مقدمة:لقد اهتمت الجزائر بالطفل وتم ا إصدار مجموعة من النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالأحداث إذ نجد أول نص اهتم بالطفل الدستور سواء الأول أو المعدل في استفتاء 28 نوفمبر 1996 إذ نجد انه ينص " يمارس كل واحد حرياته في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير لاسيما احترام الحق في الشرف و الستر في الحياة و حماية الأسرة و الشبيبة و الطفولة كما ينص الدستور على أن القانون يجازي الآباء غلى القيام بواجبات تربية أبنائهم و رعايتهم ", ولقد صادقت الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 بالمرسوم الرئاسي رقم 92 /461 المؤرخ في 19 /12 /1992 و هذه المصادقة كانت مصحوبة بتصريحات تفسيرية , كما صادقت كذلك على الاتفاقية 182 بشأن أسؤ أعمال و أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها , و هي المكملة بالتوصية رقم 190 المعتمدين خلال المؤتمر الدولي للعمل في دورته 87 بجنيف يوم 17 /07 /1999 و قبل هذه الاتفاقيات نرى أن الجزائر كانت السباقة في حماية الطفل إذ نجد نصوص قانونية ترجع إلى ما قبل اتفاقية حقوق الطفل نجد منها الأمر 72/03 المؤرخ في 10 /02 / 1972 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة , و الأمر 75 /26 المؤرخ في 26 / 09 / 1975 المتعلق بقمع السكر العمومي و حماية القصر من الكحول و كذلك الأمر 75 / 64 المؤرخ في 26 /09 / 1975 المتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة و كذلك الأمر 75 / 65 المؤرخ في 26 / 09 / 1975 المتعلق بحماية أخلاق الشباب و المرسوم 75 / 115 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لحماية الطفولة و المراهقة و المرسوم 76 / 101 المتضمن أحداث لجنة الوقاية و حماية الطفولة و المراهقة و المرسوم 87 / 261 المؤرخ في 01 / 12 / 1987 المتضمن إنشاء مراكز متخصصة في إعادة التربية و تعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة و المراهقة , و المرسوم التنفيذي 89 / 58 المؤرخ في 02 / 05 / 1989 المتضمن إنشاء المراكز المتخصصة في لإعادة التربية المكملة للقائمة المحددة في المرفق الأول من المرسوم 87 / 261 و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 08 / 07 / 1976 المتضمن تحديد المادة 21 من الأمر 75 / 26 المتعلق بقمع السكر العمومي و حماية الأحداث من الكحول و القرار الوزاري المؤرخ في 23 / 03 / 1991 المتضمن النظام النموذجي للمراكز المتخصصة للحماية و المراكز المتخصصة لإعادة التربية و القرار الوزاري المؤرخ في 07 / 06 / 1997 المتضمن النظام القانوني
الداخلي لمراكز إعادة تأهيل الأحداث .
جنوح الأحداث: تعد مشكلة إجرام الأحداث من أهم و اعقد المشكلات الاجتماعية التي تواجه جميع أقطار العالم المعاصر, إذ تعرض مستقبل أجيالها الصاعدة إلى خطر كبير.
خطورة ظاهرة جنوح الأحداث : تتصف هذه الظاهرة بخطورة مزدوجة على كيان المجتمع فمن جهة يصبح الأحداث طاقات معطلة لا تفيد المجتمع في شيء بل تسبب له ضررا مؤكدا ومن جهة أخرى يصبحون طاقات معطلة من جراء ما ينتج عن ارتكابهم مختلف الجرائم التي تقع على الأشخاص و الأموال من أثار وخيمة عليهم و على المجتمع في آن واحد .
خطورتها على المجتمع : إن جنوح الأحداث كإجرام الكبار , يعود بالضرر المباشر على كيان المجتمع و على حياة أفراده و سلامتهم و أموالهم , طبعا إذا بدا الحدث حياته بالإجرام فان الخطر شديد لأنه إذا نشأ على الجريمة و اعتاد عليها يصبح من الصعب إصلاحه و هو راشد .
خطورتها على الأحداث: بما أن الأحداث هم عماد المستقبل فان لجنوحهم ضرر على أنفسهم و على مجتمعهم فتمتد الخسائر إلى الطاقات البشرية و ما يمكن أن يقدموه للمجتمع من طاقة و إنتاج تساهم في دفع عجلة الرقي و التطور إلى الأمام فالخسائر تصيب العمل و الإنتاج فيصبح الأحداث قوى عاملة معطلة يعيشون عالة على ذويهم و على المجتمع و بالنتيجة فان خسائر المجتمع تتمثل في النتائج الضارة للإجرام من جهة و من تعطل و فقد هذه الطاقات الخلاقة المتمثلة في الشباب , أن التصاعد المذهل في جنوح الأحداث اقلق العالم بأسره و دعى الدول مجتمعة أو منفردة إلى توجيه اهتمامها نحو هذه الظاهرة و بدل الجهود لإيجاد الحلول الكفيلة للقضاء عليها حتى اخدت طابعا دوليا تعقد من اجلها المؤتمرات و ترصد لها الأموال بقصد دراستها و مقاومتها كما شد هذا الأمر انتباه منظمة الأمم المتحدة فكان أن دعت إلى عدد من المؤتمرات الدولية و أولها المؤتمر الدولي لمكافحة الجريمة و معالجة الجانحين الذي عقد في جنيف سنة 1955 و كان من ابرز مواد جدول أعماله جرائم الأحداث , و قد بذل الباحثون جهودا ضخمة للكشف عن أسباب إجرام الأحداث من اجل إرساء الحلول الكفيلة للقضاء عليها أو الحد منها بقدر الإمكان و من بين هذه الأسباب ما هو خاص بذات الحدث و هو خارجي أي اجتماعي أو اقتصادي .
الأسباب الخاصة بشخص الحدث : يرى الباحثون أن شخصية الحدث لها المرتبة الأولى في تحديد سبب الجريمة إذ لوحظ أن اضطرابات النمو و العاهات الأمراض البدنية و العقلية قد تؤثر على سلوكه الاجتماعي و تنعكس على تصرفاته الأمر الذي قد يدفعه إلى ارتكاب الجريمة .
الأسباب الخارجية أي الاجتماعية و الاقتصادية: إن للبيئة التي يعيش فيها الحدث تأثير واضح على سلوك الحدث و تصرفاته و الحدث المنحرف هو في الغالب ضحية وسط اجتماعي سيء و من بين هذه الأسباب :الفقر فالأستاذة ترى أن هذا الأخير يمكن أن يكون حافزا على التفوق لا الانحراف لكن الفقر ليس السب الرئيسي المؤدي إلى الانحراف ذلك أن الواقع اثبت أن اغلب الأحداث ينحدرون من عائلات غنية و رغم ذلك فإنهم يرتكبون اخطر الجرائم لذا فهناك عوامل أخرى تساهم في تحقق جنوح الأحداث , كما أن للبيئة العائلية دورا هاما في صنع شخصية الحدث الجانح و يكفي أن يشب الطفل الصغير في ظل الانحراف و يصبح ارتكاب الجريمة بالنسبة لهم أمرا مقبولا .
و من بين الأسباب الخارجية كذلك الصحبة السيئة فاتصال الأحداث الذين لم تتكونشخصيتهم بعد بفئة المجرمين قد يوصلهم إلى الجريمة, إضافة إلى وسائل التسلية و الإعلام إذا لم تكن قائمة على أسس سليمة قد تساعد على انسياق الأحداث إلى ارتكاب الجريمة.
العلاج الملائم لظاهرة الجنوح: يجب مواجهة هذه الظاهرة من زاوية قبل وقوع الجريمة و بعد وقوعها إذ يكون العلاج في الحالة الأولى وقائيا في حين انه يكون إصلاحيا في الحالة الثانية .
سبل الوقاية : لابد من تأمين جميع ما يلزم لسلامة الحدث بدنا و عقلا و خلقا
فتح المجال أمام الحدث للحصول على درجة معقولة من التعليم النظري و المهني
إنشاء النوادي الرياضية إضافة إلى سن تشريع خاص يضمن سلامة الأحداث و ينظم عملهم خارج أسرهم.
سبل الإصلاح :السؤال الذي يمكن طرحه هو كيف تكون المعاملة التي يواجه بها الحدث الجانح بعد ارتكابه الجريمة ؟
أن تعتمد السياسة الجزائية على شخص الحدث لا على مجرد الواقعة المادية أو الجريمة التي اقترفها ذلك إن المبدأ الأساسي في معالجة جنوح الأحداث يكمن في الوصول إلى إصلاح حالة الحدث و ليس توقيع العقوبة التي توقع عادة على البالغين .
و بالنسبة للجزائر فقد استنتج الأستاذ علي مانع في جدوله الخاص بتوزيع جرائم الأحداث أن نسبة الأحداث المودعين في مراكز إعادة التربية تعتبر نوعا ما مستقرة بالنسبة للزيادة الكبيرة في عدد الجانحين و هذا يعني أن القضاة لا يلجؤون إلى الإيداع إلا في الحالات الاستثنائية كما ينص على ذلك القانون الجزائري , كما استنتج أيضا أن القضاة يركزون على الإصلاح في الوسط المفتوح ( المراقبة الاجتماعية ( .
تعريف الحدث: تعرف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 92 / 461 المؤرخ في 19 / 12 / 1992 الحدث بأنه الشخص الذي لو يبلغ 18 سنة من عمره و بالتالي فان الاتفاقية لم تفرق بين المسؤولية الجزائية و المسؤولية المدنية .
في الجزائر نرى أن المشرع جعل سن الرشد الجزائي ب 18 سنة و هو يختلف عن الرشد المدني الذي هو 19 سنة إذن الحدث هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد المقرر قانونا أي 18 سنة بالنسبة لسن الرشد الجزائي , طبقا لنص المادة 442 ق ا ج و 19 سنة بالنسبة لسن الرشد المدني طبقا لنص المادة 40 من القانون المدني .
الحدث الجانح : هو كل شخص لم يكمل سن الرشد الجزائي و ارتكب فعلا مجرما , و لا يمكن اعتبار الحدث المتشرد مرتكبا لجريمة لان شروط جريمة التشرد غير متوفرة و التي تتمثل في أن يكون له سكن ثابت و إمكانية ممارسة العمل في حين أن القانون لا يشترط أن يكون للحدث سكن ثابت و لا يسمح له بالعمل و بذلك يطبق على الحدث المتشرد الأمر 72 / 03 بمعنى انه يعتبر في خطر معنوي .
الحدث في خطر معنوي : هو ذلك الشخص الذي لم يكمل سن 21 سنة من عمره و كانت صحته أو أخلاقه أو تربيته عرضة للخطر أو يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم , و انطلاقا من هذا التعريف فانه لا يمكن التكلم عن متابعة هذه الفئة من الأحداث على اعتبار أنهم لم يقترفوا أي فعل مخالف للقوانين غير أن الخطر الذي يهددهم يفرض على القضاء التدخل لحمايتهم .
جناح الأحداث : هو جهة مخصصة داخل مؤسسة إعادة التربية هذا الجناح يستقبل الأحداث الذين تتراوح أعمارهم مابين 13 و 18 سنة و يضم هذا الجناح مايلي : الأحداث المحبوسين احتياطيا , الأحداث المستأنفين أو الطاعنين , الأحداث المحكوم عليهم نهائيا و المنتظرون التحويل إلى المراكز , و الأحداث المحكوم عليهم و غير القابلين للتحويل إلى المراكز لقصر المدة المتبقية لهم و التي تكون اقل من 03 اشهر .
الوضع المؤقت : هو إجراء يتخذه قاضي الأحداث قبل معرفة مصير القضية المعروضة عليه أثناء التحقيق بشان القاصر سواء كان جانحا أو معرضا للخطر و لا تتجاوز مدة هذا الإجراء 06 اشهر و ذلك حسب نص المادة 05 من الأمر 75 / 64 , و يتم الوضع داخل مؤسسات رعاية الشباب التابعة لوزارة التضامن و في حالة تجاوز القاضي هذه المدة لا يمكن لمدير المؤسسة إطلاق سراح القاصر ذلك أن المادة 32 من نفس الأمر تنص على انه لا يمكن لمدير المؤسسة التي عهد إليها بالحدث أن تتحرر من حراسته إلا بناء على أمر من القاضي .
الوضع النهائي: و هو إجراء ينفذه قاضي الأحداث بعد استنفاد جميع إجراءات التحقيق وفقا لأحكام المادة 444 من ق ا ج أو المواد 5 , 6 , 8 , 10 , 11 من الأمر 72 / 03 و يتم الوضع النهائي في مراكز رعاية الشباب التابعة لوزارة التضامن حاليا .
الإيداع: و هو إجراء خاص بالمؤسسات العقابية التابعة لوزارة العدل و لا يجوز اللجؤ إليه بالنسبة للحدث الذي لم يبلغ سن 13 سنة و أكثر من ذلك لا يجوز اللجؤ إليه إلا إذا كان ضروريا و استحال اتخاذ إجراء آخر
ملاحظة: يجب التفرقة بين الوضع و الأمر بالوضع ( الإيداع ) و ذلك بالنظر إلى الخلط الموجود بالمادة 123 ق ا ج الجديدة لان أمر الوضع بالنسبة للحدث في خطر معنوي غير قابلة للاستئناف (م 14 من الأمر 72 / 03 ) و في حالة استئناف النيابة للقاضي أن يعدل التدابير التي قام بها أو يتراجع عنها و ذلك بطلب من القاصر أو وليه أو وكيل الجمهورية أو القاضي من تلقاء نفسه م 8 من نفس الأمر ) .
مندوب المراقبة :
المندوب الدائم : و هو مربي لا علاقة له بوزارة العدل و يتبع وزارة التضامن حاليا و يعين هذا المندوب من قبل قاضي الأحداث لإعداد تقرير أو للقيام بالبحوث الاجتماعية حول الحدث , و في الميدان العملي يلجؤ إلى المساعدة الاجتماعية التي تعمل تحت سلطة المندوب الدائم أي مصلحة التربية و الملاحظة في الوسط المفتوح , و تتمثل مهامه في التكفل بالأحداث الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة أو تحت نظام الملاحظة كما يقوم بنشاطات وقائية مختلفة ( المواد 478- 479 ق ا ج ) .
المندوب المتطوع : هو شخص جدير بالثقة له دراية بشؤون الإحداث يعين من قبل قاضي الأحداث و لابد أن يكون عمرهم 21 سنة فما فوق و يتم اختياره من طرف المندوب الدائم و عادة ما يكون من نفس الحي الذي يقيم فيه الحدث .
الدور القضائي لقاضي الأحداث : تعتبر مرحلة التحقيق من أهم المراحل التي يمر بها قاضي الأحداث في مهمته في تقويم جنوح الأحداث و حمايتهم وذلك بالنظر للدور الهام الذي يلعبه قاضي الأحداث و بالنظر إلى الإجراءات المتعددة نص المشرع على ضرورة احترامها و إتباعها عند معالجة قضايا الأحداث بغية إنجاح التدابير التربوية التي يتخذها قاضي الأحداث في حق الأحداث الجانحين لاسيما تلك الإجراءات المتعلقة بالتحقيق منها الرسمية و غير الرسمية و البحوث الاجتماعية و الفحوص الطبية و النفسية إذ من خلال معرفة شخصية الحدث و حالته و صحته و الظروف المادية و العائلية و إلى غيرها من الظروف يمكن للقاضي أن يختار العلاج و التدبير المناسب لفائدة الحدث بغرض العلاج و الإصلاح و قد نص المشرع على مجموعة من الإجراءات الجوهرية سابقة لعملية المحاكمة فما هي هذه الإجراءات ؟
إجراءات المتابعة و التحقيق : تعتبر إجراءات المتابعة و التحقيق مع الحدث من الإجراءات الجوهرية السابقة على محاكمة الحدث و التي يتعين على القاضي إعمالها تحت طائلة البطلان و منه لا يمكن لقسم الأحداث أن يتدخل تلقائيا للنظر في قضايا الأحداث بحيث أوجب المشرع أن تقوم النيابة أولا بمتابعة الحدث الجانح عن طريق تحريك الدعوى العمومية ضده ثم إخطار قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث بموجب عريضة افتتاحية لإجراء تحقيق :
المتابعة : تخضع إجراءات المتابعة لقواعد محددة قانونا تختلف عن تلك المقررة للبالغين ذلك أن صلاحية المتابعة يختص بها وكيل الجمهورية فقط , بحيث لا يمكن له إحالة الأحداث على محكمة الأحداث بموجب إجراء التلبس أو الاستدعاء المباشر و يعود الاختصاص في تحريك الدعوى العمومية للنيابة العامة كقاعدة عامة و لايمكن لقاضي الأحداث التدخل من تلقاء نفسه بالنسبة للتحقيق مع الأحداث الجانحين بل لابد من إخطاره من طرف النيابة.
و إذا كان الاختصاص يعود للنيابة في تحريك الدعوى العمومية إلا انه استثناء للمتضرر من الجريمة الحق في الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث و تحكم إجراءات المتابعة المادتين 67 و 448 من ق ا ج و نجد أن المادة الأخيرة جعلت وكيل الجمهورية الآلية الوحيدة في ممارسة الدعوى العمومية من اجل متابعة الجنايات و الجنح التي يرتكبها الأحداث و له وحده هذه الصلاحية حتى في الحالات التي ترتكب فيها جرائم و التي يخول فيها القانون للإدارات العمومية حق المتابعة شريطة تقديم شكوى مسبقة من الإدارة ( مثلا الضرائب ) , إن المشرع قد قصر على وكيل الجمهورية وحده حق ممارسة الدعوى العمومية و متابعة الأحداث الجانحين حرصا منه على الحدث و اعتبار وضع الحدث و سنه ووجوب معاملته بطريقة تختلف عن البالغين تفاديا للتعسف في المتابعة من قبل الجهات المخول لها قانونا لو فتح لها هذا المجال و تحسبا أيضا في تعسف النيابة في تحريك الدعوى العمومية أوجد طريقا أخر يتمثل في الادعاء المدني إذ تصت المادة 475 من ق ا ج على انه يجوز لكل من يدعي إصابته بضرر ناجم عن الجريمة ينسبها إلى إلى الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره أن يدعي مدنيا شريطة أن يكون الادعاء أمام قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث بمقر قسم الأحداث الذي يقيم في دائرة اختصاصه الحدث ( تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة ) ,أما إذا تدخل المدعي المدني لضم دعواه المدنية إلى الدعوى التي تباشرها النيابة فان ادعائه يكون أمام قاضي الأحداث أو أمام قسم الأحداث مع وجوب إدخال نائبه القانوني في الخصومة .
التحقيق : إن التحقيق في قضايا الأحداث أمر إجباري بحيث لا يجوز لوكيل الجمهورية إحالة ملف الحدث مباشرة على المحاكمة عن طريق الاستدعاء المباشر أو التلبس ماعدا في مادة المخالفات عملا بنص المادة 446 من ق ا ج التي تسمح بإحالة الحدث الذي لم يبلغ 18 من عمره على محكمة المخالفات شريطة احترام أوضاع العلنية المنصوص عليها في المادة 448 ق ا ج , هذا و قد قسم المشرع سلطة التحقيق في قضايا الأحداث بين قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث و بين قاضي التحقيق الخاص بالبالغين بحيث يختص هذا الأخير بالتحقيق في القضايا و الجرائم التي يرتكبها الأحداث وذلك:
- إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث جناية و كان معه متهمين بالغين
- إذا كانت الجنحة متشعبة بحيث يجوز للنيابة العامة بصفة استثنائية أن تعهد لقاضي التحقيق القيام بعملية التحقيق فيها نزولا عند طلب قاضي الأحداث و يكون ذلك بموجب طلبات مسببة
- أما قاضي الأحداث فيختص بالتحقيق في الجنايات و الجنح التي يرتكبها الحدث بمفرده و في الجنح التي يرتكبها الحدث مع متهمين بالغين سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء , بحيث يقوم وكيل الجمهورية بإنشاء ملف خاص بالحدث يرفعه إلى قاضي الأحداث و الذي يجب عليه أن يقوم بإجراء تحقيق سابق بمجرد أن يحال إليه الملف , كما أوجب المشرع على قاضي الأحداث أن يقوم ببذل كل همة و عناية و أن يجري التحريات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقيقة و للتعرف على شخصية الحدث سواء كانت هذه التحقيقات رسمية أو غير رسمية و أن يجري البحوث الاجتماعية التي يقوم فيها بجمع كل المعلومات عن الحالة المادية و الأدبية للأسرة , عن الحدث و سوابقه وعن مواظبته في المدرسة و سلوكه و الظروف التي عاش فيها ومن اجل السير الحسن للتحقيق منح المشرع لقاضي الأحداث سلطات واسعة في اتخاذ التدابير و القرارات المؤقتة للحماية و الملاحظة من بداية الإجراء غير انه حدد له بصفة ضيقة حق الالتجاء إلى التوقيف في مؤسسة عقابية بحيث انه لا يلجؤ لهذا الإجراء إلا استثناءا .
كيفية التحقيق مع الحدث الجانح : قبل الشروع في استجواب الحدث يتأكد قاضي التحقيق من انعقاد اختصاصه لاسيما الإقليمي منه و الذي يحدد نطاقه بالمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو المكان الذي عثر فيه على الحدث أو مكان إيداعه أو حبسه , ثم يقوم باستجواب الحدث بحضور مسؤوله المدني و المحامي ثم يحيطه علما بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه و يتلقى أقواله في محضر يسمى محضر السماع عند الحضور الأول .
كما يقوم كذلك بسماع المسؤول المدني أو من ينوب عنه في نفس المحضر , و يجرى التحقيق بكافة الطرق شانه في ذلك شان قاضي التحقيق بحيث يجوز لقاضي الأحداث سماع الشهود ومواجهتهم يبعضهم البعض إذا اقتضى الأمر ذلك , كما يمكن لقاضي الأحداث القيام بتحقيق غير رسمي ودون التقيد بإجراءات التحقيق الرسمي ذلك أن لهذا الأخير سلطات أوسع من تلك التي يتمتع بها قاضي التحقيق الخاص بالبالغين , و تجدر الإشارة إلى أن مسالة حضور المسؤول المدني عن الحدث و محاميه من الإجراءات الجوهرية إذ نصت المادتين 464 و 445 ق ا ج على وجوب أن يخطر قاضي الأحداث والد الحدث أو وصيه بإجراء المتابعة و انه إذا لم يختر الحدث أو نائبه مدافعا عنه عين له قاضي الأحداث من تلقاء نفسه مدافعا إلا انه جرت العادة في الميدان على خلاف ذلك بحيث لا يتم إخطار المحامي المعين تلقائيا إلا عند محاكمة الحدث و الذي يعد إجحافا في حق الدفاع و مخالفة لمبادئ اتفاقية حقوق الطفل و منه لابد أن يتدارك هذا الإجراء من طرف القضاة .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma