إستعمال المحررات المزورة
فصل المشرع الجزائري تطوير المحررات عن استعمالها فجعل من كل منهما جريمة قائمة بذاتها و قد نص على استعمال الأوراق العمومية أو الرسمية في المادة 218 و على استعمال الأوراق العرفية أو التجارية أو المصرفية في المادة 221 و على استعمال الوراق الإدارية و الشهادات في المواد 222ف1 و 223 و 227 ف 2و 2283
و قد أكدت المحكمة العليا في عدة مناسبات استقلالية جريمة استعمال المحرر المزور عن جريمة استعماله .
و يترتب عن الفصل بين الجريمتين أن مرتكب جريمة التزوير يعاقب حتى و إن لم يستعمل المحرر المزور و المستعمل له يعاقب و حتى إن لم يقم هو بتزويرها يشترك فيه أصلا .فان كان من ساهم في التزوير استعمل الوثيقة المزورة يعاقب بكلتا الجريمتين .
كما يعاقب على الاستعمال حتى و إن كانت جنحة التزوير لا يمكن متابعتها لجهل صاحبها أو تقادم الجريمة.
أركان الجريمة
1/ استعمال أوراق مزورة : لم يبين القانون ما يعد استعمالا للمحرر و يراد به التمسك أو الاحتجاج بمحرر مقدم لفرد أو جهة من الجهات فلا يرتكب الجريمة من قدم المحرر و لم يحتج به و لا يشترط أن بيكون مرتكب الجريمة و المحتج بالمحرر هو مقدمه فتقوم الجريمة من يحتج بمحرر قدمه الغير .
و الإستعمال المعاقب عليه هو استعمال محرر يكون في ذاته مزور تزوير معاقب عليه قانونا كفاتورة حساب مثلا .
2/ تمام الجريمة و انقطاعها و إنهاؤها : جريمة استعمال المزور جريمة أنية تتم بمجرد الاحتجاج أو التمسك بالمحرر المزور بصرف النظر عما يطرأ بعد ذلك و لا تهم إن تحققت الغاية من ذلك أو ليس بعد
و هذه الجريمة هي مثل جنحة التزوير التي تتقادم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ استعمال المزور ما لم تحصل أي متابعة بعد ذلك
و جريمة استعمال المحرر المزور جريمة متجددة الحدوث معناه أنها تنتهي و قد يتجدد حدوثها تبعا لأغراض معينة و إن تم الاستعمال للمحرر المزور عدة مرات تم الاستقرار في فرنسا إن مدة التقادم تبدأ من آخر استعمال للمحرر المزور و لا بد من وجود الضرر في استعمال هذا المحرر الذي سبق بيانه في جريمة التزير يوم أمس .
3/ القصد الجنائي : لتوافر القصد في هذه الجريمة لا بد من أن يكون الجاني عالما وقت الإستعمال انه يستخدم محرر مزور و لا عبرة للأغراض التي يتوخاها الجاني في الإستعمال فالجريمة تقوم من استعمل محرر مزور حتى و إن كان الهدف الوصول لحق مشروع عام أو خاص به .
العقوبة :
لا تختلف العقوبة المقررة لجنحة استعمال المحرر المزور عن جنحة التزوير المتناولة سابقا و هي الحبس من سنة الى 5 سنوات و غرامة من 2000 الى 5000 حسب طبيعة المحرر الموضحة أمس إلا في حال تزوير محررات رسمية أو عمومية فعقوبتها هي السجن المؤقت من 5 الى 10 سنوات (218 ق عقوبات) سواء حصل التزوير من طرف الموظف العام أو من طرف الغير .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma