي التحقيق أن الدعوى غير مقبولة لانقضائها ،ولعدم توافر شرط من شروط إقامتها أو لكون الواقعة لها طابع مدني مختص ولا تكون أية جريمة .
المطلب الثالث: الأمر بالتخلي
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة مرتكبها أو بمكان إلقاء القبض عليه وقد يحدث أن تختلف هذه الأمكنة الثلاث ويكون كل واحد تابع لمحكمة معينة وقد ترتكب عدة جرائم مرتبطة من قبل شخص واحد وتكون كل جريمة محل تحقيق جهات قضائية مختلفة نص المشرع على بعض حالات التخلي في المواد 545 من قانون الاجراءات الجزائية ينتهي التنازع بين القضاة إذا كان قضاة التحقيق التابعين لمحاكم مختلفة قد أصدر وبناء على طلبات النيابة العامة أوامر بالتخلي عن نظر الدعوى لصالح أحدهم ، أما المادة 548 يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات والجنح والمخالفات لداعي الأمن العام أو لحسن سير القضاء أو إحالة القضية على جهة قضائية أخرى .
وعليه يجوز لقاضي التحقيق لحسن سير القضاء أن يتخلى عن الدعوى لزميله الذي يقتسم معه الاختصاص شريطة حصول إتفاق سابق بينهما تفادي لنشوء تنازع في الاختصاص .
المبحث الثاني: الأوامر الصادرة أثناء سريان التحقيق.
متى تأكد قاضي التحقيق من أنه مختص بنظر الدعوى المعروضة وتبين له أنها مقبولة شرع في إتفاق الإجراءات التي يراها لازمة لكشف الحقيقة وقد يصدر بهذه المناسبة عدة أوامر وهي كالتالي :
المطلب الأول: الأمر بالتفتيش
أجاز المشرع في المادة 81 من قانون اجراءات جزائية للتفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على اشياء تتعلق بالجريمة
و لقد وضع المشرع الجزائري قيودا على التفتيش لعدم المساس بحرمة المنازل و هي
-1 الشروط الموضوعية:
لا يمكن لمأموري الضبط القضائي في حالة تلبس أو لقاضي التحقيق القيام بالتفتيش إلا بتوافر الشروط التالية:
-1 أن تكون جريمة واقعة فعلا و لا مجرد جريمة ستقع في المستقبل.
-2 أن يكون صاحب المنزل المراد تفتيشه منهما أو شريك في الجريمة أو حائز الأشياء لها
علاقة بالجريمة
-3 أن يكون المنزل المراد تفتيشه معروفا ومحددا وليس مجرد شقة في عمارة مجهولة .
-4 أن يتحصل القائم بالتفتيش على فائدة من وراء تفتيشه تكشف عن حقيقة الجريمة .
2 الشروط الشكلية:
ليتسنى لمأموري الضبط القضائي أو لقاضي التحقيق القيام بالتفتيش لابد من حضور المتهم شخصيا أو من ينويه وإن تعذر ذلك أو كذا في حالة فرا ر المتهم تعين على القائم
بالتفتيش إحضار شاهدين لا يمتاز بأ ي بصلة إلى المتهم ثم ينجز التفتيش بمحضرهما وشهادتهما وأن يتم التفتيش في الأوقات المحددة قانونا بعد الخامسة صباحا وقبل الساعة الثامنة مساءا و لا يكون التفتيش خارج هذه الأوقات إلا بناءا على طلب رسمي في حين لا يتقيد قاضي التحقيق بالأوقات إن كانت الواقعة تشكل جناية فله أن يخرج ولو ليلا للقيام بالتفتيش شريطة أن يصطحب معه وكيل
الجمهورية فإذا توافرت الشروط الموضوعية والشكلية يتم التفتيش هذا الأخير لو نوعان :
، النوع الأول: خاص بحالة التلبس نصت عليها المواد 46 45 قانون اجراراءت جزائية
مأمور الضبط القضائي طبقا للشروط المذكورة أعلاه.
المتابع قاضيا او موظفا عموميا كالوالي لاحترافه جناية أو جنحة وقد استثنى المشرع بعض
الحالات لا يمكن تفتيشها كالسفارات وتشمل السفير وزوجته وأولاده ومساعديه من محلفين
ومؤتمنين وغير ذلك ف لا يمكن تفتيش مساكنهم ولا سيارتهم ولا حقائبهم الدبلوماسية ولا رسائلهم
ولكن يمكن تفتيش خدمهم ما لم يكونوا من جنسيتهم .وإذا كانوا من جنسيتهم لا يشملهم هذا المنع إلا
بطلب من السفير الذي يرفض تفتيشهم ويمكن تفتيش الأجنبي عن السفارة إن كان متابعا وجناية
معاقبا عل يها بقانون العقوبات أيضا في حالة وقوع جريمة داخل محلات السفارة فإن يطبق ق انون
الإجراءات الجزائية ويتم ذلك عن طريق المجاملة مع السفير .
المطلب الثاني:أمر الانتقال للمعاينة
طبقا للمادة 79 من قانون الاجراءات الجزائية على قاضي التحقيق قبل خروجه للمعاينة اخطار النيابة العامة و يصطحب الكاتب معه و ينتقل فورا الى مكان الجريمة
قبل أن تحدث تغيرات على الآثار وتأثيرات على الشهود ولدى وصوله يبادر بجمع الآثار التي يعثر
عليها في مكان الجريمة وجردها وحفظها في آخر وختمها كما يجمع ما قد يجده من عينات دموية
أو شعر أو غير ذلك من الأشياء ويقوم برسم موقع الجريمة أو أخذ صور شمسية عنه ويستمع بصفة موجزة إلى أقوال الشهود الموجودين في عين المكان وإلى أقوال المجني عليه وكل من يرى في أقواله فائدة من إظهار الحقيقة ويعد مسودة بكل ذلك ويوقع عليها والكاتب ثم ولدى عودته إلى مكتبه يحرر ا لكاتب محضر معاينة ويوقع و لا يوجد وقت معين للمعاينة كما يمكن إجراء المعاينة خارج دائرة الاختصاص طبقا للمادة 80 من قانون اجراءات جزائية وكذلك إعادة تمثيل الجريمة طبقا للمادة.
المطلب الثالث :الآمر بحجز أدلة الإقناع او ردها :
الأمر بحجز أدلة الإقناع وردها إن ضبط الأشياء هو و ضع اليد عليها والمحافظة عليها
لمصلحة التحقيق وغالب م ا تكون نتيجة التفتيش طبقا للمادة 81 و 84 ق ا ج تجيز التفتيش وضبط
الأشياء والمستندات وكل م ا يحمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن اقترافه ا أو
ما وقعت عليه الجريمة .
لكن لا يجوز حجز مراسلات المته م مع محاميه و لا يجوز حجز أشياء من مكتب المحامين
إلا بحضور النقيب أو من يمثله وتوضع المضبوطات في حرز مختوم بعد إحصائها و لا يجوز
فتحها إلا أمام المتهم ويجوز لقاضي التحقيق الأشياء المحجوزة نقودا أو نهب أو أوراق مالية إذا لم
يكن من الضرورة الاحتفاظ بها أن تودع بالخزينة العامة ،والأشياء المحجوزة تضبط أثناء التحقيق
تسجل فورا بدفتر خاص ويصدر أمر حجز وتبقى المضبوطات بكتابة الضبط إلى أن يفصل نهائيا
في الدعوى غير أن المادة 86 من ق ا ج تجيز طلب استرداد المحجوزات لمن له حق فيها ويفصل
في الطلب خلال 3 أيام من تبليغه إلى ا لخصوم و لا يمنع القانون المحقق من الأمر برد الأشياء
3و 15 مكرر / المضبوطة إلا إذا كان لازما من أجلالتحقيق أو كانت قابلة للمصادرة طبقا للمواد 15
من ق ع إذا كان استعمالها جريمة .
كما يمكن حجز أي وثيقة مطعون فيها بالتزوير طبقا للمادة 533 من ق ا ج.
المطلب الرابع: الأمر بندب خبير .
الأمر بندب خبير يلجأ قاضي التحقيق عادة في المسائل التقنية ذات الطابع الفني إلى
الاستعانة بالخبراء لإظهار الحقيقة ويقدم الخبير أكبر مساعدة للقاضي وتصنف كالتالي:
- الخبراء المختصون في بصمات الأصابع وطبعات الأقدام خبراء الأسلحة الكيميائيون والأطباء
الشرعيون وهناك أوامر كثيرة يصدرها قاضي التحقيق في هذا الباب منها.
- أمر برفض إجراء الخبرة لفحص الطبي طبقا للمادة 68 ق ا ج إذا رأى قاضي التحقيق غير لازم
لذلك
- أمر برفض تعين خبير بناء على طلب الخصوم طبقا للمادة 143 من ق ا ج.
- أمر بتمديد مدة الخبرة 148 من ق ا ج .
وتختلف الخبرة بحسب نوع القضية قد تكون / أمر بإخراج الجثة من المقبرة م 68
خطية أو محاسبة أو طبية .
.
المطلب اخامس :الأوامر المتعلقة بالإدعاء المدني:
قد يكون الإدعاء المدني بموجب شكوى أو بالتدخل أثناء
سريان التحقيق وسنتناول بالحديث عن الإدعاء المدني الذي ي حصل بموجب شكوى أمام قاضي
التحقيق، وشروطها: تحريك الدعوى العمومية من قبل المضرو ر: هي أحد الطرق للاتصال قاضي
التحقيق بالدعوى العمومية كما تنص المادة 72 من ق إ ج .وشروطها:
-1 تقديم الشكوى:لم يحدد المشرع شكلها.
-2 التصريح بالإدعاء المدني لا يكفي الشكوى بل يصرح صراحة في شكواه عن رغبته ف ي تحريك
الدعوى العمومية .
-3 حصول الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق المختص قانونا بالنظر في الجريمة المسببة للضرر
وتقديم الدعوى أمام الضبطية أو النيابة بعد تبليغ .
-4 تعيين موطن مختار .
-5 تسبيق المصاريف : وإلا كان ادعاؤه غير مقبول ما لم يكن قد حصل على المساعد ة القضائية
المادة 75 قانون اجراءات جزائية إذا أغفل تحديد المصاريف من قاضي التحقيق لا يوجب البطلان للدعوى .
ب-الآثار المترتبة عن الشكوى مع الإدعاء المدني : تتحرك الدعوى العمومية من تلقي قاضي
التحقيق شكوى المضرور وأصبح المدعي المدني مسؤولا عن تحريكها متى ظهر أن لا وجه
لإقامتها هذه الآثار
-1 تحريك الدعوى العمومية:
تجيز القوة من المادة 01 من ق إ ج للطرف المضرور تحريك الدعوى العمومية طبقا
للشروط المحددة قانونا وكذلك الماد ة 72 من نفس القانون كما توجب ال مادة 73 عرض الشكوى
على وكيل الجمهورية لإبداء رأيه في أجل 05 أيام ولا يجوز ت قديم طلب عدم إجراء التحقيق إلا إذا
كان لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غي ر جائز التحقيق فيها أو ذات طابع مدني وإذا لم
يستجيب قاضي التحقيق اصدر أمر مسبب برفض.
02 تحريك الدعوى المدنية:
بتحرك الدعوى العمومية تتحرك الدعوى المدنية ويصبح المضرور طرفا فيها ويص بح
مدعي مدني وتنشأ له كل حقوق الضحية في الشكوى المرفوعة بموجب طلب افتتاحي هذه الحقوق
هي حق اختيار محامي وحق الحضور في إجراءات التحقيق وحق الاطلاع على ملف القضية وحق
173 من ق ا ج - إبداء الطلبات والدفوع وحق الاستئناف في بعض الأوامر طبقا لنص المواد: 105
03 مسؤولية المضرور في تحريك الدعوى العمومية متى صدر أمر بان لا وجه للمتابعة :
ينشأ ا لحق للطرف المشتكى به رفع دعوى بالوشاية الكاذبة حتى لا يفت ح المجال واسعا
للأضرار بسمعة الأفراد.
04 الأمر بعدم رفض ولا الادعاء المدني طبقا للمادة: 74 ق ا م
05 الأمر بإيداع أمانة المدعي المدني 75 ق ا ج.
خاتمة : في النهاية يمكن القول ان قاضي التحقيق مخول قانونا لاتخاذ كل الاجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة و التي تساعده على الفصل في القضية و اصدار امر تصرف نهائي فيها سواء بالاحالة او ان لا وجه للمتابعة
المبحث الثالث : الأوامر المنهية للتحقيق او أوامر التصرف في القضية
عند إ نتهاء قاضي التحقيق من التحقيق في
القضية و دى غلقه لملف القضية يصدر اوامره بناءا على ما
أسفر عنه التحقيق .
المطلب الاول أمر بأن لا وجه للمتابعة
هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق في الملف كما نصت عليه المادة 163 من ق أ ج
و حالاته يكون
كلي أو جزئي يخص بعض المتهمين أو بعض الوقائع المتابع بها المتهمون أو المتهم .
المطلب الثاني : الأوامر بالإحالة أمام محكمة الجنح أو المخالفات
إذا تبين لقاضي التحقيق بعد الانتهاء أنه توجد دلائل كافية ضده المتهم على أنه أرتكب جنحة
أو مخالفة أصدر الأمر بإحالة المتهم لمحاكمته وإذا أحيل المتهم على محكمة المخالفة أفرج عن
المتهم وإذا أحيلا المتهم على محكمة الجنح بموجب جنحة لا عقوبة لها إ لا بالغرامة أفرج أيضا على
المتهم.
المطلب الثاث :الأمر بإرسال ملف القضية إلى النائب العام
إذا إنتهى التحقي ق إلى أن الواقعة جناية فإن قاضي التحقيق يأمر بإرسال ملف القضية وقائمة
بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية قصد إحالة الدعوى إلى غرفة الإتهام لأن القانون لا يسمح
لقاضي التحقيق أن يحمل الملف مباشرة أمام محكمة الجنايات .
المطلب الرابع : شروط الواجب توافرها في أمر التصرف
تعتبر الأوامر المنهية للتحقيق بكافة صورها أوامر قضائية لذلك أوجب المشرع بشأن تنفيذها
مراعاة لإجراءات معينة.
-1 تبليغ الأمر للخصوم
-2 تقيد الأمر وتدوينه
-3 بيان هوية المتهم
-4 تسبيب الأمر
-5 بيان الوصف القانوني للواقعة
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma