أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق. 580_im11 ENAMILS مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق. 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق. I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق. I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق. I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق. I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق. I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق. I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق. I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق. I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق. I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق. I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق.

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق. Empty مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق.

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 07, 2013 9:32 pm

    الملاحق.
    اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي
    أقرها المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة ، باريس 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1972
    إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، المنعقد في باريس من 17 أكتوبر/تشرين الأول إلى 21 نوفمبر / تشرين الثاني 1972 ، في دورته السابعة عشرة. إذ يلاحظ ان التراث الثقافي والتراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايد ، لا بالأسباب التقليدية للاندثار فحسب ، وإنما ايضا بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة التي تزيد من خطورة الموقف بما تحمله من عوامل الاتلاف والتدمير الأشد خطرا. ونظراً لأن اندثار أو زوال أي بند من التراث الثقافي والطبيعي يؤلفان إفقارا ضارا لتراث جميع شعوب العالم ، ونظراً لأن حماية هذا التراث على المستوى الوطني ناقصة في غالب الأحيان ، بسبب حجم الموارد التي تتطلبها هذه الحماية ونقصان الموارد الاقتصادية والعلمية والتقنية في البلد الذي يقوم في ارضه التراث الواجب إنقاذه ، وإذ يذكر بأن ميثاق المنظمة التأسيسي ينص على انها تساعد على بقاء المعرفة وتقدمها وتعميمها عن طريق السهر على صون التراث العالمي ، وحمايته ، وتوصية الدول المعنية باعتماد الاتفاقيات الدولية لهذا الغرض ، ونظراً لأن الاتفاقيات والتوصيات ، والقرارات الدولية القائمة ، والمتعلقة بالممتلكات الثقافية والطبيعية تبين الأهمية التي يمثلها لكافة شعوب العالم انقاذ هذه الممتلكات الفريدة والتى لا تعوض ، مهما كانت تابعة لأي شعب ، ونظراً لأن بعض ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي ، تمثل أهمية استثنائية توجب حمايتها باعتبارها عنصرا من التراث العالمي للبشرية جمعاء ، ونظراً لأنه يتعين على المجتمع الدولي ، أمام اتساع واشتداد الأخطار الجديدة ، الاسهام في حماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية ، عن طريق بذل العون الجماعي الذي يتمم بشكل مجدٍ عمل الدولة المعنية دون ان يحل محله ، ونظراً لأنه لابد لهذا الغرض من إصدار أحكام جديدة في شكل اتفاقية لإقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للتراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية ، بشكل دائم ، ووفقا للطرق العلمية الحديثة ، وبعد أن قرر في دورته السادسة عشرة ، ان هذه المسألة يجب ان تنظم بموجب اتفاقية دولية .
    أولا تعريف : التراث الثقافي والطبيعي ،
    المادة 1 : يعنى " التراث الثقافي " لأغراض هذه الاتفاقية:
    - الآثار ، الأعمال المعمارية ، وأعمال النحت والتصوير على المباني ، والعناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية ، والنقوش ، والكهوف ، ومجموعات المعالم التى لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ ، أو الفن ، أو العلم.
    - المجمعات : مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة ، التي لها بسبب عمارتها ، أو تناسقها ، أو اندماجها في منظر طبيعي ، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ ، أو الفن ، أو العلم.
    - المواقع : أعمال الانسان ، أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة ، وكذلك المناطق بما فيها المواقع الأثرية ، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية ، أو الجمالية ، أو الاثنولوجية ، أو الانثروبولوجية.
    المادة 2 : يعني " التراث الطبيعي " لأغراض هذه الاتفاقية:
    - المعالم الطبيعية المتألفة من التشكلات الفيزيائية ، أو البيولوجية ، أو من مجموعات هذه التشكلات ، التي لها قيمة عالمة استثنائية من وجهة النظر الجمالية ، أو العلمية.
    - التشكلات الجيولوجية أو الفيزيوغرافية ، والمناطق المحددة بدقة مؤلفة موطن الأجناس الحيوانية أو النباتية المهددة ، التى لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم ، أو المحافظة على الثروات.
    - المواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة ، التى لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم ، أو المحافظة على الثروات أو الجمال الطبيعي.
    المادة 3: لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ، ان تعين وتحدد مختلف الممتلكات الواقعة في اقليمها والمشار إليها في المادتين 1 و2 المتقدمتين.
    ثانيا : الحماية الوطنية والحماية الدولية للتراث الثقافي والطبيعي
    المادة 4 : تعترف كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن واجب القيام بتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 الذي يقوم في اقليمها ، وحمايته ، والمحافظة عليه ، وإصلاحه ، ونقله الى الأجيال المقبلة ، يقع بالدرجة الأولى على عاتقها ، وسوف تبذل كل دولة اقصى طاقتها لتحقيق هذا الغرض وتستعين عند الحاجة بالعون والتعاون الدوليين اللذين يمكن ان تحظى بهما ، خاصة على المستويات المالية ، والفنية ، والعلمية والتقنية.
    المادة 5: لتأمين اتخاذ تدابير فعالة ونشطة لحماية التراث الثقافي والطبيعي الواقع في اقليمها والمحافظة عليه وعرضه ، تعمل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، كل بحسب ظروفها ، وفي حدود امكاناتها ، على ما يلي:
    أ) اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي والطبيعي يؤدي وظيفة في حياة الجماعة ، وإدماج حماية هذا التراث في مناهج التخطيط العام.
    ب) تأسيس دائرة أو عدة دوائر حيث لا توجد مثل هذه الدائرة في اقليمها ، لحماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليه وعرضه ، وتزويد هذه الدائرة بالموظفين الأكفاء ، وتمكينها من الوسائل التي تسمح لها بأداء الواجبات المترتبة عليها.
    ج) تنمية الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية ، ووضع وسائل العمل التي تسمح الدولة بأن تجابه الأخطار المهددة للتراث الثقافي والطبيعي.
    د) اتخاذ التدابير القانونية ، والعلمية ، والتقنية ، والإدارية ، والمالية المناسبة لتعين هذا التراث ، وحمايته ، والمحافظة عليه وعرضه و احيائه.
    هـ) انشاء أو تنمية مراكز التدرب الوطنية و الاقليمية ، في مضمار حماية التراث الثقافي والطبيعي ، والمحافظة عليه وعرضه ، وتشجيع البحث العلمي في هذا المضمار.
    المادة 6 : (1) تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، مع احترامها كلياً سيادة الدول التي تقع في اقليمها التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 ، ودون المساس بالحقوق العينية التي تقررها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بهذا التراث ، انه يؤلف تراثا عالميا ، تستوجب حمايته التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي كافة. (2) وتتعهد الدول الأطراف ان تقدم مساعدتها ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، لتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 وحمايته ، والمحافظة عليه وعرضه ، إذا طلبت ذلك الدولة التي يقع هذا التراث في اقليمها. (3) وتتعهد كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، ألا تتخذ متعمدة ، أي إجراء من شأنه الحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بالتراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 ، والواقع في أقاليم الدول الاخرى الأطراف في هذه الاتفاقية.
    المادة 7 : لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني الحماية الدولية للتراث العالمي الثقافي والطبيعي ، إقامة نظام للتعاون والعون الدوليين ، يستهدف مؤزارة الدول الأطراف في الاتفاقية ، في الجهود التى تبذلها للمحافظة على هذا التراث ولتعيينه.
    ثالثا : اللجنة الدولية الحكومية ، لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي
    المادة 8 : (1) ُتنشأ لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لجنة دولية حكومية لحماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية ، تعرف باسم (لجنة التراث العالمي) ، وتتألف اللجنة من خمس عشرة دولة اطراف في الاتفاقية ، تنتخبها الدول الأطراف في الاتفاقية ، في اجتماع عام خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، ويصبح عدد الدول الأعضاء في اللجنة احدى وعشرين دولة ، ابتداء من الدورة العادية للمؤتمر العام الذي يلي نفاذ هذه الاتفاقية في حق 40 دولة على الاقل. (2) يجب ان يؤمن انتخاب اعضاء اللجنة تمثيلا عادلا لمختلف مناطق العالم وثقافاته.
    (3) يحضر جلسات اللجنة ، بصورة استشارية ، ممثل عن المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) وممثل عن المجلس الدولي للآثار والمواقع ( م د ل أ م) ، وممثل عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومرافقها ( أ د ص ط) ، ويمكن ان يضاف هؤلاء بناء على طلب الدول الاطراف في اجتماع عام ، خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، ممثلون عن المنظمات الدولية الحكومية ، وغير الحكومية الاخرى التي لها اهداف مماثلة.
    المادة 9 : (1) تباشر الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي مدة عضويتها ، اعتبارا من انتهاء الدورة العادية للمؤتمر العام التي انتخبت خلاله ، حتى نهاية الدورة الثالثة العادية التالية. (2) غير ان مدة عضوية ثلث الاعضاء المختارين في الانتخاب الأول تنتهي بنهاية الدورة العادية الأولى للمؤتمر العام التي انتخبوا خلالها ، كما تنتهي مدة عضوية الثلث الثاني بنهاية الدورة العادية الثانية للمؤتمر العام التي تلى الدورة التي انتخبوا خلالها ، ويسحب رئيس المؤتمر العام اسماء هؤلاء الأعضاء بالاقتراع ، إثر الانتخاب الأول. (3) تختار الدول اعضاء اللجنة ممثليها فيها من بين المتخصصين في ميادين التراث الثقافي والطبيعي.
    المادة – 10– (1) تعتمد لجنة التراث العالمي نظامها الداخلي. (2) للجنة أن تدعو في أي وقت ، الى اجتماعاتها ، المؤسسات العامة والخاصة ، وكذلك الأفراد لاستشارتهم في قضايا معينة. (3) للجنة ان تنشئ الهيئات الاستشارية التي ترى لزوما لها في اداء مهمتها.
    المادة – 11– (1) ترفع كل دولة طرف في هذه الاتفاقية ، الى لجنة التراث العالمي ، بقدر الامكان ، جردا ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقعة في اقليمها ، والتى تصلح لأن تسجل في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، ويتعين ان يحوي هذا الجرد ، الذى لن يعتبر شاملا ، وثائق عن مواقع الممتلكات المذكورة ، وعن الأهمية التي تمثلها.
    (2) بالاعتماد على الجرود التي تقدمها الدول وفقا للفقرة 1 ، تنظم اللجنة وتنقح أولاً بأول ، وتنشر تحت عنوان " قائمة التراث العالمي " قائمة بممتلكات التراث الثقافي والطبيعي المحددة في المادتين 1 و2 ، من هذه الاتفاقية ، والتي ترى بعد تطبيق المعايير التي تتخذها ، أن لها قيمة عالمية استثنائية ، ويجب توزيع القائمة المنقحة ، مرة كل سنتين على الأقل. (3) لا يدرج بند في قائمة التراث العالمي ، إلا بموافقة الدولة المعنية ، ولا يؤثر ادراج ملك واقع في ارض تكون السيادة أو الاختصاص عليها موضوع مطالبة عدة دول على حقوق الأطراف في المنازعة. (4) تنظم اللجنة ، وتنقح أولا بأول ، وتنشر ، كلما اقتضت الظروف ذلك ، تحت عنوان " قائمة التراث العالمي المعرض للخطر " ، قائمة بالممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي ، التى يحتاج انقاذها الى أعمال كبرى والتى من أجل تنفيذها طلب عون وفقا لهذه الاتفاقية ، وتتضمن هذه القائمة تقديرا لنفقات العمليات اللازمة ، ولا يدرج فيها إلا ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي التى تهددها اخطار جسيمة محددة ، كخطر الزوال الناشىء عن الاندثار المضطرد ، أو عن مشاريع الأعمال الكبرى العامة أو الخاصة ، أو التطور العمراني أو السياحي السريع ، أو التهدم نتيجة تغيير استخدام الأرض أو تبدل ملكيتها ، أو التغيرات الضخمة التي ترجع لأسباب مجهولة ، أو هجر المكان لأي سبب ، أو النزاع المسلح أو التهديد به ، أو الكوارث والنكبات ، أو الحرائق الكبرى ، أو الهزات الأرضية ، أو انهيارات الأراضي ، أو الاندفاعات البركانية ، أو التحول في منسوب المياه ، أو الفيضانات ، أو طغيان البحر ، وللجنة ، في أي وقت ، في حالة الاستعجال ، ان تقدم على إدراج بند جديد في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر ، وأن تؤمن لهذا الادراج تعميما فوريا. (5) تحدد الجنة المعايير التي يستند عليها ، لإدراج ملك من التراث الثقافي والطبيعي في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة. (6) قبل أن ترفض اللجنة طلبا لإدراج ملك ثقافي أو طبيعي في إحدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة ، عليها ان تستشير الدولة التي يقع في اقليمها هذا الملك. (7) تقوم اللجنة بالاتفاق مع الدول المعنية ، بتنسيق وتشجيع الدراسات والأبحاث اللازمة لإعداد القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة.
    المادة – 12 – لا يعنى عدم إدراج ملك ضمن التراث الثقافي والطبيعي ، في أي من القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و4 من المادة 11 ، ان هذا الملك ليست له قيمة عالمية استثنائية في غير الأغراض المتوخاة من ادراجه في القائمتين المذكورتين.
    المادة – 13 – (1) تتلقى لجنة التراث العالمي وتدرس طلبات العون الدولي التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بخصوص ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقعة في اراضيها ، والمدرجة أو التي تصلح لأن تدرج في القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و4 من المادة 11 ، ويمكن أن يكون موضوع هذه الطلبات ، حماية الممتلكات المذكورة ، أو المحافظة عليها أو عرضها أو إحياءها. (2) تنفيذا للفقرة 1 من هذه المادة ، يمكن ان يكون موضوع طلبات العون الدولي ، تعيين ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1و2 ، وذلك اذا أظهرت الأبحاث التمهيدية اهمية الاستمرار في البحث. (3) تقرر اللجنة التدابير الواجب اتخاذها بشأن هذه الطلبات ، وتحدد اذا اقتضى الأمر ، طبيعة وأهمية ما تمنحه من عون ، وتجيز عقد الترتيبات اللازمة باسمها ، مع الحكومة المعنية. (4) تحدد اللجنة نظاما للأولوية في تنفيذ الأعمال التي تزمع القيام بها وتفعل ذلك بعد أن تأخذ بعين الاعتبار ، اهمية الممتلكات الواجب انقاذها بالنسبة للتراث العالمي الثقافي والطبيعي ، وضرورة تأمين العون الدولي للممتلكات التي هي أكثر تمثيلا لبيئة طبيعية معينة ، أو لعبقرية شعوب العالم ولتاريخ هذه الشعوب ، وكذلك مدى ضرورة الاسراع في الأعمال التي يلزم القيام بها ، وأهمية موارد الدول التي توجد في اراضيها الممتلكات المهددة ، وخاصة مدى مقدرة هذه الدول على تأمين انقاذ الممتلكات المذكورة بوسائلها الخاصة. (5) تنظم اللجنة ، وتنقح أولا بأول ، وتعمم قائمة بالممتلكات التي قدم لها عون دولي. (6) تقرر اللجنة أوجه استخدام موارد الصندوق المنشأ بموجب المادة 15 من هذه الاتفاقية ، وتبحث عن وسائل تنمية هذه الموارد ، وتتخذ كل الاجراءات المفيدة لهذا الغرض. (7) تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية ، الحكومية وغير الحكومية ، التي لها أهداف مماثلة لأهداف هذه الاتفاقية ، وللجنة ، من اجل تطبيق مناهجها وتنفيذ مشاريعها ، أن تستعين بهذه المنظمات ، وعلى الأخص بالمركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) ، والمجلس الدولي للآثار والمواقع ( م د ل أ م) والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (أ د ص ط) ، وكذلك بالمؤسسات العامة والخاصة وبالأفراد. (Cool تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت ، ويتألف النصاب من أكثرية اعضاء اللجنة.
    المادة – 14 – (1) تساعد لجنة التراث العالمي أمانة عامة يعينها المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. (2) يهيئ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وثائق اللجنة ، وجدول أعمال اجتماعاتها ، ويؤمن تنفيذ مقرراتها ، مستفيدا ما أمكن من خدمات المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) ، والمجلس الدولي للآثار والمواقع (م د ل أم) ، والإتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (أ د ص ط) ، في حدود اختصاصات وإمكانات كل منها.
    رابعا : صندوق حماية التراث العالمي ، الثقافي والطبيعى
    المادة – 15 - 1 – ينشأ صندوق لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعى ذى القيمة العالمية الاستثنائية ، يعرف باسم " صندوق التراث العالمى ".
    2 – يتأسس الصندوق ، كصندوق إيداع ، وفقا لأحكام النظام المالى لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
    3 – تتألف موارد الصندوق من:
    أ) المساهمات الاجبارية والمساهمات الاختيارية التى تقدمها الدول الاطراف في الاتفاقية ، ب) المدفوعات والهدايا ، والهبات التي يمكن ان تقدمها له:
    (1) دول اخرى. (2) منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، والمنظمات الاخرى المرتبطة بالامم المتحدة ، وخاصة برنامج التنمية للامم المتحدة ، والمنظمات الدولية الحكومية الاخرى ، (3) الهيئات العامة والخاصة والأفراد ، ج) كل فائدة مستحقة عن موارد الصندوق ، د) حصيلة التبرعات والحفلات التي تنظم لصالح الصندوق ، هـ) وكل موارد اخرى يجيزها النظام الذى تضعه لجنة التراث العالمى. 4 - لا يمكن تخصيص المساهمات المدفوعة للصندوق ، وكل اشكال العون الاخرى المقدم الى اللجنة ، الا للاغراض التى تحددها اللجنة ، ويمكن للجنة ان تقبل مساهمات تخصص لبرنامج ، او لمشروع معين ، شريطة ان تكون قد اقرت مسبقا تنفيذ هذا البرنامج او المشروع ، ولا يمكن ربط المساهمات المدفوعة للصندوق بأى شرط سياسى.
    المادة – 16 – 1 – تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية ، دون المساس بأية مساهمة اختيارية اضافية ، ان تدفع بانتظام كل عامين ، لصندوق التراث العالمى ، مساهمات يقرر الاجتماع العام للدول الاطراف في الاتفاقية الذي ينعقد خلال دورات المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، مقدارها على شكل نسبة مئوية تطبق على كل الدول. ويتطلب هذا القرار الذي يتخذه الاجتماع العام ، اكثرية الدول الحاضرة والمصوتة التى لم تقدم التصريح المشار إليه بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يمكن بأي حال ان تتجاوز المساهمة الاجبارية للدول الاطراف في الاتفاقية 1% من مساهمتها في الميزانية العادية لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 2 - على ان بامكان كل دولة مشار اليها في المادة 31 او المادة 32 ، ان تصرح في وقت إيداعها وثائق التصديق او القبول او الانضمام انها غير مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 3 - يمكن للدولة التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، ان تسحب هذا التصريح في أي وقت ، معلمة بذلك المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. على ان سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة الاجبارية المتوجبة على هذه الدولة. الا اعتبارا من تاريخ الاجتماع العام للدول الاطراف الذى يلى. 4- لكي تتمكن اللجنة من تخطيط عملياتها بشكل فعال ، يتوجب على الدول الاطراف في الاتفاقية التى قدمت التصريح المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، ان تدفع مساهماتها على اساس منتظم ، وكل سنتين على الاقل ، على ألا تكون هذه المساهمات أقل من المساهمات التى كان يتوجب عليها دفعها ، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 5 - لا يمكن انتخاب اية دولة طرف في الاتفاقية الى لجنة التراث الثقافي العالمى ، اذا تخلفت عن دفع مساهمتها الاجبارية او الاختيارية للسنة الجارية والسنة المدنية التي تقدمتها مباشرة. ولا ينفذ هذا الحكم لدى اول انتخاب ، وتنتهي مدة عضوية مثل هذه الدولة فى اللجنة لدى كل انتخاب ملحوظ في المادة 8 ، الفقرة 1 من الاتفاقية.
    المادة – 17 – تدرس الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وتشجع تأسيس المؤسسات والجمعيات الوطنية العامة والخاصة التى تستهدف بذل المال في سبيل حماية التراث الثقافي والطبيعى المحدد في المادتين 1و2 من هذه الاتفاقية.
    المادة – 18 – تقدم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية مساعدتها لحملات جمع المال الدولية التى تنظم فى صالح صندوق التراث العالمى تحت اشراف منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وتسهل ، تنفيذا لهذه الاغراض جمع الأموال بواسطة الهيئات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 15.
    خامسا : شروط العون الدولى وإجراءاته
    المادة – 19 – لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تطلب عونا دوليا في صالح ممتلكات التراث الثقافي او الطبيعى ذى القيمة العالمية الاستثنائية الواقعة في اقليمها ، ويتوجب عليها ان ترفق بطلبها المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 21 ، التى تتوفر لديها والتى تحتاج اليها اللجنة لتتخذ قرارها.
    المادة – 20 – دون اخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 13 ، والبند (ج) من المادة 22 ، والمادة 23 ، لا يمكن منح العون الدولى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ، الا الى ممتلكات التراث الثقافي والطبيعى التى تقرر لجنة التراث العالمى إدراجها في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و4 من المادة 11.
    المادة – 21 – 1 – تحدد لجنة التراث العالمي اجراءات فحص طلبات العون الدولي الذى تدعى الى تقديمه كما تحدد العناصر اللازم إدراجها في الطلب الذى يجب ان يتضمن وصفا للعملية المزمع إجراؤها والاعمال اللازمة وتقدير النفقات المتوقعة ، ودرجة الاستعجال ، والاسباب التي تحول دون الدولة الطالبة وتحمل كل النفقات ، ويجب ان تدعم الطلبات بتقارير الخبراء. 2 – كلما كان ذلك ممكنا يجب فحص الطلبات المبنية على الكوارث الطبيعية والنكبات على وجه الاستعجال ، وان تعطى الاولوية ، من اللجنة التى يجب ان تحتفظ بصندوق احتياطى يستخدم في مثل هذه الحالات ، وذلك نظرا لما تقتضيه هذه الطلبات من اعمال سريعة. 3 – تجرى اللجنة الدراسات والاستشارات التي تراها لازمة قل اتخاذ قراراتها.
    المادة – 22 – يتخذ العون الذى تمنحه لجنة التراث العالمى الأشكال التالية:
    أ) إجراء دراسات للمسائل الفنية ، والعلمية ، والتقنية التى تتطلبها حماية التراث الثقافى والطبيعى المحدد في الفقرتين 2و4 من المادة 11 فى هذه الاتفاقية والمحافظة عليه وعرضه وإحياؤه. ب) جلب الخبراء والتقنيين واليد العاملة للسهر على تنفيذ المشروع الموافق عليه. ج) تدريب الاختصاصيين على كل المستويات في مضمار تعيين التراث الثقافى والفنى ، وحمايته ، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه. د) تقديم المعدات التى لا تملكها الدولة المعنية او التى بتعذر عليها حيازتها. هـ) منح القروض ذات الفوائد المنخفضة ، او بغير فوائد والتى قد تسدد على آجال طويلة. و) تقديم المنح التى لا تسترد ، وذلك في الحالات الاستثنائية التى تبررها اسباب خاصة.
    المادة – 23 – يمكن للجنة التراث العالمى ان تقدم عونا دوليا للمراكز الوطنية والاقليمية لتدريب الاختصاصيين على كل المستويات ، في مضمار تعين التراث الثقافى والطبيعى ، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه.
    المادة – 24 – لا يمكن منح عون دولى كبير إلا بعد إجراء دراسة علمية ، واقتصادية ، وتقنية مفصلة ، ويجب ان تعتمد هذه الدراسة على التقنيات الحديثة في حماية التراث الثقافى والطبيعى ، والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه ، وان تتفق مع اهداف هذه الاتفاقية ، كما تغطى الدراسات المذكورة وسائل استخدام الموارد المتوفرة في الدولة المعنية استخداما رشيدا.
    المادة – 25 - لا يسهم المجتمع الدولى ، كقاعدة عامة ، الا جزئيا في تمويل الاعمال اللازمة. ويجب ان تكون مساهمة الدولة المستفيدة من العون الدولى جانبا هاما من الموارد المخصصة لكل برنامج او مشروع ، الا اذا كانت موارد هذه الدولة لا تسمح لها بذلك.
    المادة – 26 – تحدد لجنة التراث الثقافي والدولة المستفيدة في عقد يتفق عليه بينهما ، الشروط التى ينفذ بمقتضاها برنامج او مشروع منح لهما عون دولى بموجب هذه الاتفاقية. وتكون الدولة المستفيدة من مثل هذا العون الدولى ، مسئولة عن المواظبة على حماية الممتلكات موضوع العون المذكور ، والمحافظة عليها وعرضها وفقا للشروط التي تضمنها العقد.
    سادساً : المناهج التربوية
    المادة – 27 – 1 – تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، بكل الوسائل المناسبة ، خاصة بمناهج التربية والاعلام ، على تعزيز احترام وتعلق شعوبها بالتراث الثقافى والطبيعى المحدد في المادتين 1 و 2 من الاتفاقية. 2 – وتتعهد باعلام الجمهور ، اعلاما مستفيضا ، عن الاخطار الجاثمة على هذا التراث وعن اوجه النشاط التى تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية.
    المادة – 28 – تتخذ الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والتى تتلقى عونا دوليا تنفيذا لها ، الاجراءات اللازمة ، للاعلام عن اهمية الممتلكات التى كانت موضوع هذا العون وعن الدور الذي أداه العون الدولى في هذا المضمار.
    سابعاً : التقارير
    المادة – 29 – 1 – تقدم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، في التقارير التى تقدمها الى المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالصورة التى يحددها هذا المؤتمر ، معلومات حول الاحكام التشريعية والتنظيمية ، والاجراءات الاخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية ، كما تشير الى تفاصيل التجربة المكتسبة في هذا المضمار ، 2 – ويجب ان تخطر لجنة التراث العالمى بمضمون هذه التقارير. 3 – وتقدم اللجنة تقريرا عن اوجه نشاطها الى كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
    ثامنا: أحكام ختامية
    المادة – 30 – حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والعربية والفرنسية ، ويعتبر كل من النصوص الخمسة نصا رسميا.
    المادة – 31 – 1 – ترفع هذه الاتفاقية الى الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، للتصديق عليها او قبولها ، وفقا للاجراءات الدستورية النافذة في كل منها ، 2 – تودع وثائق التصديق او القبول لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
    المادة – 32 – 1 – لجميع الدول غير الاعضاء بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ان تنضم الى هذه الاتفاقية ، متى دعاها للانضمام اليها المؤتمر العام للمنظمة. 2 – يتم الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
    المادة – 33 – تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ ايداع الوثيقة العشرين للتصديق او القبول او الانضمام ، على ان يقتصر نفاذها على الدول التى اودعت وثائقها في ذلك التاريخ او قبله ، وتصبح نافذة بالنسبة لأي دولة اخرى بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ إيداع وثيقة تصديقها او قبولها او انضمامها.
    المادة – 34 – تنفذ الاحكام التالية على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية التى لها نظام دستورى اتحادى او غير وحدوى:
    أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التى يقع تنفيذها في اختصاص السلطة التشريعية الاتحادية او المركزية ، تكون التزامات الحكومة الاتحادية او المركزية نفس التزامات الدول الاطراف التى ليست دولا اتحادية.
    ب) وفيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الدول او الاقطار ، او الولايات او المحافظات (التى تتألف منها الدولة الاتحادية) ، والتى لا تكون ملزمة وفقا لنظام الاتحاد الدستورى ، باتخاذ تدابير تشريعية في مثل هذه الحالة ، تقوم الحكومة الاتحادية باطلاع السلطات ذات الصلاحية في الدول ، والاقطار والولايات والمحافظات على هذه الاحكام ، مع توصيتها باتباعها.
    المادة – 35 – 1- لكل دولة طرف فى هذه الاتفاقية ان تنسحب منها. 2- ويتم الانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 3- ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء 12 شهرا على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب ، ولا تغير هذه الوثيقة شيئا فى الالتزامات المالة المترتبة في حق الدولة المنسحبة حتى نفاذ تاريخ الانسحاب.
    المادة – 36 - يعلم المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، الدول الأعضاء في المنظمة ، والدول غير الاعضاء فيها والمشار اليها في المادة 32 ، بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق او القبول او الانضمام المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 ، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة 35.
    المادة – 37 – 1- يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، ان يعدل هذه الاتفاقية ، غير ان هذا التعديل لن يكون ملزما إلا بالنسبة الى الدول التي تصبح اطرافا في الاتفاقية المنقحة. 2- اذا اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تكون بمثابة تعديل كلى او جزئى لهذه الاتفاقية ، ففى هذه الحالة ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك ، يوقف التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الانضمام اليها ، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنقحة الجديدة.
    المادة – 38 – تنفيذاً للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية في سكرتارية الامم المتحدة ، بناء على طلب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
    حررت في باريس بتاريخ هذا اليوم الثالث والعشرين من نوفمبر / تشرين الثاني 1972 ، من نسختين اصليتين تحملان توقيعي رئيس المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة ، والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وسوف تودع هاتان النسختان في محفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وتؤخذ عنهما نسخ مصدقة لترسل الى الدول المشار اليها في المادتين 31 و32 ، وعلى منظمة الامم المتحدة ايضا.


    اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 14 أيار/مايو 1954

    إن الأطراف السامية المتعاقدة ؛ لاعترافها أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، وأن الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب ؛ ولاعتقادها أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية؛ ولاعتبارها أن في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وأنه ينبغي أن يكفل لهذا التراث حماية دولية؛ وعلى هدى المبادئ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المقررة في اتفاقيتي لاهاي عام 1899 وعام 1907 وميثاق واشنطن المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1935؛ ولاعتبارها أنه ينبغي، حتى تكون هذه الحماية مجدية، تنظيمها منذ وقت السلم باتخاذ التدابير اللازمة، سواء أكانت وطنية أم دولية؛ ولاعتزامها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية؛ قد اتفقت على ما يأتي:
    الباب الأول - أحكام عامة بشأن الحماية
    المادة 1: تعريف الممتلكات الثقافية : يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي:
    أ) الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة و المحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها؛
    ب) المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة "أ"، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ) في حالة نزاع مسلح؛ ج) المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) والتي يطلق عليها اسم "مراكز الأبنية التذكارية".
    المادة 2: حماية الممتلكات الثقافية : تشمل حماية الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، وقاية هذه الممتلكات واحترامها.
    المادة 3: وقاية الممتلكات الثقافية : الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بالاستعداد منذ وقت السلم، لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة.
    المادة 4: احترام الممتلكات الثقافية : 1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها أو أراضي الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى، وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزائها.
    2- لا يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية.
    3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات. كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي طرف سام متعاقد آخر.
    4- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية.
    5- لا يجوز لأحد الأطراف السامية المتعاقدة أن يتحلل من الالتزامات الواردة في هذه المادة بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن هذا الأخير لم يتخذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة الثالثة.
    المادة 5: الاحتلال : 1- على الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلاً أو جزءاً من أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها.
    2- إذا اقتضت الظروف اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على ممتلكات ثقافية موجودة على أراض محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مثل هذه التدابير، فعلى الدولة المحتلة أن تتخذ بقدر استطاعتها الإجراءات الوقائية الملحة، وذلك بالتعاون الوثيق مع هذه السلطات.
    3- على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة يعترف بحكومته أعضاء حركة المقاومة كحكومتهم الشرعية، أن يلفت بقدر المستطاع نظر هؤلاء الأعضاء نحو وجوب مراعاة أحكام الاتفاقية الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية.
    المادة 6: وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية : يجوز، وفقاً لأحكام المادة 16، وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها.
    المادة 7: تدابير عسكرية : 1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تدرج، منذ وقت السلم، في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتها العسكرية أحكاماً تكفل تطبيق هذه الاتفاقية، وأن تعمل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضاء قواتها المسلحة روح الاحترام الواجب إزاء الثقافات والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب.
    2- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تقوم، منذ وقت السلم، بإعداد أقسام أو أخصائيين أو بإلحاقهم في صفوف قواتها المسلحة، وتكون مهمتهم السهر على احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حماية هذه الممتلكات.
    الباب الثاني - في الحماية الخاصة
    المادة 8: منح الحماية الخاصة : 1- يجوز أن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة، ومراكز الأبنية التذكارية، والممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى بشرط:
    أ‌) أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري هام يعتبر نقطة حيوية، كمطار مثلاً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع الوطني أو ميناء أو محطة للسكك الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصلات هام.
    ب‌) ألا تستعمل لأغراض حربية.
    2- يجوز أيضاً وضع مخبأ للممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاصة مهما كان موقعه إذا تم بناؤه بشكل لا يجعل من المحتمل أن تمسه القنابل.
    3- إذا استخدم مركز أبنية تذكارية في تنقلات قوات أو مواد حربية حتى لمجرد المرور اعتبر ذلك استعمالاً لأغراض حربية، ويكون هذا المركز قد استخدم للغرض نفسه إذا تمت به أعمال لها صلة مباشرة بالعمليات الحربية أو بإقامة قوات حربية أو بصناعة مواد حربية.
    4- لا يعتبر وجود حراس مسلحين وضعوا خصيصاً لحراسة إحدى الممتلكات الثقافية التي جاء ذكرها في الفقرة الأولى استعمالاً لأغراض حربية، وينطبق هذا أيضاً على وجود قوات للشرطة مهمتها الطبيعية صيانة الأمن العام.
    5- يجوز بالرغم من وقوع أحد الممتلكات الثقافية من المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بجوار الهدف عسكري هام بالمعنى المقصود به في هذه الفقرة وضع هذا الممتلك تحت نظام الحماية الخاصة إذا ما تعهد الطرف السامي المتعاقد بعدم استعمال الهدف المذكور في حالة نشوب نزاع مسلح، ولا سيما إذا كان الهدف ميناء أو محطة سكة حديد أو مطاراً، وبتحويل كل حركة المرور منه. ويجب في هذه الحالة تنظيم تحويل حركة المرور منه منذ وقت السلم.
    6- تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها في "السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة". ولا يتم هذا التسجيل إلا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
    المادة 9: حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة بامتناعها عن أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيدها في "السجل الدولي" وعن استعمالها أو استعمال الأماكن المجاورة لها مباشرةً لأغراض حربية إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة.
    المادة 10: الشعار المميز و الرقابة : يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله في المادة 16 على الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، والسماح بجعلها تحت رقابة ذات طابع دولي، طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
    المادة 11: رفع الحصانة : 1- إذا خالف أحد الأطراف السامية المتعاقدة الالتزامات المنصوص عليها في المادة التاسعة نحو ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة أصبح الطرف المعادي غير مقيد بالتزامه بحصانة الممتلكات المذكورة طالما استمرت هذه المخالفة. غير أن للطرف الأخير، كلما استطاع، أن ينذر مسبقاً الطرف المخالف بوضع حد لهذه المخالفة في أجل معقول.
    2- لا يجوز فيما عدا الحالة الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة رفع الحصانة عن ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة إلا في حالات استثنائية لمقتضيات حربية قهرية طالما دامت هذه الظروف. ولا يقرر وجود هذه الظروف إلا رئيس هيئة حربية تعادل في الأهمية أو تفوق فرقة عسكرية، ويبلغ قرار رفع الحصانة، كلما أمكن إلى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية.
    3- على الطرف الذي يرفع الحصانة أن يعلن المشرف العام على الممتلكات الثقافية المشار إليه في اللائحة التنفيذية بقراره كتابة وفي أقرب وقت ممكن، مع بيان الأسباب التي أدت إلى رفع الحصانة.
    الباب الثالث - في نقل الممتلكات الثقافية
    المادة 12: نظام النقل تحت الحماية الخاصة: 1- إذا تم نقل قاصر على ممتلكات ثقافية، سواء في داخل إقليم أو إلى إقليم آخر، فيجوز، بناءً على طلب الطرف المتعاقد صاحب الشأن، أن يوضع تحت حماية خاصة وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
    2- يتم النقل الموضوع تحت الحماية الخاصة تحت الإشراف ذي الطابع الدولي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية، ويوضع الشعار الموضح في المادة 16.
    3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أي عمل عدائي نحو أي نقل يتم تحت نظام الحماية الخاصة.
    المادة 13: النقل في الحالات العاجلة : 1- إذا رأى أحد الأطراف المتعاقدة السامية أن سلامة بعض الممتلكات الثقافية تتطلب نقلها على عجل بحيث يستحيل الالتجاء إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13، كما قد تكون الحال لدى نشوب نزاع مسلح، فيجوز أن يستعمل في النقل الشعار الموضح شكله في المادة 16، إلا إذا طلبت الحصانة المنصوص عليها في المادة 13 ورفض هذا الطلب. ويجب، بقدر المستطاع، إخطار الطرف المعادي بهذا النقل. ولا يجوز بحال من الأحوال وضع الشعار على نقل متجه إلى بلد آخر إن لم تمنح الحصانة صراحة.
    2- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، بقدر استطاعتها، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عمليات النقل المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي تحمل الشعار، من أية عمليات عدائية موجهة ضدها.
    المادة 14: الحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة : 1- يتمتع بالحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة ما يأتي:
    أ‌) الممتلكات الثقافية التي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 12 أو في المادة 13؛
    ب‌) وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها؛
    2- لا تحد هذه المادة بأي شكل من الأشكال من حق الزيارة والتفتيش.
    الباب الرابع - الموظفون
    المادة 15: الموظفون : يجب، لصالح الممتلكات الثقافية وفي حدود مقتضيات الأمن العام، احترام الموظفين المكلفين بحماية هذه الممتلكات والسماح لمن يقع من هؤلاء في يد الطرف المعادي بالاستمرار في تأدية واجبه إذا ما وقعت أيضاً الممتلكات المكلف بحمايتها في يد الطرف المعادي.
    الباب الخامس: الشعار المميز
    المادة 16: شعار الاتفاقية : 1- شعار الاتفاقية عبارة عن درع مدبب من أسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات لون أزرق وأبيض. (وهذا الدرع مكون من مربع أزرق اللون يحتل إحدى زواياه القسم المدبب الأسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث أزرق اللون، وكلاهما يحدد مثلثاً أبيضاً من كل جانب).
    2- يجوز، وفقاً لشروط المادة 17، استعمال الشعار بمفرده أو مكرراً ثلاث مرات على شكل مثلث. (على أن يكون شعاراً واحداً موجهاً إلى أسفل).
    المادة 17: استعمال الشعار : 1- لا يجوز استعمال الشعار مكرراً ثلاث مرات إلا في الحالات الآتية:
    أ‌) للممتلكات الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة؛ ب) لنقل الممتلكات الثقافية وفقاً للشروط الواردة في المادتين 12 و13؛ ج) للمخابئ المرتجلة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
    2- لا يجوز استعمال الشعار بمفرده إلا في الحالات الآتية:
    أ‌) للممتلكات الثقافية التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة؛ ب) للأشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية؛ ج) للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية؛ د) لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في اللائحة التنفيذية.
    3- لا يجوز في حالة نزاع مسلح استعمال الشعار في حالات لم تدرج في الفقرتين السابقتين لهذه المادة، كما لا يجوز استعمال شعار مشابه للشعار المميز لأي غرض كان.
    4- لا يجوز وضع الشعار على ممتلك ثقافي ثابت دون أن يوضع عليه أيضاً تصريح مؤرخ وموقع عليه من السلطة المختصة للطرف السامي المتعاقد.
    الباب السادس - في نطاق تطبيق الاتفاقية
    المادة 18: تطبيق الاتفاقية : 1- فيما عدا الأحكام الواجب تنفيذها منذ وقت السلم تطبق هذه الاتفاقية في حالة إعلان حرب أو عند نشوب أي نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة وإن لم تعترف دولة أو أكثر بوجود حالة الحرب.
    2- تطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لأراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، وإن لم يصادف هذا الاحتلال أية مقاومة حربية.
    3- الأطراف السامية المتعاقدة مرتبطة بهذه الاتفاقية فيما يختص بعلاقاتها المتبادلة، بالرغم من اشتباكها في نزاع مسلح مع دولة لم تكن طرفاً فيها، كما أنها مرتبطة بها بالنسبة للدولة الأخيرة إذا ما أعلنت هذه الدولة قبولها أحكام هذه الاتفاقية وطالما استمرت في تطبيقها.
    المادة 19: النزاعات التي ليس لها طابع دولي : 1- في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي ينشب على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يصبح على كل طرف في النزاع أن يطبق على الأقل الأحكام الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية الواردة في هذه الاتفاقية.
    2- على الأطراف المتنازعة أن تحاول، بعقد اتفاقات خاصة، تطبيق باقي أحكام هذه الاتفاقية أو جزء منها.
    3- يجوز لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تعرض خدماتها على الأطراف المتنازعة.
    4- لا يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني للأطراف المتنازعة.
    الباب السابع - في تنفيذ الاتفاقية
    المادة 20: اللائحة التنفيذية : تحدد اللائحة التنفيذية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية كيفية تطبيقها.
    المادة 21: الدول الحامية : تطبق هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح الأطراف المتنازعة.
    المادة 22: إجراءات التوفيق : 1- تعرض الدول الحامية وساطتها في كافة الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولا سيما في حالة خلاف بين الأطراف المتنازعة في تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية.
    2- يجوز، لهذا الغرض، ل
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق. Empty رد: مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013 الملاحق.

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 07, 2013 9:33 pm

    1- ينبغي لكل طرف أن يقدم إلى اللجنة قائمة بالممتلكات الثقافية التي يستلزم طلب منحها حماية معززة . 2- للطرف الذي له اختصاص أو حق مراقبة الممتلكات الثقافية أن يطلب إدراجها على القائمة المزمع إنشاؤها وفقاً للفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 27. ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات الضرورية ذات الصلة بالمعايير الواردة في المادة 10. وللجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج ممتلكات ثقافية على القائمة. 3- لأطراف أخرى، وللجنة الدولية للدرع الأزرق وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة المتخصصة في هذا المجال، أن تزكي للجنة ممتلكات ثقافية معينة، وفي حالات كهذه، للجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج تلك الممتلكات الثقافية على القائمة. 4- لا يخل طلب إدراج ممتلكات ثقافية واقعة في أراض تدعي أكثر من دولة سيادتها أو ولايتها عليها، ولا إدراج تلك الممتلكات، بحال من الأحوال، بحقوق أطراف النزاع. 5- حال تلقي اللجنة طلب إدراج على القائمة، تبلغ اللجنة جميع الأطراف بذلك الطلب، وللأطراف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستين يوماً، احتجاجات بشأن طلب كهذا، ولا تعد هذه الاحتجاجات إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادة 10، وتكون محددة وذات صلة بوقائع معينة. وتنظر اللجنة في الاحتجاجات تاركة للطرف الطالب للإدارج فرصة معقولة للرد قبل أن تتخذ قراراً بشأنها. وعندما تعرض تلك الاحتجاجات على اللجنة، تتخذ قرارات الإدراج على القائمة، على الرغم من المادة 26، بأغلبية أربعة أخماس أعضائها الحاضرين والمصوتين. 6- ينبغي للجنة، عند البت في طلب ما، أن تلتمس المشورة لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك لدى خبراء أفراد. 7- لا يجوز أن يتخذ قرار بمنح الحماية المعززة أو بمنعها إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادة 10.
    8- في حالات استثنائية، عندما تكون اللجنة قد خلصت إلى أن الطرف الطالب لإدراج ممتلكات ثقافية على القائمة لا يستطيع الوفاء بمعايير الفقرة الفرعية (ب) من المادة 10، يجوز للجنة أن تقرر منح حماية معززة شريطة أن يقدم الطرف الطالب طلباً بالمساعدة الدولية بموجب المادة 32. 9- حال نشوب القتال، لأحد أطراف النزاع أن يطلب، بالاستناد إلى حالة الطوارئ، حماية معززة لممتلكات ثقافية تخضع لولايته أو مراقبته، بإبلاغ هذا الطلب إلى اللجنة، وترسل اللجنة هذا الطلب على الفور إلى جميع أطراف النزاع. وفي تلك الحالات، تنظر اللجنة بصفة مستعجلة فيما تقدمه الأطراف المعنية من احتجاجات، ويتخذ قرار منح حماية معززة مؤقتة بأسرع ما يمكن، وكذلك -على الرغم من المادة 26- بأغلبية أربعة أخماس من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ويجوز أن تمنح اللجنة حماية معززة مؤقتة ريثما تظهر نتائج الإجراءات النظامية لمنح الحماية المعززة، شريطة الوفاء بأحكام الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و( ج ) من المادة 10. 10- تمنح اللجنة الحماية المعززة للممتلكات الثقافية حال إدراجها على القائمة. 11- يرسل المدير العام دون إبطاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بإدراج ممتلكات ثقافية على القائمة.
    المــادة الثانية عشرة / حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة : تكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات بالهجوم أو عن أي استخدام لممتلكات ثقافية أو جوارها المباشر في دعم العمل العسكري.
    المــادة الثالثة عشرة / فقدان الحماية المعززة : 1- لا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية إلا :
    أ ) إذا علقت أو ألغيت تلك الحماية وفقاً للمادة 14، أو ب‌) إذا أصبحت تلك الممتلكات، بحكم استخدامه ا، هدفاً عسكرياً، ومادامت على تلك الحال.
    2- في الظروف الواردة بالفقرة الفرعية (ب) لا يجوز أن تتخذ تلك الممتلكات هدفاً لهجوم إلا :
    أ ) إذا كان الهجوم هو الوسيلة المستطاعة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلكات على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (ب).
    ب‌) إذا اتخذت جميع الاحتياطات المستطاعة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه بهدف إنهاء ذلك الاستخدام وتجنب الإضرار بالممتلكات الثقافية أو، على أي الأحوال، حصره في أضيق نطاق ممكن. ج ) ما لم تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس :
    1- يصدر الأمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة. 2- يصدر إنذار مسبق فعلي إلى القوات المجابهة بطلب إنهاء الاستخدام المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (ب)، و 3- تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع.
    المــادة الرابعة عشرة / تعليق الحماية المعززة وإلغاؤها
    1- عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأي من المعايير الواردة في المادة 10 من هذا البروتوكول، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة أو تلغيه بحذف تلك الممتلكات الثقافية من القائمة. 2- في حالة انتهاك خطير للمادة 12 فيما يتعلق بممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة نتيجة لاستخدامها في دعم العمل العسكري، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة، وفي حالة استمرار تلك الانتهاكات، للجنة أن تعمد بصفة استثنائية إلى إلغاء شمول تلك الممتلكات الثقافية بالحماية المعززة بحذفها من القائمة. 3- يرسل المدير العام دون إبطاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف في هذا البروتوكول، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بتعليق الحماية المعززة أو بإلغائها. 4- تتيح اللجنة، قبل أن تتخذ قراراً كهذا، للأطراف فرصة لإبداء وجهات نظرهم.
    الفصل الرابع المسئولية الجنائية والولاية القضائية
    المــادة الخامسة عشرة / الانتها كات الخطيرة لهذا البروتوكول
    1- يكون أي شخص مرتكباً لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول إذا اقترف ذلك الشخص عمداً، وانتهاكاً للاتفاقية أو لهذا البروتوكول، أياً من الأفعال التالية :
    أ ) استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، بالهجوم. ب‌) استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استخدام جوارها المباشر، في دعم العمل العسكري. ج ) إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، أو الاستيلاء عليها. د ) استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، بالهجوم. هـ) ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية.
    2- يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم بموجب قانونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها. وتلتزم الأطراف وهي بصدد ذلك بمبادئ القانون العامة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسئولية الجنائية الفردية إلى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر.
    المــادة السادسة عشرة / الولاية القضائية
    1- دون الإخلال بالفقرة 2، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 في الحالات التالية :
    أ ) عندما ترتكب جريمة كهذه على أراضي تلك الدولة. ب‌) عندما يكون المجرم المزعوم مواطناً لتلك الدولة. ج ) في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15، عندما يكون المجرم المزعوم موجوداً على أراضيها.
    2- فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية، ودون الإخلال بالمادة 28 من الاتفاقية :
    أ ) لا يستبعد هذا البروتوكول تحمل المسئولية الجنائية الفردية أو ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي الممكن التطبيق، كما لا ينال من ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الدولي ا لعرفي.
    ب) باستثناء الحالة التي يمكن فيها أن تقبل دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول أحكامه وتطبقها وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، فإن أفراد القوات المسلحة ومواطني دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول، باستثناء مواطنيها الذين يخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف في هذا البروتوكول، لا يتحملون مسئولية جنائية فردية بموجب هذا البروتوكول، كما لا يفرض هذا البروتوكول التزاماً بإنشاء ولاية قضائية على أمثال هؤلاء الأشخاص ولا بتسليمهم.
    المــادة السابعة عشرة / المقاضاة
    1- يعمد الطرف الذي يوجد على أراضيه الشخص الذي يدعى ارتكابه جريمة منصوصاً عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15، إذا لم يسلم ذلك الشخص، إلى عرض القضية، دون أي استثناء كان ودون تأخير لا مبرر له، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي أو، في حالة انطباقها، وفقاً للقواعد ذات الصلة من القانون الدولي. 2- دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة انطباقها، تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقاً للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات، ولا تكون الضمانات المكفولة لذلك الشخص، بأي حال من الأحوال، أدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي.
    المــادة الثامنة عشرة / تسليم المجرمين
    1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و( ب ) و( ج ) من المادة 15 مندرجة في عداد الجرائم التي يسلم مرتكبوها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين أي من الأطراف قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ويتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينهم في وقت لاحق. 2- عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلباً بتسليم مجرم موجهاً من طرف آخر لم يبرم معه معاهدة لتسليم المجرمين، فللطرف المطلوب منه، إن شاء، أن يعتبر هذا البروتوكول الأساس القانوني لتسليم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15.
    3- تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15 جرائم يسلم مرتكبوها فيما بين هذه الأطراف، مع عدم الإخلال بالشروط التي تنص عليها قوانين الطرف المطلوب منه. 4- عند الضرورة، تعامل الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ )، (ب) و(ج ) من المادة 15 -لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الأطراف- كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في المكان الذي وقعت فيه بل أيضاً في أراضي الأطراف التي أنشأت ولاية قضائية وفقاً للفقرة 1 من المادة 16.
    المــادة التاسعة عشرة / المساعدة القانونية المتبادلة
    1- تتبادل الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين المتخذة بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 15، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد لديها من شواهد لازمة للإجراءات. 2- تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 بما يتفق وأي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تكون مبرمة فيما بينهما. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الأطراف المساعدة وفقاً لقانونها الداخلي.
    المــادة العشرون / دواعي الرفض
    1- لأغراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15، ولأغراض المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 15، لا تعتبر الجرائم جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، أو جرائم دفعت إليها بواعث سياسية. وبناءً على ذلك لا يجوز رفض طلبات تسليم المجرمين أو طلبات المساعدة المتبادلة المستندة إلى مثل هذه الجرائم لمجرد أن الأمر يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو بجريمة دفعت إليها بواعث سياسية. 2- ليس في هذا البروتوكول ما يفسر بأنه التزام بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية تدعوه إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب ) و( ج) من المادة 15 أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 15، قد قدم لغرض محاكمة أو عقاب شخص بسبب عنصر ذلك الشخص أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن الامتثال للطلب سوف يترتب عليه إجحاف بمركز هذا الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.
    المــادة الحادية والعشرون / التدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى : دون إخلال بالمادة 28 من الاتفاقية، يعتمد كل طرف كل ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية لقمع الأفعال التالية عندما ترتكب عمداً :
    أ ) أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.
    ب) أي تصدير أو نقل غير مشروع لممتلكات ثقافية من أراض محتلة انتهاكاً للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.
    الفصل الخامس : حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي
    المــادة الثانية والعشرون / النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي
    1- ينطبق هذا البروتوكول في حالة نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي يقع داخل أراضي أحد الأطراف. 2- لا ينطبق هذا البروتوكول على أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أحداث الشغب وأعمال العنف المنعزلة والمتفرقة وغيرها من الأعمال المماثلة. 3- ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به لغرض النيل من سيادة دولة ما أو من مسئولية الحكومة عن القيام بكل الوسائل المشروعة بحفظ أو إعادة سيادة القانون والنظام في الدولة، أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها. 4- ليس في هذا البروتوكول ما يخل بالولاية القضائية الأساسية لطرف يدور على أراضيه نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي حول الانتهاكات المنصوص عليها في المادة 15.
    5- ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به كمبرر للتدخل، على نحو مباشر أو غير مباشر ولأي سبب من الأسباب، في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية أو الخارجية للطرف الذي يدور النزاع على أراضيه. 6- لا يؤثر تطبيق هذا البروتوكول عل ى الوضع المشار إليه في الفقرة 1، على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
    7- لمنظمة اليونسكو أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
    الفصل السادس المسائل المؤسسية
    المــادة الثالثة والعشرون / التقاء الأطراف
    1- يدعى الأطراف إلى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العام لليونسكو وبالتنسيق مع اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة إذا كان المدير العام هو الداعي إلى ذلك الاجتماع. 2- يعتمد اجتماع الأطراف نظامه الداخلي. 3- يضطلع اجتماع الأطراف بالمهام التالية :
    أ ) انتخاب أعضاء اللجنة وفقاً للفقرة 1 من المادة 24. ب‌) التصديق على المبادئ التوجيهية التي تعدها اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 1 ( أ ) من المادة 27. ج ) إعداد مبادئ توجيهية تسترشد بها اللجنة في استخدام أموال الصندوق والإشراف على ذلك الاستخدام. د ) النظر في التقرير الذي تقدمه اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 27. هـ) مناقشة أي مشكلات تنشأ بصدد تطبيق هذا البروتوكول وإصدار توصيات بشأنها حسب الاقتضاء.
    4- يدعو المدير العام إلى انعقاد اجتماع استثنائي للأطراف بناءً على طلب خُمس عدد الأطراف على الأقل.
    المــادة الرابعة والعشرون / لجنة حمية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
    1- تنشأ بموجب هذا لجنة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، تتألف من اثنى عشر طرفاً ينتخبهم اجتماع الأطراف. 2- تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورات استثنائية كلما ارتأت ضرورة ذلك. 3- عند البت في عضوية اللجنة، يسعى الأطراف إلى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق والثقافات في العالم.
    4- تختار الأطراف الأعضاء في اللجنة ممثليها من بين أشخاص مؤهلين في ميادين التراث الثقافي أو الدفاع أو القانون الدولي وتسعى، بالتشاور فيما بينها، إلى ضمان أن اللجنة في مجموعها تضم قدراً كافيا ً من الخبرة المتخصصة في كل هذه الميادين.
    المــادة الخامسة والعشرون / مدة العضوية
    1- تنتخب الدولة الطرف عضواً في اللجنة لمدة أربع سنوات وتكون مؤهلة لإعادة انتخابها مباشرة مرة واحدة لفترة أخرى. 2- على الرغم من أحكام الفقرة 1، تنتهي عضوية نصف الأعضاء المختارين في أول انتخاب في نهاية أول دورة عادية لاجتماع الأطراف تلي الدورة التي انتخبوا فيها، ويختار رئيس الاجتماع هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد أول عملية انتخاب.
    المــادة السادسة والعشرون / النظام الداخلي
    1- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي. 2- يتكون النصاب القانوني من أغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها المصوتين. 3- لا يشارك الأعضاء في التصويت على أي قرارات تتعلق بممتلكات ثقافية متضررة من نزاع مسلح هم أطراف فيه.
    المــادة السابعة والعشرون / المهــام
    1- تضطلع اللجنة بالمهام التالية :
    أ ) إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ هذا البروتوكول. ب‌) منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية وتعليقها أو إلغاؤها وإنشاء قائمة بالممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وتعهد تلك القائمة وإذاعتها. ج ) مراقبة تنفيذ هذا البروتوكول والإشراف عليه والعمل على تحديد الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة. د ) النظر في التقارير التي يقدمها الأطراف والتعليق عليها والتماس الإيضاحات حسب الاقتضاء، وإعداد تقريرها بشأن تنفيذ هذا البروتوكول من أجل تقديمه إلى اجتماع الأطراف. هـ) تلقي طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة 32 والنظر في تلك الطلبات. و ) البت في أوجه استخدام أموال الصندوق. ز ) القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليها اجتماع الأطراف.
    2- تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع المدير العام.
    3- تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية، الحكومية وغير ا لحكومية، التي تماثل أهدافها أهداف الاتفاقية وبروتوكولها الأول وهذا البروتوكول، وللجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من أجل مساعدتها بصفة استشارية في أداء مهامها، منظمات مهنية مرموقة كالمنظمات التي تربطها باليونسكو علاقات رسمية، بما في ذلك اللجنة الدولية للدرع الأزرق والهيئات الداخلية فيها، كما يجوز دعوة ممثلين للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها ( إيكروم ) ( مركز روما ) وللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
    المــادة الثامنة والعشرون / الأمـــانة : تتلقى اللجنة المساعدة من أمانة اليونسكو التي تعد وثائق اللجنة وجداول أعمال اجتماعاتها وتتولى المسئولية عن تنفيذ قراراتها.
    المــادة التاسعة والعشرون / صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
    1- ينشأ بموجب هذا صندوق للأغراض التالية :
    أ ) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية لدعم التدابير التحضيرية والتدابير الأخرى التي تتخذ في وقت السلم وفقاً لأحكام من بينها أحكام المادة 5، والفقرة الفرعية (ب) من المادة 10، والمادة 30
    ب) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية بصدد تدابير الطوارئ أو التدابير المؤقتة أو غيرها من التدابير التي تتخذ من
    أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات النزاع المسلح أو فترات العودة إلى الحياة الطبيعية فور انتهاء
    العمليات الحربية وفقاً لأحكام من بينها أحكام الفقرة الفرعية ( أ ) مـن المادة 8.
    2- ينشئ الصندوق حساباً لأموال الودائع وفقاً لأحكام النظام المالي لليونسكو.
    3- لا تستخدم المبالغ المدفوعة من الصندوق إلا للأغراض التي تقرها اللجنة وفقاً للمبادئ التوجيهية كما تحددها الفقرة الفرعية 3 ( ج ) من المادة 23. وللجنة أن تقبل مساهمات يقصر استخدامها على برنامج أو مشروع معين شريطة أن تكون اللجنة قد قررت تنفيذ ذلك البرنامج أو المشروع.
    4- تتكون موارد الصندوق مما يلي :
    أ ) مساهمات طوعية يقدمها الأطراف.
    ب) مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها :
    1 - دول أخرى. 2- اليونسكو أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة. 3- منظمات أخرى دولية حكومية أو غير حكومية. 4) هيئات عامة أو خاصة أو أفراد.
    ج ) أي فوائد تدرها أموال الصندوق.
    د ) الأموال المحصلة من عمليات جمع الأموال وإيرادات الأحداث التي تنظم لصالح الصندوق.
    هـ) سائر الموارد التي ترخص بها المبادئ التوجيهية المطبقة على الصندوق.
    الفصل السابع نشر المعلومات والمساعدة الدولية
    المــادة الثلاثون / نشر المعلومات
    1- تسعى الأطراف بالوسائل الملائمة، ولاسيما عن طريق البرامج التعليمية والإعلامية، إلى دعم تقدير جميع سكانها للممتلكات الثقافية واحترامهم لها. 2- تذيع الأطراف هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن في وقت السلم وفي وقت الحرب على السواء . 3- تكون أي سلطة عسكرية أو مدنية تضطلع وقت وقوع نزاع مسلح بمسئوليات تتعلق بتطبيق هذا البروتوكول، على علم تام بنص هذا البروتوكول. ولهذه الغاية تقوم الأطراف بما يلي حسب الاقتضاء : أ ) إدراج مبادئ توجيهية وتعليمات بشأن حماية الممتلكات الثقافية في لوائحها العسكرية. ب‌) إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية في أوقات السلم، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية. ج ) إبلاغ كل طرف سائر الأطراف، من خلال المدير العام، بمعلومات عن القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المتخذة بموجب الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و( ب ). د ) إبلاغ كل طرف سائر الأطراف بأسرع وقت ممكن، من خلال المدير العام، بالقوانين والأحكام الإدارية التي قد تعتمدها لضمان تطبيق البروتوكول.
    المــادة الحادية والثلاثون / التعاون الدولي : في حالات حدوث انتهاكات خطيرة لهذا البروتوكول، تتعهد الأطراف بأن تعمل -جماعة عن طريق اللجنة أو فرادى- في تعاون مع اليونسكو والأمم المتحدة، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.
    المــادة الثانية والثلاثون / المساعدة الدولية
    1- يجوز لطرف أن يطلب من اللجنة مساعدة دولية من أجل الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وكذلك فيما يتعلق بإعداد أو تطوير أو تنفيذ القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المشار إليها في المادة 10. 2- يجوز لطرف في النزاع ليس طرفاً في هذا البروتوكول ولكنه يقبل ويطبق أحكامه وفقاً للفقرة 3 من المادة 2، أن يطلب مساعدة دولية مناسبة من اللجنة. 3- تعتمد اللجنة قواعد لتقديم طلبات المساعدة الدولية وتحدد الأشكال التي يمكن أن تتخذها المساعدة الدولية. 4- تشجع الأطراف على أن تقدم عن طريق اللجنة كل أشكال المساعدة التقنية إلى من يطلبها من الأطراف في البروتوكول أو من أطراف النزاع.
    المــادة الثالثة والثلاثون / مساعدة اليونسكو
    1- يجوز لطرف أن يطلب من اليونسكو تزويده بمساعدة تقنية لتنظيم حماية ممتلكاته الثقافية فيما يتعلق بأمور مثل الأعمال التحضيرية لصون الممتلكات الثقافية، أو التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة في حالات الطوارئ، أو إعداد قوائم الحصر الوطنية للممتلكات الثقافية، أو بصدد أي مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذا البروتوكول. وتقدم اليونسكو تلك المساعدة في حدود ما يتيحه لها برنامجها ومواردها. 2- تشجع الدول على تقديم مساعدات تقنية على صعيد ثنائي أو متعدد الأطراف.
    3- يرخص لليونسكو بأن تقدم، بمبادرة منها، اقتراحات بهذا الشأن إلى الأطراف.
    الفصل الثامن تنفيذ هذا البروتوكول
    المــادة الرابعة والثلاثون / الدول الحامية : يطبق هذا البروتوكول بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع.
    المــادة الخامسة والثلاثون / إجراءات التوفيق
    1- تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة في جميع الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولا سيما في حالة قيام خلاف بين أطراف النزاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا البروتوكول أو تفسيرها. 2- ولهذا الغرض، يجوز لكل من الدول الحامية، إما بناءً على دعوة أحد الأطراف أو المدير العام أو بمبادرة منها، أن تقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسئولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا ارتئي ذلك مناسباً، على أراضي دولة ليست طرفاً في النزاع، وتكون أطراف النزاع ملزمة بتنفيذ الاقتراحات الموجهة إليها لعقد الاجتماع، وتقترح الدول الحامية على أطراف النزاع، قصد الحصول على موافقتها، شخصاً ينتمي إلى دولة ليست طرفاً في النزاع، أو شخصاً يقترحه المدير العام، ويدعى هذا الشخص إلى المشاركة في الاجتماع بوصفه رئيساً له.
    المــادة السادسة والثلاثون / التوفيق عندما لا توجد دول حامية
    1- في حالة نزاع لم تعين له دول حامية، للمدير العام أن يقدم مساعيه الحميدة أو أن يقوم بأي شكل آخر من أشكال التوفيق أو الوساطة بهدف تسوية الخلاف. 2- بناءً على دعوة من أحد الأطراف أو من المدير العام، لرئيس اللجنة أن يقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسئولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا اعتبر ذلك ملائماً، على أراضي دولة ليست طرفاً في النزاع.
    المــادة السابعة والثلاثون / الترجمة والتقارير
    1- تتولى الأطراف ترجمة هذا البروتوكول إلى لغاتها الرسمية وتبلغ هذه الترجمات الرسمية إلى المدير العام. 2- تقدم الأطراف إلى اللجنة كل أربع سنوات تقريراً عن تنفيذ هذا البروتوكول.
    المــادة الثامنة والثلاثون / مسئولية الدول : لا يؤثر أي حكم في هذا البروتوكول يتعلق بالمسئولية الجنائية الفردية في مسئولية الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب تقديم تعويضات.
    الفصل التاسع أحكام ختامية
    المــادة التاسعة والثلاثون / اللغات : حرر هذا البروتوكول باللغات الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، والنصوص الستة متساوية في حجيتها.
    المــادة الأربعون / التوقيــع : يحمل هذا البروتوكول تاريخ 26 مايو/أيار 1999 ويفتح باب التوقيع عليه أمام جميع الأطراف السامية المتعاقدة، في لاهاي، من 17 مايو / أيار 1999 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1999.
    المــادة الحادية والأربعون / التصديق أو القبول أو الموافقة
    1- يعرض هذا البروتوكول على الأطراف السامية المتعاقدة التي وقعت على البروتوكول للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه وفقاً للإجراءات المقررة في دستور كل منها. 2- تودع لدى المدير العام صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة.
    المــادة الثانية والأربعون / الانضمام
    1- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام سائر الأطراف السامية المتعاقدة اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2000 2- يتم ا لانضمام بإيداع صك انضمام لدى المدير العام.
    المــادة الثالثة والأربعون / دخول البروتوكول حيز التنفيذ
    1- يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع عشرين صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام. 2- وبعدئذ، يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداعه صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
    المــادة الرابعة والأربعون / دخول البروتوكول حيز التنفيذ في حالات النزاع المسلح : في الحالات المشار إليها في المادتين 18 و19 من الاتفاقية تصبح صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه التي تودعها أطراف النزاع سواء قبل العمليات العسكرية أو الاحتلال أو بعدهما، نافذة المفعول فوراً، وفي هذه الحالات يرسل المدير العام الإخطارات المشار إليها في المادة 46 من هذا البروتوكول بأسرع وسيلة ممكنة.
    المــادة الخامسة والأربعون / إنهاء الارتباط بالبروتوكول
    1- لكل طرف أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذا البروتوكول. 2- يكون الإخطار بالإنهاء كتابةً في صك يودع لدى المدير العام. 3- يصبح هذا الإنهاء نافذ المفعول بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام صك الإنهاء غير أنه إذا حدث وقت انقضاء تلك الفترة، إن كان الطرف الذي أنهى ارتباطه مشتبكاً في نزاع مسلح، ظل الإنهاء غير نافذ المفعول حتى انتهاء العمليات العسكرية أو إلى أن تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي، أيهما استغرق فترة أطول.
    المــادة السادسة والأربعون / الإخطارات : يخطر المدير العام جميع الأطراف السامية المتعاقدة والأمم المتحدة بإيداع جميع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 41 و42 وكذلك بإخطارات إنهاء الارتباط المنصوص عليها في المادة 45.
    المــادة السابعة والأربعون / التسجيل لدى الأمم المتحدة : عملاً ب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناءً على طلب المدير العام. وإثباتاً لما تقدم وقع على هذا البروتوكول الموقعون أدناه المفوضون رسمياً.
    حرر في مدينة لاهاي في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر مارس/أذار 1999، في نسخة واحدة ستودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتسلم منه صور رسمية طبق الأصل لجميع الأطراف السامية المتعاقدة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 2:32 pm